﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
في باب النسر باب النسر كما سيأتي تفصيله وبيان احكامه ومسائله بعد قليل متعلق تماما بالنصوص الشرعية لان متعلق النسخ ناسخا ومنسوخا هو الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. فحيث يطلق النسخ وتدرس مسائله ويتحدث

2
00:00:20.050 --> 00:00:34.600
وعن احكامه فانه حديث عن نصوص الكتاب والسنة لا غير. بينما مصطلح الادلة الشرعية اكبر من هذا واوسع. لان من الادلة اليس نصوصا في الكتاب والسنة من الادلة مثلا القياس

3
00:00:34.650 --> 00:00:55.000
وليس نصا من الادلة الاجماع كما سيأتي ان شاء الله وليس نصا من الادلة آآ المصالح المرسلة او الاستحسان او شرع من قبلنا وكل ذلك ليس نصوص شرعية فعندما نتحدث عن النسخ فانا نتحدث عن دليلي الكتاب والسنة تحديدا

4
00:00:55.050 --> 00:01:17.100
ولهذا فان الاصوليين عادة يردفون ابواب الحديث عن دلالة الكتاب والسنة او دليلي الكتاب والسنة يردفونه بالحديث عن النسخ انه ملازم له انت تتحدث او تتعلم في الاصول في في ابواب الادلة متى يكون القرآن دليلا؟ ومتى تكون السنة دليلا؟ فمن المهم

5
00:01:17.100 --> 00:01:33.250
ان يقال لك ان القرآن حجة شرعية الا ان تكون الاية منسوخة والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضا حجة ودليل شرعي معتبر الا ان تكون

6
00:01:33.450 --> 00:01:53.450
منسوخة فمن هنا جاءت علاقة النسخ بالادلة. واصبح التعلم لابواب النسخ ومسائله وطرق التعرف عليه هو التمييز بين الناسخ والمنسوخ اصبح جزءا مكملا لمن اراد ان يتعلم كيف يستدل بالكتاب والسنة. اذا هو ليس باقل اهمية

7
00:01:53.450 --> 00:02:12.250
نية من تعلمك كيف تستنبط الامر من صيغك. وكيف تستنبط دلالة النهي من صيغه؟ وكيف تعلمت في الدرس السابق النص والظاهر المؤول والمجمل كل ذلك ليس باقل اهمية من حديثنا عن النسخ. لان كل هذا سيلغى

8
00:02:12.450 --> 00:02:35.350
كل ما تعلمته في الامر والنهي والعام والخاص والنص والظاهر والمجمل وكل هذا سيلغى اذا كان النص منسوخا فاذا هذا مدخل مهم ولهذا اعتبر اهل العلم تعلم الشخص او علم الفقيه بباب النسخ جزءا اساسيا اساسيا في شرط الاجتهاد. واستحقاقه للفتوى. يعني ثبت عن عدد من السلف انهم

9
00:02:35.350 --> 00:02:54.450
كانوا يرون علم الرجل علم الرجل بباب النسخ او بالناسخ والمنسوخ جزءا مكملا لاستحقاقه منصب الفتيا او وصفه فقه والعلم والامامة ومن دون ذلك لا يستحق. ثبت عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه مر بحلقة فيها خاص

10
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
يعني ممن يجلس للوعظ ويقص على الناس. فلما يعني اراد ان يجيزه سأل عن علمه بالكتاب والسنة فكان فيما سأل عنه عما حصله الرجل من العلم عن علمه بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبحت تجد هذا شرطا ينص عليه الفقهاء والاصوليون في باب الاجتهاد والتقليد

11
00:03:15.000 --> 00:03:38.200
وتحديدا في حديثه مع الشروط الاجتهاد ومواصفات المجتهد ويصبح من المهمات ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ثم اصبح هذا علما قائما بذاته النسخ والناسخ والمنسوخ. ثم صنفت فيه المصنفات منذ زمن بعيد من القرون الاولى. كان فيما صنف في

12
00:03:38.200 --> 00:03:58.200
عند ائمة السلف هو مصنفات الناسخ والمنسوخ. كتاب ابي بكر الحازب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وكل من جاء من بعده ومن مقابر من كتب في رسائل موجزة كان كان انطلاقا من اهمية هذا الباب. اريد ان اصل بكم حفظكم الله الى ان عناية

13
00:03:58.200 --> 00:04:18.200
بباب النسخ والحديث عن تعريفه واقسام النسخ وانواعه وصوره والطرق التي يتعرف بها على الناسخ والمنسوخ ينبغي ان يكون مهما وجزءا مكملا من علم الطالب او الدارس او المتفقه جزءا مكملا من علمه بالادلة الشرعية. لن يتم لك

14
00:04:18.200 --> 00:04:38.200
انك تقول درست الاصول واتممت العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة وانت ما فقهت بعد باب الناسخ والمنسوخ. ولا شروط النسخ ولا صفات المعتبرة هنا جاء الحديث عن النسخ في كتب الاصول ثم هو من الابواب ليست بالقصيرة من الابواب الواسعة في كتب الاصول وحديثهم عن مسائل النسخ على الاختلاف

15
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
يبقى سؤال قبل ان نقرأ تعريف النسخ وقبل ان ندخل في مسائله. السؤال يقول طالما نقول ان النسخ هو النصوص التي خرجت خرجت من دائرة الاحتجاج لانها اصبحت منسوخة. ويبقى الاحتجاج بما

16
00:04:58.200 --> 00:05:18.200
بالنصوص غير المنسوخة والتي يسمى محكمة. النصوص المحكمة يعني التي ليست منسوخة. اذا كان الكلام هكذا فاذا هل تستطيع ان تقول وركز في السؤال. طالما طالما كمل الدين وتم الوحي. هل نستطيع ان نقول ان عدد النصوص المنسوخة

17
00:05:18.200 --> 00:05:38.200
توما اريد ان اقول ليش ندرس باب نسخ ومنسوخ؟ اجمعوا لنا الايات المنسوخة وضعوها في قائمة اجمعوا لنا الاحاديث المنسوخة ووضعوها في قائمة ووزعوها على الفقهاء وطلبة علم وقولوا لهم هذا المنسوخ وما بقي فهو محكم فاعملوا به. اليس هذا اسهل

18
00:05:38.200 --> 00:05:56.800
فلماذا نتكلم عن ناسخ ومنسوخ ومواصفات النسخ وشروطه و طرقه التي تعرف بها ليش ما نعمل بالطريقة الاولى؟ نصنف قوائم فيها الايات المنسوخة والاحاديث المنسوخة. ونقول للامة اعملوا بكل النصوص الا التي في القائمة لانها قد نسخت

19
00:05:56.800 --> 00:06:16.800
يعني مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن عفوا واذا الذين يخفوا منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. هذا منسوخ ان عدة المرأة كان المتوفى عنها زوجها كانت سنة حولا كاملا

20
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
مثال هذا يجمعوننا في قوائم الايات المنسوخة واصنعوا مثلها في الاحاديث المنسوخة وقولوا للناس هذا منسوخ والباقي اعملوا به ها ممتاز نعم ثمة النصوص هي محل اتفاق اللامنسوخة لكن ثمة مساحة بين الفقهاء

21
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
لا تزال قائمة بالخلاف في اعتبارها منسوخة او محكمة. ومن هنا اصبح هذا الباب مهما. يعني حتى يتم قد نظروا في الدليل ووقفت على خلاف فقهي دائر بين اعتبار هذا الدليل منسوخا او محكما فما دورك ايها المتفقه؟ اذا انت بحاجة الى

22
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
ان تدرس باب النسخ وتتعلم القواعد التي تضبط لك هذا الباب حتى يتسنى لك الاجتهاد والنظر في خلاف الفقهاء وترجيح ما تراه راجحا الادلة. ولهذا جاءت المسائل التي تعتني بالنسخ ومسائله ضمن ابواب النسخ في كتب الاصول. بقي ان نقول ليس الاصوليون

23
00:07:16.800 --> 00:07:36.800
وحدهم من اعتنى بباب النسخ. يعني ليس هذا الباب من مفردات علم الاصول. لانك تجده ايضا في علوم القرآن. ومن كتب ومن صنف ومن درس علوم القرآن سيجد من ابوابه او علما من علوم القرآن هو الناسخ والمنسوخ. ايضا علوم الحديث هي الاخرى اصبحت مهتمة

24
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
الناسخ والمنسوخ باعتباره احد انواع علوم الحديث لان فيه ناسخا وفيه منسوخا. ايضا المصنفات المستقلة التي في كتبت في مسائل النسخ وهذه كانت ولم تزد كما اشرت قبل قليل منذ الزمن الاول للتصنيف على ايدي السلف كانت هناك عناية

25
00:07:56.800 --> 00:08:16.800
لافراد مسائل النسخ واحكامه بكلام مفصل يضبط هذه المسائل على تفاوت بين كتاب واخر. لكنه قائم بذاته بل علم قائم بذاته. الحديث عن النسخ وعن الناسخ والمنسوخ. ثم المصنفون الاوائل توزعوا في طريقة التصنيف. منهم من

26
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
منح جمع النصوص التي ثبت عنده نسخها فيبرزها. على الطريقة الاولى التي اشرت اليها قبل قليل. لكن وفق اجتهاده هو. واخرون فضلوا ان يكون عن القواعد التي تضبط باب النشر ايا كان هو باب مهم. مكمل لمن يدرس الادلة الشرعية لا يتم له

27
00:08:36.800 --> 00:09:06.800
الحديث عنها ولا فقه الاستدلال بها الا اذا اتم باتقان ضبط مسائل النسخ. حلقة اخيرة تبين لك اهمية النسخ والعناية به انه احد البوابات الثلاثة فقط. التي يخرج بها من التعارض الظاهر بين الادلة الشرعية. احد اكبر اسباب خلاف الفقهاء في كل مسائل الدين هو تجاوز

28
00:09:06.800 --> 00:09:26.800
المسألة الواحدة لاكثر من دليل. دليل ينص على المسألة ودليل يحتملها بالظاهر ودليل يتناولها بالعموم ودليل يمكن ان يندرج بالقياس ماشي؟ فوقوع المسألة متجاذبة بين عدد من الادلة كان احد اكبر اسباب الخلاف بين الفقهاء. في مسائل العبادات

29
00:09:26.800 --> 00:09:46.800
والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات. فاحد الوسائل التي يخرج بها الفقيه ويجد بها جوابا عن هذا تعارض الظاهر بين النصوص الشرعية وبين الادلة الشرعية هو النسخ اذا ثبت بشروطه المعتبرة ومواصفاته التي يأتي ذكرها بعد قليل

30
00:09:46.800 --> 00:10:22.550
لان المسلكين الاخرين هما الجمع والترجيح سيأتي الحديث عنهما استقلالا ان شاء الله. نعم  طيب قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ تعريفه النسخ لغة الازالة نقل اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. تعريف النسخ لغة الازالة

31
00:10:22.550 --> 00:10:45.350
نقل هما معنيان في اللغة يدور عليهما لفظ النسخ. فاذا قلت النسخ هو الازالة فمنه قولهم نسخت الشمس اي ازالته نسخت الشمس الظل يعني اذا ارتفعت وصارت فوق ذي الظل فزال ظله يقال نسخت الشمس الظل بقيامها فوق رؤوس

32
00:10:45.350 --> 00:11:00.350
الاشياء فيزول الظل فيقال نسخت الظل. واذا قلت ان النسخ بمعنى النقل فمنه قولك نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الى كتاب اخر او الى موضع اخر فجعلت منه نسخة

33
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
فالنقل والازالة معنيان لغويان النسخ. اما اصطلاحا ففيه تعريف متعددة عند الاصولين حتى قال ابن العرب رحمه الله صاحب احكام القرآن في كتابه المحصول وهو يتحدث عن حقيقة النسخ يقول وقد تقطعت فيه المهرة وهو امر

34
00:11:20.450 --> 00:11:43.650
مصير الادراك جدا. يشير الى الصعوبة التي اكتنفت تعريف النسخ عند الاصوليين. واشار الى تجاذبهم فيه بين اطراف متعددة هل هو بيان هل النسخ بيان ام هو تغيير حكم وتبديله وانتقال من حال الى حال في الادلة الشرعية؟ ثم اشار الى ما يرام

35
00:11:43.650 --> 00:12:01.800
له من تعريف وقد تناوله العلماء بعدد من التعريفات. تعريف الشيخ اه محمد العثيمين رحمه الله هنا على طريقته المألوفة في الكتاب يسير سهل التناول واضح المعنى قريب المأخذ. انظر ماذا قال؟ رفع حكم دليل

36
00:12:01.800 --> 00:12:21.800
شرعي او لفظه يتكلم عن دليل ان يرفع الدليل ماذا يرفع في الدليل؟ اما حكمه واما لفظه وبهذا التعريف يشير الى انواع النسخ اما يقولون النسخ يمكن ان ينسخ لفظا وتلاوة يعني تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط هو اشار

37
00:12:21.800 --> 00:12:46.600
فقال رفع حكم دليل شرعي. اذا الدليل الشرعي اما ان يرفع حكمه فقط فإذا رفع حكمه فقط ماذا يبقى؟ يبقى اللفظ قال او لفظه فاذا رفع اللفظ فقط يمكن ان يبقى الحكم ويمكن ان يرتفع اللفظ والحكم معه. فاشتمل تعريفه رحمه

38
00:12:46.600 --> 00:13:15.550
الله على انواع النسخ فقال رفع حكم دليل شرعي او لفظه الرفع هذا هو حقيقة النسخ ما معنى دفع ما معنى الرفع  رفعه من اين الى اين؟ رفعه يعني الصعود به الى السماء ها؟ رفعه

39
00:13:15.550 --> 00:13:53.750
ابطال اعط لمرادك لرفع هنا في التعريف ها؟ رفع التكليف ها  يرفعه يعني الى السماء طيب ها؟ رفع الحكم تقول نقل ليش تقول رفع؟ اذا كان انتقال اماكن رفع العمل به. ها؟ تغيير. نقله. الغاء

40
00:13:53.750 --> 00:14:26.450
ها؟ رفع ثبوت العمل. طيب ممكن احنا قلنا قد يرفع اللفظ ويبقى الحكم. فليس دائما تقول ترفع بمن رفع التكليف فيه؟ ها؟ رفع الحجية   طب هو قبل ان يرفع ماذا كان؟ قبل ان يرفع ماذا كان؟ كان ايش

41
00:14:26.450 --> 00:14:56.450
اذا وصلت الى الجواب عرفت ما مرادة الرفع؟ قبل الرفع ماذا كان؟ كان ايش؟ كان ثابتا ها قبل الرفع ماذا كان؟ ها؟ كان محكما طيب هو ها طيب هو دائر بين المعاني التي اشرتم اليها جميعا بعضكم قام اي رفع التكليف به وهذا اقرب المعاني

42
00:14:56.450 --> 00:15:16.450
لان التكليف هو الذي يوصف بالرفع. رفع القلم عن ثلاث. فلما تقول يرفع التكليف فاما ان يكون التكليف هو التعبد بلفظه فيرتفع لفظه او يكون العمل بحكمه سواء كان وجوبا او تحريما او استحبابا او كراهة فليرفع التكليف

43
00:15:16.450 --> 00:15:36.450
به اي العمل بحكمه الذي ثبت او التعبد بتلاوته او بلفظه الذي كان ثابتا. فاذا يقابل الرفع الثبوت ثبوت التكليف ثبوت اللفظ ثبوت الحكم ما قال بعضكم الاحكام ان يكون محكما قبل ان يرفع كل هذا صحيح. قال رحمه الله رفع

44
00:15:36.450 --> 00:15:56.450
حكم دليل شرعي او لفظه. لما قال رفع حكم الدليل او لفظ الدليل حصر حصر نسخى سواء رفع فيه الحكم او اللفظ حصره في ماذا؟ في الدليل. ممتاز. قوله دليل. قلت لكم قبل قليل

45
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
يشمل الكتاب والسنة والاجماع والقياس رفع حكم القياس رفع حكم الاجماع ايضا سيكون نسخا بهذا. لما قال رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة. فاذا لن يكون نسخا الا باية او بحديث. على ان الاصول

46
00:16:16.450 --> 00:16:34.800
صرحوا فقالوا القياس وان كان دليلا لكنه لا يمكن ان يكون ناسخا لم لانه فرع عن النص فكيف ينسخ النص؟ هو فرع عنه. فلا يمكن ان يكون ناسخا. قالوا ايضا في الاجماع وصرحوا الاجماع لا ينسى

47
00:16:34.800 --> 00:16:52.200
اخوة لا ينسخ الاجماع لا يمكن ان يكون ناسخا لما؟ لان له لا يقوى على دليل شرعي في غير دليل دليلا من قرآنه حديثا من السنة ولو اجتمعت الامة كلها لا يمكن ان يغير دليلا. طب لماذا لا ينسخ الاجماع

48
00:16:52.350 --> 00:17:13.000
فالجماعة لا ينسخ فهمناها لا يقوى على نسخ اية ولا حديث. فلماذا لا ينسخ؟ لماذا لا ينسخ يعني الا الا الا يجوز ان تنسخ الاية والحديث اجماعا؟ احسنتم الاجماع لا يكون الا بعد

49
00:17:13.000 --> 00:17:29.750
بعد عصر الوحي فكيف تتصور ان تأتي اية او يأتي حديث بعد الاجماع فيسخه؟ فاغلق الباب باب النسخ اغلق في الادلة الشرعية سوى الكتاب والسنة. الشيخ سيشرح الان التعريف لكن قبل ان نقرأ شرح الشيخ للتعريف

50
00:17:29.800 --> 00:17:49.800
مهم جدا ان نشير الى ان الاصطلاح المتقدم للسلف في استعمال مصطلح النسخ كان على خلاف هذا المقرر في كتب الاصول واوسع منه. مجرد تغيير الحكم في الدليل عند السلف واقصد الصحابة. وعلى السنة بعض التابعين ايضا بل الى بعض الائمة

51
00:17:49.800 --> 00:18:09.800
كان اذا اطبق النسخ لا يريد بهذا المعنى الذي هو رفع الحكم وتغييره ابدا. التخصيص عندهم يسمى نسخا. تخصيص العام يسمونه ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي فيقالون مثلا اية كذا نسخت حكم كذا ولا يريدون به النسخة الاصطلاحي يريدون به التخصيص التخصيص عندهم

52
00:18:09.800 --> 00:18:29.800
وتغيير الحكم بتقييد المطلق عندهم ايضا نسخ. والعمل بالعموم وتغييره بعد عمومه يسمى نسخا. ينبغي التنبه الى هذا حتى لا نقع في اشكال في تفسير عبارات ترد عن الصحابة او التابعين كيف ان الصحابي فلان قال عن الاية الفلانية انها منسوخة ولا يقصد بمنسوخة برفع حكمها

53
00:18:29.800 --> 00:18:49.800
يقصد ان خصص عمومها فاطلق مصطلح النسخ رحمه الله. وعلى هذا شرح المصنف رحمه الله وتعريفه فقال فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا مثلا. فلا ينحصر النسخ فقط بين هاتين الصورتين. قال فخرج بذلك

54
00:18:49.800 --> 00:19:08.250
تخلف الحكم لفوات شرط او وجود مانع يشير ها هنا الى ماخذ مهم في مسألة النسخ وهو هل كل تغيير للحكم الشرعي من حكم الى حكم يعد نسخا؟ قال لا. لانه قال رفع الحكم بعد ثبوته

55
00:19:08.250 --> 00:19:29.950
اما اذا لم يثبت الحكم لكون الشروط ناقصة او لوجود مانع فان هذا لا يسمى نسخا. مثال الحكم وجوب الزكاة ثم قرأ مانع وجوب الصلاة ثم طرأ مانع فغير الحكم في حق المرأة بان حاضت. الم يتغير الحكم في حقه من وجوب الى منع فهذا نسخ

56
00:19:29.950 --> 00:19:49.950
اذا تغير الحكم بسبب وجود مانع او بسبب فقدان شرط كان الحكم هو وجوب الوضوء بالماء. فتغير الى استعمال التراب لان الماء غير موجود. فهل هذا نسخ؟ اذا ليس تغيير الاحكام مطلق النسخ. قال بل رفع الحكم اذا ثبت. يعني باكتمال شروط

57
00:19:49.950 --> 00:20:09.950
وانتفاء موانعه وكان يمكن ان يتحقق ثم تغير الحكم فان التغير ها هنا هو الذي يسمى نسخا نعم فخرج فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحة او من اباحة الى تحريم مثلا فخرج

58
00:20:09.950 --> 00:20:30.100
بذلك تخلف الحكم الحكمي لفوات شرط او وجود مانع. مثل ان يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب. فما هذا فما هذا؟ يعني ارتفاع وجوب الزكاة بسبب نقص النصاب. ماذا يكون؟ تخلف الحكم لاي شيء

59
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
نعم لفقدان شر. لان الشرط هو ملك النصاب. طيب تخلف وجوب الزكاة بسبب عدم حولان الحول تخلف الحكم لانعدام السبب. اذا انعدم سبب او فقد شرط تغير الحكم بسبب نقص الشروط

60
00:20:50.100 --> 00:21:11.250
او تخلف الاسباب لا يسمى نسخا فماذا يسمى لا يسمى عدم تحقق الحكم لنقص شروطه او اسبابه. نعم. او وجوب الصلاة لوجود الحيض اي فاع وجوب الصلاة. تقول او وجوب عطفا على ان يرتفع وجوب الزكاة

61
00:21:11.700 --> 00:21:31.700
او وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا او لفظه لفظ الدليل الشرعي لان ان النسخ اما ان يكون للحكم دون اللفظ او بالعكس او لهما جميعا. كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل

62
00:21:31.700 --> 00:21:53.550
من الكتاب والسنة ما عداهما من الادلة كالاجماع والقياس فلا ينسخ بهما. نعم. وتقدم كل هذا. والنسخ جائز عقلا شرعا نريد ان نفهم هذه عبارة تتكرر كثيرا عند الاصوليين الجواز العقلي والوقوع الشرعي. وكل هذا عندهم من طرق الاثبات والاستدلال

63
00:21:53.550 --> 00:22:13.550
هو يريد ان يثبت الان النسخ. فماذا يقول؟ يقول هو جائز عقلا وواقع شرعا. طيب قبل ان نتكلم عن جائز عقلا واقع شرعا ما معناه؟ نعم انه وجد في الشريعة حصول النسخ عندنا الادلة الناسخة وادلة

64
00:22:13.550 --> 00:22:31.650
منسوخة. طيب وجوده في الشريعة وقوع النسخ في الشريعة. الا يدل على الجواز العقلي؟ ايش المقصود بالجواز العقلي اولا عدم الاستحالة احسنت. الجواز العقلي عدم يعني هو غير مستحيل عقلا

65
00:22:31.750 --> 00:22:46.650
فسؤالي هو اليس اذا ثبت شرعا ووقع يكون دليلا على الامكان العقلي والجواز فما الحاجة الى ان تستدل بشقين جواز عقلي ووقوع شرعي؟ لماذا لا نقتصر على الوقوع الشرعي فحسب

66
00:22:48.350 --> 00:23:09.600
لان الوقوع الشرعي قد تنازع فيه. فاذا قيل لك واقع شرعا فاين؟ فاستبدلت بنص نزعك فيه المخالف قال لك الان لا اسلم بانه نسى  ثم يدعي لك انه مثلا تخصيص انه واتاك بجواب ما وانه ليس نسخا فما تم لك الاستدلال فهم يستدلون بشقين اولا

67
00:23:09.600 --> 00:23:30.050
لان هذه طريقة امكن في الاستدلال. ونحن نقول اذا جمع المستدل بين اكثر من دليل واحد على المسألة ذاتها فلا تعاروا فان وجد دليلا عقليا واخرا شرعيا فلا اشكال. ثم قلت لك لانه قد يقع نزاع في الاستدلال بوقوع النسخ في شيء من المسائل الشرعية. السؤال هنا الان

68
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
هل نحن بحاجة الى هذه المسألة؟ يعني ليش ما ندخل مباشرة في صور النسخ وانواع النسخ وشروط النسخ؟ يعني ما حاجتنا ان نتكلم عن حجية النسخ وموجود وجائز وواقع في الشريعة هل هو لان هناك من خالف؟ فانت تحتاج الى اثباته له. هل هناك مخالفة

69
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ونعني هناك من ينكر النسخ هناك من ينكر النسخ والله يقول ما ننسخ من اية او ننسى ان اتي بخير منها او مثلها. في قد يمكن ان يخالف والاية صريحة بهذا ما ننسخ من اية او ننسها؟ الجواب نعم لكن المخالف غير معتبر

70
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
به ولا ينبغي ان يقام بينه خلاف ولا ان ينتصب له للاستدلال. جرت عادة الاصوليين على سرد المسألة والحديث عنها. الشيخ الله تجاوز ذكر المخالف لانه غير لائق ذكره. الخلاف ينسب الى اليهود والى فرق من الصابئة. وليس الخلاف معهم في شيء اطلاقا في ابواب

71
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وبالشريعة فضلا عن ان يكون بابا من ابواب اصول الفقه هي محل قواعد الاستنباط والدلالات. ولذلك من جميل كلام الشوكاني الشوكاني والله في اشهار الفحول لما جاء للنسخ وقد تتابعت كتب الاصول بشكل عجيب. على ذكر خلاف اليهود في المسألة. وبعضهم يحرض وانه ليس اليهود

72
00:24:50.050 --> 00:25:10.500
كلهم طوائف منهم ثم البعض يتعقب اي طائفة من اليهود هي من انكرت النسخ ويرجع الى بعض مراجعهم يحرر المسألة وينصب الخلاف ويعرف كيف يجيب عليهم فقال الشوكاني قبح الله اليهود ولعنة الله عليهم. ما هي باول مسألة يخالفوننا فيها؟ هذا محل الان ننصب معهم نزاعا. ثم نستدل لهم ونقيم الحجة عليهم

73
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
لا ردهم الله دينهم يختلف ملة اخرى. فما يوجه ان تقيم خلافا بيننا وبينهم في اثبات النصح وعدمه. طيب وخرج جائز عقلا والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. اما جوازه عقلا فلان الله بيده الامر وله

74
00:25:30.500 --> 00:25:53.700
الحكم لانه الرب المالك فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل ان يأمر المالك بما اراد  ثم ان مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالى ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. قيام مصالحهم

75
00:25:53.700 --> 00:26:12.600
ان فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم. والمصالح تختلف بحسب الاحوال والازمان. فقد يكون الحكم في وقت او حال اصلح للعباد ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح. والله عليم حكيم. نعم

76
00:26:13.850 --> 00:26:40.250
واما وقوعه شرعا فلادلة منها قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها اين موطن في الآية عفوا هل قال الله نسخت ماذا قال الله؟ الاية شرطية صح؟ معناها ان ننسخ نأتي بخير. ان

77
00:26:40.250 --> 00:27:04.500
وهل وهل اداة الشرط او الاتيان بالشرط يدل على الوقوع يعني انت تقول لي ان نجحت اكرمتك. فهل يدل على اني اكرمتك وقد وقع الاكرام؟ لا الان تستدل على الوقوع والوقوع تقول الدليل انه واقع شرعا ان الله قال ما ننسخ من اياتنا وننسها

78
00:27:04.750 --> 00:27:28.050
الله يقول ان مسخت ساتيكم بخير منه او مثله صح؟ فهذا دليل على الوقوع ها  الان انتهينا من الاستدلال على الجواز الان نتكلم عن الوقوع وان من ادلتنا على ان النسخ واقع

79
00:27:28.050 --> 00:27:53.900
الشريعة قال واحد قول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها هل هذا دليل على الوقوع؟ هذا شرط هل يدل على وقوع المشروط؟ ها  لا هذا شرط ما قال نسخت يقول ان نسخت سآتيكم بخير منه. ها؟ ارفع صوتك

80
00:27:53.900 --> 00:28:18.950
ما هو  لا لا كانت تمهيدا كما يقول المفسرون لما جاء بعد اربع صفحات وزيادة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة. فكل الصفحات السابقة والحديث عن اليهود وموقفهم من الاسلام كان تمهيدا لايات النسخ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم. فدفعا لهذه السفاهة التي كان

81
00:28:18.950 --> 00:28:34.100
ستعترض تغيير القبلة والمسألة حساسة مع اليهود. قال الله في يعني مقدمات ذلك الامر ما ننسخ من اية. فنقول الاية هذه بقول الله ما من اية او ننسها ليست دليلا على الوقوع الشرعي

82
00:28:34.450 --> 00:28:52.200
لان غاية ما فيها الشرط والشرطية لا تدل على وقوع المشروع. ولهذا نازع بعض المحققين من اصوليين ان يستدل بهذه الاية على الوقوع على الوقوع الاية لا دلالة فيها على وقوع النسخ شرعا. استدر بايات اخر وبنصوص اخر ممكنة. نعم

83
00:28:53.400 --> 00:29:13.400
قوله تعالى الآن الله عنكم. فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. طبعا هما آيتان منه ما تسمى اية المصابرة في الانفال. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. لان قبلها قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن

84
00:29:13.400 --> 00:29:32.650
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. فكان الواحد مطالبا منه ان يقابل كم؟ العشرة. وانه لو كان عدد جيش عدوي عشرة اضعاف جيش المسلمين وجب لقاؤه. وفي حال الفرار فانها كبيرة من الكبائر

85
00:29:32.750 --> 00:29:52.750
ولو كانوا عشرة اضعاف. قال الله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. فخفف من وجوب المصابرة واللقاء والقتال من عشرة اضعاف الى كم؟ الى ضعف واحد المئة قابل المائتين وما عدا ذلك لو تجاوز العدد

86
00:29:52.750 --> 00:30:12.750
الضعف فانه يباح للمسلمين عدم قتالهم ولا يعد فرارا من الزحف. وقوله تعالى فالان باشروهن فيما كان الحكم وقبل ان تنزل الاية في امتناع ان يجامع الرجل زوجته ليلة من ليالي رمضان اذا كان قد ناما. قبل الفجر

87
00:30:12.750 --> 00:30:35.000
فاذا استيقظ بعده فقد حرم عليه قال الله فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نعم الثالث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نصف في نسخ النهي عن زيارة

88
00:30:35.000 --> 00:30:50.100
عن زيارة القبور. نعم وهذا من اوضح الادلة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها. فغير النهي والمنع الى الامر والطلب وهذا من اصلح الادلة على وقوع النسخ في الشريعة. نعم

89
00:30:51.250 --> 00:31:11.950
ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي. واحد الاخبار لان النسخ محله الحكم ماذا يقابل الاخبار الاحكام الانشاء لان الانشاء امر ونهي. والتكليف بالاحكام الشرعية هو الذي يدخله النسخ. تغيير الحكم. لكن

90
00:31:11.950 --> 00:31:31.950
اخبار النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تتضمن خبرا مثل ماذا؟ اخبار الامم السابقة والقصص مثل اخبار يوم القيامة وما فيها من من اهوال او وعيد او وعد او جزاء او ثواب او عقاب. كل ذلك يدخل في الاخبار

91
00:31:31.950 --> 00:31:51.950
قال الاخبار لا يدخلها النسخ لم؟ لان اخلاف الخبر كذب. والشريعة تنزه عنه ثم الخبر لا يقبل تغييرا انما يقبل تصديقا وتكذيبا فاذا دخله التغيير استلزم لوازم فاسدة والشريعة انما تغير للعباد الاحكام

92
00:31:51.950 --> 00:32:11.950
رفقا بهم ورعاية لمصالحهم ولهذا فان النسخ يدخل الاحكام دون الاخبار. نعم. الاخ لان النسق محله الحكم. ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا. والكذب مستحيل في اخبار الله ورسوله

93
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
اللهم الا ان يكون الحكم اتى بسورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية فإن هذا خبر معناه الأمر. ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعن

94
00:32:31.950 --> 00:32:46.450
بما ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين اذا ليست العبرة بلفظ الدليل انما بمعناه لفظ الدليل وان كان خبرا لكن ان معناه الامر فاذا كان معناه الامر دخله

95
00:32:46.500 --> 00:33:02.350
النسخ او امكن ان يدخل النسخ عليه. فمن دخله كان امنا هذا خبر لكن معناه الامر. ولذلك يجوز ان يدخله النسخ لانه امر في الحقيقة وان كان لفظه الخبر. فالعبرة في الدليل بمعناه لا بلفظه

96
00:33:02.550 --> 00:33:23.200
طيب خلصنا الان اذا الى ان الاخبار لا يدخلها النسخ انما يدخل النسخ انما يدخل النسخ في الاحكام الاحكام الشرعية تكليف امر ونهي. ثم جاء الان يستثني ايضا من الاحكام. فليست كل الاحكام الشرعية قابلة

97
00:33:23.200 --> 00:33:40.250
للنسخ لم؟ قال لان من الاحكام ما هو اصول في الدين والملة لا تقبل نسخا مثل توحيد الله عز وجل مثل الايمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه احكام واجبة الاعتقاد وواجبة العمل. الصلوات الخمس

98
00:33:40.250 --> 00:34:01.450
وغيرها من اركان الدين واصوله العظام قال هذه لا يدخلها النسخ لانها اركان. واصول عظمى في الدين فهي لا يقبلها النسخ ولا تدخله. نعم  ثانيا الاحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. كالتوحيد واصول الايمان واصول العبادات ومكارم الاخلاق من

99
00:34:01.450 --> 00:34:31.750
الصدق والعفاف والكرم والشجاعة. ونحو ذلك. فلا يمكن نسخ الامر بها. طيب ماذا تقولون في الخمر وقد كانت العرب تتعاطاها شهامة وفخرا تباهيا وانشادا للشعر. ثم نسخه الاسلام. ها  نعم لا احنا لا نعتبر بالعرف الفاسد. نحن نتكلم على اصول اخلاق لا يمكن ان تتغير

100
00:34:31.750 --> 00:34:51.750
فاذا كانت العرب تتعامل مع الخمر على انها شهامة وفخر ومروءة فهو تعامل خاطئ في اصله. والشريعة ما اقرته انما الشريعة تدرجت في منعه وتحريمه تدرجا بالعباد ورفقا بهم. لكن في عرف الشريعة امر امر مرفوض. ومنهي عنه

101
00:34:51.750 --> 00:35:11.750
لا هذا لا يدخل في مسألة الاصول التي لا تتغير والمصالح التي تستقر في كل زمان ومكان. نعم. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الاخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك. اذ

102
00:35:11.750 --> 00:35:33.800
الشرائع كلها مصالح لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. طيب الفقرة الآتية هي احد المهمات في باب النسخ وهو الحديث وعن شروطه نعم شروط النفخ يشترط للنسق فيما يمكن نسخه شروط منها فيتأمل. لما تكون تبحث في مسألة ويعترضك خلاف بين

103
00:35:33.800 --> 00:35:49.700
من الادلة او كما قلت قبل قليل تجاذب بين اكثر من دليل لمسألة واحدة فلا تتعجل وتحكم بالنسخ لتخرج من الاشكال. مع انه اسهل المخارج ان تزعم ان احدهما ناسخ للاخر. لكن ها هنا شروط

104
00:35:49.700 --> 00:36:09.700
دلت عليها النصوص تضبط لك القول بالنسخ. ثم لا المسألة الغير متعلقة بشخصك حتى تزعم النسخ او لا تزعمه. حتى لما تقف على الخلاف الفقهي فتجد ان احد المذاهب اجاب بالنسخ طبق هذه الشروط لترى مدى الاعتبار في القول بالنسخ في هذه المسألة او في تلك

105
00:36:09.700 --> 00:36:29.100
المسألة مهمة يا اخوة ضبطها يعني يعني امرا مهما في الشريعة. تعرف ما معنى ان يزعم قائل ان النص منسوخ انه يدعي ان الله عز وجل رفع عن العباد الحكم في هذا الدليل. وقال لهم لا تعملوا به الى يوم القيامة

106
00:36:29.200 --> 00:36:49.000
هذه جرأة فما لم يكن عندك قدر على الجزم بمثل هذه الجرأة في ان تزعم ان الله رب العباد رفع هذا الحكم عن الخلق فهي جرأة عظيمة وافتئات على الشارع. من هنا من هنا شدد العلماء في مسألة دعوى النسخ بل

107
00:36:49.000 --> 00:37:09.000
كبر القول بدعوى النسخ في مسائل لا يقوى الدليل على ثبوت النسخ فيها عدوه من التساهل. واصبح من اقوى الردود ان هذه دعوة لا دليل عليها وان هذا تساهل مرفوض. ثم اصبح احيانا علامة لبعض الفقهاء اذا اصبح متسرعا في دعوى النسخ في عدد من المساعي

108
00:37:09.000 --> 00:37:29.000
لمجرد التعارض بين الدليلين لمجرد انه ثبت عنده ان احد الدليلين متأخر عن الاخر مباشرة قال بالنصف هذا وحده غير كافي فيظعون الشروط التالية الان لتضبط مسألة دعوى النسخ واثباتها. ومن غير ذلك يقفل الباب تماما ولا يتأتى لكل احد ان يزعم النسخ في المساء

109
00:37:29.000 --> 00:37:48.450
نعم شروط النسخة يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. اولا تعذر الجمع بين الدليلين. فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان عملي بكل منهما هذا وجه او هذا شرط من الشروط ان يتعذر الجمع

110
00:37:48.750 --> 00:38:07.000
لان القاعدة الكبرى تقول انه مهما امكن الجمع بين الدليلين فهو اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. والجمع بين بين الدليلين هو احد المسالك الثلاثة لدفع التعارض بين الادلة الشرعية. اما ان تجمع واما ان ترجح واما

111
00:38:07.100 --> 00:38:29.100
فانت ما تنسخ تزعم النسخ الفاسخ والشارع. المخرج بالتعارض للادلة الشرعية اما ان تجمع او ترجح او تثبت النسخ يقول حتى تثبت النسخ عليك ان تتأكد انك ما استطعت ان تجمع. لان الجمع اولى ومقدم. كل الكلام الان في تعارض بين دليليه

112
00:38:29.100 --> 00:38:42.750
واحد يقول مس الذكر ينقض الوضوء والثاني يقول لا ينطق واحد يقول انما هو بضعة منك والثاني يقول من مس ذكره فليتوضأ كلاهما حديثان صحيح ان ثابتان وفق شروط المحدثين

113
00:38:42.900 --> 00:39:04.950
ما العمل قبل ان تزعم النسخ في مثل هذه المسائل يقول لك حاول اولا في ان تجد وجها للجمع. ان وجدت وجها للجمع مقبولا فهو اولى من القول بالنسخ لاحظ القول بالنسخة الان هي مجرد دعوة. بمجرد انه ثبت عندك ان الحديث الاول قيل في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فاستدللت على ان هذا

114
00:39:04.950 --> 00:39:23.250
من بدايات الاسلام لانه اول مقدمه للمدينة في الهجرة. وبالتالي مباشرة حكمت ان الثاني هو ناسخ هذا غير كافي. لما يتعذر الجمع فماذا لو قال احد الفقهاء يمكن لي ان اجمع فاقول من مس ذكره فليتوضأ يعني اذا كان بشهوة

115
00:39:23.850 --> 00:39:39.400
وانما هو بضعة منك يعني لا ينقض الوضوء اذا كان مسا عارضا غير مقصود ولا شهوة فيه. هذا وجه للجنب فابقيت هذا الدليل على دلالة وابقيت هذا الدليل على دلالته ولم تحتج الى ان تزعم النسخ في احد الدليلين

116
00:39:39.900 --> 00:39:59.900
على كل الجمع اذا كان معتبرا وبهذا القيد حتى نخرج من جمع المتكلف. الجمع المتكلف لا عبرة به يعني ان تأتي بوجه بعيد وفيه شيء من البعد عن دليل الشرع او مقصوده حتى توفق بين الدليلين. الدليل الجمع المعتبر اذا كان ممكنا. اما اذا اصطدم الجمع

117
00:39:59.900 --> 00:40:19.900
بنص فلا عبرة به. مثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس وعلي وثبت عنهم الرجوع عنه. في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. فجمعت بين وصف المتوفى عنها زوجها وبين وصف الحامل. عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اعدت الحمل وضع الحمل. طب هذي حامل ومتوفى عنها زوجها

118
00:40:19.900 --> 00:40:39.900
هل تلحقها بالمتوفى ام تلحقها بالحامل؟ الدليل يدل على هذا ودليل يدل عليه وان الصورة لهذه المرأة يتجاذبها دليلان ما تستطيع ان تزعم النسخ لكن عندك دليلان فلو جاءنا واحد وقال كما ثبت عن علي ابن عباس وثبت عنهما الرجوع عنه تعتد بابعد الاجلين

119
00:40:39.900 --> 00:41:00.550
ننظر اذا مات عنها زوجها وهي حامل. فان كان بقي من حملها اقل من اربعة اشهر وعشرة ايام نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر عشرة ايام وان كان بقي من حملها اكثر من اربعة اشهر وعشرة ايام عطيناها عدة حامل خمسة اشهر ستة اشهر ثمانية اشهر. تعتد بابعد الاجلين

120
00:41:00.550 --> 00:41:15.700
وجه لطيف وفقه دقيق تماما في ان تجمع بين الدليلين وبالتالي جمعت بين الدليلين قلت لها انت حامل ومتوفى عنك زوجك. في حالة اعطيكي حكمها هذه وفي حالة اعطيك حكم الاية الاخرى وكلاهما

121
00:41:15.700 --> 00:41:35.600
شرعي معتبر اقول لولا انه اصطدم بحديث المرأة الانصاري التي توفي عنها زوجها ابو السنابل. لما خطبها بعد ان وضعت لما توفي عنها زوجها فوضعت حملها بعد وفاته مباشرة فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم بانها قد حل لها النكاح

122
00:41:36.150 --> 00:41:56.150
فاستفدنا من هذا ان ان عدتها متى تنتهي؟ بوضع حملها سواء كان هو الاقرب او الابعد. ولا عبرة لذلك الجمع فمثل هذا ستقول جمع معتبر. لكن اذا اصطدم بنص فاصبح غير معتبر. وهكذا ستقيس عددا من خلاف الفقهاء. هنا ساضرب لكم امثلة سريعة

123
00:41:56.150 --> 00:42:14.400
في مسائل قيل فيها بالنسخ وقيل فيها بالجمع. ثم يمكن ان تقول هل الجمع اولى؟ او النسخ اولى اكل لحم الابل ينقض الوضوء. عندنا دليلان توضأوا من لحوم الابل. وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما

124
00:42:14.400 --> 00:42:28.600
النار فان قلت بالنسخ ستقول اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء لان الحديث واضح كان اخر الامرين لان هو ما استقر عليه العمل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا تقول هو ناسخ

125
00:42:28.950 --> 00:42:42.750
ولا داعي لان تنظر الى حديث الابل لانه متقدم المسلك الاخر ان تجمع تقول اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار هذا عام وحديث الوضوء من لحم الابل خاص فتقول ترك الوضوء مما مست

126
00:42:42.750 --> 00:43:03.250
في النار الا لحم الابل فانت عملت بلحم الابل في دليله وعملت بحديث اخر الامرين في دليلي فجمعت بين الدليلين. مثال اخر صلاة الامام قاعدا وحكم صلاة المأموم خلفه. ثبت في السنة حديثان احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا

127
00:43:03.250 --> 00:43:17.100
وصلى ورأه قوم قياما فاشار اليهما ان اجلسوا فلما انصرفوا من الصلاة قال لهم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا

128
00:43:17.100 --> 00:43:37.700
جلوسا اجمعون. هذا واضح في الدلالة على ان الامام اذا صلى جالسا فيجب على المأموم متابعته ويصلي خلفه جالسا تعارض هذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في اخر صلاة خرج فيها الى اصحابه في مرضه الذي مات منه. فانه لما قعد

129
00:43:37.700 --> 00:43:49.600
به المرض عن الصلاة امر ابا بكر ان يصلي بالناس رضي الله عنه فلما كان اليوم الذي مات فيه وجد خفة صلى الله عليه وسلم. فخرج اليهم وهم يصلون في المسجد

130
00:43:49.700 --> 00:44:05.350
فتقدم فاتى بجوار ابي بكر فصلى جالسا بجواره فصلى ابو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة ابي بكر. انتقل ابو بكر من الامامة الى الائتمان. واصبح صلى الله عليه وسلم هو الامام. وكيف صلى

131
00:44:05.350 --> 00:44:29.700
صلى جالسا وهم يصلون قياما ولما انتهت الصلاة ما قال لهم لماذا صليتم قياما؟ ولا عاد عليهم امره السابق اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. ولا تقل انه هذا حكم وهذه عبادة وهذا دين. فسكوته صلى الله عليه وسلم هو اقرار لهم على انهم صلوا خلفه قياما ولم يمنعهم. ولم ينبه عليهم

132
00:44:29.700 --> 00:44:51.350
فمذهب جهود الفقهاء ان هذا ناسخ الاول لان الاول كان قبل وهذا من اواخر اعماله عليه الصلاة والسلام على الاطلاق لانه مات بعدها فهذا دليل على انه متأخر. وبه قال جملة من فقهاء بالنسخ. فلو جاءنا بعض الفقهاء فجمع بين الدليلين على وجه لا يقول فيه بالنص

133
00:44:51.350 --> 00:45:12.150
يقول انا عندي وجه جمع وافرق بين الامام الذي يبتدأ صلاته قائما فيعتل فيجلس او الامام الذي يبتدأ صلاته جالسا  فان ابتدأ صلاته جالسا كما في الحديث الاول لزم ان يصلوا خلفه جلوسا. وان ابتدأ صلاته قائما ثم اعتل فجلس في اثناء الصلاة لا يلزمهم متابعته

134
00:45:12.150 --> 00:45:27.400
وعليهم ان يصلوا قياما لان هذا فرضه وذاك فرضهم. هذا وجه للجمع وهو لطيف. وبه تجتمع الادلة. وستقيس على هذا اخي الكريم عددا من الخلاف بين الفقهاء الجمع فيها ممكن والنسخ فيها ممكن. ما المقدم

135
00:45:27.700 --> 00:45:47.700
الجمع اولى لكن ها هنا سيتفاوت نظر الفقهاء هل الجمع هذا مقبول او بعيد؟ هل هو متكلف ام هو الاقرب والاصل العمل به فاذا تفاوتوا في هذا من استبعد وجه الجمع قال بالنسخ ومن رأى القول بالجمع اقرب واولى فانه يقدمه على

136
00:45:47.700 --> 00:46:12.300
النسخ لكن القاعدة تقول ان الجمع مهما امكن فهو اولى من القول بالنسخ لانه مجرد دعوة تحتاج الى اثبات اذا امكن الجمع كان احرى طيب الثاني الثاني العلم بتأخر الناسخ. ويعلم ذلك اما بالنص او بخبر الصحابي او بالتاريخ. كم طريقة تتعلم بها تأخر النص

137
00:46:12.300 --> 00:46:32.300
ناسخ عن المنسوخ ثلاثة النص يعني التصريح في الدليل مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا فكلوا وادخروا وتصدقوا. هذا نص وهو تصريح وهذا اقوى

138
00:46:32.300 --> 00:46:49.950
طرق اثبات النسخ. بل هذا الطريق اذا ثبت لا يجوز العدول عنه ولا يجوز لاحد ان يقول ان زيارة القبور فيها نهي. او يقول ان ادخار لحوم الاضاحي منهي عنها. طالما صرح الدليل بان هذا

139
00:46:49.950 --> 00:47:14.550
وغير الحكم. الطريق الثاني ما هو خبر الصحابي خبره بماذا؟ بان هذا نسخ ذاك او كان هذا الامر في اول الاسلام ثم غير نعتبر قول الصحابي في هذا لانه ناقل. يعني هو يحكي لنا مرحلة من مراحل التشريع في الوحي. وانه كان كذا فنسخ كان كذا فغير

140
00:47:14.550 --> 00:47:34.550
لما يحكي لك الصحابي انه ابيح لنا نكاح المتعة ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت تحريما ابديا هذا ماذا يصنع؟ ماذا يقول هذا هذا يحكي لك مرحلة التشريع. وانه كان كذا فاذا كان الصحابي يتكلم عن اثبات نسخ هو واعي ومعاصر. ووادرك الوحي

141
00:47:34.550 --> 00:47:51.100
وهو ينزل وحكى لك بوضوح ان الحكم كان كذا ثم انتقل الى كذا. اذا خطر الصحابي يعتبر دليلا ثانيا على الحكم بالنصح اذا ثبت عنه بطريق صحيح. والطريق الثالث التاريخ ايش معنى التاريخ

142
00:47:51.200 --> 00:48:10.450
طيب انت تعرف المتقدم والمتأخر زمنا؟ طيب ما طرق معرفة التاريخ بين النصوص طيب سؤالي هو هل هل في الايات والاحاديث تاريخ يؤرخ لك النصمة ورد حتى تضع في قائمة وتعرف المتقدم والمتأخر؟ هو اجتهاد

143
00:48:10.450 --> 00:48:30.450
طيب ما الطرق التي تساعدك في هذا الاجتهاد لتعرف النص المتأخر من المتقدم؟ دعوني اسألكم اسئلة الصورة المدنية والمكية هل هذا من العلامات؟ يعني كل دليل في السور المدنية فهو متأخر وكل دليل في المكي فهو متقدم

144
00:48:30.450 --> 00:48:55.400
لا اذا هذا ليس على اطلاق ممتاز ترتيب الايات في السورة الواحدة هل المتأخر في الاية في ترتيب السورة متأخر في النزول يعني المتقدم؟ لا والدليل؟ اية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها وصية لازواجهم متاعا للحول غير خراج. جاءت قبل او بعد الاولى جاءت بعد وهي منسوخة

145
00:48:55.600 --> 00:49:08.150
وكنت توقع ان المتأخر في الترتيب هو متأخر في النزول ولكنه ليس كذلك قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجا بعد قوله لا يحل لك النساء من بعد

146
00:49:08.450 --> 00:49:22.500
جاءت قبلها او بعدها في ترتيب السورة لا يحل لك النساء بعد يا ايها النبي انا احللنك ازواج القبر وهي متأخرة عنها في النزول. اذا مراعاة ترتيب الايات داخل السورة ليست دليلا

147
00:49:22.650 --> 00:49:42.650
على ترتيب النزول فمن باب اولى ترتيب السور في القرآن. ليس لنا هذه السورة رقمها ثمانية في الترتيب اذا هو متأخر عن السورة رقم اثنين. ترتيب السور في من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ولا علاقة له بترتيب النزول. اذا ها هنا يكشف الاصوليون جملة من الوسائل التي تعينك على معرفة التاريخ. ضربت مثالا

148
00:49:42.650 --> 00:49:55.650
قبل قليل بحديث مسجد ذكر احدهما كان في قباء لما قدم عليه الصلاة والسلام هنا يستأنس الفقيه فيقول اذا كان هذا في قباء فغالب الظن ان الثاني بعده تأخير الصلاة

149
00:49:55.800 --> 00:50:09.350
صلاة العصر حتى خرج وقتها في غزوة الخندق ثم شروع تشريع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ها ستقول هذا كان قبل يعني لو شرعت صلاة الخوف قبل غزوة الخندق ما كان يؤخر عليه

150
00:50:09.350 --> 00:50:29.350
الصلاة والسلام صلاة العصر حتى تغرب الشمس. اذا كان هذا قبل فنسخ وعليك ان تمعن النظر في ارتباطها بتاريخ غزوة عرف موعدها بحدث له صلى الله عليه وسلم وقع فتعرف تاريخه. تستعين بالتقدم المطلق والتأخر المطلق. التأخر المطلق مثل

151
00:50:29.350 --> 00:50:42.350
التي وقعت في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. يسمى هذا تأخرا مطلقا. فحتى لو ما عرفت تاريخ النص الاخر يكفيك ان تعرف ان هذا متأخر مطلقا يعني صلى في بيته وهو شاك ما ندري متى

152
00:50:42.700 --> 00:51:02.700
ولا احتاج ان اجتهد فاتعب فلما ثبت عندي ان الثاني متأخر مطلقا هو كان بعده بيقين فلا يحتاج الى معرفة تاريخي الاول. وستقيس على هذا عدد فيجتهد الفقهاء في التعرف على التاريخ. السؤال الاخير هل مجرد معرفتك للتاريخ؟ يعني نقبت وفتشت وبحثت

153
00:51:02.700 --> 00:51:22.700
تفتى موفقا تاريخ احد النصين وعرفت المتقدم من المتأخر. هل هذا وحده كاف؟ بان تثبت النسخ بين النصين؟ لا لكنه جمع للشروط. اذا توفر شرطا فتقول ثبت عند التاريخ ضعه عندك في القائمة وواصل النظر والبحث. قد يبدو لك وجه

154
00:51:22.700 --> 00:51:38.900
جمع هو اولى من ان تزعم النسخ وهكذا. نعم مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة

155
00:51:39.000 --> 00:51:56.950
ما المقصود بالاستمتاع من النساء؟ نكاح المتعة نعم ومثال ما ما  ما علم ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

156
00:51:57.800 --> 00:52:22.000
ثم نسخنا بخمس معلومات نعم ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى خفف الله عنكم. الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم كذا لو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. نعم

157
00:52:22.700 --> 00:52:51.550
ثالثا ثالثا من ماذا الاول ماذا كان عدم امكان الجمع. الشرط الثاني معرفة المتأخر ما يتم النسخ الا اذا عرفت المتأخر من متقدم. الشرط الثالث ثبوت الناسخ. نعم ثالثا ثبوت الناسخ واشتراط واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ

158
00:52:51.550 --> 00:53:13.000
كوادر عندهم بالآحاد وان كان ثابتا والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى اقوى او مماثلا. لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر الشيخ رحمه الله اشار باقتظاب شديد جدا الى مسألة طال ذيل الخلاف فيها بين الاصوليين

159
00:53:13.200 --> 00:53:39.600
وهي هل من شرط النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ اقوى اي ثبوتا لان الثبوت ينقسم الى قسمين قطعي وظني ان شئت فكن متواتر واحاد فهل من شروط النسخ ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ؟ يعني اذا كان المنسوخ نصا من السنة

160
00:53:39.600 --> 00:54:02.150
حاد وليس متواترا فبالتالي يجوز ان يكون الناسخ اية من القرآن لان القرآن متواتر ويجوز ان يكون سنة مثلها من الاحاد لانها تساويها. ويجوز ان يكون سنة متواترة اما اذا كان النص قرآنا فلا يجوز ان ينسخ الا بقرآن مثله او بسنة متواترة لان المتواتر لا ينسخه الا متواتر مثله

161
00:54:02.250 --> 00:54:17.250
طبعا هذا الكلام عند الاصوليين مبني على قواعد عندهم منها انك لما تريد ان تغير شيئا مقررا في الشريعة بيقين فلا يقوى تغييره الا بيقين مثله لانك لو تركته فقد تركت اليقين وعملت بظن وهذا لا يجوز

162
00:54:17.600 --> 00:54:42.050
والشريعة جاءت بتثبيت الاحكام. والا انفتح الباب لكان كل باب للظن سبيلا لتغيير الاحكام الثابتة لكن الراجح ما رجحه الشيخ رحمه الله ان هذا غير معتبر تواتر واحاد بل المعتبر هو الصحة في الثبوت. اذا ثبت صحة الناسخ وثبت عندنا وروده فانه اذا كان

163
00:54:42.050 --> 00:55:05.750
هو الناسخ بالشروط المعتبرة اجرينا عليه حكم النسخ واعتبرناه ناسخا قال لان محل النسخ هو الحكم والدليل انا لما اقول ثبت بتواتر فالمراد به لفظه ومحل النسخ ليس هو اللفظ بل هو الحكم وهو المعتبر. وعندئذ الحكم لا يشترط في ثبوته التواتر. ولهذا نستفيد الاحكام من نصوص الاحاد. اذا ثبتت عندنا

164
00:55:05.750 --> 00:55:24.350
فانه يقوى على تغييرها ولو بنص من الاحاد نعم اقسام النسخ اقسام النسخ يعتبر النسخ ينقسم النسخ باعتبار النسخ الى المنسوخ الى ثلاثة اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهذا هو الكثير في القرآن

165
00:55:25.350 --> 00:55:50.600
مثاله ايتا المصابرة ما نسخ حكمه وبقي لفظه يعني بقيت الاية في القرآن تتلى مع ان حكمها منسوخ ناخذ  ها اية العدة فيذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. والاية زاد حكمها

166
00:55:51.350 --> 00:56:38.900
الصلاة الى بيت المقدس اين هي في القرآن  ما كان الله ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم ها  الى اين الصلاة في بيت المقدس في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام لكن اين في القرآن الصلاة الى بيت

167
00:56:38.900 --> 00:56:59.300
صريحا ما يوجد. قال العلماء الموجود فيه ظنا يعني قوله اقيموا الصلاة قبل ان يتحول الى الكعبة. اين كان اذا وثابت ضمنا اقيموا الصلاة والقبلة كانت الى المقدس فهو مشتمل عليها لانه شرط من شروط صحة الصلاة لا يتم امتثال الامر الا به

168
00:56:59.300 --> 00:57:19.300
وعلى كل فهذا كما قال هو الكثير في القرآن مثل له بآيات مصابرة مر معنا اية عدة نعم. مثاله ايتا وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الاية نسخ حكم نسخ حكمها بقوله تعالى الان خفف الله

169
00:57:19.300 --> 00:57:37.450
الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين. وان يكن منكم مائة وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله الله مع الصابرين وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الامة بحكمة النسخ

170
00:57:38.200 --> 00:57:53.800
نعم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل كآية كآية الرجل وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

171
00:57:53.900 --> 00:58:23.650
كان فيما كان فيما انزل الله اية الرجم. ايتان اية الرجم فقرأناها وعلقناها ووعيناها وعقلناها فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله

172
00:58:24.300 --> 00:58:38.950
وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا اذا احصن من الرجال والنساء اذا احسن من الرجال والنساء. اذا احسن من الرجال والنساء وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف او كان

173
00:58:39.400 --> 00:58:59.500
الحبل او الاعتراف يعني الحمل اي من الزنا او كان الحبل او الاعتراف. طيب هذا مثال لما نسخ لفظه بقي حكمه نسخ حكم الرجم حكم الرجم ثابت لكن لفظه وهو النص الذي كان موجودا. وقد اشار اليه قول عمر وهو ثابت في الصحيحين. يدلك على

174
00:58:59.500 --> 00:59:18.450
انها كانت اية تتلى فرفعت لكن حكمها باق. ثم ثبته الاجماع ببقاء حكمه والعمل به. نعم وحكمة وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله تعالى عكس

175
00:59:18.450 --> 00:59:35.350
اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر رضعات كنسخ عشر رضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الآن هذا التقسيم الى

176
00:59:35.350 --> 00:59:59.500
ثلاثة نسخ اللفظ فقط نفسه نسخ الحكم فقط نسخهما معا. وتقسيم للنسخ باي اعتبار قال باعتبار المنسوخ فاما ان يكون المنسوخ لفظ الدليل فقط او حكم الدليل فقط او او هما معا. الان سيأتيك بتقسيم اخر للنسخ باعتبار اخر. نعم

177
01:00:00.550 --> 01:00:17.350
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. طيب اذا باعتبار المنسوخ ثلاثة اقسام وباعتبار الناسخ اي الدليل الذي يحصل به النسخ لانه اما ان يحصل النسخ بدليل متواتر او بدليل احاد

178
01:00:17.500 --> 01:00:44.100
وان شئت فقل قرآن وسنة. الكلام كله على الدليلين هذين. فاما ان يكون الناسخ قرآنا فاذا كان الناسخ قرآنا سيكون المنسوخ سورتان اما قرآن وسنة. واذا كان الناسخ سنة فالمنسوخ ايضا صورتان فالمجموع كم؟ اربع سور اذا اما قرآن ينسخ قرآنا او قرآن ينسخ سنة او سنة

179
01:00:44.100 --> 01:01:03.050
قرآنا او سنة تنسخ سنة الواقع فيه الخلاف بين الاصوليين هو ان تكون السنة ناسخة للقرآن وينسب فيها الخلاف الشديد الى امام الاصوليين الشافعي رحمه الله وله كلام في الرسالة يفهم منه هذا

180
01:01:03.150 --> 01:01:21.100
انه يمنع ان تكون السنة ناسخة للقرآن. سؤال هل هو بناء منه رحمه الله على ان السنة احاد والقرآن متواتر وهذا ظن وهذا يقين ولا ينسخ هذا ذاك لا لكنه بناء على ماذا

181
01:01:21.250 --> 01:01:41.800
بناء على ان السنة بيان للقرآن والبيان لا يصلح ان يكون ناسخا ثم يتكئ رحمه الله في كلام طويل اورده في الرسالة وفي غيره من كتبه انه لا يمكن ان تكون السنة وحدها ناس يعني لا يمكن ان تكون اية في القرآن

182
01:01:41.800 --> 01:01:54.550
ابحث وتبحث ثم لا تجد لها ناسخا الا حديثا تقول ستجد من نصوص القرآن ما يمكن ان يكون دليلا على النسخ او فيه اشارة اليه وسيأتي الان نعمان وينقسم النسخ

183
01:01:54.850 --> 01:02:22.050
وينقسم النفق باعتبار الناسخ الى اربعة اقسام. الاول نسخ القرآن بالقرآن. ومثاله ايتان مصابرة الثاني اية المصابرة ماذا يقصد الانفال الان خفف الله عنكم ومثله ايتان العدة ايضا وهي من نصف القرآن بالقرآن ومثال هذا كثير. طيب سؤال قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

184
01:02:22.050 --> 01:02:45.600
ليس نسخا لقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما يعني ماذا كان حكم الزناة قبل ان ينزل الحج في سورة النور  واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طيب لما نزل قوله تعالى

185
01:02:45.600 --> 01:03:10.200
الزانيت والزانية ليس نسخا ابدا قال الفقهاء هذا ليس نسخا. ليش؟ لا ما في زيادة انت تحبسها وتجلدها وكله على بعض ها  نعم احسنت لان الاية في سورة النساء حددت بغاية حتى يتوفاهن الموت او فلما نزلت اية النور قال

186
01:03:10.200 --> 01:03:28.100
قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا قال الفقهاء او الاصوليون فما كان من الاحكام مغيا بغاية وانتهى بغايته فلا يكون نسخا النسخ قبل قليل اتينا في التاريخ ما كان ثابتا

187
01:03:28.250 --> 01:03:47.900
ثم جاء النسخ فغيره ولهذا بعض الاصوليين يصرح في التعريف في تعريف النسخ بانه تغيير الحكم او تبديله يقول في اخر التعريف على وجه لولاه لكان  يعني لو لم يأتي الناسخ لكان الحكم ثابتا. بينما في مثل ايات النساء قال حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

188
01:03:47.950 --> 01:04:04.750
فجعل الحكم مغيم بغاية. فاذا اتت الغاية التي اشار اليها النص المنسوخ او المغير حكمه فلا يعتبر هذا نسخا طيب الثاني ايضا من امثلة نصف القرآن بالقرآن نسخ التوارث باخوة الهجرة

189
01:04:04.850 --> 01:04:17.850
والذين اووا ونصروا بعضهم اولياء بعض الولاية هونا تشمل الوراثة ايضا. الى ان قال الله تعالى في اخر الايات واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ثم نزلت اية النساء فالغت حتى

190
01:04:17.850 --> 01:04:35.450
التوارث بالارحام وجعلتها وفق الانصبة المقدرة والفرائض المحددة في ايات النساء طيب الثاني الثاني نسخ القرآن بالسنة. ولم اجد له مثالا سليما. هذا الذي قلت لكم فيه خلاف الشافعي الشهير

191
01:04:35.500 --> 01:04:55.500
الشافعي رحمه الله لا يرى ان السنة ناسخة للقرآن. الشيخ المصنف رحمه الله يقول لا اجد له مثالا سليما. اورد بعض الاصول الامثلة هي محل نزاع ولهذا لا يكاد يسلم وهذه الحقيقة يعطي اشارة كبيرة الى ان اماما متقدما كالشافعي يقرر مسألة يتعاقب الناس بعده باكثر من عشرة قرون

192
01:04:55.500 --> 01:05:14.650
لا يجد احدهم طريقا الى نقض قوله. او مسألة ما وجدوا فيها مدخلا ولا مسلكا ولا سبيلا. يفيدون فيه بغير ما قرره رحمه الله اوردوا من الامثلة مثلا حديث عمران بن حصين كما في البخاري انزلت اية المتعة في كتاب الله

193
01:05:15.750 --> 01:05:34.650
قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ليحرمه ولم ينهى عنها حتى مات الحديث في البخاري اين اية المتعة في القرآن تقول انزلت اية المتعة في كتاب الله

194
01:05:35.550 --> 01:06:03.200
ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات اين الاية اية المتعة  لا متعة النساء ليست متعة الحج طيب يقول آآ الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه جواز نسخ القرآن بالسنة

195
01:06:03.300 --> 01:06:19.250
اعتبروا هذا مثالا لكنه لا يسلم فيه نزاع ويمكن ان يؤخذ ويعطى فيه اية قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به

196
01:06:19.450 --> 01:06:32.150
النص هذا في سورة الانعام وهو على الحصر. انه لا يمكن ان يكون محرما في الاطعمة الا ما ذكر. ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير والفسق وما اهل لغير الله به

197
01:06:32.200 --> 01:06:53.100
هذه المحددات ليس فيها بعض المنهيات مثل نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ما ذكر في الاية فاعتبر بعضهم هذا ناسخ  للاية وهو سنة والمنسوخ قرآن. لكنه ايضا له نقاش فقهي. فما يتم استدلال تام لكنه يمثل به بعض الاصوليين

198
01:06:53.100 --> 01:07:13.100
على انه يمكن ان يكون ناسخا والشافعي رحمه الله الذي ينكره الا يوجد في في القرآن دلالة على المنسوخ ثم نجده الا في السنة فيقول هذا لا يتوافق مع منزلة السنة من القرآن في بيانه واخمال احكامه. على كل فتبقى المسألة محل نظر وفيها اجتهاد حتى في البعوث المعاصر

199
01:07:13.100 --> 01:07:40.650
ومنهم من يوافق ومنهم من يخالف فيها. الثالث الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال استقبال بيت المقدس الثاني استقبال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا. يعني الصلاة لا بيت المقدس ثبتت في السنة ثم نسخت

200
01:07:40.650 --> 01:07:58.450
القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومثله ايضا يمثل بنسخ الصلاة على المنافقين. فانه صلى الله عليه وسلم لما مات عبدالله بن ابي تقدم فصلى عليه معارضة عمر. رضي الله عنه حتى نزل

201
01:07:58.450 --> 01:08:13.000
قوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات ابدا ما اصطلح عليه في صلح الحديبية من رد من اسلم من رد من اسلم من قريش واتى المدينة بردهم اليهم وهذا حكم

202
01:08:13.350 --> 01:08:30.450
وكان يستوجب رد كل من جاء مسلما من مكة رجلا كان او امرأة فنزل قوله تعالى في اية ممتحنة فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فكان هذا نسخا بالقرآن بحكم ثبت بالسنة في صلح الحديبية. الرابع

203
01:08:30.650 --> 01:08:45.800
الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ايضا الامر بقتل الكلاب ثم نسخه بعد ذلك

204
01:08:45.900 --> 01:09:00.600
وفيه من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل الكلاب والحديث في الصحيحين وايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب

205
01:09:00.900 --> 01:09:15.450
فنهى عن قتلها عليه الصلاة والسلام. فهذا امر ثم نسخ وكان كذلك فترة ثم غير الحكم وكلاهما ثابت في السنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النهي في السنة والنسخ ايضا في السنة

206
01:09:15.450 --> 01:09:38.050
نسخ نكاح المتعة وقد ثبت في السنة في عدد من الاحاديث الصحيحة اخرج الشيخان واخرج مسلم منها تسعة احاديث عن تسعة من الصحابة. في حل نكاح المتعة ثم جاء النسخ وتغيير الحكم عن عدد اكثر من هذا وصل الى اثني عشر صحابيا ثبت عنه بروايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما من تحريم

207
01:09:38.050 --> 01:09:56.950
نكاح المتعة بعد ان كان حلالا ووجود هذه الادلة هي سبب الخلاف بين الفقهاء في من يقول بعضهم بجوازه واباحته وقد امتد الخلاف الى زمن اتباع التابعين منهم من كان يقول بحله واباحته قبل ان يستقر القول على عدم جوازه. نعم

208
01:09:58.250 --> 01:10:26.650
حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها اولا مراعاة مصالح العباد وتشريع ما هو انفع لهم في دينهم ودنياهم ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال يقصد بهذا التدرج لان الاسلام لما نزل ابتداء كان نقل الناس من حال الى حال ومن كفر الى اسلام ومن غواية الى رشاد ومن ظلال الى هدى كان

209
01:10:26.650 --> 01:10:43.400
تلزم مراعاة جملة من الظروف والاعتبارات تقبل الناس ونقلهم مما الفوه من الاعتياد وشيء من الاحكام حتى يكون امكن لدين الله في قلوبهم فكان النسخ محققا لهذا المعنى لكن ها هنا مسألة ليست محلا في الدرس للفائدة

210
01:10:43.500 --> 01:11:00.350
هل يمكن ان تقول اليوم في زمن يضعف فيه الاسلام او يقل اهتمام الناس به او في بلد دخل اهله الاسلام حديثا او مع قوم او مع شخص هل يمكن ان نطبق التدرج؟ يعني رجل نصراني اسلم حديثا او يهودي اسلم

211
01:11:00.600 --> 01:11:17.450
وهو يشرب الخمر فساقول ساتدرج معه في تحرير الخمر كما تدرج التشريع في تحريم الخمر مع العرب. ستقول له شوف يا شخص الان اشرب الخمر في غير وقت الصلاة وتتدرج معه الى ان تقول له وقد وجدته ثبت في الاسلام تقول الان الخمر حرام

212
01:11:18.250 --> 01:11:40.300
انا ضربت هذا مثال على بساطته ووضوحه هل ننزل احكام الشريعة في التعامل؟ لان هذا يعني ينادي به بعض الناس في سياق الناس الى الدعوة الى صراط الله المستقيم قل يمكن ان تغض الطرف عن جملة من احكام الشرعية مما اوغل الناس في البعد عنها. فتتدرج بهم شيئا فشيئا حتى يقبل الناس الاستمساك بصراط الله المستقيم

213
01:11:41.250 --> 01:12:00.800
الجواب ان احكام التشريع التي مرت بتدرج لا يمكن ان تخضع اليوم لتدرج بعد ان ثبت التشريع واستقر فاذا قلت ان هذا كان مراعاة لظروف اناس في عصر اقتضى ذلك تدرج التشريع معهم فظروف الناس اليوم تشبه تلك الظروف. فمن حكمة

214
01:12:00.800 --> 01:12:20.800
تأخذون في ذلك التدرج اسوة بذلك التشريع. الجواب فرق بين التدرج في التشريع الذي تم واكتمل. والتدرج في دعوة الناس واخذهم بما يرفق وبحالهم حتى يعودوا الى الدين الاقوم والاستمساك التام. لكن هذا لا يقبل التنازل في جملة من القضايا التي ثبت حكمها. يعني الاسلام وهو

215
01:12:20.800 --> 01:12:41.850
الاسلام مع قريش التي تدرج معها في تحريم الخمر هل تدرج معه في مسألة العقيدة والايمان بالله وانكار البعث واخذهم بالملاطفة وآآ انصاف حضور؟ قالوا يا محمد اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. في قمة الحرب على الدين. وفي اوج المصادرة لكل من يتجه الى الدين وحربه

216
01:12:41.850 --> 01:12:57.200
العداء عليه كان حلا بميزان بعض المعاصرين اليوم جميل جدا ويخرج بحل ازمة ويمكن ان تقول في ذلك الوقت ممتاز اذا السنة التي تكون فيها عبادة الله نكثف جهودنا في الدعوة ونستميل قلوب الناس

217
01:12:57.200 --> 01:13:13.550
فجاءت سنتهم خسروا الجولة لكن يأتي الدين صريحا لكم دينكم ولي دين لا اعبد ما تعبدون ولا انتم هذه المفاصلة في قضايا لا تقبل انصاف الحلول. فموقف الاسلام صريح في قضايا العقائد واصول الدين والكليات

218
01:13:13.550 --> 01:13:33.550
لا يمكن ان تكون خاضعة في اي زمان او مكان الى دعوى اوصاف او التدرج او اخذ الناس بمراحل حتى يتم لهم الاخذ بها بيعوا قضايا التشريع والنزول بها بدعوى تقريب الدين الى الناس هو متاجرة او فهم مغلوط لا يستقيم له الاستدلال

219
01:13:33.550 --> 01:13:57.300
مسألة التدرج في التشريع والنسخ. نعم الثالث الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحكم التحول من حكم الى اخر ورضاهم بذلك الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النسخ الى اخف. ووظيفة الصبر اذا كان النسخ الى اثقل. نعم هذا

220
01:13:57.300 --> 01:14:17.300
اية ما اورده الشيخ رحمه الله وقد مر بك الحديث عن حكمة النسخ وقبله الحديث عن اقسام النسخ باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ وقبل ذلك الحديث عن شروط النسخ سبق ذلك تعريف والحديث عن جوازه ووقوعه الباب في هذا كبير والممارسة العملية هي التي

221
01:14:17.300 --> 01:14:37.300
المتفقه للنظر فيما تداول فيه الناس الحديث عن النسخ والقول فيه حتى يتم النظر الامكن وكلما قلب النظر في ايات الاحكام واحاديث الاحكام وما ادعي فيه النسخ وما الجواب عنه تكونت ملكة جديرة بالعناية تساعد طالب العلم على النظر في مسائل الناسخ

222
01:14:37.300 --> 01:14:52.800
منسوخ اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. التنبيه يا اخوة ان الاسبوع القادم يقف درس الوصول الاربعاء الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. اما درس السيرة في الغد فكنت اعتذرت عنه في الاسبوع الماضي

223
01:14:52.900 --> 01:15:16.550
لسفر كان يفترض ان يكون الليل لكنه تأجل بحمد الله. فدرس الخميس غدا باقي. لكن الاسبوع المقبل بدرسيه الاربعاء والخميس اعتذر عنه لعدم وجودي وسفري ما معنى قوله باعتبار المنسوخ؟ يعني ان تقسم النسخ باعتبار المنسوخ فاما ان يكون المنسوخ لفظا او حكما او لفظا وحكما. هذا المقصود باعتبار المنسوء

224
01:15:16.550 --> 01:16:28.000
طيب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين           اللي هو مين  ده هيشيله جوال مين هذا   جوال مين يا اخوان هذا؟ يا اخوان جوال

225
01:16:28.200 --> 01:17:05.183
الجوال المالح      من هو ها حق عبد الرزاق عبد الرزاق ما تبغى الجوال جزاك الله خير