﻿1
00:00:12.200 --> 00:00:38.350
خلاصة ما سبق في الدرس الماضي ذكرنا تاريخ الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي هو الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف به طلبا او باخرا تقدم معنا شرط هذا التعريف الحكم الشرعي هو كلام الله

2
00:00:38.500 --> 00:01:03.450
ونقصد بكلام الله اي كلامه المخاطب به وهو ما يقرأ في كتاب ربنا من سورة الفاتحة الى سورة الناس او ما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فكل هذا مقصود عند الاصوليين بقولهم كلام الله المراد به كلام الشارع

3
00:01:03.500 --> 00:01:21.500
فيشمل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة اذا كلام الله اي كلامه المخاطب به الذين اقرأوه بالسنتنا ونسمعه باذاننا وننظر اليه بابصارنا ونكتبه بايدينا هذا هو المراد بالكلام

4
00:01:21.500 --> 00:01:42.800
خلافا لما فسر الكلام هنا بالكلام النفسي. اذا فهذا التقييد الذي ذكرته لابد منه بالفرار مما وقع فيه بعض المحرفين للصفات او المنكرين لبعض الصفات الذين فسروا الكلام في هذا الموضع بانه

5
00:01:42.800 --> 00:02:08.800
كلام الله الازلي القديم وهو الكلام المراد بالكلام كلام الله اي كلامه المخاطب به. وهو المذكور في قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله من ورد بقول الله تعالى حتى يسمع كلام الله؟ الكلام النفسي الازلي القديم لا لان الكلام النفسي الذي يسمع اذا

6
00:02:08.800 --> 00:02:32.950
المقصود حتى يسمع كلام الله اي المخاطب به العباد. وهو ما هو موجود بين دفتي المستقبل فذلكم هو الذي يسمع وهو الذي يقرأ وهو الذي يكتب وهكذا اذا الله المتعلق بفعل مكلف قلنا خرج بهذا القيد من حضر في الدرس الماضي يعيد معي الدرس

7
00:02:33.200 --> 00:02:53.200
كلام الله المتعلق بفعل المكلف خرج به متعلق بذات الله تعالى او بافعاله او من حيث انه مكلف به خرج به خطاب الله متعلق بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به وانما من

8
00:02:53.200 --> 00:03:13.400
كونه اخبارا عنه بأمر ما  طلبا او اذنا او وضعا. قلنا دخل في قوله انقلبا اربعة امور. لان الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك وكل منهما اما على سبيل الالزام او لا فالحاصل اربعة

9
00:03:13.450 --> 00:03:28.200
اقسم طلب امر على سبيل الانزال وهو الواجب وطلب امر الله على سبيل الميزان هو المستحب وطلب على سبيل الميزان هو الحرام وتركوا وطلبوا ترك الله على سبيل الميزان وهو المكروه وقد سبق

10
00:03:28.200 --> 00:03:48.000
او اذنا المراد بالاذن هنا ما يستوي فيه الفعل والترك وهو المباح او الجائز او نحو ذلك ثم قال او وضعا او وضعا اي ما جعله الشارع امارة وعلامة على الحكم

11
00:03:48.000 --> 00:04:08.000
على وجوب شيء او ندبه او تحريمه وكراهته. او وضعا يدخل فيه وضع السبب لحكم او وضع شرط لحكم او وضعه مانعين بحكم بأن المؤلف اقتصر على هذه الثلاثة من الأحكام الوضعية. اذا من هذا التعريف الشامل الذي ذكرناه الآن

12
00:04:08.000 --> 00:04:28.000
تستطيعون ان تقولوا ان الاحكام الشرعية قسما من خلال هذا التحريف يتبين لكم ان الاحكام الشرعية تقسمان تنقسم الى قسم او قل الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. اما الحكم التكليفي فيدخل فيه الطلب

13
00:04:28.000 --> 00:04:48.950
بدون تجوزا وتسمحا والا الاذن ليس في اش؟ تكليف لان التكليف ما طلب ما فيه كلفة ومشقة  وادخال الإباحة في الحكم التكليفي لا يخلو من تجوز وتسامح كما قال القرفي وغيره رحمهم الله

14
00:04:48.950 --> 00:05:06.550
اذن المراد ظهر من هذا التعريف ان الحكم الشرعي قسما حكم تكليفي وحكم وضعي ما هو الحكم التكليفي اذا ردنا تعريفا خاصا به سبق اعادة وهو الحكم التحريفي هو خطاب الله او قلت له الله واذا كنا خطاب الله فنقصد

15
00:05:06.650 --> 00:05:26.050
كلامه المخاطب به فهو من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. ولا نريد المعنى النفسي. اذا الحكم التكليفي هو كلام الله متعلق بفعل المكلف حيث انه مكلف به طلبا او ادنا الى هنا. والحكم الوضعي كذلك نقول وضعا

16
00:05:26.300 --> 00:05:47.950
اذن فالحاصل ان اقسام الحكم التكليفي خمسة وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه هو المباح ومنهم من زاد خلاف الاولى وقد تحدثنا عن ذلك في الدرس الماضي. والمتقدمون رحمهم الله تعالى يدخلون خلاف الاولى في في المكروه. والمتأخرون

17
00:05:47.950 --> 00:06:13.050
من اهل الاصول من المحققين منهم يفرقون بين خلاف الاولى والمكروه وقد اذن هادي هي اقسام الحكم التكليفي الحب الوضعي له اقسام ذكر منها الناظم ثلاثة وهي السبب والشرط والمانع وقد سبق ذكر تعريفها وشرح آآ تعريف كل واحد منها

18
00:06:14.200 --> 00:06:29.850
ثم ذكر الناظم بعد ذلك رحمه الله تقسيم الواجب قسم الواجب الى قسمين وقسم المندوب الى قسمين قسم الواجب الى قسمين الى واجب عيني وواجب كفائي وهو المعروف بفرض العين وفرض

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
لان الواجب والفرض مترادفان عندنا في المذهب لا فرق بين الواجب والفرض عند جمهور العلماء الاحلام وبعض من يفرق او عند المالكية في كتاب الحج مثلا. اذا المقصود الواجب العيني هو فرض العين واجب الكفاء هو فرض

20
00:06:50.000 --> 00:07:11.450
هو فرض الكفاية اذا الواجب قسما واجب عيني وواجب كفاية ما هو الواجب العيني او فرض العين هو الذي راعى الشارع فيه الفاعل. رأى الشارع فيه كل واحد من الناس على حدى. كأمر الشارع بالصلوات الخمس

21
00:07:11.450 --> 00:07:34.650
الصلوات الخمس لما امر الله بها راعى فيها اشخاص ولن يراعي فيها الفعل راعى فيها الابدان اشخاص فلان وفلان وفلان هذا واش؟ فرض العين او الواجب العين الواجب هو الذي راعى الشارع فيه الفعل بغض النظر عن الفاعل. من الفاعل؟ فلان او علان لم يراع الشارعون اشخاص وانما راعى

22
00:07:34.650 --> 00:07:54.650
يعني فمتى وجد الفعل حصل المقصود كصلاة الجنازة هذا يسمى الفرض الكفاية او الواجب الكفاية ثم قسم رحمه الله السنة او كل المندوب الى قسمين لان المندوب والمستحبة والسنة مترادفة عندنا في المذهب. نعم يوجد عندنا في المذهب

23
00:07:54.650 --> 00:08:24.650
بين الرغيفة والنفل ونحو ذلك مما ذكرناه في الدرس الماضي ولكن ان والمستحب والفضيلة الفضل وايضا ما عداها من الالفاظ والتطوع والسنة هي الفاظ ترادف ما سبق في التعريف الذي هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. الا انه توجد بعض الفروق بينها عند المالكية

24
00:08:24.650 --> 00:08:46.150
زيادة على هذا القسيم المشترك الذي ذكرنا. وهي جميعا يذاب على فعلها ولا يعاقب على تركها اذا المقصود اه السنة تنقسم الى قسمين او قل ان شئت المندوب قسمان مندوب عيني ومندوب كفاية الواجب الكسماني واجب علي واجب كفائي والمندوب

25
00:08:46.150 --> 00:09:05.600
كذلك القسمان مندوب العين او مندوب كفاية. ما هو المندوب العيني؟ هو الذي راعى الشارع فيه الفاعل ملي كنت نسافر في الضحى سافرت الضحى لما امرنا الشارع بها امر ندب امرا غير جازم لما حثنا الشارع عليها

26
00:09:05.600 --> 00:09:33.500
راح فيها الفاعل ولم يراعي فيهاش مجرد حصول الفاعل بمعنى اذا اوجد الصلاة المكلف ما هل تسقط النية عن الباقي او انه يستحب لكل مكلف ان يصلي صلاة الضحى اذن لا يسقط الاستحباب يبقى الاستحباب ولو صلاها مئة او الف من الناس. لو فرضنا ان عشرة للناس مجموعون في مثل هذا المكان

27
00:09:33.500 --> 00:09:55.550
صلى واحد منهم صلاة الضحى في وقت الضحى. فهل يسقط الاستحباب عن الباقين؟ فلا يشرح لهم ان يصلوا الضحى لا يسقط. اذا صلاة الضحى راه على فيها الفعل او الفاعل الفاعلين فتسمى سنة عين. سنة الكفاية راعى الشارع فيها الفعل فاذا فعلها واحد

28
00:09:55.550 --> 00:10:15.800
سقط الاستقبال كالأذان مثلا اذا كنا مجتمعين في هذا المكان واردنا ان نصلي صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقال واحد منا واذن حكم الاذان انه مستحب. فاذا قام واحد منا واذن يسقط الاستحواذ عن الباقين او انه يستحب

29
00:10:15.800 --> 00:10:34.800
لكل فرد ان يؤذن لا يسقط للسبب عن الباقيين. اذا فهذه سنة كفاية. وكذلك الاقامة لو اردنا ان نصلي واقل واحد الصلاة فتسقط السنية عن الباقي لا يستحب لغير ذلك الذي اقام ان يقيم الصلاة لان

30
00:10:34.850 --> 00:10:56.750
لان الفعل حصل والشارع راعى في هذا الامر الفعل بقطع النظر عن الفاعلين منه. اذا هذا حاصل ما سبق في الدرس الماضي بايجاز واختصار بقيت لنا اه ثلاث اصطلاحات يستحب معرفتها قبل الشروع بالمقصود ان شاء الله تعالى وقد وعدنا بذكرها هنا

31
00:10:56.750 --> 00:11:14.600
وهي الاداء والقضاء والاعادة. ما هو الاداء؟ وما هو القضاء؟ وما هي الاعادة؟ اصطلاحات تذكر في اه مسائل الفقه في كتاب الصلاة او في الطهارة او في غيرها من الكتب والابواب الاتية

32
00:11:14.650 --> 00:11:38.650
حري بطالب العلم ان يعرفها قبل الشروع بالمقصود. ما معنى الادب والقضاء والاعادة في اصطلاح الفقهاء. هذه الالفاظ ما هو مفهومها في اصطلاح الفقهاء لا في اللغة العربية نسخنا اما الاداء الاول الاداء هو فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا

33
00:11:39.150 --> 00:12:04.650
الأداء هو اش فعل العبادة في الوقت المعين لها شرعا بمعنى ان يفعل العبد العبادة في الوقت الذي حدده الشارع وعينه لتلك العبادة ونحن نعرف ان الوقت وقت العبادة من الذي يحدد؟ من الذي يعين الشارع؟ لا دخل للعقل في تحديد اوقات العبادة

34
00:12:04.650 --> 00:12:28.500
والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا اذن الاداء هو فعل العبادة الوقت الذي حدده الشارع لها. مثلا من صلى الظهر داخل الوقت الذي حدده الشارع له فيسمى فعله اذان

35
00:12:29.050 --> 00:12:48.550
اما القضاء على الأداء فالقضاء هو فعل العبادة خارج الوقت الذي حدده الشارع  القضاء فعل العبادة خارج الوقت الذي حدده. من صلى الظهر بعد خروج وقته بعد ان اذن العصر

36
00:12:48.550 --> 00:13:13.200
العصر عاد نصليو الظهر صلاته تسمى اذان ام قضاء قضاء نقول صلى فلان الظهر قضاء لان الوقت فاش خارج فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الاداء قولها  اه هنا يرد سؤال منكم ذكرنا ان الاباء هو فعل العبادة

37
00:13:13.700 --> 00:13:31.150
داخل وفيها والقضاء في عبادة خارج من صلى جزءا من العبادة داخل الوقت وجزء خارج الوقت لو ان احد من الناس ادرك اخر جزء من اجل الوقت فصلى ركعتين او ركعتين او ثلاثا من الظهر لكن وقت وما بقي خارج

38
00:13:31.150 --> 00:13:55.850
فهل يعد فعله اداء او يعد قضاء في ذلك خلاف بين الفقهاء فبعضهم قال يعد ذلك اش؟ اداء وكيل يعد قضاء وقيل بعضه اداء وبعضه قضاء. النصف الأول اداء والنصف الثاني اش؟ القضاء. والمختار من هذه الأقوال عندنا في المذهب هو انها

39
00:13:55.850 --> 00:14:12.850
اذا تعد اذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر وقيل ما في وقت وكونه بفعل بعض يحصل والمعوذ هذا القول هو المختار انه يسمى اش

40
00:14:12.850 --> 00:14:36.850
وكونه بفعل بعض يحصل يحصل الاداء. وكونه اي الاداء يحصل بفعل بعض. وكونه بفعل عابد نص نص الحديث الذي هو المعول وهذا هو المختبر وقيل هذا وقيل وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارجا قدرا

41
00:14:37.050 --> 00:14:59.900
اذن القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها ولذلك عرفنا في مراقب قوله وضده القضاء تداركا لما سبق الذي اوجبه قد علم وضده اي ضده الاداء القضاء وهو فعل العبادة تداركا لما اي للوقت الذي قد علم

42
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
تحديد الشارع له. فمن اتى بالعبادة خارج وقتها تداركا لها يسمى ذلك قضاء. ما الذي بقي عليها ما هي الاعادة؟ هي تكرير العبادة مرة ثانية. داخل الوقت او خارج الوقت. اذا تعامل علاقة لها بالوقت

43
00:15:20.900 --> 00:15:44.200
ولا بخير لا دخولا ولا خروج اذا الاعادة هيستكرير العبادة سواء كررتها في داخل الوقت او في خارج الوقت. لسببية لان تكريم العبادة يكون لاسباب قد يكون لنيل اجر الجماعة او تكبير العبادة اذا تبين ان العبادة الاولى فاسدة او نحو ذلك فالمقصود

44
00:15:44.200 --> 00:16:12.600
تكريم العبادة لاي سبب كان يسمى يسمى اعادة. فمثلا من صلى صلاة ثم بعد الفراغ منها تبين له انه صلاها وهو محدث بلا طهارة فيجب عليه الاعادة وصلاته الثانية تسمى اعادة سواء اعاد داخل الموسم او خارج الوقت هل ان احد الناس لم يتذكر الا بعد خروج الوقت

45
00:16:12.600 --> 00:16:29.750
بعد ان خرج وقت الصلاة تذكر انه صلى بغير طهارة مثلا  يسمى فعله الثاني للعبادة اعادة. تكريرها لو خارج الاعادة. تكرير العبادة ولو خارج الوقت يسمى العبادة. اذا هذه هي

46
00:16:29.750 --> 00:16:56.700
المصطلحات الثلاث التي يجمل ويحصل بطالب العلم معرفتها هنا قبل الدخول الى المقصود. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة اذن نشرح باذن الله تعالى في الكلام على المقصود كتاب المطهرة الاصل ان المؤلف ينبغي ان يتكلم عن الصلاة الاصل انه يجب ان يتكلم عن الصلاة لان هي الركن الثاني من

47
00:16:56.700 --> 00:17:15.850
الاسلام وهو فيما سبق قصد الكلام فيما سبق قصد ونوى ان يتحدث عن عن الشهادتين الى الركن الاول تكلم عليه على حسب قصده والأصل ان يتكلم هنا عن الركن الثاني من اركان الإسلام وهو الصلاة

48
00:17:16.100 --> 00:17:34.200
ولكن لما كانت الصلاة لا يشرع فيها الا بشروط ومن اكد شروطها الطهارة ابتدأ بالكلام على طهارة. اذا الكلام عن الطهارة في الحقيقة ليس مقصودا لذاته. وانما هو مقصود لغيره وهو

49
00:17:34.400 --> 00:17:54.400
وهو الصلاة والطهارة شرط في الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. ولكن الصلاة لا يعتد بها ولا تعتبر ولا تصح شرعا الا بطهارة ولذلك ابتدأ بالطهارة بالطهارة من باب البدء بالشرط قبل الكلام على المشروك لان

50
00:17:54.400 --> 00:18:19.350
المشروط لا يمكن وجوده الا الا بوجود شرطي ولذلك قلنا في الشرق يلزم من عدمه العمل فهو مؤثر في جانب العلن اذا عدم الشرط لزم ان يوم مشغول يلزم من عدم العدم. اذا فهنا رحمه الله اشار الى اكد شروط الصلاة والطهارة ولذلك ابتدأ به وقدمه

51
00:18:19.350 --> 00:18:36.950
بين يدي الصلاة لانه تضيئ في الصلاة. قال كتاب كتاب مطهرة من جهة الاعراب واضح فيه ثلاثة اوجه في الاعراب. هذا كتاب الطهارة خبر للمبتدأ المحذوف او كتاب الطهارة هذا امتلى خبره محذوف

52
00:18:37.200 --> 00:19:06.000
او بالنصب مفعول بفعل محدود اقرأ كتاب الطهارة. وقيل الجر وهو ايش؟ اضعفها. اضعف الوجوه. قال به بعض الكوفية  كتاب وطهارة كتاب هذه اللحظة اش معناها كتاب هذه اللفظة في الاصل مصدر في اصلها. مصدر لكتبة يقال كتب يكتب كتابا وكتابة

53
00:19:06.000 --> 00:19:26.000
وكتبا هادي كلها مصادر لفعل واحد كتب كتب كتب كتبا كتابا كتابة ما معنى هاد المصدر الكثيف او الكتابة او الكتاب المصدر هاد الحدث اش هو معناه؟ معناه في اللغة الجمع والضم والخرز. لغة. الكتب

54
00:19:26.000 --> 00:19:42.000
هو الجميع الكتابة الجمع الكتاب الجمع قل هو المصادر تدل على معنى على حدث الحدث الذي يدل عليه هذه المصادر هو الجماع او كل الظن او الخمسة بمعنى واحد ولا تفسير لغويا

55
00:19:42.550 --> 00:19:58.100
اذن هذا اصل اللفظ انا مكنتكلموش عليها الان في الترجمة لا اصلها انها مصدر ثم صار يستعمل هذا اللفظ الذي هو كتاب الاصل هو مصدر صار يستعمل هنا يطلق هنا على

56
00:19:58.850 --> 00:20:17.950
اه ما يضم ويجمع ابوابا او مسائل او فروعا او فصولا او قل ان شئت مسائل متحدة هكذا صار في استعمال العلماء. اهل العلم استعملوا هذه اللحظة اللي هي لفظة كتاب

57
00:20:20.200 --> 00:20:43.550
في هذا المعنى الذي ذكرت وهو ما يدل على اشياء مجموعة تحته من ابواب او مسائل او فروع او اصول او نحو ذلك. يجمعون اشياء متعددة. ولكن لابد ان يكون هناك رابط هذا مالو؟ سجد

58
00:20:43.950 --> 00:21:03.950
يجمعنا اشياء متعددة ولكن يجمعها رابط واحد اشياء متعددة كما الكتاب ابواب باب المياه وبعد بل فرائض الوضوء وسنن الوضوء ونواقض الوضوء الى اخره يعني كلها تدخل في هذا الكتاب اذا هذا الكتاب جمع

59
00:21:03.950 --> 00:21:23.950
اشياء متعددة ولكن هذه اشياء متعددة هل هي مختلفة في الجنس؟ او هي متحدة ترجع لشيء واحد ترجع لشيء واحد ولذلك لا تجد العالم يذكر كتاب الحج وفي وسط الكتاب يتكلم على الصيام او الصلاة او الطهارة لا الكتاب سيدبر فيه كل

60
00:21:23.950 --> 00:21:47.500
كل المسائل المتعلقة الحج التي ترجع للحج اذن الكتاب استعمله اهل العلم في هذا المعنى الذي هو ضم باب الى باب وفصل الى ومسألة الى مسألة وهكذا ولكن لابد من ان تتخذ هذه المسائل في جنس ما ترجع الى اصل ما عام. اما

61
00:21:47.500 --> 00:22:05.650
الى كان الجنس ديالها مختلف فلا يسلك ان تجعل تحت كتاب. ما دام لو ان احدا اه عنون بقوله كتاب وذكر تحت الكتاب مسائل في علم العروض ومسائل في اصول الفقه ومسائل تتعلق بالمواريث

62
00:22:05.700 --> 00:22:24.350
تحت كفا واحد هل يصلح ذلك؟ لا لا الكتاب لابد ان يكون مسائل الامم المتحدة للجنس تكون ابواب نعم مسائل فروع لا اشكال ولكن لابد ان تكون مرتبطة من جهتنا ترجع لشيء واحد

63
00:22:24.400 --> 00:22:48.400
اذا قرأ الكتاب طهارة بعض اهل العلم يقول كتاب هنا مصدر بمعنى اسم المفعول من باب اطلاق المصدر وارادة السجون وهو كثير. كتاب بمعنى مكتوب كتاب اي مكتوب لماذا؟ لانه ذكرت فيه مسائل مجموعة منظمة بعضها الى بعض. ولذلك فقيل انه واش؟ بمعنى مكتوب. اذا قال

64
00:22:48.400 --> 00:23:06.600
كتاب الطهارة المقصود بالكتاب اذا الكتاب في الغالب في استعمال اهل العلم واطلاقهم انه توجد تحته اش ابواب وتوجد تحت الابواب فصول مثلا وتحت الفصول مسائل وتحت مسائل فروع وهكذا

65
00:23:06.700 --> 00:23:30.100
هنا كتاب الطهارة ما الذي دخل تحت هذا الكتاب؟ دخل تحته ابواب. الباب الاول الذي سيتحدث عنه باب المياه ثم سيأتي باب فرائض الوضوء وباب سلام الوضوء وباب نواقض الوضوء واضح؟ وبعد ذلك سيأتي الكلام على تيمم وهكذا من

66
00:23:30.100 --> 00:23:50.050
المتعلقة بالطاقة ولذلك عنون له بكتاب وهذا العنوان عنوان صحيح موافق لما درج عليه اهل المدينة قال كتاب الطهارة فالطهارة هاد النخبة في اصلها كذلك مصدر يقال طهور فلان يطهر طهارة

67
00:23:50.300 --> 00:24:16.100
على وجه فعال وهو مصدر قياسي بخلاف كتاب لي سبق معنا مصدر سماح كتب كتابا سماه كتابة سماع المصدر القياسي كتبان كتب كتب كتبا فعل هو المصدر القياسي ثالثا ضربا هذا المصدر القياسي فعل القياس مصدر معدل في ثلاثة اذن كتاب مصدر جامعي اما طهارة

68
00:24:16.100 --> 00:24:44.550
مصدر قياسي لان الفراعنة يأتي مصدره على وزن فعالة قياسا يقال اه مثلا شجوعة شجاعة ونظف نظافة وطور طهارة ونجوسة نجاسة المصدر خياسي كيكون فعول فعالة فعولة لفاعولة تساهلا الامر وزيد جزولا يقال جزول زيد جزالة على وزن فعالة اذا

69
00:24:44.550 --> 00:25:02.800
الطهارة على الوزن الفعال هذا مصدره قياسي مصدر من جهة الاصل طهور يظهر طهارة ما معنى طهارة؟ في العربية هذا الحدث هذا المعنى لان المصدر هو والاسم الحدث يدل على معنى اش معنى طهارة

70
00:25:02.850 --> 00:25:29.500
النظافة طهارة النظافة وما شكلها من الالفاظ التي تدل على هذا المعنى طهارة نظافة او قل ضد النجاسة ضد القدر والوسخ كل ما يدل على النظافة فهواش يقال فيه ظاهر. اذا الطهارة هي النظافة وقل ما شئت من الالفاظ

71
00:25:29.500 --> 00:25:57.200
على هذا المعنى. هذا معنى كلمة طهارة لغتان ولكن الظهر شرعا لابد ان يكون لها مفهوم خاص لابد ان يكون لها مدلول خاص لان الطهارة الشرعية اه مقيدة بقيود لا توجد في الطهارة اش؟ اللغوية. فليس كل نضيف طاهر شرعا. ليس كل نظيف

72
00:25:57.200 --> 00:26:19.900
لغة ليس كل نظيف لغة طاهرا شرعا وكل طاهر شرعا فهو نظيف لغة ولا بد لأن الطهارة الشرعية لابد فيها من اه التبرؤ من النجاسات ازالة النجاسات كلها مما يتعلق بالبدن او الثوب وازالة النجاسة والطهارة لان الظهر ضد النجاسة

73
00:26:19.900 --> 00:26:40.150
اذا فكل طاهر شرعا فهو لغة ولا عكسا قد يكون الشخص نظيفا اه حسن الرابحة لا يتصل به اي قدر ولا وسخ فضلا عن النجاسة ولا يعد في الشرع طاهرا

74
00:26:40.250 --> 00:27:00.250
شرعا لا يعد ظاهرة اذن الطهارة في الشرع لها مفهوم خاص عرفها اهل العلم بتعاريف متعددة ولكن تعاريفهم في الغالب تختلف في اللفظ ولا تختلف في المآل. المعنى عموما واحد وان اختلفت الالفاظ التي يعبر بها اهل العلم

75
00:27:00.600 --> 00:27:13.700
عن هذا المعنى الشرعي شنو هو مفهوم الطهارة شرعا؟ تجد فتوب الفقه تعريف مختلفة اي كتاب فتحته تجد فيه معرفة لا يوجد من كتاب وهكذا ولكنها ترجع في المآل الى

76
00:27:14.150 --> 00:27:34.150
الى معنى واحد نعم قد يعترض على بعضها من جهة قصور من جهة غير جامع او من جهة في كونه غير مانع تدخل فيه امور او تخرج عنه امور فقط من هذه الحيثيات. اما من جهة المفهوم العام فانها لا تكاد

77
00:27:34.150 --> 00:27:59.100
تختلف اذا طهارة عرفها بعض المالكية بقوله اذكر لكم تعريفا مخصوصا آآ ذكره من يرى في شرحه شرح ليا يجد عنده هذا التعريف قال رحمه الله في تعريفه بالطهارة ازالة النجاسة او رفع ما له الصلاة بالماء او ما في معناه

78
00:27:59.400 --> 00:28:21.700
ازالة النجاسة او رفع مانع الصلاة بالماء او ما في معناه. هذا تعريف من التعاليف الكثيرة طهارة شرعا واذا رأيتم هذا التعريف اذا تأملتم في تجدونهم يشمل طهارة الحاجة وطهارة الخبث. لاننا نتحدث عن الطهارة الشرعية من حيث هي

79
00:28:21.700 --> 00:28:44.800
فقط لا عموما الطهارات الشرعية سواء كانت طهارة حدث او طهارة خلف هي ازالة النجاسة او رفع مانع الصلاة تعريف سهل وواضح بين ما فيهش تعقيدات كبعض التعاريف شيء من التعقيدات اه الكلام الخفي

80
00:28:44.800 --> 00:29:11.700
عبارات واضحة والمعنى كذلك بين مما ذكرت اذا قوله ازالة النجاسة او رفع مالي بالصلاة هل  الاختلاف او هذا التغايب بين الاول والثاني. فيه اشارة لماذا الى قسمين الظهر ففي التعريف اشارة الى ان الطهارة فقسمان طهارة الخبث هي التي اشار اليها بقوله ازالة النجاسة

81
00:29:11.700 --> 00:29:32.550
بقوله او رفع مانع الصلاة اشنو مانع الصلاة الذي يمنع من الصلاة هو الحدث الذي يمنع من الصلاة هو الحدث. والحدث باذن الله تعالى سيأتي تعريفه وانه يطلق على ثلاثة

82
00:29:32.550 --> 00:29:52.550
المانع الذي يمنع من الصلاة هو الحدث سواء كان الحدث اصغر او اكبر اذن قوله او رفع مانع الصلاة ما الذي يكون في مانع الصلاة الحدث الأصغر والحدث ما يمنع الصلاة سواء كان حليف الأصغر كالبولي والغائط وخروج الريع او كان حدثا اكبر

83
00:29:52.550 --> 00:30:12.550
الجنابة والحيض والنفاس ونحو ذلك. اذا اه رفع ذلك رفع ما يمنعك من الصلاة. رفع ما لا يبيح لك الصلاة من الحلة الاصغر والاكبر هذا الرفع ماذا يسمى؟ رغبة اذا انطهر اما ازالة نجاسة او رفع

84
00:30:12.550 --> 00:30:33.450
مانع الصلاة قال بالماء او ما في معناه في شهر ايش؟ الى ان الطهارة قد تكون بالماء وقد تكون منه سواء كانت طهارة طاهرة حدث او خلف بجوج الدعارة الخبث قد تكون بالماء او بغيره وطهارة الخبث قد تكون بالماء

85
00:30:33.600 --> 00:31:01.250
اما طهارة الخبث الاولى التي ذكرناها ازالة النجاسة فقد تكون بالماء وهو الاصل وقد تكون بكل بمزيل يزيل النجاسة. من حجر كانت الاستجمار. الاستجمام يكون في هذا الباب كحجري او ورق او ثوب او غير ذلك من الطاهرات اليابسة الجميلة التي تزيل عين النجاسة

86
00:31:01.250 --> 00:31:17.400
او تزيل العين والاذى. اذا المقصود ان ازالة النجاسة قد تكون بماء او او ما في معناه كما قال. وكذلك طهارة الحدث قد تكون ما في معناه وهو الآتي معنا ان شاء الله يجي معنا باب خاص باب التيمم

87
00:31:18.050 --> 00:31:38.050
اذا فالطهارة الطهارة نحدثكم بما هو الأصل وقد تكون بغيره في حالات معينة ستأتي معها ان شاء الله وذلك والصعيد الطائر كما سيأتي باذن الله. اذا فهذا التعريف اذا تأملتم فيه تجدونه يشمل كثيرا من الاحكام. ازالة النجاسة

88
00:31:38.050 --> 00:32:03.150
بماء او ما في معناه وازالة مانع الصلاة بماء او ما في معنى فهي مسائل وكل واحد منها يحتاج الى تفصيل. اذا هذا هو تعريف الطهارة لغة واصطلاح اول باب كيف ملي كنقولو الطهارة عرفتم على اي شيء يتحدثون؟ الطهارة يدخل فيها الكلام على طهارة الحدث وطهارة الخبث وكل دليل

89
00:32:03.150 --> 00:32:22.300
كل قسم فيه تفصيل اول شيء بدأ به رحمه الله بدأ بالكلام عن المياء على ما تحصل به المطر سواء كان الطهارة طهرت حديد او طهارة خولة بمعنى اذا سألتم ما هو الشيء الذي تحصل به الطهارة

90
00:32:23.000 --> 00:32:40.950
سواء كانت ازالة نجاسة او رفع ما لي للصلاة. كاين واحد المطهر يحصل به الامران ما هو؟ هو المال بخلاف غيره ايلا لاحظتو الآن في التعريف ذكرنا ان يكون بالماء بغيره

91
00:32:41.100 --> 00:32:56.350
وان رفع الحدث قد يكون بموضعه ولذلك بعض اهل العلم كيقول الاية المطهر ينقسم الى ثلاثة اقسام هاد التقسيم غنذكر لكم الآن هو الذي اشرت اليه غير بطريقة ثلاثة اقسام الاول الماء

92
00:32:56.950 --> 00:33:21.500
ويطهر الثاني الصعيد القاهر. ويطهر الثالث المزيل مزيل وهو الذي ذكرت اوصافا المزيل الطاهر اليابس الجميل كالحجر والورقي والثوب ونحو ذلك. الى تأملنا فهاد غنلقاو واحد يصلح للنوعين بنوعين وكل واحد يصلح لنوع معين

93
00:33:21.650 --> 00:33:38.550
اما الاول اللي هو الماء فيصلح للقسمين يصلح لطهارة الحدث ولطهارة الخلف اما النوع الثاني فانه يسهر لطهارة الحدث ولا يصلح لطهارة الحدث. الصعيد الظاهر والثالث المزيل بالعكس يصلح لطهارة الخباث ولا يصلح

94
00:33:38.550 --> 00:33:55.700
اذا فالكلام على المال اللي غنبداو به ان شاء الله هنا في هذه الحصة كلام على ماذا؟ على ما تحصل به طهارة الحدث والخبيث العالم المطهر الذين يطهروا اي شيء كان

95
00:33:55.900 --> 00:34:22.600
يطهر اي شيء اه كثير من الفقهاء اذا اراد ان يترجم لما سيأتي الكلام عليه يقول باب مياه اجماع ما يقول اي  وهذا الجمع يجب عليه سؤال اشكال من طلبة النحو قد يكون مقابل الماء اسمه جنس

96
00:34:22.600 --> 00:34:40.400
اسمو جنسي واش هو الجنس يطلق على القليل والكثير؟ فالقليل من الماء يقال فيه ماء والكثير كذلك يقال فيه ماء ان اسم الجنس يطلق على القليل والكثير. فلا يثنى ولا يجمع. اسماء الاجناس لا تثنى ولا تجمع

97
00:34:40.500 --> 00:34:57.850
اذا فما وجه قوله المياه؟ او اموال؟ حتى هذا جمع صحيح. مياه او اموال. ما وجه ذلك باعتبار انواع الماء لما كان الماء يتنوع الى انواع ماء الابار ماء المطر آآ ماء الوديان

98
00:34:57.850 --> 00:35:20.050
ما يكون البحر لما كان الماء يتنوع الى انواع باعتبار ما اضيف اليه باعتبار ما نسب اليه ما نطقه ماء بحث الماء البرك ماء المطر فبهذه الاعتبارات جمع الى نية اذا جمع الى نية باعتبار الواعيد لا باعتبار

99
00:35:20.050 --> 00:35:43.350
وكثرته ايلا نظرنا من جهة القلة والكثرة لا يجوز الجماعة ما كل هذه القليل وللكثير واضح اذا بابوا المياه سنتحدث هنا ان شاء الله عن احكام قبل الشروع في شرح كلام الناظم وذكر بعض التعليمات المفيدة الخص لكم ما سيأتي معنا ان شاء الله في هذه الاديان الثلاثة

100
00:35:43.350 --> 00:36:09.600
وسنقتصر على هذه المسألة في هذه الحصة ان شاء الله الخص لكم ذلك احكام المياه عموما وما ذكره المؤلف في هذه الابيات خصوصا من حيث هو ينقسم الى قسمين تقسيم في تقسيم في التشجير للماء باش نتكلمو على جميع انواع الله تعالى الماء

101
00:36:09.600 --> 00:36:29.000
ما اكون لم يخالطه شيء ومال مخالط. عقلا الى لاحظتو هاد القسمة تأملوا فيها عفوا تجدون انه لا يخرج عنها شيء. الماء اي  اما ان يكون مخالطا بشيء او غير مخالق بشيء

102
00:36:29.600 --> 00:36:50.350
كاين شي قسم ثالث؟ شي ما هو مخلط ولا هو مخلط سبعين اذن فإما خالطه شيء مازال ماكانتكلموش على خالقه اذن يكون ماء باقين على اصل خلقته هذا هو الذي لم يخالطه شيء باقي كما نزل من السما الراقي لم يخالطه اي شيء لا لبن لا حليب لا لون لا

103
00:36:50.350 --> 00:37:08.850
لا شيء علاش القسم الأول مع الأحكام التقسيمات وعاد نرجع ان شاء الله بحكم كل نوع من الأنواع اذن الماء الماء لم يخالط بشيء. قسم كلمة مخالط هداك الذي لم يخالف بشيء انتهينا من تقسيمه خليه سيأتي حكمه

104
00:37:08.950 --> 00:37:35.450
الآن التشريعات كلها علاش؟ المخالفة اي مخالط نوعان مخالف بما لا ينشق عنه غالبا وبما ينفك عنه غالبا نوعا المخاطب نوعا النوع الاول بما لا ينفك عنه غريبا النوع الثاني بما ينفك عنه غالبا وسيأتي شرط ذلك بالامثلة باذن الله

105
00:37:35.700 --> 00:37:54.700
يعني عبارة سهلة اش معنى؟ ماء المخالط لما لا ينشك عن يعني ما خالطه شيء ولكن ذلك الشيء ملازم له لا يمكن ان  ليفارقه في الغالب القسم التاني خالطه شيء ينفك عنه في الغاب ماشي منازل

106
00:37:54.750 --> 00:38:09.200
هداك الذي لا ينفك عنه غالبا انتهينا منه اتركوه ارى ان هذا الذي خالطه شيء ينفك عنه بقلبه سيأتي حكم ان شاء الله الأحكام هي الأخيرة الان غادي نفصلو الكلام علاش

107
00:38:09.350 --> 00:38:31.700
المائي المخالط بما ينفك عنه غالبا مزيان هل الذي خالطه شيء ينشك عنه غريبا؟ نوعا اما ان يكون ذلك المخالط الذي ينفك ظاهرا او نجسا. هذاك اللي مما ينفك نوعان قادر نجس

108
00:38:34.100 --> 00:38:50.900
ماشي من الظاهر فإن كان ظاهرا فهو نوعان الى لاحظتي تقسيم الى لاحظتي تقسيم ياك؟ فإن كان طاهرا فهو بدونه ايضا نوعان اما ان يتغير او ان لا يتغير اما ان تتغير احد اوصى به الثلاثة

109
00:38:50.950 --> 00:39:17.350
ان يتغير طعمه او ريحه او لونه او الا يتغير اذا عاود شنو اللي قسمناه الآن الى قسمين ما ينفك عنه غالبا وهو غريبا نوعا طاهر او ماشي فان كان ظاهرا نوعا اما او لا يتغير انتهينا من الظاهر الاحكام ستأتي

110
00:39:17.450 --> 00:39:38.300
نمشيو للقسم الثاني اللي هو غادي نجلس خالطه شيء نجس كذلك الذي خالطه نجس نوعان اما ان يتغير او ان يتغير اذا كان المخالط نجيسا فهو الماء نوعان. خالطه نجس شيء نجس ولن يتغير. خالطه نجس وتغير

111
00:39:38.700 --> 00:39:59.850
اذا تغير انتهينا منه سيأتي حكمه. اذا لم يتغير فهو نوعان اما قليل او كثير صافي انتهت التقسيمات نعيدها ان شاء الله ثم نذكر حكم كل واحد منا اذا الماء خصمان

112
00:40:00.250 --> 00:40:29.450
غير مخالط لم يخالطه شيء ومخالط بشيء الذي لم يخالط انتهى الكلام عليه. المخالط نوعا مخالط ما لا ينفك عنه غالبا بما ينفك عنه  ما لا ينفك عنه غالبا انتهى ما ينفك عنه هذا غنموه ما ينفك عنه غالبا هاد الشيء الذي ينفك عنه غالبا نوعان اما طاير او

113
00:40:29.450 --> 00:40:56.600
نجس والطاهر نوعان اما ان الماء الذي خالطه شيء ينفك عنه غالبا وهو اما ان يتغير احد اوصافه  والنجس نوعان اما ان يتغير ولا يتغير والذي لم يتغير نوعان قليل او كثير او كثير الان كتبتوا هاد التقسيم الاحكام حكم كل قسم من هذه الاقسام

114
00:40:56.900 --> 00:41:19.800
اذن عاود التقسيم باش نحكمو على كل الحكم قبل الانتقال لغيره اذا قلنا الماء قسمة القسم الاول قول اسي لم يخالطوا شيء ثاني مخاطرة بشيء فالذي لم يخالطه شيء ما حكمه؟ يسمى ماء مطلقا او قل يسمى طهورا ماء مطلقا وطهورا

115
00:41:21.600 --> 00:41:42.450
وهاد العبارة ديال ما مطلق ماء طهور عند الفقهاء شنو المقصود بها؟ انه طاهر مطهر لأن هذا الماء الذي لم يخالط شيء اش معناه باق على اصل خلفته كما نزل من السماء مثلا او كما اه اخذته من البئر او غير ذلك. المقصود

116
00:41:42.500 --> 00:42:00.100
انه لم يخفف ما حكمه؟ مطلق وطهور؟ وهذه العبارة عبرت بها هنا لان لم اكررها فيما يأتي. لاحظوا ماذا سمعتم مطلق او ماء طهور الى سمعتو وحدة من هاته من العبارات عندنا الفقهاء فمعنى انه طاهر مطهر

117
00:42:01.000 --> 00:42:17.500
طاهر في نفسه ومطهر لغيره هذا هو معنى قول الفقهاء مطلق او مطلق من اين اخذت هذه العبارة مطلق؟ ما مطلق علاش سموه مطلق لأنه العبارة ديال المطلق من اين اخذت

118
00:42:18.300 --> 00:42:39.550
اخذت من عدم التقييد بمعنى ان هذا الماء لم يضاف لغيره لم ينسب لغيره بخلاف ما سيأتي ما سيأتي كنقولو ماء مختلط بمغراة ما مختلط بظاهر ما مختلط هذا ما مطلق اي غير مقيد بقيد لم يضف ولم ينسب لشيء

119
00:42:39.550 --> 00:42:57.800
غير منسوب لشي باقيين على اصل خلفتي. هذا هو معنى قوي مطلق طهور هاد العبارة من اين اتوا بها؟ ما اصلها؟ الاصل في عبارة الطهور انها صيغة مبالغة. الطهور على وزن فعول. وفعول هاد الوزن من اوزان المبالغة. فعال

120
00:42:57.800 --> 00:43:23.350
هم يفعلون فعولوا في كثرة عن فاعل بديل لكن تعول من اوزان المبالغة كيما كنقولو رجل صبور  كثير الصابرين اذا فقهونا بصيغة مبالغة اذا ما معنى الماء؟ طهور اي المبالغة في طهارته. والمبالغة في طهارته تقتضي انه طاهر وطهر ولا يكون غير طاهر فقط. المبالغات كتقتضي

121
00:43:23.350 --> 00:43:43.350
هو مطهر عندو الوصفين معا او عنده وصف واحد طاهر وليس بالمطهر عنده وصفة لماذا؟ لان عبرنا بصيغة مبالغة طهور علاش؟ كثير شديد وهذا يقتضيه وكذلك جاء في القرآن التغذير بهذا

122
00:43:43.350 --> 00:44:05.900
وهاد المعنى اه في السنة اه عليه اهل العلم كثيرا من من الآيات في القرآن الكريم كخمر اهل الجنة وصفه الله تعالى بانه طهور ولذلك بعض المالكية الذين قالوا بنجاسة الخمر استدلوا بهذه الآية. قالوا الله تعالى وصف خمر الجنة بأنه طهور

123
00:44:05.950 --> 00:44:27.000
فنفهم اين خمرة الدنيا ليس بضرر المقصود هي مسألة اخرى سيداتي الشاهد هذا هو معنى قوله المطلق وطهر انه قادر طاهر في نفسه ومطهر من غير اي تستحسن به الطهارة الشرعية. يصح به الوضوء والغسل وازالة النجاسة وغير ذلك

124
00:44:27.350 --> 00:44:44.900
هذا هو النوع الأول اذا هاد النوع الأول ما حكمه؟ هذا هو الأصل طاهر ومطهر النوع الثاني قلنا مخالط به ثم نوعناه الى نوعين ياك اسيدي؟ قلنا مخالط بما لا ينفك عنه غالبا وبما ينفك

125
00:44:44.900 --> 00:45:03.000
ناخدو هدا الدي لا ينفك لانه لا ينقسم لماذا ينشك عنه الغائب اش معنى هاد الكلام؟ يعني اذا وجد ماء خالطه شيء ملازم له شيء لا يمكن الاحتراز له بعض الأشياء لا يمكن الإحتراز منها لابد تكون مع المال

126
00:45:03.450 --> 00:45:23.700
وهاد الشيء الذي لا يمكن الاحتراز منه اما ان يتغير الماء معه بسبب قراره وموقفه في واما ان يكون ذلك ناشئا عن المال. بعد طول مدة ينشأ عن المال. بحالاش هذا؟ مثل مغرة

127
00:45:24.150 --> 00:45:50.350
النظرة هو داك الطين الأحمر الذي يكون مع الماء فيلمي ديالو في الوديان نجد طينا احمر يكون متصلا بالماء ولا يمكن انفكاك الماء عنه او يوجد في بعض الاباء في الشيء اذا نظرت الى الماء تجد لونه متغيرا ربما يبان لك لون الماء صار احمر مثلا او بنيا ونحو هذا

128
00:45:50.450 --> 00:46:16.900
فنقول الماء هنا تغير بشيء لا ينفك عنه غالبا. شيء لا يمكن الاحتراز فيه. لماذا؟ لان الماء يقر فيه ما ذلك موضعه وذلك تراه لا يمكن ان ينفك عنه واضح ما لا ينفك عنه او احيانا كيكون هادشي الذي لا ينفك عنه متولد من الماء احيانا كيكون هو المودع ديالو كما مثلت المغارة واحيانا

129
00:46:16.900 --> 00:46:34.300
يكونوا متولدا منه بحالاش؟ كطحلو الطحلب هو اللي كنسميوه الخز الطحلب او الخزنة من الماء اصلا لكن يكون اخضر يعلو الماء وهو اخضر هل يمكن الانفكاك عنه؟ لا يمكن الانفكاك عنه

130
00:46:34.850 --> 00:46:51.000
كذلك يدخل في هذا فيما لا ينفك عنه غالبا ما كان مجاورا للماء يعني شيء لا اه ينفرك عنه الماء لمجاورته له كدخل معنا ثلاثة الأنواع سنفصلها هذا الذي لا ينفك عنه الشيء الذي لا

131
00:46:51.000 --> 00:47:13.900
اما ان يكون لا ينفك عنه بسبب قراره في او لانه متولد منه او لمجاورة شيء مجاور مثل ماذا مثل آية السقي الآلة التي او قل اذا الذي يؤخذ بهما من البئر مثلا

132
00:47:15.400 --> 00:47:35.400
الإناء او آلة السقي الذي يؤخذ بها الماء من البئر او نحوه مجاورة للماء فلها حكم ولدي من المال وما هو في قراره بمعنى شيء لا ينفك عن المال او اذا تغير بالحبل الحبل الذي يؤخذ به الماء هذا شيء شيء مجاور للماء

133
00:47:35.400 --> 00:47:55.750
له ان تغير انمية وضعف فيها الماء مثلا كاين بعض النوع من الأوعية من الطين مثلا او ربما الى الجلد تضع فيها الماء فقد يتغير لونه ربما يتغير لونه كيتسمى مجاور شيء مجاور للمال

134
00:47:56.350 --> 00:48:18.250
له حكم ما لا ينفك عنه غائبا. ولذلك لاحظت شنو قلنا؟ ما لا ينفك عنه غالبا. في الغالب لا ينفك عنه. اذا الذين ينفك عنهم الغاية دي كم ثلاثة انواع فيما لا ينفك عنه في الغالب بسبب قراره ووقفه في واما بسبب تولده منه واما بسبب

135
00:48:18.250 --> 00:48:41.050
جواره مجاورته اذن هذا هو الذي لا يفك عنه غالبا ما حكمه؟ دابا عرفناه تصورنا معنى لا ينفك عنه ما حكمه؟ حكمه انه طهور طهور ملحق بالقسم الاول هداك القسم الاول لي قلنا المطلق طهور كذلك هذا طهور اش معنى طهور؟ عرفنا المعنى ديال هاد العبارة فيما مضى ما معنى عبارة

136
00:48:41.050 --> 00:49:05.600
الفقهاء طاهر مطهر اذا هذا تحصل به الطهارة تصح به الطهارة ظاهر وظاهر هذا هو معنى ضروري واختلف الفقهاء هل يجوز وصفه بانه مطلق ام لا هذا واحد الخيمة من الفقراء واش حتى هنا نكون فيه مطلق؟ لأن المطلق كيفما قلنا باقي على اصل خلقته هذا ما بقاش على اصل خلقته تغير بما خلقه

137
00:49:05.600 --> 00:49:21.050
اختلفت فبعض الفقهاء قالوا يوصف بانه مطلق وطهور نعم هو طهور بلا اشكال فيه ولكن واش هو ايضا مطلق؟ او نفرقو هذا التفريغ فقط في الاصطلاح اما من جهة الحكم الحكم واحد

138
00:49:21.050 --> 00:49:41.050
القسم الأول طاهر مطهر مطهر وحتى هنا طاهر مطهر هاد الخلاف اللي دار بكم الآن بين الفقهاء فاش؟ في الإصطلاح في التسمية فقط واش تم مطلقا ولا يسمى مطلقا هو ضرورة يطلق عليه لفظ مطلق قال بعضهم له ان المطلق هو الذي بقي على اصل خلقته وهذا تغير اذا لم

139
00:49:41.050 --> 00:50:03.750
لا يوصف بانه مطلق نقول فيه طهور فقط وبعض الفقهاء قالهما مترادفان المطلق والطهور لأن الخلاف هذا مبني على هل يوجد هل هناك فرق بين بين فبعضهم قال الطهور اعم من المطلق عبادة المطلق اخص من عبادة الضروري

140
00:50:04.000 --> 00:50:18.900
ومنهم من قال هما مترادفان هؤلاء الفقهاء فقهاء المالكيين بالخصوص فمنهم من قال هما المترادف المطلق وطهور لحضان مترادفان اصطلاحا مشي لغتان اصطلاح اصطلاح الفقهاء رمضانين مترادفين اذا فإذا قلنا هنا

141
00:50:18.900 --> 00:50:34.800
مترادفا فالقسم الأول كونوا فيه مطلق وطهور وهاد القسم تاهو مطلق وطهور لأنه وبعض الفقهاء قال لك لا المطلق اخص من الطهور الطهور اعم. فعل هذا كل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا

142
00:50:34.800 --> 00:50:49.400
مطلق ضروري يدخل فيه النوع الأول وليس كل طهور هو هذا الذي اه خالطه شيء لا ينفك عنه فهو طهور وليس بمؤمن. فالمطلق عنده اخص من الطهور طهور اعم. المسألة

143
00:50:50.250 --> 00:51:19.150
اذن هذا حكم القسم الثاني اذن عرفنا حكم الماء الذي خلق بشيء زيد ما حكمه القسم الثاني اللي هو ما هو بما يحك ما حكمه قبل الحكم عليه لابد من ذكر اقسامه فيه تفصيل اذا اذا سألك سائل الذي خلط بشيء ينفك عنه غالبا ما حكمه

144
00:51:19.450 --> 00:51:34.950
الجواب فيه تفصيل ما تقدرش تعطي حكم على التفصيل هو الأقسام اللي ذكرنا ما هو التفصيل الذي فيه؟ ان ذلك الذي يكون طاهرا فإن الله طاهر فما حكم فيه تفصيل؟ مازال ماتجاوزش

145
00:51:34.950 --> 00:51:55.200
مازال الجواب فيه تفصيل لانه ان خلطه طاهر اما ان يتغير او لا يتغير فاذا يتغير لاحظوا اذا لم يتغير ما حكمه؟ اذا لاحظوا لاش كنت في مولانا؟ ماء مخالط بشيء لا ينفك عنه غاضبا وذلك الشيء طاهر و

146
00:51:55.200 --> 00:52:16.250
لم يتغير ما حكمه طابور كذلك طهور طارئ مطهر  كذلك له نفس الحكم السابق اذن ملحق بالقسم الأول فهو كذلك طهور طاهر في نفسه ومطهر للعلم هذا شنو هو ماذا نتحدث الآن

147
00:52:17.050 --> 00:52:40.000
ماذا؟ وقع فيه شيء طاهر ولم يتغير احد اسرته مثلا هاد الكأس سقطت فيه نقطة حلم هل يجوز الوضوء به ام لا لاحظوا اولا يخالط وخلق هادشي الذي خلق به لا ينفك او ينفك ينفك عنه في الغالب

148
00:52:40.000 --> 00:52:58.700
قد يكون معا مستعجلي الصلاة اذا خلط بشيء لا ينفك عنه بالغيب هادشي الذي خلق به طاهر او نجس الحليب طاهر تغيرت اذن ما الحكم يجوز الوضوء فيه؟ يجوز فهم

149
00:52:58.850 --> 00:53:18.950
النوع الثاني اذا تغير احد اسرته الثلاثة هاد الماء سقط فيه شيء من الحليب نصف كأس من الحليب مثلا نصف كوب صغير من الحليب وربما يتغير طعمه او ربما توجد فيه رابحة اذا اذا تغير احد الاسر وواحد كافي فاذا كان

150
00:53:18.950 --> 00:53:45.100
في وسطين ثلاثة من باب اولى غي واحد يكفي في الحكم اذا تغير احد تغير احد اسره ثلاثة فما حكمه حكمه انه قادر فقط. لاحظ اذا تغيرت ما حكمه طاهر فقط ما نقولوش طاهور لا طاهر شنو فهاد اللحظة هادي فائدة لغوية؟ ما الفرق بين طاهر وطهور؟ ما الفرق بين صابر

151
00:53:45.100 --> 00:54:03.250
وبين فاعل وفاعون فاعول يدل على المبالغة فاعل لا يدل على ذلك يدل على مجرد الوصف اذن هاد الحكم ما هاد الماء ما حكمه طاهر فقط ما معنى طاهر؟ فسر لي معنى طاهر عند الفقهاء اي انه لا

152
00:54:03.250 --> 00:54:24.050
يصلح للعادات ولا يصلح للجمادات. يصلح للعادات ولا يصلح بمعنى انه طاهر في نفسه. وليس مطهرا لدينه. الطهارة الشرعية كنقصدو اذا يصلح للعالم ولا يصلح للرب ولا يصلح ازالة النجاسة ولا يصلح لرفع الحدث وانما يصلح

153
00:54:24.050 --> 00:54:56.200
للعجن للتضخيم اه تنظيف الملابس وغير ذلك. ولا يصلح للعبادة. هذا ظاهر فقط وليس مطهرا   اذا هذا حكم الماء الذي خلق بطاهر. النوع الثاني الماء الذي خلط بين الجسم لغات ست فيها ست لغات الذي خلق بنجس يعني بشيء نجس او قل بنجاسة لان المقصود خلط

154
00:54:56.200 --> 00:55:20.400
اما خلق بعين النجاسة او خلط بشيء مصاب بالنجاسة بحال بحال الحكم واحد اما ان يخالط بعين النجاسة او يخالط بشيء طاهر مصاب بالنجاسة اذا المقصود اذا خرق هذا الماء بنجس فما حكمه فيه تفصيل كذلك لا تجب كن في ذلك تفسير اما ان يتغير

155
00:55:20.400 --> 00:55:36.400
اول لا يتغير فان تغير دائما كنبدا بكم بما ليس فيه تفصيل فان تغير احدكم صار فيه الثلاثة فما حكمه لا هو طالب نجس حكمه انه نجس لا طاهر ولا مطهر

156
00:55:36.600 --> 00:55:59.600
هذا اذا تغير احد ما حكمه؟ نجس من وصفه لا لانه طهور ولا طاهر لماذا؟ لأنه ليس طاهرا في نفسه من باب او ليس مطهرا لغيره فلا يصلح للعادة ولا للعبادة لا هو صالح لرفع الحدث وازالة الخبث ولا هو صالح للعجن او الطبخ او

157
00:55:59.600 --> 00:56:18.300
لا يصلح لي ان الا ان اه بعض اهل العلم قيد ذلك ولو مشهور عندنا في المذهب قولهم لا يصلح للعادة اي كالعجن والطبخ وتنظيف غسل الملابس ونحو ذلك. اما بعد العودات الاخرى كالزرع

158
00:56:18.300 --> 00:56:37.500
وسقي الدواء فيسمح لذلك. كما ذكر خليل رحمه الله في المختصر قال وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وادم وينتفع بمتنجس لا نجس ما معنى قوله بالمتنجس لا نجس

159
00:56:38.100 --> 00:56:52.850
اي بماء اصابته النجاسة لا بنجس بعينه لانه فرق بين النجاسة بذاته هادي لا ينتفع بها الغائط مثلا هذا متنجس ولا نجس هذا لا ينتفع به مطلقا لا في الدواب ولا في غيرها

160
00:56:53.350 --> 00:57:13.350
اما المتنجس فهو الماء الذي اصابته نجاسة شيء اصابته الماء حليب البنت شيء اصابته نجاسة فهذا قال ينتفع في زراعة او اه سقي الدواب او نحو ذلك قال في غير مسجد وادمي علاش

161
00:57:13.350 --> 00:57:38.800
لان المسجد معظم المسجد المقدس عظمه الله تعالى وكرمه وكذلك الادمي مكرم فلذلك لا يصلح انتفاع او عجن الخبز او نحو ذلك واضح المقصود اذن الخلاصة لاش تكلمنا الآن؟ على الماء المختلط بنجاسة وتغيرت احد الأسر في البلد. هناك يريد سؤال منكم في

162
00:57:38.800 --> 00:58:01.750
الريح لاحظوا كنقولو تغيرت احضر صافي ثلاثة اما لونه هذا واضح لونه تبدل او ريحه ظاهر او اه طعمه قد يكون قائل لا يصلح ان نقول تغير طعم الماء لان الماء ليس له طعم معين الما معندوش طعم خاص باش نقولو تغير طعمه

163
00:58:02.150 --> 00:58:28.600
قولهم تغير طعمه في ايش او تغير ريحه فيه تجاوز الريح قالوا ليس له رائحة مخصوصة فيها ليست له رائحة مخصوصة اذا فإذا وقعت فيه نجاسة وشمنا الرائحة نقول حلت وجدت الآن رائحة لم تكن ولم ترفع

164
00:58:28.600 --> 00:58:48.450
رائحة كانت قبل لان الماء لا راحة لا رائحة له. فالجواب هذه العبارة فيها تجاوز. ايش معناها تجاوز؟ اي مجاز. فقط من باب التجاوز واه او التسامح عبر بذلك. اذا ما مقصودهم من باب المجاز. ما مقصودهم بقولهم تغير ريحه

165
00:58:48.450 --> 00:59:04.100
اي اصبحت له رائحة صارت له رائحة بعد ان لم تكن اذن قلنا اذا تغير من الجسم فإذا لم يتغير نوعناه الى نوع قلنا اما ان يكون خير وكثير فإن كان كثيرا

166
00:59:04.100 --> 00:59:22.300
فهو طهور الى كان الماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ما حكمه؟ طهور بصيغة مبالغة طاهر مطهر البئر لاحظوا معنا بئر من الماء وقع وقع فيه اه وقعت فيه نقطة من النوم مثلا

167
00:59:23.350 --> 00:59:48.100
او وقع فيه كوب مثل هذا من النوم واد كثير الماء وقع فيه كوب مثل هذا من البول او بال فيه شخص من الناس. ما حكمه طهور طاهر مطهر اذن هذا الشكل لم يتغير وهو كثير ماتغيرش وهو كثير اما اذا تغير تحدثنا عنه الا لاحظتم عند التغير فتصرفنا بين القليل والكثير

168
00:59:48.550 --> 01:00:04.950
من عند التغيير لن يفرط الى تغيير لا يصلح يكون قديم ولا كثير هذا لك كما عليك حنا كنتكلمو فإن كان كثيرا ووقعت نجاسة قليلة فيه  ولكن ان كان قليلا

169
01:00:05.100 --> 01:00:28.200
فعندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره الاصل في انه طهور بمعنى يصلح لرفع الحدث. الا انهم قالوا اولى تركوه مع وجودهم مثال ذلك مثلا اه لم وجد ما في اناء من هذه الآلية التي نتوضأ فيها

170
01:00:28.700 --> 01:00:50.250
الى ملوا بالماء من هذه الآمية التي نتوضأ بها. وسقط بهذا الإناء نقطة بول لن تغير احد اوصافه والماء قليل ما حكمه يكره مع وجود غيره؟ بمعنى الأولى والأفضل الا تستعمله مع وجود غيره. في العبادة اما في العادة يستعمل يستعمله

171
01:00:50.250 --> 01:01:07.200
غسل الملابس او يستغل ان شئت في الطبخ او في غير ذلك. ولكن في الطهارة الشرعية الاحوط والاولى تركه مفهوم قوله مع وجود غيره اذا لم يوجد غيره فلا تراه حتى الكراهة تسوى

172
01:01:07.400 --> 01:01:26.250
طيب فان استعمله احد من الناس مع وجود غيره كاين غيرو وواحد توضا بيه وصلى ما حكمه طهارته صحيحة وتصح صلاته الا انه وقع في خلاف الاولى في المطلوب لي واش؟ خالفت الاولى. الاولى لك الا تستعمله

173
01:01:27.350 --> 01:01:42.950
قد يكون قائما هو ضابط الفرق بين القليل والكثير. الآن قلنا الكثير عنده حكم والخليل عنده حكم هاد المسألة فيها خلاف طويل اين الفقهاء فكل ضبطه بضابط معين. منهم من قال

174
01:01:43.700 --> 01:02:00.100
الكثير هو ما كان اكثر من القلة المذكورتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كله لم يحمل وقال المراد بالكثير اش؟ ما كان بمقدار الكلة فاكثر. ثم اختلفوا في مقدار قلة

175
01:02:00.350 --> 01:02:13.100
ما هو مقدار المخلصين؟ اقوال في ذلك ومنهم من قال لماء الكثير هو الذي اذا حودت جانبه لم يتحرك الجانب الاخر. وقيل في ذلك الاقوال وكلها كما قال الامام الشافعي رحمه الله

176
01:02:13.100 --> 01:02:33.100
لا اثارة عليها من نص لا دليل لا اثار لا دليل عليها ما هي الا اجتهادات للفقهاء رحمهم الله اجتهادات لاهل العلم ولكن ليس باجتهاد من هذه الاجتهادات دليل صحيح بعضهم الا

177
01:02:33.100 --> 01:03:00.300
ضعيف عند المتقدمين والمتأخرين اذا اختلف في فكل ضبطه بضابط وكل اش؟ اجتهادات كما قال رحمه الله ليس عليها دليل صحيح ثابت المالكية بماذا استدلوا على هذا التفريق؟ استدلوا على هذا التفريق ما رواه الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:03:00.300 --> 01:03:17.050
عن بئر مضاعف وكانت هذه البئر تلقى فيها الحيض والنتن وغير ذلك من الاوساخ والاقدار. سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي يوم ان الماء لا ينجسه شيء

179
01:03:17.350 --> 01:03:37.350
وهذا الحديث حديث صحيح الا انه يجب تقييده بما اجمع عليه الفقهاء ولا يجوز حبه على عمومه الا خلينا الحديث على عمومه ان الماء لا يوجس شيء فمقتضى ذلك انه لو تغيرت وهذا الحديث مخصوص باجماع الفقهاء باتفاق

180
01:03:37.350 --> 01:03:58.800
الاربعة العمومية مخصوص لان الفقهاء الاربعة اتفقوا الائمة العلماء عموما اجمعوا على ان المال اذا تغير بنجس فهو نجس لا يصلح هذا متفق عليه ولذلك هذا الحديث مخصوص بالاجماع وهذا مثال لمسألة الاصولية المعروفة وهي هل العموم

181
01:03:59.000 --> 01:04:14.250
يصح تخصيصه بالاجماع ام لا؟ لان الحديث الوارد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه وريحه ولونه حديث ضعيف

182
01:04:14.500 --> 01:04:30.850
بعثه المتقدمون والمتأخرون كان النووي رحمه الله وغيره من اهل العلم اذن فهاد الحديث غير صحيح اذن بماذا يخصص هذا الحديث ابن تيمية بالاجماع الاجماع اجماع الفقهاء مخصص للحديث قد

183
01:04:30.850 --> 01:04:45.900
اذا على هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا في وقته كان عالم في زمانه ولما جاء العلماء بعد زمنه اجمعوا وخصوا لينا الحديث هذا لا يجوز اذا العلماء قسموا شيئا عاما

184
01:04:46.800 --> 01:05:12.300
على بعض الافراد منه؟ فالجواب ان مقصود الاصوليين بقولهم مخصص بالاجماع بمستند الاجماع. يقصدون بقولهم النص يخصص بالاجماع اش؟ اي بدليل يعني انه مقرر في بديل الاجماع في الوصول ان الاجماع لابد له من مستند علمه واوجه الله اذا وقع الاجماع

185
01:05:12.750 --> 01:05:33.250
بصورته الشرعية الا وقع الاجماع واتفق على انه قد وقع بالاجماع حقا فلابد لهذا الاجماع من مستند علمناه او جهلنا لابد كل اجماع لابد له من؟ مستمر. لا يمكن ان يجمع علماء الامة على ضلالة او على غير دليل. على مسألة لا دليل عليها

186
01:05:33.250 --> 01:06:00.850
اذا فالمقصود اهل العلم بقوله مخصص باجماع ايدي مستند بدليل استندوا عليه سواء كان الدليل واضح الدلالة او خلفية دلالة. استدلالهم به واتفاقهم على ذلك يعين الدلالة المقصودة  اذا المقصود المالكي ان الماء لا ينجزه شيء في بئر بضاعة فقال بعضهم الماء الكثير هو الذي كان مثل بئر

187
01:06:00.850 --> 01:06:17.950
ونحوه بعضهم بالعرف. ما يسمى عند الناس كثيرا في عرف فهو كثير وما لا فلا. وهذا الامر قد يختلف احيانا على حسب قلة النجاسة وكثرتها. بمعنى امر يمكن ان يتفاوت على حسب

188
01:06:18.150 --> 01:06:32.650
النجاسة الواقعة ديما فين ايلا كانت النجاسة الواقعة في الماء قليلة جدا مثلا نقطة بول سقطت في دولاب كبير للماء يحمل مثلا عشرين لترا فيعتبر هذا الماء بالنسبة لهذه النجاسة كثيرا

189
01:06:32.950 --> 01:06:52.950
ايلا قارناه بهاد النجاة تنعتبروه كثير ولكن لو قورن هذا الماء بلتر من البول قد يعتبر اش؟ قليلا واضح؟ اذا المسألة نسبية وترجع الى العنف والمقصود بالعرف ليس ما اجمع عليه الناس وانما ما يغلب عند الناس لان اجماع الناس لا

190
01:06:52.950 --> 01:07:09.650
ان يقع في المسائل العرفية لابد تلقى واحد شاب مخالف لما عليه عامة الناس فالمقصود برغبة عليه اغلب الناس اذن الشارع عندنا ان الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم يتغير ان كان كثيرا ما حكمه

191
01:07:09.700 --> 01:07:35.600
فهو بالاتفاق وان كان قليلا يكره مع الصيام لغيره وعند الجمهور لا يجوز استعماله حنا كان الماء قليل وسقطت فيه النجاسة ولو لم تغيره لا يجوز استعماله و المختار ما ذهب اليه المالكية رجحه غير واحد من المحققين كالشوكاني رحمه الله

192
01:07:36.000 --> 01:07:57.200
ان الضابط في مسألته هو تغيير الاوصاف الثلاثة. وليس القلة او الكثرة. نعم القلة قد تكون حكما في مسألة خلاف الاولى او الأولى فمن هذا الباب كنقولو اذا كان الماء موجودا بحفرة فالاولى ان تترك ما وقعت فيه نجاسة ربما قد تتركه لكون نفسك تعافر

193
01:07:57.200 --> 01:08:11.700
نفسك عاشت وقعت في نجاسة فاردت ان تستعمل غيرها لك ذلك واضح؟ واستعمل ذلك في غيره. نحن الان نستعمل الماء المطلق في تطهير المراحل لماذا لا يستعمل هذا الذي وقع في شيء في تطهيرها من باب الاولاد

194
01:08:12.450 --> 01:08:33.950
اذا هذا ما تعلق بمسألة المياه وهذه هي خلاصتها وما سيأتي في هذه الابيات باذن الله تعالى هو تفصيلنا اذا هاد الابيات سيذكر على تفصيل لماذا ترضاه الآن؟ واضح قال رحمه الله لاحظوا اجمالا ناخدو هادشي من المصنف اجمالا وانتم تجيبون ثم نذكر بعد ذلك تفسيرا

195
01:08:34.150 --> 01:08:57.550
القسم الأول اللي هو الماء المطلق هو الذي اشار اليه بقوله فصوم وتحصل الطهارة لاحظ قال بما من التغير بشيء سليم بماء سليم من التغيير هذا اشارة للقسم الاول قال اذا تغير بمجلس طرح اشار بهذا الى القسم الذي ذكرناه

196
01:08:57.800 --> 01:09:20.850
اش ما تغير احد اسرف ثلاثة بين الجسم او ظاهر لعادة قد صلح. اذا تغير بظاهر يصلح للعذر غير مطهر مفهوم قوله اذا تغير بنفس طريحا اذا لم يتغير بنجس مفهوم المخالفة لان عندنا اشياء تؤخذ بالمفهوم واشياء بالمنظوم يؤخذ بالمنطوق ما ذكرنا ويؤخذ

197
01:09:20.850 --> 01:09:37.000
تنظيم مفهوم انه اذا لم يتغير بنجس فلا يطرح لانه قال اذا تغير الجن طرح لا يطرح يستعمل في عادته والعبادة الا انه وفيه تفصيل بين القليل والكثير ذكرناه وقوله او طاهر لعادة قد صلح مفهومه

198
01:09:37.350 --> 01:09:53.850
اذا لم يتغير بطاهر لاحظوا الى كان الذي تغير بطاهر صالح للعادة وما صالحش للعبادة فالذي لم يتغير ما حكمه؟ يسمح لهما معا لان هذا تغيير وصالح العادة فالذي لم يتغير يسمح لها وزيادة

199
01:09:53.950 --> 01:10:12.500
هذا مفهوم ثم اشار بالبيت الاخير اذا الا اذا لزمه في الغالب اش؟ للقسم الثاني الذي ذكرناه وهو الذي خلق بما لا ينفك عنه غالبا ولذلك قال فمطلق فهو دواء مطلق اش معنى المطلق

200
01:10:12.700 --> 01:10:32.750
اذا شرح كلامي الناظير بشيء من التفصيل التعليق على كلام الله يقول رحمه الله فصل هذه الكلمة فصل جزء من البيت في بعض النسخ المطبوعة الفصلون جعلوها منفصلة عن البيت. فوق البيت البيت وتحصل مواد تصحيف وخطأ. فصل

201
01:10:32.750 --> 01:10:57.350
جزء من البيت فصل وتحصل الدهارة بما جزء منها. هذا فصل والفصل فيه اصطلاح من العلماء الفصل الفصل عندهم هو اسم لطائفة لطائفة من مسائل الفن مندرجة تحت الباقي غالبا تحت باب او كتاب غالبا

202
01:10:58.050 --> 01:11:20.950
الفصل في الغالي عند اهل العلم يطلقونه على اه اشياء تندرج تحته مسائل تندرج تحته تكون تحت باب او كتاب غائب فدايما كنلقاو الفصل كيكون تحت الكتاب بمعنى الكتاب وبعد الكتاب الباب وعاد تحت الباب الفصل وهاد الفصل

203
01:11:20.950 --> 01:11:34.400
كتكون فيه مسائل تندرج تحت ذلك الكتاب لاول الباء في الغالب. اذا يقول فصل وتحصل الطالب بما هل الفصل الاول علاش قال فصل هاد الفصل لماذا هذا الفصل خصصه لماذا

204
01:11:34.450 --> 01:11:56.100
بأحكام المياه واضح؟ والا راه غيجي معانا بهاد الفرائض وهاد سنن الوضوء بهاد فضائل الوضوء اذن هذا الباب باب واش؟ هذا الفصل الفصل في ماذا؟ في احكام فكأنه قال فصل في اقسام المياه واحكامها في اقسام المياه وحكم كل قسم من هذه الاقسام وهادشي اللي

205
01:11:56.100 --> 01:12:26.100
الأقسام والأحكام ديال هذه الأقسام قال وتحصل الطهارة بماء وتحصل اي توجد وتقع الطهارة الطهارة معنى طهارة اسمها الطهارة تحدد وطهارة والطهارة كما تعلمين من حيث في غير هذا الباب الطهارة من حيث هي شرعا شرعا ماشي في كتب الفقه شرعا ظهر قسمان طهارة شرعية

206
01:12:26.100 --> 01:12:52.100
ولغة ايضا طهارة القسمة طهارة شرعية وطهارة حسية مهارة الشرعية طهارة قلبية وطهارة حسية اما الطهارة القلبية فهي طهارة القلب من الشرك والبدع ونحو ذلك. هذا يسمى اش الضرارة القلبية ولذلك العرب تقول فلان طاهر القلب

207
01:12:52.800 --> 01:13:12.300
تطلق على ايش؟ طهارة في القلب طهارة. طاهر القلب اي ان قلبه نقي صاف من كل ما يقدح فيه وتقول فلان طاهر البدري اي ان واش سالم من الاوساخ والاقدار ونحو ذلك النجاسات

208
01:13:12.650 --> 01:13:31.050
فاصل كلمة طهرت على الطهارة في القلب وطهارة البدن فإذا قيل فلان طاهر الثوب تا هاد الكلام يحتمل بعدين المعنى الراجح الظاهر المتبادل للأذهان ان المقصود بقولنا ظاهر الأوباش الطهارة ماشي تسير

209
01:13:31.200 --> 01:13:49.250
وقد يراد به عند العرب ظهرا القلبية احيانا العرب تقدر تقول فلان طاهر اقسم بالله بك مهارة قلبه ولذلك فسر قول الله تعالى وثيابك فطهر بالامرين بعضهم فسره بطهارة القلب من الشرك والنجاة مع

210
01:13:49.250 --> 01:14:12.750
عاصي وغير ذلك وبعضهم فسره بالمعنى الظاهر وثيابك فطهيرين من النجاسة اذا القارب تحصل الطهارة اشمن طهارة التي تحصل بالماء؟ اي طهارة؟ الطهارة القلبية ما كتحسبش بالماء واضح؟ وانما تحصل بالعقيدة الصحيحة بازالة عقيدة فاسدة والاتيان بالصحيحة مكانها. اذا المقصود بالطهارة هنا

211
01:14:13.200 --> 01:14:51.550
الحدث وطهارة طيب تعريفهما لا طهارة حياتي عرفها الفقهاء تعليم الفقهاء. عرفها الفقهاء بقولهم هي طهارة الحدث هي الوضوء والغسل لاحظوا معايا طهارة الحياة هي الوضوء او الغسل والحدث طهارة الحدث. الحدث ما هو الذي يطهر

212
01:14:51.650 --> 01:15:20.150
الحدث هو الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء ذكرهم نيابة رحمهم الله الاصل الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها. الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها. هذا تعريف لاش

213
01:15:20.350 --> 01:15:35.150
للحدث لأن كنقولو طهارة للحدث اذن شنو هو الحدث الذي يجب تطهيره؟ هو هذا الذي ذكرناه هو الوصف الحكمي المقدر قيامه اعضاء قيام الاوصاف الحسية بمحلها انا نشرح التعريف كتب

214
01:15:36.250 --> 01:16:02.500
اذن الحدث فنقول طهارة الحدث ازالة الحدث رفع الحدث ما هو الحدث قال لك هو الوصف الحكمي المقدر اذن انتبهوا كلمة حدث هذا وصف مقدر منوي نحكم به واش الحدث شيء نراه باعيننا؟ نلمسه بايدينا الحدث شي حاجة كتشوفها بعينك انا شفت الحدث قال رأيت بيدنا هو ايش؟ شيء مقدر منوي

215
01:16:02.500 --> 01:16:21.500
بأننا نحكم على فلان لأنه محدث وفلان ليس بمحدث ماشي شيء نراه بأعيننا لا هو وصف مقدر منوي حكمي اذا قوله الوصف الحكمي المقدر هاد المقدر بيان لقوله بحكمه بمعنى شيء نحكم به فقط ولا

216
01:16:21.800 --> 01:16:44.550
يتلفظ به او نراه او نلمسه الوصل الحكمي المقدر الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء. بمعنى ننوي ان بعض الاعضاء او كل الاعضاء متصفة بحدث ما بالحدث هذه نية بمعنى الشخص لي مكيكونش موضي

217
01:16:45.100 --> 01:17:13.050
الذي احدث حدثا اصغر حكما يقدر تيصاف اعضائه التي يغسلها في الوضوء اليدين الى المرفقين وجلود ومسح الراس بالوضوء شرعا يقدر ويحكم على هذه الأعضاء بكونها غير طاهرة هاد الأعضاء المعينة فيها الوضوء فإن كان الحدث حدثا اكبر

218
01:17:13.250 --> 01:17:33.150
فنقدر وجود هذا الوصف في جميع الاعضاء. اذا الوصف اللي هو الحدث. اما ان نقدر وجوده في بعض الاعضاء هذا ماذا الحدث الاصغر او نقدر وجوده في كل الاعضاء في الحدث؟ وهذا معنى قوله الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعطش الى قيام من قام يقوم

219
01:17:33.150 --> 01:17:55.500
لا المقدر قيامه واي وجوده بالمعنى بمعنى نقدر وننوي وجود هذا الوصف الأعظم الأعضاء التي يجب غسلوها واضح الكلام ملي كنقولو فلان محدث شنو كتنوي ماذا يتبادر الى ذهنك؟ انه يجب ان يغسل

220
01:17:56.350 --> 01:18:26.350
اعضاء الوضوء اذا فأنت تقدر ان اعضاء الوضوء ليست هذه الأعضاء ظاهرة شرعا الأعضاء ارتفع الحدث ولات هاد الأعضاء تقديرا ونية ظاهرة واضح؟ اذا الحدث وصف الوصف قيام الاوصاف الحسية في محلها وهذا هو الشرح اللي شرحت ليكم الان هو قيام الاصل بمعنى بمعنى وجوده في الاعضاء

221
01:18:26.350 --> 01:18:47.000
وجود الاوصاف الحسية في محلها فمثلا لاحظوا الاوصاف الحسية مثل ماذا؟ شخص مثلا نصفه بانه طويل هذا وصف حسي كنقولو فلان جيد طويل وعمل قصير زيد ابيض وعمرو اسود محمد علي

222
01:18:47.000 --> 01:19:06.350
وفلان جاهل الشاهد الطويل قصير ابيض اسود هل في اوصاف توجد في محل معين توجد اصول قالك اسيدي كيفما توجد هاد الاوساط الحسية في محل معين فكذلك الحدث هو واحد الوصف حبي كنقدرو وجودو في

223
01:19:06.350 --> 01:19:27.000
معين كنقولو فلان محدث واضح الكلام لاحظ شنو الفرق بين فلان طويل فلان محدث اين قول فلان طويل؟ هذا وصف قام بمحله اللي هو فلان حسا ونحدث وصف قام بمحله اللي هو فلان معنى تقديرا ونية

224
01:19:27.100 --> 01:19:46.250
اذا فقال لك كيفما كتوجد او الاوصاف الحسية في محلها فكذلك نقدر وجود هاد الحدث اللي هو ورص معنوي في ولذلك قال قيام آآ قيامه بالاعضاء قيامة. الاوصاف الحسية في محلها

225
01:19:47.150 --> 01:20:03.150
وبعضهم عرفه قال الحدث هو الملعون المرتب على الأعضاء كلها او بعضها كالحدث الأكبر والأصغر هذا تعريف ربما اسهل المنع المرتب على الأعضاء الحدث هو ماذا يملؤك من الصلاة ومن

226
01:20:03.250 --> 01:20:18.550
قراءة القرآن على القول به ومن الطواف وهكذا من العبادات التي اشترت لها الطهارة. اذا الحدث المنع المرتب على الاعضاء اما كلها او بعضها على حسب واش الحدث اصغر ولا اكبر

227
01:20:18.800 --> 01:20:36.150
هذا ضعيف ميسر ولكن انتبهوا لمسألة مهمة جدا الحدث قد يطلق عند الفقهاء على هذا المعنى اللي ذكرنا لكم معنى من معنى الحدث ولكن انتبهوا احيانا قد يطلق الحدث على الخارج

228
01:20:36.150 --> 01:20:54.350
من السبيلين فيقال لي ذاتي وعيني ما خرج من سبيل الحدث اللون الحدث والغائط حدث وقد يطلق الحدث على الخروج على الفعل على الخروج من السبيل. فيقال للخروج للفعل اش؟ حدث

229
01:20:54.750 --> 01:21:13.100
فلان احدث اش معنى احدث؟ اي اخرج كذا وكذا من من الحادث اذا فكلمة حدث تطلق على الخارجي وعلى الخروج وعلى الوصف القائم في المقدر قيامه بالعقد الى اخره ذكرها ابن دقيق العين

230
01:21:13.100 --> 01:21:36.550
اذن الحدث يطلق على اش؟ امور ثلاثة يطلق على ذات الخليج والمغرب يسمى حدثا وعلى الفعل خروج الخروج ذاته يسمى فلان احدث اي اخرج هذا فعله هو. ويطلق على هذا الوصف الحكمي المقدر قيامه بالاعضاء اللي قبل ذلك

231
01:21:37.000 --> 01:22:01.450
ومنه يقول فلان محدث  اذن هذا هادي هي طهارة الحديث عبد المشط اذن الحاصل ان طهارة الحدث قسمان اما وضوء او غسل على حسب الحدث علاش الظاهرة ديال الحدث قسمان لأن الحدث قسمان والطهارة ديال الحدث التابعة لذات الحدث فإن كان الحدث اكبر فالطهارة هي الغسل وان كانت الحدث

232
01:22:01.450 --> 01:22:26.800
هذا الخروف طهارة الخبث ما هو تعريفها طهارة الخلبة هي ازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان هذا تعريفه فهل تعاريف عند الفقهاء؟ هذا ايسرها كل شيء كان ايسر التاريخ ازالة النجاسة عن الثوب البدني والمكان

233
01:22:28.050 --> 01:22:57.500
واضحة ازالة النجاسة بالماء او ما يقوم مقاما عن ماذا ازالة الخبث لي مأمور به شرعا ازالة النجاسة اما عن ثوبك واما عن بدنك واما عن مكان الصلاة  اذا اردت الصلاة انت مطالب طلب الزام يجب عليك حتما ان تزيل النجاسة عن ثوبك وعن بدنك وعن مكان الصلاة الذي تصلي

234
01:22:57.500 --> 01:23:24.600
في اذا هذه ظاهرة يقول الناضي فصل وتحصل الطهارة بما تحصل الطهارة بما ما اصلها بماء قصره للوزن وهذا جائز الممدود للضرورة في الوزن جائز بالاجماع وقصر ذي المد اضطراب المجمع عليه والعكس بخلقه عقاب. اذا اصل قوله فصل وتحصل الطهارة بما

235
01:23:24.600 --> 01:23:46.100
ولكن اشمن؟ واش كل الماء تحت منه الضرارة الكل ولذلك قيده قال سلم من التغير بشيء بماء من التغير بشيء من التغير المتعلق بسليمة وبشيء متعلق بسليمة والجملة ديال سليمة نعت لقوله بماء سالم من التغيير

236
01:23:46.100 --> 01:24:05.700
بحال الى قال لك بماء سالم من التغير والماء السالم من التغير باقي على اصل خلقته اش كيتسمى؟ مطلق طهور اذا هذا تحسب  قال بماء سلم من التغير سلم من التغير

237
01:24:05.900 --> 01:24:16.000
ما هي انواع من التغير؟ هاد التغير اللي غيكون كيف ممكن يكون التغير؟ هادا را غي تفصيل ما ذكرناه نتوما الآن اللي خاصكم تشرحوا هاد التغير اللي كيتحدث عليه ما هو

238
01:24:16.350 --> 01:24:40.600
اما اللون او الطعم او اللون را غي نكرر ليكم داكشي مكاينش شي جديد تكرار متلا سلم من التغير بشيء هل شيء يجب تقييده بقيد ولا لا يجب تقييده سلم من التغير بشيء يجب ان نقيده بقيد ماذا؟ لان لا يتكرر مع ما سيأتي جمعنا الا اذا لزمه في الغالب. باش يكون كلام

239
01:24:40.600 --> 01:24:58.050
مؤلفنا خاص بالماء المطلق لي تكلمنا عليه في الأول ما هو القيد لي خصنا نقيدو به في شيء يفارقه غالبا سلم من التغير بشيء يفارقه ينفك عنه اهله. انتبهوا معايا مزيان من هاد القيل

240
01:24:59.200 --> 01:25:20.250
مفهوم هذا القيد لشيء يفارقه غريبا قد يقول قائل اذا اذا كان الشيء لا ينفك عنه غالبا لا يصلح لا ما كنقولوش لا يصلح كنقولو سيأتي الكلام علي مسكوت  فإن كان الشيء مما لا يفرق بينه فما حكمه؟ سيأتي ان شاء الله بقوله لأننا اذا ادخلناه هنا فيكون فيه تكرار مع ما سيئت اذن

241
01:25:20.250 --> 01:25:44.150
بشيء يفارقه غالبا ولاحظوا ان من قال شيء انتبهوا لواحد المسألة مهمة جدا تتعلق بالاصول شيء هنا نكرا في سياق الاثبات ماشي في سياق النبي ونحن نريد العموم حنا بغينا العموم هنا لان المقصود بشيء سواء كان طاهرا او نجسا سلم من التغير بشيء طاهر او نجس والنكرة

242
01:25:44.150 --> 01:25:56.500
نسبة لا تدل على الامور تدل على ايش؟ على الاطلاق المقصود بها شيء واحد غير معين العموم ديال النكرة بدني ماشي شمولي. اذا فاما يكون المقصود الطاهر ولا النجس؟ فالجواب

243
01:25:56.600 --> 01:26:18.850
ان هاد المستكمل النكرة احيانا في سياق الاثبات قد يراد بها العموم. الاصل ان النكرة في صيام الاثبات اقرأ وقد يراد بها عموم اذا دلت القرائن والسياغة على ذلك ومن هذا قول الله تعالى علمت نفس ما قدمت واخرت لاحظوا علمت نفس النكرة

244
01:26:18.850 --> 01:26:33.550
في سياق الدفة ولكن واش معناه الإطلاق ولا العموم؟ واش مراد علمت نفس؟ اي نفس واحدة غير معينة؟ ولا المراد كل نفس كل نفس ما احضرته الا ما قدمته واخرته. فعلا ايش

245
01:26:33.750 --> 01:26:55.650
من باب اتيان نكرة في سياق الاثبات للعموم وهو واش قليل جدا قليل الاصل العام ان هذه كذلك في السنة الماضي بشيء كأنه قال باي شيء علاش فسرنا لهذا؟ لاحظوا سالينا من التغير بأي شيء لماذا زدنا هذه؟ هي هناك نموذج بأي شيء سواء كان

246
01:26:55.650 --> 01:27:18.250
ظاهرا او نجسا وفي بلاد اذن الشاهد هاد القسم الاول ماذا يسمى عند الفقهاء قلنا يسمى الماء المطلق ويسمى مثل ماذا؟ مثل هذا الماء هاد الماء هذا يطلق عليه هذا البيت؟ هذا الماء يصلح عليه ماء العيون ماء البحار ماء المطر غير ذلك من البيئة كلها من

247
01:27:18.900 --> 01:27:43.550
ثم قال الناقل اذا تغير بنجس طرح اولا قال اذا تغير بنفس طرح قد علمتم الحكم ان غي تقدير كلام المؤلف وزيادة بعض الفوائد وان الاحكام قد عرفتها المائدة تغير بين الجسم ما حكمه؟ فهو نجس يصير ماء متنجسا ولى بحالو بحال ديك المجالس النجاسة لي طاحت فيه نجس لا يسمح لي شيء

248
01:27:44.700 --> 01:28:11.800
اذن الحكم عرفناه الآن تقدير كلام المؤلف لنستفيد منه ما ذكرنا قال اذا تغير تغير ماذا؟ تغير الماء تحقيقا او ظنا ولو لم يكن بينا انتبهوا احيانا يكون تحقيقا عندك يقين ان ما تغير احيانا تتردد كتشوف الما

249
01:28:11.950 --> 01:28:34.500
وتتردد او تذوقه وتتبعه وتشم رائحته كيحصل لك تردد واضح؟ فإن غلب على ظنك انه تغير فغلبك لها حكم اليقين تكفي غلبة الظن؟ تكفي الى قلب على ظنك تغير. فالاصل الاصل هو اليقين فلا يزول بالشيء

250
01:28:34.500 --> 01:28:53.000
لكن غلب على ظنك فالظن له حقوق اذا قول الناظم تغير واش لابد يقينا لا اما تحقيقا او ظنا اذا تحقيقا او ظنا. اذا ولو لم يكن تحقيقا. تغير ماذا؟ لم يذكر الناظور. تغير الماء لونا اطلق لونا

251
01:28:53.000 --> 01:29:06.950
او طعما او ريحا وقنينة اذا تغير بنفسه هل قيده بكونه قليلا او كثيرا اذا تغير لا يقيد اذا تغير لا يصلح يكون قليل ولا كثير واخا يكون واد ديال الما

252
01:29:07.000 --> 01:29:27.950
ولذلك لم يقيده قال اذا تغير بنجس طرح قال اذا تغير بنجس اش معنى بنجس اي بشيء نجس انتبه هنا لمسألة نجس هل يوجد فرق بين لغتين نجس ونجس؟ او هما بمعنى

253
01:29:28.300 --> 01:29:56.250
في اللغة كما ذكر في القاموس نجس ونجس بمعنى بل ذكر في القرون ست لغات في هذه الكلمة يقال نجس و نجس ونجوس نجس هذه اربعة نجس نجس نجس نجس

254
01:29:56.950 --> 01:30:18.950
اللغة الخامسة بكسر النون واللغة السادسة نجس بكسر نون وسبل ست لغات. ذكرها صلي بالفرنس اذا نجس ونجس بمعني هذا في اللغة. ولكن في استعمال الفقهاء بعض الاتحاد يفرق بين النجس والنجس واستعمال البقعة

255
01:30:19.550 --> 01:30:42.850
ما هو النجس؟ النجس هو عين النجاسة والنجس هو المصاب بالنجاسة فعلى هذا لاحظ بعض الفقهاء الغائط ماذا يسميه؟ نجسا نجسا لانه عين نجاسة والماء الذي تغير لونه ببول يسميه نجسا فالنجاسة عين النجاسة والنجس

256
01:30:43.200 --> 01:31:00.750
مصاب بنا اللي عبر عليه الخليل بالمتنجس هو النجس واضح اذا بعضهم يغاير بالفتح عينها وبالكسب الشيء الذي اصابته النجاسة النجاسة والا في اللغة فهما بمعنى وبعض اهل اللغة قد يوافق

257
01:31:01.050 --> 01:31:20.250
البعض الفقهاء قد يوافق المعنى اللغوي فيطلق النجس النجس على النجس ودايما السياق يحدد وضع في السياق هل المراد النجاسة او المراد الشيء المتنجس فالسياق يعين كلام الفقهاء ايلا كنتي كتقرا غتعرفو واش تقصد النجاسة او قصد المتنجس

258
01:31:21.200 --> 01:31:41.200
الى القول اذا تغير بنجس سكون الجيم هنا هل نقول فيها ضرورة؟ واش نقول سكن الناظم الجبل بالضرورة بالوزن لا هي انها لغة صحيحة خلافا رحمه الله. في شرحه قال وآآ اتى بسكون

259
01:31:41.200 --> 01:32:06.700
الجيم للوزن قال لك سكن الجيم للوزن بناء على اللغة المشهورة اللي هي نجس وتعقب كلامه رحمه الله بان نجز بالسكون لغة صحيحة وعرفنا يحمل كلامه على يحمل على اللغة الصحيحة. اذا بنجس لغة صحيحة وليس من باب الضرورة. اذا تغير بشيء نجس اي حل ووقع

260
01:32:06.700 --> 01:32:24.500
في مثل ماذا الشيء النجس كالعذرة كما ذكرت او او من بول او نحو ذلك من النجاسات اذا تغير بنجس طرح طرح بعد ذلك الماء فلا يستعمل لا في عادة ولا

261
01:32:24.600 --> 01:32:41.000
في عبادة. ولكن قيدنا العدد في البيت هنا لا يستعمل في العادة المتعلقة بآدمي او مسجده اما العادة التي لا علاقة لها بالآدمي فقد جوزوا الانتفاع بالماء المتغير بالنجاسة في ذاتك

262
01:32:41.100 --> 01:32:58.800
قال رحمه الله او طاهرا قد سلوى واحد التقدير تقدير قوله او طاهر او طاهر علاش معطوف على ماذا؟ على قوله بنجسين اذا تقدير كلامه او اذا تغير بشيء طاهر

263
01:32:59.100 --> 01:33:14.150
او اذا تغير بشيء طاهر لعادة قد صلح اي شيء ظاهر حل فيه. وهذا الشيء الطاهر مما يفارقنا مما لا يفرقه مما يفارقنا مما لا يفارقه سيأتي هو اللي في البيت الاخير

264
01:33:14.800 --> 01:33:41.350
اذا اذا تغير بشيء طاهر زيد قيد هاد الظاهر مما يفارقه غالبا ما حكمه؟ قال لك فقد صلح صالح يجوزا صلح صلحا الا وان صلحت صلحت او طاهر اذا حل فيه ما حكم قال لك قد صابح لعادته؟ ما المقصود بالعادة هنا؟ العادة المقصود بها

265
01:33:41.350 --> 01:34:07.000
قابل العبادة ما ليس بعبادته بمعنى انه لا يصلح للعبادة واستعمله فيما شئت مما ليس عبادة بعد غير على العبادة ودير به لي بغيتي او ظاهر قد صلح اش بعادة اي لا يصلح لعباده. مثل ماذا الطالب؟ مثل الصابون والحليب والزعفران وغير ذلك من

266
01:34:07.000 --> 01:34:27.050
طائرات قال لك قد صلح ذلك الماء فيجوز لك شربه العجل به وتركوه كذا للعادة ولا يصلح للعبادة طيب هل يصلح لي ازالة الخبث؟ عندنا في المذهب المشهور انه لا يصلح

267
01:34:27.100 --> 01:34:43.000
لان ازالة الخبث اش العبادة ولذلك قالوا لا يصلح العباد وبعض اهل العلم فصلوا هذا التفصيل حسن وهو هو ان ازالة النجاسة اما ان يكون على جهة العبادة او على جهة النظافة

268
01:34:43.450 --> 01:35:03.450
فممكن احيانا الانسان قاس الثوب ديالو بول وليس وقت الصلاة حاضرا ولا هو اصلا مكيصليش بدوك الحوايج اصلا لا يصلي بتلك الملابس ومن باب النظافة وعادت نفسه النجاسة غسل الثوب ديالو قد تفعل المرأة هذا وهي حائض مثلا لا تصلي اصلا ويلبس الثوب ديالها دم حليب او بول

269
01:35:03.450 --> 01:35:21.500
تغسل التوبة فهاد الغسل قد لا تقصد به التعبد فحينئذ تغسل بهذا الماء لماذا؟ لان غسلها عادة وازالة النجاسة الذي يكون عبادة ويؤجر العبد عليه لابد له من النية لابد فيه من النية ازالة النجاسة اذا بغيتي تاخد الاجر عليه لابد

270
01:35:21.500 --> 01:35:39.500
من نية التقرب الى الله. اذا لم تنوي التقرب الى الله فلا اجر له. ولذلك اهل الاصول كيقسموا الواجب الى قسمين واجب يتوقف على النية واجب لا يتوقف على النية الواجبات التي لا تتوقف النية كإزالة النجاسة رد المقصود رد الأمانة الى اهلها وهكذا اذن

271
01:35:39.500 --> 01:36:00.450
اه قلنا اذا استعمل في ازالة الخبث بقصد تقرب فلابد يكون طاهر لعموم النصوص. ثم ختم رحمه الله بقوله الا اذا لزمه في الغالب كنضرة كمطلق كالدليل كنظرة عن ماذا تحدث في هذا البيت الاخير

272
01:36:00.450 --> 01:36:17.650
هاديك لي قلنا لا ينفك عنه غير الماء قال لك المطلق قال الا اذا لازمه ضمير في قوله يرجع الى ماذا الى المال وطيب الفاعل ديال لازال قاعدة من المستتر تقديمه ويعود الى ماذا

273
01:36:17.750 --> 01:36:33.300
المخالفة ولكن هناك سؤال اين المخالفة ذكر في كلامه؟ قال هو المخالف لان الاصل في الضمير يعود على شيء مذكور هل سبق وان ذكر هو المخالط في كلامه؟ لم يذكر

274
01:36:33.550 --> 01:36:59.000
اذن الضمير كيعود على الضمير المراد به هو اي المغير اللي عبرت عنه بالبخاري ولكن هذا المغير لمغير لم يذكر بلفظه وانما فهم من قوله اذا تغير وهادي مسألة جائزة نحن معروفة اذن لاحظوا شنو الجواب؟ كانقولوا عاد الضمير على المغير المفهوم من قوله تغير

275
01:37:00.200 --> 01:37:17.550
هو اي المغير وفيناهوما هاد المغير المدكور؟ راه مفهوم من قوله اذا تغير اذا تغير هذا فعل يؤخذ من ورش المغير فالضمير يعود على ذلك المغير. واضح ومن هذا قول الله قول الله تعالى

276
01:37:17.800 --> 01:37:38.150
اه قال الله تعالى اعدلوه هو اقرب للتقوى مثلا اعدلوا هو يعود اين هو العدل؟ لا مفهوم من العزل على العدل المفهوم من قوله كذلك هنا الضمير يعود على المغير مفهوم

277
01:37:38.250 --> 01:37:58.250
اذا اذا تقديم الكلام اذا لازم الماء المغير الطاهر الذي لا ينفك عنه ولذلك قال اذا لازمه في فين غادي؟ غالبا اي في الغالب لا يفارق هذا الماء المغير وعلاش قال في الغالب؟ لأنه قد يفارقه ولا لا؟ يمكن هذاك

278
01:37:58.250 --> 01:38:23.400
ضروري يكون في الما ماشي ضروري ميكونش قاد لذلك قلنا اش؟ في الغالب. اذا اذا لزم الماء المغير الطاهر الذي لا ينفك عنه غالبا فما حكمه؟ ذكر ما الأنواع ديالو؟ لا لا سواء كان لا ينفك عنه بسبب قراره فيه او تولده منه او للمجاورة. رحمه الله

279
01:38:23.400 --> 01:38:45.850
نوعين فقط اما اذا رسمه في الغالب قال كنظرة طب مطلقون كذاب مثل بشيء مما يلازمنا غالبا بسبب قراره فيه هاد المثال ديال القرار وديال التولد القرار شناهي المغارة التراب والاح الطين الاحمر التراب الاحمر ما الذي يكون في الاودية او في

280
01:38:46.150 --> 01:39:06.850
اه الآباء قال اذا لزمهم في الغريب كنظرة ما حكمه هذا الذي هو مثل المغى؟ خلفه مطلق اي فهو ماء مطلق اي طهور ملحق بالقسم الاول قال كذاب هذه فائدة زادها

281
01:39:06.900 --> 01:39:31.250
قال فهو مال مطلق وظهور وطهور كالماء الداء بمعنى والماء الذائب كذلك مطلق طهور بمعنى هذا الذي خالط المغلق مطلق طهور. والماء الذائب الذي ذهب بعد ان كان جامدا كذلك مطلق طويل. ماء الثلوج وماء البارد وماء الجليد

282
01:39:31.550 --> 01:39:50.950
ماء الثلج الماء الذي نزل من السماء صلبا جامدا من السمن جامد ثم بعد مدة داب ما حكومة مطلق يصلح لي للطهارة اذن ماشي شرط ينزل من السما يقدر ينزل من السما وهو جامد غير ماء

283
01:39:51.050 --> 01:40:12.400
ثم بعد ذلك اذن قال لك الماء الذائب بمعنى الذي كان جامدا صلبا ثم ذاب وصار مائعا سائلا حكمه حكم الماء المطلق صادق قلنا مثل ماذا نتنفس الأمثلة كالثلج والبرد والجلي الفرق بين هذه الثلاثة

284
01:40:12.600 --> 01:40:29.300
الثلج هو ما نزل من السماء مائعا ثم تجمد على الارض خلال ما نطلق عليه الثلج ما نزل من السماء ماء ثم تجمد نزلت في اللول ماء مثل هذا ثم نزل الى الارض

285
01:40:29.300 --> 01:40:51.650
تجمد من شدة برودة هذا هو الذي يسمى الثاني البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ما نزل من السماء جميلا يشبه الحصى التبروري كنقولو التبروري هذا واش؟ المرض ما نزل من السماء جميلا

286
01:40:51.650 --> 01:41:16.100
والحصى حجارة صغيرة يسمى في لغة العربية ويسمى حب الغمام ويسمى بالمزني هادي كلها اسماء له حب الغمام وحب المزن و البارد هو الماء الذي ينزل جامدا مثل الحصى الجديد هو ما نزل بعضه متصلا ببعض كالخيوط ينزل السماء بعضه متصل ببعضه

287
01:41:16.150 --> 01:41:38.400
كالخيوط هذا يسمى الجديد في لغته. اذا المقصود هذه الانواع كلها ديال الماء المتجمد. اذا ذاب الثلج ذاب الجنين بالذات. وصار ما سائلا طابور قال لك هو طهور ماء مضطر. اذا هذا ما تعلق بهذا الباب بل المياه والله اعلى واعلم واجل واحكم

288
01:41:38.650 --> 01:42:23.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين اذا كانت عندكم بعض الاشكالات المتعلقة باب الموضوع  اشكال        غلبة الظن  اذا ترددت بين امرين احدهما ارجح من الاخر فذلك الطرف الراجح هو الظن الغالي

289
01:42:24.100 --> 01:42:44.750
بمعنى ان مثلا هاد الماء وقع فيه نجاسة لما شملت رائحته لم اتيقن بأنه لم يتغير عندي تردد شناهو بمعنى انني انا متردد بها امرين اقول مرة هواش فيه رائحة او ليست فيه رائحة ولكن يترجح عندي

290
01:42:45.450 --> 01:43:01.850
كيترشح عندي واميل الى انه قد تغير. فهاد الميل والترجح عندي لهاد الجانب كيتسمى الظن الغالي فإذا لم يترجح عندي جانب الجوانب هداك هو الشك وحينئذ فاعملوا باليقين والظن تجويد امرين لاحدهما

291
01:43:01.900 --> 01:43:16.100
رجعوا من الاخر الماء الزائد ذكر الشريك رحمه الله ومعناه ان الماء اذا ذاب بعد ان كان جميلا فهو من فوق الرضا وذلك تستنجب البراد والجديد وسواء ذاب في موضعه او

292
01:43:16.100 --> 01:43:36.650
هنا واحد فاذا ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جنوده لكن بموضعه حتى هاد التفصيل هذا ما كان ينبغي ان يكون راه اه تعقبه المحشم  الحاج رحمه الله كان ينبغي ان يقيده بكونه موضعه

293
01:43:37.100 --> 01:43:50.200
الى المقصود كذلك الماء والملح ماء المالح ماء فيه الملوحية مثلا واحد المنزل من السما فقناه لقيناه كاين بعض الآبار كتكون مالحة مثلا كيكون الماء ديالو وهذا حتى هو صالح

294
01:43:51.450 --> 01:44:24.100
القيد بموضعه الصحيح لا يحتاج اليه راه    الشرح المعتمد وشوية مع الحاشية اه لم نعتمد اي شرح لكم ان تطالعوا فيه شرح شئتم والصرف قد يأخذ منا وقتا الحصة اسبوعية لو كانت يوميا صد شرح معين

295
01:44:24.550 --> 01:44:43.200
خمسطاشر يوم فالصدع لا يكفي له ولذلك رجعوا اليوم الى كان الإنسان عندو اه سعى من امره عندو وقت فليقلع شرحين مثلا او ثلاثة مزيان يطلع ليا راس صغير مع

296
01:44:43.550 --> 01:44:57.850
لكن المعتمد المقصود هو مطالعة الدرس ويجي طالب العلم عندو تصور عام على الابيات التي تشرح يكون طالعها ويوجد ليها فالدار وطالعتيها فالعرف او الصغير او في غيرهما من الشروط وما اكثرها

297
01:44:57.900 --> 01:45:27.950
فلا بأس   احيانا ينص على المشهور واحيانا على الراجح معروف الفرق بين النشور والرجاء المذهب في الدرس احيانا كاين قيد الكلام لكونه هذا هو المشغول فمعنى واضح في مذهب كذا والمختار خلافه

298
01:45:28.300 --> 01:45:42.554
واذا لم يقيد القول بانه هو المشهور فمعنى ذلك انه هو الازهر والاقرب للصواب فيما يظهر والله اعلم