فانه يحل لك ان تقتله فيدخل في ذلك النمل في الاصح فمتى ما اذاك وانت محرم او في الحرم فلك قتله ويدخل في ذلك البعوض في الاصح. فمتى ما اذاك في الحل او الحرم حجه صحيح اجماعا الا ان حجته هذه لا تجزئ عن حجة الاسلام اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف اي البلوغ فعليه ان يحج حجة اخرى ومن شروطه ايضا الحرية. وهي شرط وجوب لا صحة فاذا حج العبد الرقيق فان حجه صحيح بالاجماع الا ان حجته هذه لا توجزه عن حجة الاسلام اجماعا بل عليه اذا عتق حجة اخرى فاذا اراد المحرم ان يحتزم في ظهره او في كتفيه او في اكحليه او في ساقيه او في ركبتيه فله ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو محرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لا نزال في شرح كليات كتاب الحج وفي كل درس ان شاء الله نأخذ عشر كليات مختصرة الكلية الاولى في هذا الدرس كل ما جاز للحلال جاز للمحرم الا بدليل فاصل كل ما جاز للحلال جاز للمحرم الا بدليل فاصل واظن انني تكلمت عنها في الدرس الماضي ولكن ليس على انها كلية ولكن حقها فعلا ان تكون كلية لكثرة الخلاف في تفاصيلها فلا فرقان بين احكام المحرم وغير المحرم الا فيما خصه النص فاي شيء لم يأتي الدليل بتحريمه على المحرم فان الاصل براءة ذمة المحرم منه فاذا اشكل عليك شيء من احكام المحرم فانظر هل يجوز ذلك الامر للحلال؟ فان كان الجواب نعم فقل مباشرة بانه يجوز للمحرم الا اذا دل الدليل على التحريم ولان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم في جمل من الاحكام منها اختلف العلماء في مسألة اغتسال المحرم وفي غسل رأسه والقول الصحيح جوازه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولان الاغتسال مما يجوز للحلال وكل ما يجوز للحلال فيجوز للمحرم الا بدليل وكذلك يجوز للمحرم دهن شعره بانواع الدهن وكذلك يجوز للمحرم ايضا ترجيل شعره اي تسريحه ويجوز له ايضا نقضه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكادت محرمة انقضي رأسك وامتشطي وكذلك يجوز له تغيير ثياب احرامه ذكرا كان او انثى فيستبدل الثياب القديمة البالية بثياب جديدة وكذلك يجوز له استعمال مزيلات العرق كما ذكرنا سابقا فانها مما يجوز للحلال استعماله وكل حكم جاز للحلال جاز للمحرم الا بدليل ولا دليل يمنع المحرم من تعاطي ذلك وكذلك يجوز للمحرم استعمال سائر المنظفات على رأسه وجسده الا اذا كانت مطيبة بما هو طيب استقلالا ما ذكرناه في في الدرس الماضي واجمع العلماء فيما نعلم على حل كافة المأكولات للمحرمين فلا يحرم على المحرم شيء من المأكولات ابدا. ولا يحرم عليه شيء من المشروبات كذلك لكن لا يجوز له في الاصح ان يشرب الشاي او القهوة اذا وضع فيها ما هو طيب استقلالا كالزعفران ونحوه واجمع العلماء فيما نعلم على جواز كافة انواع التداويل المحرم فكما ان التداوي يجوز للحلال فيجوز للمحرم على حد سواء واجمع العلماء فيما نعلم على جواز الحجامة للمحرم ان لم تتضمن اخذ شيء من الشعر وكذلك يجوز للمحرم في الاصح ان يكتحل فان الاكتحال لا بأس به. ويجوز للمرأة المحرمة ان تلبس حلي العادة. ولا يجب عليها اذا كانت محرمة ان تخلعها لان ذلك مما يجوز للحلال وما جاز للحلال جاز للمحرم الا بدليل ويجوز للمحرم في الاصح ذكرا كان او انثى ان يخضب رجليه بالحناء بل وللمحرمة ان تغضب يديها بالحناء اذا حرصت على سترهما وعدم ابداء شيء من تلك الزينة الرجال الاجانب ويجوز للمحرم تغيير شيبه حال احرامه بغير السواد القاني بل ويجوز له باجماع العلماء التجارة بيعا وشراء كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم اي بالبيع والشراء. ويجوز له ماعا القيام بحرفته في الحج وان يقوم بصناعته التي يتقنها في الحج فممارسة الصناعات والحرف بالنسبة للمحرم ذكرا او انثى ليس بامر محرم. ويجوز له اجماعا السواك وكذلك يجوز له اجماعا ذبح البغائم والفروع في هذه المسألة في هذه الكلية كثيرة لكن يجمعها لنا ان كل حكم يجوز للحلال ان كل امر جاز للحلال فانه يجوز للمحرم الا بدليل الا بدليل فاصل الكلية الثانية كل ما كان من مقدمات الجماع فمحرم كل ما كان من مقدمات الجماع فمحرم وذلك لان العلماء مجمعون على حرمة الوطء في الفرج للمحرم ذكرا كان او انثى كما قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قال المفسرون بان الرفث هو الجماع ومقدماته والعلماء وان اختلفوا في معنى الرفث في هذه الاية الا انهم مجمعون على ان المراد بالرفث الجماع في قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام رفث الى نسائكم فبما ان الرفث في تلك الاية اي في اية الصيام يراد بها الجماع ومقدماته فكذلك ايضا الرفث في اية الحج يراد بها الجماع ومقدماته وقد اجمع علماء الاسلام على انه ليس من المحظورات ما يفسد الحج الا الجماع فجميع المحظورات التي ذكرتها في الدروس الماضية لا تعتبر مفسدة لاصل الحج ولا ناقضة له بالابطال الا الجماع خاصة فان قلت ومتى يكون الجماع مفسدا للحج فاقول ان الجماع لا يخلو في الحج من ثلاثة من ثلاثة من ثلاثة مواضع فان كان قبل الوقوف بعرفة فقد اجمع علماء الاسلام على انه مفسد للحج واما ان كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول فهو مفسد في قول المذاهيب الاربعة بل ويحكى اجماعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان كثيرا من الصحابة سئلوا عن رجل وطأ امرأته قبل التحلل فافتوا بان حجه قد فسد واما الجماع بعد التحلل الاول فانه محرم لكنه لا يعتبر مفسدا للحج وفيه شاة فان قلت وما حكم الجماع بالنسبة للعمرة؟ فاقول اجمع العلماء على ان الجماع ان وقع قبل طوافها انها عمرة فاسدة حكى ذلك الاجماع كثير من اهل العلم كابن عبدالبر وابن المنذر وابن رشد وابن حزم وغيرهم من اهل العلم واما اذا كان الجماع بعد الفراغ من الطواف وقبل السعي فهو مفسد في قول المذاهب الاربعة فقط وهو الاصح فاذا جامع فيما بين الطواف والسعي فان عمرته فاسدة واما اذا جامع بعد الفراغ من السعي وقبل التحلل بالتقصير او الحلق فان عمرته صحيحة في الاصح ولكن عليه شاة هذا بالنسبة للجماع ولكن كليتنا تقول كل ما كان من مقدمات الجماع فمحرم. وذلك لان المتقرر وفي الشريعة انها اذا حرمت شيئا فانها تحرم كل طريق يفضي اليه. والمتقرر في القواعد ان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وبناء على ذلك فمن المحرمات على المحرم ذكرا كان او انثى القبلة بشهوة وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله بل ان ابا بكر الجصاص الحنفي رحمه الله تعالى حكى اتفاق المسلمين على وجوب فدية الاذى لمن قبل بشهوة على من قبل بشهوة واما من قبل بلا شهوة فلا بأس عليه في الاصح كان يقبل احتراما او تهنئة فهذا لا بأس به لان القبلة بهذا المقصود لا تعتبر من مقدمات الجماع وكذلك مما يحرم ايضا الظم ومما يحرم ايضا الاستمتاع دون الفرج. وكذلك النوم معها في الفراش ان غلب على ظنه الوقوع في المحظور وكذلك يحرم عليه الغمزة او الكلام الذي يخص فانكر الله عز وجل ذلك في قوله خذوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان الجماع سواء بحضرتها او بغير حضرتها وكذلك يحرم ايضا مباشرتها فاذا باشر وانزل فان حجه صحيح الا ان عليه في الدية اذى كما نص على ذلك العلماء والخلاصة من ذلك ان كل ما كان من مقدمات الجماع فانه حرام على المحرم من باب سد الذرائع التي قد تفضي الى الحرام الكلية الثالثة كل مؤذ طبعا فيقتل في الحل والحرم والاحرام كل مؤذ طبعا فيقتل في الحل والحرم والاحرام وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب العقور ولهذه الاحاديث زيادات اخرى يجمعها هذه الكلية فجميع ما وصف بانه مؤذن او الاحرام فلك قتله وكذلك يدخل فيه الذباب ايضا لانه مؤذن؟ طبعا. ويدخل فيه ما يسمى بالزنابير المعروفة ويدخل فيه ايضا النحل ان اذاك ولا فدية في قتله في الاصح. وكذلك يدخل الصراصير والخنافس اذا اذت وكثرت وتأذى الناس منها فلهم ان يقتلوها ويدخل في ذلك ايضا سباع البهائم كالاسد والفهد والنمر والكلب العقور وكذلك ايضا يدخل فيه الصيد ان اذاك ولم يندفع ضرره الا بقتله والخلاصة من ذلك ان كل ما اذى طبعا فانه يجوز للمحرم ان يقتله شرعا فان قلت وهل يقتله ويفدي فاقول لا فدية في الاصح فاذا قتل المحرم شيئا مما اذاه من البهائم او الطيور فانه لا فدية عليه في الاصح لان لان الاصل براءة الذمة الكلية الرابعة كل من احتاج الى محظور جاز وفدى كل من احتاج الى محظور جاز وفدى فاذا احتاج الانسان الى شيء من المحظورات التي ذكرناها في الدروس الماضية فانه يجوز له ذلك اي تعاطي المحظور ولكن يجب عليه الفدية ودليلها ما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اذاه هوام رأسه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره ولكن امره بالفدية في قوله ان سكشاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولعموم قول الله عز وجل فمن كان فمنكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية اي فله ان يتداوى او يفعل المحظور ولكن عليه الفدية وقد نزلت هذه الاية في قصة كعب بن عجرة فاذا احتاج الانسان الى تغطية رأسه بسبب شدة البرد فله ذلك ولكن عليه الفدية واذا احتاج الانسان الى تقليم شيء من اظفاره لحاجة او ظرورة فله ذلك ولكن عليه الفدية واذا احتاج الانسان الى لبس شيء من انواع المخيط على شيء من جسده فله ذلك ولكن عليه الفدية واذا احتاج الانسان الى ازالة شيء من شعر جسده فله ذلك ولكن عليه الفدية. واذا احتاجت المرأة الى ان تلبس القفازين فلها ذلك ولكن عليها الفدية وهكذا دواليك فكل من احتاج الى شيء من هذه المحظورات فانه يجوز له تعاطيه ولكن عليه الفدية الكلية الخامسة كل ما كان من امر الجاهلية في الحج فمحرم فمحرم كل ما كان من من امر الجاهلية فمحرم فان مقصود الحج الاعظم اقامة امر التوحيد وابطال امر الجاهلية وقد كان اهل الجاهلية لهم طقوس في حجهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذه الطقوس فلا ينبغي للناسك حجا او عمرة ان يوحي شيئا من هذه الطقوس الوثنية الشركية الجاهلية وعلى المسلم الا تحملنه يحملنه طلب الرخصة والتخفيف على نفسه ان يقع في شيء من ذلك وهذا من بداية الحج الى نهايته فعلى ذلك جمل من الفروع منها في التلبية فان اهل الجاهلية والوثنية كانوا يلبون بقولهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والم الملك لا شريك لك ومن الصور كذلك طوافهم بالبيت عراة فان الكفار من غير قريش لا يحل لهم على حسب قانون جاهليتهم ان يطوفوا في ثيابهم وانما يأخذ الواحد منهم ثوبا من ثياب الحمس اي من من قريش. فاذا لم يجد فانه يطوف عاريا ومنها كذلك ما يسمى بالطواف بالاقتران وهي من عادات اهل الجاهلية فقد كانوا في الجاهلية يعقد احدهم يده في يد من يطوف بحبل مقترنا به ثم يطوف به فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرمه وليس مما يدخل في ذلك ان يمسك الانسان يد امرأته يد صاحبه او يد امرأته او نحو ذلك فان ذلك لا بأس به ولكن ان يربط يده بيد غيره تعبدا لله بهذا الربط فان هذا من امر الجاهلية ومنها ايضا ان اهل الجاهلية من امرهم تحريم العمرة في اشهر الحج فقد كان اهل الجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلما قدم مكة وطاف وسعى اصحابه امرهم ان يحل ان يحلوا الحل كله حتى استغرب الصحابة هذا الامر لان من رواسب الجاهلية في اذهانهم ان العمرة لا تجوز في اشهر الحج فاصر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاصرار المغلظ. حتى قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي فعلتها عمرة حتى قال قائلهم ايذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ يعني انه قد حل الحلة كله فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم واجاز بل وامر بالعمرة في اشهر الحج ولذلك فهذه العمرة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وتحلل القارن والمفرد منهم من نسكهما الى نسك التمتع هي من جملة الواجبات في عصر في في حق الصحابة فقط. لازالة هذا هذه الرواسب الجاهلية من اذهانهم ولكن الفسخ من قران وافراد الى تمتع في فيما بعد عصر الصحابة هو من جملة المندوبات المستحبات لزوال ذلك المعنى لزوال تلك العلة التي اوجبت التشديد في ذلك الامر ومنها ايضا عدم الوقوف بعرفة لمن يسمون بالحمس وهم كفار قريش اهل مكة فانهم كانوا يقولون اننا اهل الحرم. فلا نخرج منه ابدا. ففي يوم عرفة يذهبون الى حدود نمرة من جهة مزدلفة ويقفون بها ولا يذهبون مع الناس الى عرفات فلما جاء الاسلام اجاز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة ونمرة حتى وقف بعرفات. مخالفة لامر اهل الجاهلية ومنها ايضا ان اهل الجاهلية كانوا ينفرون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في عرفات واقفا يدعو الله ويبتهل اليه عز وجل حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومنها ايضا عدم افاضة اهل الجاهلية من المزدلفة الى رمي الجمرة حتى تطلع الشمس من خلف جبال منى فلم يكونوا ينفرون حتى يروا الشمس قد اشرقت من وراء سعير حتى كان قائلهم يقول اشرق سعير كيما نفير او كي ما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وافاض من المزدلفة الى رمي جمرة العقبة لما اشتد لما اشتد الصبح قبل ان تطلع الشمس اشرق سبيل سبيل اي نعم ومنها ايضا كم ذكرنا يا جماعة ومنها ايضا ما كان يفعله بعض اهل الجاهلية من نذر الصمت في الحج فقد كانوا يتعبدون لله عز وجل بالحج في صمت فكان فكان فكان الرجل منهم ينذر الا يتكلم طيلة حجه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كما في صحيح البخاري من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الحمس وهي صامتة في الحج فانكر عليها ذلك وقال تكلمي فان هذا لا يحل. ان هذا من امر الجاهلية وقد اعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في خطبة عرفات. قال الا كل شيء من امر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هذه وكل ربا الجاهلية موضوع. واول ربا اضعه ربا عمي العباس او كما قال صلى الله عليه وسلم ومنها ايضا ان اهل الجاهلية كانوا اذا رجعوا الى بيوتهم في الامصار دخلوها من ظهورها ولم يدخلوها من ابوابها الا كفار قريش فهذا من امر الجاهلية في غير كفار قريش فاذا وصل الافاقي الى بيته بعد اداء حجه بعد اداء الحج فانه يتسور من خلف البيت فانكر الله عز وجل عليهم ذلك في قوله ولا تأتوا واتوا البيوت من ابوابها ومن الكليات ايضا كل شرط يناط به اصل وجوب الحج فشرط وجوب وكل شرط يناط به صحته فشرط صحة كل شرط به وجوب الحج فشرط وجوب وكل شرط يناط به صحته فشرط صحة وذلك لان المتقرر في القواعد ان التعبدات والمعاملات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ولا نعلم تعبدا من التعبدات الا ولابد ان يكون له شرط ومن ذلك الحج وقد اشترط العلماء على حسب الادلة له شروطا وقسموها الى قسمين الى شروط وجوب والى شروط صحة وهذه الكلية تميز لك بينما كان من قبيل شرط الوجوب وشرط الصحة فاذا اردت ان تعرف الفرقان بينهما فانظر فما يناط باصل الوجوب في الذمة فشرط وجوب وما يناط باصل الصحة او البطلان فشرط صحة وبناء على ذلك فمن شروط الحج الاسلام اجماعا ولكن هل هو شرط وجوب او صحة فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه من شروط الصحة بانه يناط به اصل صحة الحج فقد اجمع علماء الاسلام على ان الكافر اذا حج فان حجته باطلة لقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يحجن بعد العام مشرك وهذا نهي وانه يقتضي الفساد ومن شروطه كذا ولان المتقرر في القواعد ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الاصح ومن الشروط ايضا البلوغ وهو شرط وجوب لا صحة بمعنى ان غير البالغ اذا حج فان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى. ومنها كذلك العقل وقد اجمع العلماء على ان فيه الشائبتان فهو شرط وجوب باعتبار ان التعبدات لا تثبت الا بوجوده لان العاقل مناط التكليف في الاصح. فمن لا عقل له فلا تكليف عليه ولانهم يقولون بان المجنون لو حج فان حجه لا يصح. فالعقل يجمع الشائبتين فهو شرط وجوب باعتبار وشرط صحة باعتبار ومنها كذلك التمييز والمتقرر فيه هو ان التمييز شرط صحة في كل التعبدات الا في النسكين فلو احج الولي صبيه او جاريته في المهد واحرم ولبى عنهما وشهد بهما مناسك الحج. فان الحج صحيح وله اجر وله اجر لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا؟ حج؟ قال نعم ولك اجر فهذا دليل على ان التمييز ليس بشرط في صحة النسكين وبناء على ذلك فالتمييز بالنسبة للنسكين من شروط الوجوب لا من شروط الصحة. ومنها ذلك الاستطاعة فلا يجب الحج الا على المستطيع ببدنه وماله لقول الله عز وجل من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولان المتقرر في القواعد ان التكاليف الشرعية بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز اجماعا ولكنها الاستطاعة من شروط الوجوب. فلو ان العاجز ببدنه او ماله حج فان حجه في ذاته صحيح الا انه لا يجب عليه. ومن الشروط ايضا المحرم. وهذا من الشروط الخاصة بالمرأة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول وقد اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه من شروط الوجوب اصالة فلا يثبت وجوب الحج في ذمة المرأة اصلا الا اذا وجدت المحرم الصالح لها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم هذا اذا كان حجها يقتضي سفرا. واما المرأة من اهل مكة فان هذا ساقط عنها لان تنقلاتها ما بين المناسك ليست في عرف اهل مكة بسفر. ومنها وهو من الشروط المعاصرة التصريح الذي تأذن به الدولة فانه من شروط الوجوب فاذا عجز الانسان عن استخراجه فان الحج لا يجب عليه في ذمته ولكن لو حج بلا تصريح من الدولة فهو اثم الا ان حجه صحيح. فالتصريح بالنسبة للحاج كالمحرم بالنسبة للمرأة فلو حجت المرأة بلا محرم لكانت اثمة وحجها صحيح ولو حج الناسك او المسلم بلا تصريح لكان حجه صحيحا ولكنه اثم ومن الكليات ايضا كل ما كل عمل للمتمتع فللقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي كل عمل للمتمتع فللقارن الا في ثلاثة اشياء وهي الا في الاهلال والتحلل والسعي. كملوا وكل عمل للقارن فللمفرد الا في الاهلال والهدي اعيد الكلية مرة اخرى وهذه الكلية تختصر لك صفة الحج بانواع مناسكه الثلاثة كل عمل للقارن عفوا للمتمتع فللقارن الا في الاهلال والتحلل والسعي. وكل عمل للقارن فللمفرد الا في الاهلال والهدي وذلك يبين لك ان الفرقان بين القران والتمتع انما هو في ثلاثة اشياء فقط الاول في الاهلال اي في صفته. فان المتمتع يهل بقوله لبيك عمرة او بقوله لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج واما القارن فانه يقول في اهلاله لبيك عمرة وحجا. كما اهل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءه جبريل فقال فامره ان يرفع صوته بالاهلال وان يقول حجة وعمرة وفي رواية حجة في عمرة او عمرة في حجة والثاني في التحلل فان المتمتع متى ما اتم مناسك عمرته طوافا وسعيا وتقصيرا فانه يشرع له ان يتحلل التحلل الكامل فلا يحرم عليه شيء ابدا من محظورات الاحرام واما القارن فانه اذا طاف للقدوم وسعى سعي الحج فانه يجب عليه لزوما ان يبقى على احرامه فلا يحل الا يوم النحر الثالث السعي الزائد على سعي العمرة وهو ساعي الحج. فان المتمتع في اصح القولين يجب عليه طوافان مستقلان. طواف لعمرته وطواف لحجته فطواف العمرة بالنسبة للمتمتع لا يدخل في طواف حجته وكذلك سعي لعمرته مستقل وسعي لحجته مستقل لما في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بما امرهم به قال ثم امرهم ان يطوفوا بعد ذلك بين الصفا والمروة فروة وهذا مما خالف فيه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه لا يرى ان السعي الثاني من من الواجبات على المتمتع ولكن القول الصحيح وجوبه فان من خصائص نسك التمتع انفراد اعمال العمرة عن اعمال الحج حتى في التحلل منها بالتقصير او الحلق. فلكل منسك منها اعماله الخاصة فهذه هي الفروق الثلاثة بين نسك التمتع والقران. ثم قال في الكلية وكل عمل للقارن فللمفرد الا في امرين. الامر الاول في الاهلال. فان القارن يقول عمرة وحجة. واما المفرد فانه يقول لبيك حجة او حجا فقط الامر الثاني في الهدي فانه لا يجب على المفرد هدي بينما يجب على القارن وبناء على ذلك فلو خرج ثلاثة نفر احدهم متمتع الاول متمتع والثاني قارن والثالث مفرد ووصلوا الى الميقات. فاغلى المتمتع بقوله لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. وقال لبيك عمرة وحجا وقال المفرد لبيك حجا ثم ذهبوا حتى وصلوا الى مكة وكلهم طاف فهذا طواف العمرة بالنسبة للمتمتع ولكنه طواف القدوم المندوب بالنسبة للقارن والمفرد. فاذا انتهوا ذهبوا للسعي بين الصفا والمروة. فهذا السعي هو سعي العمرة بالنسبة متمتع ولكنه سعي الحج الذي هو ركنه بالنسبة للقارن والمفرد ثم يتوجهون بعد ذلك الى منى فيبيتون فيها اليوم ليلة التاسع. ثم يتوجهون منها الى عرفات وهذا لا يختلف فيه النسك ثم ينفرون من عرفات بعد غروب الشمس الى مزدلفة وهذا لا يختلف فيه النسك ثم يبقون فيها الى اليوم الثاني ويرمون بعد ذلك جمرة العقبة ضحى وهذا لا يختلف فيه النسك ثم يتوجهون بعد ذلك الى مكة ثم ينحرون بعد ذلك اي بعد رمي جمرة العقبة ينحرون الهدي. فهذا هدي واجب بالنسبة للمتمتع والقارن. واما المفرد فانه ليس ثمة هدي واجب عليه لكن ان شاءت ندبا فله ذلك ثم يحلقون بعد ذلك والحلق واجب على الجميع ثم يتوجهون بعد ذلك الى مكة لطواف الافاضة؟ وهل يختلف النسك في ذلك؟ الجواب لا. ثم ينفرد واحد منهم بسعي اخر وهو المتمتع واما القارن والمفرد فانهم قد سعوا سعي الحج فيما قبل ذلك ثم بعد ذلك يبيتون بمنى ليالي ايام التشريق من غير اختلاف في نسكهم ويرمون جمر الجمرات الثلاث في ايام الثلاثة بعد الزوال ولا يختلف في ذلك شيء من نسكهم ثم بعد ذلك يجب عليهم جميعا طواف الوداع وهذا صفة الحج مختصرة فيما يختلف فيه المتمتع عن المفرد عن القارن. والخلاصة من ذلك ان القارن والمتمتع يختلفان في ثلاثة اشياء. وان القارن والمفرد يختلفان في شيئين فقط ومنها ايضا اي ومن الكليات واظنها الكلية الثامنة طيب نعم كل انتقال كل انتقال من الادنى الى الاعلى فيجوز اختيارا وكل انتقال من الاعلى الى الادنى فيجوز اضطرارا ولانه صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفات وقف في مكان بين عرفات والمزدلفة ثم بالتوضأ في هذا المكان ولا اعلم قائل بوجوب الوضوء في هذا المكان بخصوصه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طواف القدوم بالنسبة لمن للقارن والمفرد اهو واجب ام سنة فذهب الائمة الثلاثة اي الجمهور الى انه من سنن الحج بالنسبة للقارن والمفرد بمعنى ان القارن والمفرد اذا اتجه الى عرفات مباشرة ولم يطف بالبيت سبعا فان حجه صحيح ولا دم عليه وانفرد الائمة المالكية رحمهم الله تعالى بالقول بوجوب طواف القدوم وبجبره بدم. اذا فوته متعمدا واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وطاف للقدوم وقال لتأخذوا عني مناسككم. فنقول اما استدلالهم صحيح ولكن ورد الصارف له وهو حديث عروة ابن مضرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ننفر اي من المزدلفة. وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه فظاهر ذلك انه لم يطف طواف القدوم ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا ومنها اجمع العلماء فيما اعلم على ان المبيت بمنى في اليوم الثامن ليلة التاسع انه من المندوبات وليس من الواجبات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم بعد الظهر بقي في منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاء والصبح ثم انتظر حتى اسفر جدا وطلعت الشمس ثم نفر الى عرفات اولا تدخل تلك الليلة في قوله لتأخذوا عني مناسككم فنقول بلى تدخلوا اصالة ولكن ورد الصادف لها وهو اجماع العلماء رحمهم الله تعالى على عدم وجوبها. فلو ان الانسان اتجه مباشرة الى عرفات فلا بأس عليه ولا دم ومنها ايضا اختلف العلماء لمن اقتصر في الوقوف بعرفة على النهار دون الليل وعلى الليل دون النهار كأن يكون قد دخل بعرفة بعد الزوال ولكن خرج منها قبل الغروب. فلم يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. او دخلها بعد صلاة العشاء العشاء وخرج منها بعد ساعة او ساعتين من الوقوف على اقوال والقول الصحيح عندي والله اعلم ان كل من وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه ولكن السنة الا يبدأ وقوفه الا بعد الزوال والسنة له الا يخرج منها الا بعد غروب الشمس فابتداء الوقوف بعد الزوال سنة وليس بواجب في الاصح والخروج منها قبل الغروب من السنن المندوبة المتأكدة ولكن ليست من الواجبات المتحتمة فان قلت ولماذا اخرجتها من قوله لتأخذوا عني مناسككم؟ فاقول اخرجتها بحديث عروة بن في قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله ليلا مقابلا بالنهار دليل على اجتزاء الوقوف بالنغاري وعلى اجزاء الوقوف بالليل لكن الافضل له ان يجمع في وقوفه بين الليل والنهار وقوله فقد تم حجه وقضى تفثه مشعر بعدم وجوب الدم عليه. وبناء على ذلك فلو انه وقف بعرفات ثم خرج منها فان حجه صحيح ولكنه خالف السنة ولو انه وقف فيها بعد الزوال ثم خرج منها قبل الغروب فان حجه صحيح ولكن خالف السنة لانه يصدق عليه انه وقف بعرفة نهارا ولو انه وقف فيها بعد غروب الشمس وخرج قبل صلاة العشاء فقد تم حجه. ولكنه خالف السنة. وكذلك لو انه وقف فيها في ثلث الليل قبل طلوع فجرها فان حجه صحيح ولكن خالف السنة لانه يصدق عليه انه وقف فيها ليلا. وفي الحديث قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. وهذا القول وان كان من الاقوال الغريبة على مسامعكم الا انه هو القول الاقرب ان شاء الله وقد حررته في كتابه تبصير الناسك في احكام المناسك وقد اختاره الامام الشنقيطي صاحب اضواء البيان وغيره من اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن الفروع رمي الجمرات قبل الزوال اختلف العلماء رحمهم الله في رمي جمرات التشريق قبل الزوال. والقول الصحيح حرمته وعدم اجزائه. لان النبي الله عليه وسلم رمى قبل الزوال عفوا رمى بعد الزوال في ايام التشريق وقال لتأخذوا عني مناسككم كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت شمس وكما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس. وهذا حكاية اجماع من الصحابة. فاذا زالت الشمس رمينا وقال لتأخذوا عني مناسككم فهو فعل اي الرمي بعد الزوال في ايام التشريق فعل مقرون بالامر القولي كونوا مفيدا للوجوب اذا كل من روى رمى الجمرات في ايام التشريق قبل الزوال فلا يعتبر قدر ما في الوقت المشروع الكلية الاخيرة كل ما قد يحتاجه المحرم من المحظورات فله فعله قبل عقده كل ما يحتاجه المحرم من المحظورات فله فعل ذلك قبله اي قبل عقده وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب باطيب ما يجد لاحرامه قبل ان يحرم. وذلك لان الانسان قد يحتاج الى شيء من الطيب لتغيير رائحة العرق فلا يستطيعه بسبب احرامه فقسنا على ذلك كل شيء قد يحتاجه المحرم لاننا علمنا ان العلة في ذلك اي من الطيب انه قد يحتاجه بعد عقد الاحرام فلا يستطيعه فجميع ما يحتاجه المحرم فله ان يفعله قبل الاحرام فمن ذلك تقليم اظفاره اذ احتاج اليها. فلا نقول بان تقليم الاظفار من سنة الاحرام بخصوصها ولكنها مع الحاجة تشرع فانه بعد عقد الاحرام قد يحتاج ولا يستطيع وكذلك اخذ شيء من شعر جسده كشعر رأسه او يديه او رجليه فاذا غلب على ظنه انه قد يحتاج الى ذلك بعد عقد الاحرام فليأخذه قبل عقده ومنها ايضا نتف ابطه ان احتاج اليه فله اخذه قبل عقده ومنها ايضا حف ساربه اذا احتاج الى حفه فله ان يفعله قبل ان يعقد الاحرام ومن ذلك جماع زوجته اذا كان ذا سبق وشهوة حتى لا يضطر او يحتاج اليه بعد الاحرام. فيكون جماعه قبل عقد الاحرام من جملة الاشياء التي تخفف جاوبته وكذلك حلق عانته ان احتاج اليها. فلا نقول بان هذه الاشياء من الامور التي تشرع بخصوص ولكنها من الامور التي تعلق بالحاجة اليها. حتى يحرم بكمال راحة باكمل راحة نفسية. فلا يحتاج الى شيء من ذلك بعد عقد الاحرام. او على الاقل ان يكون مخففا عليه حاجته لشيء من ذلك بعد عقده بقيت عندنا كلية صغيرة ان اردتموها قلتها كل من تخلف عن مبيت واجب لمراعاة مصلحة عامة فلا فدية عليه كل من تخلف كل من تخلف عن مبيت واجب لمراعاة مصلحة عامة فلا بأس عليه وذلك لان المتقرظ في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان مع العسر يسرا ولان المتقرر في القواعد ان انه متى ما تعارض مصلحتان فاننا نراعي اعلاهما وان فات ادناهما ولان الضرر العام مقدم دفعه على الضرر الخاص. وان المصلحة العامة مقدم النظر فيها على المصلحة الخاصة ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لرعاء الابل في البيتوتة عن منى وبتأخير الرمي وجمعه. كل ذلك من باب مراعاة مصالح البهائم فاذا جاز التخلف عن هذا المبيت الواجب لمراعاة بهيمة فلا ان يجوز لمراعاة بني ادم من باب اولى. وبناء على ذلك فالاطباء الذين لا يستطيعون المبيت بالمزدلفة او بمنى فانه لا بأس عليهم ان يبيتوا في المكان الذي يحتاج اليهم المسلمون فيه ولا دم عليهم. وحجهم صحيح وكذلك الجنود المرابطون في مكان غير مكان نسكهم الذي يجب وجودهم فيه فانه لا بأس عليهم لانهم انما يتخلفون عن المبيت بمزدلفة او بمنى لمراعاة المصالح العامة. وكذلك رعاة الابل في قالوا عاد الحج الى زمانه الماضي. فانه يجوز لهم ان يبيتوا خارج ذلك وايضا كذلك المرضى المنومون في المستشفيات ومن يرافقهم من اهليهم فان مرافق المريض يجوز له ان يتخلف عن المبيت بالمزدلفة او المبيت بمنى بسبب هذه الحاجة والمصلحة العامة هذا ما حذرته لكم في هذا الدرس اسأله عز وجل ان يجعلني واياكم من الصادقين المخلصين وان ينفع بما نقول ونسمع وان يتقبل منا هذه الجهود وان لا يجعلها وبالا علينا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد