الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين واهل العلم ايها المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع والسائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قوله رحمه الله ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حكى بعض اهل العلم الاتفاق عليه وان الزكاة لا تجب في كل مآل انما تجب في اموال محددة جاء بيانها والنص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله كقوله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. وفي قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون واما السنة فالسنة جاءت ببيان انصبة بيان الانصبة في اموال محددة وما يجب فيها بيانا لزكاة بهيمة الانعام وكزكاة الحبوب والثمار وكزكاة النقدين فيقتصر فيما آآ تجب فيه الزكاة على ما جاء به النص كما انه جاء في السنة نفي الزكاة عن جملة من الاموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في ولا فرسه صدقة فاجعلوا ذلك اصلا في نفي الصدقة عن كل ما يكون مملوكا ومنتفعا به على وجه آآ على وجه انما فقوله رحمه الله تجب الزكاة فيه الا في اربعة انواع هذا من تسهيل الشارع على الخلق حيث اوجبها في هذه الاموال فلم يجبها في الاموال التي ترتبط بها ضرورات الناس وحاجات كالمنازل والعقار الذي يحتاجون اليه ولا في الاواني ولا في الفرش ولا في اللباس وكل هذه من المال لكنها خارجة بالاجماع فانه لا تجب الزكاة فيها وانما تجب في اصناف محددة بينها الشارع وقد عدها العلماء رحمهم الله عدا. ذكر المصنف رحمه الله ان الماء الزكاة تجب فيه اربعة انواع من المال فقال رحمه الله الا في اربعة انواع. الدليل على هذا الحصر الاستقراء دليل على هذا العدد الاستقراء وتقدم معنا الاستقراء اكثر من مرة وهو تتبع النصوص الواردة المسألة هو استخلاص آآ الحكم منها فقوله الا اربعة الا في اربعة انواع هذا آآ آآ بيان لما تجب فيه الزكاة بالاستقراء ثم عد هذه الاموال طبعا ما ذكره هو الذي عليه كثير من الفقهاء وقال بعضهم ان انها تجب في خمسة انواع من المال وسيأتي هذا ان شاء الله تعالى عد المصنف هذه الاموال اجمالا في مقدمة آآ كلامه وحديثه عن احكام الزكاة فقال اه الاول السائمة من بهيمة الانعام السائمة من بهيمة الانعام السائمة اي التي ترعى ولا كلفة في القيام بها ولعن فهذه فيها الزكاة وهذا من تخفيف الشارع الزائمة هي التي ترعى المباح جميع الحول او اكثره هذا تعريف السائمة التي ترعى المباح او اكثره فاذا كان صاحبها يعلفها فانها لا تجب فيها الزكاة وعلى هذا تكون المواشي بهيمة الالعاب تكون بهيمة الانعام على قسمين من حيث وجوه من حيث وجوب الزكاة القسم الاول ما لا تجب فيه الزكاة وهو ما فيه كلفة ما فيه كلفة على مالكه من حلف وسقي ورعاية هذا لا زكاة فيه لان النصوص الواردة كما سيأتي بعد قليل انما اوجبت الزكاة السائمة القسم الثاني السائبة وهي التي لا كلفة على صاحبها في امساكها فهي ترعى الحول او اكثره ترعى المباح فلا كلفة فيه في القيام بها وهذه تجب فيها الزكاة كما سيأتي وهو محل اتفاق بل قال بعض اهل العلم من انكر وجوب الزكاة في السائمة يستتاب ذكر ذلك جماعة من اهل العلم وذلك لكون الاجماع منعقد على وجوب الزكاة وهو ظاهر والذين منعوا الزكاة في عهد ابي بكر رضي الله عنه انما منعوها في السائمة فقاتلهم وعدهم مرتدين لما امتنعوا عن اداء ما وجب عليهم. السائمة من بهيمة الانام. بهيمة الانعام ما هي الابل والبقر والغنم فقط هذا هو المراد ببهيمة الانعام وهو محل اتفاق فبهيمة الانعام في كلام العرب لا تطلق الا على هذه الاصناف الثلاثة على الابل والبقر والغنم وهذا محل اجماع وعلى هذا فسائر انواع البهائم التي يملكها الانسان لا تجب فيها الزكاة وسيأتي بيان الشروط التي تشترط في زكاة بهيمة الانعام آآ النوع الثاني من الاموال الخارج من الارض والمراد بالخارج من الارض الحبوب والثمار وقد نص الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب فقال واتوا حقه يوم حصاده والذي يحصد هو الزرع والزرع هو الذي يكون منه الحب ويلحق به الثمار فقد جاءت السنة ببيان الزكاة في الثمار كما قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق هنا كل ما يقاس معيار لقياس الحبوب والثمار من النبات الوساق وقاء معيار لقياس آآ قدر الحبوب والثمار قال رحمه الله الثالث من الاموال الاثمان والاثمان جمع ثمن والمراد بالثمن هنا ما يتخذ ثمنا وهو يطلق على الذهب والفضة ويسميه كثير من الفقهاء النقدين تم كثير من الفقهاء الاثمان بالنقدين وقوله الاثمان اعم ليشمل النقدين ويشمل ما يقوم مقامهما مما اتخذه الناس ثمنا قال وعروض التجارة هذا القسم الرابع او النوع الرابع من انواع ما تجب فيه الزكاة من الاموال قول وعروض التجارة العروظ جمع عرض جمع عرظ بتسكين الراء وسميت عروب لانها تعرض واضافتها للتجارة ومن باب اضافة الموصوف الى صفته هذي العروض متجر بها متجر بها فهذا اه يشمل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح من اي نوع كان من انواع المال سواء كان بهيمة انعام كان ثمار وحبوب كان متاع كان عقار كل ذلك يندرج في قوله وعروظ التجارة وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى والادلة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف المحنا اليه في اثناء الحديث وسيأتي مزيد بيان في موضع كل نوع من انواع هذه الاموال المال الخامس الذي ذكره بعض الفقهاء المعدن وهو ما يستخرج من الارظ و تأتي بيانه ان شاء الله تعالى والماحي اليه عند الحديث على انواع الزكاة واحكامها انواع المال الذي تجب فيه الزكاة واحكامها نعم بدأ المصنف رحمه الله ب السائبة فبين الزكاة السائمة قائلا فاماه اما اما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين والتي امر الله بها رسوله باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فاذا لم تكن فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبول الانثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طاروقة الجمل فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم المصنف رحمه الله ابتدأ اولا بزكاة السائمة والسبب في هذا ان الزكاة زكاة السائمة اكثر انواع الزكاة اكثر انواع الاموال تفصيلا فيما يتعلق بالانصبة وفيما يتعلق آآ القدر الواجب ب الاموال فزكاة فبهيمة الانعام ثلاثة اصناف فعندنا آآ ثلاثة انصبة ثم انها متفاوتة وليست على درجة واحدة ولذلك كان حديث ابي بكر في بيان ما يجب من اه من المال من الزكاة في بهيمة الانعام آآ اطول ما يكون في ما يتعلق بزكاة آآ بهيمة الانعام ثم ذكر زكاة آآ النقدين الذهب والفظة و ايضا ان بهيمة العام كانت في الزمن السابق انفس كانت انفس اموال العرب وبالتالي احتاج آآ احتيج الى بيانها وتقديمها. طبعا في زمننا المعاصر بهيمة الالعاب هي نوع من الاموال لكنها ليست هي آآ اهم تجارات الناس ولا اوسع تجارات الناس فالاموال تنوعت تفننت وكثرت واختلفت واصبح ما يتعلق بالزهك ببهيمة الالعاب جزء من من او صنف من الاموال لكنه ليس انفسها ولا اهمها طيب يقول رحمه الله فاما السائمة السائمة قلنا في تعريفها هي التي ترعى الحول او اكثره فالاصل فيها معنى الاصل الدليل قول فالاصل فيها يعني الدليل والاصل يطلق في كلام العرب في كلام العلماء ويراد به الدليل ويراد به الحكم آآ القاعدة المستمرة ويراد بها الامر المستصحف والمستصحب ويراد به الراجح فقوله هنا والاصل فالاصل فيها يعني الدليل الذي يرجع اليه في تفاصيل احكام السائمة حديث انس بن مالك رضي الله عنه وفيه ان ابا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله وجاء بتفصيلها ابتداء بذكر اسنان الابل والقدر الواجب بي اعدادها قال رحمه الله آآ فيما نقله من حديث انس قال ابو بكر رضي الله عنه في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فمن كان عنده دون الاربعة وعشرين اربعة وعشرين فما دون من الابل يجب شاة في كل خمس. ففي الخمس شاة وفي العشر شتان وفي الخمسة عشر وفي العشرين اربع شياه طيب وقوله اه بعد ذلك والشاة هي ما ما تيسر من الغنم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سنة علية جذع او اكبر او اصغر فيصدق فيما يجب او يتحقق الواجب في ما يخرجه في زكاة بهيمة الانعام من الابل شاة كيف ما كانت؟ هل تكون من اوسط المال لا من ارداه ولا من احسنه فاذا بلغت خمسا وعشرين هذا مبدأ النصاب فيما يتعلق بوجوب الزكاة زكاة الابل من الابل فمبدأ النصاب اجمالا خمس لكن الواجب فيه شك ثم مبدأ الزكاة فيما اذا فيما يتعلق وجوب الزكاة من الابل خمس وعشرون خمس وعشرون يقول رحمه الله يقول فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاف فيها بنت ومخاب اي الواجب فيها بنت مخاض وهي بكرة لها سنة وسميت بنت مخاب لان امها في غالب الحال تكون قد مخضت اي حملت لكن لكن ليس شرطا ها اي حمل جديد طبعا ايه لا يعني وقل بنت مخاض يعني تأهلت للحمل ولا يلزم ان تكون قد حملت بل الشرط ان تبلغ سنة اذا قوله صلى الله عليه وسلم او قول ابي بكر في بيان ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض بنت المخاض كم؟ بكرة لها كم بكار الحسنة فان لم تكن اذا ما وجد بنت بخط فابن لبول ذكر اي من عدم بنت المخاض جاز له ان يخرج ان يدفع باللبون ذكر وما هو باللبون؟ ابن لبون ما له سنتان من الابل فهنا جبر نقص الوصف بكون الواجب انثى بزيادة السن في الذكر هذا جبر للنقص الحاصل لان بنت المخاض آآ اطيب من ابن المخاب اطيب من المخاطر فلما تعذرت بنت المخاض اتى عوضهم من الذكور لكنه اعلى تنا وهو ابن لبول قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى وقول بنت لبون انثى انثى للتأكيد ولا بنت لابون واضح انها انثى لكن قوله انثى لتأكيد الوصف وان المطلوب هو هذا الجنس المطلوب هو هذا الوصف في هذا الجنس وهو ان يكون انثى وبنت اللبون بكرة لها سنتان وسميت بذلك لان الغالب ان امها قد ولدت وصارت ذات لبن لكن هذا كما تقدم في بنت المقابر ليس شرطا والمقصود ان تبلغ كم ان تبلغ سنتين ان تبلغ سنتين من تلبول قال فاذا بلغت ستا وثلاثين فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين الى ستين ففيها حقة طاروقة الجمل فيها حقة طروقة الجمل اي الواجب فيها بكرة لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لماذا سميت بهذا الاسم لانها استحقت ان يحمل عليها فلذلك سموها حقة وان يطرقها الجمل يعني تصلح للقاح قوله فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ما فيهاش جماعة وهذا اعلى السن الواجب بي الزكاة زكاة الابل اعلى سن الجذعة ففيها جذع والجذع هي بكرة لها اربع سنين وهي ما اسقطت اسنان اللبن وظهر لها غيرها اثنان آآ ما بعد اللبن فاذا بلغت ستا وسبعين الان خمس وسبعين هو اعلى الذروة فيما يجب من اسنان الابل فالواجب عندنا بنت مخاض وبنت لابوه وبنت لابون وحقه وطرقه ولاحظ ان وحقه وجذعه ولاحظ ان الجميع الواجب في الجميع ايه نعم وانما جاء البدل في فقط في واحد وهو في بنت اللابون اذا في بنت اذا فقدت او لم توجد فيجب ابن لبون ذكر والا في الاصل المطلوب بنت المطلوب اناث في الزكاة ولانها اطيب وارغب وهي التي يراد بها الدر والنسل فلذلك كانت مقدمة قال فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون بل فيها بكرتان لهما سنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل بكرتان لهما ثلاث سنين فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي مئة وخمسين بمائة وخمسين. كم ثلاث حقق او او اربع بنات لبون ها آآ موب اربعة ما تجي هنا في مئة وستين بمئة وستين طيب وفي مئة وسبعين اما ثلاث حقق واما اربع بنات لابور ليش في في كل في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون فمية وسبعين كم فيها لا لا هو ممكن تحلها بهالطريقة لكن يعني ثلاث ثلاث بنات لابون مئة وعشرين ويبقى خمسون حقة لكن لو اخرج اربع بنات لابون ما يصلح اربع بنات لابوهم ما يصلح لانه يمكن ان يخرج دقة في مئة وثمانين ها صحيح حقتان بنتها خمسون خمسون هذا حلقة وحقة اربعون واربعون من تلفون وهذا المجر هكذا على هذا النسق فانت تقسمها بحيث انها تستوي كل خمسين فيها حقه وكل اربعين فيها بنت لابون وطبعا سيأتي يعني الاوقاف الوقت هو موجود على كل حال مثلا خمس مئة وخمسة وسبعين هذي الخمسة تهمل ما ينظر اليها طيب سيأتي الاشارة وقد يأتي الاشارة اليه. قال فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طيب ثم قال ثم قال ومن لم يكن معه الا اربع الا اربع من الابل فليس فيها صدقة. اذا مبدأ نصاب الابل قنص والواجب فيه تشاد يستمر وجوب اه اه الشاة الى اربع وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الا ان يشاء ربها يعني اذا شاء تصدق فجعل اول نصاب الابل خمسة ولم يوجب فيها من جنسها لانه يحتاج رب لانه يحتاج اليه رب المال فلو اوجب فيها من جنسها لنقصت آآ لاحظون انه بين الانتقال من بنت من خمس من شاة الى شاتين الى ثلاث الى اربع بنت مخاض الى بنت لبون من بنت لبون الى حقة فيه اعداد لا يجب فيها شيء هذه يسميها العلماء الوقص الوقت هو ما بين الفرضين هذا تعريف الوقص وليس فيه شيء وهو تبع للفرظ الوقت هو ما بين الفرضين هذا تعريفه ليس فيه شيء وهو تبع للفرظ قبله ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي بين الفرضين شيئا عفوا وترغيبا للملاك وشكرا لهم على وشكرا لهم على اداء الحق. والوقت لا يوجد في شيء من الاموال الزكوية الا في بهيمة الانعام فقط اما ما عداه فانه لا وقص فيه. نعم