وهو صائم فاكل او شرب. والنسيان يكون في هذا ويكون في غيره. فلما عذر الصائم في تعاطيه لما يفسد ناسيا عرفنا ان النسيان علة ترفع الاثر انتوا معي ولا لا شرب ما خلط بالزعفران شايا كان او قهوة او مشروبا اخر كعصير وغيره. اذا كان الزعفران لا يزال جرمه باقيا او ريحه او طعمه او لونه. كل ذلك لا يجوز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كليات كتاب الحج واخذنا في الدرس الماظي مقدمات في كتاب الحج وهي عبارة عن عشر كليات وهذه العشر الكليات التي ساشرحها في هذا الدرس تخص الاحرام ومتعلقاته واحكامه الكلية الاولى كل محيك على قدر العضو فمخيط يحرم على المحرم لبسه. كل ما حيك على قدر العضو فهو مخيط يحرم على الرجال لبسه. اي على المحرم رجل قبل ان ابدأ في هذه الكلية اريد ان اذكر لكم قاعدة مفيدة جدا. وهي ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص فلا يجوز للانسان ان يحرم على من دخل في الاحرام شيئا من التصرفات او الالبسة او الاقوال الا اذا دل على ذلك التحريم دليل من الشرع. والا فان جميع ما يجوز لغير المحرم يجوز المحرم الا في دائرة ما خصه النص بالتحريم فالاصل براءة ذمة المحرم من كل منع الا ذلك المنع الذي دل الدليل الشرعي الصحيح الصريح عليه فالاصل عدم التحريم. فكل من ادعى تحريما قوليا كان او عمليا على احد من المحرمين. فقال يحرم على المحرم ان يفعل كذا او يقول كذا فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التحريم لان الاصل عدمه والمتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فلو جاءنا احدهما يحرم على المحرم هذا الشيء. والاخر يجيز للمحرم هذا الشيء. فممن نطلب الدليل ولماذا الجواب نطلب الدليل ممن حرمه لانه مخالف للاصل. فاحفظوا هذا الاصل الكلي العظيم وهو ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص. ومن جملة ما جاءت الادلة بتحريمه على احرمي ان يلبس المخيط. وهذا من المحظورات على الرجال فقط. واما النساء انه يجوز لهن ان يلبسن المخيط الا ما خصه النص من النقاب والقفازين فقط فهو من جملة المحظورات على الرجال. فان قلت وكيف اعرف المخيط؟ فاقول تعرفه بهذه الكلية. وهي ان كل محيك على قدر العضو فمخيط فالمحيك على قدر الرأس كالطاقية والطربوش او الشماغ هذا مخيط. والمحيك على قدر الكتفين كالفنيلة او الجاكيت او غيرها ايضا هذا مخيط. والمحيك على قدر الاليتين ايضا مخيط والمحيك على قدر الفخذين ايضا مخيط. والمحيك على قدر اليدين ايضا مخيط. فكل ذلك من المخيط الذي لا للرجال لبسه. فاذا قيل لك ما المخيط فقل ما حيك على قدر عضو؟ اي خيط على قيام عضو من اعضاء جسد الانسان سواء اكان من الاعضاء العلوية او الاعضاء السفلية فان قلت وما الدليل على تحريم المخيط على على الرجال المحرمين؟ فاقول لقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه سلم وسأله يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص. ولا عمائم ولا السراويلات. ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اجناس المخيط فقال لا يلبس القميص وهو ما يغطي اعلى بدن الانسان. فيدخل معه الجاكيت والفنيلة يسمونها عندنا الف نيلة وايضا يدخل فيها يعني الكوت فكل ما يدخل في مسمى القميص وعلته فانها تأخذ حكمه. لان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت الاحكام اتفقت العلل ومتى ما اختلفت الاحكام اختلفت العلل وان الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما؟ قال ولا العمائم وهي ما يغطي الرأس فيدخل معها الطاقية ويدخل معها الطربوش ويدخل معها اي شيء جرت عادة الانسان ان يغطي رأسه به على اختلاف البلدان واعرافهم وعاداتهم ثم قال ولا يلبس السراولات. سواء اكانت طويلة او كانت صغيرة. وثم قال ايضا ولا وهو الثوب الذي يجلل الانسان به بدنه ويكون له شيء يوضع على الرأس. كلباس المغاربة او قريبا منه فيدخل معه ايضا البشت والدقلة وما والفروة وما جرى مجرى البرانس ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا الخفاف. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث ابن عمر اجناس الملبوسات المخيطه فكل ملبوس لم يذكر في هذا الحديث ولكن يتفق في العلة مع المذكور فانه يدخل معه في الحكم لانه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام. ومن الادلة ايضا ان رجلا ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اهل بالعمرة وقد لبس الجبة وتضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله فجاء فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فغط غطيط الوحي ثم لما رفع رأسه قال اما الجبة فانزعها عنك. واما الطيب الذي بك فاغسله واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. والشاهد منه انه امره ان ينزع عنه الجبة لانها نوع من انواع نوع من انواع المخيط وهي كالقمص وقد اجمع علماء الاسلام على ان هذا الامر محرم على الرجال. اعني به المخيط فلا يجوز للمحرم الرجل ان يلبس شيئا مما حيك على قدر الاعضاء. وقد حكى هذا الاجماع. الامام النووي والامام ابن والامام الشنقيطي وجمع كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وتحت هذه الكلية مسائل وفروع. الاول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين فهل يجب عليه قطعها حتى يكون اسفل من الخفين؟ ام ان القطع منسوخ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان المحرم الرجل اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى اسفل من الكعبين فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابن عمر المذكور انفا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. فقوله وليقطعهما هذا امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب فان قلت ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعهما في حديث ابن عباس في حجة الوداع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واطلق ولم يأمر بقطعهما فنقول ان المتقرظ في القواعد انه متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب بني المطلق على مقيد سواء اكان المقيد قبل المطلق او كان بعده كما شرحناه في مفاتيح ان كنتم تتذكرون فالحديث المطلق ورد الامر المطلق فالامر المقيد بالقطع ورد في حديث ابن عمر وهو متقدم قبل ان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والامر باللبس مطلقا بلا امر بالقطع. ورد متأخرا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخف مقرونا بالامر بالقطع تارة وغير مقرون بالقطع مرة اخرى ولكن السبب واحد والحكم واحد فيبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة. ولان ان المتقرر في القواعد ان النسخ لا يجوز اذا امكن الجمع. وهنا نستطيع ان نجمع بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بحمل المطلق على المقيد. وهذا اولى من قول من قال بان الامر بالقطع منسوخ. لان النسخ مرتبة ثانية لا يجوز ان نفزع لها الا اذا تعذر الجمع بين الادلة ولان الاصل في الكلام الاعمال لا الاهمال ولو حملنا المطلق على المقيد بين هذين الحديثين لاعملن الحديثين. واما اذا لم نحمل المطلق على فاننا نكون قد عطلنا شيئا من دلالة احد الحديثين. وهذا لا يجوز ما دمنا قادرين على تركه ومن المسائل ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم لبس الرجل لهميان النفقة وهو الخرز الذي يضع الانسان فيه جواله وبطاقته ونفقته والقول الصحيح الذي جرى عليه جماهير اهل العلم جوازه. لان شد هميان النفقة على وسط المحرم لا يعتبر من المخيط الذي يحرم يحرم لبسه. بل حكى بعض اهل العلم اجماع ائمة الاربعة على جواز لبس المحرم لهميان النفقة ومنها ايضا اختلف العلماء في حكم لبس الرجل للقفازين والقول الحق الذي عليه جماهير العلماء تحريمه لان القفازين مما حيك على قدر العضو. وكل محيك على قدر العضو في حرم على الرجل المحرم لبسه. بل حكي ذلك اجماعا كما حكاه الامام النووي رحمه الله تعالى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء في حكم الكمامة بالنسبة للرجل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لبس الكمامة بالنسبة للمحرم الرجل وسبب هذا الخلاف هو لفظة وردت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فمات فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لهم ولا تخمروا رأسه ووجهه. اما قوله ولا تخمروا رأسه فهي ثابتة باجماع المحدثين. ولكنهم اختلفوا في قوله ها ووجه فقد ظعفها واعلها بعظ المحدثين كالامام البخاري وغيره بينما صححها بعضهم كابن حجر وغيره. رحم الله الجميع رحمة واسعة والقول الصحيح والرأي الراجح المليح تصحيحها وكل من ادعى شذوذا فيها فهو مطالب بالدليل الدال على كونها من الالفاظ الشاذة. اذ الحكم بالشذوذ بعلى لفظة منقولة بالسند هو خلاف الاصل. فكل من ادعاه فلا بد ان يأتي بالدليل الدال على صحة دعواه هو وما اجمل ما قاله الامام ابن التركماني في الجوهر النقي. في شرح سنن البيهقي. قال ان النبي صلى الله الله عليه وسلم حرم الامرين. ولكنه نقلت اختلفوا فيه. فمنهم من نقل تحريم تخميد الرأس دون الوجه ومنهم من نقل تحريم تخمير الوجه دون الرأس. ومنهم من جمع بينهما والصواب ان شاء الله انها زيادة من ثقة. لم يعارض بها رواية اخوانه من الثقات. والمتقرر في قواعده الاصول ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. ومن المسائل ايضا قد تلف العلماء في حكم الرجل الذي به سلس بول ويحتاج الى لبس حفاضة فهل يجوز للمحرم الرجل ان يلبسها على قولين لاهل العلم. والقول الصحيح انها من جملة المحرمات المحظورات على الرجال المحرمين. لانها من الملبوسات التي حيكت على قدر الاعضاء. فهي كالتبان الصغير اي السروال القصير الذي يجمع بين الفخذين والاليتين ولكن اذا احتاج المحرم الى لبسها فانه ستأتينا كلية تقول كل من احتاج لفعل محظور جاز فدى فاذا احتاج الانسان الى لبس شيء من هذه الحفظات بسبب حالته المرضية فانه يجوز له لبسه ولكن عليه ولكن عليه الفدية ولكن عليه الفدية ومن المسائل وهي مسألة خفيفة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة يحرم عليها مخيطان الاول القفازان. والثاني النقاب وبرهانه ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبسي القفازين فهذا نهي والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ولكن هنا تنبيهات على مسألة النقاب الاول يحكي كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى ان احرام المرأة في وجهها وان احرام الرجل في بدنه فوجه المرأة ها هو عين احرامها وبدن الرجل هو عين احرامه. وتروى هذه اللفظة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وخرج عليها الفقهاء قولهم ان وجه المرأة كرأس الرجل بجامع وجوب كشفهما. فقالوا بان الاصل حرمة تغطية المرأة لوجهها. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح ان نقول ان وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه بمعنى ان الشارع حرم على الرجل ان يلبس المخيط. فهل تحريم المخيط عليه امر في جسده؟ الجواب لا. وانما يحرم عليه ان يغطي جسده بما يدخل في مسمى المخيط. لكن ليس هذا امرا ها امر بكشف جسده وانما عليه ان يستره بغير ذلك. وكذلك المرأة لما حرم الشارع عليها ان النقاب لا يعتبر ذلك امرا لها بكشف وجهها. بل يحرم عليها ان تغطيه بما يدخل في مسمى النقاب فقط ولكن يجب عليها ان تغطيه بغطاء اخر. وكذلك نقول في تحريم لبس القفازين عليها فان سارع قال ولا تلبسي القفازين ولكن لا يفهم من هذا النهي وجوب وجوب ابرازهما وكشفهما بل يجب عليها ان تغطيها في حضور الاجانب لكن بما لا يدخل في مسمى القفازين كأن تدخلها في اكمامها او في طرافي عبائتها فالمحرم على المرأة هو ما يسمى نقابا. ولكن يجب عليها ستر وجهها بغير النقاط والمحرم عليها ما يدخل في مسمى القفازين. ولكن يجب عليها ستر يديها بما لا يدخل في مسمى القفازين. ولذلك فالقاعدة عندنا تقول ان وجه المرأة كبدن الرجل المحرم لا لا كرأسه وبناء على ذلك فيجب عليها في حضور الاجانب او المرور بهم ان تسدل ها جلبابها على وجهها او غطاءها على وجهها ولا يجب عليها ان تجعل بينه وبين وجهها حاجزا حتى لا يمس انفها وجبهتها او بشرة وجهها كما ترونه من بعض المحرمات بناء على ذلك القول الذي ضعفناه قبل قبل قليل فانتبهوا قولي هذا وفقكم الله واظن ان ذلك كاف في الكلام على الكلية الاولى والله اعلم الكلية الثانية كل ما كان من الطيب لغة وعرفا فيحرم على المحرم مطلقا كل ما كان طيبا لغة وعرفا فيحرم على المحرم مطلقا وهذا باجماع العلماء. فلا يجوز للمحرم رجلا كان او انثى. بعد عقد الاحرام ان يستعمل شيئا من بغض النظر عن نوع الطيب او نوع الاستعمال فلا يجوز له شمه ولا لمسه ولا ان يجعله وجورا او سعودا لا ان يتظمخ به في بدنه او في ملابس احرامه فمتى ما دخل الناسك في نسكه فيحرم عليه الطيب وهذا بالاجماع وقد حكى هذا الاجماع جمع من اهل العلم كابن حزم رحمه الله وابن عبدالبر رحمه الله تعالى وابن قدامة امام النبوي وجمع من اهل العلم وبرهان هذا الاجماع الحديثان المذكوران في الكلية الاولى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من انواع ما يتطيب به فيه عرفان ولغة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة اما الطيب الذي بك فاغسله قالها النبي صلى الله عليه عليه وسلم ثلاثا وايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فمات. قال ولا تمسوه طيبا وفي رواية ولا تحنطوه وهي مجموعة من اخلاق الطيب يدهن بها جسد الميت فكل ذلك ورد النهي عنه وهو نهي مطلق والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم فيدخل في ذلك استعمال البخور. فالبخور من الطيب لا يجوز للمحرم استع ماله. ويدخل في ذلك ايضا ما يكون على جدار الكعبة او ستار او ستارتها او يكون في الحجر الاسود قبل ذهاب اثره. فان كان الطيب لا يزال جرمه ورائحته باقية فلا يجوز للمحرم ان يتعمد مس شيء من ذلك. وكذلك ايضا يدخل فيه استعماله ايا كان نوع الاستعمال وايا كان نوع هذا الطيب حتى اختلاف الاعراف في مثل ذلك معتبر. فقد اتخذ يتخذ من في شرق الارض طيبا لا يعتبر من الطيب في عرف من في الغرب. فيكون حراما على هؤلاء وليس حراما على هؤلاء فان الاعراف قد تتفق على نوع واحد من الطين. فيكون حراما على الجميع. وقد تنفرد بعض الاعراف بنوع من الطيب لا يكون طيبا الا عندهم. فايضا هذا لا يجوز لهم استعماله. مطلقا سواء جب او مس او سم او غير ذلك. هذا الذي نعرفه ولكن هنا مسألة او مسائل اختلف العلماء فيها المسألة الاولى ما حكم بقاء اثره ما حكم عفوا عفوا؟ نقول ذهب عامة اهل العلم الى مشروعية التطيب قبل الدخول في الاحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب باطيب ما يجد لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي رواية كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله وعليه وسلم ولكن المسألة التي اريد ان ابحثها ما الحكم فيما لو عقد الاحرام وقد تطيب قبله بطيب كثير. واراق الطيب عليه وصار الطيب يتحدر من رأسه كالجمان. ثم قال اللهم لبيك حجا او قال لبيك عمرة. فما حكم بقاء اثر بعد الاحرام؟ الجواب المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهناك اشياء تجاوز الشارع عنها اذا كانت بقاء. ولكن لا يتجاوز عنها اذا كانت ابتداء فالطيب يحرم على المحرم ابتداؤه واما بقاء اثره في طيب تطيبه قبل ان يعقد الاحرام هذا لا بأس لا بأس به وهذه قاعدة طيبة لها فروع قد شرحت في غير هذا قد شرحت في غير هذا الموضع. والله اعلم ومن الكليات ايضا كل طيب انفرادا خطيب مخلوطا ان بقي اثره كل طيب انفرادا تطيب مخلوطا. ان بقي اثره وذلك لانكم تعلمون انه يوجد كثيرا من المطهرات والمنظفات. كمنظفات الجسد والشعر ومزيلات العرق وغيرها مما قد يحتاجه المحرم. ولكن نرى كثيرا من المحرمين يتورعون عن استعماله بسبب رائحته الزكية فهل يجوز للمحرم استعمال شيء من هذه الامور فاقول هذا فيه تفصيل توضحه هذه القاعدة وهي ان الشيء اذا خلط بشيء اخر. فاما ان يكون ما خلط به طيب استقلالا كالمخلوط بدهن العود. فان دهن العود طيب واستقلالا. او المخلوط بالمسك فان المسك طيب استقلال وانفرادا. اليس كذلك او المخلوط بماء الورد فان ماء الورد طيب استقلالا او المخلوط بالزعفران فان الزعفران طيب استقلالا فاذا كان هذا النوع من المنظفات خلط بما هو طيب استقلالا وانفرادا فانه يعتبر من الطيب مخلوط قال فكل طيب انفرادا فطيب مخلوطا ان بقي اثره واما اذا كان مخلوطا بالبرتقال برائحة البرتقال فان البرتقال ليس من الطيب استقلالا فلا يكون طيبا مخلوطا او مخلوطا برائحة النعناع. فان النعناع لا يتخذ طيبا لا لغة ولا عرفا استقلالا فليس من بعد خلطه او كان مخلوطا بالصبار فان الصبار ليس من الطيب استقلالا فلا يكون طيبا بعد خلطه او كان مخلوطا بالليمون فيقولون معطر بالليمون فان الليمون لا يعتبر عفوا طيبا استقلالا لا يعتبر طيبا بعد خلطه. فهذه الكلية توضح لك المنظفات ذات الرائحة الزكية. التي يجوز للمحرم جمالها والتي لا يجوز للمحرم استعمالها. فما كان من الطيب على انفراده فيكون طيبا بعد خلطه ومزجه بمادة اخرى ان كان اثره لا يزال باقيا. ويفهم منها ان ما ليس بطيب استقلالا فلا تعتبر من الطيب مزجا وخلطا وان بقي وان بقي اثره. واظن الكلام واضح ان شاء الله حتى مزيلات العرق نقول فيها هذا القول. والا فان المحرم يجوز له ان يشم الروائح الزكية كرائحة البرتقال رائحة الليمون رائحة النعناع رائحة الورود اذا مر على زهور وشم شيئا من روائح الزكية او شم رائحة العسل الزكية فليس هناك دليل يدل حرمة شم الروائح الزكية على المحرم واحكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصه النص. ومن القواعد ايضا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ومن القواعد ايضا كل من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى كل من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. وهذا في حق الرجال خاصة لانها من جملة المخيط الذي دلت الادلة والاجماع على تحريمه على الرجال ولكن هذه الكلية تجيب عن سؤال ما الاشياء التي توجب الفدية فيما لو وضعها فيما لو وضعها المحرم على رأسه تجيب هذه الكلية بان ما يغطي به المحرم رأسه يوجب عليه الفدية اذا توفر فيه وصفان الوصف الاول ان يكون مما يغطي به الرجال عادة رؤوسهم لأن العادة محكمة وبناء على اشتراط هذا الشرط فكل من غطى رأسه بما لم تجري العادة بتغطية الرأس به فانه لا يعتبر غطاء يوجب الفدية فلو ان المحرم الرجل حمل على رأسه متاعه. فقد غطى رأسه لكن ليس مغط معتاد وكذلك ايضا لو غطى رأسه بالشماسة مثلا تقيه من الشمس. هذا ليس بمغطى معتاد. وكذلك لو غطى رأسه بالخيمة او غطى او ركب السيارة فغطى سقف السيارة رأسه. فكل ذلك لا يعتبر من التغطية المعتادة. واضف الى هذا وصفا اخر وهو قوله بملاصق. وبناء على ذلك فلو ان المحرم غطى رأسه بغير ملاصق فلا بأس كان يستظل بيديه من الشمس او يدخل تحت خيمة او يركب في سيارة مسقوفة او يدخل في بيت مسقوف او يتظلل تحت الشماسة او غيرها فانها وان كانت مما يغطى به الرأس الا انه ليس بمعتاد اولا والشيء الثاني انه ليس بملاصق فلا بد من هذين الوصفين بالتغطية حتى نوجب عليه الفدية. فكل من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى. فيدخل في ذلك تغطيته بالغتر لانها ملاصق معتاد والطاقية لانها ملاصق معتاد. وكذلك الطربوس لانها ملاصق معتاد وكذلك القلنسوة لانها ملاصق معتاد. فكل ذلك لا يجوز للمحرم استعماله لانه مما تغطي الرأس عادة. والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل سعر في جسد المحرم فيحرم حلقه او نتفه او قلعه كل سعر المحرم يحرم عليه حلقه نتفه قلعه او ازالته باي نوع من انواع المزيلات الحديثة كالنورة او غيرها وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقد اجمع علماء الاسلام على ان المحرم الرجل والمرأة لا يجوز لهم اخذ شيء من شعور رؤوسهم. فالاجماع واقع على شعر الرأس في حق الذكر والانثى ولذلك لما اشتكى كعب بن عجرة القمل في رأسه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على يستأذنه في ان يحلق رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الجغد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فاوجب عليه الفدية لانه سيرتكب محظورا فدل ذلك على حرمة حلق المحرم ذكرا كان او انثى رأسه ولكن العلماء اختلفوا في اخذ المحرم لشيء من شعر جسده كئيب طيه او شعر صدره نسأل الله السلامة والعافية. او شعر اعانته او ساقيه والقول الصحيح الذي جرى عليه جماهير العلماء انه يلحق بشعر الرأس بجامع الترفه في كل فادخلوا بقية شعور الجسد مع شعر الرأس في التحريم بجامع الترفه في كل. وعلى ذلك الائمة الاربعة. ابو حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد رحمه الله تعالى واختلف العلماء ايضا في حكم اخذ شيء من الشعرات والقول الصحيح تحريمه لان ان المتقرر في القواعد انه لا يتم امتثال المأمور الا بامتثال اجزائه. كما انه لا يتم ترك المحظور الا بتركه كله. فما امر بكله امر بجزئه الا بدليل. وما نهي عن كله ها فمنهي عن جزئه الا بدليل. فيحرم على المحرم ان يأخذ ولو شعرة واحدة. اخذ اختيار الا اضطرار لكن لا تجب الفدية باخذ الشعرة او الشعرتين وانما الذي يوجب الفدية هو ان يحلق شيئا من الشعر تدخله في دائرة الترفه. ومن المعلوم ان الشعرة او الشعرتين لا توجب الترفه ولا تدخل المحرم في دائرته ونص العلماء على ان ما سقط من الشعور بلا قصد فانه لا حكم له لانه من السعر الميت والميت لا حكم له ومن الكليات ايضا كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم كل كم الكلية عندكم نعم. كل ما كان من متعلقات النكاح فيحرم على المحرم خلكم معي كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم فجميع اجزاء عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يشهد شيئا منها ولا ان يتولاها وذلك لما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي رواية ولا يخطب فاخذنا من ذلك ان جميع متعلقات النكاح لا تجوز للمحرم ذكرا كان او انثى. وبناء على ذلك الصفة الاولى ان تكون مأكولة وبناء على ذلك فلو ان المحرم اتلف حيوانا غير مأكول قولم فلا بأس عليه كالذي يقتل اسدا او نمي او قطا فهذا لا فدية عليه لعدم وجود الوصف الاول وهو الاكل. الثاني ان يكون حيوانا فالقول الصحيح ان المحرم الذكر لا يجوز ان يكون وليا في نكاح ابنته ما دام محرما لان الولاية في النكاح من متعلقاته. وكل متعلقات النكاح فتحرم على المحرم ولا يجوز للمحرم الذكر ان يكون زوجا. ولا للمحرمة الانثى ان تكون زوجة. لان هذا من متعلقات النكاح واختلف العلماء هل يجوز للمحرم ان يكون شاهدا على عقد النكاح الجواب لا يجوز له في الاصح. لان كل متعلقات النكاح تحرم على المحرم. بل لا يجوز له في الاصح ان يكون مأذونا بين الولي والزوج. لان كتابة العقد و الوساطة فيه هي من متعلقات النكاح وما كان من متعلقات النكاح فتحرم على المحرم. انتبهوا واختلف العلماء في جمل من المسائل وانا افردتها بالخلاف لشدة الخلاف فيها منها هل يجوز للمحرم ان يراجع زوجته المطلقة على قولين لاهل العلم والقول الصحيح جوازه فاذا طلق المحرم قبل الاحرام ثم دخل في الاحرام وبدى له ان يراجع زوجته فليراجعها وليسد على رجعتها فان قلت ولماذا اوليست الرجعة من متعلقات النكاح فاقول لا. لان الرجعة ابقاء وليست ابتداء فالمحرم على المحرم انما هو ابتداء شيء من متعلقات النكاح. واما ابقاء النكاح فان هذا لا يحرم على المحرم اذ ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع او لقياس الصحيح والاعتبار يدل على ان المحرم يحرم عليه الرجعة وقد ذكرت لكم سابقا ان احكام المحرم كغير المحرم الا فيما خصهن ولان المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فيحرم عليه انشاء عقد النكاح. واما الرجعة فهي بقاء لعقد النكاح فاغتفرت لانها بقاء في الاصح والله اعلم. المسألة الثانية حتى نختم بها ذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم يجوز له النكاح اصلا مستدلين بما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا نص صحيح صريح في جواز النكاح للمحرم ولكن العلماء يحكمون على هذا الحديث بانه شاذ فهو وان كان صحيح السند وفي الصحيحين الا انه من الاحاديث الشاذة والشذوذ قسم من اقسام الضعيف وهو من الاحاديث الضعيفة لشذوذ متنها وان كانت في الصحيحين فان قلت كيف تدعي انه شاذ والشذوذ خلاف الاصل فاقول انما قلت بشذوذه لوجود الادلة ففي الصحيح ان النبي صلى عن ميمونة نفسها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم فبما ان صاحبة القصة التي وقعت عليها القصة تخالف غير صاحب القصة. فلا جرم ان رواية صاحب القصة مقدمة على رواية غيره لان صاحبة القصة ادرى بما جرى عليها من غيرها الثاني ان الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كان مولاه ابو رافع وابو رافع نفسه وابو رافع وابو رافع نفسه صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم وكنت السفير بينهما فاذا عاصر احداث القصة وابن عباس كان اذ ذاك صغيرا في المدينة. ليس معهم اصلا فابن عباس نقلت له القصة وميمونة وابو رافع حصلت لهم وعليهم القصة. ولا جرم ان رواية من عاصر احداث القصة مقدمة على رواية من نقلت له القصة فيكون الخطأ فيمن نقل القصة لابن عباس رظي الله عنهما. وقد كانت هذه القصة في الحديبية والنبي صلى الله وابن عباس اذ ذاك صغيرا بالمدينة لم يشهدها لم يشهدها معهم. وبناء على ذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو ان المحرم يحرم عليه ما تنص عليه هذه الكلية التي تقول كل ما كان من متعلقات النكاح فتحرم على واضح الكلام فان قلت وما الحكم لو انني وكلت محرما في قبول النكاح عني فكرة هادي فان قلت وما الحكم لو وكلت محرما في قبول النكاح عني الجواب الوكالة في النكاح من متعلقاته الولاية من متعلقاته والوكالة فيه من متعلقاته وبناء على ذلك فيحرم على المحرم ان يكون وكيلا في التزويج والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل حيوان مأكول متوحش طبعا في حرم على المحرم في حرم في الاحرام مطلقا. فيحرم في الاحرام مطلقا اعيد الكلية مرة اخرى كل حيوان ماء كول متوحش طبعا فيحرم في الاحرام مطلقا فلا يجوز للرجل ولا للمرأة اذا دخلوا في الاحرام او الحرم ان يصيدوا شيئا من الحيوانات التي اتصفت بثلاث صفات متوحشا. الصفة الثالثة ان يكون توحشه بطبعه لا بنفوره من البلد وذلك لان التوحش اما ان يكون اصيلا واما ان يكون عارضا والكلية تنص على التوحش الاصلي حتى وان ربي واستأنس فاستئناسه البعدي او العارض لا يبطل حكم توحشه الاصل الاصيل او الاصلي. انتوا معي في هذا فلو ان المحرم صاد دجاجة فلا شيء عليه حتى وان كانت في البرية وقد توحشت اذ اصلها انها غير متوحشة ولو انه صاد غزالا مستأنسا لوجبت عليه الفدية فالعبرة بالصيد بماضيه لا بمآله فالمقصود من ذلك ان كل محرم صاد حيوانا مأكولا متوحشا طبعا فان عليه الفدية. والدليل على ذلك قول الله عز وجل غير محل الصيد. وانتم حرم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ولما ليعلم الله من يخافه بالغيب الى ان قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الاية بتمامها وكذلك يقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمقصود بالصيد اي ذلك الحيوان ها الذي يجمع بين ثلاث صفات. اي يكون مأكولا متوحشا طبعا وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فان فجنى حمار وحشي قال وكان اصحابي محرمين وانا غير محرم. فقلت لاصحابي ناولوني كذا وكذا فلم يناوله احد منهم شيئا قال فاخذت الرمح وحملت عليه فاصطدته فابوا ان يأكلوا حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال لهم هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ فقالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه واعطوه منه فاكل. لان الذي تولى صيده غير محرم وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب بن جثامة اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وفي رواية خارج الصحيح وقد صدته من اجلنا فكل ما تولى المحرم صيده مباشرة او اعان حلالا صيده باشارة او مناولة سلاح او تعمير بندقية او اي نوع من انواع الاعانة او صاده الحلال من اجل ان يكرم به المحرم فهذا الصيد بانواعه الثلاثة حرام. انتبهوا اما ما تولى المحرم صيده فميتة لا يجوز لا له ولا لحلال اخر ان يأكله واما ما تولى انتبهوا الحلال صيده للمحرم فيحرم على المحرم ويجوز لغيره بقينا في الصيد ايش؟ الثالث. وهو ما تولى المحرم. انتبهوا. عفوا وما تولى الحلال صيده لكن المحرم فهنا تجاذب هذا الصيد امران فان اضفنا الصيد الى المحرم صار حراما. وان اضفناه الى الصياد الاخر الحلال صار حلالا. فاجتمع في هذه العين موجب التحليل وموجب التحريم. وعندنا قاعدة تقول ايوة اذا اجتمع الحلال او نقول اذا المبيح والحاضر في عين غلب جانب الحاضر. فتكون هذه الذبيحة او الصيد الذي اجتمع المحرم وغير المحرم في صيده حرام عليهما. حرام عليهما فان قلت وما حكم صيد البحر فاقول لا اعلم نزاعا بين اهل العلم ان صيد البحر حرام عفوا حلال على المحرم وغير المحرم فيجوز للمحرم ان يتولى صيد السمك او الحوت او غير ذلك من انواع من انواع الصيد مسألة خفيفة هل يجوز للمحرم ان يصيد الحيوان البرمائي كتمسح فان اضفناه الى بريته فهو حيوان متوحش طبعا حيوان متوحش طبعا وان اضفناه الى مائيته فانه يعتبر من صيد البحر الذي يجوز للمحرم وغير المحرم على قول من قال بجواز اكله فحين اذ يجتمع في هذه العين موجب التحليل وهي نسبتها الى مائيتها وموجب التحليل وهو نسبتها الى بر عفوا وموجب التحريم وهو نسبتها الى بريتها. وبناء على ذلك فالقول حق في هذه المسألة هو ان المحرم يحرم عليه صيد الحيوان البر مائي. تغليبا لجانب الحظر بقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه اخت فاسمعه فان قلت وهل يجوز له صيد الجراد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح تحريمه وذلك لان الجراد ينطبق عليه انه مأكول متوحش طبعا. فهو من جملة الصيد الذي يحرم على المحرم اكله والله اعلم. الكلية التي بعدها كل مأمور فوته المحرم فعليه فيه دم ففديته دم من باب الاختصار نقول كل مأمور فوته المحرم ففديته دم وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ويروى بسند فيه ضعف مرفوعا في قوله من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم. فان قيل لك ما فدية ترك المأمورات فقل دم فلا تخيير في فدية المأمور فلو ان الانسان ترك الاحرام من الميقات فقد فوت مأمورا فعليه دم ولو انه فوت المبيت انتبه بمنى الليالي كلها او واحدة منها فعليه دم لانه فوت مأمورا او فوت الوقوف بعرفة الى الغروب فقد فوت مأمورا فعليه دم او فوت شيئا من رمي الجمرات سواء رمي جمرة العقبة في يوم العيد او رمي الثلاث الجمرات في ايام التشريق. فعليه دم لانه فوت مأمورا. او فوت طواف الوداع ان لم يكن حائض او نفساء فعليه دم لانه فوت مأمورا. فلا تخيير في فدية ترك المأمورات. فكل مأمور فوته المحرم فعليه دم الكلية التي بعدها كل محظور وقع فيه المحرم ففديته على التخيير بين الاطعام والصيام والذبح كاني بعينيك يا فهد تقول اعد كل محظور وقع فيه المحرم ففديته على التخيير بين الاطعام والصيام والذبح فحيثما فعل واحدة من هذه الخصال الثلاثة فقد برئت ذمته واختيار واحدة منها متروك له وهذا يدخل تحت مسألة اصولية وهي الواجب المخير وهي ان يخيرك الشارع بين خصال محصورة لا يجوز لك ان تتركها كلها ولا يجب عليك فعلها كلها وانما يجب عليك واحدة لا بعينها ويترك اختيارها لك والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة المذكور انفا قال حملت الى النبي صلى الله عليه والقمل يتناثر على وجهه الى ان قال اتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة لكل مسكين نصف صاع وقد ورد هذا الحديث تفسيرا لقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة اي اطعام او نسك اي ذبح ولذلك يقولون ان تفويت المأمور اعظم عند الشارع من فعل المحظور لانك لما فوت مأمورا ضيق الله عليك في فديته وجعلها خصلة واحدة لعظم المأمور عنده ولكن لما فعلت محظورا وسع عليك في فديته وجعلها واحدة من ثلاث خصال فاذا قلم الانسان اظفاره فعليه فدية ها على التخيير او حلق شيئا من شعره فعليه فدية التخيير او لبس مخيطا فعليه فدية التخيير. او لبست نقابا او قفازين فعليها فدية تخييرية بين صيام واطعام وذبح. اما الذبح فواحدة واما الاطعام فستة مساء كين لكل مسكين نصف صاع واما الصيام فثلاثة ايام. واما الاطعام في الصيد له كلام اخر هذا يخص تلك المحظورات التي ذكرتها قبل قليل فاذا فعل الانسان شيئا منها فعليه فدية تخييرية بين اطعام او صيام او ذبح. ولكن هاتان الكليتان لا تفهمان ولا تترتب اثارها الا بالكلية العاشرة الاخيرة. ايوة هي هذه. تقول الكلية كل محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة كل محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة وهذا متفرع على قاعدتنا الكبرى لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة. فاذا احد قد ارتكب شيئا من هذه المحظورات فقبل ان ترتب عليه الفدية والاثر لابد ان تسأله ثلاثة اسئلة هل ارتكبت المحظور وانت تعلم انه محظور؟ فان قال لك نعم فاوجب عليه الفدية وان قال لا فلا توجب عليه الفدية ان ضد العلم الجهل. فكل من وقع في شيء من هذه المحظورات جاهلا ومثله يجهل فلا شيء عليه لان المتقرر في القواعد الا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر في القواعد لان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل السؤال الثاني هل ارتكبته ذاكرا ام ناسيا فان قال ذاكر فاوجب عليه الفدية. وان قال ناسيا فلا شيء عليه. لان المتقرر في القواعد الا مع نسيان لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اي لم نتذكر او اخطأنا اي جهلنا لم يكون لم نكن نعلم فالخطأ ضده العلم والنسيان ضده الذكر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولما في الصحيحين وان كان في الصيام الا ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال الثالث هل ارتكبته مختارا؟ او مكرها فان قال كنت مختارا فاوجب عليه الفدية. وان قال كنت مكرها فلا توجب عليه الفدية. لان الله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا كان الاكراه يرفع اثر كلمة الكفر التي هي اعظم المحرمات فرفعه لما دونها في التحريم من باب اولى وللحديث الذي ذكرته انفا وما استكرهوا عليه ولان المتقرر في القواعد الاصولية ان الاكراه رافع للتكليف ولان الله قال فمن قتله منكم متعمدا متعمدا اي مريدا مختارا واما من ارتكب شيئا من هذه المحظورات مكرها فهو غير متعمد وبناء على ذلك فاذا فعل الانسان شيئا من هذه المحظورات انتبه جاهلا غير عالم فلا فدية عليه. او ارتكبها ناسيا غير ذاكر لا فدية عليه من يكمل؟ او ارتكبها مكرها غير مختار فلا شيء عليه. اي ايا كان نوع هذا المحظور فان قلت حتى الجماع فاقول حتى الجماع فاذا جامع المحرم امرأته المحرمة ناسيا احرامه فلا شيء عليه. فان قلت اوى تصوروا وهذا فاقول نعم اذ النسيان كثير في الانسان فان قلت وهل يقال ذلك حتى في تقليم الاظفار؟ اقول نعم فان قلت اويقال ذلك حتى في قتل الصيد فاقول نعم في الاصح لان كثيرا من الفقهاء يقولون انما نعذره بالخطأ والنسيان فيما ليس من قبيل الاتلاف واما تقليم الاظفار فهو اتلاف. وقتل الصيد اتلاف. فنقول حتى وان كان المحظور من جنس فانه لا يترتب اثره الا عن ذكر وعلم وارادة ولعلنا نكتفي بهذا القدر ولعلها كليات واضحة ومفهومة ومفيدة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد