الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة شيخ عبد الرحمن السعدي يقول في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين يقول ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل ومعسر لا وفاء له فلا زكاة فيه اه هذه المسألة وهي زكاة الدين غير المرجو زكاة الدين غير المرجو يعني الذي لا يرجى تحصيله اما لي كونه على مماطل او على معسر فانه لا زكاة فيه. هكذا قرر المصنف رحمه الله انه لا زكاة فيه لان هذا المال لا نماء له من جهة وهو ايضا غير مملوك ملكا يمكنهم معه التصرف ولذلك رأى انه لا زكاة فيه وهذا احد الاقوال في المسألة وثمة قول انه اذا كان كذلك فانه يزكيه لعام واحد قول اخر انه اذا كان الدين على مثل هذا على من حاله كما ذكر مماطل وهو الذي يؤخر ويسوف في الوفاة او معسر لا وفاء له وهو غير القادر الذي ليس له مال يوفي فانه اذا قبضه زكاه لعام واحد ولو بقي اعواما طويلة هذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم واخرون. والقول الثالثة انه يزكيك غيره من الديون اذا قبضه لما مضى والذي يظهر ان ما ذهب اليه المصنف رحمه الله آآ ان ما ذهب اليه له وجه قوي لان هذا المال لا تبات للملك فيه فانه عرضة للسقوط والزوال وبالتالي لا تتم به النعمة التي توجب فرض الزكاة فيها قال والا ففيه الزكاة يعني ان لم يكن على هذه الحال نعم ثاني ما ذكر المال الذي لا يرجى وجوده المال الضائع والمفقود او المسروق او المقصود الذي لا يرجى تحصيله فهذا ايضا لا زكاة فيه لان الملك لان من شروط وجوب الزكاة الملك والملك هنا مختل غير تام الملك هنا منخرم بما جرى اه على المال من اه ظياع وذهاب وعدم رجاء وجود قال والا ففيه الزكاة والف فيه الزكاة يعني اذا لم يكن الدين على ما تقدم على نحو ما تقدم من انه على مماطل او معسر ففيه الزكاة وهذا احد الاقوال في مسألة الزكاة بالدين وقوله والا ففيه الزكاة يعني كسائر الاموال تجب زكاته لكل عام وهو على الخيار بين ان يؤدي ذلك في كل سنة بسنتها او انه يؤخر ادائها يؤخر اخراج الزكاة الى حين رجوع الدين وقبضه كما ذكرت هذا احد الاقوال في المسألة وزكاة الزكاة في الدين فيها اقوال لاهل العلم منهم من يرى ما ذكر مصنف وهو مذهب الجمهور ان الزكاة تجب في الدين المرجو المقدور عليه كل سنة بسنتها اه لكن له ان يؤخر اخراج الزكاة الى القبر والقول الثاني انه يفرق بين بين الدين الحال والدين المؤجل فلا زكاة في الدين المؤجل بخلاف الحال والى هذا ذهب ابن حزم وبه قال شيخ الاسلام رحمه الله في بعض فتاويه وهناك قول بان الدين لا زكاة فيه لضعف الملك فكأن الملك يقتضي التصرف في المملوك والانتفاع به والمال الذي في ذمة الناس في ذمة الاخرين لا يتحقق في هذا الوصف وهو التصرف والانتفاع والاقرب والله اعلم ان الدين اذا كان مقدورا عليه كالذي في يده متى ما اراده تمكن منه فهذا تجب فيه الزكاة ومثاله في معاملات الناس المعاصرة اليوم الحسابات الجارية الحسابات الجارية حقيقتها انها دين على المصارف لكنه في يد مالكه كالذي في محفظته او كالذي في اه خزانته وبالتالي لا ارى ان هذا يجري فيه الخلاف لان هذه المصارف مستودعات للاموال وان كانت دينا لكنها تبقى مستودع للمال ومتى شاء الانسان قبظ ماله وبالتالي تجب الزكاة في الحسابات الجارية وان كانت ديونا على كل الاقوال ثم قال المصنف رحمه الله طبعا هناك اقوال اخرى اما ما كان من الديون في ذمم الناس وليس مقدورا عليه عند طلبه بل يحتاج الى امهال او الانتظار فهذا الاقرب انه في ولو لم يكن صاحبه معسرا او مماطلا فالاقرب ان هذا لا زكاة فيه انما اذا قبضه وزكاه لعام واحد انما اذا قبضه زكاه لعام واحد ثم قال رحمه الله ويجب الاخراج من وسط المال هذا فيه جنس الواجب في الزكاة الذي يجب اخراجه في الزكاة من وسط المال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم ثم اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد فنهى الله تعالى عن قصد الاراذل من المال وامر باخراج الطيب كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد الكرائم من المال يعني اشارفه وطايبه فان النفوس لا تجود بذلك تعلق النفوس بهذا المال انما الواجب من الوسط وهذي قاعدة الشريعة في كل ما يجب ان حقوقه المالية سواء كان نفقة او كان كفارة او كان زكاة او كان غير ذلك قال رحمه الله ولا يجزئ من الادون الا يجزئ لا تبرأ الذمة باخراج الزكاة من الادونة الى الاقل هذا معنى الادون يعني الدون من الاموال ويلزم الخيار اي لا يجب الخيار من المال الا ان يشاء ربه اي ان تصدق به وجادت به نفسه فجاء له والا فلا يجب قال وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس متفق عليه ذكر الركاز ضمن ما يجب في الاموال هو على وجه الاستطراد فالركاز ليس ليس زكاة على الراجح من قول العلماء ليس زكاة ولا يجب ان يصرف مصرف الزكاة على الراجح من قوله العلماء. بل يصرف في مصالح المسلمين كمصارف الفي لعدم الدليل على انه يوصف كما تصرف الاموال آآ اه الزكوية قال رحمه الله نعم قوله في الركاز الركاز هو الكنز الذي لا يعرف الكنز الذي يظهر عليه علامات الكفار وآآ ما يدل على انه لغير مسلمين. اما اذا كان الكنز الموجود في الارظ للمسلمين او آآ ظهرت عليه علامات المسلمين فانه يكون في حكم اللقطاء ولا يكون نكاسا فاذا وجد الانسان صناديق مال عليها شيء ما يدل على انها علامات تدل على انها لمسلمين فانه ايش تكون لقطة والركاز انما في المال الذي للجاهلية لاهل الجهلية لاهل الكفر ولذلك عرفه بعض الفقهاء بان الركاز دفن الجاهلية. دفن مصدر بمعنى مفعول بمعنى مدفون الجاهلية يعني ما دفن اه في الجاهلية وهما لا علامة فيه ما لا علامة فيه تدل على انه اه لمسلمين. هذا ما يتصل بهذه المقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الزكاة ثم انتقل المؤلف بعد ذكر زكاة الاموال الى زكاة الابدان فقال باب زكاة الفطر وزكاة الفطر هي زكاة البدن فهي تجب على بدن الانسان جاء ذلك بالقرآن اشارة في قوله تعالى قد افلح من تزكى ثم ذكر وذكر اسم ربه فصلى وقال تزكى اي اخرج زكاة الفطر وصلى المقصود به صلاة العيد هكذا قال جماعة من اهل العلم وجعلوا الاية دليلا على مشروعية زكاة الفطر وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على فرضية الزكاة وحكمها يقول رحمه الله باب زكاة الفطر هذا من باب اضافة الشيء الى سببه او الى وقته الزكاة التي تكون في زمن الفطر او التي سببها الفطر عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاحب من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة هذا بيان الزكاة المفروظة صح من تمر او صاع من شعير فذكر نوعين صاع من تمر التمر معهود ومعروف او صحن من شعير وهو حب معروف ثم بين على من الفرق؟ قال على العبد والحر والذكر والانثى فدل ذلك على عموم وجوب زكاة الفطر لكل المسلمين حيث انه حيث ان النبي فرضها على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير والاصل في هذا الوجوب انه يتعلق بالمكلف نفسه الذي فرظ عليه لكن فيما يتعلق بالعبد لان العبد لا يملك شيئا على الصحيح لا يثبت له ملك على شيء فانها تجب على سيده فانها تجب على سيده واما ما يتعلق بالصغير فكذلك الصغير تجب في الاصل عليه اذا كان له مال يخرج منه اما اذا لم يكن له مال فانه يخرجها عنه وليه قال وامر بها اي امر بزكاة الفطر ان تؤدى اي تبذل قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا بيان للوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر وهو افضل الاوقات. افضل الاوقات قبل خروج الناس الى الصلاة الفجر وقبل خروج الناس الى الصلاة هذا افضل اوقاتها واما وقت الكراهية في قول بعض اهل العلم وهو يوم العيد قبل غروب الشمس والصواب انه يحرم تأخيرها الى هذا ثم قال رحمه الله وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته. هذا بيان على من تجب زكاة الفطر تجب لنفسه اي تجب عليه لنفسه لك كون النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير يجب على كل انسان لنفسه وتجب ايضا لمن تلزمه مؤنته اي من تلزمه كلفة معاشه والنفقة عليه وهذا مبني على احد القولين وهو قول الجمهور طبعا هذا قول الجمهور وواحد القولين في المسألة هذا قول الجمهور وهو احد القولين في المسألة القول الثاني انها تلزم كل تلزم كل انسان بنفسه والى هذا ذهب جماعة من المحققين من اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعن من تمر فرضها على المسلمين الحر والعبد الصغير والكبير والذكر والانثى فجعلها فرضا على على هؤلاء مباشرة فايجابها على غيرهم محل تأمل ونظر ولكن لو تبرع بها احد او اهداها احد فان ذلك لا بأس به قال رحمه الله ببيان من تجب عليه بين من تجب له تجب لنفسه ولمن تلزمه مؤولته من زوجة وولد ووالد ونحو ذلك قال رحمه الله اذا كان ذلك فاضلا هذا بيان شرط الوجوب زكاة الفطر لا تجب على الانسان لنفسه او لمن يمونه الا اذا كان ذلك اي الصاع الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم فاضلا عن قوت يومه وليالته فاضلا يعني زائدا عن قوت يومه وليلته فاذا كان عنده ما يزيد على قوته وقوت عياله في اليوم والليلة فانه تجب فيه الزكاة تجب عليه الزكاة لنفسه ولمن يعول قال الثالث وتجب صاع صاعا من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر والافضل فيهما الانفع تجب ان يثبت حكمها ومشروعيتها بما جاء من اخراج زكاة الفطر من التمر والشعير والآقط والزبيب قال لو قال او بر قد جاء ذلك في حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نخرجها على على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع منبر صاعا من طعام صعب من طعام صعب من شعير صاعا من بر ثم قال رحمه الله والافضل فيها الانفعال الافظل من هذه الانواع الانفعى وهذه قاعدة مطردة بكل الاعمال المتعدية وان كانت نفقات او كان ذلك من غير النفقات من اوجه الاحسان من غير نفقات من اوجه الاحسان فانه في كل هذا يكون الاجر منوطا بالمنفعة فما كان انفع كان عند الله افظل واعظم واعظم درجة. قال ويحل تأخيرها عن يوم العيد اذا هذا هو الوقت الرابع على المذهب وهو تأخيرها الى الى ما بعد يوم العيد فهذا لا يجوز لانه يفوت المقصود الشرعي من هذه الصدقات فالمقصود الشرعي من هذه الصدقات هو كفاية الفقراء في هذه الايام وكذلك التوسيع عليهم لمشاركة اولادهم ونحوهم وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين هذا بيان لعلة المشروعية علة المشروعية وسببها وان فطرة طهرة للصائم من اللغو اي من الكلام الذي لا فائدة فيه والرفث الكلام في الجماع ونحوه وطعمان المساكين المقصود منه هو هذا قال فمن اداها؟ قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من ادى ايش الزكاة فهي زكاة مقبولة هذا وقت الجواز اللي اشرنا اليه ومن الذهاب على الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواها ابو داوود رواه ابو داود وابن ماجة بمعنى انه صدقة من الصدقات يعني لا يتحقق به الفضيلة التي تكون لمن اداها قبل الصلاة فانها لا تكون فقط صدقة بل هي احسان وبر. نقف على هذا