﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا عن ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل ان ينحر ابل في بوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه او في بندرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فيه مسائل الاولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ذلك الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
انه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. احسن الله اليك. الثامنة ان انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما لا يملك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال شيخ الاسلام

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل اولا مناسبة هذا الباب الذي للباب الذي قبله. الباب الذي قبله يتعلق بحكم الذبح لغير الله عز

9
00:02:40.250 --> 00:03:10.250
عز وجل وقد قررنا ووضحنا ان الذبح لغير الله عز وجل له حالتان الحالة الاولى ها من يذكر؟ له حالتان خبيث سم الشرك الذبح لغير الله. ذبح لغير الله عز وجل له حالتان من يستعين بغير الله

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
اما ان يكون ذبحه مستعينا فيه بغير الله عز وجل وهذا شرك في الالوهية. هذا شرك بالربوبية هذا شرك بالروبية واما ان يكون ذبحه لغير الله عز وجل وهذا شرك في الالوهية. اذا اما ان يشرك تلك استعانة

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
واما ان يكون اهلاله لغير الله عز وجل. ولما وضح شيخ الاسلام هذا الحكم وبينه من الشرك الاكبر المخرج من دائرة الاسلام انتقل الى تبيين الوسائل. فالباب الاول يتعلق المقاصد وهذا الباب يتعلق بالوسائل

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
فمقاصد فاذا قصد بذبيحته غير الله عز وجل كان مشركا شركا اكبر ولكن هذا الباب هذا الرجل الذي ذبح لم يذبح لغير الله عز وجل. ولم يقصد بذبيحته غير الله سبحانه وتعالى. ولم يستعن

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
ولم يستعن في ذبيحته بغير الله عز وجل. وانما ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل فهذا الذبح في هذا المكان وسيلة لاي شيء وسيلة للشرك الاكبر. فلما حرمت المقاصد اتبعها ايضا بتحريم

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
الوسائل الموصلة الى الشرك بالله عز وجل. اذا العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله ان الباب السابق كان يتعلق بمن ذبح لغير الله عز وجل وقصد بذبيحته غير الله سبحانه وتعالى. هذا الباب يتعلق بمن

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ هنا باب لا يذبح باب لا يذبح واللا هنا ناهية. ايا اي ينهى ان يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
عز وجل وقد يقال ان الله هنا نافية ايضا. فتكون ناهية اي لا يجوز ان يذبح المسلم في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل وقد يقال انه يمنع يمنع وينفى ان يذبح في مكان لغير

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
الله عز وجل وكلا المعنيين صحيح فهذا منفي ومنهي منفي ومنهي. فما حكم هذه الذبيحة من جهة ان وسيلة للمحرم وسيلة للشرك الاكبر. نقول الذبح هنا هو من الشرك الاصغر. ومن الشرك

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
اصغر والسبب في ذلك ان ما كان وسيلة للشرك الاكبر فهو من الشرك الاصغر. كل ما كان وسيلة للشرك الاكبر فهو شرك اصغر. فهذا الذبح الذي الذي ذبح فيه في مكان يذبح فيه لغير الله

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
يكون من الشرك الاصغر. اما اذا قصد بالذبيحة غير الله عز وجل فانه يكون مشركا شركا اكبر اذا هذا هذا والمناسبة الى هذا الباب الذي قبله ان الباب الاول يتعلق بالمقاصد وان هذا الباب يتعلق بالوسائل

20
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
والقاعدة الشرعية ان الوساء لها حكم المقاصد ان الوسائل لها حكم المقاصد. المسألة الثالثة اكتب المسألة الثالثة مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته ظاهرة وواضحة وبينة. فالشرك اما ان يكون اكبر

21
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
واما ان يكون اصغر وكلاهما ينادي التوحيد. الاول ينافيه من اصله. والثاني نافيه من كماله الواجب فالاول الذي ذبح لغير الله انتفى توحيده من اصله. والذي ذبح في مكان يذبح فيه

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
غير الله عز وجل انتفى توحيده من كماله. فكلا العملين من الشرك الا ان الاول من الشرك الاكبر وهذا من الشرك الاصغر اذا هذي مناسبة هذا الباب ان الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل هو من الشرك الاصغر الا اذا

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
اذا قصد الذابح ان يعظم ذلك المكان كما يعظمه المشركون فيكون مشركا شركا اكبر. المسألة الرابعة قال هنا باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هنا مسألة

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان؟ لماذا ينهى عن الذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل او بمعنى معنى اعم واشمل لماذا ينهى العبادة في مكان يتعبد فيه لغير الله عز وجل؟ ولابد في العباد تكون متشاكلة

25
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
اي متشابهة في الصفة والا سيأتي اختلفت الصفة ان لها حكم اخر. لماذا ينهى عن العبادة لله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. المنع لامور. الامر الاول

26
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
انه من باب انه يمنع منه يمنع منه لاجل ان لا يتشبه المسلم بالمشرك الكافر. قد ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم. السبب الثاني ان الذبح في هذا المكان ذريعة

27
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
وسيلة الى تعظيم ذلك المكان وسيلة وذريعة الى ان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى ويتعبد فيه لغير الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث الا يظن ان الذابح فيه لله قصد بذبحه

28
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
تعظيم ذلك المكان تعظيم ذلك المكان وتعظيم ذلك الوثن وتعظيم ذلك الصنم الذي يعبد فيه لغير الله عز وجل وعلى هذا نقول يمنع المسلم من ان يعبد الله في مكان يعبد فيه

29
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
غيره اذا اشتبهت العبادة مثلا لو وجد صنما يعبد من دون الله عز وجل ونجد الناس يذبحون عنده الذبائح والقرابيل. واراد شق قال اريد ان اظهر التوحيد. وان اذبح لله عز وجل في

30
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
هذا المكان حتى لا يعصى الله سبحانه وتعالى. ماذا نقول له؟ نقول ذبيحتك هذه لا تجوز. وتقربك في هذا المكان لا لماذا؟ لانه تشبه ولانه ذريعة ولانه يظن بك انك تعظم هذا الوثن او هذا

31
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
الصنم لكن لو اراد هذا الموحد ان يكسر هذا الصنم وان يتعبد لله عز وجل باظهار التوحيد امامه باظهار بتبيين ان الذبح لهذا الصنم انه من الشرك الاكبر. وان وتعبد الله بهذا العمل. نقول عبادته هذه من افضل العبادات. من افضل

32
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
العبادات. فلو اذن في هذا المقام حتى يطمئن الشياطين وينهاهم عن ويظهر التوحيد نقول هذا عمل مشروع. لان المشاكلة هنا تقع والمشابه هنا لم تقع. اما اذا كان العبد يتشابه فان ولو كان قصد وجه الله عز وجل فانه يمنع منه

33
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
تمنع منه وهنا مسا تجرنا وهي مسألة هل يشرع للمسلم ان يعبد الله في مكان يعصى الله فيه؟ هذي مسألة هل يشرع ان يعبد الله في مكان يعصى الله عز وجل فيه. نقول هذه المسألة قد تجاذبتها احاديث واحواء

34
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما نام عن صلاة الفجر ونام واستيقظ بعدما ارتفعت الشمس امر اصحابه بالارتحال. وقال لا نصلي في مكان حضرنا فيه شيطان

35
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
فامره حتى لا يصلي في هذا المكان الذي حضره فيه شيطان. وكذلك امر الا يصلي في مسجد ضرار ولا عن الصلاة فيه ابدا. وامر ان يجعل مكانه مكان الزبل. والقاذورات وان لا يعظم ابدا

36
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
وجاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اهل الطائف ان يبنوا مسجدهم مكان طاغيتهم. وكذلك كغيرهم فالجواب هنا اما المكان الذي عصى العبد فيه ربه وله ويستطيع ان يعبد الله في مكان غيره

37
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
فلا شك ان المكان الذي حضرت فيه الغفلة انه ينتقل عنه حتى لا يتذكر معصيته في هذا المكان. ولا يكون المنع هنا على التحريم وانما على الابتعاد عن مواطن عن مواطن المعصية وعن مواطن الذنوب والخطايا. واما احاديث ان

38
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
امر اهل الطائف ان يبنوا مسجدهم مكان طاغيتهم. فلان العمل هنا متغاير. العمل هنا متغاير. هؤلاء كانوا يطوفون بها وكانوا يذبحون لها وهنا تغيرت الصورة والهيئة اصبح هذا مسجد واصبح ينادى فيه بالصلاة واصبح يعظم

39
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
فيه ربنا سبحانه وتعالى ويصلى لله سجودا وركوعا. فالنهاية هنا ايش؟ متغايرة متغايرة. اما اذا كانت الهيئة متشابهة متشاكلة فانه يمنع منه المسلم ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ مسجد ضرار مسجدا امر نحوه ربه نهاه الله

40
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
عز وجل ان يتخذ مسجد ضرار مسجدا يصلي فيه لان هذا المسجد اي شيء اقيم اقيم معاداة للاسلام وصد سبيل الله وايضا اصبح مركزا وماء مكانا يجتمع فيه المنافقون واعداء الله عز وجل يتربصون برسول الله صلى الله عليه

41
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
وسلم فامر الله عز وجل نبيه ان يهدم هذا المسجد وان يزيله والا يصلي فيه لان العمل في ظاهره على ايش؟ على شكل واحد وعلى صفة واحدة. هؤلاء المنافقون كانوا يصلون فيه. وكانه امام ابن مجمع رضي الله تعالى عنه وكان رجلا صالحا من اصحاب رسول

42
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بما اراده هؤلاء المنافقون وانما تقدم انه يريد ان يكون مسجدا يؤم الناس فيه. ولكن كان الذين بنوا هذا المسجد بنوه نوء للاسلام معاداة للاسلام. فكان الله العمل هو عمل صلاة تتشابه فيه المسلم مع المنافق

43
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
ظاهرنا مثل ظاهر المساجد الاخرى. فلاجل المشابهة والمشاكلة منع النبي صلى الله عليه وسلم من ان يصلى في هذا وان يعبد الله عز وجل فيه مرة اخرى بل جاء في السير ان امرهم ان يجعلوه مكانا للزمن والقاذورات امتهان

44
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
لهذا المكان الذي بني صدا لسبيل الله عز وجل. وعلى هذا يسأل كثير من الناس ما حكم مخاطة للفساد في فسادهم ظهور مثلا في القنوات التي تدعو الى الرذيلة والفساد والى المنكرات. هل يجوز لنا ان نخرج فيها وندعو الناس الى التوحيد والى العمل الصالح ونذكرهم بالله

45
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
عز وجل نقول اذا كانت هذه القنوات اقيمت على الصد عن سبيل الله عز وجل وعلى مناؤة الاسلام واهله ومحاربة القيم والفضائل فانه لا يجوز للمسلم ان يخرج فيها الا منكرا ناهيا محذرا مبينا خطرها وظلالها فان خروجه سببا

46
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
بشرعيتها وسببا لاي شيء الى احسان الظن فيها وانها مكان ينشر فيه الخير والشر ولاجل هذه الاماكن التي بنيت على الصد عن سبيل الله عز وجل يقول لا يجوز للمسلم ان يخرج فيها ثم يعظ الناس ويذكرهم وينسى ويتناسى ما فيها من المنكرات والضلالات

47
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
والاستهزاء بدين الله عز وجل فانما يطلب من هذه المصلحة عليه من المفاسد ما الله به عليم يترتب فان خروجه يترتب على المفاسد كثيرة قد لا يستشعرها وقد تغيب هذه قد تغيب عن ذهن هذه المفاسد لشهوة يريدها نسأل الله العافية والسلامة من ظهوره

48
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
وبروزه هذه مصيبة اذا لا يجوز المسلم ان يظهر او يكون في مكان يعصى الله عز وجل فيه ويكون ظهوره سببا الشرعية على هذا العمل الفاسد او الباطل او اي مكان يعصى الله عز وجل فيه فانه لا يشاكل اهل الباطل في باطلهم ولا يتشبهوا بهم

49
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
فيما هم عليه من الباطل حتى يبين منكرهم وخطرهم وضلالهم ثم بعد ذلك لا يوافقهم في العمل الذي يعملونه ولو كان طاعة ولو كان طاعة لله عز وجل ولو كان طاعة لله عز وجل. ذكر هنا شيخ الاسلام قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. لمسجد

50
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ذكرنا ان ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه الا يقوم في هذا المسجد الذي اسس على الباطل وبني محاربة للاسلام وصدا عن سبيل الله ومناوءة لله ولرسوله صلى الله عليه

51
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
وسلم مع ان ظاهر علم اي شيء ظاهره صلاة وتعظيم لله وقراءة للقرآن ورفع للاذان واظهار لشعائر الاسلام ولكن ان الله امر نبيه ان يهدم هذا المسجد. وان يزيله لان المقصد من بنائه اي شيء. المحاربة للاسلام. ولم

52
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
له ربنا سبحانه وتعالى يصلي فيه لان العمل في ظاهره متشابه. فالمنافقون كان مقصدهم الصلاة والمسلمون ايضا لو صلوا فيه كان مقصدهم الصلاة صلاة لله عز وجل فلما وقعت المشاة والمشاة وكان هذا المسجد بني على باطل امر الله عز ونبيه ان يهدم

53
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
فهذا المسجد والا يبقي له اثرا حتى لا يجتمع المنافقون مرة اخرى في ظاهر الصلاة واقامة شعيرة الصلاة فيقيم فيه ما ارادوا من الفساد ولذلك ازاله ازاله رسوله صلى الله عليه وسلم وامر بهدمه واحراقه وتركه مكان للزبل والاذى

54
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
والشاهد من هذا هو مناسبة هذه الاية لهذا الباب ان الشيخ استدل بهذه الاية ان الاماكن التي يعبد فيها غير الله وتبنى على الباطل وتبنى على المحار للاسلام والمسلمين انه لا يجوز للمسلم ان يتعبد لله عز وجل فيها ان يتعبد

55
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
لله عز وجل فيها اذا اذا اتفقت المشاكلة والمشابهة في نفس العمل. اما اذا حضر الانسان في كنيسة وهي كنيسة يكفر فيها بالله عز وجل وازال ما فيها من منكرات وازال ما فيها من صور ثم عبد الله عز وجل فيها لاظهار التوحيد دون ان يكون فيها

56
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
صنم او سور فان هذا يجوز فان هذا يجوز اذا ازال من المنكرات وصور لان عمله يخالف عمل يخالف عمل النصارى في ظاهرهم فانهم اذا حضروا مثل هذه الكنائس كانوا فقط ينادون طاغوتهم ويعبدون وينالون شياطينهم ويطلبون من

57
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
الرزق والمال وما شابه ذاك ولا يصلون بسجود وركوع فكان عمل اهل الاسلام هي مخالفا لعملهم والمحظور الذي منع من الصلاة فيها لاجله قد ازيل وهو الصور والصلبان اذا ازيلت فانه يجوز ان يصلي في مثل هذه الاماكن وان عصي الله عز وجل

58
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
اما اذا توافقت الاعمال في الظاهر فانه لا يجوز العمل ولو كان ولو كان لله عز وجل فاراد الشيخ بهذه الاية ان ان المسلم مأمور الا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير ربنا سبحانه وتعالى

59
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
علامات التي اماكن الاوثان والاصنام وما شابهها مما من بيوت الشرك بالله عز وجل. ثم ذاك ثم ساق حديث ثابت ابن رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا بدواله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال

60
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
ذلك فقال وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم او في بلادك هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ورواه ابو داوود وهو حديث صحيح. فقد جاء من طريق الاوزاعي عن يحيى النبي كثير

61
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
عن ابي قلابة عن عن ثابت من الضحاك رضي الله تعالى عنه. وابو قلابة قد صرح بسماعه من ذاب الضحاك رضي الله تعالى الاسناد صحيح والحديث صحيح. هذا الرجل نذر والنذر هو لغة الالتزام والتعهد. وان يلتزم ان يلزم الانسان

62
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
نفسها اصل النذر من الالزام اصل النذر من الالزام واما في الشرع كما سيأتي في الباب الذي سيأتي معنا باذن الله عز وجل هو ان يلزم الانسان نفسه ليس عليه بواجب ان يكون عليه واجبة ان يلزم الانسان نفسه ان يلزم الانسان نفسه بشيء لم يكن عليه واجبا قبل نذره وقبل التزامه

63
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
هذا والنذر فقال هذا الرجل لو نذر ان ينحر ابلا بمواله. بوالة هذا موضع اسفل مكة موضع مكة وهذا النذر هذا الرجل نذر ان ينحر ابله. ونذر كان بقصد ان يتقرب هذه الابن لله عز وجل. اذا هذا النذر

64
00:21:20.250 --> 00:21:40.250
طاعة في ظاهره نذر طاعة في ظاهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد الوثن هو كل ما كان على هيئة وصورة. كل ما يعبد من دون الله عز وجل على هيئة وصورة انسان. هذا يسمى

65
00:21:40.250 --> 00:22:00.250
وثلث وقيل ان الوثن ما كان يعبد الله وليس على صورة كالشجر والحجر وصنه ما كان على صورة على قولين اهل العلم منهم من قال ان الصنم ما على صورة والوثن ما ليس على صورة ومنهم من عكس وقال الوثن ما كان على صورة على صورة انسان والصنم ما لم يكن على صورة

66
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
الامر واسع. قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في الحديث الحي في مسائل اولا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:20.250 --> 00:22:40.250
علق الوفاء بنذر ما عنه نذر طاعة علق الوفاء بنذره مع انه نذر طاعة ان يكون المكان خالي من ان يكون عيدا لاهل الجاهلية. ومن ان يكون فيه وثنا من اوثانهم يعبد من دون الله عز وجل. فالمناسبة من هذا

68
00:22:40.250 --> 00:23:00.250
ان الشيخ اخذ من هذا الحديث ان المكان الذي يعبد فيه غير الله او يجتمع فيه اهل الجاهلية على باطله ان تعظيمه وسيلة من وسائل الشرك. وان عبادة الله عز وجل فيه لا تجوز وتكون محرمة

69
00:23:00.250 --> 00:23:20.250
لقوله سلم لقوله صلى الله عليه وسلم هل فيها؟ هل فيها؟ فعلق الجواز بنفي الوصفين. علق الجواز بنفي الوصفين وهو الا يكون في من اعياد الجاهلية ولا يكون فيها وثن من اوثان اهل الجاهلية. ومفهوم ذلك انه لو كان فيها عيد ابن عهد الجاهلية

70
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
واوثم الاوثاني لكان الجواب لا تفي بنذرك لان النذر يكون عندئذ نذر اي شيء نذر معصية نذر معصية وبالاجماع ندر المعصية لا يجوز الوفاء لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به. هذه مناسبته

71
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
انه يدل هذا الحديث على ان المكان الذي يعظمه اهل الجاهلية اما بعيد يعتادون يعتادونه او بوثن دونه انه لا يجوز للمسلم ان يعبد الله عز وجل فيه. ومن عبد الله عز وجل فيه فانه وقع في الشرك الاصغر لانه

72
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
وسيلة الوسائل الشرك الاكبر. المسألة الثانية قوله هل كان في وثم من اوثان الجاهلية؟ اذا كان هناك وثن فان المسلم مأمور اولا اذا كان عنده قدرة واستطاعة ان يزيل هذا الوثن. وفي حديث عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث

73
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
اي شيء بعث بكسر الاصنام بكسر الاصنام من ذلك الاوثان. فاي وثن او اي صنم يعمل من دون الله عز وجل فحقه الكسر وحقه الازالة اذا كان هذا الصنم ظاهر او يعلم مكان فان حقه ان يزال ويكسر وان لا يعبد الا الله

74
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
سبحانه وتعالى مع القدرة والاستطاعة. المسألة الثانية ان الاماكن التي ان ان المعاصي تؤثر تؤثث المكان قبحا تؤثث المكان قبحا فان هذا المكان الذي منع من الصلاة فيه ومنع من الذبح فيه كانه مكان يعصى الله عز وجل فيه. يعصى الله عز وجل فيه

75
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
ذلك المعاصي تؤثر على المكان وقد تؤثر ايضا على الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب يديه شيء حتى لا يتشبه المسلم بعباد الشمس. فان

76
00:25:30.250 --> 00:26:00.250
فان هناك اناس يسجدون للشمس عند غروبها وعند وعند اشراقها. فلها الشارع المسلم ان صلي في هذين الوقتين تطوع خشية التشبه بهؤلاء المشركين خشية التشبه بهؤلاء المشركين فمعصية بقاء هذا الوثن وعبادة غير الله في هذا المكان حرم على المسلم ان يعبد الله فيه باي عبادة يعض

77
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
في هذا الصنف حتى ولو زال هذا الصنم ولو ازيل الصنم وكان مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل لا يجوز للمسلم ان يذبح صورة لك مثلا الان ما يسمى بذي الخلصة. ذي الخلصة هذا صنم كان يعبد في الجاهلية يعبده اهل دوس. وقد ازيل الا

78
00:26:20.250 --> 00:26:40.250
مكانه قد يعلم فلو اتى ان وقال اريد ان اذبح في هذا المكان لله عز وجل قلنا ذبيحتك هذه محرمة لا تجوز لان وسيلة من الوسائل الشرك الى قيام الساعة هذا المكان لا يجوز ان يذبح الانسان فيه لله عز وجل ولا يجوز ان يقصده ايضا

79
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
بالصلاة ولا يقصده بالصلاة لان مكان كان يعمد فيه غير الله سبحانه وتعالى. اما اذا وقع اتفاقا دون قصد او وقع فيه ان سجن فيها وحبس في هذا المكان وضاق به الوقت الضرورة لها احكام. اما مع الاختيار فلا يجوز للمسلم ان يصلي في هذا

80
00:27:00.250 --> 00:27:20.250
الامر الثالث المسألة قوله هل فيه عيد من اعيادهم؟ العيد هو سمي عيدا لانه يتكرر مرة بعد اخرى ولا يسمى العيد عيدا للشفع في ثلاث امور. الامر الاول التكرار. والامر الثاني الاجتماع

81
00:27:20.250 --> 00:27:50.250
الامر الثالث ان يخص باعمال او عبادات ان يخص بعادات او عبادات. فاذا كذلك كان هذا عيدا ان يتكرر وان يجتمع الناس فيه والامر الثالث ان يخص باعمال اما عبادات او عادات. فاذا كان كذلك كان هذا عيدا. واعياد الجاهلية لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم

82
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
فيها واي يوم يعظم ولم يعظمه الله عز وجل فان تعظيمه لا يجوز واهل الاسلام ليس لهم الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى. وقد الحق بعضهم ايضا على وجه التكامل الاجتماعي. يوم الجمعة لانه يتكرر ويجتمع

83
00:28:10.250 --> 00:28:30.250
ويجتمع الناس به على عباد الله عز وجل والحق بعضهم ايضا ايام التشريق فانها ايام عيد لاهل الاسلام هذي ايام العيد عند اهل الاسلام ايام عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة لانها تتكرر على المسلم

84
00:28:30.250 --> 00:28:50.250
اعياد المشروعة في الاسلام كما ذكرت هي هذه الاقسام الاعياد تنقسم الى قسمين. اعياد مشروعة واعياد بدعية اعياد مشروعة واعياد بدعية اما الاعياد المشروعة وهي قد تكون زمانية وقد تكون ايضا مكانية. اما الزمانية كعيد الفطر

85
00:28:50.250 --> 00:29:20.250
وعيد الاضحى وايام التشريق ويوم الجمعة. واما المكانية فكوم يوم ايضا المكانية هي هي كعرفة ومزدلفة وايام هذه اماكن يتكرر المجيء اليها كل سنة كل سنة هذه ايضا اعياد مكانية اعياد ومكانية لانها تكرر المجيء لها على عمل مشروع يجتمع الناس فيه. اذا هذه

86
00:29:20.250 --> 00:29:50.250
وزمانية مشروعة. الامكنة القسم الثاني الاعياد البدعية وهي تنقسم ايضا الى قسمين مكانية وزمانية. اما الزمانية فكل زمان يعظم ويكون على وجه التكرار والاجتماع يعظمه الله عز وجل وهذا يدخل في كل يوم يعظم من ذلك عيد الميلاد سواء عيد ميلاد الشخص

87
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
او عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فان تعظيم هذا اليوم على وجه التكرار والاحتفال به امر بدعي ولا يجوز هذا من جهة الزمان كذلك ما يسمى بعيد الام او عيد او اسبوع المساجد او غيرها من الاعياد تتكرر على وجه السنة. نقول هذه الاعياد

88
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
اعياد محرمة او ان يعظم يوما يتكرر كل سنة ويحتفل الناس فيه ويفرحون فيه ولم ولم يعظمه الله عز وجل فانه عيد محرم ومنكر ولا يجوز تعظيمه. اذا هذي اعياد زمانية واعياد

89
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
ايضا من الاعياد المكانية الاعياد الزمنية البدعية ايضا من الاعياد المكارية البدعية ان يعظم كانا ويأتيه على وجه التكرار سواء في السنة او في الشهر او في الاسبوع مثلا من يعظم حراء غار حراء ويأتيه كل سنة مرة

90
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
نقول هذا المكان تعظيم يقول اي شيء يكون بدعة ويكون من الاعياد المبتدعة الاعياد المبتدعة ايضا من يجعل لقبر من القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سنة في يوم من الايام يخص يوما يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتيان في هذا اليوم على وجه

91
00:31:10.250 --> 00:31:30.250
والتخصيص هو بدعة وعيد جاهلي وعيد من اعياد وعيد مبتدع عيد مبتدع كذلك اي يعظمه الانسان ويقصده مرة بعد مرة على وجه التعظيم يكون هذا من من الاعياد المبتدعة والمحرمة

92
00:31:30.250 --> 00:31:50.250
والمحرمة اذا هذه الاعياد الزمانية والاعياد المكانية البدعية. قال هنا هل في عيد من الاعياد؟ قال لا قال اوفي بدبرك هنا مسألة الوفاة بالنذر واحكام النذر النذر سيأتينا في الباب الذي بعده. ولكن الذي يعنينا

93
00:31:50.250 --> 00:32:10.250
هنا في قوله او في بنذرك ان النذر اذا كان نذر طاعة وجب الوفاء به. ان النذر كان نذر طاعة وجب الوفاء به وهذا الرجل نذر ان ينحر ابلا ببوانه فامر النبي وسلم ان يذبح ان ينحر

94
00:32:10.250 --> 00:32:30.250
هذه الابن فكان امره هنا على الوجوب لكن هل يجب ان يقصد ذاك المكان بنفسه؟ ان نقول يجب عليه ان يقصد ذلك المكان الذي نذر ان ينحر فيه نقول لا يجب لا يجب له ذلك ولكن يجوز. لا يجب

95
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
ولكن يجوز ولو نحر ابله في اي مكان من الارض لا اوفى بنذره لاوفى بنذره لو قال ان هذا الرجل لو نحر ابله في اطراف مكة ولم يفعل في بواله نقول نحره صحيح ونذره صحيح. لو اتى انسان لو قال نذر

96
00:32:50.250 --> 00:33:10.250
علي ان اذبح غنما مثلا في حي السويدي ثم نسأله هذه الاسئلة هل فيها عيد؟ هل فيها كذا؟ ما في مكان ليس فيه منكر وليس فيه عيد من اعياد اهل الجهل وليس فيه محرم او

97
00:33:10.250 --> 00:33:30.250
شرعي. نقول اوف بنا الذكر ولا يلزمك ان تذبحه في هذا المكان. بل اذبح في اي مكان شئت. اما اذا قصد بهذه البقعة تعظيمها فانه لا يجوز. اذا قصد بهذه البقعة تعظيمها وان لها خصيصة وهذه البقعة لم يخصها

98
00:33:30.250 --> 00:33:50.250
الله عز وجل فانه لا يجوز له الوفاء بنذر في هذه البقعة. بل ينحر في اي مكان لكن لو نذر ان ينحر في في الحرم هل نقول له يجوز لك ان تمحن في اي مكان؟ لماذا؟ ها؟ احسنت

99
00:33:50.250 --> 00:34:10.250
لان الحرم اي شيء؟ معظم ومقصود ايضا شرعا الانسان يتعبد الله عز وجل فيه. فلو نحر او لقي انحر في مكة في الحرم قلنا اوفي بنيتك يلزمك الحرم لان الحرم مقصود. اما لو غير الحرم نقول لا يلزمك الوفاء لا يلزمك النحو في ذلك المكان

100
00:34:10.250 --> 00:34:30.250
بل لك ان تذبح في اي مكان في اي مكان شئت. اذا قوله اوف بنذرك اي انحر هذه الابل. واما تخصيص فليس على الوجوب وانما على وانما على الجواز. اه مسألة اخرى في هذا باب النذر بالاجماع ان من نذر ان يعصي الله عز وجل

101
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
فلا وفاء عليه ولا يجوز له ان يفي بهذا النذر. اذا نذر ان يعصي الله بالاجماع. لا يجوز له الوفاء بالنذر لاجل الوفاء بالنذر وهل يلزمه كفارة؟ نقول الصحيح لا الصحيح ان عليه كفارة الصحيح ان عليه

102
00:34:50.250 --> 00:35:20.250
كفارة يمين كفارة يمين. لا مكة فقط. الحرم المكي فقط المدني لا قوله هنا نرجي مسائل النذر وما يتعلق في الباب الذي بعده. بعدها قال فيه مسائل الاولى قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. اي لا تقم فيه ابدا تفسير اي شيء ان الله سبحانه وتعالى امر نبيه ان

103
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
يهدم هذا المسجد وان يزيله من اصله والا يبقي له اثرا وان هذا وان هذا الامر الى قيام الساعة فلا يجوز للمسلم ان يبني في تلك البقعة التي التي امر الله نبيا لا يصلي فيها ابدا ان يقيم فيها مسجدا

104
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
ولو اقيم في مسجد في هذه الازمنة امروا بازالته ولا يجوز صلاته في هذا المكان. ولو بعد مئة سنة وبعد الف سنة فان اما باقي الى قيام الساعة لقوله تعالى لا تقم فيه ابدا. لا تكن فيه ابدا. المسألة الثانية ان

105
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
معصية قد تؤثر في الارض. وقد ذكرنا هذا ان المعاصي شؤم على الزمان وشؤم على المكان فتأمل هذه البقعة التي يعصى الله عز وجل فيها بشؤم هذه المعصية لم يؤذن بالطاعة فيه

106
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
فحرمت البقعة ان يطاع الله عز وجل فيها. وحرم المكان ايضا ان يطاع الله عز وجل فيه لشؤم تلك المعصية كذلك اهل العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين

107
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
فنهي المسلم ان يدخل على اماكن اهل العذاب حتى لا يصيبه ما اصابهم حتى لا يصيبه ما اصاب. فاماك العذاب لا يجوز الصلاة فيها ولا يجوز البقاء فيها بل اذا مر مرة مرورا سريعا ويكون مروره من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. اذا وجه طريقا اخر

108
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
لم يجز له الدخول لهذه الاماكن المرور فيها. قوله رد رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال وهو اي شيء ان وهي مسألة الذبح في هذا المكان الذبح عندما قال هل

109
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
فيها عيد من اعياد الجاهلية هل فيها وثن من اوثانها فهذا النذر نذر طاعة وامر بنحر ابن لله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر بان هذه الاماكن اذا قصد فيها هذي الاشياء كأن يكون وثني يعبد من دون الله او عيدا

110
00:37:40.250 --> 00:38:00.250
اهل الجاهلية ان التشبه بهم يكون وسيلة من وسائل الشرك الاكبر ويكون التشبه بهم محرم ولا يجوز وهو من الشرك الاصغر وايضا هو مسألة ومسألة اي مسجد بني على التقوى من اول يوم؟ الصحيح انه المراد به في هذه الاية هو مسجد قباء ولكنه من باب

111
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد بالاية في هذه لمست يوسف على اول لمست يوسف على التقوى من اول يوم المراد به هو مسجد قباء قباء ومن باب اولى يكون مسجد مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قول هنا

112
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن نحر ابن بوانه استفصل فقال هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ لان تخصيص مكان بالعبادة لا يكون الا بدليل لا يكون التخصيص

113
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
الا بدليل او يكون فيه تخصيص وتفضيل من الشارع. فاذا خلى من التخصيص والتفظيل نظر هل هذا المكان فيه نهي ان يذبح المسلم فيه بان يكون عيدا من اعياد الجاهلية او فيه وثن من اوثان الجاهلية فاذا كان فيه ذلك فيحرم على المسلم ان يتعبد لله عز وجل بعبادة

114
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
فيه يشاد فيه اهل الشرك والكفر. المسألة الخامسة ان تخصيص البقعة لا بأس به اذا خلى من الموانئ لا بأس به بقصد ايش؟ عليه شيء الى ما لم يكن فيه تعظيم ما لم يكن فيه تعظيم اما اذا خص على وجه التعظيم

115
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
انها مكان مبارك فان هذا لا يجوز ودليل ذلك ان التعظيم وخاص المكان بالبركة لا يكون الا عند من؟ الا من الله سبحانه وتعالى او ان يخصها رسولنا صلى الله عليه وسلم. اما اذا اراد ان يذبح في هذا المكان وليس فيه تعظيم له ولا

116
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
ولا ولا ولا قصد بركة فيه فانه يجوز ولو خصه ان يذبح فيه. ولو ذبح في في غيره فان نذره يصح ويقول قد اوفى به. قوله المنع منه اذا كان في وثن من اوثار الجاهلية ولو بعد زواله. هذا واظح وبين

117
00:40:00.250 --> 00:40:20.250
ان المكان الذي كان فيه وثن او فيه صنم او فيه ما يعبد من دون الله عز وجل فانه لا يجوز مشابهة المشرك ولا مشاكلة فيما كانوا يفعلونه عند هذا عند هذا الصنم او عند هذا الوثن. فاذا كانوا يذبحون حرمة الذبيحة عنده ويكادوا يصلون

118
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
حرمت حرمت الصلاة عند هذا المكان فلو فلو قدر ان قبرا كان يصلي عنده المشركون ويعملون دون الله عز وجل ثم ازيل هذا القبر فاننا نمنع من الصلاة فيه ولا يحتج علينا محتج ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده كان مسجده

119
00:40:40.250 --> 00:41:00.250
وقد لبشت نقول نعم ولا حرج في ذلك لكن لم يكن هذا المسجد هذا المكان تعبد فيه تلك القبور او يفسد فيها لغير الله عز وجل وانما كانت قبور فلغشت وازيلت ثم طهر المكان واتخذ من سلم مسجدا يصلي فيه لله عز وجل. اما لو كانت مقبرة يعبد فيها لغير الله عز وجل

120
00:41:00.250 --> 00:41:20.250
او او قبرا يعبد فيه يعبد يعبد يعبد من دون الله عز وجل فلا يجوز لنا ان نتخذ هذا المكان مسجدا ولو اذل القبر حتى لا نتشبه بالمشركين في عملهم. المسألة الثامنة انه لا يجوز الوفاء

121
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. متى يكون نذر معصية؟ اذا كان فيه عيد من اعياد اهل الجاهلية او كان فيه وثن من اوثالهم فافاد هذا ان المكان الذي يعبد فيه غير الله عز وجل النذر له يكون نذر معصية ولا

122
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
يجوز الوفاء به باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد ذلك ولو لم يقصده. وهنا مشاة المشركين اما ان تكونوا في عباداتهم واما ان تكون في عاداتهم. ويعظم النهي اذا كان

123
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
العبادة وكذلك العادة لا يجوز اذا كانت من خصائصهم. اذا التشبه بالكفار والمشركين واهل الكتاب له حالتان اما اما يكون التشبه في عبادة من عبادتهم فهذا يدور بين الكفر بين بين الكفر وبين الشرك الاصغر بين بين الكفر

124
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
تحريم وبين الشرك الاكبر الشرك الاصغر اما ان يدور بين الكفر وبين التحريم واما ان يدور بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر مثال ذلك لو لبس صليبا تعظيما له فانه يكون مشرك شركا اكبر مشركا شركا اكبر ولو لبس بنطال

125
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
لباسهم ولم يقصد تعظيمه لبس لباسا ليس من عباداتهم فاننا نقول لا يجوز لانك شابهتهم في لباسهم وهو محرم كذلك لو صلى في كنائسهم وفيها صلبان وفيها وفيها صور نقول صلاتك هذه ان كانت الا فهي محرمة

126
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
لا تجوز وان كانت لي تعظيما لهذا المكان وان مكان مبارك فانك تكون قد كفرت بالله عز وجل ووقعت في الشرك الاكبر نسأل الله العافية والسلامة. اذا اما ان يتشبه بهم في عبادتهم واما نتشبه بهم في عاداتهم التي يختصون بها. اما اذا كانت عادات مشتركة فلا نهي

127
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
في ذلك اذا اما عبادة واما عادة. العبادة تدور بين الكفر والتحريم وبين الشرك الاكبر والاصغر. والعادة تكون محرمة ولا تجوز اذا كانت من خصائصهم نسأل الله العافية والسلامة قوله لا نذر في معصية لا نذر في معصية مراده

128
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
الله تعالى ان النذر في المعصية لا يجب الوفاء به بل لا يجوز الوفاء به وليس مراده ان نذر المعصية لا كفارة فيه فالصحيح من اقوالهم كما سيأتي معنا ان نذر المعصية فيه كفارة بشرط بشرط ان يكون نذره قد انعقد اما اذا كان نذر غير منعقد

129
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
فلا كفارة فيه ولا ولا يسمى نذرا. يعني لو نذر لو نذر باسم الولي او باسم الصنم او باسم كذا فنقول هذا لون غيره العقد وليس بكفارة وليس في شيء لكن لو نذر لله عز وجل انعقد نذره هنا يعني متى ينظر؟ متى يكون النذر في كفارة؟ اذا عقد النذر

130
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
النذر يكون باي شيء ان يكون لله او بالله. واضح؟ مثال ذلك لو قال نذر لله عز وجل علي ان اصلي عند القبر الفلاني يقول العقد والعقد والوفاء بهذا النذر يكون ايش؟ يكون شركا يكون ايش شرك ولا ايش؟ ها

131
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
يقول نذر معصية ولا يجوز يكون نذر معصية ولا يجوز ويكون من الشرك الاصغر اللي هو وسيلة للشرك الاكبر. لكن لو قال نذر للولي فلان ان اصلي عند القبر ركعتين. شيكون نذره؟ غير منعقد من اصله. غير منعقد من اصله ولا كفارة فيه ولا

132
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
يجب الوفاء به ويكون نذره هنا نذر ايش؟ نذر شرك اكبر اعوذ بالله من ذلك. وقع في الشرك الاكبر لكن لا كفارة فيه لانه غير غير منعقد. اذا النذر الذي فيه كفارة اذا كان منعقدا وانعقاد يكون لله او بالله سبحانه وتعالى. الحادي عشر ان لا ندري

133
00:45:20.250 --> 00:45:40.250
ادم فيما لا يملك. ومقصوده ان من نذر لله بشيء لا يملكه فان نذره لا يجب الوفاء الا ليتبرع ذلك المالك. واضح؟ لو نذر انسان ان اتصدق مئة ريال من مال فلان. اتصدق بمئة ريال من مال فلان

134
00:45:40.250 --> 00:46:00.250
شيقول هذا النذر؟ نقول هذا النذر منعقد ولا ولا يجب الوفاء به ولا ولا يجب الوفاء به الا اذا قال الشخص الذي قلته قد قد وهبت لك هذه المئة فتصدق بها. فنقول هنا يلزمه الوفاء بذلك النذر. اما اذا قال ما اذن لك نقول عليك كفارة يمين

135
00:46:00.250 --> 00:46:09.862
ولا يجب عليك ولا يلزمك الوفاء بهذا النذر. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد