﻿1
00:00:04.350 --> 00:00:28.850
اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد كنا قد اه انتهينا بالامس من كتاب المعاملات المتعلقة

2
00:00:28.850 --> 00:00:58.850
بالمعاوظات وهي غالبا البيوع والايجارات والسلام والقرظ وما يتعلق بها. اه متقلب بعد ذلك اخذنا بعظ ابواب المعاوظات او القائمة على الاحسان مثل القرظ وانتقلنا بعظ عقود الامانة مثل عقد الوديعة والعارية. وتكلمنا عن الاجارة ثم تكلمنا بعد ذلك عن يد الغصب وما يتعلق بها من احكام. اليوم

3
00:00:58.850 --> 00:01:18.150
وان شاء الله تعالى سوف نتكلم عن بعض انواع عقود التبرعات عقود التبرعات وطبيعة هذه العقود قلنا انها مختلفة عن المعاوظات ربما يقبل فيها ما لا يقبل في غيرها من العقود. طيب

4
00:01:18.200 --> 00:01:42.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع لمين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة. الوقف نوع من انواع

5
00:01:42.200 --> 00:02:09.500
اخراج المال عن ملك صاحبه على طريق التبرع  وصفته ان يتبرع الانسان بشيء من ماله ولكن ليس على جهة ليس على جهة الصرف والانقظاء وانما لجهة البقاء والدواء. فاذا اراد مثلا ان يتبرع بارض الانسان قد يتصدق بارض على فقير من الفقراء

6
00:02:09.500 --> 00:02:29.500
فيأخذ هذا الفقير ويسكنها. هذه الصدقة المعتادة المعروفة وقد يهبها الانسان هبة لشخص. لكن صفة الوقف لا. ان اصلها بس بمعنى انه لا يباع ولا يوهب ولا يخرج ولا يخرج الى ملك شخص معين لا وانما

7
00:02:29.500 --> 00:02:49.500
بس هذا الاصل. ثم بعد ذلك ايرادات هذا الاصل تصرف في مصارف الخير. الفكرة من الوقف ما هي؟ هي والاستمرار وان يكون لهذا المتبرع عمل صالح يستمر بعد وفاته ويبقى بعد وفاته مثل مثلا بناء المسجد

8
00:02:49.500 --> 00:03:09.500
بناء المساجد لله سبحانه لا شك انها من اجل القربات والطاعات. كون الانسان يتبرع بارظ فيها هذا الاعمار والمسجد يبنى فيها. فلا شك ان هذا قربة عظيمة وجليلة ويكتب له في الحديث حديث عثمان بنى الله له

9
00:03:09.500 --> 00:03:20.950
او بيتا في الجنة. ويكتب له اجر ان شاء الله تعالى من يصلي فيه وهذا نوع من انواع نشر الخير والاحسان. يكتب له اجر من يدرس فيه يكتب له اجر

10
00:03:21.000 --> 00:03:43.200
يعني العبادات وهكذا فهذا نوع من أنواع تحبيس تحبس الاصل وبقائه نعم ويجوز في كل عين يجوز بيع وينتفع بها دائما مع بقائها. ولا يصح في غير ذلك لا يجوز في كل عين يجوز. الان قاعد يتكلم المصنف عن

11
00:03:44.300 --> 00:04:02.750
صفات هذا المال الموقوف المال الموقوف يقول عين يجوز بيعها. طيب وينتفع بها دائما مع بقائها. ولا يصح في غير ذلك. طيب. اذا هذه الضابطين. الضابط الاول ان تكون عين

12
00:04:02.750 --> 00:04:27.300
يجوز بيعها فلا يجوز وقف الاشياء التي لا يجوز بيعها. والامر الثاني ان ينتفع بها مع بقاء عينها. وهذا ظاهر فان  الاشياء التي  اه تتلف او تنتهي مثلا لو ما يقال عن من اه لا يقال انه مثلا يصح وقف التفاحة مثلا

13
00:04:27.300 --> 00:04:50.500
التفاح يصح الصدقة به لكن ليش ما يصح وقفه لا ندفع به بأكله فاذا اكله الانسان انتهى. فلذلك المصلي رحمة الله تعالى يقول الاشياء التي تبقى مثل ايش مثلا مثل هذه الطاولة مثلا الانسان يقول ابقف طاولة للمسجد ابقف مكرفون للمسجد ابا اوقف كاميرا مثلا تصور بها

14
00:04:50.500 --> 00:05:10.500
اه الدروس العلمية او القنوات الطيبة او غير ذلك. او ساقف شيئا من الاشياء التي تبقى. هذا المراد انه شيء انه شيء يبقى ويدوم. نعم. ولا يصح في غير ذلك مثل الاثمان والمطعومات والرياحين. ولا يصح الا

15
00:05:10.500 --> 00:05:35.700
على بر يصحح وقف الاثمان اللي هي النقود. النقود المصنفة رحمة الله. يقول اذا وقفتها وتصدقت بها خلاص انتهت. لكن بعض العلماء يصحح وقف النقود على جهة ايش ان تشكل صندوقا مثلا للاقراظ. مثلا فيأتي انسان ويقف الف ريال او عشرة الاف ريال ويقول

16
00:05:35.700 --> 00:05:53.200
الا اجعلها وقفا يقرظ منها مثلا امن يرغب الزواج او طلاب الجامعة المحتاجين او شيء من هذا. فيصير يعطى الطالب مثلا الف ريال ويردها. فاذا ردها اعطيه لطالب اخر وهكذا

17
00:05:53.200 --> 00:06:12.800
فلذلك الصحيح والله تعلم صحة وقف صحة وقف الاثمان والنقود انه يتصور بقائها. الامر الثاني انه ليس معنى نحن نقول متى ما قد يقول قائل وش هو ضابط الديمومة؟ لان الاشياء تختلف في الديمومة

18
00:06:13.300 --> 00:06:34.150
فمثلا هل يصح وقف مثلا  آآ مثلا جهاز مثلا هذا الميكروفون هل يصح وقفه؟ يصح وقفه يبقى لكن من المعروف ان له عمرا افتراضيا مثلا سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات ثم يحتاج الى تغيير

19
00:06:34.350 --> 00:06:54.350
ويتلف اي اي جهاز يحتاج الى تغيير ويتلف. فذلك ليس المراد لذلك ليس المراد بالديموم يعني مثلا تكون مثلا ارظ تبقى الى قيام الساعة لا وانما المراد انه ينتفع به ولو بقيت عين والاشياء تختلف في ديمومتها واستمرارها. منها ما يدوم ابدا مثلا

20
00:06:54.350 --> 00:07:14.000
مثل الارظ مثلا تبقى وتدوم يعني هذا في علمنا نحن. الله اعلم يعني ما الذي يحصل في علم الله سبحانه وتعالى؟ ومنها ما هو اقل اقل منها استمرارية مثلا مثل البناء او الاجهزة الالكترونية او غير ذلك هذي اقل منها. اقل منها ديمومة واستمرارا لا

21
00:07:14.700 --> 00:07:34.700
ولا يصح الا على بر او معروف. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخير اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فمات فما تأمرني فيه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. غير انه لا يباع

22
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
اصلها ولا يورث ولا يهب. اذا هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه نعم. قال فتصدق بها قال تصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها

23
00:07:54.700 --> 00:08:13.600
او يطعم صديقا غير غير متمول فيه. طيب اذا هذا وقف عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذه الصفة تصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. ولا جن على من وليها وليها اللي هو ناظر الوقف. هذا وقف عمر

24
00:08:13.600 --> 00:08:34.950
رضي الله تعالى عنه قال على بر ومعروف يؤخذ من هذا ان الذي يقف وقفا على غير البر والمعروف انه لا لا يصح منه وقفه مثلا لو ان انسانا بنى مسجدا او مشهدا على قبر من القبور. فلا شك ان هذا وقف شرك

25
00:08:35.450 --> 00:08:55.450
وقف على وقف على الشرك الواجب هدمه وازالته. مثلا لو ان انسانا وقف مثلا جعل هناك مبنى اه وجعل ايرادات انها تصرف لكتب مثلا بدعة وضلالة او كتب او موسيقى وغناء او شيء من هذا هذا كل هالاوقاف هذه

26
00:08:55.450 --> 00:09:20.200
اول المسأل لا تسمى وقفا اصلا هذه الاشياء مثلا التي جعلها الانسان انها ثبتها لتدوم وتستمر وتصرف على هذه المحرمة انها لا تجوز شرعا نعم  ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل ان يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او سقاية ويشرعها للناس

27
00:09:20.200 --> 00:09:40.700
طيب هذا الان اذا المصنف رحمة الله يقول الوقف كانه عقد قولي او فعلي مثل البيع البيع ممكن يكون قولي وممكن يكون فعلي كيف يكون قوليا وكيف يكون فعليا اه

28
00:09:41.150 --> 00:10:10.250
ما سمعت ايوة القوي ان يقول بعتك هذا فالطرف الاخر يقول قبلت والفعلي ها ايش ايوه يناوله يناوله ريال والطرف الاخر يناوله خبز مثلا هذا بيع فعلي. نفس الشيء الوقف كيف يكون قوليا وكيف يكون فعليا؟ قوليا بان يقول وقفت هذا

29
00:10:10.250 --> 00:10:24.900
لله سبحانه وتعالى حبست هذا لله سبحانه وتعالى او غيرها من الكلمات الدالة او تصدقت به على جهة الدوام والاستمرار والحبس لله سبحانه وتعالى التوقيف لله اي كلمة تدل على الوقفية

30
00:10:25.250 --> 00:10:50.550
يقف مثلا الانسان على دار لايواء العجزة والمسلمين هذا جائز ان شاء الله تعالى نوع من انواع البر كذلك بالفعل مثل ما لو بنى مسجدا وفتحوا للناس للصلاة فيه فهذا نوع من أنواع الفعل. طيب بس ينبغي ان يكون الفعل هذا صريح في الوقفية

31
00:10:50.700 --> 00:11:03.900
صريح في الاخفية نضرب لكم مثال لو ان مثلا حي جديد مثلا وتوه باقي ما بني في مسجد فجاء واحد من الناس جزاه الله خير عنده مجلس كبير في طرف الحوش

32
00:11:04.500 --> 00:11:18.600
فقال ابفتح فيه باب للناس من برا وبحط علامة الناس يصلون فيه حتى يسر الله سبحانه وتعالى يبني المسجد وننتقل للمسجد عنده صالة مثلا ولا عنده حوش ولا شي وفرش فيه

33
00:11:19.550 --> 00:11:31.450
هل هذي علامة وقفية تقول لا ما هي على ما تقول بس يعني انه متاح للناس الصلاة فيه. لو جاء واحد قال لا ما دام انك انت يعني خليت الغرفة هذي مسجد خلاص هذي وقف ترى ما عاد لازم تطلعها من بيتك

34
00:11:32.050 --> 00:11:48.100
نقول لا الرجل هذا اتاح اباح للناس الصلاة فيه في هذه الغرفة او في هذا الحوش حتى يبنى حتى يبنى المسجد لذلك لابد ان تكون علامة الوقف هي علامة  او الدلالة على الوقف على بدلالة صحيحة وظاهرة اما قولية او فعلية نعم

35
00:11:48.900 --> 00:12:05.200
ولا يجوز بيعه الا ان تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. اي نعم وهذا يعني احيانا يحصل مثلا وخصوصا مثلا في بلاد الغرب او الشرق او غيرها

36
00:12:05.400 --> 00:12:19.500
غير بلاد المسلمين مثلا يكون اه مثلا عندهم مبنى معين ويكون المسلمين قد انتقلوا الى مكان اخر في شق عليهم مبنى مثلا جعلوه انه مسجد او مركز او ايا كان

37
00:12:19.500 --> 00:12:41.950
انتقلوا الى مكان اخر لاي سبب من الاسباب. فكونهم انتقلوا لمكان اخر هل يجوز انهم ينقلون هذا الوقف او انهم يريدون مثلا بدل هذا الوقف وهذه المسألة الثانية انه لم تتعطل منافعه ولكن ضعفت منافعه وقصرت حاجته بمعنى انه مثلا نفترض انه في الشارع الاخر

38
00:12:41.950 --> 00:12:59.150
وجدوا ارض اكبر ومبنى اكبر ويريدون ينتقلوا اليها. ولو انتقلوا مثلا ما بين المسجدين هذي الا مثلا المسجد هذا محاط مثلا ببيوت بعض آآ مثلا خلونا نقول ليسوا مسلمين او ما تبرعوا بها للمسجد

39
00:12:59.700 --> 00:13:13.850
فيريدون ينتقلوا الى المسجد الاخر الذي بجواره فيبيعون هذا وينتقلون الى هذا. لذلك نقول اذا تعطلت منافعه بالكلية وش معنى تعطلت منافعه بالكلية؟ يعني لم ممكن الانتفع به او ضعفت منافعه ضعفا شديدا

40
00:13:14.000 --> 00:13:37.750
ففي هذه الحال يصير ننقل هذا الوقف الى مكان اخر. لاحظوا ان نقل الوقف يعتبر ايش؟ يعني جانب استثنائي هو الاصل الاصل ما هو الاصل هو ان الوقف يحبس لو قال قائل يا اخي طيب المكان الثاني هذا يعني اوسع شوي نقول لا ما هو باوسع شوي اذا تعطلت المنافع تماما

41
00:13:37.750 --> 00:13:53.200
او ضعفت المنافع ضعفت المنافع وكان بالفعل النقل فيه مصلحة واجتمع الناس وتشاوروا في هذا الامر مثلا في آآ مركز اسلامي او شيء من هذا وتشاوروا مع المركز لم يقرروا هذا الامر فهذا ان شاء الله تعالى جائز. نعم

42
00:13:54.900 --> 00:14:14.400
قال يشترى به ما يقوم مقامه. لو قالوا خلاص بنبيع هذا الوقف الموقوف على مسجد وبنشتري به مثلا كتب لمكتبة اسلامية نقول لا ما دام موقف مسجد فلا يباع الا في ويشترى به مسجد اخر جديد. نعم

43
00:14:15.000 --> 00:14:35.000
والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بهما يصلح للغزو. والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وادخال من شاء بصفة او اخراجه

44
00:14:35.000 --> 00:14:59.500
بها الى لفظ الواقف يعني الواقف اذا قال وقفت للفقراء فيصرف للفقراء. قال وقفت للفقراء وابن السبيل يصرف الفقراء والمسلمين. قال وقفت للفقراء ثم ابن السبيل يصرف فقير ثم ابن السبيل وهكذا. يعني يعمل يعمل بشرط الواقف الذي قرره في وقفه. لو قال وقفت هذا مثلا على

45
00:14:59.500 --> 00:15:21.600
تحفيظ القرآن الكريم او نصفه نصف ايراداته تكون لتحفيظ القرآن الكريم والنصف الاخر من ايراداته تكون مثلا دعوة غير المسلمين الى الاسلام مثلا او ربع وثلاثة ارباع يعمل في هذه الامور كلها بماذا؟ بالوقف نعم

46
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم على بعض. ولد وش معنى ولد؟ ولد منتشر عند الناس انها بمعنى الابن الذكر. ولد اللفظ اللغوي

47
00:15:41.850 --> 00:16:01.600
اللفظ اللغوي هو يشمل الذكر والانثى كما قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين  فالولد في اللفظ او في الفاظ القرآن والسنة يراد بها الذكر والانثى

48
00:16:02.400 --> 00:16:22.400
الابن للذكر البنت هذي للانثى لكن كلاهما اولادكم يعني ابنائكم وبناتكم ابنائكم لكن يقول لو فعلى ولد فلان معناه انه ايش؟ للذكر والانثى بالسويه نعم. فاذا لم يبقى منه احد رجع على المساكين

49
00:16:22.400 --> 00:16:40.050
متى كان الوقف على من يمكن وقف مرتب كذا ترتيب يصرف اولا لكذا ثم لكذا ثم لكذا احيانا الوقف يكون على جهة اشتراك يصرف لكذا وكذا. هذا الربع وهذا ثلاث ارباع هذا ربع وهذا ربع وهذا نصف وهكذا

50
00:16:41.100 --> 00:17:04.350
نعم. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم اذا لم يفضل بعضهم نعم هذا ظاهر يعني اذا قال وقفت على مثلا آآ مثلا اولادي الذكور والاناث فيستوعبون جميعا. لو قال وقفت على مثلا

51
00:17:05.100 --> 00:17:25.000
اه طلاب الطلاب الذين يدرسون في مثلا مدرسة كذا او في حلقة تحفيظ القرآن في جامع كذا فيستوعبوا لانه يمكن حصرهم ويمكن استيعابهم. طيب لو قال وقفت على حفظ القرآن الكريم

52
00:17:26.750 --> 00:17:44.850
هل معنى هذا انك توزع الايرادات على كل واحد يحفظ القرآن الكريم في العالم الاسلامي وش تسوي وان لم وان لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. اي نعم وش يصير؟ لو قال وقفت على الفقراء

53
00:17:44.850 --> 00:18:05.700
فيعطى الفقراء مثلا القريبين من الواقف المستحقين او الاشد فقرا او غير ذلك طبعا ما يمكن استيعاب الفقراء جميعا نعم باب الهدى اذا ما سبق هذا كتاب الوقف حقيقة انا احث نفسي واخواني جميعا على ان نحرص على ان نوقف شيء لله سبحانه وتعالى

54
00:18:05.700 --> 00:18:26.400
حتى يكون هذا صدقة جارية للانسان بعد وفاته صدقة جارية اذا مات الانسان انقطع عمله الا منه ثلاث فالصدقة الجارية لا شك انها تستمر الانسان بعد وفاته اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لشيء منه. نعم. باب الهبة

55
00:18:26.600 --> 00:18:58.600
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض. وتصح بالايجاب والقبول. طبعا الهبة  آآ  الهبة يعني اخراج المال من اخراج الانسان شيء من ماله لشخص اخر  الهبة غالبا تطلق اصطلاحا. اصطلاحا عندنا اليوم تطلق على ما يقابل او ما آآ ما هو نظير الهدية

56
00:18:58.600 --> 00:19:25.600
يعني تقول الهبة مثل الهدية. وش الفرق بين الهبة او الصدقة؟ الصدقة نفس الفكرة اخراج المال لله سبحانه وتعالى. نعم   اي نعم على سبيل ايه نعم الصدقة ما دفع من المال تقربا لله سبحانه وتعالى

57
00:19:25.900 --> 00:19:51.050
والهبة ما دفع من المال تقربا لصاحبك او لصديقك يعني كان نوع من الصلة له يعني كان الهبة تقتضي معرفة وتقتضي صداقة اوجبت او اه دفعت الانسان لان يعطي هذا المال له. اما الصدقة فهو يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. يعطيها حتى لمن لا يعرف ولمن

58
00:19:51.050 --> 00:20:19.000
يعرفنا والعطية المقترنة بما يدل عليها وتلزم بالقبض نعم يقول المصنف رحمه الله انها تلزم بالقبض لو قال الانسان الانسان وهبتك مثلا الف ريال قال طيب الله يجزاك بالخير قال ان شاء الله تعالى بكرة بعطيك اياها

59
00:20:19.150 --> 00:20:37.650
لما جا بكرة قال تراني هونت ولا عاد ابغى اعطيك الف ريال. فالمصنف يقول رحمه الله تعالى يقول له ذلك. ما دام انه باقي ما اقبظه المبلغ هذا فان له له ان يرجع في هذه الكلمة التي قالها. لكن اذا اقبظه اياها وسلمه لها. سلمه المال فانه لا

60
00:20:37.650 --> 00:20:55.500
له الرجوع في هيبته لا يجوز له ان يرجع في هبته طيب والكلمة التي قالها فالمصنف يقول يعني انه ما هو بلازم عليه لكن يستحب له ان يفي ان يفي بالوعد الذي وعد به هذا الانسان حتى لا يدخل في حد المنافقين الذي

61
00:20:55.500 --> 00:21:18.500
وعد اخلف نعم  ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد يعطي عطية لا يحل لاحد يعطي عطية فيرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم

62
00:21:18.500 --> 00:21:36.950
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين واعدلوا بين اولادكم في حديث النعمان رضي الله عنه قال اني لا اشهد على جور لا يجوز اعطاء الانسان بعض ولده دون دون بعظ وهذي للاسف يوجد عند كثير من الناس

63
00:21:37.400 --> 00:21:52.400
اه هذا الخطأ يعطي بعظ ولده دون دون بعظ. الواجب التسوية بينهم. والمصنف رحمه الله تعالى يقول التسوية بينهم. بعظ العلماء يقول التسوية بينهم انه يعطون الذكر والانثى سواء يعني اذا اعطيتهم مثلا الف ريال تعطي الذكر والانثى الف ريال

64
00:21:52.500 --> 00:22:05.700
المصنف يقول لا التسوية بينهم هي تسوية الميراث. بمعنى انك تعطي الذكر الف وتعطي الانثى خمس مئة باعتبار انه للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا طيب الانسان يسوي بينهم تسوية الميراث

65
00:22:06.200 --> 00:22:38.250
اه في قضية وهي انه النفقات التي تستحق لاجل حاجة هذه لا تدخل في التسوية. فمثلا لو ان آآ احد اولاده مرض. فاخذوا للمستشفى وصرف عليه مثلا الف ريال فلا يلزمه ان يدفع الف ريال لكل واحد من اولاده باعتبار ان هذي اخذها الانسان اخذها الانسان لحاجة مثلا تزويج ولده

66
00:22:38.250 --> 00:22:53.650
اه تسكين ولده لا بأس تسكين بنته. هذي لا بأس بها. كون الانسان مثلا بنته تسكن عنده او يهيئ لها غرفة او شيء من هذا فاذا تزوجت ذهبت مع زوجها

67
00:22:54.450 --> 00:23:14.450
آآ وان طلقت لا قدر الله فانها ترجع ويهيئ لها مسكن يعني كأنه هيأ لاولاده وبناته مسكنا لمن احتاج الى هذا المسكن وغير ذلك هذه كلها من انواع لذلك نحن نفرق بين قضية النفقة والهبة الهبة اللي هي العطف

68
00:23:14.450 --> 00:23:39.050
هي المحظ العطية المحضة. هذا يعدل الانسان بينهم يعدل الانسان بينهم مثلا مثل الهبة او العطية التي تكون مثلا بسبب العيد مثلا هذا يعدل الانسان يعدل الانسان بين ولده جميعا نعم. واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك فهي له ولورثته

69
00:23:39.050 --> 00:23:59.050
من بعدها. اذا قال الانسان لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك. وش معنى اعمرتك؟ يعني اعطيتك هذه الدار لك عمرك لك عمرك اذا قال اعمرتك داري او قال هي لك عمرك

70
00:23:59.050 --> 00:24:15.000
المصنف رحمة الله يقول هي له ولورثته من بعده فلهذا احد القولين في تحرير معنى هذا اللفظ وفي بيان الواجب فيه. القول الثاني حقيقة وهو الصحيح انه اذا قال هي لك

71
00:24:15.000 --> 00:24:32.500
عمرك فانها ترجع اليه اذا مات الشخص الذي وهبت له لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك من بعدك

72
00:24:32.550 --> 00:24:51.800
ليش؟ هي اذا قال هي لك ولعقبك معناها خلاص هذي لك ولعقبك. اذا قال لا هي لك فقط عمرك فالظاهر الله تعالى انها ترجع ترجع الامر الثاني اعمالا لمقتضى اعمالا لمقتضى الشرط في هذه الهبة. طيب

73
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها متى شاء. طيب ليش؟ لانه اعطاها السكنة بس. نعم. باب عطية المريض تبرعات كلمة تبرعات المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف وهو من هو ومن هو في الخوف كالمريض

74
00:25:11.950 --> 00:25:28.550
اقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه. ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم والموت حكمه حكمها حكم وصيته في ستة احكام. طيب. اذا

75
00:25:28.800 --> 00:25:56.550
ارجعوا وش رايك اننا ناخذ كتاب الوصية قبل   العطية عطية المريض في مرض الموت عطية المريض المصنف رحمه الله تعالى يقول عطية المريض في مرض الموت لها حكم الوصية لها حكم الوصية في عدد من الاحكام. اول شي ما هي الوصية؟ وما هي احكام الوصية؟ ثم بعد ذلك نأخذ عطية المريض

76
00:25:57.300 --> 00:26:22.900
عطية المريض مرض الموت احيانا الانسان في مرض موته يتصرف بعض التصرفات. التي مثلا  اه هو ممنوع منها في الوصية هو ممنوع منها في الوصية مثلا يريد ان يتصرف بان

77
00:26:23.300 --> 00:26:45.700
يوصي هو يريد ان يوصي ماليه كله او بنصف المال مثلا طيب  فهو ممنوع من هذا في الوصية فما الذي يفعله بعض الناس؟ هداهم الله يقول ايش؟ خلاص اذا احس بقربي ودنو اجله قال خلاص انا اريد ان

78
00:26:46.250 --> 00:27:01.450
اهب هبة نصف مالي طبعا هو لو وهب الهبة في حياته وفي قوته وصحته ما في اشكال هبة او تصدق بها صدقة ما في اشكال  لكن هو يريد ان يستمتع بها حياته فاذا جاء

79
00:27:02.100 --> 00:27:19.750
قرب اجله قال ايش قال خلاص اذا سوف اه اتصدق بنصف مالي مثلا او سوف يريد ان يهب بعض الورثة هبة لو وهبه في حياته مثلا قال وهب اخاه مثلا

80
00:27:20.200 --> 00:27:37.750
لا بأس لكن لما قرب اجله لو وصى لاخيه او من قبل وصى في حياته لاخيه فانه لا تقبل هذه الوصية لوارثه طيب وش يسوي يقول خلاص اذا قرب اجله

81
00:27:37.900 --> 00:27:50.200
مثلا يخبر زوجته او شيء من هذا يقول خلاص ترى انا مهوب اوصي لفلان بكذا عشان لا ترد وش يقول يقول تراني انا وهبت الان فلان كذا الان هبة ماضية

82
00:27:53.050 --> 00:28:12.650
فالمصنف رحمة الله تعالى يقول ان هذه الهبة التي في وقت المرض انها تأخذ حكم الوصية بعض الناس مثلا اه ربما انه اه للاسف يكون مثلا  بينه خلاف مع احد ابنائه او احد ورثته

83
00:28:14.350 --> 00:28:39.100
فيريد ان يضر به في الميراث. فيقوم يوزع اذا قرب اجله يوزع ماله كله هبة على الورثة الباقين ويترك هذا  فهذا نوع من التصرفات التي تعامل معاملة الوصية اذا جينا معاملة الوصية نقول خلاص هذي كلها وارثين لا تقبل وصية لوارث

84
00:28:40.300 --> 00:28:55.700
واضح ولا لا؟ فهذا نوع من يعني هذه التصرفات نوع من يعني التلاعب او استغلال فترة اخيرة فلذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذا قضاء عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه

85
00:28:56.200 --> 00:29:09.600
قضاء عثمان اعمل حكم الوصية في مثل هذه الامور قال خلاص هذا كأنه تصرف نعمل عليها التصرفات التي عند الوفاة لانه هذي لحظات ايش؟ لحظات قرب الاجل. مثل ايش؟ لحظات قرب الاجل. مثلا انسان محكوم عليه بالقصاص مثلا

86
00:29:10.050 --> 00:29:29.200
فخلاص قالوا انت محكوم عليك بالقصاص غدا فيقوم يتصرف هذه التصرفات او انسان مريظ حال مرض موته. بعظ الناس مثلا اه لمحبته لولده مثلا او يوجد خلاف بينه وبين زوجته

87
00:29:30.150 --> 00:29:51.600
فيقول خلاص يطلقها في مرض في مرض موته اللي يقول خلاص عشان يبقى ميراثي لاولادي ولا تأخذ هذه الزوجة شيئا. فعمر رضي الله تعالى عنه ورث هذه الزوجة. واضح ولا لا؟ اذا هناك تصرفات احيانا يقوم بها بعض الناس. على خلاف مقتضى الشرع

88
00:29:51.950 --> 00:30:17.950
وهذه التصرفات التي على خلاف مقتضى الشرع يعامل فيها هؤلاء الناس بنقيض قصدهم بنقيض بنقيض قصدهم ولا يمكنوا من مخالفة الشريعة بمثل هذا هذا الاحتيال فالمصلي رحمه الله تعالى قال باب عطية المريض هذا المراد ثم بعد ذلك قال كتاب الوصايا يعني لا بأس اقرأ عطية المريض لا بأس بس هذي الفكرة العامة

89
00:30:17.950 --> 00:30:37.950
عشان تعرفون اذا احال المصنف على الوصايا الوصايا لها احكام ستأتينا ان شاء الله تعالى بعد قليل. نعم. حكمها حكم وصيته في ستة احكام احدها انها لا تجوز التبرعات للمريض؟ تبرعات المريض مرض الموت المخوف وهو عن ايش قال

90
00:30:37.950 --> 00:31:00.050
المرض الموت المخوف لو جاء واحد مثلا عادي يعني مثلا عنده زكمة عادية وتصدق بصدقة على مثلا آآ او وهب هبة لزوجته مثلا او لعمه او لاخيه  فجا بعدين احد الورثة فيما بعد بعد وفاته

91
00:31:00.600 --> 00:31:21.500
وقال ردوا هذه الهبة ترى لانها لوارث وهو كان مريظ. تقول لا ما كان مريظ عادي يعني المرظ العادي الذي يصيب الانسان وهو لا زال صحيح وفي حياته نحن نريد المرض المخوف يعني الذي يتصرف الانسان فيه تصرفا يعاجل به موته يعاجل به موته واضح ولا لا؟ اما التصرف

92
00:31:21.500 --> 00:31:46.450
الانسان في حال يعني مرض عنده ولا زكمة ولا كحة ولا سخونة عادية ولا كذا هذا مثل تصرفه صحيح ما ينظر الى هذا ما ينظر الى هذا المرض. نعم   ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه

93
00:31:46.450 --> 00:32:06.450
ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة احكام. احدها انها لا تجوز لاجنبي لزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة. لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند عند موته

94
00:32:06.450 --> 00:32:25.050
لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا. فاعتق اثنين اربعة. الثاني اذا النبي بس امضى الثلث بس ام ظاء الثلث باعتبار انه ايش

95
00:32:25.150 --> 00:32:45.150
انه عاملها معاملة الوصية. نعم. الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث الجميع للخبر الثالث انه لو كان عنده مال اخر نمضي هذه من الثلث نمضي الستة هذولي كلهم

96
00:32:45.150 --> 00:33:09.050
ومن الثلث لكن لاجل انه ما عنده مال اخر فانه ايش فانا نجزئهم اثلاثا يجزئهما ثلاثا اه لانه هنا قال في الحديث لم يكن له مال غيره لم يكن له مال غيره. نعم. الثالث انه اذا اعتق

97
00:33:09.050 --> 00:33:29.050
وعبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة. الرابع انه يعتبر انه يعتبر خروج من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا

98
00:33:29.050 --> 00:33:52.050
انه تبينا انه عتق كله حين عتياقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان سار عليه دين يستغرقه لم لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. طيب اذا هذي مسألة

99
00:33:52.050 --> 00:34:11.150
ان العبرة بالثلث هذا من احكام الوصية. العبرة بالثلث ايش هو حال الموت حال الموت يعني اضرب لكم مثال لو ان انسانا لا يملك الا هذه في الاحكام الوصية  هذي من احكام الوصية لو ان الانسان لا يملك الا

100
00:34:11.200 --> 00:34:30.300
مثلا عمارة واحدة هذي كل املاكي. فجاء كتب وصية كتب قال هذه الوصية هذه العمارة صدقة لله سبحانه وتعالى بعد وفاتي ما عنده الا هذي العمارة فقط هل تصح وصيته

101
00:34:30.750 --> 00:34:52.600
تصح ولا ما تصح اللي يقول لا تصح اشوف ارفع يديك كذا لا لا في حياته ليس في مرضه في حياته كتب وصيته كتب قال العمارة هذي عمارة مثلا حي الورود

102
00:34:53.100 --> 00:35:10.150
صدقة لله سبحانه وتعالى التي يملكها في حي الورود صدق الله سبحانه وتعالى بعد وفاته وليس عنده عمارة اخرى. هل تصح وصيته ولا لا؟ اللي يقول تصح شوف تصح لازم تقولوا تصح ولا لا

103
00:35:10.250 --> 00:35:34.650
تصح ليش تصح وهي اكثر من الثلث؟ لان ماله كله ها ايش لا ما تصدق بها الان لو تصدق بها الان تقبل صدقته لو تصدق بها الان تقبل صدقته. لكن هو قال بعد وفاتي

104
00:35:34.800 --> 00:36:08.850
تكون صدقة لله سبحانه وتعالى. تصح ولا لا؟ ها نعم  الصدقة يا اخواني تصح بماله ولا بجزء من ماله بكيفه الصدقة اما تصرف الانسان بعد وفاته فلا يمضي ولذلك حقيقة لو انا قرأنا الوصايا قبل هذا الباب لكان افضل. لكن تصرف الانسان بعد وفاته لا يجوز الا

105
00:36:08.850 --> 00:36:27.400
في الثلث الحد الاقصى الحد الاقصى لتصرف الانسان بعد وفاته لا يمضي الا الا في الثلث واضح هذا ولا لا؟ هذي الوصية ما يجوز للانسان بعد وفاته يقول اذا مت فمالي كله صدقة. نقول لا

106
00:36:27.850 --> 00:36:50.300
خلاص اذا مت انت لك حق التصرف في ثلث المال الورثة لهم الثلثين  ها ايش؟ سوف نأتي لها ان شاء الله تعالى اللي هي طريقة الورثة لو ما في ورثة يكون في ذوي الارحام اذا ما في ذوي الارحام تروح لبيت المال او غيرها

107
00:36:50.300 --> 00:37:06.300
نعم لكن لا يمضي تصرف الانسان الا الا في الثلث لا يمضي تصرف الانسان الا في الثلث يريد ان يتصدق في حياته يتصدق في حياته بماله كله النصف ثلاثة ارباع الثنتين كما يشاء. طيب

108
00:37:06.550 --> 00:37:34.550
الثلث ما هو المعتبر فيه في الوصية هل هو عند كتابة الوصية ام عند الموت؟ متى نعتبر الثلث عند الموت فلو انه مثلا  كان يملك ثلاث عمائر فقال وحدة من العماير الثلاث هذي انا اوصي بها بعد وفاتي وش معنى اوصي بها بعد وفاتي؟ معناته في حال

109
00:37:34.550 --> 00:37:56.300
تآكل اجرتها انا لكن اذا مت تكون صدقة واضح معنى الوصية؟ تعمل بها بعد الوفاة. فقال يعني اذا مت صدقة. فهل تجوز هذي؟ عنده ثلاث عماير. هذا الثلث طيب هذه العمارة نفترض انه عنده

110
00:37:56.600 --> 00:38:11.800
عمارة الف وعمارة باء وعمارة جيم وقال انا اوصي بعمارة الف  الان وقت الوصية هذي قيمتها مليون وهذي قيمتها مليون وهذي قيمتها مليون في الثلث ماشي ان شاء الله تعالى

111
00:38:11.850 --> 00:38:31.200
لكن كاد هذا التاجر خسر خسائر اقتضت انه يبيع عمارة باء وجيم فالان عند الوفاة وش اللي بقي له من ماله؟ عمارة الف نمضيها كلها باعتبار انه وصى بها بعد موته نقول لا العبرة

112
00:38:31.200 --> 00:38:45.650
وبالثلث حال حال الوفاة. فما يمضي من عبارة الف هذه الا ايش؟ الا ثلثها بس. واضح ولا لا؟ طيب لو انه حال الوصية ما كان عنده الا عمارة واحدة بس الف

113
00:38:46.100 --> 00:39:04.200
فقال انا اوصي بعمارة الف هذي انها تكون ايش؟ لله سبحانه وتعالى بعد وفاتي طبعا لو مات من لحظته ما امضينا الا ثلثها بس لكن هو تاجر فاستر عمارتين اخريين

114
00:39:05.400 --> 00:39:24.050
واشترى عمارة باء واشترى عمارة جيم فمات فنمظي وصيته نمظي وصيته ليش لانها في الثلث. اذا الثلث المعتبر به حال المعتبر به حال الوفاة. هذي من احكام الوصايا. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول عطية المريض

115
00:39:24.050 --> 00:39:50.850
هذي نعمل فيها احكام الوصية فنعتبر الثلث حال الوفاة لا حال العطية نعم الخامس ان كونه وارثا يعتبر حالة ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحة العطية والوصية

116
00:39:50.850 --> 00:40:09.900
ولو كان له ابن فمات ولو كان له ابن فمات بطلة نعم. اذا كذلك اعتبار حال الوارد. الوصية لا تصح لوارث ما المعتبر في الوارث في حال انه وارث في حال الوفاة

117
00:40:10.150 --> 00:40:42.350
فحال الوفاة بمعنى لو ان انسانا اوصى لاخيه  طيب وكان عنده ابن فجاءه واحد فهل تصح وصيته نقول لو مات الان هذا الرجل ما صحت وصيته ليش ولا تصح تصح وصيته لان الاخ لا يرث مع وجود الابن

118
00:40:42.500 --> 00:41:00.300
طيب فالاخ ليس بوارث لو مات الان صحت وصيته لانه ليس الاخ ليس بوارث لانه اوصى لاخيه  طيب لو انه الرجل هذا مثلا عاش خمس سنين او عشر سنين في خلال خمس سنين او عشر سنين مات ابنه

119
00:41:01.300 --> 00:41:24.750
فصار الاخ الان وارثا فيوم جاء وقت الميراث نشترط مثلا ان عنده زوجة واخ فالزوجة مثلا اخذت كم تاخذ الزوجة في حال عدم وجود ابن تأخذ الربع  والاخ اخذ ثلاثة اربعة

120
00:41:25.500 --> 00:41:42.650
فالاخ هذا قال ترى انا موصى لي بالثلث قال انا موصى لي بالثلث فالمفترض انا ما نتقاسم الربع والثلاث ارباع ذي الا بعد ما اخذ ثلثي واضح ولا لا؟ يعني يقول المفترض انا ناخذ الثلث انا اخذ الثلث

121
00:41:42.850 --> 00:42:04.550
وبعدين نقتسم فماذا يقال له يقال له وصى لك اول انت كنت وارث في حياته يعني كنت في عداد انك لست بوارث فتصح الوصية لك لكن لما مات ولده في حياته صرت وارثا

122
00:42:04.600 --> 00:42:29.950
فالمعتبر في احكام الوصية ان تعمل عند عند الوفاة. فمن كان وارثا حال الوفاة فانه لا تمضى له الوصية واضح ولا لا؟ ونعمل الثلث في ماذا؟ في قيمة المال حال حال الوفاة نعم

123
00:42:30.800 --> 00:42:44.200
السادس انه لا يعتبر ود الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. نعم هذي من احكام الوصية كذلك نعم. اللي هي لو جاء واحد مثلا اب وقال شوفوا ترى انا وصيت

124
00:42:44.250 --> 00:43:03.250
ل آآ الوصية من احكامها انه اذا امضاها الورثة فلا بأس تمضي. فلو قال انا ترى اه والصيت قال لاولادي. قال ترى انا وصيت لاخيكم فلان. انه ياخذ ثلث المال مثلا

125
00:43:03.950 --> 00:43:24.700
او نصف المال بعد وفاتي فلا تبطلونها تروحون تقولون هذا وارث وهذا اكثر من الثلث وكذا يلا امضوها الان اكتبوا ورقة واجهزوها الان فهم مثلا مستحين منه فقالوا ابشر ان شاء الله ما نخلفك وكذا طيب

126
00:43:25.200 --> 00:43:48.150
فهل تعتبر اجازته هذي؟ ما تعتبر. الوصية ما يعتبر فيها الا رظا الورثة متى؟ بعد بعد الوفاة بعد الوفاة نعم وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه

127
00:43:48.150 --> 00:44:08.150
او انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. ولو وصى به او دبره لم يعتق. ولم يملكه اوصى له الا بعد الموت وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني ان العطية يعتبر

128
00:44:08.150 --> 00:44:31.250
قبولها وردها حين وجودها ان الان هذه بعض الاحكام التي تخالف فيها العطية الوصية عطية المريض تخالف الوصية في اربعة احكام وتوافقها في كم في ستة احكام سرد الاحكام الستة التي توافقها وهذه الاحكام الاربعة التي تخالفها. الوصية قلنا متى تنفذ الوصية

129
00:44:31.500 --> 00:44:47.300
بعد الموت العطية متى تنفث؟ الهبة والعطية والصدقة وغيرها والوقف تنفذ من حين تلفظ بها. من حين فعلها طيب الان عطية المريض متى تنفذ؟ قال تنفذ من حين تلفظ بها

130
00:44:47.450 --> 00:45:00.850
ولكن نعتبر لها احكام الوصية عند الموت واضح ولا لا؟ يعني كانه ياخذها الان بس ترى لو ظهرت اقل لو ظهرت اكثر من الثلث يردها لو ظهر وارد في ذلك الحين يردها

131
00:45:00.900 --> 00:45:24.650
واضح ولا لا؟ متى يعتبر قبولها وردها من الطرف الاخر؟ حين قولها واضح حين ان حين يقول اعطيت كذا نعم  الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح كعطية الصحيح والوصية

132
00:45:24.650 --> 00:45:45.100
ولا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت موصي. الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع وفيها والوصية له الرجوع فيها دائما الوصية معلقة بعد وفاة الانسان هل يمكن الانسان يعدل وصيته

133
00:45:45.350 --> 00:46:02.250
الشخص اللي اوصى قال عمارة الف هذي وصية انها تكون صدقة بعد وفاتي. لو جاء واحد قال يا اخي العمارة هذي جانا فيها بيعة ممتازة ونبغى نبيعها الان وش رأيك انك

134
00:46:02.750 --> 00:46:16.650
تبيعها لي هذا قال يا اخي يكلم نفسه يعني قال انا الحقيقة قد اوصيت بها. اعدل الوصية ولا ما اعدلها؟ يجوز له التعديل؟ يجوز له التعديل معنى انه خلاص يعدي الوصية ويقول خلاص اذا

135
00:46:17.050 --> 00:46:40.600
انا ببيعها الان وسوف اوصي بعمارة باء او سوف اوصي بعمارة اكبر منها او بعمارة اصغر منها او غير ذلك لا  الثالثة انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع انه يبدأ

136
00:46:40.600 --> 00:47:00.600
الاول فالاول انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية يسوى بين والاخر منها ويدخل النقص في كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها قال انا وصيت بالعمارة هذي

137
00:47:01.700 --> 00:47:26.700
لفلان هذي من احكام الوصايا عمارة قلنا شخص مات وعنده عمارة الف وعمارة باء وعمارة جيم هذي قيمتها الف وهذي قيمتها الف وهذي قيمتها الف  فهو وصى بعمارة الف لزيد. وصى بعمارة باء لسعد

138
00:47:28.000 --> 00:47:49.550
وعمارة جيم تركها للورثة طيب لما مات جو الورثة نفترض انه كان عنده عماير اخرى وكذا وانها تلفت ولا خسرها ولا ايا كان جو الورثة جو راحوا لي زيد وسعد

139
00:47:49.750 --> 00:48:10.950
قالوا ترى يا زيدت والدنا وصى لك بعمارة الف وهذا وصى له بعمارة الف. وانتم ترى تجاوزتم الثلث واخذتم الثلثين. فحنا ما نمضي لكم الا الا الثلث واضح ولا لا؟ ما نمضي لكم الا الثلث

140
00:48:11.500 --> 00:48:35.050
فهذا من حق الورثة  فالان من حق الورثة انهم ياخذون عمارتين ويتركون لهؤلاء الموصى لهم عمارة واحدة. طيب انتهينا من القضية الاولى هذي القضية الثانية جو زيد وسعد اختلفوا زيد يقول خلاص انا اللي باخذ العمارة

141
00:48:35.500 --> 00:48:51.450
الاخيرة الوصية سعد يقول لا انا اللي اخذها طيب احيانا عندنا الان عندنا خيارات زيد يقول انا وصيتي طبعا نفترض ان هذا الشخص توفي عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين في شهر شوال

142
00:48:52.700 --> 00:49:07.300
زيد يقول انا وصيتي يا اخي في عام الف واربع مئة وستة وثلاثين وهذا تاريخها جاء سعد قال انا وصيتي بعدك يعني انا وصيتي عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين

143
00:49:08.550 --> 00:49:42.500
واظح قال انا وصيتي في عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين فايهما الذي تمضي وصيته ها يسوى بينهم ولن نمضي وصية الاخر. ها يعني نمضي وصية الان زيد اللي احنا قلنا من هو اللي الف واربع مئة وستة وثلاثين؟ زيد ولا سعد؟ ها

144
00:49:42.550 --> 00:50:07.450
زائد ستة وثلاثين ولا نمضي وصية سعد سبعة وثلاثين هل نمضي الاول ولا نمضي الاخر ولا نقول انتم تشتركون اللي يقول يشتركون اشوف يرفع يده طيب واللي يقول نمضي وصية الاول

145
00:50:08.450 --> 00:50:33.450
طيب واللي يقول نمظي وصية الاخر الله في الاقوال ثلاثة كلكم تقولون بها ها طيب طبعا نشوف الوصية الثانية الف واربع مئة وستة وثلاثين هذا وصى بعمارة انتهينا. طيب نشوف الوصية الثانية الف واربع مئة وسبعة وثلاثين. لما وصى بالعمارة الثانية

146
00:50:33.500 --> 00:50:49.200
هل في وصيته الغاء لوصية الف واربع مئة وستة وثلاثين ولا لا اذا قال فقط وصيت بهذي العمارة لسعد في عام يعني وكتبت هذه الوصية الف واربع مئة وثلاثين قال كذا بس

147
00:50:50.900 --> 00:51:10.950
بدون الغاء. فمعنى ذلك انا نشرك بينهما معنى ذلك اننا نشرك بينهم. لو كتب في الوصية وهذه الوصية تعديل لوصيتي او الغاء لها او كذا او كذا. فمعنى ذلك انا نعمل نعمل الاخر فالاخر

148
00:51:11.000 --> 00:51:30.150
نعمل الاخر فالاخر واضح ولا لا؟ اذا يبغى لنا ننظر في هذه الوصية التي كتبت. طيب  في الهبة وش رايكم نقول ما خرج من ما له اولا خلاص دخل في ملكه الاخر

149
00:51:32.350 --> 00:52:01.500
يعني لو قال تبرعت بهذه العمارة لزيد جاء بعد يومين قال او بعد سنة وهو ساكن فيها قال هذي العمارة براتبها لسعد هو لا زال ساكن فيها طيب لو قال تبرعت بها بعد وفاتي؟ نقول هذي وصية. خلاص قلنا لكم احكام الوصية. لكن هو قال وهبتها الان تبرعت بها الان

150
00:52:02.250 --> 00:52:13.650
فش اختلفوا زيد وسعد. زيد يقول ايش ؟ يا اخي العمارة قد وهبني اياها الف واربع مئة وستة وثلاثين. سعد قال لا يا اخي انا المتأخر انا وهبنيها عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين نعطيها من

151
00:52:14.100 --> 00:52:36.550
تعطيها الاول ليش لانه عطية وهبة واضح ولا لا؟ اذا العطية تختلف عن الوصية اي نعم الرابع انه يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها اي نعم فالان حنا اعطيناها احكام لاحظوا

152
00:52:36.550 --> 00:53:02.700
العطية هذا الشخص مريظ مرظ الموت مثلا فقال انا اعطيت زيد عمارة الف جا من بكرة وهو لا زال مريظ فقال انا اعطيت سعد عمارة باء عطية ما قال بعد وفاته قال اعطيته الان

153
00:53:04.150 --> 00:53:28.750
خلاص توفي بعدها فجاء الورثة اول حق للورثة يقولون ايش الان لازم عنده عمارة الف الف ريال وباء الف ريال وجيم الف ريال  اول شي للورثة يقولون ايش حنا لنا الثلثين

154
00:53:31.000 --> 00:53:57.950
وهذي العطايا تأخذ احكام الوصايا في التثليث ثلث لكم بس انتهينا من القضية الاولى اخذوا الثلثين اخذوا وراء الثلثين. جاء زيد وسعد اختلفوا فالان زيد يقول خلاص يا اخي انا اخذت العمارة اول واعطاني اياها انا في مرظ موته يوم الاحد وانت اعطاك العمارة الثانية يوم الاثنين

155
00:53:59.300 --> 00:54:26.700
فعطيتي انا نافذة لانها عطية وهي في الثلث عطيتك انت لا تنفذ ولازم نمشي على الترتيب لانها عطية وليست وصية واضح؟ سعد وش مصلحته يقول يقول لا يا اخي هذي المفترض انها تأخذ احكام الوصايا في

156
00:54:26.950 --> 00:54:51.000
التشريك بيننا هذا سعد المتأخر  زيد الاول؟ قال له لا يا اخي انت ما قرأت كتاب العمدة كتاب العمدة يقول انها تأخذ احكام الوصايا في الثلث لكن اذا تزاحمت فهي تأخذ احكام العطية

157
00:54:52.600 --> 00:55:11.650
فلا يتم التشريك وانما يتم الترتيب فبالتالي زيد يقول ايش؟ اذا انا لي العمارة الف وانت يا سعد ما لك شيء لانه قد انتهى الثلث اللي عنده خلاص واضح ولا لا؟ اي نعم. لماذا؟ لان العطية تنفذ من حين

158
00:55:12.150 --> 00:55:29.200
من حين التلفظ بها ولكن نراعي ما ننفذها اه نراعي حال الوفاة اذا جات الوفاة لقينا انه التنفيذ زايد عن الثلث نقول تعال رد اللي زايد عن الثلث ليش طيب ارد الزايد؟ قالوا لا خلاص نعطيها حكم الوصية في هذا الثلث

159
00:55:29.700 --> 00:55:45.250
لانه هذا نوع من العدوان على حق الورثة نوع من العدوان على حق الورثة واضحة هذي المسألة؟ نعم يلا المهم يعني نمشي لا بأس احنا بنوظح او المعلومات الاساسية لان التفاصيل حقيقة كثيرة

160
00:55:45.350 --> 00:56:05.950
اه والمهم من المهم في دراستنا للمتن يعني نعرف خلونا نقول التدرج فنعرف الاصول خصوصا في ابواب الفرائض الان سوف ندخل فيها اذا يسر الله سبحانه وتعالى والفرائض فيها تفصيل طويل يعني الناس يدرسونها في فصل دراسي وفي فصلين دراسية احنا بنستعرضها استعراضا ناخذ

161
00:56:05.950 --> 00:56:29.650
قاموا بشكل سريع نعم  والوصية يسوى بين الاول والاخر منها. ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. كتاب الوصايا روي عن سعد رضي الله عنه قال قلت

162
00:56:29.650 --> 00:56:49.650
رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال لا يرثني الا ابنه. افا تصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفلون

163
00:56:49.650 --> 00:57:09.650
الناس نعم هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان يترك ورثته اغنياء عندهم ما يغنيهم. عندهم ما يغنيهم. نعم. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول وددت لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان النبي قال الثلث

164
00:57:09.650 --> 00:57:33.400
كثير يعني الثلث هو الحد الاقصى لتصرف الانسان بعد وفاته. لتصرف الانسان بعد وفاته  وابن عباس رضي الله عنه يقول وجدت لو الناس غضوا من الثلث الى الربع او الى الخمس المصلي في رحمته لا مشى على الخمس. وهذا طيب وحقيقة

165
00:57:33.400 --> 00:58:03.200
قد يقال ان هذا يختلف باختلاف الاموال يختلف باختلاف آآ ثراء هذا الشخص فاذا كان مثلا عنده اموال كثيرة جدا والثلث  ان اوصى به سيبقى ورثته بعده اغنياء فنقول طيب لا بأس جزاك الله خير

166
00:58:04.100 --> 00:58:21.300
وان كان لا خلونا نقول متوسط الحال ولو تصدق بالثلث ما ترك ورثته يعني اه اغنياء المستغنيين فنقول لا يا اخي خلك على الخمس ولا السدس ولا اه اه يعني العشر حتى

167
00:58:21.850 --> 00:58:45.550
واترك لورثتك والقاعدة في هذا ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس لا   وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. التدبير هو عتق العبد بعد الوفاة. يقول اذا مت فعبدي هذا عتيق. نعم. سيأتينا بعدين

168
00:58:45.550 --> 00:59:05.550
احنا بنتجاوز احكام الرق هذه احكام العبيد والامام باعتبار انها يعني ما لها تطبيق عندنا في حياتنا نعم. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه ولكل من تصح الهبة له. وللحمل اذا علم انه كان الناس الذين تصح الوصية لهم. تصح الوصية

169
00:59:05.550 --> 00:59:29.200
لهم فالان قال اول شيء تصح الوصية منهم ثم قال لهم. تصح الوصية ممن؟ من يعني الموصي هذا كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه ليس له. طيب تصح لمن؟ يوصي لمن؟ قال

170
00:59:29.200 --> 00:59:53.450
الا الوارث طبعا يوصي للاشخاص هذولي الا اذا كان واردا. تصح لكل من تصح الهبة له وللحمل اكمل؟ وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. طيب وتصح بكل ما فيه من تصح

171
00:59:53.500 --> 01:00:13.400
له هل يصح ان الانسان يوصي الحمل نقول اذا صار الحمل هذا وارث ما يصح اذا صار الحمل هذا ما هو بوارث فانه تصح الوصية له. وكيف الوصية له انسان ميت مثلا عنده

172
01:00:13.650 --> 01:00:44.300
انسان عنده ابناء وعنده بنات فاوصى اه مثلا اه اوصى جزء من ماله احد احفاده الان حبل لا زال حبلا اتوه حبل فتصحيح الوصية تصح الوصية له اذا علم انه كان موجودا حينا الوصية له لو قال وصية بهذا المال لي

173
01:00:44.300 --> 01:01:01.000
ولد فلان توه باقي هذا خطب ولا مملك فقال اذا تزوج وجاء له عيال عطوه نقول لا يقول تصحيح الوصية للحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. طيب

174
01:01:01.250 --> 01:01:32.650
في مسألة حقيقة ننبه لها بعض الناس وهي انه تستحب الوصية للاحفاد اذا كان قد مات ابوهم. اللي هو ولده. احيانا يتوفى ولد الانسان في حياته فالان الاحفاد لن يرثوا شيئا مع وجود اعمامهم اللي هم ابناء الميت

175
01:01:33.250 --> 01:01:54.350
واضح ولا لا؟ انسان مثلا عنده من اولاده زيت وسعد وعبدالله. توفي عبد الله في حياة الاب يعني فالان اولاد عبد الله لن يرثوا. لماذا لانهم محجوبين باعمامهم اللي هم اولاد الميت مباشرة. لم يرث اولاد الاولاد مع وجود الاولاد

176
01:01:54.550 --> 01:02:10.900
فمما يستحب للانسان حقيقة مما يستحب للانسان ان يوصي لاولاد ولده الميت بنصيب ابيهم يقول خلاص انا اوصي بوصية لاولاد عبد الله انهم ياخذون نصيب انهم ياخذون نصيب عبد الله

177
01:02:11.250 --> 01:02:34.650
لو كان عبد الله حيا  طيب تمضي هذه الوصية ولا ما تمضي نقول نشوف الان ان كان عبد الله هذا ان كان نصيبهم هذولي الثلث فما دون تمضي لكن نفترض الان ان هذا الشخص كان عنده ولدين

178
01:02:34.850 --> 01:02:52.550
سعد وعبدالله فمات عبد الله قال انا اوصي الاولاد عبد الله نصيب ابيهم عبد الله كم كان نصيب ابوهم؟ طبعا لو كان حيكون النص نقول لا ترى هذي متعدية متعدي الثلث

179
01:02:52.750 --> 01:03:14.650
فنعطي الاحفاد هذولي الثلث بس والزايد فكم الفرق بين الثلث والنصف؟ الفرق بينه سدس. السدس هذا لازم نستأذن فيه الابن اللي هو سعد نقول تعال هل تمضي السدس هذا اولاد اخيك الميت؟ فان امظى فالحمد لله اذا ما امظاه

180
01:03:14.650 --> 01:03:37.600
ياخذون الاحفاد هذولي الثلث. وهذي الوصية حقيقة مهمة جدا وهي من الوصية لذوي القربى حتى لا يحصل تشاحن. بين آآ هؤلاء الاحفاد واعمامهم في بعض الاحوال. نعم وتصح بكل ما فيه نفع هذا الموصى به. احنا عندنا موصي

181
01:03:37.900 --> 01:04:03.950
والموصي اللي قال من كل من تصح هبته ومن كاذب. وموصى له عندنا موصى به موصى به نعم وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات وبالمعدوم كالذي تحمل

182
01:04:03.950 --> 01:04:20.100
توأمته او شجرته وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. لاحظ الان هنا لان ما هي بمعاوظة هذي وانما وصية هي ليست معاوضة عشان نقول والله ما يجوز وصية نعم

183
01:04:20.150 --> 01:04:43.900
يعني الامر في الغرظ دائما في الوصايا يعني مقبول في الوصايا والصدقات والهبات والتبرعات نعم وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. وما الوجه اليك حظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة

184
01:04:43.900 --> 01:05:03.900
ما شاءوا وان وصى له بمثل نصيب احد وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيب يزاد على الفريضة ولو خلف ثلاثة بنين وصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. فاذا فان كان معهم

185
01:05:03.900 --> 01:05:23.900
ذو فرض كام كيف لو وصى بالمجهول كحظ من ماله؟ لو قال مثلا عند وفاته مثلا فلان جارنا لا بد ان تعطوه من ما لي شيئا. فخلاص الورثة يقررون هذا الشيء. يقول لو خلف ثلاثة بنين ووصى

186
01:05:23.900 --> 01:05:49.950
لنصيب احدهم قال مثلا شخص يقول انه هذا الاجير الذي كان يخدمني هذا انا اعد ولد من اولادي طيب فاذا متوا فاعطوه نصيب نصيب واحد من اولادي كأنه ايش يقول

187
01:05:50.150 --> 01:06:15.800
اذا مت اعطوه نصيب ولد من اولادي فنقول طيب تعال عند الوفاة اذا ترك ثلاثة بنين كم نعطيه كم نعطيه نعطيه الربع بحيث ان ثلاث ارباع تقسم بينهم. واضح ولا لا؟ طيب لو ترك ابنين نعطيه كم؟ الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث

188
01:06:15.800 --> 01:06:39.200
لو ترك ابنا واحدا كم نعطيه؟ ها؟ الثلث ما نعدي الثلث ونعطي ذلك الابن الذي تركوه نقول نعطيه الثلثين نعم فان كان معهم ذو فرض كام صحت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. طيب المصلي

189
01:06:39.200 --> 01:07:00.550
الان المصنف رحمه الله تعالى آآ يعني حقيقة من اهل الحساب وبيتعبكم في الفرائض شوي يعني ها بس يعني تعودوا عليها شوي آآ يعني اذا ضرب المثال يذكر المسألة وتصحيحها وطريقة تقسيمها

190
01:07:00.600 --> 01:07:24.150
يعني طريقة بديعة عجيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة  وزدت عليها مثل نصيب مثل نصيب الابن. فصارت من ثلاثة وعشرين قاعد يقسم الاسهم لهذه المسألة يعني كيف تقسم المسألة؟ يقول خلاص تصير من ثلاثة وعشرين ويعطى هذا سهم من ثلاثة وعشرين. نعم

191
01:07:24.350 --> 01:07:44.350
ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له وصححتها كالتي قبلها وان كانت وصيتي الثاني بسدس باق الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء يعني هو

192
01:07:44.350 --> 01:08:01.550
يحاول المصنف انه ايش يبغى يشحذ هممكم لا للرياضيات يعني خلاص يبغى يعني كأنه قاعد يعطي تمرينات للطالب الذي يقرأ الكتاب بس عاد حنا حقيقة ما عندنا وقت ما عندنا الا باقي اسبوع الظاهر

193
01:08:01.550 --> 01:08:31.550
مشينا ثم زدت عليها مثليها فتصير تسع تسعة وستين. تعطي صاحب السدس سهما واحدة والباقي بين البنين والوصي الاخر اربعا. وان زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباب بقدر زيادتهم فاذا كانوا اربعة اعطيته مما صحت منه المسألة سهمين وان كانوا خمسة فله ثلاثة

194
01:08:31.550 --> 01:08:51.550
ان كانت الوصية بثلث بثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد. فان زاد البنون على اربعة زدته بكل واحد سهما. وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه وثلاثة

195
01:08:51.550 --> 01:09:09.300
هذي تحتاجون طبعا فيها الة حاسبة ولا اكسيل شيت هذي عشان عشان تحلونها هذي كلها تمرينات كان يقصد المصنف رحمة الله تعالى بها ايش يعني ما هي بمسائل هذه الفقه بس يقصد المصنف بها يعني التدريب على التدريب على الحساب نعم

196
01:09:09.350 --> 01:09:29.350
وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. فان وصى بجزأين ثلث وربع اخذته اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر وقسمت الباقي على الورثة. فان ردوا

197
01:09:29.350 --> 01:09:49.350
جعلت سهام وصيتي ثلث المال وللورثة وللورثة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فالموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. وان زادت الوصايا على المال كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر

198
01:09:49.350 --> 01:10:09.350
بثلث ظلمت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما والثلث على اربعة ان رد عليهما ولو وصى بمعين لرجل ثم اوصى به لاخر او اوصى به الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما

199
01:10:09.350 --> 01:10:29.350
وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني بطلت وصية الاول. فصل في بطلان الوصية اذا الوصية او بعضها رجع الى الورثة فلو وصى ان يشترى عبد زيد فلو وصى ان يشترى عبد عبد زيد

200
01:10:29.350 --> 01:10:49.350
بمائة فيعتق فمات او لم يبعه سيده فالمئة للورثة. وان وصى بمئة تنفق على فرس فمات فهي للورثة ولو وصى ان يحج ان يحج عنه زيد بالفلم فلم يحج فهي للورثة وان قال

201
01:10:49.350 --> 01:11:09.350
الموصى له اعطوني الزائدة على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي اورد الوصية رد الى الورثة وروى الصالحين وميت فللحي نصف الوصية. وان دائما متى ما بطلت الوصية او لم يمكن

202
01:11:09.350 --> 01:11:26.550
تنفيذها فانها ترجع ترجع للورثة مثل ما ذكر المصنف رحمة الله تعالى. قال اذا وصلت او بعضها يعني معنا مثلا والصى انه يستر على الزيد بمئة اشتروه بثمان مئة. المئتين الباقية ترجع للورثة وهكذا. نعم. ولو

203
01:11:26.550 --> 01:11:46.550
والصالحين وميت فلحي نصف الوصية. والصال اثنين. احدهما مات قبل لا قبل موت هذا الموصي فصار لما جاءوا يطبقون الوصية عند وفاته هو وصاه الاثنين احدهما حي الاخر والاخر ميت. فهل يعطون الحي

204
01:11:46.550 --> 01:12:06.000
نصيب الثاني يقولون خلاص ما دام وصلكم اثنين نقول لا يعطى هذا الحي نصيبه ونصيب الميت هذا يكون يكون للورثة. نعم وان وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فللاجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الاجازة. باعتبار انه وارث يرجع للوراء

205
01:12:06.000 --> 01:12:31.750
باب باب الموصى اليه تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء دينه الوصي بعد وفاة الميت احكام الوصي وشو الوصي؟ الذي سيذكر الوصية. نعم. قال بما يجوز للموصي فعله من من قضاء دين

206
01:12:31.750 --> 01:12:51.750
وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله. اي نعم هذا الوصي يقوم بعد وفاة الميت بماذا؟ اما بولايته على مثلا ابنائه وبناته اما بقضاء ديونه يوصيه ببعض الامور. يوصيه ببعض الامور نعم. ومتى وصى اليه

207
01:12:51.750 --> 01:13:11.750
ولاية اطفاله او مجانينه ثبت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. وقبول ما لهم والانفاق والانفاق عليهم. وعلى من وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف. ويجب عليه حقيقة ان يرعى حق الله

208
01:13:11.750 --> 01:13:33.300
سبحانه وتعالى اولا في هؤلاء الناس الايتام ثم عليه ان يرى حق هذا الموصي ثم عليه ان يرى حق هذا الموصي يجب عليه القيام بما اوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حفظ المال والتصرف فيه يعني بحسب مصلحتهم والا يعتدي على هذه الاموال ولا يدفعها

209
01:13:33.300 --> 01:13:56.450
اليهم اذا رشدوا اي نعم والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم فليس لهم فليس له من الربح شيء وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه. ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا

210
01:13:56.450 --> 01:14:19.100
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اي نعم ولي اليتيم يأكل يأكل بالاقل من حاجته او اجرته يعني بمعنى لو كانت اجرة رعاية المال هذا والاموال هذي والتصرف فيها وكذا وتنميتها والصرف مثلا

211
01:14:19.100 --> 01:14:39.550
اجرتها مثلا الف ريال في الشهر مثلا وليس له ولا يحتاج الا الى خمسمائة لان عنده ايراد ثاني مثلا ايرادات اخرى تغطي فينقص دائما خمس مئة نقول لا تاخذ الخمس مئة. اللي تغطي حاجتك. طيب لو كانت حاجته الفين

212
01:14:39.550 --> 01:15:07.550
نقول لا تاخذ الا الف قدر اجرتك يعني لا تزد عن ايش الحاجة هو والمعروف من العمل المعروف من العمل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني الفقير يأكل بالمعروف حتى يستغني فاذا صار غني يستعفف. القدر الذي يزيد عن اجرة المعروف يستعف

213
01:15:07.550 --> 01:15:24.000
وعنه باعتباره غني عنه. نعم وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه احسنت يعني ليش؟ يعني مهوب لكونه وصيا يوصي غيره كذلك لا خلاص

214
01:15:24.500 --> 01:15:54.350
طيب آآ ولا ولا يبيع ولا ان يبيع ويشتري من ماله بنفسه. لماذا الى اجل التهمة والانسان اه في اشي   اه والانسان ينبغي له ان يدرأ التهمة عن نفسه هذا اولا. والامر الثاني لان في نوع من انواع تضارب المصالح

215
01:15:54.450 --> 01:16:10.500
فلان مصلحته يرفع السعر اذا كان بائعا ومن مصلحته ان يخفظ السعر اذا كان مشتريا. فهل سيراعي مصلحة نفسه؟ ام سيراعي مصلحته؟ طيب قال له ابراعي مصلحتهم. بتراعي مصلحتهم لاي قدر

216
01:16:11.000 --> 01:16:22.950
هل انت بتبيعهم مثلا بصفر ولا بريال ولا بريالين؟ لا. فانت سوف تراعي مصلحتهم الى اي قدر. ففيها اشكال. ففيها اشكال. لذلك لا ينبغي له ان يبيع ويشتري لهم من نفسنا

217
01:16:23.100 --> 01:16:44.700
ويجوز الاب ويجوز للاب ذلك ولا يليمان الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم. نعم. فصل في الرشد والحجر ولولي المسائل اللي هي مسائل الولاية المصنف رحمة الله دخل فيها الان. وطريقة الولاية نعم. ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبي

218
01:16:44.700 --> 01:17:04.700
في التصرف ليختبر رشده والرشد الصلاح في المال فمن انس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ واشهد الرشد هنا الصلاح في المال. آآ التصرف طبعا سبق معنا في كتاب البيع ان تصرفات

219
01:17:04.700 --> 01:17:29.400
الصبي لا تصح في كتاب التصرفات الصبي لا تصح الا في المحقرات من الاموال الا في المحقرات من الاموال الاسم صحيح تصرف الصبي لان الصبي هذا ممكن يبيع برج يملكه مقابل شوكولاتة تعطيه شوكولاتة وكذا وقال خلاص طيب عطني الشوكولاتة هذي

220
01:17:29.800 --> 01:17:47.750
اه اوقع الورقة هذي ولا ابصم عليها ولا اكتب عليها ولا شي صح ولا لا؟ فلذلك لا يفوت تصرف لا ينفذ تصرف الصبي الذي مثلا له مال مثلا ورثه من ابيه الذي قد مات وغيره. آآ

221
01:17:48.300 --> 01:18:08.300
التصرف في المحقرات يمضي. كيف تصرفه في المحقرات؟ في الاشياء الصغيرة البسيطة مثلا مثل ايش؟ ان والده ان يعطيه والده او تعطيه امه مثلا ريالين او ثلاثة ريال مصروف المدرسة

222
01:18:08.300 --> 01:18:25.400
يشتري بها مثلا سندويشته ولا عصير ولا شوكولاتة ولا غيره فهذا تصرف في المحقرات هذا تصرف في المحقرات هذا ماضي ما في اشكال هذا ان شاء الله تعالى   يقول المصنف

223
01:18:25.900 --> 01:18:43.250
كيف نفسر ونعمل قول الله سبحانه وتعالى؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم كيف نعرف الرشد في هذا الصبي؟ انه ينمو بلغ حتى الانسان بالمناسبة لا يدفع اليه ماله عند البلوغ مباشرة

224
01:18:43.700 --> 01:19:02.100
الانسان قد يبلغ وعمره اثنعشر سنة وقد تبلغ الفتاة مثلا عمرها اثنعشر سنة عشر سنوات تسع سنوات احدى عشر سنة قد تبلغ الفتاة وقد يبلغ الصبي فهل تدفع اليه هذه الاموال مباشرة عند بلوغه؟ لا لا زال

225
01:19:02.350 --> 01:19:20.800
لم يزد حسه وعقله في تدبير الاموال وعمره عشر سنوات او اثنعشر سنة هو مكلف شرعا واضح هذا ولا لا؟ مكلف شرعا بالصلاة والصوم وغيره. لكن تصرفه في الاموال يحتاج الى

226
01:19:21.050 --> 01:19:41.950
يحتاج الى رشد يحتاج الى رشد وعقل اكبر ما يكفي فيه انه بلغ وكلف بالصلاة او الصوم فلذلك علق تسليم المال بماذا؟ بالبلوغ ولا بالرشد بالرشد انه يرشد في تصريف الاموال ما هو الرشد

227
01:19:43.500 --> 01:20:06.300
المصنف يقول هنا الصلاح في المال يعني باختصار نحن نقول نعرف الرسل نقول ان حسن التدبير وحسن التصرف في المال. باختصار. وحسن التصرف في المال. يحسن التصرف فاذا جاء انسان يعني يحسن انه يشتري بالسعر المناسب ويبيع بالسعر المناسب ولا يأخذ الشيء التافه

228
01:20:06.300 --> 01:20:34.650
بالسعر العظيم ولا يبيع الشيء العظيم بالسعر التافه يحسن تدبير المال  كيف نكتشف ونعرف ان هذا الشاب او هذه الفتاة وصلوا الى درجة من حسن التدبير في المال في الاختبار يعني ما يصلح اننا نقول خلاص انت ممنوع من التصرفات كلها الين يصل عمرك مثلا ثمنطعش ثم تدفع اليه هذه الاموال كلها التي كان يملكها

229
01:20:34.850 --> 01:20:50.400
لا وانما يختبر شيئا فشيئا كيف يختبر شيئا فشيئا؟ يعني مثلا السن هذا مثلا يتصرف مئة ريال الى الف ريال السنة اللي بعده الى الفين الى خمس الاف السن اللي بعده عشر الاف السنة اللي بعده مثلا يعينوا مثلا انه عنده مثلا

230
01:20:50.500 --> 01:21:10.500
آآ مثلا موظف ولا مدير في شركة والدي وهكذا حتى يتدرب يسير اذا وصل عمره ثمنطعشر سنة صار احسن التصرف او عشرين سنة صار احسن التصرف ودفع اليه هذه الاموال. فالاموال حتى ممكن تدفع اليه ويختبر شيئا فشيئا ثم تدفع اليه هذه الاموال. طبعا هذه حقيقة

231
01:21:10.500 --> 01:21:25.600
لماذا؟ حتى في ايات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا في

232
01:21:25.600 --> 01:21:41.350
تعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتهما اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ثم يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يأكلون ليبطونهم نارا وسيصلون سعيرا في اخر الايات في رعاية حق اليتيم

233
01:21:41.500 --> 01:21:59.350
هذه الايات حقيقة وهذه الاحكام تحتاج الى موعظة  لان هذه القظايا تقديرية والشخص الذي هو ولي عن اليتيم الله سبحانه وتعالى حذر ابلغ التحذير وجعله من الكبائر واعظم المحرمات ان ليس

234
01:21:59.350 --> 01:22:21.650
ان يأكل مال اليتيم هذه حقيقة وصية نوصي بها اولياء اليتامى الاعمام الذين هم اولياء او واوصي على مثلا ابناء اخيهم الميت مثلا او الام التي تكون وصية على اولادها او الجد او غيرهم

235
01:22:22.100 --> 01:22:42.300
نوصيهم بمراعاة حق الله سبحانه وتعالى وحق مال اليتيم. جاء فيه من التشديد ايها الاخوة والاخوات شيء عظيم جدا الانسان يعني حتى ان اصحاب النبي تحرجوا من شدة الوصية والمبالغة في قضية رعاية مال اليتيم

236
01:22:43.950 --> 01:22:55.500
تحرص عليه اكثر مما تحرص على مالك يعني ما لك انت تبغى مثلا تتصدق به ولا تبغى تهدي به ولا تبغى تتصرف يعني تحابيه شخص هذا مال اليتيم ما تقدر تحابي فيه

237
01:22:56.800 --> 01:23:15.850
ولا تصدق به ولا تهديه وانما عليك ان ترعاه ابلغ الرعاية وابلغ الحفظ. وهنا في واقع الامر حقيقة ينبغي لك انك تراعي حق اليتيم وتراعي حاجاته النفسية والاجتماعية وعليك في نفس الامر ان تراعي

238
01:23:16.100 --> 01:23:35.800
امواله والجوانب الاقتصادية والتجارية. فلذلك هذه حقيقة المعادلة هذه تحتاج الى شخص يعني يخاف الله سبحانه وتعالى ويكون على قدر هذه على قدر هذه المسؤولية. ولا تأكلوها اسرافا وبدار ان يكبروا. بعض الناس يأخر. يقول لا والله باقي ما رصد اليتيم هذا. ليش ما رشد

239
01:23:36.650 --> 01:23:53.050
مهو بلاجل انه هو بالفعل ما رصد اليتيم هذا لاجل انه يريد ان يستمر في اكل الاجرة لو اجرة مثلا من كان فقيرا فليأكل فهو يبغى يستمر في هذه الاجرة يقول لا والله باقي ما رشد

240
01:23:54.250 --> 01:24:10.750
او في المقابل دفع اليه المال وهو ليس برشيد. فلذلك حقيقة هذه الموازنة لا يعصم منها الا تقوى الله سبحانه وتعالى. ينبغي للانسان ان يتقي الله اسمه. لا يمكن انك تضع والله يعني قانون فيها او تقعيد معين

241
01:24:10.750 --> 01:24:32.050
يقول والله هذا ينطبق على الجميع. فلذلك لابد من يعني مراعاة هذه الامور اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين يعني من كان في هذا الموقف. نعم  والرشد الصلاح في المال. فمن انس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ. واشهد عليه ذكرا كان او انثى. فان

242
01:24:32.050 --> 01:24:49.900
ودسفها عيد عليه الحجر ولا ينظر مصنف انتقل لمسألة ثانية اللي هي الحجر على السفيه في هذي الاولى الحجر عالصغير والثانية الحجر على السفيه. كلهم طبعا حجر عليهم لحفظ انفسهم. حجر عليهم لحظ انفسهم

243
01:24:50.250 --> 01:25:16.050
سابقا قد تكلم عن الحجر على المفلس الذي يعتبر الحجر عليه لحظ الدائنين في بعض الناس يحجر عليه مهوب لاجل نفسه. لاجل ان يستوفى منه الحق وفي بعض الناس يحجر عليه لاجل لاجل نفسه. فهذا الحجر على الصغير حجر على عليه في التصرف لاجل نفسه

244
01:25:16.050 --> 01:25:36.050
الحجر على السفيه حجر عليه لاجل نفسه اموال حفظ ماله نعم ولا ينظر ولا ينظر في ماله الا الحاكم ولا ينفك الحجر عنه الا بحكمه. ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. وان

245
01:25:36.050 --> 01:25:56.050
ان قواعد التصرفات غير المالية. نعم. وان طلقا واعتق نفذ نفذ طلاقه دون اعطاء دون اعتاقه. فصل في عبد المأذون وان اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له

246
01:25:56.050 --> 01:26:16.050
فيه وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. يعني هذه كانت ظاهرة موجودة في العبيد اللي هم العبيد المأذون له في التجارة. اخونا الكريم يسأل يقول هل يجوز ان اقف مكتبتي لطالب العلم من اولادي؟ نعم. يجوز للانسان ان يقف مكتبته لي

247
01:26:16.050 --> 01:26:37.150
طالب العلم من لطالب العلم من اولاده خصوصا اذا كانت مكتبة كبيرة فانه يتركها ويكون فيعني يكون يكون لطلبة العلم من اولاده انهم يتناقلون هذه المكتبة وانها تكون في موطن معين. يقول هناك بعض القوانين في بعض البلدان ما يسمى بالوصية الواجبة. يعني بعض

248
01:26:37.150 --> 01:27:00.400
بلدان تلزم بالوصية التي ذكرناها. الوصية للاحفاد الذين قد مات الذين قد مات ابوهم وابوهم وارث طبعا ابوهم وارث نعم نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد نرجع ان شاء الله بعد الاستراحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

249
01:27:00.400 --> 01:27:16.000
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد اه الان سوف نبدأ ان شاء الله تعالى في كتاب الفرائض والمواريث

250
01:27:16.300 --> 01:27:40.700
كتاب الفرائض يراد بها قسمة اموال الميت بعد وفاته اه المصنف رحمه الله تعالى ذكر عدد من الموضوعات المتعلقة بكتاب الفرائض سواء كان منها ما يتعلق قضايا انصبت ورثة الميت

251
01:27:41.250 --> 01:28:08.200
وما يستحقونه من هذا الارث والمال وما يتعلق بطريقة قسمتها وطريقة حسابها وطريقة تأصيل المسائل المسائل المتعلقة بالفرائض او موضوعات الفرائض تنقسم الى قسمين موضوعات الفرائض اما انها موضوعات مردها للشريعة

252
01:28:08.450 --> 01:28:41.800
ومنها موضوعات مردها للرياضيات والحساب. يعني موضوعات رياضية حسابية او موضوعات شرعية. فمثلا لو واحد قال لكم هناك زوج اخذ النصف  ومثلا نفترض آآ اما اخذت الثلث فما الذي يبقى مثلا نفترض للعم

253
01:28:41.850 --> 01:29:01.850
فتقول خلاص النصف الثلث يبغى لك حساب. تحتاج الى حساب فاذا حسبت النصف واخرجت من المال واذا الثلث واخرجتم المال تجد انه يبقى لك السدس. كيف تأصل المسألة هذي؟ النصف والثلث لهما اصل تأصل المسألة من ستة

254
01:29:01.850 --> 01:29:24.400
وتجعل للزوج الذي اخذ النصف ثلاثة من ستة وللامة التي اخذت الثلث تجعل لها اثنين من ستة ويبقى عندك واحد من ستة السدس هذه مسألة رياضية حسابية طيب تقسيم الفرائض ان هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له الثمن هذه مسألة شرعية

255
01:29:25.050 --> 01:29:48.050
طريقة حسابها وطريقة قسمتها والتقسيم بينهم هذي مسألة ايش؟ مسألة رياضية وحسابية واضح ولا لا فحتى الانسان ها  طريقة تقسيم الفرائض طريقة تقسيم الفرائض من هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له الثلث وهذا له الثمن. هذه مسألة شرعية

256
01:29:48.450 --> 01:30:11.750
طريقة حساب المسألة كم ما هي الاصل ما هو اصل المسألة وكيف نقسمها بينهم وما هو الذي نرد عليهم وكيف تعول المسألة هذه قضية حسابية. قضية حسابية. ما هو اصل المسألة؟ الجديد ما هو اصل المسألة القديم؟ هذي قضية حسابية رياضية

257
01:30:11.750 --> 01:30:32.650
ترجع للرياضيات. فالمسائل الموجودة في كتاب المواريث التي سوف نمر عليها في كتاب المصنف رحمه الله تعالى مسائل متعلقة بالفرائض الشرعية ومسائل متعلقة بطريقة بطريقة رياضيات لحساب لحساب هذه الفرائض

258
01:30:32.650 --> 01:31:01.150
والموارث  طبعا كتاب الفرائض يدرس في اه يعني فصول مستقلة وفي ابواب مستقلة وصنف فيه اهل العلم كتبا مستقلة  شبه انه استقل عن كتب الفقهاء وصنفت فيه كتب مستقلة وهذا في الحقيقة راجع الى عدد من الامور

259
01:31:01.250 --> 01:31:32.400
اول هذه الامور ان مسائله كثيرة ومتشعبة والامر الثاني انه يتطلب بالاضافة الى الجوانب الفقهية الشرعية يتطلب مهارات رياضية حسابية والامر الثالث ان اصوله ان عدد كبير من اصوله تكاد تكون اصول مستقلة عن عن الاصول الاخرى يعني ما يحتاج فيه مثلا اه الاصول المعروفة

260
01:31:32.400 --> 01:31:52.400
مثلا في المصالح المرسلة وسد الذرائع وغيره اصوله اشبه بالاصول المستقلة التي تستقل بذاتها. تستقل بذاتها. فلذلك اكسار هذا طبعا ليس معنى هذا انه لا ترجع اصول الى اصول فقه لا لا شك ان عمل بالكتاب والسنة الاصول العامة للشريعة موجودة في هذا في علم الفراظ وفي غيره من علوم الشريعة

261
01:31:52.400 --> 01:32:13.550
لا لكن انا عن الاصول القريبة ليست الاصول اصول الادلة العامة الكتاب والسنة لا الاصول القريبة المتعلقة الفرائض  تكاد انها تكون اصول تستقل بهذا الباب. فلذلك صنفه اهل العلم باستقلال وكتبوه باستقلال لاجل هذه الاسباب

262
01:32:13.550 --> 01:32:37.000
وصار بفظل الله سبحانه وتعالى يدرس وله عدد من المتون آآ طبعا سوف نمر الان عليه ليس هدفنا فيه  شرحه شرح يعني آآ مفصل ولا انا سوف نمر على كل مسألة فيه لا سوف نأخذ اصول

263
01:32:37.100 --> 01:32:59.850
اصول الباب اصول الباب وخصوصا الاصول الشرعية الاصول الشرعية. وسوف نأخذ اهم وابرز الاصول الرياظية الحسابية هذي. واضح؟ يعني اشرحها باختصار بحيث ان يعني نلم بالكتاب نعرف ابرز واهم ما فيه من الاصول

264
01:33:00.500 --> 01:33:20.000
وآآ مع المامنا بهذا الكتاب عندنا التفصيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى وممكن ان يرجع فيه للكتب المستقلة كذلك. طيب التنبيه الاخير الذي ننبه له قبل بدأنا في هذا الكتاب

265
01:33:20.200 --> 01:33:43.100
هو ان اغلب مسائل الفرائض والمواريث المحتاج اليها عند الناس واجماعية  والله سبحانه وتعالى قد فصل الفرائض في كم اية في الكتاب في ثلاث ايات ايتين في اول سورة النساء واية

266
01:33:43.450 --> 01:34:04.000
في اخر سورة النساء. وفصلها تفصيلا ظاهرا وواضحا. لذلك اغلب او جل ما يحتاجه الناس ما يحتاجه الناس منصوص في كتاب الله ما يحتاج اصلا الى اجتهاد او قياس ما يحتاج

267
01:34:04.350 --> 01:34:35.700
هذا ايش اغلب ما يحتاجه الناس. طبعا تأتي بعض المسائل تأتي بعض المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم   مسائل حدثت بعد الصحابة اجتهد فيها التابعون ومن بعدهم مسائل حدثت بعدهم اجتهد فيها الائمة الاربعة ومن بعدهم وحصل فيها نوع من انواع الخلاف

268
01:34:35.700 --> 01:34:54.400
هذه المسائل ليست من الكثرة مثل المسائل التي التي ذكرنا انها يعني منصوصة اما انها منصوصة في كتاب الله او منصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باعتبار انها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

269
01:34:54.400 --> 01:35:27.050
يعني بعض المقدمات العامة من المسائل المنصوصة المهمة من المسائل المنصوصة المهمة اللي هي مسألة المسائل الورثة مسألة اهل الفروض واهل التعصيب وذوي الارحام هذه فرائضهم وانصبتهم موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل ظاهر. اهم المسائل الخلافية

270
01:35:27.100 --> 01:35:41.050
اهم المسائل الخلافية سوف يذكرها المصنف رحمه الله تعالى اهم المسائل الخلافية مثلا مسألة الجد مع الاخوة حصل فيها يعني اه اه نقاش كبير بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

271
01:35:41.150 --> 01:36:01.150
في قضية الجد مع الاخوة وكيف طريقة توريث الجد مع الاخوة اذا توفي شخص ووالده ميت وله اخوة وجد كيف تقسم الميراث بينهم يعني هذي اهم الاصول التي لعلنا يعني نفصلها قبل بدء هذا الكتاب. نعم

272
01:36:01.800 --> 01:36:17.800
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الفرائض. وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة اقسام ذو الميراث طيب قسمة الميراث

273
01:36:18.500 --> 01:37:00.750
اه قسمة الميراث تمر بمراحل تمر بمراحل خلونا بس نبين لكم هنا في السبورة        المرحلة المرحلة الاولى اللي هي بيان انصبة كل وارث. فمثلا انت تقول هنا الام لها مثلا

274
01:37:00.900 --> 01:37:35.300
الثلث اولها السدس في بعض الاحوال مثلا وسوف تقول هنا مثلا ان البنت مثلا ها حبيبي طيب ايش طيب هذي البنت لها مثلا النصف طيب الزوج مثلا له النصف لو لم يكن هناك فرع وارث وله الربع

275
01:37:35.900 --> 01:38:00.850
في بعض الاحوال مثلا فهنا تحدد المرحلة الاولى هذي اللي هي مرحلة تحديد الانصبة لاحظ انه ليس بالنسبة للميراث. هنا باقي ما وصلنا لمرحلة انا نقول الام لها ثلث الميراث

276
01:38:00.850 --> 01:38:23.050
ولا اقول لهم لها سدس الميراث ولا البنت لها نصف الميراث ولا الزوجة والنصف ولا هنا الزوجة لها الربع الزوجة هنا الربع الثمن مثلا هذي ما هو  ليس المراد بها انه نصف الميراث لا المراد بها تحديد الانصبة بين

277
01:38:23.050 --> 01:38:58.300
الورثة هذي المرحلة الاولى يعني خلونا نقول النصف الثلث السدس الربع الثمن لكن ليس نهائيا ها ليس نهائيا ليس هذا فصل نهائي. طيب يجي بعد ذلك مرحلة تحديد الانصبة بالنسبة للميراث

278
01:38:58.900 --> 01:39:43.150
كيف تحديد الانصبة بالنسبة للميراث؟ خلونا ناخذ مثال مسألة  طيب هنا مثلا      هنا الزوج في حال وجود المسألة انها زوج وام الزوج سوف نعطيه النصف طيب الام كم ستأخذ؟ سوف تأخذ الثلث

279
01:39:44.200 --> 01:39:59.100
لاحظوا الان هنا في المرحلة هذي مو بمعنى انا قررنا ان الزوج سوف يأخذ نصف الميراث. لا هذه المرحلة الاولى يعني تقسيم مبدأي نقول ترى انت لك نصف الميراث بس

280
01:39:59.100 --> 01:40:25.500
اصبر حتى نخلص المسألة كاملة الام نقول لك لك ثلث الميراث واصبري حتى نخلص المسألة كاملة طيب الان هنا في التحديد الانصبة بالنسبة للميراث لازم انا نصفر الباقي. طيب هنا اذا اعطينا نصف وهنا اذا اعطينا ثلث يبقى شيء من التركة. ها

281
01:40:25.500 --> 01:40:44.050
يبقى شيء من التركة السدس اذا اعطينا الام الثلث واعطينا الزوج النصف مو مع ذلك السدس انه بياخذوا هذا اللي يقسم بينهم ويروح. لا. وش يصير في السدس هذا ها

282
01:40:44.150 --> 01:41:05.600
ما في عصب هذي المسألة بس كذا هل يروح للام ولا يروح للزوج ولا يروح للزوجة؟ ولا اي هذا هذي المرحلة الثانية طيب خلونا بالاسف عشان لا ندخل هل الزوج والزوجة يرد عليهم ولا لا؟ سنأتي لها فيما بعد هذه ان شاء الله تعالى. لكن خلونا نضرب المسألة هنا

283
01:41:06.550 --> 01:41:40.150
انه هذي ام واخت هذي لها النصف مثلا طيب اذا هذي الان عندنا صورة للمسألة. المرحلة الثانية هذي نقسم بالنسبة للميراث. فنقول هذي امي اللي لها الثلث وهذي الاخت اللي لها النصف. لازم انه ايش؟ السدس الباقي ذا نقسمه عليهم. كيف نقسم عليهم؟ بتساوي

284
01:41:41.400 --> 01:42:06.000
الحين عندنا سدس هل نقسم عليهم بالتساوي؟ نقول نصه هنا ونصه هنا. بنفس النسبة صح ولا لا؟ طيب كيف نعطيهم بنفس النسبة؟ السدس بنفس النسبة ها؟ يعني كأن السدس هذا بيصير عندنا نصه تاخذه الاخت وثلثه بتروحين طيب بيبقى منه سدس

285
01:42:06.000 --> 01:42:29.200
بيبقى منه سدس. اللي قال السدس انا نقسمه نص وثلث بيبقى منه سدس نفس المشكلة لازم تعطينا حل ثاني الان انت تقول السدس هذا اعطى الاخت نصه واعطى الام ثلثه باقي سدس من السدس وش تسوي فيه؟ تقسمه مرة ثانية بيبقى سدس

286
01:42:29.200 --> 01:42:59.300
ما حليت المشكلة صح ولا لا؟ عشان كيف نحل المشكلة ها ايوه لازم انك تصلح تأصيل للمسألة كيف تأصيل للمسألة؟ تأصيل للمسألة هذا من المسائل الحسابية رياضيات ما هو تأصيل المسألة؟ شوفوا الرقم الذي ينقسم على الاثنين والثلاثة مع بعض

287
01:42:59.300 --> 01:43:23.800
يطلع عندنا الرقم هذا ستة مثلا فالام عذرا هنا التأصيل مسألة بالمناسبة ترى ضروري انه يكون في المرحلة الاولى هذي  هم  يكون في المرحلة الاولى. فانت هنا تقول هذا الثلث قلنا نأصلها من ستة

288
01:43:23.800 --> 01:43:51.550
فالثلث من الستة يكون اثنين والاخت النص من الستة يكون ثلاثة من ستة. الانصار باقي لنا السدس صح ولا لا؟ بقي لنا واحد من ستة اللي نبغى نقسم عليهم هذا الواحد من ستة نروح نسوي في المسألة اللي هو تحديد الانصبة ليس بين الورثة وانما بالنسبة للميراث

289
01:43:51.550 --> 01:44:22.500
بمعنى انا نسوي ما يسمى بالعول او الرد وشو العول او الرد؟ بمعنى انه الشيء اللي باقي ما وزع نوزعه والشيء الذي يتنازعون فيه نفصل نزاعهم فيه يعني هنا الان نحدد الانصبة بينهم. هنا وش نسوي؟ نقول خلاص الام لها سهمين وهنا ثلاثة اسهم

290
01:44:22.500 --> 01:44:44.550
نخلي المسألة من خمسة فنقول الام لها اثنين من خمسة والاخت لها ثلاثة من خمسة لاحظوا الان اذا صلحنا هذه الطريقة وهي طريقة العول بهذه الطريقة كأن الواحد هذا ايش؟ انقسم عليهم

291
01:44:44.550 --> 01:45:02.000
نفس اللي سابهم واضح ولا لا؟ الواحد هذا انقسم عليهم بنفس نسبهم شفتوا بالصورة هذي؟ اذا ما هو نصيب الام بالنسبة للورثة بينهم وبين بعض؟ وقال هذي لها الثلث وهذي لها النصف

292
01:45:02.000 --> 01:45:25.650
لكن بعدين اذا جت الدراهم نفترض انه ترك الميت خمسة ريالات فالام بتاخذ ريالين ريالين من خمسة والاخت بتاخذ ثلاثة من خمسة. اذا هذي اللي هي المرحلة ايش؟ المرحلة الثانية. اللي هي تحديد الانصمة بالنسبة للميراث

293
01:45:25.650 --> 01:45:35.650
اللي هو مسألة العول والرد يعني كم اللي بياخذ من الميراث نفسه؟ بس هذيك كانه علاقاتهم بينهم وبين بعض من هو الاكثر ومن هو الاقل؟ كيف نسبهم بينهم وبين بعض

294
01:45:35.650 --> 01:46:04.200
واضحة هذي ولا لا؟ طيب في عندنا مرحلة ثالثة وهي قسمة التركة طبعا في عندنا عدد من المسائل المتعلقة بالعون والرد وش هي؟ اللي متعلقة بتحديد الانصبة بالنسبة للميراث العول والرد ومسائل المناسخات

295
01:46:04.900 --> 01:46:24.950
وسائل المناسخات هذي تعطيك تقول خلاص لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا كلام الاصل التركة خلاص يعني ما عاد يبقى بعد هذي الا ايش؟ الى القسمة. قسمة التركات هذي وش هي؟ يجي يقول تعال

296
01:46:24.950 --> 01:46:44.950
منت لك اثنين من خمسة والاخت انت لك ثلاثة من خمسة مثلا طيب يقول خلاص الميت ترك ارض وكاش ودكان فنجي نقيمها ونقول خلاص اذا انتي لك يا الام الدكان وانتي لانها طلعت مثلا

297
01:46:44.950 --> 01:47:07.950
قيمتها نقيمها كاملة وطلعت خمس مئة. فالدكان قيمته مئتين اذا تاخذه هذي. الارظ  والسيارة هنا قيمتها ثلاث مئة بعدين تاخذها الاخت. هذي قسمة خلاص نفصل. نروح نقيم كل شي ونفصل. عرفتم كيف تتم المراحل؟ اذا

298
01:47:07.950 --> 01:47:28.300
اول مرحلة انا نحدد الانصبة وهذه المرحلة الاولى هذي تحدد العلاقات بينهم وبين بعض المرحلة الثانية نقول اللي هي اذا كان فيه شيء ناقص نرد عليهم اذا كان في شيء زايد نرد

299
01:47:28.300 --> 01:47:42.650
واذا فيه فائض نقلل انصبتهم بالنسب كيف في فائض؟ احيانا يكون في فائض ولا ما يكون؟ زيادة تزاحم في الفروض. يكون في تزاحم في الفروض انتظر لكم مثال للتزاحم في الفروض

300
01:47:51.650 --> 01:48:06.800
مثلا  في زوج الزوج كم نعطيه اثنين من ستة ولا ثلاثة من ستة؟ لا طبعا احنا ما نقدر نقول ثلاثة من ستة من الان بس انا عشان عارف المسألة احنا بنعطيه نص هنا

301
01:48:08.450 --> 01:48:33.250
طيب خلونا نقول ان فيه مثلا آآ اختين فهذي لهم الثلثين كم ياخذون من الستة ها؟ اربعة من ستة صح ولا لا؟ طيب نفترض ان في ام كم بتاخذ من الستة

302
01:48:33.950 --> 01:48:50.200
سدس ما الام ما تاخذ الربع مرة. صيامها سد صيامها ثلث طيب الام لها السدس. ليش السدس؟ لان في جمع اخوة طيب لما اخذت السدس كم هو من ستة؟ واحد

303
01:48:51.000 --> 01:49:09.800
الان كان من اول عندنا فائض واحد. ذا الحين تزاحموا كيف تزاحموا يعني الزوج له ثلاثة من ستة النص والاختين لهم اربعة من ستة الثلثين والام لها واحد من ستة السدس واحد واربعة ست خمسة وخمسة وثلاث

304
01:49:09.800 --> 01:49:36.700
تمانية ثمانية زادت الاسهم يعني تزاحموا فهمتم التزاحم هذا؟ فنقوم نعدل في المرحلة الثانية اللي هو التعديل بالنسبة للميراث نقول تعالوا نجعل المسألة من ثمانية الزوج له ثلاثة من ثمانية

305
01:49:36.900 --> 01:50:06.500
والاختين لهم اربعة من ثمانية والام لها واحد من ثمانية لاحظتم عشان هذا اسمه ايش؟ عول خلاص او العلت المسألة لانهم تزاحموا فنقوم نصلح لهم تنقيص كل واحد بنسبته طيب اذا هذي المرحلة الثانية اللي تحديد انصبتهم بالاسم بعدين نروح نقسم بينهم الاراضي الى اخره اذا هذي مراحل

306
01:50:06.500 --> 01:50:53.400
هذي مراحل في قسمة الميراث لاحظوا  عندنا مثلا في المرحلة الاولى وهي تحديد الانصبة هذي المسألة هذي المرحلة الاولى هنا  في تحديد الانصبة هنا. في تحديد الانصبة  هذي هذي اهم شيء. تحديدات شرعية

307
01:50:53.750 --> 01:51:20.050
فهمتم علي؟ طيب بعدين لما نقول والله الرقم هذا ستة هذا وش هو؟ من فين جبنا الستة هذي؟ من هذي من الرياظيات عشان نبغى نحدد ايش نبغى نحدد اصل المسألة ونبغى نوجد رقم مشترك بينهم عشان نقسم نقسم عليه الرقم. هذي مسألة رياضيات. واضح

308
01:51:20.050 --> 01:51:48.750
لأ وشو هذي الستة؟ يسمونها اهل الرياضيات يسمونها مضاعف مضاعف المشترك الاصغر. فانت عشان هذي بعدين اذا تبغى تعرف تأصيل المسائل  ها الاسود يظهر؟ طيب. الان المرحلة الاولى هذا زوج له النصف

309
01:51:48.750 --> 01:52:21.050
وهذي اخت اختين هنا لهم الثلثين وهذي ام لها السدس لاجل اجتماع الاخوة طيب  فالان هنا عشان نوجد شيء رقم مشترك نقسم بناء على اساسه نحتاج الى استخراج شيء في الرياضيات يسمونه المضاعف المشترك الاصغر

310
01:52:21.050 --> 01:52:41.050
المصنف رحمه الله تعالى سماه باب تأصيل المسألة. هذا تأصيل المسألة سابقا في المرظى كانوا يستخدمونه نفس يوجد لك رقم نفس فكرة ايش؟ المضاعفة المشتركة الاصغر بل حتى بنفس الطريقة يقول لك هذا وفق وهذا رقم وهذا الى اخره. وهل بينهم العلاقة اللي بينهم

311
01:52:41.050 --> 01:53:06.450
باين هالعلاقة اللي بينهم توافق الى اخره. في الاخير يبغى يوجد لك الرقم هذا. طبعا انتم الان الرقم هذا سهل عندكم اصلا انتم بتوجدونه ايش   توجدونه اصلا مباشرة ما يحتاج لها تفكير كثير لانه انت عندك اثنين وثلاثة وستة

312
01:53:07.050 --> 01:53:28.850
ف يعني ما في مشكلة كبيرة كلها تتواءم مع الرقم ستة. لاحظتم؟ يعني تبي تطلعها مباشرة بذهنك. ما تحتاج الى رياضيات ولا تحتاج الى باب اصول مسألة تقول انا سوف اجعلها ستة. طيب لو ان هنا الميت رجل وهنا بدل زوج زوجة

313
01:53:28.850 --> 01:54:03.950
جهل  هذي زوجة كم لها الزوجة؟ الربع لاحظتم؟ صح ولا لا؟ طيب لاحظ الربع اربعة وثلاثة وستة ما بتمشي مع ستة بتحتاج الى بتحتاج الى مضاعف مشترك اخر غير الستة. ليش؟ تقوم تحطينه كم؟ الاربعة

314
01:54:03.950 --> 01:54:34.000
او الستة مضاعفة المشترك ما هو؟ اصغر مضاعف مشترك لها هو اثنعش لاحظتم؟ ستة ما يمشي معي لازم اثنعش فبعد ذلك تقسم تقول الربع كم الاثنعش؟ ها؟ ثلاثة. والثلثين نكمل اثنعش

315
01:54:34.200 --> 01:54:54.200
مو باربعة هذا مو بثلث ثلثين ثمانية والام السوس من اثنعش اثنين طب هل المسألة فيها عون ولا ما فيها عون؟ فيها تزاحم. حتى هذي بعد فيها تزاحم. لانه وصلوا ثلاثطعش. طيب ابغاكم تتخيلون

316
01:54:54.200 --> 01:55:15.100
معي انت يمكن تقول يا اخي طيب ما نحتاج لهذه الرياضيات ولا مضاعف مشترك ولا وفق ولا اصول مسألة ولا شيء. طب خلوني بصعبها لكم زيادة كيف؟ بقول الان هذا الرجل مات وعنده زوجتان

317
01:55:16.350 --> 01:55:43.800
الزوجتين يشتركون في الربع صح؟ بس انت اعطيتهم هنا ثلاثة اسهم من اثنعش فكل وحدة تقول عطني رقم صحيح فانت وش بتسوي؟ لازم ترفع المضاعفة المشترك وتخليه ضرب اثنين تخليه ايش؟ اربعة وعشرين

318
01:55:44.050 --> 01:56:16.400
فالزوجتين ستة ثلاثة ثلاثة واضح تعطي كل وحدة ثلاث ثلاث والاختين ضرب اثنين وتحطها وهم كم؟ ستطعش والام تعطيها اربعة هي نفس الفكرة نفس النسبة والتناسب بس ليش؟ لان كل وحدة من الزوجات تقول ايش؟ لا تقول لي واحد ونص عطني رقم صحيح. لانه لو في الاخير قاعدين

319
01:56:16.400 --> 01:56:31.750
يقول واحد ونص ما صلحنا شي في الفرايظ احنا لازم في الاخير نبغى ارقام صحيحة ما صلحنا شي في المسألة. فلذلك اذا صار عندنا هنا تأصيل للمسألة وعندنا زوجتين وعندنا اختين لازم ننتبه

320
01:56:31.750 --> 01:56:57.700
اللي هنا بحيث انا نعطي كل زوجة في الاخير انت بتكتب بتكتب كذا زوجة زوجة اخت اخت ام فانت لو خليت اصل المسألة من اثنعش ما انقسمت هذي زوجة وزوجة. لازم تخليها هنا اربعة وعشرين وتقول هنا ثلاثة ثلاثة

321
01:56:57.700 --> 01:57:21.450
والاخت ثمانية ثمانية والام اربعة فالان كل مالها تزيد الارقام. طيب لو هذا الرجل مات وعنده اربع زوجات؟ ما يصلح ثلاثة ثلاثة ذي. بتزيد وبعدها ايش؟ تدبلها مرة ثانية ضرب اثنين. بتخلي المسألة من ثمانية واربعين

322
01:57:22.150 --> 01:57:45.100
وهنا مثلا زوجة وهنا زوجة زادت صح ولا لا؟ فهذه الزوجة الاولى واحد وتخلي لها ثلاثة والزوجة الثانية ثلاثة والثالثة ثلاثة والرابعة ثلاثة والاخت ثمانية الاخت الثانية ثمانية والام اربعة

323
01:57:46.300 --> 01:58:36.850
احسنتم احسنتم هنا ستطعش ستطعش والام كم؟ ثمانية اذا نخلي اصل المسألة من ثمانية واربعين طيب. طيب تخيلوا معي انه هذولي الورثة ما قسموا الميراث ما قسموا الميراث وخلوه قالوا خلاص خلوه. فبعد شهرين او ثلاث شهور هذي الاخت هذي

324
01:58:38.000 --> 01:59:02.900
هذي ماتت وعندها ولدين او عندها ثلاثة اولاد فالان هذا النصيب هنا الاخت هذا اللي ماتت هذي؟ طبعا بالمناسبة هذي الاخت هي نفسها الاخت هذي هي نفسها الاخت هي نفسها هذي

325
01:59:04.550 --> 01:59:24.550
هي هي وحدة اصلا بس المسألة هنا احنا قاعدين ايش نفصلها رياضيا حسابيا يعني الناحية الشرعية فين القرآن خلاص لهم الثلثين هذا انتهى هنا. انتهينا من الناحية نصيبهم. الباقي هذا مسائل رياضية اسمها اصول

326
01:59:24.550 --> 01:59:49.700
تأصيل المسائل والمناسخات وش المناسخات؟ ستأتينا ان شاء الله فيما بعد. المناسخات فكرتها العامة انه شخص مات بعد الميراث وله ورثة المواريث احيانا ما تقسم بسرعة تجلس له مثلا شهرين ثلاثة سنة سنتين بعضها عشر سنين صح؟ طيب هذا الاخت هذي ماتت ولها ورثة فصار الاخت

327
01:59:49.700 --> 02:00:21.300
هذي هنا شطبناها وفيه ابن وابن وابن. ثلاثة وش بتسوي؟ لو قالوا الان هذا الرجل الذي مات جو يبغون يقسمون تركته. بعد ما ماتت هذي اخته  الان الرجل مات عن اربع زوجات واختين وام مات في واحد محرم. الاخت هذي ماتت متى

328
02:00:22.050 --> 02:00:51.550
ها مثلا نفترض انه ماتت في شهر خمسة شهر خمسة فالان لما يجون هم يقسمون في شهر ستة وش بيسوون  ايوا احسنت فهنا بيقسمون هذي ويقولون هذا له كم الابن؟ ها سطعش

329
02:00:51.550 --> 02:01:17.000
هذا الابن له ايش؟ ثلث السطعش وهذا له ثلث السطعش وهذا له ثلث صح ولا لا فانت بيحتاج انك تضرب هذي الثمانية واربعين في ثلاثة عشان تعطي لهذا ستطعش ستطعش ستطعش. هذي مناسخات انك كيف تقسم ففي الاخير تقول هذا اللي مات في يوم واحد واحد خذوه

330
02:01:17.000 --> 02:01:57.000
تركته قسموها كالاتي. ثمانية واربعين ثلاثة كم هم هذي بعد فيها عول وهذي يبغى لها العول بعدين يصلح العول. طيب في هذا الشاهد اخواني الكرام    طيب فالفرائض تمر بمراحل المواريث قسمتها تمر بمراحل. المرحلة الاولى قلنا ايش؟ تحديد الانصبة اصلا بينه وبين

331
02:01:57.000 --> 02:02:16.050
من هو الكثير ومنه القليل؟ وكم زيادة هذا على هذا؟ واضح؟ ومن هو اللي حجب؟ من هو اللي ما له شيء؟ طيب بعد ما نطلعها نقوم مسوي ايش؟ حساباتنا بالنسبة للميراث. نوجد ان اصل واحد ننسب اليه الجميع

332
02:02:16.300 --> 02:02:36.700
من ثمانية واربعين ما نقول والله مثلا في الاخير اذا اصلناها من ستة وطلع عندنا مثلا او اصلناها من مثلا ثمانية والزوجة طلع عندها الثمن طيب في زوجتين ما نقول هذي لها نص الثم هذي لها نص الثم ادري ان لها نص الثمن بس حنا اصلا هدفنا

333
02:02:36.750 --> 02:02:52.850
في تأصيل المسألة اننا نخرج بارقام صحيحة انا نخرج بارقام صحيحة ما تقعد تقول والله هذا له نص الثمن وهذا له نص الثمن وهذي لها ثلثين وهذي لا المرحلة الثانية ذي تصلح حساباتك

334
02:02:53.400 --> 02:03:11.700
بحيث انك برقم صحيح وتفصل الورثة وتقول هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا  في المرحلة الثانية هذي تحدد انصبتهم من الميراث نفسه من خلال العول والرد

335
02:03:12.200 --> 02:03:33.450
العون والرد العول يعني ايش؟ يعني تزاحمت الفروض الرد يعني ايش يعني في فائض معناته فيه فتبدأ في الحسابات مرحلة مرحلة الين تصل اخر شيء وتقول خلاص فلان ابن فلان الفلاني هذا

336
02:03:33.950 --> 02:03:58.250
نصيبه واحد من مثلا او اثنين من ثمانية واربعين فلانة الفلانية اللي هي زوجته هذه لها نصيبها مثلا ثلاثة او اربعة او ستة او سبعة من ثمانية واربعين مثلا بعد ما تصلح العون والرد والمناسخات واضحة الفكرة العامة؟ واضحة الفكرة العامة؟ فاذا بعض الناس يستشكل من اول ما تبدأ

337
02:03:59.300 --> 02:04:20.100
انه لما تقول ان الزوج له النصف ولا الزوجة لها الربع او لها الثمن او الزوجتين لهما الثمن معنى انه هم يشتركون في الثمن. معناته ان هذي مرحلة اولى ثم بعد ذلك تنتقل للمرحلة الثانية ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة ثم بعد ذلك تعطي ارقام دقيقة

338
02:04:20.950 --> 02:04:36.050
تقول خلاص هذا له الف ريال وهذا له الف وخمس مئة ريال وهذا له وهكذا طيب يلا خلاص نبدأ ايوا طبعا اهم شي طبعا هذي تحتاج اللي بعد كذا تحتاج الى ان احنا دايما بنحتاج المظاعفة المشتركة

339
02:04:36.050 --> 02:04:54.750
الاصغر هذا لانه دائما تجيه ارقام ويجيه تقسيمات تحتاج تطلع مضاعف مشترك اصغر جديد اللي هو الرقم اللي هو اصل المسألة في المصنف علمنا كيف نطلع اصل المسألة بطريقتهم رحمه الله تعالى وبلغته رحمه الله تعالى المناسخات

340
02:04:54.750 --> 02:05:10.350
نفس الفكرة مضاعف مشترك اصغر جديد اذا كان في عدد من الورثة في نفس الدرجة اختين ثلاث اخوات اربع زوجات يبغى لها مضاعفة مشترك اصغر عشان يفرق لهم واضح ولا لا؟ يلا اكبر

341
02:05:10.600 --> 02:05:32.700
كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث والوارث ثلاثة قسمة الميراث في جوانب فقهية وفي جوانب حسابية في جوانب الفقهية جوانب حسابية نعم. والوارد ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض عشرة الزوجان

342
02:05:32.700 --> 02:05:59.800
والابوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات والاخوة من الام فللزوج النصف اذا لم يمكن للميتة ولد فاذا كان لها ولد فله الربع. اذا الزوج له حالتان يأمله النص يأمله الربع. طيب. وله الربع واحدا. وش الدليل؟ يلا عطوه

343
02:05:59.800 --> 02:06:19.800
طبعا سبحان الله من حكمة الله ورحمة الله. كما ذكرت لكم ان اغلب اوجه مسائل الفرائض التي يحتاج اليها الناس منصوبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا والله تعالى اعلم انه ايش يعني قد يكثر النزاع والتشاحن بين ورثة الميت وكذا خصوصا اذا كثرت امواله

344
02:06:19.800 --> 02:06:39.600
فالله سبحانه وتعالى فصلها في كتابه تفصيل هذا غالب ما يحتاج اليه الناس. تبقى عندنا بعض المسائل القليلة او نادرة الوقوع التي بعض المرات يعني تحدث عنها الفقهاء بعض المرات حصلت بالفعل وقعت بس انها قليلة وبعض المرات مسائل اجتهادية يعني

345
02:06:39.650 --> 02:06:59.450
يمكنا تصيرو واحد مثلا جمع لك في مسألة ما بين آآ مثلا الجدة تأتينا مسائل الجدة الجدة التي ترث اي رتبة قال والله مثلا ثالث جدة ام ام واجتمع معها في مثلا المسألة

346
02:07:00.150 --> 02:07:22.250
حفيده ما تجي في هذي بس في العقل تجي يعني واحد يموت وفيه تكون ست طبقات موجودة من  من شسمه هذا من درجات الابوة والبنوة ستة ما تجي. بس يعني افتراض انه لو اجتمع هذا مع هذا وش بتسوي؟ تسوي كذا كذا كذا

347
02:07:22.450 --> 02:07:45.050
فالساذن فيه بعض المسائل افتراضية وبعض المسائل لا قليلة الوقوع ونادرة الوقوع او قليلة الوقوع وبعض نادرة وبعض المسائل قليلة لكن المسائل التي يحتاجها الناس غالبا هذي ايش هذي منصوصة في القرآن الكريم. واضح اخواني الكرام؟ نعم. فالزوج

348
02:07:45.250 --> 02:08:05.950
وش ورثت الزوج؟ النصف او الربع متى النصف؟ اي نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ايش؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. نعم

349
02:08:09.100 --> 02:08:29.100
ايوا اكبر فلزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها ولد فله الربع ولها الربع واحدة كانت او اربعا اذا لم يكن له اذا لم يكن له اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد فله النثون. طيب هذي اذا؟ واظح كذلك ميراث الزوجة

350
02:08:29.100 --> 02:08:47.500
هو الربع او او الثمن. التنبيه الذي يعني نبه له المصنف رحمه الله تعالى قال انه هذا الربع او الثمن يشترك فيه يشترك فيه زوجات الميت طبعا فيه تنبيه مهم ننبه له

351
02:08:47.500 --> 02:09:18.700
وهو  ان لما نتكلم عن الفرائض وهذي المواريث فنحن نتكلم عن العلاقة بالميت عن العلاقة بالميت كيف يعني العلاقة؟ هذا ننبهكم له خصوصا اللي يعني مثلا يسأل ولا يفتي ولا يسأل ولا كذا ينتبه لان العلاقة بالميت

352
02:09:19.600 --> 02:09:41.850
بمعنى الزوجة معناته ايش؟ زوجة الميت اخت اخت الميت ام ام الميت اذكر فيه سؤال قد جاء واحد سأل الظاهر ان ابوه توفي فقال الام كم ترث؟ هو قصده امه

353
02:09:42.050 --> 02:10:05.350
ما هي الام هذي؟ هذي زوجة فهمتوا ولا لا؟ هذي اسمها ايش زوجة الام يعني ام الميت. فهمتم ولا لا؟ فانت كل هذه العلاقة يعني علاقتها بالميت تنتبه لها هذي. فاذا جاء واحد سأل قال والله اه

354
02:10:05.550 --> 02:10:22.950
مثلا الام كم ترث؟ ليش طيب الام كم ترث؟ قال والله ابوي مات قل يا اخي ما لا تقول الام قل زوجة الميت كم ترث؟ الزوجة لها الثمن باعتبار ان الميت مات وله وله ولد

355
02:10:23.200 --> 02:10:46.050
واضح ولا لا؟ هل هو بالضرورة ان يكون مات له ولد؟ ممكن انه ترث الربع امه. ليش ولا ولا ما تجي ممكن انها ترث الربع؟ هذا ولدها جاي يسأل جاء ولدها يسأل ممكن انها ثلث الربع؟ ها

356
02:10:46.500 --> 02:11:09.450
ذلحين هذا الرجل يسأل يقول الام كم ترث؟ قصده على امه. فهل ممكن انها ترث الربع هو جاي يسأل الولد اللي يقول ممكن اشوفه يرفع يده. اللي يقول ممكن ها ها

357
02:11:10.200 --> 02:11:28.200
ايش احسنت يمكن ولدها من زوج ثاني هذا الولد يمكن ما يرث يعني هو ما قال انا ولدي الميت ما قال ابوي مثلا اذا قال ابوي اللي مات نقول ما له الا الثوب

358
02:11:28.200 --> 02:11:46.950
فهمتم ولا لا احسنتم فاذا مات هذا الشخص اذا مات هذا الشخص فجاءك هذا الرجل قال والله فيه زوجة اللي هي ام ام هذا الشاب اللي يسأل كم لها؟ نقول تعال يا اخي انت

359
02:11:47.550 --> 02:12:15.300
انت ولد الميت ولا انت  هذي امك انت ولد زوج قبل هذا الميت قال لا والله انا ولدي الميت نفسه فهمتم ولا لا؟ قال انا ولد الميت نفسه. واضح نقول اذا امك هذي تاخذ كم؟ الثمن وانت تاخذ الباقي سبعة اثمان

360
02:12:16.950 --> 02:12:33.250
واضح؟ لكن لو قال لا انا امي قد كانت متزوجة من واحد قبل وهذا اللي ميت ما هو بابوي هذا زوج امي بس خلاص نقول الام لها الربع فهمتم ولا لا؟ اذا دائما نحن

361
02:12:33.500 --> 02:13:00.450
نبحث في ماذا؟ في العلاقة بالميت في العلاقة بالميت طيب فاذا جينا نكتب هذي المسألة اللي قبل شوي قلتها لكم نقول مات هذا الرجل عن زوجة وولد للزوجة من زوج اخر. فالزوجة هذي تاخذ الثمن والولد ذا ما يخش

362
02:13:00.650 --> 02:13:20.650
صفر الربع الزوجة تاخذ الربع والولد هذا ما له شيء لانه صفر. فهمتم ولا لا؟ دائما نبحث في العلاقة بالميت ما هو بالعلاقة بين السائل والاطراف الاخرين يقول انا ولد وهذي امي وهذي كذا ما لها دخل اهم شي الميت وش علاقتك انت بالميت

363
02:13:20.650 --> 02:13:44.150
فهمتم ولا لا؟ يلا فصل في ميراث الاب والاب ثلاثة احوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد وحال له امران وهي مع اناث الولد. فصل في ميراث الجد. طيب اذا هذا الاب له ثلاثة احوال

364
02:13:44.150 --> 02:14:06.200
نقول تعال هل يوجد في المسألة بنت قالوا نعم في في المسألة بنت كم اذا ياخذ ها  احسنتم اول شيء نقول هل في المسألة فرع؟ وارث؟ قال والله في فرع وارث

365
02:14:06.500 --> 02:14:34.200
مع عدم الولد ذكورا واناثا نسله له التعصيب. اذا كان هناك هناك ولد ذكر له السدس لاحظتم ولا لا اذا كان هناك ولد ذكر فله السدس. ليش نعطيه حنا دائما التعصيب الاب؟ هذي فائدة. ليش نعطيه التعصيب؟ فوق السدس. لانه قال ما بقي من الفرائض فلاولى رجل ذكر. اولى رجل ذكر

366
02:14:34.200 --> 02:14:59.100
هو الولد الابن الولد الابن الذكر. اذا ما في ابن ذكر نروح نعطي التعصيب لمن نعطيه للاب فنظيف الى فرظه وهو السدس نعم فصل في ميراث الجد. والجد كالاب في احواله وله حال رابع. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ان الجد كالاب في احواله

367
02:14:59.100 --> 02:15:21.550
يعني ايش   الحالة الثلاثة الماضي يقول المصنف هذا انه نفس الاحوال التي ذكرها قبل قليل للاب انها تكون للجد في حال عدم وجود الاب لكن هناك حال رابعة وهي اجتماع الجد مع الاخوة

368
02:15:21.600 --> 02:15:36.450
اجتماع الجد مع الاخوة. في حال الاب اذا اجتمع اب مع الاخوة وش يصير للاخوة؟ يحجبون ما يرثون طيب في حال وجود الجد هل الجد يحجب الاخوة ام لا يحجبهم

369
02:15:36.500 --> 02:15:59.800
وش معنى الحجب معناته انه يمنع الحجب هو المنع الحجب هو المنع فالاب يحجب الاخوة طيب الجد هل يحجب الاخوة ام لا؟ هذه مسألة حصل فيها خلاف كبير بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بعضهم قال لا ان الجد مثل اب مثل الاب بالضبط يحجب الاخوة

370
02:15:59.800 --> 02:16:23.000
يكون ميراث له ميراث الاب بالظبط وبعض الناس قال لا ما دام اجتمع الجد مع الاخوة لابد ان نقسم بينهم بقسمة واختلفوا في هذه القسمة حصل خلاف زيد ابن ثابت وابن عباس وعلي رضي الله عنهم في هذه المسألة كبار الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة

371
02:16:23.250 --> 02:16:43.050
اللي مسألة اجتماع الجد مع الاخوة كيف يقسمون الميراث بينهم؟ ليش؟ وش سبب الخلاف في ناس قالوا الجد مثل الاب وفي ناس يقولون لا الاخوة والجد كلهم يدلون بالاب. كلهم وش معنى يدلون؟ يعني يتقربون او يتوصلون للميت من خلال الاب

372
02:16:43.050 --> 02:17:06.850
فيقولون ان درجة الجد مثل درجة الاخوة كلهم بينهم من؟ بينهم وبين الميت من؟ الاب واضح ولا لا؟ يقولون بينه وبين الميت الاب فلذلك ما يصلح انهم ما دام انهم يتوصلون الميت بنفس الطريق ان بعضهم يحجب الاخر. فلذلك قالوا لا لازم نقسم بينهم بطريقة معينة وما هي الطريقة هذي؟ المصلي في رحمته سوف يذكر

373
02:17:06.850 --> 02:17:25.500
طريقة من الطرق على العموم نتجاوزها هذه المسألة يعني من كبار مسائل الفرض من كبار مسائل الفرائض نعم والجد كالاب في احواله وله حال رابع. وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او للاب. فله الاحظ من مقاسمتهم كاخ

374
02:17:25.500 --> 02:17:45.500
او ثلث جميع المال فان كانت معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم كان للجد الاحظ من المقاسمة او ثلث الباقي او سدس جميع المال. وولد الاب كولد الابوين في هذا اذا انفردوا. فان

375
02:17:45.500 --> 02:18:11.650
عاد عاد ولد الابوين بولد الاب. اي نعم اكمل فان اجتمعوا عادوا ولدوا الابوين الجدة بولد الابي ثم اخذوا ما حصل لهم. الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة طبعا المسائل هذي مختلفة باعتبار ان الاخوة قد يكونون اخوات وقد يكونون اخوة

376
02:18:12.150 --> 02:18:35.100
وكل وحدة لها طريقة في قسمتها. كل وحدة لها طريقة في قسمتها. وبعض اهل العلم قال لا. ان الجد كالاب يحجبهم جميعا الجد كالاب يحجبهم جميعا. نعم فان اجتمعوا عاد ولد الابوين الجد بولد الاب ثم اخذوا ما حصل لهم الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة فتاخذ النصف

377
02:18:35.100 --> 02:18:55.100
وما صبر لولد الاب وان لم يفضوا عن الفرض الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوة الا في الاكثرية. وهي زوج وام ام واخت وجد فان للزوج نصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت

378
02:18:55.100 --> 02:19:15.100
بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. ولا يعول من مسائل الجد الجد سواها ولا رجل يختم مع جد في غيرها ولو لم يكن معها زوج كان للام الثلث والباقي بين الاخت والجد على ثلاثة

379
02:19:15.100 --> 02:19:35.100
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها ولو كان معهم اخ واخت لاب صحت من اربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد نعم. فان كان معهم اخ اخر من اب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد. ولا خلاف في

380
02:19:35.100 --> 02:19:53.800
اسقاط الاخوة من الام هل المصنف رحمه الله انتقل لمسألة ثانية؟ طبعا حستم في المسألة الاولى شوي حتى انا حست معكم اللي هي مسألة الجد مع الاخوة الاكدرية والتسعينية هذي مسائل حصلت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم حصل في كل فترة يحصل مسألة

381
02:19:54.900 --> 02:20:10.100
ف في كل مرة ينظرون فيها فحصل بينهم هذا خلاف. اصل الخلاف كما ذكرت لكم. هل الجد كالاب او انه باعتبار انه مدن بالاب والاخوة مدنين بالاب؟ الاخوة والاخوات انهم مدنين

382
02:20:10.100 --> 02:20:25.800
فلذلك يقول يعاملون معاملة عاد كيف يعاملون مع الاخوة ولا مع الاخوات بطريقة معينة؟ احيانا تعول الى وعشرين وحنا ندعوا الى تسعين الى غير ذلك. ونتجاوزها بس خذوا الفكرة العامة

383
02:20:26.050 --> 02:20:45.300
يقول ولا خلاف في اسقاط الجد الاخوة من الام الجد يحجب الاخوان من الامة هذي ما في خلاف ليش انا قد اشرت للخلاف. احسنت لانهم ما يتصلون للميت من خلال الاب

384
02:20:45.350 --> 02:21:16.550
وانما يتصل الميت من خلال من خلال الام. فلا شك ان الجد يحجب الاخوة اليوم لا ويحجب  اكمل  فصل ما عندك هو بني الاخوة لا ها وبين الاخوة ولا خلاف في اسقاط ولا خلاف في اسقاط الاخوة من الام وبني الاخوة وبني الاخوة يسقطهم الجد. بني الاخوة ليش

385
02:21:16.550 --> 02:21:38.050
لانهم يدلون للميت بايش؟ برتبتين صح ولا لا اول شي يطلع الى ابيه بعدين يطلع الى ابي الميت اي نعم فلا خلاف في اسقاط الجد لهؤلاء لان الجد مباشرة يدلي للميت من خلال الاب يعني علاقته بالميت من خلال

386
02:21:38.100 --> 02:21:59.650
اب الميت طيب اذا هذي المسألتين ما في خلاف لكن اذا ادلى الجميع بالاب فهذه تشربكت المسألة. نعم  فصل في ميراث الام. نعم. وللام اربعة احوال حال لها سدس وهي مع الولد. كما قال الله سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما سدس ما ترك ان

387
02:21:59.650 --> 02:22:19.650
ان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه هذي الحالة الثانية طيب يمكن اية المواريث تصير واضحة نعم او الاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات. كما قال الله سبحانه وتعالى بعدها في الاية فان كان له اخوة فلامه السدس. الاخوة معناته اثنين

388
02:22:19.650 --> 02:22:40.550
وصاعدا على طول ترجع للسدس نعم. وحال لها ثلث الباقي بعد فرض احد الزوجين وهي مع الاب واحد الزوجين. هذي المسألة العمرية تعطى ثلث الباقي. تعطى ثلث الباقي. كيف هذي المسألة العمرية

389
02:22:41.250 --> 02:23:15.400
المسألة العمرية باختصار زوج مع الابوين زوجة مع الابوين الزوج كم ياخذ ها  الزوج قلنا زوج مع الابوين. زوجة مع الابوين. كم ياخذ الزوج النصف طيب والابوين؟ لو اعطينا الام الثلث باعتبار انه

390
02:23:16.750 --> 02:23:35.600
ليس هناك ولد ولا جمع من الاخوة في جمع من الاخوة؟ ما في. في ولد؟ ما في. فسوف تأخذ ايش؟ الثلث. ولن يبقى للاب الا الا السدس بس واضح ولا لا

391
02:23:36.350 --> 02:23:58.950
لو عطينا الزوج النص وش وعطينا الام الثلث باعتبار انه  اعطينا الزوج النصف واعطينا الام الثلث باعتبار انه تحقق فيها شرطين وهو عدم الولد وعدم جمع الاخوة فقلنا خلاص خذي

392
02:24:00.350 --> 02:24:32.450
الثلث وش بيبقى للاب؟ بيبقى السدس صح ولا لا؟ فلذلك الصحابة قضوا فيها لا قالوا الام لها الثلث الباقي ثلث الباقي. والاب يكون له ايش؟ ثلثاء الباقي. نعم  نعم  وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. وحال الرابع واذا وهي اذا كان ولدها منفيا

393
02:24:32.450 --> 02:24:52.450
باللي اعاني او ولده زنا فتكون عصبة له فان لم تكن فعصبتها عصبة. طيب خل نكمل نعم. فصل فصل في ميراث الجدة ولجدتي لم تكن ام ولو جدتي اذا لم تكن ام اذا لم تكن ام لها سدس نعم يعني عند عدم وجود

394
02:24:52.450 --> 02:25:28.550
الام وش هي الجدة  ام الام ولا ام الاب ها ما هي من هي الجدة؟ ام ام الميت او ام ابي الميت  طيب يعني كم عندنا جدة؟ جدتين. ممكن يجي ثلاث جدات؟ ها؟ ممكن يجي

395
02:25:29.250 --> 02:26:05.050
اللي هي ايش؟ ام ام الميت وام وام ابي ابي الميت  ام ام ابي الميت هذي يبغى لها شرح  طيب هل ممكن يكون في ثلاث جدات بس مو في المرحلة طبعا الثانية الثانية ما في الا ثنتين ام ام الميت وام ابيه طيب

396
02:26:05.050 --> 02:26:35.400
لكن على العموم هذا يا اخواني من المسائل نادرة الوقوع نادرة الوقوع ليش؟ انه تبقى ايش الجدة الثلاث الذين في الطبقة الثالثة فوق الميت وما فيه له جدات في الطبقة الثانية ولا ام في الطبقة الاولى. فهمتم ولا لا؟ في نادرة الوقوع. يعني هي بس من باب يعني ولا نادرة جدا نادرة جدا

397
02:26:35.400 --> 02:27:00.950
جدا نعم وللجدة اذا لم تكن امنا السدس واحدة كانت او اكثر اذا تحاذيت. فان كان بعضهن اقرب اقرب من بعض فهو وقرباهن وترث الجدة وابنها حي ولا يرث. العبرة دائما بماذا

398
02:27:01.200 --> 02:27:20.350
بالام هل هي موجودة ام الميت؟ هل هي موجودة؟ اذا ما اذا موجودة؟ خلاص الجدة ما تعرف طيب يلا ولا يرث اكثر من ثلاثة من ثلاث جدات ام الام وام الاب وام وام الجد ومن كان

399
02:27:20.350 --> 02:27:44.350
من امهاتهن وان علوا ولا ترثوا جدة تدلي باب بين امين ايوة ليش؟ لا ترث جدة لي باب بين امين يعني لو قال هذه ام ابي ام الميت  ام ابي ام الميت. ما دام فيه اب بين امين ما تبث الجدة

400
02:27:44.800 --> 02:28:08.300
ام ابي الميت ترث ام ابي ابي الميت ترث ام ام قبل ما يترث امه ام ام الميت ترث لكن اذا قلنا ام ابي ام ما ترث هذا باختصار طيب هذي الغاز يعني فتحتم افواهكم

401
02:28:08.450 --> 02:28:29.450
ها قفلتم ها يلا ارسلها اسئلها ليش نمشي؟ يعني انتم بس خذوا يعني الاحوال العامة وكما ذكرت لكم ايات المواريث جمعت اغلب الاحوال اغلب الاحوال اللي بعد ايات المواريث هذه تهم المتخصص اللي يكون يعني يدرس مثلا في كلية

402
02:28:29.450 --> 02:28:43.000
او تخرج في كلية الشريعة يحتاجها ايش يعني يدرس ايش اللي ابعد من المنصوص هذا. يدرسوا مثلا من خلال كتاب زاد المستقنع والروض المربع ولا كتب الفرائض والمواريث. لكن اللي يدرس

403
02:28:43.000 --> 02:29:03.000
في اول مرحلة له مثل مرحلة احنا مستعجلين الان وبعدين ندرس نستعرض الفقة استعراضا سريعا. فنحن اصلا يكفينا معرفة المواريث الموجودة في كتاب الله طيب؟ نعم. ولا ترث جدة تدلي باب بين امين ولا باب اعلى من الجد فان خلفا جدتي امه

404
02:29:03.000 --> 02:29:28.200
جدتي ابيه سقطت ام ابي امه والميراث للثلاث الباقيات. فصل في ميراث البنات والبنت النصف والبنتين فصاعدا الثلاثاء وش الدليل كيف اية الكلالة؟ لا ما هي بآية الكلالة هذي اول اية في المواريث. يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين. فين

405
02:29:28.200 --> 02:29:44.700
فان كانت واحدة فلا نصف وهذا دليل على النصف النصف وان يكون الانسان في قدرتين فله ثلث مطر. هذا دليل الثلثين. فان كانت واحدة فلنصف. نعم. وبنات الابن بمنزلتهن اذا عدم

406
02:29:44.700 --> 02:30:09.500
فان اجتمعنا سقطت بنات الابن بنات الابن بمنزلة البنات بنات الابن بمنزلة البنات. طيب ايه طبعا عند عدمهن دائما الاقرب درجة هو اللي يرث الابعد ما يرث والبنات ابن الابن يرثون

407
02:30:10.850 --> 02:30:32.400
اذا عدل اللي فوقهم طيب بنات ابن البنت ليش ما يرثون ها؟ قلنا اللي يجي ذكر هذا ابن بين الانثيين هذا اللي يدلي بانثاه هذا ما هو مو بارث. لذلك انت لما تقول

408
02:30:32.400 --> 02:30:58.700
قل والله ممكن يرث بنات ابن الابن ممكن لكن ابناء البنت لا ابناء ابن البنت لا واضح ولا لا؟ يعني يدلون الميت طيب لكن الانثى التي تدلي بذكر او تتوصل بذكرها لتأليف نعم. يعني ابن الابن

409
02:30:59.150 --> 02:31:17.200
بنت ابن الابنة هذي تعرف  فان اجتمعنا سقط بنات الابن الا ان يكون معهن او انزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي وان كانت واحدة التي يرث فيها بنات الابن مع وجودي

410
02:31:18.000 --> 02:31:36.600
مع وجود ايش مع وجود البنات مع وجود البنات ان يكون معهن ذكر يعصبهن وهو يسمونه يسمونه اهل الفقه يسمونه الابن ايش؟ المبارك. ورثهم وكانوا محرومين. ورثهم بالعصبة نعم. وان كان

411
02:31:36.600 --> 02:31:53.550
بنت واحدة وبنات ابن فلبنت النصف. ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين. نعم هذه فيها حكاه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بنت الابن لها السدس اكملت

412
02:31:53.950 --> 02:32:13.150
تكملة الثلثين نعم اذا كان البنت لها النصف اذا هذي حالة ثانية ترث فيها بنت الابن مع وجود البنت نعم ان يكون مع الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن. فصل في ميراث الاخوات والاخوات الابوين كالبنات في

413
02:32:13.150 --> 02:32:33.150
مهمة والاخوات من الاب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. ولا يعصبهن الا اخوهن والاخوات والاخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة. لقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن

414
02:32:33.150 --> 02:32:53.150
واخت اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النسوة لبنت الابن السدس وتكملة الثلثين وما بقي فلأخت نعم وفصل في ميراث الاخوة والاخوات من الام والاخوة والاخوات من الام سواء ذكرهم ذكورهم واناثهم. بمعنى

415
02:32:53.150 --> 02:33:12.150
هذي من الاحوال في المواريث التي يستوي فيها الذكر والانثى الاخ لام والاخت لام لان كلاهما يدلي بانثى وهي الام كلاهما يدلي للميت او يتوصل الى الميت بماذا؟ بالام وهي الانثى. نعم. والاخوة والاخوات من الام سواء ذكرهما

416
02:33:12.150 --> 02:33:32.150
انثاهم لواحدهم السدس وللاثنين السدسان. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب. اذا هذا ميراث الاخوة لامنا باب الحجب الحجب ما معنى الحجب؟ ها؟ معناها الملأ. والمنع او

417
02:33:32.150 --> 02:33:56.050
على طريقتين اما حج بيمنعه تماما خلاص مثلا مثل ولد يمنع الاخوان واما حجم تنقيص ينقص مثل ايش مثلا مثل الولد وش يصلح للزوج والزوجة؟ ها ينقص نصيبه. الزوج بدال لا يكون نصف يكون

418
02:33:56.050 --> 02:34:22.000
ربع وبدل لا يكون ربع يكون ثمن هذا في حق الزوجة نعم يسقط ولد الابوين بثلاثة بالابن وابنه والاب. ويسقط ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ من الابوين ويسقط ولد الام باربعة بالولد ذكرا كان او انثى وولد الابن كل واحد

419
02:34:22.000 --> 02:34:53.250
يسقط ولد الابوين بثلاثة. يعني ايش ولد الابوين مش شقيق يعني وبعدين جاب لك ولد الاب وبعدين جاب لك ولد الام اللي هو الاخ لام نعم  ويسقط الجد بالاب وكل جد بمن هو اقرب منه. شوف لاحظ قال يسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة

420
02:34:53.250 --> 02:35:17.300
طبعا قال بالابن وابنه والاب. ليش قال والاب؟ ليش ما قال والجد بعد ايوه لانه قاعد يورثهم مع الجد. طيب واللي يقول ان الجد يحجب؟ الاخوة اللي يقول ان الجد مثل الاب

421
02:35:17.900 --> 02:35:34.850
بيقول الذي يرى ان الجد مثل اب سيقول ان الاخوة الاشقاء هذولي او الاخوة لاب يسقطون بالابني وابنه والاب والجد لكن المصنف رحمه الله تعالى ورث ورث الاخوة حتى مع وجود الجد. نعم

422
02:35:36.450 --> 02:35:58.800
باب العصبات وهم كل ذكر يدلي بنفسه او او بذكر اخر الا الزوجة والمعتقة وعصباتها واحق بالميراث اقربهم واقربهم الابن ثم ابنه هم الذين يأخذون ما يزيد عن الفرائض اللي هي المواريث هذي النصف والثلث

423
02:35:59.000 --> 02:36:24.750
هذي حدود محدودة نصف ثلث ربع سدس ثمن العصبات يرثون ما بقي العصبات يرثون ما بقي من اللي يأخذ الباقي؟ اولى رجل ذكر نعم وحق بالميراث اقربهم واقربهم الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاب ثم ابوه وان علا. ما لم يكن ما لم يكن اخوة

424
02:36:24.750 --> 02:36:43.800
ثم بنو الاب ثم المصنف رحمة الله عليه قال ليش قال ما لم يكن اخوة لانه سوف يورث الاخوة مع الجد وهذي لاحظوا دائما يكررها المصنف لان المصنف يورث الاخوة مع الجد. لكن اللي ما يورثهم يقول ثم الاب ثم ابوه وان علا بس

425
02:36:43.800 --> 02:36:59.300
خلاص حتى لو في اخوة ما عليهم فيهم يورث الجد نعم ثم ثم بنو الاب ثم بنوهم وان نزلوا ثم ثم بنو الجد؟ بنو الاب؟ بنو اب الميت من هم

426
02:36:59.300 --> 02:37:27.200
ايوا اللي هم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب. طيب بنو الجد من هم؟ اللي هم الاعمام. طيب ثم بنوهم اللي هم من؟ اولاد الاعمام. نعم ثم بنوا الجد ثم بنوهم وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى من اعلى مع بني اب ادنى منه. وان نزلوا واولى كل

427
02:37:27.200 --> 02:37:47.200
بني اب يقربهم اليه فان استوت درجتهم فاولاهم من كان لابوين. واربعة منهم يعصبون اخواتهم ويكتسبون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين وهم الابن وابنه. اذا اجتمع ابن وبنت على طول مباشرة اتذكر مثل حظ الانثيين هذا موجود في القرآن الكريم

428
02:37:47.200 --> 02:38:07.200
والاخ اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخ من الابوين او من الاب ومن عاداهما فيدي بالميراث كبني الاخوة والاعمام وبنيهم. واذا انفرد العصبة ورث الايمان كله. الابناء وبنوهم

429
02:38:07.200 --> 02:38:27.800
الاخوة الاشقاء والاخوة لاب هؤلاء على طول مباشرة يشتركون مع من كان معهم في نفس الدرجة من الاناث. الابن يشترك مع البنات يكونوا الذكر مثل حظ الانثيين الابن الابن اللي هو الحفيد مع طبعا احنا ما نقول الحفيد ليش ما نقول الحفيد؟ لان الحفيد احيانا يدخل فيه ابن البنت

430
02:38:28.550 --> 02:38:48.100
نقول دائما ابن الابن وبنت الابن هؤلاء للذكر مثل حظ الانثيين. الاخوة الاشقاء والاخوات الشقيقات للذكر مثل حظ الانثيين الاخوات لاب والاخوة لاب للذكر مثل حظ الانثيين. طيب الاعمام والعمات؟ نقول لا الاعمام بس

431
02:38:48.350 --> 02:39:08.350
لاحظتم هذا؟ نعم. وان كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض اهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة فإن كان زوج وام واخوة لام واخوة

432
02:39:08.350 --> 02:39:29.500
يا ابوين فلزوج النسف وللام السدس وللاخوة لام ثلث. وسقط الاخوة للابوين وتسمى المشاركة والحمارية هذي اه مسألة هذه طريفة حصلت يعني في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اللي هي المسألة المشركة

433
02:39:30.050 --> 02:40:06.500
او المسألة الحمارية هذي مسألة ايش؟ مسألة طريفة قال اكتب لنا هنا اكتب لنا على السبورة اكتب بالقلم الاسود  ها ها لان الانثى مقسومة فروظهم في القرآن الله اعلم الله اعلم

434
02:40:07.550 --> 02:40:47.900
لا لا لا ما له علاقة طيب الان زوج اكتب لنا زوج. السطر الاول زوج وبعدين تحته ام بعدين اخوة لام اثنين اخوة لام  بعدين اكتب اثنين اخوة اشقاء ايوا اكتب فوق اثنين يا اخواني ام واثنين يا اخوان اشقاء

435
02:40:50.750 --> 02:41:20.250
واثنين اخوة اشقاء طيب هذي كيف نقسمها دائما احنا قلنا اول شي نبدأ بالفروظ بعدين العصبات يكون لهم الباقي طيب فالزوج نعطيه النصف يلا اعطوه النصف طيب والام؟ ها؟ السدس ليش؟ لوجود جمع الاخوة فان كان له اخوة فلامه السدس. نعم

436
02:41:23.400 --> 02:41:56.850
والاخوة الام ها الاخوة الام وش وش الاية  لا  الاية فهم شركاء في الثلث لهم الثلث  اثنين سدس سدس الواحد له السدس والاثنين لهم ها السدسان وش هي؟ هاي هي الثلث

437
02:41:58.200 --> 02:42:33.900
صبحك الله  طيب الان انتهت الدراهم ها الاخوة الاشقاء وش لهم؟ لهم الباقي تعصيبا اكتب الباقي. الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا  باقي شي لهم؟ ما بقي لهم شيء. خلاص؟ اول ما قسمت هذه المسألة هذه المسألة حصلت يعني بعد وفاة النبي

438
02:42:33.900 --> 02:43:03.250
بسنين اول ما قسمت هذه المسألة في هل انتم تشوفون هنا اشكال ها ايوة الاشكال هنا الاخوة الاشقاء انهم ايش ما ورثوا والاخوة لام ورثوا. واضح ولا لا؟ والاخوة لام ورثوا

439
02:43:03.450 --> 02:43:28.600
لما قسموها اول ما قسموها جو الاخوة الاشقاء لعمر. قالوا ذا الحين حنا الذين ندلي للميت من امه وابيه ما ورثتنا وهذول اللي يدلون الميت بامه فقط ورثتم فقالوا له ايش؟ قالوا شركنا

440
02:43:28.750 --> 02:43:47.900
سموه المشركة وقالوا مرة قالوا ايش؟ هب ان ابانا هذا كان حمارا. يعني اقل شي ورثنا بالام مثلهم. واظح ولا لا؟ فلذلك سمي هذه المسألة ايش؟ المشركة وسموها المسألة الحمارية. هذي ها

441
02:43:49.750 --> 02:44:24.400
طيب هذه هي المسألة المشركة او المسألة الحمارية نعم  ولو كان معهم اخوات كان لهن الثلثان وتعول الى هذه المسألة ايش؟ يرثون على الاقل بايش بحكم اشتراكهم يرثون اقل شي ميراث الاخوة لام بحكم انهم يعتبرون اخوة لام واخوة لاب. فعلى الاقل

442
02:44:24.400 --> 02:44:47.150
اذا لم يرثوا بادلائهم بالاب فانهم يرثون بادلائهم بالام فياخذون مثل الاخوة اليوم. نعم. وتعول الى عشرة وتسمى ام الفروخ نعم فصل في ميراث الانثى واذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فان بال من ذكره فهو رجل وان بال من فرجه

443
02:44:47.150 --> 02:45:07.150
امرأة وان بال منهما واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما ولا ينكح ولا ينكح بحال باب ذوي الارحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا

444
02:45:07.150 --> 02:45:24.150
ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض الا مع في مرحلة ثالثة في التوريث غير ذوي الفروض وذوي العصبات اللي هم يدلون عصبة الميت وهم ذوي الارحام اللي هم اقارب ولكنهم ليسوا

445
02:45:24.500 --> 02:45:58.550
ليسوا وارثين فهؤلاء يورثون متى؟ اذا لم يوجد ورثة. مثل من  مثلا مثل العمة الخالة الخال واضح؟ فهؤلاء الخال العم العمة هذولي يورثون باعتبارهم انهم من ذوي الارحام. نعم  ولا ذي فرض الا مع احد الزوجين فان لهم ما فضلا عنه من من غير حجب ولا معاونة. ويرثون بالتنزيل

446
02:45:58.550 --> 02:46:18.550
كل انسان منهم بمنزلة من ادلى به. فولدوا البنات وولد بنات الابن والاخوات بمنزلة امهاتهم. وبنات الاخوة والاعمام الاخوة من الام كابائهم والعمات والعم من الام كالاب. والاخوال والخالات واب الام كالام. وان كان منهم اثنان

447
02:46:18.550 --> 02:46:31.700
صاعدا من جهة واحدة فاسبقه من الوارث احق. طبعا هذا كله قلنا لو ما فيه ايش لو ما في اي صاحب فرض ولا تعصي ما في الا عنده مثلا مات ما في عنده الا

448
02:46:32.050 --> 02:46:54.650
آآ حفيدة يعني بنت بنته مثلا بنته آآ مثلا ولد بنته ما تعرف ولد البنت ما يعرف الخال ما يرث لانه مدلي بانثى العم اه مثلا العمة ما ترث فهؤلاء ما يرثون لا فرض ولا تعصي

449
02:46:54.800 --> 02:47:04.800
طيب اذا ما وجد الا هم في المصنف رحمة الله يقول انهم يرثون باعتبار انهم من ذوي الارحام والارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله اولى من انه يروح هذا المال لبيت مال

450
02:47:04.800 --> 02:47:23.350
مسلمين يعطى لارحامه لقوله سبحانه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. طيب لو انه اجتمع وهذا من المسائل النادرة انه ما يكون للميت لا اصحاب فروظ ولا تعصيب ويجتمع اكثر من جهة من ذوي الرحم. يعني مثلا زي

451
02:47:23.650 --> 02:47:54.850
يكون له آآ ولد بنته طيب وفي نفس الامر عنده مثلا عمه وعنده خال مثلا فيقول ولد البنت هذا ننزلهم منزلة الفروع لانه جاي من جهة الفروع طيب واللي جاي من جهة الاعمام ننزلهم منزلة الاب واللي جاي من جهة الاخوال ننزلهم منزلة الام ونقسم بينهم. واضح ولا لا؟ نعم

452
02:47:56.050 --> 02:48:16.050
وان استووا قسمت المال بين من ادلوا به وجعلت ما لكل واحد منهم لمن ادلى به. وسويت بين الذكر والانثى اذا استوت جهاتهم منه فلو خلف ابن بنت اخرى وابنا وبنت وبنت وابنا وبنت بنت بنت اخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة

453
02:48:16.050 --> 02:48:36.050
ثم جعلته جعلته لاولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الثلث بينهما نصفين. وان خلف ثلاثة عمات مفترقات وثلاث حالات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة. والثنتان بين العمات على خمسة وتصح من

454
02:48:36.050 --> 02:48:56.050
خمسة عشر من خمسة عشر فان اختلفت جهات ذوي الارحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا جهات ثلاث البنوك والامومة والابوة. باب اصول المسائل وهي سبعة فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاث

455
02:48:56.050 --> 02:49:16.050
والربع وحده او مع النفس من اربعة والثمر المصنف رحمه الله تعالى قاعد يعلمك كيف تأصل المسألة كيف تأصل المسألة فيقول النصف من اثنين الثلث والثلثين من ثلاثة الربع اذا اجتمع مع النصف تخلي الاصل من اربعة واذا اجتمع الثمن وحده مع النصف او مع ثمانية فهذه اربعة تخلي

456
02:49:16.050 --> 02:49:36.050
اصل من ثمانية يعني قاعد يقول لك اذا اجتمع كذا كذا حط الاصل كذا اذا اجتمع كذا وكذا حطوا الاصل كذا احنا قلنا لكم انه هذا التأصيل ما اسمه في الرياظيات مظاعف مشترك اصغر نعم. والربع وحده او مع النصف من اربعة والثمن وحده او مع النصف من ثمانية فهذه الاربعة

457
02:49:36.050 --> 02:49:56.050
لا عون فيها واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من ستة وتعول وتعول الى عشرة. يعني تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة نعم. وان كان معه الربع احد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر. يعني لو جاء الربع مع ثلث تخلي المسألة من اثني عشر نعم. وتعود

458
02:49:56.050 --> 02:50:16.050
سبعة عشر وان كان مع الثمن سدس او ثلثان فهي من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين. اذا اعطاك اصول المسائل طبعا لو في تعدد ولا كذا بتحتاجه اصول اكثر مثل ما بينا. هذي الاصول كلها هذي مسائل رياظية حسابية. مسائل رياظية حسابية. نعم. باب

459
02:50:16.050 --> 02:50:36.050
وان لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم. الا الزوجين فان اختلفت فروضهم اخذوا اخذت سهامهم من اصل ستة ثم جعلت عدد سهامهم اصل مسألتهم فان انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. وان كان معه

460
02:50:36.050 --> 02:50:56.050
احد الزوجين اعطيته سهمه من اصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة اهل الرد. فان انقسم والا ضربت مسألة الرد في مسألة ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره وليس في مسألة يرث فيها عصبة عون ولا رد. اذا في عصبة لا يوجد عون ولا

461
02:50:56.050 --> 02:51:15.800
رد نعم باب تصحيح المسائل اذا انكسر سهم فريق عليه هو كذلك يقول كيف تصحح الاصول؟ يعني لو في فريق زوجات لو اخوات الى اخره كيف تصحح الاصل؟ كيف تصححه وكيف قلنا؟ قلنا ايوه خذوا الرياظيات المظاعفة المشتركة الاصغر بس الان

462
02:51:15.800 --> 02:51:35.800
عليهم ويمر عليها مرور بس عشان تعرفون كيف كانت الرياضيات زمان بس. نعم. اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم او وفقه ان وافقوا ووفقه او وفقه ان وافق سهامهم في اصل مسألتهم وعونها ان علت او نقصها ان نقصت ثم

463
02:51:35.800 --> 02:51:55.800
كل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم او وفقه. وان انكسر على فريقين فاكثر وكانت متماثلة اجزاء احدهم جاءك احدها وان كانت متناسبة اجزاءك اكثرها وان تباينت ضربت بعضها في بعض وان العلاقات بين الاعداد متماثلة

464
02:51:55.800 --> 02:52:24.850
متباينة جزء متوافقة فيه فيه يعني فيه يقول الستة والثمانية هذي متوافقة الثلاثة والاربعة متباينة طيب الاثنين مع الثمانية هذي ايش ها؟ جزء هذي جزء نعم. وان توافق ضربت وفق احدهما في الاخر فان وافقت بينما بلغ وبين الثاني

465
02:52:24.850 --> 02:52:44.850
وضربته او وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة ثم كل من له شيء من اصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة طيب. باب المناسخات اذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض المناسخات قلنا انه اذا شخص مات

466
02:52:44.850 --> 02:53:05.500
ولم تقسم التركة الاساس وش يسوي؟ يقسم تركة هذا الذي مات وينسبها الى اصل تركة الميت الاول واضح؟ يعني مثلا مثل قلنا الاخت اللي هناك اول رسمناها ماتت وتركت ثلاث اولاد. فكيف يقسم كم لهذولي الثلاثة الاولاد من ميراث ايش

467
02:53:05.500 --> 02:53:27.350
امهم من اخيها الذي مات واضح ولا لا  هو مات طيب الان الا هو هذي كيف يسوونها؟ هذي المنسخة هذا اللي تذكره هو هذا. هذا اللي تذكره يقسمون اول ما سألت اصل شديد

468
02:53:30.300 --> 02:53:51.600
احسنتم بس عشان لا يخترع هم اذا اعطوه الشخص هذا الذي مات كانه حي ثم نفترض ان واحد ثاني مات وكأنه حي او انه قسمة الجد الاكبر لم تقسم ثلاثين سنة وهذا حاصل بعض العوائل. تجلس ثلاثين سنة اربعين سنة ما تقسم. فبدل لا يصلحون ستين مسألة ولا اربعين مسألة

469
02:53:51.600 --> 02:54:08.950
يقولون تعال خلنا نشوف ميراث الجد الاكبر هذا. تعال ونقسمها في مسألة واحدة نشوف كم ليش؟ لانه احيانا يعني آآ هي فيها تعقيد شوي احيانا احد الذين يرثون يكون يرث

470
02:54:08.950 --> 02:54:34.600
من خلال ميتين يعني مثلا اخ يرث باعتبار انه اخوه انه ابوه مات. طيب باعتبار انه ابن ثم هم ثلاثة فيموت الابن الاخر يرث هذا باعتبار انه اخ ثم يموت الابن فيرث هذا باعتبار انه اخ مثلا فيرد بثلاث اعتبارات في المناصخات تجمع الاعتبارات

471
02:54:34.600 --> 02:54:54.600
جميعا. نعم. اذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته. وكان ورثة وكان ورثة الثاني وعلى حسب ميراثهم من الاول قسمت التركة على ورثة الثاني واجزأك. وان اختلف بميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من

472
02:54:54.600 --> 02:55:14.600
الاولى فاذا انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الاولى وان لم ينقسم ضربت الثانية وفقها في الاولى ثم ثم كل كل من له شيء من الاولى مضروب في الثانية وفقها ومن له شيء في الثانية مضروب في سهام الميت الثاني او وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك

473
02:55:14.600 --> 02:55:36.250
طيب اكمل. باب موانع الميراث وهي ثلاثة. احسنت. الان موانع الميراث هذه مسألة شرعية. فقهية. الحين المصنف يعني  حاسكم شوي في الرياضيات الحين رجع للمسائل الفقهية هات وهي ثلاثة وهي ثلاثة احدها اختلاف الدين

474
02:55:36.250 --> 02:55:56.250
الدين احدها اختلاف الدين فلا يرث اهل منة الى اهل منة اخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر والمكافر المسلم والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله الثاني الرق فلا يرث العبد احدا

475
02:55:56.250 --> 02:56:16.250
له مال يورث ومن كان بعضه حرا اورث وورث وورث وحجب وحجب بقدر ما فيه من الحرية الثالث القتل فلا ينسى القاتل المقتول بغير حق. وان قتله بحق كالقتل حد او قصاص او قتل العادل

476
02:56:16.250 --> 02:56:37.400
العادل الباغي عليه لم يمنع ميراثه. نعم قتل شاب او قتل الباء العادل الباغي عليه. نعم اوقات او قتل العابرة الباغية لم يمنع لم يمنع ميراثه. اذا عندنا ثلاثة اسباب اللي هي اختلاف الدين والرق والقتل نعم

477
02:56:38.100 --> 02:57:08.750
باب مسائلي شتى اذا مات عن حمل يرثه طيب اذا الان مات الميت وفيه حمل زوجة الميت حامل كم نقسم لمثلا نفترض اه الزوجة الزوجة لا يختلف ميراثها انه الثمن. طيب نفترض ان ثمة اولاد للميت اخرين

478
02:57:09.400 --> 02:57:24.500
فالان الاولاد يقولون قدروا ان المولود هذا الحمل هذا انه انثى وخلونا ناخذ نصيبنا بيجي احد يقول لا يا اخي نقدره ذكر عشان ليش تقللون نصيب ويمكن يطلع ذكر الحمل هذا

479
02:57:25.250 --> 02:57:43.350
يمكن يطلع ايش؟ ذكر فنقدره ذكر فش نسوي؟ كيف نحل المشكلة هذي؟ يقول نحلها ها نقول نقدره اول شي نقسم لهم ايش؟ الاقل على اسوء التقديرات نعطيهم هم اسوأ التقديرات. واضح ولا لا؟ اذا جا بعدين الميت انه اذا

480
02:57:43.350 --> 02:58:05.000
الحمل بعدين انه انثى وش نسوي؟ نرد لهم الباقي. طيب اذا مات عن طيب اذا كان ليش يقول ذكرين او انثيين؟ يمكن يكون توأم واضح ولا لا؟ يلا اذا مات عن حمل يرثه وقفت وقفت له ميراث ذكرين ان كان ميراثهما اكثر

481
02:58:05.000 --> 02:58:25.000
وان وان ميراث الانثيين فتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. تعطي اليقين لهذا وتقول الباقي انتظر لين يولد هذا يعني اي نعم. وان كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره. لو جاء واحد قال يا اخي خلاص خلونا نصلح اه اشعة

482
02:58:25.000 --> 02:58:53.300
مرتاح يصلح؟ ها؟ يصلح ما في مشكلة. اذا اذا في اشعة يريحهم ياخذون فلوسهم. جزاه الله خير   طيب اكل ها ايش؟ يلا اكل وان كان في الوقفة مفقود لا يعلم خبر واعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يغلب حاله

483
02:58:53.300 --> 02:59:13.300
اذا كان في شخص مفقود لا يعلم حاله هل هو ميت او حي؟ نعم. الا ان يفقد الا ان يفقد في مهلكة او من بين اهله فينتظر اربع سنين ثم يقسم نعم. وان طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث. لم

484
02:59:13.300 --> 02:59:33.300
يسقط ميراثها ما دامت في عدته. طبعا نحن نقول الذي طلق امرأته ولا زالت في العدة في الطلاق الرجعي فهذه ترث قطعا طيب اذا كان الطلاق بائن وطلقها ثلاثا يريد ان يحرمها من الميراث. الذي هو حق من حقوقها

485
02:59:33.300 --> 02:59:59.400
في مرض الموت يريد ان يحرمها من الميراث فقظاء الصحابة رظي الله تعالى عنهم يورثونها انهم يورثونها. نعم هذي احنا ذكرنا مثلها في ماذا وفاة المريض مرض الموت نعم الوصية غير نعم وان كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة او المرض. وان اقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث

486
02:59:59.400 --> 03:00:19.400
الرجعي ترث في كل الاحوال لانها لا زالت امرأته. الطلاق كما سيأتيه ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح والطلاق ان المطلق الرجعية هي امرأة لا زالت زوجة فصدقهم او كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وارثه وان اقر بعضهم لم يثبت

487
03:00:19.400 --> 03:00:39.400
نسبه وله فضل ما في يد مقر عن ميراثه. طيب هذا لو جاء شخص ادعى النسب وهذي تحصل بعض المرات يدعي شخص يقول انا ابن لهذا الميت او تدعي امرأة تقول انا كذا انا زوجة لهذا الميت. طبعا ان كان في بينة فالحمد لله رب العالمين ما في بينة من صدقها اذا صدقوها الورثة كلهم يكسب

488
03:00:39.400 --> 03:00:59.400
من صدق في النسب هذا احنا نتكلم من صدق يقسم له باعتبار انه نصيبه يؤخذ منه القدر الذي ينقص منه. طيب الولاء لمن اعتق وان اختلف. باب الولاء هذا متعلق بقضية العتق. والرقيق يمكن هذا لا نحتاج اليه

489
03:00:59.400 --> 03:01:19.400
اه ثم بعد ذلك باب الميراث بالولاء كذلك باعتبار ان العتق والعبيد والحرية والايمان غير موجودة الان نفس الشيء بعد ذلك باب العتق انتم ماشيين معنا؟ ايه نعم. ها؟ كتاب العتق معناه؟ كتاب العتق كذلك سوف نتجاوزه

490
03:01:19.400 --> 03:01:39.400
ثم بعد ذلك قال فصل اذا قال لعبده انت حر في وقت سماه؟ ثم بعد ذلك باب التدبير وهو عتق عبده بعد موته اذا قال لعبده انت حر بعد موتي ثم بعد ذلك باب

491
03:01:39.400 --> 03:02:09.900
مكاتب المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده  ها اي نعم ثم بعد ذلك بعض امهات الاولاد وهي الامة او الجارية التي تنجب لسيدها ثم بعد ذلك كتاب النكاح. فهذه المسائل المتعلقة العبيد والموالي و آآ الامام

492
03:02:09.900 --> 03:02:28.750
هذي لن نحتاج الى لن نحتاج الى قراءتها. ولعلنا ندخر الوقت الذي يعني كنا سنقرأها فيه. ندخر فيه الاشياء التي التي سنقرأها ونحتاج اليها ندخر الوقت بحكم ان الوقت ضيق ندخر الوقت في الشيء الذي نحتاجه افضل من ان نصرفه في قراءة ما لا ما لا نحتاج اليه

493
03:02:28.750 --> 03:02:38.750
او لا نحتاج الى تطبيق. فلذلك ان شاء الله تعالى غدا سوف نبدأ في كتاب النكاح. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين