توكلنا على الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سنأخذ في هذا اللقاء ان شاء الله ان شاء الله عز وجل بابين من ابواب الفقه الباب الاول باب الرهن وسنأخذ فيه جملا من الكليات ثم نفتتح باب السفعة ونأخذ فيها ايضا ما تيسر من الكليات فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد الفضل والعون باب الرهن والرهن من عقود التوثيقه وقد عرفه الفقهاء بقولهم توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر السداد وقد اجمع العلماء على مشروعيته ولله الحمد الا انهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية اهو مشروع على وجه الاطلاق حضرا وسفرا ام انه مشروع على وجه السفر فقط دون الحظر؟ والصواب ان الرهن مشروع في الحالتين جميعا فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل لما قيد الرهن بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقيد الله عز وجل جواز الرهن وقبضه بقوله وان كنتم على سفر الجواب من وجهين الوجه الاول ان المتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام والله عز وجل انما اجاز قبض الرهن في السفر لتوثقة الدين وفمتى ما احتاج الانسان الى توثيقة دينه برهن فقد تحققت العلة من مشروعية الرهن بغض النظر عن حال الثاني سواء اكان في سفر او حضر وهذا يدل على ان وصف السفر انما هو وصف كاشف لا يفهم منه مفهوم مخالفة ولا ادل على ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يهودي في بعظ الاصع من الشعير وهو في الحضر فدل ذلك على ان الرهن مشروع لتوثيقة الديون بغض النظر عن مكان توثيقها. احذرا كان او في سفر فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والرهن من عقود التوثيقة وعقود التوثقة اما رهن واما ظمان واما كفالة اما رهن واما ظمان واما كفالة وقد حكى جمع من اهل العلم مشروعية قبض الرهن لتوثيقة هذه الديون فان قلت وما مقصود وما المقصود الشرعي الذي يخدمه هذا الفرع الجواب حفظ الاموال فان كل ما من شأنه اهدار الاموال واتلافها وضياعها فانه محرم شرعا فان قلت وهل يمكن ان يجب الرهن؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الحال. فان كان في تركه ضياع المال فانه يجب واما ان كان في تركه عدم ضياع المال فانه يبقى مستحبا مشروعا فان قلت وما الحكمة منه؟ فاقول الحكمة منه حتى يستوفي المرتهن دينه من قيمة العين المرهونة فيما لو اعسر الراهن او افلس او ماطل فمتى ما تعذر سداد الراهن فان المرتهن قد اطمأن قلبه بوجود عين مرهونة عنده يستطيع ان يستوفي دينه منها وفي الرهن جمل من الكليات الكلية الاولى كل ما صح بيعه صح رهنه كل ما صح بيعه صح رهنه. فاذا اردت ان تعرف الاعيان التي يجوز رهنها فاسأل عن حكم بيعها. فاذا جاز بيعها صح رهنها واذا حرم بيعها حرم رهنها وذلك لان المقصود من العين المرهونة ان تباع عند تعذر السداد. فاذا كان بيعها حراما شرعا فان وجودها حينئذ عند المرتغني كعدمها وبناء على ذلك فيصح رهن العقارات والدور والاراضي والمزارع والثمار والعبد ايضا يصح رهنه لصحة بيعه. والسيارات يصح رهنها وغير ذلك من ما يصح بيعه وهو كثير ولكن لا يصح يرحمك الله. ولكن لا يصح رهن الخنزير لتحريم بيعه. ولا رهن الكلب لتحريم بيعه ولا رهن انية الذهب والفضة لتحريم الانتفاع بها وبيعها فما جاز بيعه صح رهنه وما لا فلا وهي كلية واضحة. الكلية الثانية كل نماء في الرهن فرهن كل نماء في الرهن فرهن كل نماء في الرهن فرهن وذلك لان السداد قد تطول مدته فيحصل نماء في العين المرهونة عند المرتهن فان هذا النماء يعتبر فرعا لاصل والمتقرر في القواعد ان الفرع له حكم اصله فبما انه فبما ان اصله مرهون فيكون نماؤه مرهونا وهذا النماء ينقسم الى قسمين. اما نماء متصل بالعين المرهونة كسمن الدابة واما نماء منفصل كولادتها فاي نماء متصلا كان او منفصلا فانه يعتبر رهنا. لا يحل للراهن اخذ شيء من هذا النماء الا اذا اذن له صاحب الحق فيه وهو المرتهن ونقول ايضا ان ان نماء الوقف وقف ونماء المغصوب مغصوب. وهكذا في فروع كثيرة. وهي تخرج على قاعدتنا المعروفة ان الفرع هو حكم اصله واظنها كلية واضحة ولا لا؟ طيب الكلية الثالثة كله تلف في العين المرهونة في يد المرتهن فهدر وذلك لان المرتهن امين من الامناء وقد تقرر لنا سابقا بان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط فاذا تلفت العين المرهونة في يده فاننا ننظر الى سبب التلف فان كان سببا منسوبا الى تفريطه او تعديه فانه ضامن لخروج يده عن في وصف الامانة بتعديه وتفريطه واما اذا رأينا السبب لا شأن له بتفريط المرتهن ولا تقصيره او اعتدائه فاننا نقول في هذه الحالة هدر وتكون من ضمان راهن وعليه ان يصبر ويحتسب الاجر وان اختلف الراهن والمرتهن في بيان سبب التلف فالقول قول المرتهن بيمينه لان الامين قوله مقدم على قول غيره ما لم يخالف عادة كما ذكرناها في الماضي الكلية الاخيرة الكلية الاخيرة وهي سهلة ويسيرة كل نماء الرهن فمن كل الراهن كل نماء في الرهن فملكن للراهن وذلك لان بقاء العين المرهونة في يد المرتهن انما هو بقاء امانة لا بقاء تملك وبناء على ذلك فاي نماء يحصل في العين المرهونة فانه يرجع الى مالك العين الاصلي وهو الراهن فاذا انتجت الدابة فان جميع نتاجها وان حكمنا عليه بانه رهن تبعا للاصل الا انه ها ملك لصاحبه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على راهنه. له غنمه اينماؤه وعليه غرمه اي تلفه فيما لو فيما لو تلف فيما لو تلف اظن هذا واضح؟ الكلية التي بعدها الكلية التي بعدها كل مرهون يحلب ويركب فيجوز للمرتهن الانتفاع به بنفقته كل مرهون يحلب ويركب فيجوز فيجوز للمرتهن الانتفاع به بشرطه لما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته ان كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته ان كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة اي يقصد المرتهن فان قلت هل يجوز له الركوب وشرب الحليب بلا استئذان الراهن فاقول نعم لان الانتفاع بخصوصيات الغير ها يشترط لها اذن الشارع او اذن المالك وهنا وان لم يأذن المالك لك الا ان الشارع قد رخص لك ولكنه ليس ترخيصا مطلقا وانما هو ترخيص بشرطه فان قلت وما الذي يجب عليه اذا فعل ذلك؟ فاقول بما انه غنم الركوب والشرب فلابد ان يغرم النفقة لان المتقرر في القواعد ان الغنم بالغرم. فكل من يغنم شرعا فلا بد ان يغرم وكل من يغرم شرعا فغرمه مقابل بغنمه بالغنم انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب فان قلت اوى كل العين المرهونة يجوز له اي للمرتهن ان ينتفع بها؟ الجواب ليست كل الاعيان المروة كذلك وانما العين التي يمكن الانتفاع بها مع ها مع وجوب نفقتها عليه ده بيقول لي ولان هذا فيه مصلحة للراهن اصلا فان الراهن قد يكون ضعيفا باعتبار المال فاذا وجد من يتكفل بعلف دابته فهذه نعمة علي والدابة اذا بقيت زمانا لم تحلب لانها مرهونة فلربما يجف ضرعها. وتيبس عروقه فحين اذ من المتضرر مالكها الاصلي فمن باب الرحمة بهذا الراهن اجاز الشارع ان ينتفع بالظهر بالركوب لا سيما اذا كانت دابة معلمة فان عدم او طول زمان عدم الركوب ربما يجعلها تتوحش فتحتاج الى ترويض بعد ذلك فلا ينظر الانسان الى ما نافع المرتهن في الركوب والشرب. لا. بل ينظر ايضا في المقابل الى ان هذا من ما ينتفع به المرتهن. وهذا يدخل فيه الدواب التي من شأنها ان تركب ترى في اذهانكم كلها السيارات الحين باذانكم السيارات بيجي يجاوب عليها فاذا كل ما من شأنه من الدواب اذا رهن ان يركب او يحلب فللمرتهن الانتفاع بظهره وبحليبه اذا كان سيتولى نفقتها فان قلت وهل لا بد من استجماع الامرين في العين الواحدة فاقول بما اننا علمنا العلة في تجويز الشارع للمرتهن الركوب والشرب وهو المحافظة على الدابة في عاربة معنى الركوب ومن باب اه رحمة الراغن في عدم جفاف ضرع دابته فحينئذ حتى لو كانت الدابة فالمرهونة تركب ولا تحلب فللمرتهن ركوبها بالنفقة او كانت تحلب ولا تركب بل المرتهن حلبها ولو بالنفقة. عفوا حلبها بالنفقة. واما ان كانت في نفس الوقت تركب وتحلب فان هذا من باب اولى وهذا يدلنا على ان الاعيان التي لا تحتاج الى مثل هذا الاستعمال ولا تتلف بطول البقاء. ولا تتلف او لا يتلف منها شيء بطول بقائها عند المرتهن. فلا يجوز له استعمالها الا باذن مالكها الاصلي كسكنة الدار المرهونة فان السكنى لا تزيد الدار ولا تنقصها. فلا يحل للمرتخن ان يسكن الدار المرهونة الا باذن صاحبها انتبهوا يا جماعة معي ولا لا وكاستعمال السيارة في الاصح فان السيارة وان طال وقوفها فانه ليس كطول عدم ركوب الدابة فان السيارة لا تحتاج الى ترويض حتى تتعرف على الركوب فلا يجوز للمرتهن في الاصح ان يستعمل السيارة المرهونة لانها لا تدخل في المعنى ولا في التعليم ولا تتضمن الحكمة من تجويز ركوب ما يركب من الدواب او حلب ما يحلب من الدواب والخلاصة من ذلك ان العين المرهونة اذا كانت تركب وتحلب. فللمرتهن ان ينتفع بركوب ظهرها بنفقته وبشرب حليبها بنفقته وقولنا بنفقته يدل على شيء اخر وهي ان غرم العين المرهونة ها على الراهن اصالة فاذا كان المرتهن لا يريد ركوبها ولا يريد لبنها فلا يجب عليه علفها ونفقتها لان الاصل ان ان المالك للعين هو المسؤول عن نفقة عينه سواء اكانت عنده او كانت مرهونة عند غيره الذي يتولى النفقة على العين المرهونة اصالة اصالة هو الراهن. لكن بما ان منافع اين المرهونة صارت لغيره؟ غنا فيلزم المنتفع بها بالنفقة غرما ادري وضحت هذي ولا وبه وبه ان شاء الله وبه ان شاء الله يكون باب الرهن قد اتضح فيكم كلية في خمس كليات في خمس كليات نسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع الباب الثاني في هذا الدرس في باب الشفعة في باب الشفعة والشفعة لغة معناها ضم شيء الى شيء وضد الشفع الوتر لقول الله عز وجل والشفع والوتر ماشي واما اصطلاحا فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ممن انتقلت اليه بعوض وصورتها ان يشترك اثنان في ارض بملك مشاع بينهما فارض مساحتها الف متر لي منها خمسمائة ولشريكي منها خمسمئة اخرى غير مقسومة. انا اعرف الحق ولكن لم نقسم بعد المال بيننا وكل مال لم يقسم بين شريكين فمشاع كل مال لم يقسم بين الشريكين فمشاع فاذا اراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه لطرف ثالث فللشريك ان ينتزع هذا النصيب من هذا الطرف الثالث ولكن بالعوظ الذي بيعت به هذه صورتها فان قلت وما حكمها فاقول اجمع فقهاء الاسلام على مشروعيتها وجوازها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة اي ان الشفعة انما تشرع في المال المشاع فقط الا ما استثني كما سيأتي في كلياته ان شاء الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. وفي رواية اخرى وحديث اخر الجار احق ساق به او بصاق به بالسين والصاد روايتان صحيحتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر به ان كان غائبا اذا كان طريقه هما واحدا وكل هذه الاحاديث تتضمن كليات فقهية جميلة سوف يأتي طرحها ان شاء الله تعالى فان قلت وما المقصود الشرعي الذي يخدمه باب الشفعة فاقول هو رفع الضرر فان من مقاصد الشريعة الا ضرر ولا ضرار. فالشريعة لا ترضى ان يصدر منك ضرر على غيرك ولا ترضى ان يضارك غيرك باي نوع من انواع الضرر فلا حق لك ان تضر غيرك ولا ان يضرك غيرك فباب الشفعة انما يقصد الشارع به ان يرفع الضرر عن الشريك حتى لا يدخل معه في حصة شريكه طرف ثالث غير مرغوب به فاجاز الشارع للشريك ان ينتزع حصة شريكه ان كان الطرف الثالث غير مرضي فان من الناس من نرضى مشاركته ومن الناس من نهرب من مشاركته فلربما من تهرب من مشاركته جاء ليشتري طيب شريكك فيكون عليك من الضرر ما الله به عليم. فاجاز لك الشارع ان تنتزع حصة شريكك منه ولكن بنفس العوظ. فهنا دفعت المفسدة بتجويز الانتزاع وتحققت المصلحة بان اننا اعطينا الشريك نصيبه كاملا او قيمة شخصه كاملا. وسواء قلنا النصيب او الشخص او الشرك كلها معنى واحد افهمتم هذا وفي باب الشفعة وفي باب الشفعة كليات الكلية الاولى والتي هي على حسب ترتيب الدرس السادسة كل مال مشترك عفوا كل مال مشترك فتشرع فيه الشفعة كل مال مشترك فتشرع فيه الشفعة وهذا التعبير انا ذكرته قصدا وخرجت عن التعبير النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم ولكن ساخبركم بالحكمة من هذا الخروج وهو من باب الجمع بين الادلة الواردة في هذه المسألة فكل مال مشترك بين اثنين او اكثر فانه يشرع فيه الشفعة فالاصل في جواز الشفعة هو الاشتراك وليس عدم القسم الاصل في جواز الشفعة وعلتها انما هو اشتراك اثنين او اكثر في في مال واحد سواء اقسم هذا المال او لم يقسم. فان قلت ولماذا تعمم وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل بما لم يقسم فاقول خصصت لامرين اثري ونظري اما الاثري فلان ملك الجارين قد قسم ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. ينتظر به ان كان غائبا. اذا كان واحدا اي فلما اشتركا في شيء من حقوق الملكين جاز اجاز الشارع شفعة الجار على جاره. فاذا صار مبدأ الشفعة هو الاشتراك الاشتراك هذا الدليل الاثري واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد وفقكم الله ان الاصل ان الشفعة شرعت لماذا لرفع الضرر لرفع الضرر. والضرر كما يحصل انتبه. في المال الذي لم يقسم فقد يحصل كذلك في المال الذي لم يقسم اذا كانت الشراكة قائمة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما لان بعض الفقهاء بل اكثر الفقهاء بل جمهور الفقهاء يرون ان الشفعة انما هي حق الانتزاع فيما لو انتقل نصيب شريكي بعوض يقبضه واما اذا انتقل نصيبه انتقال تضرع فقد سقطت شفعة شريكه فكما ان الضرر قد يحصل في المال الذي لم يقسم فكذا في المال المشترك اذا لم يقسم فكذلك قد يحصل الضرر في المال المشترك ولو لم يقسم فبما ان الضرر يثبت في هذا ويثبت في هذا فتشرع الشفعة في هذا لوجود علتها وتشرع الشفعة في المال المشترك الاخر وجود علتها فمتى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام ومتى ما اختلفت العلل اختلفت الاحكام. تصورتم الكلية الثانية الكلية الثانية كل منفعة مشتركة بين الجيران فتجيز شفعة بعضهم على بعض كل منفعة مشتركة بين الجيران فتزيز سفعة بعض فتجيز شفعة بعضهم على بعض انتم معي ولا لا وتلك الكلية لو تأملتموها لوجدتموها كالشارحة لما قبلها ارجوكم انتبهوا لي يعني ولا لا لابد اني اوصل اللي في قلبي لكم على طول مباشرة وهذه الكلية في مسألة الشفعة في الاموال المقسومة فان ملك الجيران قد تحدد وقسمت وعرفت الطرق والحدود. ومع ذلك اجاز الشارع الشفعة بين الجيران ولكن بشرط اذا كان بينهما منفعة مشتركة فان قلت وما برهانك على هذا اقول الدليل الذي ذكرته لكم انفا وهو حديث جابر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر به ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا فان قلت ولماذا خصصت الشفعة بين الجارين بوجود المنفعة المشتركة؟ فاقول لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهم واحدا فان قلت انما نص الدليل على الاشتراك في الطريق فهل يدخل معه المنافع الاخرى الجواب ها يدخل لعموم التعليل والمتقرر في القواعد ان عموم العلة ها مقدم على قصوص اللفظ كقول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاللفظ خاص فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فيدخل معها اذان الظهر فكل لهو يشغل عن حضور الذكر الواجب فمحرم سواء في الجمعة او في غير الجمعة لان العبرة التعليل لا بخصوص اللفظ فقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحدا لفظ خاص بالطريق لكن الحكمة العلة منه ما هو؟ وجود اشتراك في المنفعة فكل جارين اشتركا في منفعة من حقوق الملكين فانها تجيز شفعة بعضهم على بعض فان قلت اضرب لنا امثلة على غير على غير الطريق الجواب كمنفعة خزان الماء فانتم ترون ما يسمى الان بالدبلكسات ترون ان ماء الفلتين واحد من خزان واحد. سواء اكان خزانا علويا يغذي البيتين او خزانا سفليا يسحب الماء لهما فهذه منفعة مشتركة. انتبه او كخط هاتف بينهما فان الخط قد يكون واحدا ثم يفرق بالسنترال على البيتين واضح ولا لا؟ فاذا هذه منفعة مشتركة بين اه قطع الجارين في حقوق الملك وقولنا في حقوق الملك يخرج السائق للبيتين. فان وجود السيارة ليست من حقوق العقار او يخرج الخادمة التي تخدم في هذا البيت وفي هذا البيت. فتكون منفعتها مشتركة لكن الخادمة ليست من حقوق الدار وانما نتكلم عن الحقوق التي تخص الدار كخط الهاتف والكهرباء اذا كان خط الكهرباء واحدا او تمديد توصيلات المياه علوية او سفلية او الصرف اترك هذي. او مثلا اذا كان الطريق واحدا فكلا البابين مشرع على طريق واحد يسلكه هؤلاء ويسلكه هؤلاء لكن الفقهاء يشترطون في هذا الطريق التخصيص بالانتفاع وهو ما يسمى عندنا بطريق مسدود بمعنى انك تدخل يمينا في الطريق فتجد البيوتات قد اغلقت الطريق فهذا الطريق يختص باصحاب هذه الاملاك. واما الطريق المسلوك التي لتشرع عليه الابواب نافذ من ها هنا ونافذ منها هنا فهذا ليس خاصا بان بمن بالجارين هذا منفعة مشتركة في للبلد كلها تصورتم فمتى ما كان بين الجارين منفعة مشتركة ايا كان جنسها لكن من خصوص العقار فانها تجيز شفعة بعضهم على بعض. فاذا كان بينك وبين ذلك منفعة مشتركة ثم اراد ان يبيع بيته فلا حق له ان يبيعه قو بخلسة او خفية عنك بل لا بد ان يستأذنك ويقول لك نظر في البيت انا سابيعه حتى وان كنت غائبا في سفر او سجن او مستشفى فانه ينتظر بهذا البيع حتى تحظر ثم تأذن ولك الحق فيما لو خدعت ورأيت جارا يدخل بيت جارك غير ما عهدت فلك ان حق ان ترفع قضية في المحكمة وتنتزعه بحق الشفعة اظن واظح باذن الله طيب ومن الكليات ايضا كل انتقال هذه مهمة جدا كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز للشفقة كل انتقال كم رقمها؟ كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز للشفعة وذلك وهذا على خلاف القول الراجح بل الراجح في هذه المسألة ان شاء الله هو هذه الكلية وهي ان كل انتقال لنصيب الشريك عليكم السلام. كل انتقال لنصيب الشريك فمجيز. للشفعة فان قلت وما دليل ترجيحك هذا ارجو ان تهتم بما اقول فقل الدليل كما يلي وهو ان الاصل العام من تشريع الشفعة انما هو دفع الضرر فكما ان الضرر يحصل فيما لو انتقل نصيبه بعوض فكذلك قد يحصل الظرر فيما لو انتقل نصيبه بلا عوظ فكما يحصل الضرر للشريك فيما لو انتقل نصيبه بيعا فكذلك يحصل الضرر على شريكه فيما لو انتقل وقفا او او صدقة واذا اتفقت العلل في الفرعين اتفقت احكامهما انتبهوا فان قلت اولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اولم يقل جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاقول بلى ولكن هذا لنا لا لكم وهي انه قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم لم يقل يقسم عوضا او تبرعا وانما ورد باطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل وبناء على ذلك فلو انتقل نصيب الشريك بعوض فلك حق الانتزاع بنفس العوظ. انتبه واذا انتقل نصيب الشريك صدقة فلك الحق ان تنتزعها من المتصدق عليهم وتعوضهم قيمته واذا انتقل ثمن خلع بمعنى ان شريكك امرأة وارادت ان تخلع زوجها فجعلت نصيبها خلعا قيمته خلع انتقل بلا عوظ فنقول حتى ولو كان فلك الحق ان تنتزع النصيب من زوجها وتدفع له قيمته واذا انتقل نصيب الشريك وقفا لوجه الله عز وجل هم فلك الحق ان تنتزعه من الموقوف عليهم وتعوضهم غيره لان جميع هذه الصور تشتمل على ضرر على الشريك وكل شرك يحصل في انتقاله ضرر فلشريك حق الشفعة فيه بل حتى لو انتقل صداقا بل حتى لو انتقل صداقا. فلك حق انتزاعه ممن انتقل اليه بقي السوقية هذا هو الاصح فان المتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين فلو اننا اجزنا الشفعة فيما لو انتقل بعوض لتعليل وجود للتعليل بوجود الضرر. ولم نجز الشفعة في ما لو انتقل بتبرع مع وجود الضرر لفرقنا بين متماثلين وهذا القول هو القول الاقرب ان شاء الله عندي في هذه المسألة التي طال جدل اهل العلم فيها وقد بينت لكم وجه الاختيار في ذلك. انتم معي في هذا طيب الكلية التي بعدها كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فتثبت فيها الشفقة بكلية خطيرة بعد بنخالف فيها قول الائمة الاربعة لابد ان ايش ان نأتي بدليل قوي حتى نقنعكم كله ماذا قلت كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فيشرع فيها الشفعة. او نقول فتجوز بيغشوا فئته كتبتوها ولا اعدها مرة ثالثة اعيدها مرة ثالثة كل عين ثبت اشتراك اثنين او اكثر فيها فتجوز فيها الشفه طيب انتبهوا لي حتى نرى اعلموا رحمكم الله تعالى انه متى ما ثبتت علة المنصوص في غير المنصوص فيدخل معه في التعليم. في الحكم متى ما ثبتت علة الامر المنصوص في غير المنصوص فيدخل معه في الحكم وهو معنى قولنا اذا اتفقت العلل بين الفروع اتفقت احكامها فما الاعيان التي تشرع فيها الشفعة والاعيان التي لا تشرع فيها الشفعة ذهب جماهير اهل العلم الى ان الشفعة انما تشرع في العقارات اي اي التي ليس من طبيعتها الانتقال واما الاعيان التي من طبيعتها الانتقال فانه لا يشرع فيها الشفعة وهذا قول الجماهير رحمهم الله تعالى فالشفعة انما تشرع في الارض تشرع في الدار تشرع في العقار تشرع الكبير تشرع في الاستراحة ونحوها مما ها هو ثابت ليس بمنقول فالشفعة عند جماهير العلماء في الثابتات لا في المنقولات انتبهوا ثم لو سألناهم وقلنا لما شرعت الشفعة في في الاموال التي ليست منقولة لوجود الضرر الذي يجب رفعه فاذا كانت الشفعة في في الاموال الثابتة انما يشرع لرفع الضرر انتبه لرفع الضرر فكذلك الضرر قد يكون في الاشتراك في الاموال المنقولة فلابد من رفعه والشريعة لا تفرق بين متماثلين فالشفعة لا شأن لها بنوع المال وانما لها نوع بالشركة فاي شيء حصلت فيه الشركة والضرر فتجوز فيه الشفعة لرفع الضرر بغض النظر عن نوع المال هذا اهو من الاموال الثابتة ام من الاموال المنقولة بل لو اشترك اثنان في قلم وباع احدهما نصيبه منه فلشريك حق الانتزاع. مع انه قدم عين صغيرة منقولة لكن المقصود هو رفع الضرر في باب الشفعة ليس عين المال فلا ينبغي ان نجعل اعيان الاموال لها شأن بالشفعة وجودا وعدما وانما الشفعة مربوطة بوجود الضرر. فاي شركة فيها الضرر في شرع فيها حق الشفعة بغض النظر عن نوع هذا المال وبناء على ذلك فلو اشترك اثنان في سيارة وباع احدهما نصيبه الشريك حق انتزاع نصيب شريك بالعوض ولو اشترك اثنان في دابة من الدواب من خيل او حمار او او ابل او بغل واراد احدهما بيع نصيبه فلا يحل له بيعه اذا كان شريكه يتضرر الا باذنه ولو ان اثنين او اكثر اشتركا في سلعة منقولة اي سلعة كانت فان احدهما اذا اراد البيع فلطرف الاخر ان ينتزع حصة شريكه بالعوض الذي انتقلت به فالشفعة ايها الاحبة الفضلاء لا شأن لها بنوع المال وانما لها هاه لها تأثير في الامر المشترك. فمتى ما وجدت الشراكة بين اثنين في امر ها ها يتبرران فيه فحين اذ الشريك ان ينتزع ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه فكل طرف ثالث لو دخل بين شريكين لتضرر احدهما فللشريك ان ينتزع نصيب شريكه من هذا الطرف من هذا هذا الطرف الثالث هذا الاصح عندي في هذه المسألة والا فان المذاهب الاربعة قد اتفقت على انه لا شفعة الا في العقار من دور واراضين وبساتين وما يتبعها من بناء او شجر وانه لا شفعة في من قول كالحيوان وعروض التجارة. وسائر الامتعة والاثاث. ولكن كل ذلك جار على القول المرء جوح والارجح كما ذكرت لك تخريجا على ذلك الاصل العام وهو ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع وبين مختلفين. كم القاعدة الان الان سنبدأ في اي شيء العاشرة القاعدة العاشرة والاخيرة او الكلية العاشرة والاخيرة كل حيلة تسقط حقا ولا خلوها حق شفعتنا والا فالاصل ان القاعدة نعم كل حيلة تسقط حق الشفيع فمحرمة باطلة كل حيلة تسقط حق الشفيع فمحرمة باطلة وقد اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية وسائر اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه يحرم الاحتيال لاسقاط الشفعة فمتى ما تجرأ احد الشريكين في حيلة يريد ان يسقط حق شفعة شريكه فان حيلته مردودة عليه ويعامل بنقيض قصده وذلك لان الحيل التي تحق باطلا او تبطل حقا. كلها محرمة في الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى ال الحيل فان قلت وما مثال ذلك؟ فاقول مثاله مثاله ان يوهم الشريك شريكه بانه باع نصيبه بثمن زائد يعلم من شريكه عدم قدرته عليه وفي الحقيقة انه حيلة كأن يقول قد بعت نصف الارض بمليون وفي الحقيقة انه باعها بمائة الف فهذه حيلة تسقط حقا الشفيعي من شفعته فاذا تبين للشفيع ولو باخرة انه خدع واحتيل عليه فله حق ابطال هذا البيع. ان كان يريد النصر ومثال اخر انتبهوا على قول من قال الشفعة لا تثبت الا بعوض في المنتقل بعوض على قول من قال وهي ايهما الشريك شريكه انه تصدق بالنصيب على الطرف الثالث او انه اوقفه على الطرف الثالث لعلمه بان من انتقل من النصيب بغير عوض فلا شفعة فيه ونحن نسد عليه هذه الحيلة ونقول بل لو انتقل النصيب بلا عوظ ففيه الشفعة ولو كان انا لا شفعة فيه فتحايلك على اسقاط حق الشفيع ها يوجب له الشفعة والحيلة مردودة والحيلة مردودة عليك والحيلة مردودة عليك ومنها ايضا اي ومن الصور ان يوهم الشريك شريكه ان العوض انما انتقل لسداد دين في ذمته وعند جماهير اهل العلم ان ما انتقل سدادا للديون فلا حق للشفعة فيه ولكن عندنا انه وان انتقل تدادا للذهن ففيه الشفعة فينتزعه الشريك يعطيه قيمته ولكن حتى ولو لم نقل ذلك فان تلك الحيلة لا تسقط حق الشفيع فما كان حقا ثابتا شرعا فان التحايل مهما كان نوعه وجنسه لا اسقطوا ما ثبت شرعا ابدا. اظن ان باب الشفعة كانه بدأ يتضح ولو قليلا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه