﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل الاولى. وجوب الوفاء بالنذر. الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. الثالثة ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به

4
00:01:00.250 --> 00:01:30.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. اولا هذا الباب فيه مسائل المسألة الاولى مناسبة

5
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
هذا الباب لكتاب التوحيد. مناسبته ان النذر عبادة. بل هو من اشرف العبادات واذا كان النذر عبادة فان صرفه لغير الله عز وجل يكون شركا اكبر يكون من الشرك الاكبر الذي يخرج صاحبه به من دائرة الاسلام. اذا مناسبته ان النذر عبادة تصرف لله

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
الله عز وجل وحده وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الاكبر المنافي للتوحيد فوجب على العبد ان توحيده وايمانه من هذا الامر. وهو ان يصرف النذر لغير الله عز وجل. المسألة الثانية

7
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. لما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الذبح لغير الله عز وجل وعقبه بمن ذبح في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل. عقب ذلك ايضا بباب النذر. وذلك ان

8
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
ان اكثر ما يصرف لغير الله عز وجل من العبادات هو الذبح والنذر هو الذبح والنذر من جهة الاعمال من جهة الافعال النذر والذبح. فهذا الذي يفعل عند الاوثان وعند الاصنام وعند القبور ممن

9
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
ويعبدوا من دون الله عز وجل تجده اما ذابحا لها واما نادرا لها واما نادرا لها. فمن حيث الكثرة هذا اكثر ما يقع واما من جهة الاقوال فاكثر ما يقع هو السؤال والدعاء هو السؤال والدعاء. فناسب ان فناسب بعدما ذكر

10
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
والذبح ان يعقبه بالنذر. المسألة الثالثة استدل الشيخ رحمه الله تعالى على ان النذر عبادة بآيات منها قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله

11
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
يعلمه وهذا الاستدلال هو استدلال بالعمومات. استدلال بالعمومات لاذ اذ ان الاستدلال ينقسم الى قسمين اما استدلال واما استدلال خاص. فالاستدلال الخاص ان يأتي دليل او نص او حكم في قضية معينة

12
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
بعينها مثلا الحلف جاء فيه ادلة خاصة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا يحلف بالله ومن ذلك قول من حلم غير الله فقد كفر او اشرك. هذه تسمى دلالة خاصة على ان الحلف بغير الله

13
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
شرك او يوصل صاحبه الى الكفر هذا يسمى دليل خاص. واما هنا حيث ان النذر ليس هناك ادلة خاصة على كونه شرك او كفر بالله عز وجل استدل الشيخ بالادلة العامة والادلة العامة هنا ان النذر عبادة النذر

14
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
عبادة واذا كان عبادة فلا يصرف الا لمن؟ فلا يصرف الا لله عز وجل. ووجه الاستدلال بكونه عبادة قوله يوفون بالنذر فايفاؤهم بالنذر اي شيء على ان هذه عبادة مدحوا بها. فان الله امتدح اهل الايمان

15
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
وصفا بصفات من صفاته التي امتدحهم الله عز وجل بها ورضى بها عنهم وفاؤهم بالنذر وفاؤهم بالنذر فدل هذا على ان النذر عبادة. وايضا قوله تعالى ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر من نذر فان الله يعلمه. اي فان

16
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
الله هو الذي يجازي عليه وبه. وهذا دليل على ان النفق كما انها عبادة كذلك النذر اي كما ان النفقة عبادة نقول النذر عبادة لان الله يجازي عليها. فاخذ شيخ الاسلام من هذه الادلة ان النذر عبادة لله سبحانه

17
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
وتعالى والقاعدة العامة ان كل عبادة لله صرفها لغير الله يكون من الشرك يكون من الشرك الاكبر. واضح؟ هذا وجه الاستدلال القاعدة العامة ان كل عبادة تصرف لله عز وجل صرفها لغير الله يكون من الشرك الاكبر

18
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
من الشرك الاكبر. المسألة الرابعة النذر ليس فيه شرك اصغر. النذر ليس فيه شرك اصغر خاصة اذا كان اذا كان النمل الذي هو لغير الله وذلك ان ينذر نذورا يتقرب بها لغير

19
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
الله عز وجل فهذا النذر شرك اكبر. وصورة هذا ان يقول نذر علي لفلان. نذر علي للولي فلان نذر ان اذبح لاذبح قربانا للولي فلان اذا كان ميتا. فالذبح فذبح القرابين

20
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
وايقاد القناديل واعقاد الشموع على قبور الاولياء على وجه التقرب لهم هذا من الشرك الاكبر هذا من الشرك الاكبر كما يفعله كثير ممن ينتسب الى الاسلام. عندما ينذر نذورا يتقرب بها الى بعض الاولياء كعبد

21
00:07:00.250 --> 00:07:20.250
الجيلاني او العيدروس او الدسوقي او البدوي ويتقرب هذه النذر لهم عندما يتقرب بنذر لهم يكون قد صرف لغير الله عز وجل ويكون بذلك مشركا الشرك الاكبر. اذا هذه صورة النذر سورة النذر ان ينذر ان يذبح

22
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
الولي فلان او ان ينذر ان يصلي للولي فلان او ان او ان يبني او ان يبني مسجدا للولي فلان. كلها من النذور الشركية المحرمة. والنذر كله داخل في الشرك الاكبر لانه من باب

23
00:07:40.250 --> 00:08:00.250
قال له ومن باب التعبد وما كان من باب التألق والتعبد فان صرفه لغير الله يكون شركا اكبرا. المسألة الخامسة حكم النذر النذر اختلف اهل العلم في حكمه فجماهير اهل

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
العلم على ان النذر مكروه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين انا رسمناها عن النذر لها عن النذر. فقالوا هذا النهي يدل على الكراهة. وذلك ان الله امتدح الوافي

25
00:08:20.250 --> 00:08:40.250
بنذرهم فدل النهي هنا على اي شيء على انه للكراهة. وهذا قول الجمهور. وذهب اخرون ومنهم شيخ الاسلام الى ان النذر محرم ابتدائه. الى ان النذر محرم ابتداؤه. واخذ ذلك ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

26
00:08:40.250 --> 00:09:00.250
قال له رسمناها عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج من البخيل. القول الثالث ان النذر يختلف باختلاف النادر وهو القول الصحيح وذلك ان النادر اما ان اما ان ينذر

27
00:09:00.250 --> 00:09:20.250
نذرا مطلقا ابتداء واما ان ينذر نذرا معلقا. اما ان ينذر نذرا مطلقا ابتداء واما ان ينذر نذرا معلقا. اما النذر المعلق الذي يعلق على فعل شيء ان شفى الله

28
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
مريضي فسأصوم وان نجحت في اختباري فسأصلي نذرا لله عز وجل مئة ركعة او غير ذلك فهذا النذر مكروه هذا النذر مكروه وقد يصل الى الحرمة اذا نذر مع علم

29
00:09:40.250 --> 00:10:10.250
ان ولاية بهذا النذر اذا نذر نذرا وعلم انه لا يفي به او لا يستطيع عليه فان نذره يكون عندئذ محرمة. القسم الثاني من نذر نذر الابتداء. نذر عليه ان اعتمر ولم يعلق ذلك بشيء لا لقضاء حاجة ولا بمقابل

30
00:10:10.250 --> 00:10:40.250
فهذا النذر على الصحيح ان اهله يحمدون. ويمدحون ويدخل في حيز الاستحباب باب يدخل في حيز الاستحباب ويكون من المستحب ان ينذر الانسان نذر ابتداء بشرطين اولا ان ذلك دون تعليق. والشرط الثاني ان يكون مقدورا عليه. ويعلو من حاله الوفاء به. اذا توفر هذا

31
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
فان النذر يكون عندئذ محمودا صاحبه. ويؤجر على ذلك ويستحب له ابتداؤه. هذا هو النذر الذي يستحب وهذا القول يجمع بين الاقوال يجمع بين الاقوال ذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو الاقرب

32
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
هذا والقول هو الصحيح لان الله سبحانه وتعالى لا يمدح على شيء مكروه ولا يمدح على شيء لا يحبه سبحانه وتعالى فلما مدح اهل التقوى والايمان بوفاء بالنذر علمنا ان مدحه على شيء يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه

33
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
تحبه ويرضاه وهذا هو القول الصحيح. المسألة الخامسة من فقد ان النذر من اعتقد ان النذر يأتي بخير فان هذا اعتقاد فاسق وقد حرم شيخ الاسلام من اعتقد هذا الاعتقاد وذلك ان المعتقد هذا

34
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
كأنه يعتقد ان الله لا يعطي شيئا ولا يهتدي شيء الا بالمقابلة. وهذا هو حال اكثر كيف ذلك؟ تسمع الان من اذا اقبلت الاختبارات قال لله علي او لله علي لله

35
00:12:10.250 --> 00:12:30.250
علي ان نجحت في هذا الاختبار ان اتصدق بالف ريال. الان اصبح هل تريد شيء بشيء؟ فهو يريد النجاح يريد النجاح وربط النجاح بالصدقة. فمن اعتقد ان النذر يأتي بهذا الخير ابتداء فهذا اعتقاد فاسد

36
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
ومن اعتقد ان الله سبحانه وتعالى لا ينجحه الا اذا قدم شيئا له فهذا ظن بالله ظن او ظن بالله الظن السوء. وهو اعتقاد محرم. ولذلك جاء في حديث ابن عمر ابي هريرة النذر لا يأتي بخير

37
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
وانما يستخرج من البخيل. النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج من البخيل. وتوضيح هذه العبارة النذر لا يأتي بخير استقلال ابدا. ومن ظن ذاك فهو فقد كما ذكرت فهذا اعتقاد فاسد. فالنذر لا يترتب عليه لا يترتب عليه

38
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
نفع او دفع ضرر لان النفع والضر متعلق باي شيء بقضاء الله وقدره وقدره. فمن اعتقد ان النذر يأتي بالخير بعض الناس يقول اذا نذرت فاني ساشفى واذا نذرت فاني سيفرج عني واذا نذرت فاني سانجح نقول هذا ظن اي شيء ان النذر يأتي

39
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
يأتي بالخير وهذا يقول وسلم ان النذر لا يأتي بخير. ثم عقب وانما يستخرج من البخيل. لماذا سمي بخيلا ذلك النادر سمي بخيلا لانه لا يبتدئ الطاعة الا باي شيء الا بمقابل فالبخيل لا يعطي حتى

40
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
يأخذ البقيل لا يعطي حتى يأخذ فهذا النادر الذي علق الطاعة بفعل مقصوده او مطلوبه هو في الحقيقة بخ وفي الحقيقة بخيل فهو لا يريد ان يصلي لله مئة ركعة مثلا الا اذا شفى الله مريظه. لا يتصدق بالف ريال مثلا الا اذا

41
00:14:10.250 --> 00:14:30.250
الا اذا نجح في اختباره فهذا بخيل لا يعطي حتى يأخذ وهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المذموم من جهة ابتداء من جهة النذر المعلق وهو المذول من جهة النذر المعلق. المسألة السابعة النذر ينقسم الى اقسام. النذر ينقسم الى اقسام

42
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
القسم الاول النذر الشركي النذر الشركي وهذا النذر هو الذي لاجله عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. وادخله في باب التوحيد. وادخله في كتاب التوحيد وصور هذا النذر كما ذكرناها قبل قليل ان ينذر للاولياء والصالحين القرابين

43
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
يتقرب لهم بهذه القرابين فان نذره يخرج من ذات الاسلام ويكون نذره نذرا شركيا. وهذا النذر بالاجماع ايجب الوفاء به هذا من الاجماع لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. بالاجماع لا يجب الوفاء به ولا

44
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
ليس فيه كفارة اذا عقده لغير الله عز وجل. لكن لو قال لله علي ان اتقرب للوليد فلان بذبيحة. هذا عقد عقد صحيح ولا غير صحيح؟ نقول النذر انعقد النذر انعقد لانه قال لله عليه

45
00:15:40.250 --> 00:16:00.250
فنذر لله سبحانه وتعالى نذرا. الا ان المنذور على الوجه شيء ان يتقرب تقربا شركيا لغير الله عز وجل يقول النذر صحيح لكن المنذور وهو تقديم القرابين لغير الله هو شرك اكبر ولا يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء

46
00:16:00.250 --> 00:16:20.250
اجماعا هذا النذر وهل فيه كفارة سيأتي ايضاح ذلك المساء اما اذا اما اذا قال للولي فلان نذر عليه كذا فهذا نذر باطل لا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة. ما هو الفرق بين الاول والثاني؟ الاول انعقد

47
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
والثاني لم ينعقد. اقرب هذا مثلا لو قال شخص وحلب قال والكعبة لاتصدق بالف ريال. يقول تنعقد ما تنعقد؟ يمينه غير منعقدة ولا يجب الوفاء بهذه اليمين ولا يلزمه كفارة. لماذا؟ لانها لم تنعقد من اصلها. لكن قال

48
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
والله لاصوم يوم الفطر. نقول يقول يمينه انعقدت. ولكن انعقد شيء محرم فيلزمه الكفارة سيأتي هذا القسم الاول القسم الثاني نذر الطاعة نذر الطاعة او نذر الطاعة ونذر الطاعة ينقسم

49
00:17:00.250 --> 00:17:30.250
ينقسم الى قسمين. نذر مطلق ونذر معلق. نذر مطلق ونذر معلق اما النذر المطلق فيجب الوفاء به اذا كان مقدورا عليه. اذا كان عليه. يجب الوفاء به اذا كان مقدورا عليه. واما النذر المعلق وهو

50
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
الذي يعلق يعلق النذر بحصول شيء له. فاذا حصل ذلك الشيء وجب الوفاء به ايضا. وجب به ايضا اما اذا لم يحصل فلا يجب الوفاء. مثلا نذر ان شفى الله مريضي اصوم شهرا. وشفى الله

51
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
فريضه نقول يجب عليك الوفاء بهذا النذر. يجب عليك الوفاء بهذا النذر. وفي الامور الواجبة من في اصلها هذا محل اتفاق. ما كان واجبا في اصله فانه محل اتفاق بين العلم في وجوب الوفاء به. اما

52
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
فاذا كان النذر غير مقدور غير مقدور عليه او لا يملكه العبد من جهة الطاعة فلا يجب الوفاء به. مثلا لو انسان ان يصوم ان يصوم شهر ليصوم سنة كاملة

53
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
ويفطر فيها فقط ايام العيد وايام التشريق. وهو لا يستطيع ذلك. نقول لا يجب عليك الوفاء بهذا وانما يلزمك الكفارة فقط يلزمك الكفارة. هذا في ماء لا يقدر عليه فيما لا يملك ايضا لو نذر ان يتصدق

54
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
بمال فلان كله. نقول لا يجب الوفاء بهذا النذر ولا ويلزمه كفارة على نذره. اذا هذا نذر ايش الطاعة ووجه الخلاف بين اهل العلم انهم يتفقون اذا كان النذر في اصله عبادة وفي اصله

55
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
واجب كان ينبغي ويصوم او يصلي او يحج او يزكي هذه العبادات في اصلها هي شيء هي واجبة. فكل ما كان من جنسها فانهم يتفقون الوفاء به. اما اذا كان المنذور به ليس في اصله واجب. ليس في اصله واجب فان هناك من يخالف ولا يوجب الوفاء به

56
00:19:30.250 --> 00:19:50.250
كما مذهب اهل الرأي والصحيح ان من نذر طاعة فيلزمه الوفاء به. يلزمه الوفاء باي طاعة كانت. كانت اصلها واجب او لم يكن اصلها واجب وهذا هو قول جماهير اهل العلم وهو الصحيح لحديث عائشة سيأتي معنا من نذر ان يطيع الله

57
00:19:50.250 --> 00:20:10.250
فليطعه فهذا فهذا امر العام في كل طاعة ينذرها العبد ان انه يفي بها بشرطين ان يكون قادرا على ذلك وان يكون مملوكا له. هذا القسم الثاني من من اقسام النذور. القسم الثالث

58
00:20:10.250 --> 00:20:40.250
اه القسم الثالث نذر المعصية. نذر المعصية. ونذر المعصية هو ان ينذر نورا محرمة كان ينذر مثلا ان يشرب الخمر عافانا الله واياكم. او ان ينذر ان لا يصلي في المساجد فنقول هذه النذور محرمة وبالاتفاق لا يجب الوفاء بها. بالاتفاق

59
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
يحرم الوفاء بذلك بهذا النذر. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. انه لا يجوز الوفاء بندر المعصية لا يجوز وفاء بنذر المعصية. القسم الرابع النذر المباح النذر المباح. وهو ان ينذر الا يأكل الخبز مثلا

60
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
او ينذر مثلا الا يذهب الى البلد الفلاني. نقول هذا ابح ان ذهبت ولم الامر واسع لكن هل يلزمه الوفاء؟ نقول الصحيح لا يلزمه الوفاء. لان هذا ليس نذر طاعة يتقرب

61
00:21:30.250 --> 00:22:00.250
به الى الله عز وجل وانما يلزمه الكفارة. هذا النذر مباح. القسم الخامس نذر اللجاج او الغضب. وذلك الذي يكون طائله طالما مقام غضب او خصومة ونزاع كل من هذا قال لا اكل وانما قال ومن باب الغضب واللجاج فنقول هذا النذر

62
00:22:00.250 --> 00:22:30.250
لا يلزم الوفاء به. وانما عليه وانما عليه الكفارة. هذه اقسام وانواع النذور. المسألة الثامنة هل نذر المعصية فيه كفارة؟ هل نذر المعصية فيه كفارة هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب الامام احمد المشهور عنه

63
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
وهو قول اهل الرأي وهو قول واكثر الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن عمران بن حصين وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من نذر نذر معصية فانه يلزمه الكفارة

64
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
ويلزمه عدم الوفاء بتلك المعصية. واخذوا هذا من من الادلة الخاصة العامة اما الادلة العامة فقالوا ان النذر قد انعقد اذا اذا نذر الانسان نذرا فان ندم عقل لله عز وجل. وكل من عقى من النذور فانه بين امرين. اما ان

65
00:23:20.250 --> 00:23:50.250
به واما ان يحنث فيكفر. وهذا النذر قد انعقد. هذا النذر قد انعقد. وكان الوفاء محرما يحرم عليه فيحرم عليه الوفاء وتلزمه الكفارة. واحتجوا ايضا بحديث من نذر نذرا لم يسمه حيث عقب ابن عامر عند اهل السنن واصله في مسلم من نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين

66
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
فقالوا هذا النمر هذا النذر المطلق الذي لم يسميه صاحبه الزم الكفارة ولا يدري قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية ومع ذلك الزم الشارع الكفارة في هذا النذر الذي لم يسم. واحتجوا ايضا لحديث عائشة

67
00:24:10.250 --> 00:24:30.250
رضي الله تعالى عنها الذي في السنن وفيه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وفيه كفارة يمين. وهذا الحديث وان كان اسناده لا يصح كما سيأتي الا انه افاد الاصل والذي عليه جمهور اهل العلم ان من نذر نذرا وعقده ولم يفي

68
00:24:30.250 --> 00:24:50.250
به فانه يكفر كفارة يمين. ذهب اخرون كما هو قول الشافعي ومالك وجمع من السلف وليس جمع من السلف ان نذر المعصية لا ان نذر المعصية لا كفارة فيه. وقالوا قوله ومن نذر ان يعصي الله

69
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
فلا يعصه دليل على انه لم ينعقد من اصله. وما لم ينعقد من اصله فلا كفارة فيه. فلا كفارة فيه واحتجوا ايضا ابن عبد الله من نذر نذر معصية فلا وفاء له. وقالوا قوله لا وفاء له اي لم

70
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
ينعقد من اصله فلا يجب الوفاء ولا يجب الكفارة ايضا. واحتجوا باثار لا يصح فيها ضعف. ان ان نذر المعصية ويمين والنذر نظر المعصية ان لان النذر فيه لا ينعقد ولا يلزمه كفارة حيث انه لا

71
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
حرمة له حيث انه لا حرمة له. ومنهم من قال ان كفارته تركه. قالوا كفارة نذر ان يتركه ولا يفي به. وقد ذكر في ذلك حديث عن عمرو ابن ابي عن جده. وفيه فان كفارته تركه اي عدم الوفاء به

72
00:25:50.250 --> 00:26:10.250
لكن نقول الصحيح والاقرب ان من نذر نذرا مطلقا انه يكفر كفارة يمين. سواء كان نذر معصية او نذر ما او نذر طاعة بشرط ان ينعقد النذر بشرط ان ينعقد النذر اما اذا لم ينعقد النذر

73
00:26:10.250 --> 00:26:30.250
من اصله كان ينذر اه كان ينذر اه للولي فلان او لنذر باطل فان هذا لا ندرى فان هذا لا وفاء له ولا كفارة فيه. ذكر بعد ذلك قال وقوله وقول الله تعالى وقول الله

74
00:26:30.250 --> 00:26:50.250
تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الاية جاءت في صفات اهل الايمان واهل التقوى وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم انهم يوفون بالنذر. والوفاء بالنذر واي نذر ان

75
00:26:50.250 --> 00:27:10.250
النذر الذي هو نذر طاعة. نذر طاعة. ويدخل في الوفاء ايضا نذر المباح. اذا كان مباحا ولا يترتب عليه مفسدة وليس اه الوفاء به. اه خير وليس الوفاء به. اه شر من من تركه

76
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
او اضر من تركه فان الوفاء بيكون داخلا في عموم مدح اصحابه. يوفون بالنذر. واحتج بقوله تعالى ايضا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. واستدلال المؤلف بهذه الاية ان النذر والنفقة

77
00:27:30.250 --> 00:28:00.250
عبادتان وان الله يجازي اهلها عليها. ومعنى يعلمه اي ان الله هو الذي يجازيه فان علمه هنا يتضمن اي شيء يتضمن المجازات يتضمن المجازات فقوله وما انفقت من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه المراد من ذلك ان الله يجازي المنفقين في في سبيل الله

78
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
ويجازي الناذرين الموفون بنذورهم لله عز وجل ان يجازيهم لانه يعلم الصادق من الكاذب وثمرة هذا العلم ان الله يجازي الصادقين ويعاقب الكاذبين سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

79
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
قوله وفي الصحيح المراد بالصحيح هنا هو صحيح البخاري وهذا الحديث تفرد به البخاري دون مسلم ورواه ابو داوود وغيره قال عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها والحديث جاء من طريق من طريق الزهري عن عن ابي سلمة

80
00:28:40.250 --> 00:29:00.250
عن عائشة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. مناسبة هذا الحديث في هذا الباب ان النذر طاعة. وان النذر

81
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
عبادة وان نذر العبادة لا يصرف الا لمن؟ الا لله عز وجل. ومن نذر نذرا وصرفه لغير الله سبحانه وتعالى فانه يكون بصرف لهذا النذر لغير الله واقع في الشرك الاكبر. هذا هو مناسبة هذا الحديث لهذا

82
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
والحديث يدل على مسائل المسألة الاولى يدل على وجوب على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وقوله فليطعه امر. والامر فيه الوجوب. فيجب على المسلم

83
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
اذا ابتدأ نذرا او نذر نذر طاعة سواء مطلقا او او معلقا يجب عليه الوفاء به بشرطين ان يكون مقدورا عليه ان يكون مما يملكه اما اذا كان غير مقدور عليه او لا يملك فلا يجب الوفاء به لعدم لعدم القدرة والنذر الوفاء

84
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
باي شيء بالقدرة. واخرج هذا القيد ما ليس بطاعة. لو قال قائل ما الدليل على عدم الوفاء ما الدليل على عدم وجوب الوفاء بنذر المباح؟ واللجاج نقول دليله هذا الدليل. من نذر ان يطيع

85
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
فليطع فمنطوق هذا الحديث يدل عليه شيء على ان النذر لا يوفى به الا ما كان طاعة لله عز وجل ومفهومه ان ما لم يكن طاعة فلا يجب الوفاء به. لكن يجوز يفي به وما يجوز؟ يقول يجوز ويحمد صاحبه اذا وفى بنذره مثلا لو

86
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
نظر انسان ان يأكل عشر تمرات. هل هذا الذي اطاعه ابو مباح؟ مباح. يجب الوفاء يجد الوفاء به ليش ما يجب؟ لانه من نذر ان يطيع الله فليطعه. فلهذا ليس بطاعة

87
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
فلا يجب علينا الوفاء به لكن لو وفى به نقول محمود ويحمد الوافي بهذا النذر الا اذا كان هناك ضرر عليه باكل هذه التمرات فاذا فاذا وفى بنذره لم تلزمه الكفارة. اما اذا لم يفي بنذره ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يكفر

88
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
صارت النذر واضح؟ فهذا هو دليل من قال ان النذر المباح لا يجب الوفاء به لتقييد النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بندر الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

89
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
لو نذر ان يصوم دهرا هذا نذر طاعة ولا معصية؟ معصية من جهة؟ من جهة ايش لانه يدخل في الدهر صيام ايام العيد. لكن لو كان هذا يعني هل يدخل اصلا

90
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
ايام العيد في الدهر منها علما اخرج ايام العيد من الدهر فيجب عليه الوفاء بهذا الصيام بشرط ان يكون ذا قدرة اذا استطاع ان يصوم سوى هذا فيه تعب وفيه كلفة فانه يجب الوفاء لكن لم اذا لم يستطع فانه فانه

91
00:32:20.250 --> 00:32:40.250
استغفر ولا يجب عليه الوفاء بهذا مع انه في ظاهره انه انه طاعة. بل لو قال انسان مريض نذر علي ان اصوم محرما ان اصوم شهرا محرم. قلنا هذا نذر طاعة ولكنك لا يلزمك ان تفي بهذا الصيام لانك غير قادر عليه. اذا

92
00:32:40.250 --> 00:33:00.250
من نذر من نذر نذر معصية فيحرم عليه الوفاء بهذا النذر. لو وفى بهذا النذر يعني يشخصه نذر ان يصوم يوم العيد. لو نذر شخصا يصوم يوم العيد. وصامه هل تلزمه الكفارة او لا تلزمه

93
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
واضح الصورة؟ نذر ان يصوم يوم العيد وصام. هل نلزم الكفارة او لا تلزمه او لا تلزمه؟ من اهل العلم من قال ان الكفار تسقط في حقه لانه وفى بنذر لكن الاقرب والله اعلم ان صيامه غير منعقد اصلا ان صيامه غير

94
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
اصله فيلزمه الكفارة للعقاب النذر على امر محرم. ولا يجب الوفاء بهذا النذر فيلزمه الكفارة على الصحيح. فتلزمه على الصحيح وهذا في دليل اي شيء على ان نذر المعصية لا يجب الوفاء به اتفاقا. لقوله

95
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
فلا يعصه فلا يعصي وهذا على تحريم الوفاء على تحريم الوفاء بهذا النذر. جاء عند ابي داوود واحمد زيادة وفيه كفارة يمين من نذر ما يعصم من نذر يعصيه فلا يعصه وفيه كفارة يمين وهذه الزيادة اختلف فقد رواها

96
00:34:00.250 --> 00:34:20.250
يحيى رواها الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد اسقط الامام الزهري في في هذا الحديث رجلا فقد رواه يحيى ابن ابي كثير عن سليمان ابن قرن عن ابي سلمة عن عائشة وذكرها الزيادة وقد اعل الحفاظ

97
00:34:20.250 --> 00:34:40.250
هذه الزيادة لان الواسط في هذا في هذه الزيادة بين الزهري وبين ابي سلمة ومن؟ وسليمان ابن قرن وسليمان ابن ومن هذا متروك وهذه الزيادة مدارها مدارها عليه فقوله وليكفر كفارة يمين نقول هذي زيادة غير صحيحة وليست

98
00:34:40.250 --> 00:35:10.250
محفوظة والمحفوظ دون ذكرها والمحمود كما اخرجه البخاري واهل السنن. آآ المسألة الاخرى ما هي كفارة النذر؟ ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر هي كفارة الايمان لحديث عقبة من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. جاء في قوله

99
00:35:10.250 --> 00:35:40.250
فكفارته كفارة يمين وهذا محل اتفاق. ان من حنث في نذره يلزمه كفارة يمين كفارة اليمين هي بين بين التأخير والترتيب. كفارة يمين تدور بين الترتيب وبين التخيير والترتيب. بين التأخير والترتيب نقول انت مخير بين ثلاثة اشياء. اما العتق

100
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
ادخل رقبة واما اطعام عشرة مساكين واما كسوة عشرة مساكين اما ان يطعم واما ان يكسو واما ان يعتق هذه الثلاث على التخيير عند جمهور اهل العلم هل تفعل التخيير

101
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
ان لم يستطع انتقل الى الترتيب. الترتيب اذا عجز عن هذه الثلاث ينتقل الصيام. واما من يظن انه يبتدأ الصيام ابتداء فهذا ظن خاطئ. ولا يجوز للمسلم ان يبتدأ بكفارة بالصيام مع قدرته

102
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
على الاطعام او الكسوة فاذا كان قادرا على الاطعام والكسوة او عتق الرقبة فلا يجوز له ان يكفر بصيام ثلاثة ايام اما اذا عجز عن الكفارة اذا عجز عن العتق وعجز عن الاطعام وعجز عن الكسوة

103
00:36:40.250 --> 00:37:10.250
فانه ينتقل بعد ذلك الى الى الصيام. والصحيح في الصيام الصحيح فيه انه يكون على على نكون على التتالي يصوم ثلاث ثلاثة ايام متتابعات لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فقرأ بثلاثة ايام متتابعات وان كانت قراءة تفسيرية فان تفسير الصحابي عند بعض اهل الحديث له حكم

104
00:37:10.250 --> 00:37:30.250
له حكم مرفوع وهو قول غير واحد من اهل العلم. والصحيح وان كان موقوفا الا ان قوله هنا هو الصحيح وهو الذي عليه الجمهور قال لو يصومه ثلاث ايام متتابعات. يصوم ثلاثة ايام متتابعات. هذه كفارة هذه كفارة الذي اذا حنث

105
00:37:30.250 --> 00:37:50.250
اذا حدث فيه اذا نذر الانسان نذرا ورأى غيره خيرا منه. فينزل عليه حكم اليمين بل حلف او من حلف حلفا فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

106
00:37:50.250 --> 00:38:10.250
هذا الحكم ايضا ينطبق على النذر. فلو نذر الانسان نذرا ورأى الخير في عدم الوفاء به نقول اترك هذا النذر واتي الذي هو خير. وهل يلزم الكفار قبل الحلف؟ او الكفارة بعد الحلف؟ نقول الامر واسع. ان شاء

107
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
حدث وكفر وان شاء كفر ثم حلف. وعلى اي حال فعل فلا حرج عليه على الصحيح. فلا حرج عليه اما ان احمد ثم يكفر واما ان يكفر ثم يحنث. هذا ما يتعلق بمسائل النذر ثم ذكر بعد ذلك مسائل قوله وجوب الوفاة

108
00:38:30.250 --> 00:38:50.250
النذر هذا واضح. اي نذر الذي يجب الوفاء به؟ نذر الطاعة. اما نذر المعصية ونذر اللجاج والنذر مباح فكل هذا لا يجب الوفاء به. الثانية اذا ثبت كون عبادة الله عز وجل فصرفه لغير

109
00:38:50.250 --> 00:39:10.250
شرك اكبر. واضح؟ نقول اذا اذا عرفنا ان النذر عبادة. وجميع العبادات لا لا يستحقها الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى فاذا صرف اي عبادة كانت سواء نذر او غيرها فان الصالح يكون مشركا شركا اكبر بصرف هذا الذي

110
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
غير الله عز وجل. المسألة الثالثة ان نذر المعصية لا لا يجوز الوفاء به. بل يحرم باقي اهل العلم باتفاق اهل العلم ان نذر المعصية لا يجب الوفاء به وقد نقل الاجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله

111
00:39:30.250 --> 00:39:42.855
والله تعالى والبغوي وغير واحد نقلوا الاجماع على عدم جواز الوفاء بنذر المعصية. هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد