العقيقة لو عنده شاة هل يجوز ان يعق بها ويضحي بها وايضا ها؟ احسنت طواف الافاضة مع الوداع. فهذه امثلتها كثيرة جدا وتحتاج الى ظبط. المشايخ المعاصرون يرجحون ما يراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين توقفنا في القاعدة الثامنة والثلاثين وهي قاعدة مشهورة قاعدة النهي يقتضي الفساد تقتضي فساد المنهي عنه وذكرها المؤلف بقوله اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت عن التحريم ومثل ذلك المعاملة وعبر عنها في النظم بقوله وان اتت تحريم في نفس العمل او شرطه بدو فساد وخلل وهذه قاعدة كما ذكرت تسمى قاعدة النهي تقتضي او يقتضي الفساد والمراد بها ان الشارع اذا نهى عن شيء سواء كان منهي عنه عبادة او معاملة فانه يكون فاسدا اذا اتى به المكلف باطلا وفاسدا. لكن فصل فيها الشيخ فصل القاعدة بقوله انه اذا عاد التحريم الى نفسي العبادة يعني ذات العبادة او شرطها فانها تكون فاسدة وسواء كان هذا الشرط شرط يختص بها يعني بالعبادة او بالمعاملة او شرط لا يختص بها وما الفرق بين الشرط الذي يختص بها والشرط الذي لا يختص بها الفرق بين الشرط الذي يختص بالعبادة وبين الشرط الذي لا يختص بالعبادة لان الشرط الذي يختص بالعبادة هو ان يأتي النهي على شرط خاص بالعبادة يعود النهي عن شرط خاص بالعبادة كالصلاة النجاسة. ما حكم اجتناب النجاسة في غير الصلاة مستحب ليس بواجب لكنه في الصلاة شرط في الصلاة شرط فهذا اذا عاد النهي الى شرط يختص بالعبادة فان العبادة تكون معه غير صحيحة اذا فعلها العبد مع هذا النهي اما النهي عن شرط العبادة الذي لا يختص بها وكذلك على كلام المؤلف والشرط الذي لا يختص بالعبادة هو الشرط الذي يكون منهيا عنه سواء في العبادة تبيه في العبادة او في غير العبادة مثل ايش؟ الصلاة في الدار المغصوبة ما حكم المكث في الدار مغصوبة؟ لصلاة او غيرها محرم. سواء كان في الصلاة للصلاة او لغيره فانه محرم وتبطل العبادة معه على المذهب تبطل العبادة معه على المذهب واما اذا عاد النهي على كلام المؤلف هنا الى ما ليس بذات العبادة ولا الى شرطها المختص بها ولا غير مختص بها ولا الى شرطها المختص بها ولا شرطها غير مختص بها فانه تكون العبادة او المعاملة تكون صحيحة تكون صحيحة. ويمثلون لهذا الشيء الصلاة بايش؟ العمامة من حرير اذا صلى بعمامة ابن حرير فانه فان صلاته ما حكمها؟ صحيح ولا باطلة؟ صحيح. هذا امر خارج. لم لم يأتي بشيء من هي عنه في الصلاة لا في ذات الصلاة ولا في الى شرط الصلاة هذا تقسيم المؤلف رحمه الله تعالى وتقسيم ابن سعدي رحمه الله هو موافق تقسيم ابن رجب رحمه الله هو الموافق بالظبط اخذه من ابن رجب رحمه الله واخذه عنهما ايضا الشيخ محمد ابن عثيمين في اه كتابه الاصول اه من علم الاصول هو نفس التقسيم. يعني اذا مصدر التقسيم هذا في قاعدة النهي وقت الفساد اصله من ابن رجب واخذه عنه آآ الشيخ بن سعدي وآآ عنهما اخذه الشيخ ابن عثيمين بتفصيل لعلنا نذكره آآ ان شاء الله واما الادلة على طبعا هذه قاعدة يعني الحنابلة توسع فيها جدا توسع الحنابلة فيه قاعدة النهي يقتضي الفساد وقد الفت في هذه القاعدة مصنفات كثيرة الفت فيها مصنفات وكلام الاصوليين فيها مشهور وكثير جدا وانفرد الحنابلة في بعض اه تقسيمات هذه القاعدة. من الادلة التي تدل على ان المنهي عنه يكون فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث من امر هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود غير مقبول غير مقبول. ايضا من الادلة على ان النهي يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا يدل على ان الصلاة التي اتى بها المكلف او هذا مسيء في صلاته اتى بها بغير الطمأنينة انها غير مقبولة انها غير مقبولة آآ هناك ادلة كثيرة جدا العلاء يتوسع في ذكر الادلة لهذه القاعدة. كذلك نقل اجماع الاجماع على ان النهي يقتضي فساد فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديدة لاستدلال بالنهي على الفساد. من ذلك انكار علي رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنهما في نكاح المتعة واستدلاله على بطلانه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الاثار الكثيرة التي توسع فيها العلاء رحمه الله تعالى واما الشيخ محمد فذكرت ذكرت لكم ان الشيخ ذكرها في كتابه الاصول من علم الاصول فقال وقاعدة المذهب في المنهي في المنهي هذا من الالفاظ القليلة التي يذكرها الشيخ وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا ام صحيحا مع التحريم كما يلي؟ ان يكون النهي عائدا الى ذات منهي عنه او شرطه فيكون باطنا وان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. وكذلك نظمه نظم الشيخ هذا هذه القاعدة بقوله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسد سيأتي وان يعد لخارج كالعمة فلن يظير ففهمن العلة. اذا ذكرت لكم ان رأي الشيخ رحمه الله مقارب اه رأي الشيخ بن سعدي وابن رجب رحمه الله. اه في الحقيقة ان هذا التقسيم الذي ذكره برجب رجب ذكر تقسيمين لايقاع العين المقطوع ذكره في كتابه القواعد هذا تقسيم معين له وذكر تقسيم اخر في كتاب ايش جامع العلوم والحكم فانفرد بتقسيم يختلف عن التقسيم الذي في القواعد. التقسيم الذي في جامع علوم الحكم قريب من تقسيم شيخ الاسلام. المهم ان الحنابلة ايضا يعني تنوعت تقاسيمهم لقاعدة النهي ضد الفساد. هناك الطوفي انفرد بتقسيم. هناك شيخ الاسلام رحمه الله انفرد بتقسيم عندنا من رجب بتقسيم في آآ القواعد وفي كتابه جامع العلوم والحكم. آآ اما المذهب فنذكره وبشكل مختصر ذكره في مختصر التحرير وهو قال او ملخصه نقول ان توجه النهي عن الشيء لا يخلو اولا ان يتوجه النهي الى عن الشيء لعينه ان يتوجه النهي عن الشيء لعينه كالكفر والظلم والكذب فهذا يقتضي فساده شرعا هذه اذا توجه النهي عن الشيء لعينه فهذا يقتضي فساده شرعا. ثانيا ان يتوجه النهي لوصف في المنهي عنه لازم الله ان يتوجه النهي لوصفا فمنهي عنه لازم له. فما الحكم هنا؟ انه يقتضي الفساد مثال على ذلك نكاح ايش؟ الكافر للمسلمة. ما حكمه ها؟ لا يصح ما يصح هذا هنا النهي توجه لوصف المنهي عنه لازم له لا ينفك. يعني اذا ان العلة موجودة مع وجود النهي العلة ملازمة اذا اوجد المكلف هذا المنهي عنه فالعلة موجودة فالعلة موجودة ثالثا مثل صيام يوم العيدين طبعا وايام التشريق هذي كلها النهي لوصف منهي عن اللازم له. ثالثا ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره هكذا في اه مختصر التحرير ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غيره فكذلك على المذهب يقتضي الفساد ويمثلون له الوضوء بالماء المغصوب كذلك الصلاة في الدار المغصوبة والصلاة في الثوب المحرم هذا القسم الثالث. القسم الرابع والاخير ان يتوجه النهي عن الشيء لمعنى في غير المنهي عنه في غير عقد وكان حقا لادمي فلا يقتضي الفساد ان يتوجه النهي عن الشيء بمعنى في غير منهي عنه في غير عقد وكان حقا لادمي فلا يقتضي الفساد وامثلته كثيرة منها تلقي الركبة طرقت الركبة. ما حكم العقد؟ حكمه صحيح. لكن المتلقى هذا له ايش؟ الخيار اذا دخل السوق كذلك النجس والصوم على صوم اخيه والخطبة على خطبة اخيه وغيرها من المعاملات فالعقود مع هذه كلها صحيحة غير لازمة غير لازمة اه انا حاولت اوفق بين تقسيم ابن نجار لابن نجار تقسيمه يعني عام وشامل للعبادات المعاملات وغيرها وغيرهما اما السعدي ابن رجب رحمه الله تقسيمه وغالبا ينصب على المعاملات. المعاملات آآ ذكر آآ هناك عبارة ابن اللحام رحمه الله يقول التفريع في على دلالة النهي على فساد المنهي عنه كثيرة في المذهب جدا كثيرة منها الصلاة قضاء وهو غضبان يصلي وهو حاقن وهو حاقد كلها منهيات منهيات كثيرة لكنها يعني في بعض المواضع لا ايش يوجد المنهي عنه لكنه لا يحكم فيه بالفساد مثل صلاة الحاقل مثلا. ما حكمها مكروهة صحيحة لكنها مكروهة. يقول التفريع على دلالة النهي على فساد المنهي عن كثيرة في المذهب جدا في العبادات والمعاملات وغيرها وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد ادعى الاصحاب انها خرجت بدليل وفيه نظر والله اعلم وذكرت لكم يعني امثلة ايضا من هي عنها ولم يقضوا فيها بالفساد. مثل ايضا لو طلق ايش؟ ثلاثا. ما حكم طلق الثلاث؟ في جن مجلس واحد يحرم بدعي احسن وهل يقع؟ يقع مع ان من هي عنه ما حكم الطلاق في الحيض محرم وهل يقع؟ يقع. القضاء كما ذكرت لكم القاضي غضبان تحريم المصاهرة ببنت الزنا لو زنت امرأة فانها تحرم عليه امها وبنتها مع ان هنا محرم. رتبوا على هذا محرم احكام. جعلوه كالصحيح جعلوه كالصحيح. والخلاف في هذه المسألة كبير وكثير جدا اوصلها الزركشي وعليها الى تسعة اقوال. وطبعا من تكلم فيها من الشافعية رجح مذهب الشافعية ومن الحنفية رجح مثلا الحنفية والحنابلة كما ذكرت لكم يعني آآ مثل فيها معروف اختم في اه بكلام الشيخ رحمه الله آآ عبد الكريم آآ النملة رحمه الله لما تكلم يعني عن هذه القاعدة في كتابه اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر قالوا قد اضطربت فيها المذاهب وتشعبت الاراء وتباينت المطالب وتناقض بعض العلماء في كلامه فيها فعلا فيه اشياء صعبة جدا ما تستطيع تفهمها يعني تحتاج الى قال فتجد العالم هذا الشيخ عبد الكريم رحمه الله يقرر مذهبا فيها ثم عند التطبيق يخالف هذا المذهب. وهي مسألة تحتاج الى وقفة متأنية ودراسة دقيقة والله اعلم بالصواب واليه المال وفعلا يعني لا يستعجل الانسان كل من يعاني يقول لا لا حتى عند الحمامة اللي هم اوسع مذاهب في العمل بقاعدة الفساد عندهم مواطن لم يقولوا فيها وذكرت لكم بفساد المنيع ندخل في القاعدة التي بعدها وهي القاعدة التاسعة والثلاثين وقوله رحمه الله لا يجوز بقية القواعد يعني ليست بطولة قصيرة لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوه ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب الكفارات مثل ايش؟ كفارة اليمين. سبب وجوبها ما هو؟ الحدث. اليمين وشرط وجوب الكفارة الحنف فيجوز انك تكفر بعد وجود السبب وهو اليمين وقبل وجود اللي هو شرط الوجوب وهو الحفظ يجوز هذا الملخص من القاعدة. لكن هل يجوز تقديم الكفارة على سبب سبب الكفارة وهو اليمين؟ قبل ان تحلف تقول انا بكفي احتياطا بحلف لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ نعم الحنف هو مخالفة يعني اه اليمين التي حلف عليها يعني لو حلف انه لا يدخل دار فيدخل هذا الحنف هذا الحمص. والدليل على هذه قاعدة حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرته عن يميني واتيت الذي هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني كفرت عن يميني يقول صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه يقول لك الا كفرته عن يميني هنا اتى بايش؟ بكفارة قبل ايش؟ شرط الوجوب كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير له الحث او او اتيت الذي هو خير له الحفظ وكفرت عنه يميني. هناك استثناء في المذهب عندنا هناك مسألة لا يجوز الحفظ فيه قبل الكفارة وهو ها؟ نعم احسنت الظهار. الظهار لا يجوز هو المستثنى الوحيد. لا يجوز فيه الحنث قبل ان تكفر يعني لا يجوز من ظهر من زوجته لا يجوز له ان يضع زوجته التي ظهر منها قبل ان يكفر قبل ان يكفر بخلاف كفارة اليمين فيجوز فيها ان احنا قبل ان يكفر. ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة في القاعدة الرابعة. واطال فيها قليلا القاعدة الاربعين او القاعدة اربعون وهي يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان يكون مقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. هذه قاعدة تقدم الكلام عليها عند الكلام على القاعدة الرابعة. الوجوب يتعلق بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمراد بالقاعدة المراد بالقاعدة ان المكلف اذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها وجب عليه فعل ما قدر عليه الا اذا كان هذا المقدور عليه واحد من امرين اولا ان يكون وسيلة محضة فلا يجب فعل ما قدر عليه العبادة. مثل ايش من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى نصف الطريق ولا يستطيع ان يواصل. هل يجب علينا ان نقول له رح امشي نص الطريق وبعدين ارجع؟ ها؟ لا يجب عليه لا يجب عليه هذا لان المشي اصلا وسيلة محضة وسيلة محضة لفعل ايش؟ المأمور لفعل المأمور. الحالة الثانية التي لا يجب ان يفعل المكلف مقدور عليه ان يكون بعض العبادات بعض العبادة مقدور عليه عليها ليس بنفسه عبادة ليس بنفسه عبادة. يكون بعض العبادة كما قال الشيخ هنا ان يكون بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة كمن عجز عن صوم اليوم الواجب وقدره على الامساك الى بعض اليوم. لا يلزمه ان يمسك الى في بعض اليوم لا يلزمه يمسك في بعض اليوم ودليل هذه القاعدة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم عن انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا مرتكم امرين فاتوا منه ما استطعتم ويتقدم الكلام عليها في القاعدة الرابعة. القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادات من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحدا وهذه قاعدة المقصود بها التداخل بين العبادات وهذي ايضا من المسائل المهمة ولها فروع كثيرة جدا عبر عنها السعدي رحمه الله في منظومته بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمع فاستمعوا نسينا ان ناخذ الشاهد من اه ناظم الشيخ سعيد ولا ما في احد يقول عبد العزيز اي نفس القاعدة خلاص اللي مضى عبادتان اصل واحد تداخلان بس ما شاء الله بارك الله فيك المعنى الاجمالي لهذه القاعدة وهذه مسائل تداخل الفت ايضا فيها مصنفات ورسائل ايضا تداخل في العبادات من امثلة مثل ايش ها الحج. الحج والعمرة. القران ايضا من امثلته اذا دخل المسجد ها تحية مسجد وفريضة او تحية المسجد والراتبة ها في هنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ بن سعدي وهو انه اذا اجتمعت عبادات من جنس واحد اذا كانت من جنس واحد يعني في نفس الكيفية نفس الكيفية طريقتهما واحدة. صفتهما واحدة وكان مقصودهما واحدا مثل يقولون تحية ايش؟ سنة الوضوء سنة الوضوء هذه سنة يقولون غير مقصودة كذلك تحية المسجد هذه سنة غير مقصودة فهل يجوز ان يفعل ركعتين عن تحية المسجد وسنة الوضوء هم يقولون نعم يجوز الاشكال في قولهم اذا كان مقصودهما واحدا ما هي العبادات التي مقصودة بذاتها والعبادات التي مقصودة لغيرها. ما لا يوجد ما وقفت على ضابط لهم. هذا الضابط فيه نوع صعوبة في التطبيق ما هي العبادات المقصودة؟ حتى ان احنا نستطيع ان ندخلها مع عبادة مقصودة وما هي العبادات التي غير مقصودة؟ المقصودة التي لا نستطيع ان ندخلها مع عباد اخرى او العبادة غير مقصودة التي نستطيع ان ندخلها مع العبادة الاخرى هذا يحتاج الى ضابط لم اقف على ضابط عندهم اذا العبادات اذا كانت من جنس واحد طريقة واحدة وكلاهما غير مقصود فيحصل هنا يكتفى بفعل واحد في امرين في الاجزاء والثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل مما نوى هذا نوى. ثانيا حديث عائشة افضل واقوى دليل واوضح دليل في التداخل حديث ايش؟ عائشة في القران. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها توافك بالبيت. وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك في الصحيح يعني هذا الان فعل واحد اجزى عن فعلين اللي هو حج العمرة. نعم الى كان واحد منهم المقصود فاذا كان احدهم مقصودا لا ما يجوز ايش؟ هذا تريده عليهم يعني لا تريده هذا تريده على اصحاب هذا القول الذي انا لا اقول به. لان فيه يعني يحتاج الى تأمل صراحة ما ينطبق على المذهب هذه هي للسيوطي او لابن النجيم الحنفي ما ادري والله انا لكن المعاصرين الطلاب ابن عثيمين طلاب السعدي خاصة يقولون به يفتون به يعني لكن ما هو الضابط؟ ما ندري. انا ما وقفت يمكن عندهم ضابط انا وقفت عليه يمكن ذكرنا اه امثلة كثيرة اذا خطوها في الزيارة وطافها عند خروج اجزأه من كرر محظورا في الاحرام من جنس واحد اجزاءه كفارة واحدة. غسل الجمعة وغسل الجنابة يكتفى بفعل واحد ثانيا اذا كان او كانوا من جنسين مختلفين فلا يجزئ احدهما عن الاخر كما لو دخل المسجد الحرام وقد اقيمت الصلاة فلا تجزئ الفريضة عن الطواف يقولون لا تجزئ كذلك لو وجبت عليه كفارة طهار وكفارة يمين فلا تجزي احداهما عن الاخرى لانه من جنسين اصلا هذي تختلف عن هذه والتقسيم الثالث لهم اذا كانوا من جنس واحد لكن كل منهما مقصود لذاته فلا يكتفى ايضا عنهما وعنهم بفعل واحد بل لا بد لكل واحد فعل يخصه هم يقولون يمثلون لهذا آآ صلاة الجماعة المفروضة لا تجزئ عن الراتبة القبلية والبعدية وهذا متأتي على المذهب. صحيح. لان كلا منهما مقصود لذاته. ايضا من امثلتهم هدي التمتع لا الدم الواجب لترك واجب هذه المتعة لا يجزى عن الدم الواجب لترك الواجب لان كلا منهما مقصود بذاته. والشيخ ابن رجب ذكر هذه القاعدة في القاعدة الثامنة عشر بلفظ يختلف عن هذا اللفظ الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى والله المذهب ليس عندهم ما وقفت على قاعدة مطردة عندهم يعني احيانا يقولون بالتداخل احيانا لا يقوم بالتداخل فلا توجد او لم اقف وحاولت وحاولت لم اني اجمع كلام لهم لكن لا يوجد يعني كلام واضح واضح لهم في قاعدة مضطردة لا لم اقف على هذا قاعدة مطردة القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعروضات ويجوز الاستثناء لمن فعل معلومة والمجهولة في باب التبرعات في باب التبرعات المراد او المعنى الاجمالي للقاعدة ان الانسان اذا نقل عينا عن ملكه فلا يخلو. اما ان يكون هذا النقل في باب المعارضات وهو ايش؟ البيع وما في معنى فيجوز ان يستثني من العين منفعة معلومة لكن لا يجوز ان يستثني منها منفعة مجهولة مثل لو باع الدار واستثنى ايش نفعتها؟ شهرا. باع الدار قال نشترط اني اسكن فيها لمدة شهر. يجوز اذا كانت معلومة اما اذا كانت المنفعة مجهولة مثل ابيعك الدار واستثني اني اه ما اسكن فيها اه فترة معينة ولم يعين يعني مدة معينة فلا اه يجوز ان يستثنيها ويدل على ذلك حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم وكذلك حديث جابر رضي الله عنه انه باع جمل النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه الى المدينة. استثنى حملانه استثنى ظهره الى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم قال القسم الثاني اذا كان هذا الانتقال اذا نقلت العين التي عندك عن طريق ايش؟ التبرعات وهي التي ليس فيها عوض من الطرفين ليس لها فيها عرظ من الطرفين فيصح ان تستثني منفعة معلومة ومجهولة يجوز ان تستثني منفعة معلومة ومجهولة. لانه يقول باب التبرعات تغتفر فيه الجهالة باب التبرعات يعني اذا مثلا وهبتك البيت وقلت لك انا استثني كم شهر ولا حددت يصح ولا يصح هذا على كلام الشيخ يصح يصح والمذهب لا يصح المذهب؟ ايه. ما يصح انه يستثني منفعة مجهولة. لابد ان تكون المنفعة معلومة ويدل على كلامهم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها عند ابي داود انها اعتقت سفينة مولى لها وشرطت عبدا لها وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. ما الشاهد ما وجد الدلالة من الحديث؟ ان الحياة مدة الحياة مجهولة. مدة الحياة مجهولة واما على المذهب فعندهم تفصيل العتق لو اه اعتق عبده واستثنى خدمته مدة معلومة ومجهولة صح كذلك الوصية يصح عندهم ان يستثني مدة معلومة مجهولة واما في الوقف فقال يجوز ان يستثني الواقف الانتفاع بالوقف مدة ايش؟ حياته. لكن هل هذا يعني يدل على استثناء مدة مجهولة مدة حياته هو الواقف فقط الهبة اشترطوا اذا استثنى الواهب منفعة الموهوب فلابد ان تكون معلومة. ولا يصح ان تكون هذا صرحوا فيه ولا يصح ان تكون المدة مجهولة والاولى ان ذكرت عدم التفريق بين بين التبرعات وان باب التبرعات واحد لا يشترط ان يكون مستثنى فيها معلوما لحديث السفينة مولى بسلمة المتقدم. القاعدة الثالثة والاربعون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه لحظ مالكه قبلنا وهذه تقدم الكلام عليه ايضا من قبض العين لحظ نفسه فله ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان ان يكون قبضها لايش من قبض عينا نقول لغيره الحال هو ان يقبضها لحق صاحبها. مثل ايش الوديعة الوديعة. فهل يقبل قوله في الرد الى صاحبها او لا يقبل؟ نقول يقبل بشرط ان يكون ان يكون مجانا لا يبجع ولا مستأجر في حفظ ايش الوديعة كذلك ناظر الواقف ولي اليتيم كل منهم واحد اذا تبرع بلا عوض فانه يقبل قوله الوكيل ايضا يقبل قوله في الرد. الحالة الثانية ان يقبضها لحظ نفسه هو فقط. مثل ايش العارية احسنت فهل هذا يقبل قوله في الرد؟ يقول لو لو اختلف هو مع المعير مستعين مع المعير في ان العين ردت الى المعير مستحيل يقول انا رددت العين. والمعير يقول لا لم تردها. من يقبل قوله؟ يقبل قوله لا المعير. يقول قول المعين لان المستعير قبض لحظة نفسه هو الحالة الثالثة ان يقبضها اه لحظ نفسه وحظ غيره وهذي مثل العين المستأجرة. فمن الذي يقبل قوله في الرد نعم هو لا لا يقبل قوله في الرد. ما دام قبضها لحظ نفسه وحظ غيره ايضا لا يقبل قوله فراد وانما يقبل قوله العين المستأجرة قول المؤجر قول المؤجر والمذهب كما ذكر الشيخ ابن سعدي آآ تماما وذكر الشيخ ابن رجب القاعدة هذه في القاعدة الرابعة والاربعين قال رحمه الله واما الرد فالامناء على ثلاثة اقسام. القسم الاول من قبض المال منفعة مالكه وحده. فالمذهب ان قوله في الرد مقبول. القسم الثاني انقبض المال لمنفعة نفسه كالملتهن. فالمشهور ان قوله في غد غير مقبول والقسم الثالث من قبض المال لما فعلت مشتركة بينه وبين مالكه. كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي قال ففي قبول قوم في رده وجهان المذهب انه لا يقبل عدم القبول ذكر وجهين الوجه الاول عدم قوله المذهب الوجه قبول قولهم وهو خلاف المذهب خلاف المذهب. القاعدة اه الرابعة والاربعون نعم احسنت نعم الشاهد نرجع في الدليل في الحديث طيب نعم آآ مع انها طويلة هذي يلا يا ها من عند الشاهد من قبض العين الحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد فان قبضه بحظ مالكه قبل اه والحاج عبدالعزيز اه عبد العزيز في ظل حظ بارك الله فيك قبلها بعد في كيف ايش فيها ها؟ في قاعدة ولا ايش؟ ولا ضابط ايش الفرق بين قاعدة الضوء والقاعدة ها هذا مصطلح ولا العمل على خلاف. على خلاف نعم هي القاعدة الثانية واربعون عبد العزيز استثناء منافع شرط للمنافع بعد اهلها وصحة من تبرعها احسنت تاعنا للبيت ولا يصح شرط المنافع اهلها وصحتها بس ما ذكر بمعوضات ولا يصح لكن المعارضة كلمة معاوظات ذكرها في النظر؟ طيب القاعدة الرابعة والاربعون قال اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه وذكر هذا في النظم بقوله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ما هو الشاعر عبد العزيز بقدر عملي ومع العذر لمن لم يكن احسنت والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة انه اذا جعل شيء على عمل ما سواء كان عملا دنيويا او اخرويا سواء كان عبادة او معاملة وعمله شخص استحق ما جعل على عمل ذلك الشيء والادلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى ثلاث انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم قدر ورجل باع حرة فاكل ثمنه ورجل استأجر جيرا في الصف منه ولم يعطه اجره. رواه البخاري. امثلة هذه قاعدة كثيرة من الاعمال الاخروية قال تعالى ان الابرار لفي نعيم. عندكم ذكرها الشيخ فما كان من الابراس تحق النعيم المذكور بفضل الله ورحمته. نسأل الله تعالى من فضله ايضا في المعاملات من ابتاع شيء وسلم الثمن استحق المبيع. اذا سلمت المرأة نفسها الزوج استحقت المهرة والنفقة ذكر الشيخ ايضا اه في شرحه على نظمه ذكر الشيخ السعدي الشرحي عن امه مالي موجود عندك وهو غير موجود قوله مفهومه مفهوم البيت ما ترتب على المأذون غير مضمون. وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. موجود عندكم هم جميل يقول ما ترتب على المأذون غير مضمون. وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون وذكره في منظومته بقوله وكلما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون وذكر امثلة ثم قال رحمه الله ومما يشبه هذه القاعدة يقول ان الاثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها ولا سيما ان كانت مكروهة للنفس كالنصب والتعب ايضا ذكر ان الاثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية ومما يدخل في هذا يقول ان من غضب من غضب وكان غضبه لله تعالى. فصدر عن ذلك الغضب افعال واقوال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا انه معفن عنه من غضبه لله عز وجل فصدر عنه افعال واقوال لا تجوز متأولا يعني بين يديك على رأي معين من اقوال اهل العلم او مجتهدا انه معفن عنه. كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب انه منافق واعتراضه صلى الله عليه وسلم عليه بخلاف من قصده متابعة هواه فانه يعاقب على ما صدر منه من اقوال هذا موجود عندكم ولا غير موجودة غير موجودة الغريب اني ايضا اليوم انا رجعت ما شفته في شرح النظم ما ادري منين انا عندي النظر في البيت ما شفت الكلام جيد نعم القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. المعنى اجمالي ان من لا يشترط ايضا في انعقاد عقد او فسخ عقد. لا يشترط ان يعلم قبل انعقاد العقد او قبل فسخه والعلة في ذلك انه لو علم واعترض فانه لا يستفيد شيئا فلا فائدة من معرفته ولا علمه بالفسخ وامثلة هذا هذه قاعدة كثيرة منها الوقف على معين. يصح ولا يصح مم يصح وان لم يعلم معينا بل حتى لو لم يرضى. ما حكى الوقف؟ صحيح. ماذا نفعل به طيب وش اسوي فيه؟ انا وقفت عليك يا محمود عمارة يعني مثال ولا لا لا تتوقع يعني اني طيب انت لم تقبل لم تقبل وقف وين اودي الوقف؟ ها ها يا احمد ايش يستحق لا ما ما يبغى الهبة الهبة يصح ما تصح الا بالقبول لو وهبتك يا احمد سيارة مع ان هذا لن يكون يعني يعني ما تفكر لو وهبتك سيارة ما يصح ما تصح لي بالا اذا قبلت اذا ما قبلت ما تصح خلاص السيارة لي. الوقف لا لو اوقفت على شخص عمارة مثلا او سيارة ولم يقبل فان الوقف صحيح. طيب وين نودي الوقف الان هو واقف وهو متحرك لكن ريعه لمن يكون ها نقول ينتقل الى من بعده اذا ما رضي اللي هو الموقوف عليه ينتقم. طيب افرض ان الواقف ما ذكر جهة يعني بعض الواقفين يذكر جهة يقول وقفت على زيد ثم على الفقراء فاذا مات زيد هل يأخذه اولاده؟ لا ينتقل الى الفقراء. هذا ما ذكر جهة. اذا لم يذكر جهة الوقف ماذا نفعل في الوقف ايش؟ طيب منقطع الاخر وهو صحيح لكن ماذا نفعل فيه لا يعود وقفا على صاحبيه. صاحبه ولا يملكها يعني ما يستطيع يبيعها خلاص ينتفع به وقفا ثم اذا مات انتقل وقفا على ورثته على ورثته. فالوقف على المعين لا يشترط علمه ولا قبوله ولا رضاه والوقف على غير معين من باب اولى يصح الاخذ بالشفع وان لم يعلم ويرضى الشفيع هناك امثلة ايضا على من لا يشترط رضاه في الفسخ من له خيار الشرط؟ له ان يفسخ وان لم يعلم العاقد الاخر ولو لم يرظى. الطلاق هل يشترط علم او رظا المرأة بالطلاق حتى يصح؟ حتى يقع آآ ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة في القاعدة الثالثة والستين بقول من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه لا يعتبر علمه به فقط اتى بما يتعلق بفسخ العقد ولم يتكلم عن انعقاد العقد وهذه الزيارة زادها ابن رجب رحمه الله في قواعده على قواعد ابن رجب وثم تكلم برجب كلام وهل تتوقف الفسوق على حكم الحاكم او لا تتوقف القاعدة السادسة والاربعين او الاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ما له بقدر حقه اذا امتنع او تعذر وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. ها اذكر يا شيخ عبد العزيز نعم في الشاهد كم كم بيت هذي فيها اه شهد الله ماذا ما ذكرنا الشاهد القاعدة الخامسة واربعين ابن اذا كان الرضا معتدل طيب من وجب عليه جاز لا اذا يخفى السبب تمام المعنى الاجمالي القاعدة الشيخ ابن عثيمين قسمها في كلامه على هذه القاعدة قسمها الى قسمين وهو تقسيم المؤلف ايضا من له حق على الغير. لا يخلو ان كان سبب الحق ظاهرا يعني بينا يعلمه كل الناس فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع والمذهب ليس عنده الا مثالان فقط. المسألة هذي وهي مسألة وهي مسألة النفقة من وجبت عليه نفقة قريبه فله ان يأخذ ولو بغير علمه. المسألة الثانية الضيف اذا امتنع من نزل به من قراه فله الاخذ من ماله بمقدار حقه. ويدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في النفقة خاصة قالت هند بنت عتبة ام معاوية رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا قال خذي انت وبنوك ما يكفيكي بالمعروف متفق عليه فهنا يقرر المشايخ الشيخ السعدي وابن عثيمين ان سبب الحق ظاهر وهي ايش النسب كذلك في الضيف يقررون ان سبب الحق ظاهر وهو انه دخل عنده ضيفه الحالة الثانية اذا كان سبب الحق خفيا فانه ليس له ان يأخذ بغير علمه وهذه مسألة من مفردات الحنابلة يعني من له دين مثلا على شخص وقدره ولم يؤدي الدين هذا موب راضي يؤدي هل لك انت ايها الدائن ان تأخذ من المدين حقك ولو لم يعلم كان تكون تعمل عنده في بقالة مثلا او مريت في محل له في اموال هل لك ان تأخذ مسألة ايش؟ الظفر يسمونه مسألة الظفر هذا بمفردة الحنابلة. الجمهور قالوا يجوز الحنابلة قالوا لا يجوز. الحنابلة قالوا لا يجوز. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابي داوود ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا تخن من خانك الشيخ ابن سعدي ذكر عندكم ان هذا هو مذهب الحنابلة وهو القول الوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا او من منع منه مطلقا وانه هو يعني قول الحنابلة اصح الاقوال وهو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة الموافقة لاصول الشريعة. والشيخ محمد ايضا مشى على هذا لكنه فرق بفرق اخر قال في منظومته ادي الامانة للذي قد امنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز اخذك مالا استحق. شرعا ولو سرا كضيف فهو حق يعني اضف يعني التفريق غير ما ذكره الشيخ اه السعدي رحمه الله. القاعدة التي تليها السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالشرع الواجب بالنذر يلحق مع شيخنا عطنا الشاهد ايش هذا بيت ولا نص بيته نص بيض طيب المعنى الاجمالي للقاعدة ان العبد اذا اوجب على نفسه عبادة عن طريق النذر فان هذه عبادة يجب ان تؤدى كما تؤدى العبادة الواجبة بالشرع ادلة القاعدة ادلة قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من نذر ان يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه اخرجه المخالفة هذا يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد من دون اجابة على نفسه. من امثلة هذه القاعدة من نذر صياما هل يلزمه ان يبيت النية من الليلة ولا يلزمه ها المذهب يلزمه المذهب يلزمه من نذر صلاة واطلق من نذر صلاة واطلق كيف يبر ما ادري كم ركعة يصلي ها لابد ان يصلي ركعتين لانها اقل واجب بالشرع بالشرع. وايضا يلزم ان يصليهما وهو ايش؟ قائم كما يصلي ركعتي ايش الفريضة يستثنى من القاعدة عن المذهب فرع واحد او اكثر من فرع انا ذكرت فرعين مسألة ما لو نذر ان يصلي ركعتين جاز ان يصليهما في الكعبة بينما الفريضة لا تصح بايش في الكعبة كذلك من المستثنيات على المذهب يقضى عن الميت ما نذره من صلاة وصيام واعتكاف بينما لا يفعل عنه ما وجب باصل الشرع. الا الحج والعمرة فتفعل عن الميت. وهذه ذكر قاعدة ذكرها ابن رجب في قاعدة المئة. فقال الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع او بالمندوب قال فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة انتهى الوقت شيخنا شوي ها ناخذ القاعدة هذي قصيرة القاعدة الثامنة والاربعون الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد هل فعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد المعنى الاجمالي للقاعدة ان ما يشترط صحته الموالاة بين افراده او اتصال بعضه ببعضه اذا انقطع لا يخلو حاله اما ان ينقطع انقطاعا يسيرا عادة فلا يمنع ذلك من صحته وبناء بعضه على بعض الحالة ان ينقطع انقطاعا كثيرا عادة فانه لا يعتد به ولا بد من استئنافه يعني ان يعيده من اوله. وامثلة هذه القاعدة كثيرة منها اشتراط الموالاة في آآ الوضوء فالقطع اليسير مثل تنظيف اه نجاسة مثلا او تخليل فان هذا القطع لا يقطع الموالاة لا يقطع الموالاة. اما اذا الفعل فانه يقطع الموالاة كذلك الاذان يشترط الاتصال والموالاة بين الفاظه خطبة الجمعة. يشترط الموالاة يشترط الموالاة بين اركانها الاربعة. تشترط ولا بين الخطبة واو الخطبتين والخطبة الثانية والخطبة والصلاة ذكر آآ ابن رجب هذه قاعدة في قواعده في القاعدة الثالثة بعد المئة وقال فعل واحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق ولذلك صور ثم ذكر اكثر من سورة ولعلنا نتوقف الى هنا ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم