﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري احسن الله اليك. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود. وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل اليه التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين لكن لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منه دليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجد

7
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
برجيع دابتنا او عظم فان محمدا بريء منه. رواه احمد وهو صحيح. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
وغير القرآن رواهما ابن ابي شيبة فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهي من ذلك ام لا السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد انتهينا الى مسائل الباب الذي سبق. ووقفنا على الباب السابق قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ومحوهما لمثل ذلك

12
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
هذه المسألة يريد بها المؤلف رحمه الله تعالى ان لابس الحمقة والخيط على قصدي دفع الظر او رفعه انه من الشرك المنافي لاصل التوحيد او كماله. المنافي لاصل توحيد او كماله ولا شك ان في ذلك تغليظ شديد في قوله لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا وقد

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
ان الفلاح والقسو الى قسمين فلاحا مطلقا ومطلق الفلاح. ذكرنا ان الفلاح ينقسم الى قسمين فلاحا مطلقا ومطلق الفلاح. ما المراد بالمنفي هنا؟ هل هو مطلق الفلاح؟ او او الفلاح

14
00:04:30.200 --> 00:05:03.750
مطلق. ما افلحت ابدا. هل المنفي هنا؟ الفلاح مطلق او مطلق الفلاح. اتذكرون سم. انا لله راجعون. هم وغيره هم انا لله وانا اليه راجعون. نعم ها. ها انا ذكرت كيف انا؟ سم. احسنت

15
00:05:03.750 --> 00:05:33.750
فيه تفصيل ان كان المعلق لهذا لهذه الحلقة والخيط يعتقد فيها النفع والضر فهو نفي للفلاح المطلق ما يفلح ابدا. وان كان المعلق قصده انها اسباب. فالمن فيه هنا الفلاح اي لا لا يدرك الفلاح الكامل لا يدرك الفلاح الكامل ويكون واقعا فيما ينافي كمال التوحيد الواجب

16
00:05:33.750 --> 00:05:53.750
المسألة الثانية ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح وهذه المسألة تعظم ليلى الخطر اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقت لهم حسنة الصحبة التي لا

17
00:05:53.750 --> 00:06:13.750
حسنة بعد التوحيد والاسلام والايمان حسد الصحف من اعظم الحسنات من اعظم الحسنات ومع ذلك هذا الصحابي يقال فيه لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. ما افلحت ابدا. فكيف بغيره؟ الذي لم يدرك

18
00:06:13.750 --> 00:06:33.750
هذه الحسنة ولم ينل هذا الفضل العظيم وقد جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا شرف عظيم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيئة الشرك لم تنفع

19
00:06:33.750 --> 00:06:53.750
بصحبته لم تنفع لم يعترف لم لم لم ترفع الم ترفع للصحابي بسبب صحبته بل ناله شؤمها بل ناله واما ان يناله الشؤم المطلق او مطلق الشؤم. والصحيح ان هذا الصحابي كان كان قد وضعها او قد لبسها من

20
00:06:53.750 --> 00:07:23.750
قال لها سبب لا انها دافعة ولا رافعة بنفسها. المسألة الثالثة قوله في قبل ذلك المسألة الثانية في شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. لا شك ان الشرك من حيث جنسه اعظم عند الله عز وجل من الكبائر من حيث جنسها. فنقول جنس جنس الشرك

21
00:07:23.750 --> 00:07:43.750
من جنس الكبائر فان الشرك اولا لا يغفر فان الشرك اولا لا يغفر اما الكبائر فان تحت مشيئة الله عز وجل. والامر الثاني ان الشرك هو اعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فاعظم الذنوب

22
00:07:43.750 --> 00:08:03.750
الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا شك ان جنس الكبيرة اخف من جنس من جنس الشرك الا اذا كان مرتكب الكبيرة ارتكبها مستحلا لها. مستحلا لها فيكون استحلاله كفرا والشرك الاصغر يبقي صاحبه

23
00:08:03.750 --> 00:08:23.750
على الاسلام لكن مع هذا نقول ايضا انه ليس افراد الكبائر او افراد الكبائر اعظم من افراد الشرك الاصغر بل قد يكون من الشرك الاصغر ما هو دون الكبائر. قد يرائي الانسان في صلاته ويخطو ويقرأ على قلبه ذلك الرياء لا شك

24
00:08:23.750 --> 00:08:43.750
ان هذا وان وقع في ذنب عظيم لكنه اخف ممن زنا وارتبكي وارتكى فاحشة الزنا او اللواط او ما شابه ذلك من جهة من جهة الافراد اما من جهة الجنس فنقول جنس الكبائر اخف من جنس الشرك وجنس الشرك اكبر من

25
00:08:43.750 --> 00:09:03.750
جنس الكبائر هذا من حيث الجنس. المسألة الثالثة قوله انه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة اولا تبين لنا الا قول شيخ الاسلام ابن تيمية قول شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه لا يعذر بالجهالة انه

26
00:09:03.750 --> 00:09:23.750
لا يعذر بالجهل وهذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه فالقول بعدم العذر بالجهل مطلقا نقول فيه انه خطأ والقول بان الجهل عذرا مطلقا ايضا نقول خطأ والصحيح التفصيل والصحيح

27
00:09:23.750 --> 00:09:53.750
فنقول ان الجهل عذرا بالاجماع في ثلاث مسائل عذرا بالاجماع في ثلاث مسائل. المسألة الاولى من كان ناشئا ببادية بعيدة في المسائل الظاهرة وما دونها. المسألة الثانية من نشأ حديث المسألة الثانية الحديث عهد باسلام. في المسائل الظاهرة وما دونها ايضا

28
00:09:53.750 --> 00:10:13.750
المسألة الثالثة يعذر في ابي الجهل بالاجماع ايضا في المسائل الخفية. وهذه يعذر بها اي احد كان سواء كان ناشئا ببادية بعيدة او حديث عهد باسلام او يعيش بين المسلمين. اما في المسائل الظاهرة وهي مسائل الشرائع

29
00:10:13.750 --> 00:10:33.750
فهذه يعذر فيها من مشى ببادية بعيدة ولم تبلغه شرائع الاسلام فهذا يعذر بجهله. وكذلك من اسلم حديثا ولم يعرف شرائع الاسلام فانه ايضا يعذر بجهله يعذر بجهله. اما في اصل التوحيد وفي عبادة الله

30
00:10:33.750 --> 00:10:53.750
في الله عز وجل فان العبد اذا نطق بالشهادتين فانه لا يعذر لا يعذر اذا وقع في الشرك اكبر من عبادة الاولياء والصالحين ودعاهم من دون الله وسألهم وتقرب اليهم بالقرابين فانه لا يعذر وان كان جاهلا بان

31
00:10:53.750 --> 00:11:13.750
هذا شرك او جاهلا بان هذا لا يخرج من دائرة الاسلام. وانما قد يعذر في حكم في الحكم الاخروي او في الاحكام الدنيوية المترتب عليها القتل واستباحة الدم والمال فانه يعذر فلا يجوز قتله ولا

32
00:11:13.750 --> 00:11:33.750
وتستباح دماءه ده دمه ولا ماله الا بعد اقامة الحجة عليه. اما في الاخرة فاننا لا نحكم عليه جنة بنار الا بعد ان تقوم عليه الحجة. واما اذا مات وهو متلبسا بالشرك الاكبر يدعو الاولياء والصالحين

33
00:11:33.750 --> 00:11:53.750
حين يذبح لهم فانه يسمى مشرك وتجري عليه احكام اهل الشرك من جهة انه لا يصلى عليه ولا مع المسلمين ولا يدعى له ولا يورث ولا ويقول ما له فيا للمسلمين هذا بالحكم بالاسم الدنيوي

34
00:11:53.750 --> 00:12:13.750
اما في الاخرة فامره ان كانت الحجة قد قامت عليه فاننا فان مآله خالدا في نار جهنم وان لم تكن الحجة قد قامت عليه فانه يمتحن في عرصات القيامة. فان اجاب لجأ وان عصى هلك. اذا مذهب شيخ الاسلام شيخ الاسلام

35
00:12:13.750 --> 00:12:33.750
رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب ان الجهل ليس عذرا في اصل التوحيد وفي اصل الدين. اما هذا الصحابي ان لو ادخل ايضا فيما لا يعذر الشرك الاصغر. الشرك الاصغر ايضا لا يعذر المسلم بجهالته اذا كان مما مما

36
00:12:33.750 --> 00:13:03.750
مما يظهر ويتضح امره فتعليق السلاسل وتعليق الخيوط والحبال والحلق وطلب البركة من هذا ينافي معنى لا اله الا الله وليست هي اسباب شرعية ولا اسباب حسية المسألة الرابعة قوله انا لا تنفع في العاجلة بل تظر لقوله لا تزيدك الا وهلة

37
00:13:03.750 --> 00:13:23.750
في الدرس السابق انها لا تنفع بل تزيد ان هذه الحلق والخيوط والحبال لا تزيد صاحبها بل تزيده لا بل تزيده ضرا وذكرنا انه يزيد من من امور الامر الاول انه ها من شيء من يذكر

38
00:13:23.750 --> 00:13:48.850
ذكرناه ولا لا؟ ها ايوا كيف تزيده وهنا؟ لماذا تزيده وهنا؟ انا ذكرتها الظاهر ها؟ سم؟ اولا ان قلبه ويضعف فيتعلق بهذه فيزداد وهنا. والعبد كلما تعلق بربه وعظم توكله على الله عز وجل كلما

39
00:13:48.850 --> 00:14:08.850
ازداد قوة. الامر الثاني انه خبر من الله انه يزاد وهما. انه يزاد وهلا افيكون هذا من باب العقوبة من باب العقوبة نقيض ما قصد فلما قصد ان يرفع عنه البلاء بطريق غير

40
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
شرعي ولا حسي قدري عاقبه الله عز وجل بان جعل هذه تزيده وهنا او يكن من باب الدعاء فمن رأيناه فعل ذلك نقول الله بهذا الفعل وهما. فهذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك في قوله

41
00:14:28.850 --> 00:14:48.850
ان اخذها من قوله انزعها فانا لا تزيدك الا وهنا. فالنبي وسلم انكر بشدة وامره بنزعها ولم يدعها في يده صلى الله عليه وسلم السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه وهذا من حديث من

42
00:14:48.850 --> 00:15:18.850
من حديث من عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلق بشيء وكل اليه وقلنا التعلق يقسم الى اقسام تعلق يلافي التوحيد من اصله. وتعلق يلافي التوحيد من كماله اما الذي ينافي التوحيد من اصله فهو الذي يتعلق بهذه الاشياء من باب انها ترفع عنه الضر او تجمع

43
00:15:18.850 --> 00:15:38.850
دفع استقلالا فهذه ولاية التوحيد من اصله. او يتعلق بها على انها اسباب ويلتفت اليها ويغفل عن عن ربي سبحانه وتعالى الذي هو مسبب هذه الاسباب فهذا ينافي التوحيد من كماله الواجب ويكون وقع في الشرك

44
00:15:38.850 --> 00:15:58.850
الاصغر ودليل ذاك من تعلق بشيء وكل اليه. المسألة السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك وهذا التصريح في من؟ علق تميمة تميمة من غير القرآن والسنة فان تعلقه يكون شركا

45
00:15:58.850 --> 00:16:18.850
يقول شركا اما اصغر واما اكبر. التاس الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى ايضا من ذلك اي من علق خيطا ليدفع عنه لدغة العقرب او حمى او حمى في جسده فانه يكون حكمه حكم من علق الحلقة الحبل وما شابه ذلك

46
00:16:18.850 --> 00:16:38.850
التاسعة ان الصحابي يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في قوله تعالى ومن من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله وذكر ان مثلا كقول الرجل لولا الله وفلان ولولا الله والبطل ما شابه ذلك

47
00:16:38.850 --> 00:16:58.850
سمى هذا اندادا المقصود ان ايات الشرك الاكبر تنزل ايضا على الشرك الاصغر من جهة ان من انه لا يغفر وان القلب قد صرف شيئا من كمال العباد يستحقها الله عز وجل الكمال وتعلق

48
00:16:58.850 --> 00:17:18.850
تعلق بغير الله سبحانه وتعالى كالتمائم كغيرها من الامور التي تنافي التوحيد من كماله او من اصله. العاشر ان تعليق الودع من العين من ذلك وقد وضح الحادي عشر الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة

49
00:17:18.850 --> 00:17:38.850
الا ودع الله له ومن هذا يؤخذ ان من خالف امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعى عليه اذا قصد خلاف ما اراده الشارع بخلاف نقيض قصده فاذا اراد ادعى قل له لا ودعك الله واذا ارادت تمام قل له لا اتم الله امرك واذا اراد السلامة نقول لا

50
00:17:38.850 --> 00:17:58.850
الله عز وجل اذا فعل ما يخالف التوحيد من اصله او من كماله الواجب. قوله بعد ذلك باب ما جاء في الرقى انتقل بعد ان ذكر ما يتعلق بلبس الحلقة والخيط انتقل الى ما يتعلق بالرقى والتمائم. وفي هذا الباب

51
00:17:58.850 --> 00:18:18.850
اولا قول المؤلف رحمه الله تعالى او الجامع باب ما جاء في الرقى والتمائم تأمل انه في الباب السابق قال من الشرك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. وفي هذا الباب علق وقال باب ما جاء

52
00:18:18.850 --> 00:18:38.850
باب النجاة في الرقى او باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم بحكم على هذا العمل لماذا لم يجزم الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الذي يلبس او يعلق التمائم ويرقي

53
00:18:38.850 --> 00:19:08.850
الرقى علق المؤلف رحمه الله تعالى هذا التبويب وهذا الباب ولم يقطع بحكم في هذه الاشياء لامور الامر الاول ان الرقى تنقسم الى قسمين رقى شرعية اذون بها والقسم الثاني رقى شركية غير مأذون بها. وقى شركية

54
00:19:08.850 --> 00:19:28.850
هي غير مأذون بها. فلما احتملت الرقى المعنيين لم يقطع بالحكم رحمه الله تعالى بل علق. وكان او يقول ينظر في حال هذه الرقية ان كانت من الرقى الشرعية المحمودة

55
00:19:28.850 --> 00:19:58.850
فلا حرج فيها ولا بأس بها. وان كانت من الرقى الشركية فانها من لا يلا في التوحيد مما ينافي التوحيد. ويكون المناسب في هذا الباب وفي كتاب التوحيد اي اي قسم الرقى الشركية فكأنه يقول باب من الشرك الرقى الشركية لانها تنافي

56
00:19:58.850 --> 00:20:18.850
من اصله او تنافيه ايضا من كماله الواجب والاصل في في الرقى الشركية الا تنافي التوحيد من اصله الاصل فيها الا تلافي التوحيد من اصله لانها تقوم على اي شيء على الاستغاثة والاستعاذة والسؤال والطلب بغير الله

57
00:20:18.850 --> 00:20:48.850
حاله وتعالى واضح هذا من باب الرقى. واما التمائم فنقسمها ايضا الى اقسام القسم الاول الرؤى التمائم التي تعلق وهي من القرآن السلة اذكار او اوراد او ادعية او ايات تعلق على الصبيان وهذا القسم

58
00:20:48.850 --> 00:21:18.850
لم يقصده المؤلف رحمه الله تعالى في كون ولاية التوحيد لا من اصله ولا من كماله الواجب. القسم التمائم التي من الخرز والحلق والخيط والتعاويذ الشركية التي تعلق فهذه التمائم هي التي تنادي التوحيد. اما من اصله او كماله الواجب

59
00:21:18.850 --> 00:21:48.850
بحسب نوع التميمة وبحسب ايضا نوع المتعلق حال المتعلق بتلك التميمة. اذا خلاصة هذا التبويب ان نقول في ان نقول فيه باب من الشرك الرقى الشركية والتمائم الشركية والتمائم الشركية المنادي للتوحيد من اصله او كماله. الرقى

60
00:21:48.850 --> 00:22:15.150
جمع رقية اذا عرفنا وش قبل ان نتكلم عن الرقى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وش مناسبته؟ ما هي هذا الباب لكتاب التوحيد احسنت نقول ان التمائم الشركية والرقى الشركية منافية للتوحيد منافية

61
00:22:15.150 --> 00:22:35.150
وهي من الشرك المنافي لاصل التوحيد او كماله الواجب. اذا هذي مناسبة ايراد هذا الباب في كتاب ومناسبة الباب الذي قبله لما ذكر الحلق والخيط وما شابه ذلك انتقل بعد ذلك ان يبين حال التمائم على وجه التفصيل وحال

62
00:22:35.150 --> 00:22:55.150
والرقى التي يستعاذ بها. قوله باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية جمع رقية والرقية الرقية هي تعاويذ واذكار واذكار يقولها الراقي على المرقي من باب دفع ضر نزل به او

63
00:22:55.150 --> 00:23:25.150
نفعه هذه هي الرقى. والرقى الجائزة لها شروط اجمع اهل العلم عليها شروط الرقية الجائزة شروط ثلاثة بالاجماع الشرط الاول ان تكون بايات الله او اسمائه او الادعية والاوراد المشروعة الادعية والاوراد

64
00:23:25.150 --> 00:23:55.150
المشروعة او الجائزة من ذكر او دعاء او اية هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان تكون هذه الادعية والاوراد بلسان عربي او بما يفهم معناه بلسان عربي ان يكون يعرف ما يقول وما يتعوذ به وما يذكره او ان يقول شيئا بلغة غير العربية لكنه يعرف

65
00:23:55.150 --> 00:24:25.150
معناه يعرف ما يقول وما يقصي بهذه الكلمات. الشرط الثالث ان يعتقد فيها انها ان يعتقد فيها انها سبب. هذي الشروط الثلاثة مجمع عليها. اذا اذا الشروط فهذه الرقى جاهزة بالاجماع. واذا اختل احد الشروق فوقع فيه خلاف بين اهل العلم. اذا اختل احد الشروط ففيه خلاف

66
00:24:25.150 --> 00:24:45.150
اجمعوا على على الجواز اذا اشتملت الرقية على هذه الثلاث شروط والصحيح انه اذا اختل شرط من شروط هذه من هذه الشروط ثلاثة فلا تجوز الرقية عندئذ. ايضا الشرط الرابع الا يعرف الراقي بالشعوذة. ان لا يعرف الراقي

67
00:24:45.150 --> 00:25:05.150
للشعوذة او بتعاطي السحر. ولو كان حال رقيته يرقي بما ذكرت. ولو على حال رقيته يرقي بما ذكرت ليرقي بايات الله وباحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالاذكار والاوراد الجائزة وبلغة بلسان العربي

68
00:25:05.150 --> 00:25:25.150
آآ يعلم معناه وايضا يعتقد المرء انها سبب نقول ولو فعل هذه الاشياء لابد ان يكون سالما من اي شيء من الشعوذة ومن تعاطي اسباب السحر. لان فتح الباب له بهذه الطريقة قد يكون مدعاة لاي شيء

69
00:25:25.150 --> 00:25:45.150
يتعاطى اسباب الشرك وان يتعاطى اسباب السحر واسباب الشعوذة مع غير ذلك المرق الذي رقاه بالطريقة الشرعية. فاذا لا بد ان يكون سالما ايضا مما يخل برقيته. هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى. المسألة الثانية

70
00:25:45.150 --> 00:26:15.150
حكم الرقية حكمها حكم الرقية. نقول الرقية الصحيح جوازها اذا سلمت من الشرك الصحيح جوازها اذا سلمت من الشرك. واما اذا كان الراقي ينفع اخاه بدفع ممسل نزل به او ضر نزل به وتعين وتعين بشفائه ودفع هذا البلاء الذي نزل به بالرقية فانه قد يقال

71
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
وجوب الرقية في حق القادر لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل من استطاع منك من يفعل ان ينفع فليفعل. اذا هي تدور بين الجواز وقد تصل الى الوجوب وهي بين الجواز والاستحباب والوجوب

72
00:26:35.150 --> 00:26:55.150
فاذا كان هذا هذا المرقي عليه ممسوسا بمس لا يدفع ولا يرفع الا برقية شرعية فان من قدر على دفعه فانه يجب ان يدفع هذا الشيطان الذي الذي ظلم هذا المسلم او ظلم هذه المسلمة. ويكون دفع باب انصر اخاك ظالم

73
00:26:55.150 --> 00:27:25.150
لمن او مظلوما ونصرة المسلم واجبة. المسألة الثانية الرقية المعتبرة قد تكون الرقية المعتبرة هو ان الراقي تكون الرقية اما بمباشرة بمباشرة المريض بالرقية او بغير مباشرة اما المباشرة فيكون ان يرقيه وينفث مع رقياه يرقيه بايات الله او بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:27:25.150 --> 00:27:45.150
وينفث مع الرقية وينفث مع الرقية. هذه الرقية التي يحصل النفع بها. او الحالة الثانية ان يكتبوا ايات من كتاب الله عز وجل في ورقة او احاديث النبي صلى الله عليه

75
00:27:45.150 --> 00:28:05.150
وسلم ويضعها في ماء ثم يشرب ثم يشربها ذلك المريض. وهذه من جهة كونها مشروعة نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا الشيء اي انه كتب او خط ايات من كتاب الله عز وجل وسقاها المريض

76
00:28:05.150 --> 00:28:25.150
نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انه رقى بالطريقة السابقة طهرق وكان ينفث على نفسه صلى الله ينفث على من يرقيه صلى الله عليه وسلم بل رقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم

77
00:28:25.150 --> 00:28:45.150
وايضا من الرقى التي قد يقال مشروعيتها ان يقرأ ان يقرأ دون نفس ولكنه مع مسح. يضع يده على الم على كان الالم الذي في المريض ثم يقول الاذكار والاوراد والادعية ثم يدعي لذلك المريض وقد فعلت ذلك من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها

78
00:28:45.150 --> 00:29:05.150
تقرأ في كفيها المعوذات وقوى الاخلاص ثم تمسح به جسد النبي صلى ثم تمسح بكفيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا المشروع اما ان ينفث مباشرة ويرقي مريضة مباشرة واما ان يضع يده على المريض ويدعو بالدعاء

79
00:29:05.150 --> 00:29:25.150
يدعو بادعية واردة اسأل الله العظيم رب العرش ان يشفيك او او يظع مكان يظع يده مكان الالم ويقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تنزل نقول مشروع وجائز واما كتابة الايات وخطها في الحديد او في الاوراق او في الالواح او ما شابه ذلك ثم شربها نقول هذا

80
00:29:25.150 --> 00:29:45.150
لا يشرع هذا الفعل لا يشرع. وقد يقال بجوازه لفعل بعض السلف له. لفعل بعض السلف وذكر ان سعيد بن جبير كان يكتب هذه الرقى ويؤمر بشربها وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه

81
00:29:45.150 --> 00:30:05.150
لو كان يكتب ايضا ايات في الاعسار اي عسر الولادة ويأمر الحامل التي اعسر عليها او اعسر عليها الولادة ان تشرب ذلك الماء نحمد ايضا جواز ذلك وجاء عند ابي داوود من حيث قيس قيس رضي الله تعالى عنه انه سلم نفث في ماء ونفث في

82
00:30:05.150 --> 00:30:25.150
وان المريض شرع لكن اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا الباب ما قام مقتضاه في عهد النبي صلى الله وسلم مع ولما اقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يكون غير مشروع

83
00:30:25.150 --> 00:30:45.150
يكون عندئذ غير مشروع. اذا هذا ما يتعلق بالرقى الجائزة ما يتعلق هو الرقى الجائزة. المسألة الثالثة والرابعة هل يجوز اخذ الاجرة على الرقية نقول الصحيح يجوز ذلك وجوازه يكون من باب الجعالة او من باب

84
00:30:45.150 --> 00:31:05.150
من باب الجعالة او من باب الاجارة. من باب الجعالة كيف؟ يقول من باب الجعالة ان يقول سارقيك حتى تشفى يكون هذا جعالة وعلقها بالشفاء وذلك في حديث سعيد الخدري في الصحيحين عندما رقى سيد ذلك الوادي

85
00:31:05.150 --> 00:31:25.150
عليهم جعلا. فلما شفي المريض اعطوهم ذلك الجعل وقيل انهم اعطوهم ثلاثين رأسا من الغنم. هذا من الجهالة. الحالة الثانية يجوز من باب الاجارة. وهو ان يؤجر نفسه وقتا من الزمان ان يقرأ عليه القرآن. ان يقرأ عليه

86
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
القراب مثلا اقرأ علي سورة البقرة ساعة من كل يوم هذه الساعة يقرأ فيها سورة البقرة مدة نص ساعة ويأخذ الاجر عليها نقول لا حرج في ذلك. ويجوز اخذ الاجرة من هاتين الجهتين واحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب

87
00:31:45.150 --> 00:32:05.150
الله كما في الصحيح عن ابن في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما يتعلق بمسألة الرقى قوله والتمائم التمائم جمع تميمة. والتميمة هي خرز وحلق يعلق على صدور الصبيان

88
00:32:05.150 --> 00:32:25.150
او يعلق على من يراد دفع العين عنه. هذه هي التمائم. والعرب تسمي التميمة تميمة بقصد انه حصل بها التمام وحصل بها المطلوب بدفع العين حصى بها ما يتم به دفع العين ودفع المرض

89
00:32:25.150 --> 00:32:45.150
والتمائم جهاد ابن مسعود في حديث مسعود التمائم شرك التمائم شرك في الباب الذي سبق تمائن ايضا شرك وفي من علق تميمة فقد اشرك من علق تميمة فقد اشرك في حديث عقبة ابن

90
00:32:45.150 --> 00:33:15.150
وفي حديث ابن مسعود سيأتي معنا ان الرقى والتمام التولة شرك. اذا هذه التمائم. التمائم تنقسم الى قسمين تمائم شركية تمائم شركية وهي ان تقوم على تعاويذ بغير الله عز وجل تعاويذ بالجن او تعاويذ بالشياطين او بالملائكة وبمن شاء يتعوذ به دون الله عز وجل

91
00:33:15.150 --> 00:33:35.150
ويعلق هذه التعاويذ على المريض بدفع بدفع العين عنه. نقول هذه التعاويذ وهذا التمام شرك اكبر شرك اكبر ولا اي شيء لان فيها استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. التعاويد الثماني الشركية ايضا وهي دون ذلك

92
00:33:35.150 --> 00:33:55.150
ان يعلق خرز وحلق وخيوط وحبال او حجب ويعتقد انها اسباب من باب دفع مرض او رفعه. فنقول هذه التبة التي تكون من الخرز وليس فيها استعاذة بغير الله ولا فيها دعاء

93
00:33:55.150 --> 00:34:15.150
الله عز وجل نقول هذه التمام تنقسم الى قسمين اما ان تنادي التوحيد من اصله وذلك اذا ظن انها تنفع وتضر استقلالا واما ان تكون اما ان يعتقد فيها انها اسباب وان النافع الضار هو الله فتكون نافية اي شيء

94
00:34:15.150 --> 00:34:45.150
لكمال التوحيد الواجب. اذا هذه التعاويد تمام الشركية بنوعيها. القسم الثاني التي تعلق من القرآن او السنة. كمائن من القرآن والسنة. وصورة ذلك ان ان يكتب ايات او احاديث ويعلقها على صدر الصبي او صدر المريض من باب دفع العين

95
00:34:45.150 --> 00:35:05.150
او الباب دفع المرض او رفع المرض. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة. فجاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه انه كان يعلق على صدور اطفاله وصغار الذي لا يقرأ حديث

96
00:35:05.150 --> 00:35:35.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه فيه استعاذة من الشيطان الرجيم علق على صدور الصبيان ادعية فيها استعاذة من الشيطان الرجيم. من نفسه ومن مكره وما شابه ذلك وكان من يحفظ ذلك يأمره بحفظها ومن لا يحفظ يكتبه يعلقها على صدره. فعلى ذلك عبد الله ابن عمر وجائظ عن ابي

97
00:35:35.150 --> 00:35:55.150
امامة وجاء يضع لعائشة رضي الله تعالى عنها انها تقول ما كان بعد وقوع المرض فليس بتميمة وما كان قبل المرض فهي قيمة لا تجوز هؤلاء الذين قالوا بجواز تعليق التمام للقرآن والسنة وهو ايضا عند في مذهب الحنابلة قولا

98
00:35:55.150 --> 00:36:15.150
مشهورة القسم القول الثاني وهو قول اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان التمام من القرآن والسنة تجوز لا تجوز مطلقا. وهذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اصحابه وجمع من

99
00:36:15.150 --> 00:36:35.150
صحابة وحجة هؤلاء وهو القول الصحيح ان التمام للقرآن تدخل تحته بقوله الا التمائم شرك. وتحت قوله او تحت قوله صلى الله عليه وسلم ليس قوله تعالى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمام والتولة

100
00:36:35.150 --> 00:36:55.150
شرك وقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك. اذا القول الصحيح ان تعليق التمائم من القرآن او السنة او الادعية او الاذكار نقول لا تجوز. والسبب في ذلك امور. السبب في ذلك او الدليل على ذلك

101
00:36:55.150 --> 00:37:15.150
الدليل الاول الا تدخل تحت علوم قوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد اشرك. وقوله صلى الله وسلم ان الرقى والتمتنة شرك. الامر الثاني الا تدخل ايضا في التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وفي

102
00:37:15.150 --> 00:37:35.150
عبد الله بن عكيم من تعلق بشيء وكل اليه وفي حديث عقب بن عامر الذي سبق من تعلق بشيء وكل اليه فيدخل ايضا في عموم التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث انه لم

103
00:37:35.150 --> 00:37:55.150
يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا في القاعدة السابقة ان ما قام اقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون غير مشروع. الامر الرابع ان فيه اهانة. للاذكار

104
00:37:55.150 --> 00:38:15.150
ان كان من كلام الله او من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان تعليقه مدعاة لاهانته. وذلك بان يدخل في اماكن اماكن الخلاء وقضاء الحاجة. كذلك قد يدخل بهم اماكن الخنا والاذى وقد وقد يقع عليه شيء

105
00:38:15.150 --> 00:38:35.150
من القاذورات وما شابه ذلك خاصة اذا كان على على صدور الصبيان. الامر الخامس من باب سد الذرائع انه ايضا من باب سد الذرائع وذلك ان التمائم الغالب فيها انها تكون مستورة بحجب وما شابه ذلك

106
00:38:35.150 --> 00:38:55.150
ذلك فاذا رأينا تميمت على شخص قال هي من القرآن وقد يكون كاذبا فسدا لذريعة التمام الشركية نمنع من التمائم كلها نمنع من التمائم كلها وهذا القول هو الراجح ان التمائم لا تجوز

107
00:38:55.150 --> 00:39:15.150
كلها سواء كانت من القرآن او من غيره. الا ان الفرق بينهما ما هو الفرق بين التمائم من غير القرى والسنة؟ والتمام التي هي من قرآن السنة الفرق بينهما ان التمائم التي ليس من القرآن والسنة والاذكار والاوراد المشروعة انها تدخل في حد الشرك الاصل

108
00:39:15.150 --> 00:39:35.150
الاكبر اما التمائم التي هي القرآن والسنة والاوراد والاذكار فانها لا تدخل في حد الشرك. وانما تدخل في حد تحريم عدم الجواز ولا يكون فاعلها مشركا او واقعا في الشرك الاصغر او الاكبر. واضح؟ هذا هو الفرق

109
00:39:35.150 --> 00:39:55.150
بينهما. اذا هذا يتعلق بمسألة التمام من القرآن. ذكر في هذا الباب قال وفي الصحيح عن ابي بشير الانصار رضي الله تعالى عنه انه كان في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر

110
00:39:55.150 --> 00:40:15.150
او قلادة الا قطعت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك عبد الله بن بكر عباس تميم عن ابي بشير الانصاري رضي الله تعالى على يسير الانصاري وقيل اسمه قيس بن عبيد وقيل لا يعرف له اسم. هذا الحديث الشاهد منه

111
00:40:15.150 --> 00:40:35.150
ومناسبة لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من علق من علق او من لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا الا قطعت. الشاهد ومناسبته ان تعليق الاوتار. وتعليق

112
00:40:35.150 --> 00:40:55.150
القلائد على رقاب البهائم بقصد دفع العين انه من الشرك المنافي للتوحيد. اما المنافي التوحيد من اصله او منادي للتوحيد من كماله الواجب. واضح؟ والعرب كانت تعلق الاوتار على رقاب

113
00:40:55.150 --> 00:41:15.150
على رقاب البهائم او على رقبة البعير من باب دفع العين من باب دفع العين وفي وفي هذا الحديث وقع شك قال من علق قلادة الوتر او قلادة الا قطعت. مرة قيدها بكونها وتر ومرة اطلقها

114
00:41:15.150 --> 00:41:35.150
انه جاء في رواية اخرى عند احمد وقلادة الا قطعه. جاء في عند احمد آآ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة الا قطعت ولا قلادة الا قطعت او قلادة الا

115
00:41:35.150 --> 00:41:55.150
قطعت بدون الشك وانما على على جهة العطف. فيكون المنهي عنه امرين. الامر الاول ان تكون هذه القلائل من الاوتار. ان تكون من الاوتار. فاذا كانت الاوتار لم تجز لامرين سببين

116
00:41:55.150 --> 00:42:15.150
اذا كان في الاوتار لم تجد لسببين. السبب الاول اذا كان يقصد بها دفع العين. فانها تكون تحت تحت اه تحت الشرك الاصغر او الاكبر. ان تدخل تحت الشرك الاصغر او الاكبر بحسب قصد

117
00:42:15.150 --> 00:42:35.150
معلقها فان علقها وظن انها تنفع وتظر استقلالا كان التعليق من الشرك الاكبر. وان كان يظنها سببا فانها تكون من الشرك السبب الثاني وان لم يقع في قلب هذا الاعتقاد شيكون الحكم؟ نقول لا تجوز ايضا دفعا لاي شيء

118
00:42:35.150 --> 00:42:55.150
التشبه بالمشركين دفعا للتشبه بالمشركين. اذا الاوتار تمنع سببين اما ان كان يقصد بها العين فتمنع لكونها شرك وان كان لا يقصد بهذا فانما الزينة والجمال نقول تمنع ايضا اللقاء لانها مشابهة لما يفعله المشركون

119
00:42:55.150 --> 00:43:15.150
خرافيون هذا ما كان من وتر. الحالة الثانية اذا كان من غير الوتر اذا كان من غير الوتر الاوتار واظحة اذا كان من غير وتر فما حكم التعليق؟ نقول اذا كان المعلق يقصد بهذا الحبل او بهذا الخيط او بهذا اه اللحام

120
00:43:15.150 --> 00:43:35.150
او ما شابه ذلك يقصد به ان يدفع العين فانه يحرم ولا يجوز ويكون يدخل تحت تحت مواطئ شيء الشرك اما الاكبر او الاصر. اما اذا علقه ليأخذ بالناقب الدابة بهذا الحبل او او ليميزها عن غيرها

121
00:43:35.150 --> 00:43:55.150
فنقول هذا يدل عليه شيء يقول على اي شيء يقول على الجواز يكون على الجواز واضح؟ اذا التعليق تعليق هذه الحبال او هذه ان كان من وتر فيمنع منه الاستسابين وان كان من غير الاوتار فيمنعون في حال بسبب واحد وهو اذا قصد به ان يكون سببا

122
00:43:55.150 --> 00:44:15.150
يدفع به الضر او او يرفع به الضر الذي اه نزل بهذه الدابة. اذا هذا هو المناسبة وهذه مناسبة هذا يلحق بهذا الامر ما يفعله الان كثير من الناس تجد في بعض السيارات الان سلاسل تربط في

123
00:44:15.150 --> 00:44:35.150
مؤخرة السيارة او خرق سود تجعل ايضا في مؤخرة السيارة. نقول هذه الفرق انما انما يربطها اصحاب اول الباب دفع العين. هذي عند بعضهم معتقد فاسد ان ربط هذه الخرقة يدفع العين. فيكون

124
00:44:35.150 --> 00:44:55.150
لا يجوز والتشبه بهم ايضا لا يجوز. ان ربطها بهذا المقصد وقع في الشرك الاصغر والاكبر. وان ربطها بغير قصد يقول منها حتى لا يشابه هؤلاء الخرافيين. كذلك السلاسل كذلك غيرها من الامور التي يعلقها كثير من الناس على

125
00:44:55.150 --> 00:45:15.150
البهائم او غيرها نقول لا يجوز تعليق شيء يقصد به يقصد به دفع العين او دفع المرض وما شابه ذلك. والسبب في ما هو السبب؟ لو قال شخص انا ساعلق غير الوتر والحكم متعلق الوتر. نقول السائل في ذلك لماذا حرمناها؟ ها

126
00:45:15.150 --> 00:45:35.150
وغيره لو قال شخص انا ساعلق على رقبة بعيري ايات من كتاب الله عز وجل حتى يدفع عنه العين يقول ما تجوز لانها في امتهان لكلام الله ويدخل في عموم التمائم. لكنه شرك لكن نقول محرم ولا يجوز. طيب

127
00:45:35.150 --> 00:45:55.150
هل اخذ خرزات؟ خرزات من قواقع او ودع وما شابه ذلك وعلقها على بعير الله. قالوا من باب ان فيه هذا البعير وانا اريد وانا اريد ان ان اعلق عليه ودع حتى يسكن ويكون فيه دعة ها يجوز ولا يجوز؟ شكو الحكم

128
00:45:55.150 --> 00:46:15.150
بس ما يجوزش. يكون شرك ولا يكون شرك. شرك ماذا؟ ايه ليش كل اذا كان اشتقاك شرك اكبر لكن اذا كان له سبب الان طيب شو القصير؟ ليش قلنا شو كسر

129
00:46:15.150 --> 00:46:35.150
يحصل الاسباب ايش؟ قل الاسباب اما ان تكون اسباب حسية قدرية او اسباب ايش الشرعية هل هذه الخرزات اسباب شرعية؟ هل هي اسباب حسية قدرية؟ اذا تعلق الناس بهالسبب تعلق شركي

130
00:46:35.150 --> 00:46:55.150
التعلق شركي. البحيري بعده قول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود. الحديث جاء من طريق الاعمش عن عمرو بن مر عن يحيى الجزار

131
00:46:55.150 --> 00:47:15.150
عن ابن اخي زينب عن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث عله بعضهم بجهالة ابن اخي زينب. والصحيح ان ابن اخي زينب هذا هو عمرو بن حارث. اخو جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. وهو

132
00:47:15.150 --> 00:47:35.150
هو صحابي رضي الله تعالى عنه فالحديث اسناده صحيح اسناده صحيح ولا علة فيه. وهنا قول واخي زينب معروف انه عمرو بن الحارث ابن المصطلق وهو صحابي رضي الله تعالى عنه. الى الحديث هذا صحيح. قوله هنا

133
00:47:35.150 --> 00:47:55.150
الا الرقى والتمائم والتولة شرك. هل هذا الحديث يؤخذ على اطلاقه؟ او يقول عند العلومات الان العلومات العلومات في في اللغة تأتي على معاني. عموما يبقى على عمومه. واضح؟ والقسم الثاني

134
00:47:55.150 --> 00:48:25.150
عموم مخصوص. واظح؟ القسم الثالث عموم يراد به الخصوص عموم يراد به الخصوص. هنا قوله ان الرقى هل هذا العملاء عمومه وجميع الرقى من الشرك؟ يقول لا اذا هذا العموم يراد به الخصوص يصح وهو العموم المخصوص ايضا نقول هو عموم يراد بالخصوص والمراد

135
00:48:25.150 --> 00:48:45.150
الخضيعي اي رقا الرقى الشركية. او ان نقول ان الاصل في الرقى اي شيء. الاصل انها شرك. وانما يخرج منها ها ما دل النص عليه. ويكون العلم هنا دخله الخصوص. وهذا القول اقرب. ان ان الرقى الاصل فيها

136
00:48:45.150 --> 00:49:05.150
عندها شركية وانما يخرج من هذه الرقى الشركية ما دل النص على جوازه وهي الرقى الشرعية وهي الرقى الشرعية اذا القول ان الرقى الشركية هي التي تكون من الشرك. والتمائم ايضا المراد بشيء شيء

137
00:49:05.150 --> 00:49:25.150
التمائم الشركية تدخل بلا خلاف. وهل تدخل التباين التي بين القرآن والسنة؟ قل الصحيح انها لا تدخل الا لا تدخل لكنها يعمها هذا الوعيد يعمها هذا الوعيد. قول واما التولة فهي ما هي ما هي

138
00:49:25.150 --> 00:49:55.150
التولة هي شيء يصنعه النساء يقصدن به ترغيب ازواجهن بهن او الازواج بهل وتحبيب الازواج بهن. وهذي التولة تدخل تحت شرك العطف. تحت سحر العطف تدخل تحت مسمى سحر العطف فالتولة هي خرزات يصنعها النساء يقصدن به يقصدن بذلك تعطف زوجها

139
00:49:55.150 --> 00:50:15.150
اليها والتولة شرك. التولة شرك وهي ايضا داخلة تحت مسمى سحر العطف تحت سحر العطف. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ان الرقى والتمائم والتولة تنافي التوحيد اما من اصله او من كماله. ان الرقى الشركية

140
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
الشركية تلافي التوحيد الا من اصله واما من كماله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فيكون الرقى الشركية الشركية والتولة كلها داخلة مما ينافي التوحيد من اصله او ينافي كماله. ذكر ما معنى التمائم وهو شيء يعلق على الاولاد يتقون

141
00:50:35.150 --> 00:50:55.150
به العين. طيب هناك اسباب يفعلها الناس في دفع العين. العين حق. وآآ لو كان شيء سابقا قد لسبقته العين فالعين حق لكن هل هناك اسباب تدفع بها العين؟ اسباب حسية؟ نعم. اولا نقول الاذكار

142
00:50:55.150 --> 00:51:15.150
اذكار الاسباب الشرعية من قراءة القرآن والاوراد والاذكار الصباح والمساء والاذكار عند عند دخول منزل ومجلسه او مكانه يذكر الله عز وجل حتى يدفع عنه الا يتحصن فان العائل العين تكون للحاسد وليس كل حاسد عائن

143
00:51:15.150 --> 00:51:35.150
واضح؟ نقول كل عائل حاسد وليس كل حاسد عائن كثير من الناس فيه حسد ويحسد لكنه ليس بعائن اما العائن فيلزم ان يكون مع كون عائل انه حاسد ولذلك تجد بعض الناس يصف اوصاف لكنه لا تصيبه بظرر لماذا؟ لانه ليس

144
00:51:35.150 --> 00:51:55.150
لكن بعض الناس ما ان يقع في قلبه شيء الا الا ويصيبك بعينه يسأل الله العافية والسلامة. والعين اذا انطلقت من صاحبها فانها تنطلق الى فان فان وافقته خلوا من من الحصن او من الاوراد التي تحصنه فانها تنفذ في ذلك الجسد

145
00:51:55.150 --> 00:52:15.150
اما اذا كان الجسد قد تحصن بالاوراد والاذكار فانها تمنع من نفوذ تلك العين وان نفذت تمنع من كمال بها وان نفذت تمنع من كمال ظررها. اذا الاسباب التي تمنع العين هي الاوراد والاذكار وما شابه ذلك. هناك ايضا اسباب قد يقال بجوازها

146
00:52:15.150 --> 00:52:35.150
وهو ان يجتنب الانسان الاشياء التي الا تكون سببا لاصابته بالعين والا يظهر ما عنده يصاب بالعين مثلا اذا كان اذا كان جميلا او من ذاك لا بأس ان ان يزيل شيئا مما

147
00:52:35.150 --> 00:52:55.150
يذهب بشيء من جماله ان يذهب شيئا من جماله كان شعره طويل نقول احلق شعرك ما في حرج. ان كان شعره يفتن نقول ازل هذا الشعر نقول هذه اسباب لا بأس بها لا بأس من باب انها تكسر عين العين وتعلق القلب بذلك المعين. ولا شك ان الكمال هو التوكل على الله

148
00:52:55.150 --> 00:53:15.150
عز وجل جاء العثمان ان غلاما كانت تأخذ العين فقال سودوا يعني سودوه حتى لا حتى لا تأخذه العين ليلة تسبق اليه العين. وايضا هناك مثلا لا يعني ذاك الانسان يترك اللبس الجميل ويترك ان يظهر شيئا من ما

149
00:53:15.150 --> 00:53:35.150
لواء ما ما رزقه الله جل لكن يجتنب ما يكون سببا لان يصاب بالعين وان فعل وتوكل الله عز وجل فذلك هو الاكمل والافضل اذا فعل وتوكل على الله فذلك هو الاكمل. قول التولشي يصنعه يزعم انه يحب المرء الى زوجها والرجل الى امرأة

150
00:53:35.150 --> 00:53:55.150
وعن عبد الله بن عكيم كم يوقف؟ يكمل علي عبد الله بن عكيم ولا؟ مم فاذا اخذ الحديث ثلاثة من اقفاله قالوا عن عبد الله بن عكيم قال من تعلق شيئا وكل اليه؟ هذا الحديث رواه

151
00:53:55.150 --> 00:54:15.150
الامام احمد الترمذي طريق عبد من طريق محمد بن عبدالرحمن بن ليلى عن اخيه عيسى ابن ابي ليلى عن عبدالله ابن عكيم في الحديث في اسناده ظعف وجهة ظعفه اولا ابن ابي ليلى محمد وهو القاظي الفقيه الا

152
00:54:15.150 --> 00:54:35.150
الا انه رحمه الله تعالى كان سيء الحفظ. وكان يضعف في حديثه. الشاب الثاني ايضا ان عيسى ابن ابي ليلى يسمع من عبد الله ابن عكيم رظي الله تعالى عنه. وبعظ من علم بعلة ثالثة وهي ان عبد الله ابن عكيم لم يسأل النبي

153
00:54:35.150 --> 00:54:55.150
صلى الله عليه وسلم شيئا. لكن الحديث جيد من جهة شواهده فقد جاء في حديث عقبة بن عامر السابق من تعلق بشيء ان وكل اليه من تعلق بشيء وكل اليه. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب مناسبته

154
00:54:55.150 --> 00:55:15.150
ان تعلق العبد تعلق العبد وتعلق قلب العبد بغير الله عز وجل يدور بين الشرك اكبر والشرك الاصغر. يدور بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فالتعلق بغير الله من باب دفع الضرر

155
00:55:15.150 --> 00:55:35.150
او او جلب النفع هذا عليه شيء يكون؟ اذا كان يقصد انه ينفع ويتعلق به انه نافع ضار مستقلا ذلك يكون من باب الشرك الاكبر. هذا اذا كانت ليست اسباب شرعية ولا حسية. القسم الثاني ان يتعلق

156
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
شرعي او سال حسي ويلتفت بقلبه اليه. نقول هذا التعلق اي شيء يدخل؟ تحت الشرك الاصغر ومثلا انسان عنده وظيفة وتعلق براتبه على انه هو الذي سيكفيه من الفقر وهو الذي سيغنيه ويجعله سبب. نقول الالتفات

157
00:55:55.150 --> 00:56:15.150
الى مثل هذا الراتب ينادي كمال التوحيد الواجب. والناس في باب التعلق اقسام. او الناس من باب الالتفات الى الاسباب اقسام القسم الاول من يلتفت الى الاسباب على انها نافعة ضارة. وهذا مخرج من دائرة الاسلام وشرك اكبر

158
00:56:15.150 --> 00:56:35.150
القسم الثاني من يلتفت الى الاسباب متغافل عن المسبب متغافلا عن المسبب ويعتقد انها سبب فنقول هذا واقع في اي شيء في الشرك الاصغر. القسم الثالث من يلتفت من من

159
00:56:35.150 --> 00:56:55.150
الاسباب على ان اسباب وان المسبب النافع الضار هو من؟ هو الله. وهذا هو المشروع في الاسباب وتعاطي اسباب هذا هو المشروع ان يفعلها على انها اسباب وان الله هو الذي جعلها اسباب وان الله هو النافع الضار اما التعلم

160
00:56:55.150 --> 00:57:15.150
باي شيء كان تأمل من تعلق من تعلق شيئا وهنا شيء نكرة جاء في سياق الشرط افادت العموم فمن تعلق باي شيء وكله الله اليه. ان تعلق بسلطان وكله الله الى ذلك السلطان

161
00:57:15.150 --> 00:57:35.150
ان تعلق باسباب حسية او اسباب آآ قدرية او غير ذلك وكله الله الى ذلك من تعلق بنفسه وكله الله الى نفسه من تعلق بشيخ له وكل الله ذلك الشيخ من تعلق بزميل وكل الله عز وجل ذلك الزوج

162
00:57:35.150 --> 00:57:55.150
فمن تعلق شيئا وكل اليه وهذا فيه ان يجرد العبد تعلقه بمن؟ بالله عز وجل والا يلتفت تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا ان نعطل الاسباب. وانما وانما نعطل التعلق

163
00:57:55.150 --> 00:58:15.150
احنا لا نعطل الاسباب ولكن نعطل التعلق وان القلوب حق وان وان القلوب عبوديتها بالتعلق بالله عز وجل والتفويض الامر لله والتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن تعلق بشيء وكله الله اليه ومن وكله الله عز وجل لغيره

164
00:58:15.150 --> 00:58:34.317
فان من التفت اليه هو الذي يخذله ولا يأتي منه نفع ولا ضر لان النافع الضار هو هو الله سبحانه وتعالى نقف على هذا الحديث والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد