اه من ربح ماله مما بقي على ماله بعد اخذ بعض الناس اه رأس المال يخرج من اصل ما ترك كنجمعو داك المتروك كامل او نخرجو منو هاد الحقوق دون استثناء فاي متى يخرج من تركة الذي هلك. اول شيء ذكر قال حق تعلق ببعض ما ترك اول شيء يخرج الحقوق متعلقة بالتركة نفسها بالمال المترو حق تعلق اشنو النظيم اش قال؟ عبر بعد ذلك ان بقي شيء فداك الباقي الذي باقي لاحض خرجنا هاد الحقوق ما بقي ذلك الباقي الذي بقي تخرج منه الوصية ان كان قد اوصى و اه فان اوصى باكثر من الثلث فلا تخرجوا الوصية الا من الثلث ولكن هل الثلث من رأس التركة ولا الثلث مما بقي لا مما بقي ماشي من رأسها مفهوم الكلام مثلا شخص ترك مئة ترك اه الف درهم بمئة. كم بقي من خمسة وثمانين؟ خمسة عشر الثلث ديال خمسة عشر قمصة غتمشي في الوصية وعشرة تبقى للورثة وبالله التوفيق واضح كاين شي اشكال ولا مفهوم واضح قال يخرج من تركة الذي هلك الذي هلك اي مات ان امرؤ هلك اي مات فالهلاك معناه الموت في الشريعة. هلك فلان توفي مات. لا تدل على ذم ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت اذا بيع بخمسة اقتضى ارباب غيكفيهم حينئذ اقتضى ارباب الديون ديونهم لان هاد تشيط ليهم عشرين كلها ياخدوها ديالهم ولا ميراثا نعم واذا بيع بمئة اوصى به خمسة نعم لانه اذا بيع وعلى اله وصحبه من بعد يقول الناظم رحمه الله الحمد لله الذي وفقنا لدينه وعلمه واورثناكم الصلاة والسلام ابدا ومن به اهتدى وبعده فالقصد بهذا الواضع علم الفرائض الجليل النافع يخرج من تركة الذي هلاك حق تعلق ثم مأونه فدين ذمته واليأس في البقي الى اخره قال رحمه الله الحمد لله بدأ نظمه هذا بحمد الله تبارك وتعالى والف قوله الحمد لله للاستغراق اي جميع انواع الحمد القديم والحديث ثابتة الله تعالى اذن للاستغراق لذلك فسرها بان المقصود جميع انواع الحمد القديم والحديث والحديث ما هو الحمد القديم هو حمد الله لنفسه تبارك وتعالى وقد حمد الله تعالى نفسه في القديم فجميع انواع الحمد لا الحمد القديم ولا الحمد الحادث الذي يحمده به عباده كل تلك الأنواع ثابتة لا وكل تلك الأفراد أفراد الحمد القديم والحادث كلها جميعها ثابتة لله واللام في قوله لله الاستحقاق ولذلك انا اقول ثابتة لا على جهة الاستحقاق الحمد لله الذي وفقنا لدينه ووصف الله تعالى والمقصود بهذا الوصف الثناء عليه تبارك وتعالى. ثناء الحمد لله الله الذي وفقنا لدينه الذي وفقنا اي خلق لنا القدرة لدينه اي لطاعته تبارك وتعالى توفيق الله تعالى للعبد للعمل الصالح خلق قدرة فيه على ذلك وان كانت قدرتنا ليست كقدرته فقدرتنا لا تأثير لها مع قدرة الله تبارك وتعالى اذن فالله تبارك وتعالى وفق من شاء من عباده لطاعته. واولئك العباد الذين وفقهم الله لطاعته ولالتزام دينه. يجب عليهم ان يحمدوه على ذلك فهذه نعمة تستوجب الحمد. ولذلك قال الحمد لله الذي وفقنا لدينه ان جعلنا من المسلمين الطائعين الذين يمتثلون الاوامر ويجتنبون هذه نعمة وهذا توفيق من الله يستوجب الحمد ولذلك الناظم حمد الله تعالى على ذلك الحمد لله الذي وفقنا اي خلق لنا القدرة على طاعته ولذلك يصح ان نقول اللام في قوله لدينه بمعنى على والدين معناه الطاعة واللام بمعنى على لكن وفقنا مضمن معنى خلق لنا القدرة على دينه اي على طاعته. وهو كذلك اذ نجد من العباد من لم يوفق للطاعة هادوك الذين لم يوفقوا للطاعة ماذا حل بهم لم يخلق الله تعالى فيهم القدرة على الطاعة قال وعلمه اورثنا علما مفعول مقدم بقوله اورثنا وفي قوله اورثنا اش؟ براعة استهلال واضحة وعلمه اورثنا اورثنا والنظم في علم المواريث ففيه اشارة للمقصود واورثنا علمه تبارك وتعالى. اي جميع انواع العلمي اورثنا علمه النافع اي جميع انواع العلم فعلم انتبهوا الى المسألة. علم هذا مفرد مضاف يفيد والعموم ماشي المقصود علمه اي شيئا واحدا لا علومه تبارك وتعالى. انواعا من العلوم فهو مفيد للعلوم واورثنا بمعنى وهب لنا واعطانا ومنحنا ورزقنا وفيه فائدة وهي اش؟ ان العبد اذا تعلم اي علم من العلوم او عرف اي معلومة من المعلومات فيجب ان يسند الامر لله تبارك وتعالى فان الله تعالى هو الذي اعطاه ذلك العلم او تلك المعلومات اورثنا علمه جل وعلا خصوصا اذا كان العلم نافعا فهذا هو مما هذا هو ما يحمد الله ويشكر عليه اما ان كان العلم ضارا فهذا يجب التوبة الى الله منه ثم قال ثم الصلاة والسلام بعد حمد الله تعالى والثناء عليه في البيت الاول وبعد ان بدأ بحق الله وحق الله مقدم على كل الحقوق فنى بحق ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ثم اي بعد حمد الله والثناء عليه وهو اول الحقوق. الصلاة والسلام ابدا على نبينا ومن به اهتدى فالناظم لاحظتم لم يطيل في المقدمة البيت الأول الحمد والثاني الصلاة وبعده شرع فيه ثم الصلاة ومعناها معلوم والسلام كذلك معناه معروف معلوم ابدا حالة كونهما على سبيل التأبيد الصلاة والسلام ابد الابدين اي في جميع قال ازمنة في المستقبل ثم الصلاة والسلام ابدا على من على نبينا على مخبرنا بديننا الموحى اليه من ربه تبارك وتعالى. نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ونبينا هذا اللفظ اما ان يكون اصله نبينا وقع فيه ابدال وادغام الياء في الياء فيكون مشتقا من النبأ الذي هو الخبر ويكون المعنى حينئذ على نبينا اي مقبلين ويصح ان يكون من النبوة فيكون المعنى حينئذ على نبينا اي المرتفع علينا عليه الصلاة والسلام وهو كذلك رفيع الشأن وعالي المنزلة عليه الصلاة والسلام قال على نبينا ومن به اهتدى اي والصلاة ايضا والسلام على كل من اهتدى به صلى الله عليه اله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك هل النبي اسم يهتدي به الناس؟ نعم هو سبب لهداية الناس فكل من امن برسول الله وصدقه واتبع به فقد اهتدى اذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا بهدايته والمراد بالهداية هنا المسندة الى رسول الله اشمن هداية؟ هداية دلالة والإرشاد قال ومن اهتدى اي استرشد بالنبي صلى الله عليه وسلم اي بسببه عليه الصلاة والسلام وبعد اي وبعد ما تقدم فالقصد بهذا الوضع اذن بعده هذا ظرف حذف المضاف اليه لدلالة مقام عليه وبعد اي وبعد ما ذكر وما تقدم وبعدما تقدم فتنبه لما سيأتي ياك سبق لينا ما تقدم قالك غادي نتنبه بما سيأتي قال فان سألتني عن مقصودي فالقصد وبعد وانت حمدتي الله وصليتي على النبي صلى ما هو مقصودك من هذا النبض؟ ماذا تريد؟ فالقصد اي فمقصودي. اذا فال في قوله فالقصد واش اعرابها بدل من من الضمير القصد اي مقصودي العوض عن الضمير عن ضمير المتكلم فمقصودي من هذا النظم على بحر الرجز هو ما سيذكر لك فالقصد بهذا الوضع اي بهذا التأليف الموضوع لك من ابيات اه من بحر الرجزي عدد تلك الابيات اربع مئة بيت و اثنان وثلاثون عددها اثنان وثلاثون واربعمائة بيت قال فالقصد بهذا الوضع علم الفرائض الجليل النفعي علم الفرائض ويسمى بعلم المواريث. وقد ذكرنا امس مبادئه العشرة. وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى الان حده المفصل وقد سبق معنا امس تعريف له بالرسم ذاك التعريف الذي سبق تعريف بالرسم وقد ذكرنا ان المقصود منه تصور العلم تصورا نسبيا وسيذكر وان شاء الله الآن حدة قال علم الفرائض الجليل النفعي الجليل وهذا نعت للعلم هذا العلم جليل النفع اي عظيم النفع الجليل اي العظيم النفع اي المنفعة هذا العلم منفعته عظيمة جليلة كبيرة لماذا لاحتياج الناس اليه واضطرارهم له اذ الناس كلهم اه اجمعون اما ان يكونوا احياء او امواتا فالحي منهم وارث والميت موروث ولذا يضطرون ويحتاجون لمعرفة هذا العلم الى ان تقوم الساعة طيب قال علم الفرائض الجليل النفعي ما هو حد تعريف علم الفرائض من احسن التعاريف التي عرف بها وقد عرف بتعاريف كثيرة هذا التعريف الذي ذكر المؤلف في شرحه وهو العلم بالاحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا او تقديرا وقد ذكرت لكم امس ان الفرائض جمع فريضة وفريضة معناها مفروضة اي مقدرة واضح اذا فيمكن ان يقال عن الفرائض او علم الانصباء علم الانصباء اذن هذا هو تعريفه. القيد الاول في التعريف العلم والعلم هذا جنس يدخل جميع انواع العلم بالاحكام خرج العلم بالذوات والصفات و والافعال قال بالاحكام الشرعية خرج بقوله الشرعية اش؟ العلم بالأحكام لاعتقاد العلم بالاحكام العقلية او العلم بالاحكام العادية فليس ذلك من الفرائض العلم بالاحكام الشرعية المختص تعلقها بالمال. ما الذي خرج خرج العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج وغير ذلك من ابواب الفقه وابنكاح والطلاق وو اذن بقالنا العلم المختص بالمال قال المختص تعلقها هاد الأحكام المختص تعلقها بالمال فخرجت سائر ابواب الفقه الأخرى قال بعد موت مالكه اكترز بذلك من الزكاة ونحوها لان الزكاة علم باحكام شرعية مختص تعلقها بالمال الزكاة متعلقة بالمال مخرجاتش بالقيد السابق وانما خرجت بهذا القيد بانه قال بعد موت مالكه والزكاة تجب على الانسان الحي الذي يملك المال وهو حي يجب عليه اخراج الزكاة لا بعد موته قال تحقيقا او تقديرا هاد قوله تحقيقا او تقديرا راجع للموت وللملك الموت والملك الموت تحقيقا وتقديرا والملك تحقيقا وتقديرا لان اخر ما قبل هذا القيد شنو قلنا بعد موت مالكه بالأدنى عن الأعلى حق تعلق ببعض ما ترك او تعلق بجميع ما ترك. بجوج من باب اولى اذن الحقوق المتعلقة بالمال المتروك هي اللولة كتخرج تخرج من من المال سواء كانت تلك الحقوق متعلقة ببعض المال او بالمال كله سواء اكان الموت تحقيقا او تقديرا او كان الملك تحقيقا او تقديرا اما تحقيقا فهو ظاهر تحقيقا يعني الانسان مات حقيقة شفناه مات ومالك لذلك المال حقيقة واحد كيملك هاد الكتاب ومات اليوم شفناه مات وصلينا عليه الجنازة هذا تحقيقا ميت تحقيقا ومالك تحقيقا طيب شنو هو تقديرا اما الميت تقديرا فذلك كالمفقود. غيجي معانا ان شاء الله من بعد الكلام على المفقود المفقود الذي فقد وحكم القاضي بموته فقد احد ومر امد التعمير وسيأتينا عليه ان شاء الله التفصيل في المسألة وهو من فقد في حال الحرب او وجود وباء ومن فقد في غير ذلك فالمقصود انه اذا فقد احد ومر امد التعمير فانه يحكم بموته حنا مشفناهش مات بعينينا لكن واحد خرج ربعين عام او كتر من ربعين عام لم يسمع له اثر القاضي يحكم ما بقاوش الناس يتسناو قسمة التركة فيحكم بموته حينئذ اذن هذا مات تقديرا ما شفناهش مات وكذلك الملك تقديرا اذن الموت تقديرا كالمفقود والملك تقديرا كدية الجنين ودية الخطأ فانه يقدر ملك الميت لتلك الدية اذا بقي فيه الجزء الاخير من اجزاء حياته اذن مثال ذلك دية الجنين ودية قتل الخطأ دية قتل الخطأ نقدر ارث الميت منها واحد الشخص قتل مؤمنا خطأ وجبت عليه الدية الدية من الذي يأخدها يأخدها اجي ورثة الميت ولا لا اذا اذا كان سيأخذها ورثة الميت هي لمن؟ هي للميت كأن الميت قدرنا انه ملك الدياتة ثم تركها لأنه يرثها يأخذها ورثته فكأنه مال تركه الميت المقتول هداك الدي قتل خطأ كأنه مال تركه الميت كذلك دية الجنين واحد المرأة لها في بطنها جنين ضربها احد في بطنها فقتل جنينها. يجب عليه الدية غرة تلك الدية ديال الجنين؟ من الذي يرثها؟ ورثة الجنين. فكنقدروها كأنها ما تركه ذلك الجنين. واضح اذن فهو ملك لكن تقديرا ماشي حقيقة فهم علاش ماشي حقيقة لأن هاد الدية متى وجدت؟ وجدت بعد الموت والإنسان بعد موته يملك لا يمكن ان يملك وهو ميت اذن فكنقدرو انه عاش واحد الجزء يسير وخدا داك المال عاد مات تقديرا مطلوب اذن هذا هو حد علم الفرائض قال الناظم يخرج من تركة الذي هلاك حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأونه فدين الذمة اصاؤه والارث في البقية ذكر رحمه الله في هذين البيتين الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة هي المذكورة في هذا البيت يخرجوا من تركة الذي هلاك حق تعلق ببعض ما ترك واحد ثم مأوله جوج فدين الذمة رابعا ايصاؤه خامسا والارث في البقية وقد ذكرها الناظم مرتبة على هاد الترتيب اذا ذكر الحقوق المتعلقة المتعلقة بالتركة وذكر كيفية ترتيبها ما الذي يقدم منها على الاخرين؟ لانه احيانا تتزاحم هذه الحقوق يؤخذ من المال بعضها دون الآخر الى تعارضت قد نأخذ من مال من تركة الهالك الحق الأول فيستغرب المال كله اذن فلا يوجد الحق الثاني. واحيانا الاول والثاني يستغرق المال واحيانا الاول والثاني والثالث يستغرق المال فلا نأخد الحلقة الرابعة من المال وهكذا فإذا هي مرتبة على هذا الترتيب وهذا الترتيب ليس مجمعا عليه في بعض الترتيب خلاف فمثلا عند المالكية اول حق من حقوق التركة هو اش دين الذمة اه قال حق تعلق ببعض ما ترون الحقوق المتعلقة بالتركة الحق المتعلق بالمال المتروك هذا هو لول. عاد مأونه مؤن تجهيز الميت وعند الحنابلة بالعكس تقديم مو اني تجهيز الميت على حقوق المتعلقة بالتركة اذا فذكر المؤلف الحقوق وهي خمسة وذكر كيفية ترتيبها قال رحمه الله يخرج من تركة الذي هلك التركة في اللغة العربية التركة هي المال المتروك التركة هذا اللفظ المراد به اسم المفعول التركة هي المتروك التركة المتروكة توفي فلان و او هده تركة فلان اش معنى تركته اي مال متروك له يخرج من تركة الذي هلك اخرجوا من تركته من ما له المتروك هل المعنى يخرج من علاش مثلا؟ رجل هلك هالك وترك بقرتين جمعنا التركة ديالو لقينا ترك بقرتين ومنهما بقرة مرهونة عند فلان اخذ منه مالا وترك له بقرة رهينة مرهونة عند شخص ما اذن هلك عليكم وترك بقرتين. بقر عنده في مرعاه وبقرة مرهونة عند فلان. اذا هنا هنا تعلق حق الغير اللي هو ذاك الشخص الذي اقرضه مالا تعلق حق الغير بالتركة ابي التركة ببعض التركة لان راه كل واحد عندو والاخرى مرهونة ببعض التركات كان مثلا قد اسلفه مائة درهم وتارة عنده بقرة اه رهينة فكيف يفعل هنا في هذه الحالة تباع تلك البقرة فإن بيعت شنو قلنا شحال؟ مئة درهم ياك؟ فإن بيعت بمئة درهم يأخذها كلها وان بيعت باكثرا بمئة وعشرين نعطيه مائة درهم والعشرون الباقية ترجع للتركة فغيكون حينئذ كأنه ترك بقرة وعشرين درهما واضح؟ اذا هذا الاول قال حق تعلق ببعض ما ترك او بكل ما ترك بكل ما ترك هذا ترك بقرتين مرهونتين بجوج بعناهما وتركهما مرهونتين في في مئتي درهم وبعناهما بمئتي درهم اذن الحق تعلق بجميع ما ترك واضح الكلام اذا هذا الشيء الاول حق تعلق ببعض ما ترك من امثلة كذلك الحق المتعلق ببعض ما ترك ارشو جناية العبد هلك هالك وترك عبدا وذلك العبد جنى على شخص جنى على شخص كسر مثلا اصبعه او قطع اذنه هلك هاديك وترك عبدا العبد جنى على شخص قطع اذنه واضح او قطع اذن عبد لشخص اخر فيجب شرعا ان يؤدي ارش تلك الجناية ان يعطي قيمة تلك الاذن التي قطعها يقوم ذلك العبد ونشوفو الأذن ديالو شحال اه القيمة ديالها ويجب ان طيب هذا العبد سيده مات توفي وترك هذا العبد الذي جنى على شخص شنو الواجب شرعا؟ ان يباع ذلك العبد وان يؤخذ ارش جنايته من من ما له لانه حق متعلق بالتركة شنو هي التركة؟ هي ذلك العبد حق متعلق بالتركة راه العبد واجب عليه ان يؤدي ارش الجناية والعبد من التركة فكذلك مثله مثل الرهن وهكذا مفهوم حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأوله ثم بعد ذلك يخرج من التركة مأونه اي مؤن تجهيزه وذلك من اداء اه ثمن الكفن وثمن الحنوط وآآ ما يعطى للمغسل والمكفن من عوض كل ذلك يؤدى من وما يلحق ذلك ومن حفر القبر ونحو ذلك. كل هذا يؤدى من شركته بعد اخراج الحقوق المتعلقة بالتركة اذن الشيء الثاني اش؟ تجهيز الميت طيب فان ترك مالا وكانت تركته قد تعلق بها حق الغير ولم يبق شيء فانه تخرج المؤن تجهيزه من بيت مال المسلمين ثم مأونه فدين الذمة الشيء الثالث الذي بعد ذلك واش بينوا الذمة اي الدين الكائن في ذمته. المتعلق في ذمته والدين المتعلق في ذمته اما نوعان اما ان يكون دينا لله او دينا للادميين دين في ذمتي شنو دين في ذمتي؟ اقربه فلان مئة درهم في ذمته وهو قد اقر بذلك ولا خلى وصية قال فلان اه له علي مئة درهم وفلان له علي اه عبد وفلان له علي بقرتنا ونحو ذلك. يعني اقر فكانت في ذمته او حق الله تعالى في السنوات الماضية انتبهوا للمسألة هناك فرق بين الزكاة التي حضر وقتها عند وفاته وبين الزكاة التي كانت في ذمته. مثلا هذا الرجل ثلاث سنوات قبل لم يؤدي زكاة ما له فهذا اين يدخل في دين الذمة او في الحقوق المتعلقة بالتركة في الأول قولوا في هذا في الدين دين في الذمة ثلاث سنوات لم يزكي عليها قبل اذا هذا دين الله تعالى في ذمته لكن الزكاة التي حضر وقتها واحد الشخص يزكي في شوال وتوفي في شوال فهذا فين يجي يدخل حق متعلق ببعض ما ترك في الاول واضح الفرق بينهما حق تعلق ببعض ما ترى. لأن هداك المال بالضبط هذا هذا لي بغينا نقسموه. وجبت فيه الزكاة حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. مفهوم لكن الزكوات التي كانت عليه منذ زمن قديم قبل فهذه ديون عليه اذن تؤدى بعد هذا في المرتبة الثالثة. لكن اذا حينئذ اذا ازدحمت ماله لا يكفي وتزاحمت حقوق الآدميين مع حقوق الله تعالى ديون الآدميين مع دين الله الذي هو الزكاة يقدم دين الادميين على دين الله تعالى اذا قال فدين الذمة ما كان في ذمته من الديون لغيره ثم بعد ذلك قال فدين الذمة ايصاؤه والارث في البقية اصاؤه واخرجنا منها حقوق متعلقة بالتركة ومؤن التجهيز واوصى هو بثلث ماله واخرجنا منها الديون فبقيت خمسمائة درهم ووجدناه قد اوصى بثلث ماله. فهل نخرج ثلث الف درهم ولا ثلث خمس مئة درهم خمسمائة ما بقي ثلث ما بقي لأن داك المال الآخر ليس له اللي خرجنا منو حقوق ديك خمسمية ماشي ديالو مفهوم الكلام فكأنه ترك خمس مئة فقط. نخرج ثلثها ان كان قد اوصى بالثلث او اوصى بمال مثلا هو اوصى بمئة درهم نشوفو هاديك مئة درهم واش فوق الثلث ولا اقل من الثلث لكن فوق الثلث ولا اقل من الثلث ثلث الف ولا ثلث خمس مئة ثلث خمس مئة لأننا قلنا هي التي بقيت. مفهوم الكلام اذا بعد ذلك تخرج الوصية ولا تتجاوز الثلث والثلث المقصود به ثلث ما بقي لا ثلث الاصل بعد اخراج الوصية فما بقي عن الوصية هو الذي يتعلق به فالإرث مفهوم كلام؟ هو الذي يرثه الورثة اذن هذا الذي بقي ان بقي شيء فإن لم يبق شيء فلا ارث اذا ليس كل مال متروك يتعلق به الارث ليس كل مال متروك يتعلق به الناس فالمال المتروك تتعلق به حقوق فإيداء اديت وبقي شيء من المال حينئذ فيه الإرث والا فلا ارت طيب فيه الارث كيف يرثون؟ هادشي الذي مضى عرفناه. طيب بقي شيء فيه ارث الورثة. من هم الورثة؟ شكون الذي يرث؟ وما الذي لترك اقارب ترك اقارب كثرا. من الذي يرث؟ ومن الذي لا يرث منهم واضح وهؤلاء الذين يرثون كم يرثون ومن الذي يقدم منهم على الاخر اذا تزاحموا هذه هي احكام الإرث التي ستأتي في هذا الكتاب ان شاء الله سيذكر رحمه الله الناظم في نصف الكتاب الاول الاحكام الفقهية وفي النصف الثاني الأحكام العملية كيفية تصحيح المسائل هاد الكتاب يمتاز بهذا ان فيه الجمع بين اش بين الفقه والعمل في النصف الاول من الكتاب مئتا بيت تقريبا فيها احكام فقهية يرث هذا كذا وهذا يحجب كذا ويسقط كذا الى اخره وفي النصف الثاني الاحكام العملية كيفية تصحيح المسائل ذلك ما يأتي ان شاء الله بعد اذا هذا حاصل ما تعلق بالمسألة ويقول رحمه الله وانواع علمه هذا التقدير من الشارع راه من المصنف رحمه الله اقتضى تغيير البيت وهذا مما لا ينبغي مما يعترضون به على الشراح اذ بتقديري كلام المصنف ينبغي المحافظة على على اعراب كلامهم في الاصل فاذا غير اعراب الكلام الاصلي كان ذلك عيبا يعد يعني عيبا ويعترض به واعضاء لا يستلزم من علم النحو والحمد لغة هو الثناء ما يستلزمه نظم هذه الأرجوز من علم النحو والعروض والحساب والفرائض هادشي كامل كاين فهاد المنظومة ولا لا فيستلزمه من علم النحو لان هذه المنظومة باللغة العربية فما فيها من الجمل والكلمات موافق لقواعد النحو ولا لا اه را فيها علم النحو والتطبيقا يعني وعلمه علاش بالنصب مفعول به مقدم او رث الى اخره ولذلك شنو قال؟ كان من جملتها ما يستلزم نظموا هذه الأرجل يستلزمه ماشي يدل عليه موضوعا لكن يستلزمه اذا ففيها علم النحو تطبيقا هذا واحد والعروض كذلك لأنها منظومة على بحر موزونين وكذا ففيها تطبيق لعلم العروض والحساب هذا هو الشطر الثاني في النظم والفرائض هذا ظاهر قال يعني بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي عموما وخصوص من وجه يعني اشعارا بذلك ملي جابتهم اشعرنا بأن الحمد مقدم على الصلاة والسلام لأن الحمد حق لله وحق الله مقدم على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بما يدل على الترتيب نعم والدتي يا سيدنا هذه الهمزة يومك في المخبرين عن الله او مرتفع من جنسنا معطوف على ديك المقبلين والانسان وان امر يعني ولو امر بتبليغه الدالة على المبالغة على كل على كل من آله وصحبه اللهم صلي على كل من طالب بعد تحصيل اذن هداك الجار مجور لما سيأتي باش متعلق لما ها تنبه نعم قال لك تنبه لما سيأتي من المسائل وتنبه ايها الطالب بعد اي بعد تحصيل ما تقدم تنبه لما سيأتي من المسائل متعلق به وعلم وراء ايدي ان يقدم حق المجني عليه عليه هو. فاذا اعترف هادي قرينة قوية على صدقه. لانه عارف غيتقدم حق المجني عليه ومع ذلك اعترف افاق مفهوم فإذا اعترف او ثبت ذلك بدليل ما فما الذي يقدم؟ حق المجني عليه على حق المرتهل تفضل ضيعينونا والعلم اه جنس في الحياة من اصول الدين يعني العقيدة وانما اه نعم ولذلك اذا استهل فهو ملك تحقيقا علاش قلنا ملك التقدير لأنه لم يستهل الميت الا واحد الجنين استغلها وعاد مات راه ملك غير ملي استاهل صار مالكا تحقيقا حي لأن شكون اللي ما كيملكش حقيقة الميت ميت كيف يملك فهذا جنين اذن دكرنا الصورة ديالو قتل في بطن امه فالواجب غرة على من قتل الدية ديالو غرة هاديك من يرثها يرثها ورثته اذا كان يرثها ورثته هذا مبني على انه مال قد تركه مات وتركه كيف تركه وهو لم كيف يكون هذا قد ترك مالا وهو لم يعيش اصلا الميت لا يملك فالجواب تقديرا قدرنا انه عاش واحد الجزء ثم مات طوب اما اذا استهل فهو مالك حقيقة مثلا لنفرض في الصورة مثلا ان ابا توفي وترك زوجته حاملا وترك مالا ولم يترك الا ذلك الولد زوجته فقط وزوجته انجبت ذلك الولد استهل صارخا ومات كيف نفعل في هذه المسألة الام ترث ثمن وما بقي كله للولد ثم بعد ذلك ننظر لورثة الولد ماذا ترك؟ ترك جدا امان الى اخره انظروا لورثته لأنه لما استهل ورث مالأ به كله ملكة. ملكا حقيقيا. ثم صار موروثا بعد ذلك اما لو لو لم يستهل صارخا واضح بمعنى خرج من بطن امه ميت فلا فلا ارث له لا ملل لم يملك شيئا اصلا للورثة الذين يتحقق ارثهم نعطيوهم حقهم والذين فيهم شك نتوقف فيهم الى ان نرى واش غادي تولد ذكر ولا انثى واش غادي يستاهل ولا مايستاهلش؟ واضح مثلا فهاد الصورة الأم نعطيوها الثمن ونشوفو ان لم يستهل صارخا نزيدوها ثم الاخرة تولي وارثة الربوع واضح فإن ولدت اه واستهل صارخا صافي هداك هو التمن ديالو اذن التمن متحقق غير كاين احتمال نقدرو نزيدوها ثمن اخر او ان لا الا تزاد تم ان ولدت ذكرا فهناك شيء انه غير بالتعصيب وان وردت انثى سترد النصف بالفرد وما بقي شوفوا شي عصا الا كاينين ولا بيت مال المسلمين واضح؟ ان شاء الله هاد الأحكام ستأتي من بعد علق ذلك الحق يعني يعني او بجميع ما تركه الناظم قال لك ببعض ما ترك. او بجميع ما ترك من باب الأولى قال نعم الماحوزي في صحة الراهن اذا انتبهوا فرق بين دين شخص على الميت وبين دين اه تعلق بشيء مما يملكه مما يملكه الهالك فرق بين الامرين ولا لا؟ الاول دين في الذمة فيدخل في الصورة الاتية فدين الذمة وهذا دين لكن كان اه قد قابله رهن شيء محوز عند المقرض فيدخل في الاول لان ذلك الشيء المحوز عند المقرض انما حازه عنده بسبب الدين اذا فتعلق به حق لا يورث الا بعد اخذ ذلك الحق منه عاد نشوفو الورثة بعد ذلك ولا نشوفو الحقوق الاخرى اخرى متعلقة بالتركة قال واضح الكلام مفهوم هاد المثال زيد قال وكذلك مم فان نعم في صرف واضح هاد المسألة لكن لاحظ شقالك وكذلك عرش الجناية الذي تعلق برقبة العبد الجاني على غيره في حياة سيده. هذا قيل لابد منه قال فمات السيد لأنه اذا كان بعد موت سيده فحينئذ العبد اه صار ملكا للورثة فالامر يتعلق بغير السيد بورثته قال فمات السيد قبل فدائه بالأرش او اسلامه فيه اما ان يفديه ان يفديه بان يؤدي ارشى الجناية او ان يسلمه بان يقتص منه او اسلامه فيه فان المجني عليه ذاك الشخص الذي قطعت اذنه لانفه لا نحو ذلك احق بذلك العبد ياخده حتى يأخذ الارش من ثمنه يبيعو وياخد قيمة اه الجناية ثم بعد ذلك ان بقي شيء يرده اه للورثة والا فلا شيء لهم قال نعم فان ثبتت حاسبو كيدايرين واضح التفصيل وان رهن عبد ثم جنى عبد كان مرهونا وفي نفس الوقت جنى على شخص تعلق به حقا الحق ديال المرتهن وحق المجني عليه حق المرتهن وحق المجني عليه. طيب ايهما يقدم اولا يجب ان تتبت جنايته الرهن هذا راه ثابت لكن الجناية يجب ان تثبت اما بدليل واضح بدليل بشاهدي عدل او دليل من الادلة او او اعترف بها المرتهن لاحظوا هادي قرينة على على صدق ذلك المرتهن اللي عندو داك العبد المقرض الذي اقرض المال اعترف بان ذلك العبد لي كان عندو رهينة قد جنى على فلان لأنه شكيترتب على اعترافه هو الذي سيبينه قال والا حسبك الان لو قدرنا انه كيفما قلنا كانت عليه زكاة لثلاث سنوات فيها تجب عليه الزكاة ديال ثلاث سنوات تجب عليه فيها مثلا الف درهم وان لم تثبت يعني لا دليل على الجناية ما تبتتش بدليل معين واعترف بها الراهن العديم فقط يعني لم يعترف بها المرتهن اعترف بها الراهن العديم الذي ليس له ما يرده للمرتهن. فحق المرتهن يقدم على حق المجني عليه. علاش لانه متهم متهم بانه اراد ان يتملص من من المرتهين متهم بأنه اراد ان يتحايل عليه ربما يمشي يتافق مع شي حد ويقوليه شوف نتا غنقدرو انه راه جنى عليك باش نخلص العبد من داك الشخص مفهوم الكلام فلذلك لا يقبل هنا قول الراهن لان له مصلحة. لكن قول المرتهن يقدم لانه تقع عليه مفسدة ومع ذلك يعترف مفهوم الفرق قال ام الولد فتكون ادن تا هي هي حق نفسها تعلق بها حق ديالها تعلق بها. هلك هالك وترك ام ولد. ام ولد من خصائصها كما علمتم انها تصير حرة بموت سيدها اذن فهياش لا يملكها احد تصير حرة زيد نعم قامت نعم كذلك ما اقر به الهالك من الاصول والعروض باعيانها لرجل. هداك الهديك قبل ما يموت اقره قاليهم شوفو داك البقر اللي كتشوفو را ماشي ديالي را ديال فلان واضح او اه ذلك المال الفلاني ليس لي هو لفلان را غير كنت واخدو من عندو جدع مفهوم الكلام اقر بانه لا يملك تلك الاشياء اصلا هي في حيازته وعنده الناس كيشوفوها عنده. لكنه اقر بانها ليست له هي لفلان لصاحبه فيها انا غي كنت كننتافع بها ولا كذا مفهوم الكلام صح تربها اولادها صاحبها اولى بها قال اذا اما اقر او قامت بينة على ذلك. كاين واحد البينة واضحة تدل على ان تلك البقرة راها لفلان. لم يقر هو مات وهي عنده لكن كاين دليل واضح وثيقة ولا نحو ذلك تدل على انها ليست له لفلان فيأخذها صاحبها نعم قال قد ذكرنا هذا واضح فرق بين التي حضر وقت اخراجها وبين السنوات السابقة هاديك دين في الذمة وهذه حق متعلق بهاد المال هاد المال هذا وجبد فيه الزكا يجب واخراجها منه قال يحتاج اليها فيحتاج اليها في تجهيزه الى قبره نعم من جيد ووسط وردئ لأنهم قديما الناس كانوا يتشاحون في مثل هذا واش ناخدو ليه الكفن الجيد ولا كفن رديء ولا كفن وسط وهل نأخذ له ثوبين ولا ثلاث اواب ولا خمسة اثواب ولا كذا قال لك هذا امر يرجع اش للعرف وآآ كذلك المعروف على امثال ذلك الهالك واش داك الهالك ممن يكفن مثله بالكفن الجيد ولا الوسط ولا الرضيع على حسب حاله ويجب ثوب يعني لك اذا كان الميت انثى اذا كان الهالك انثى فالواجب اللي واجب عليهم يخرجوه من مالها ثوب يستر جميع جسدها وان كان ذكرا الا ما كانش انثى قالك فهل الواجب فاختلف الا كان انثى يستر جانب العدالة الا كان ذكر فاختلف هل الواجب عليهم في حق الرجل كفن يستر جميعه بحال الانثى؟ او الواجب ما يستر ما بين السرة والركبة كالحين واما ما بقي فسنة عليهم ليس بواجب قولان خلاف اذن كاين اللي قال للرجل مثل الأنثى الواجب عليهم يخرجوا من مالو ما يستر جميع بدنه وكاين اللي قال الواجب عليهم ما يستر ما بين السرة والركبة كان الحي لان هادي هي العورة ما بين السرة والركبة بالنسبة للحي اذا فالميت كالحي وما بقي استرو استروهم ما بقي من جسده سنة عليهم بمعنى ليس مستحب في حقهم وليس واجبا عليهم الو لا تكون ها هو علم العروض لأنه راه قال لك يستلزمه العروض هو هذا قال سمعنا متحدون ومتعددون لشخص واحد او لاشخاص وحكمه نعم نعم ولم يتعلق بشيء معين لانه لو تعلق بشيء معين كالرهن غيدخل في القسم الاول اللي هو اش حق تعلق ببعض ما ترك هذا هذا شنو هو؟ حق كاين غير في الذمة ديال الهالك في حكمه وحفظه اما الى كان حق متعلق ببعض التركة كالرن فهذا يدخل في الاول لا في هذا النوع قال بجميع الديون فلا فلا اشكال الا كان داك التركة ديالو غتوفي بجميع الديون اذن الحمد لله انتهى الامر. لكن اذا لم تكن واش واضح كلامك؟ الان واحد خلى مال وترك كديونا لاشخاص متعددين لكن ملي جينا نشوفو لقينا الديون تستغرق التركة التركة لا توفي بحق جميع اهل الديون مثلا شخص ترك مليونا من المال وعليه من الديون مليونان فماذا يفعل في هذه الحالة وعليه ديون لاشخاص قيمتها الفا درهم وترك هو الفي درهم فقط ماذا نفعل الا لاحظنا الآن فالمجموع عليه ثلاثة الاف درهم وهو ترك الفي درهم. ماذا نفعل تقدم حقوق الادميين هاديك الفي درهم ديال الناس نعطيوها والف درهم لي هو حق في الزكاة يبقى مفهوم الكلام طيب الا كانت الف اذا كان اعليه ثلاث الاف درهم كلها من الادميين وهو اش؟ ترك الفي درهم فماذا يفعلون التحاصص يتحاصون في ذلك في تلك التركة على قدر انصبائهم كل واحد شحال واحد اه عليه له عليه خمس مئة وحد له عليه الف كل سينقص له من دينه من المال الذي سيأخذ على قدر نصيبه وما يسمى بالتحاص سيأتي ان شاء الله بعده قال ولاحظ قال قبل وهي ثابتة هاديك الديون ثابتة ببينة او اقرار منه واعترف في الصحة كان صحيح ما كان لا مريض لا والو او في المرض لمن لم يتهم عليه. او اقر بها فحال المرض لكن لم يكن متهما اه بأنه يريد التضييق على الورثة او نحو ذلك لم يكن متهما بذلك او لم يكن المرض مخوفا ماشي مرض يخشى منه الهلاك فحينئذ يقبل اما اذا كان متهما بانه يريد التضييق على الورثة او حرمان الورثة فلا يقبل قوله اعترافه قال يبدأ في والجسوم كائنان اشنو هما؟ الايصاء والارت بجوج في البقية يعني ما بقي بعد الحقوق الثلاثة السابقة زيد قال قضية الكارثة من ثلث تلك هذا هو الذي نبهت عليه قبل الوصلية منين تتخرج من ثلث تلك البقية ماشي من ثلث رأس التركة القلب وفاء كلها يعني الا كان هو وصى مثلا قبل ما يموت وصى لفلان بخمسين درهما وفلان بمئة درهم وفلان بخمس مئة درهم وجمعنا ديك الوصايا كلها ولقينا مكتجاوزش الثلث نوفيو بها كلها فنعم غنعطيو لهدا خمسين والهدامية والهدامية والهدامية لأنها كلها مفايتاش الثلث الباقي فلا بأس كيف ان وجدناها تتجاوز الثلث؟ الى جينا نعطيو لهذا خمسين وهذا مية وهذا مية وفلان اللي وصى اليوم كاملين فتنا الثلث فماذا نفعل؟ وما سيبين؟ قال والا قدم ايلا كان في الكلام ما يقتضي الترتيب فواضح اعطوا لي هذا ثم لهذا فإن بقي فلهذا فواضح والا قال قدم الاوكد منها على غيره. الا كانت شي وصية فيها توكيد والاخرى ما فيهاش التوكيد. يقدم الاوكاد او الأحوج واحد اشد حاجة او غيره او نحو ذلك فيلي الترجيح وخاصة وتحاصت المتساوية يعني اذا لم يوجد ترجيح ولم يكن واحد اوكد من الاخر كانوا متساويين كلهم زايدوا عامر وبكر وخالد التخصص اللي سبق لنا راه غير الثلث اللي غياخدوه اذا هداك ديال خمسين درهم غنقصو ليه شوية وديال مية درهم نقصو ليه شوية ديال خمسمية درهم نقصو ليه شوية هدا هو التحاصل كل بحسبه وبينهما او نديرو ليهم القرعة لي جات في القرعة ياخد ولي مجاتش فيه القرعة لا شيء له. نعم زيد نعم مات وليس رجل اهاه وكان مم وارثه بخمسة مم هذا متعلق بفعل سبق قابلوا من مات وليس عنده فاخذ المجني عليهم بثبوت جنايته عليه وقد كان الميت اهاه وجهزه وارثه بخمسين دينارا هم اي فأخذه المجني احسنت متعلق بأخذه فأخذه المجني عليه من يد المرتهن لثبوت جنايته الى المفاصلة فحينئذ اش غادي نديرو؟ لما اخذه المجني وما الذي يقدم؟ او يذكر لك التفصيل على حسب شحال غنبيعوه بعنا داك العبد شنو قلنا المرتهين اه كان مرهونا في عشر دنانير اذا المرتهن كيتسال عشر دنانير وهاد المجني عليه ارش جنايته لي هي السن خمسون دينارا لنفرض بعناه حنا مشينا بغينا نبيعوه بعناه بخمسين دينار اذن غنعطيوها للمجني عليه ولا شيء للمرتدين بعناها بستين نعطيو للمجني عليه خمسين وعشرة للمرتهن بعناها بسبعين نعطيو ديك آآ العشرة الزائدة لهادوك الناس لي كان لهم عليه دين رجال بعناه بتمانين قبل ذلك مؤن التجهيز مأن التجهيز مثلا بخمس دنانير بقات خمسة غيقسموها هادوك الناس الذين عليهم دين وهكذا على حسب قيمته فأخذه المجني عليه الى المفاصلة قال فاجتمعوا كلهم زيد واذا مم. واذا بيع واقتسم هادوك اصحاب الديون اهل العشرين هادوك اللي قال وقد كان على الميت عشرون دينارا دينا لرجال غيقسمو ديك الخمسة يتحاصون فيها لأنها متكفيش زيد الباقية