﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:42.500
لازم قال رحمه الله مقدما مقدمة آآ يجوز فيها كسل  المقدمة ومقدمة وهي مأخوذة من مقدمة العسكر ولم يكن الا الجوهري في هذا الاصلي المأخوذ منه وهو مقدمة العسكر الا الكسر

2
00:00:43.150 --> 00:01:05.000
ومقدمة العسكر هي اول ما يبدو منه الصف الأول الذي يظهر من العسكر يسمى مقدمة فقلت يجوز في مقدمتي هنا في هذا المحل في هذا الموضع كسر الدال وفتحوه اما فتح الدال فعلى انه مأخوذ من قدم المتعدد

3
00:01:05.850 --> 00:01:41.250
على انه المتعدي يقال قدم الشيء يقدمه لانه يستعمل متعديا ولازما قدم الشيء يقدمه فذلك الشيء مقدم فالمصنف جعل هذا الكلام مقدما  هذه المسائل المذكورة هنا جعلها مقدمة اذا فيكون اسم مفعول هذه امور مقدمة بين يدي الكتاب

4
00:01:41.250 --> 00:02:05.350
قدمها المؤلف رحمه الله واللغة الثانية تنكسر مقدمة بالكسر على انه مأخوذ من قدم اللازم بمعنى تقدم يقال في اللغة العربية قدم فلان اي تقدم قدم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى من قدم بمعنى تقدم

5
00:02:05.400 --> 00:02:26.200
قوله تعالى لا تقدموا تقدموا هذا المضارع ديالاش يقدم ما الدليل على انه مضارع قدم هو ضم حرف مضارعة لو كان من من تقدم لوجب فتحها لا تقدم وانتم تعلمون ان ضم حرب المضارعة لا يكون الا من من الرباعي

6
00:02:26.350 --> 00:02:42.700
اذا قدم هذا فعل رباعي ثلاثي نزيد فيه الحرف المضارع ديالو يقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا اما على قراءة لا تقدموا فلا شاهد فيها الشاهد في قراءة لا تقدموا

7
00:02:43.850 --> 00:03:04.650
اذا اه قد ما يستعمل لازما وعليه فمقدمة بالكسر وهذا هو الاشهر هنا في هذا المحل الاشهر هو الكسر لماذا كان الاشهر هو الكسر آآ لانهم لاحظوا فيها انها تقدمت بنفسها

8
00:03:04.850 --> 00:03:31.100
وكأن هذه الامور التي تذكر في المقدمة فتقدمت بنفسها لانه لما وجب تقدمها بالذات لابتلاء ما بعدها عليها كأن في ذلك اشعارا بأنها تقدمت بنفسها لأنه لابد منها لأن ما بعدها ينبني عليها وهذا هو المقصود بالمقدمة اصلا

9
00:03:31.700 --> 00:04:01.000
واضح اذا المقدمة او المقدمة عموما اش هي اه قوموا تذكروا فيها ببيان مقصود ببيان المقصود من الكتاب او لبيان ما يذكر بعد فما بعدها يبنى عليها هذا هو المقصود عموما من المقدمة او المقدمة. اذا لماذا رجح جانب الكسر انها بالكسر اشهر

10
00:04:01.050 --> 00:04:29.250
لانهم لاحظوا فيها انها تقدمت بنفسها لماذا؟ لانه يذكر فيها كلام اه ينبني ما بعدها عليه فلذلك رجح رجح تقدير الفاعلية فيها الشاهد انه يجوز الوجه المقدمة مقدمة والكسر اشهر

11
00:04:29.350 --> 00:04:48.800
قد عرفتم وجهه والمقدمة في اصطلاح المناطق عند اهل المنطق هي القضية المجعولة جزء دليل ولا يخفى عليكم هذا  القضية المجعولة جزء دليل تسمى في المنطق مقدمة لذلك القياس لابد فيه من مقدمتين فاكثر

12
00:04:49.250 --> 00:05:03.500
القضية الاولى اللي هي جزء دليل كتسمى مقدمة والقضية الثانية اللي هي جزء دليل مقدمة اخرى وعاد ينتج من مجموع المقدمتين الاولى والثانية او ربما حتى الثالثة والرابعة الطبيعة واحد

13
00:05:04.300 --> 00:05:24.650
النتيجة اللي هي آآ ديال مقصد من ذلك الدليل اذن الدليل هو مقدمة حنا ولا هو مجموع مقدماته الدليل هو مجموع مقدمة يركب الدليل من مقدمتين فاكثر عاد كينتج لينا هاد الدليل واحد النتيجة اذن المقدمة الوحيدة هي

14
00:05:24.900 --> 00:05:50.650
مايمكنش ناخدو نتيجة من مقدمة واحدة اذن هذا معروف بالمنطق وعند الاصوليين المتكلمين عن الاصول المقدمات ما ما يتوقف عليه حصول امر اخر الشيء الذي يتوقف عليه حصول امر اخر. فكل اذا لاحظوا التعريف ديال المتكلمين اعم ولا لا

15
00:05:51.100 --> 00:06:09.000
كل شيء يتوقف عليه حصول امر اخر كيسميوه مقدمة ذلك الشيء مقدمة له لماذا لان الامر الاخر يتوقف وجوده عليه. اذا فهذا مقدمة له لتوقف الغير عن فيشمل ذلك. علاش قلنا

16
00:06:09.000 --> 00:06:27.550
لانه يدخل فيه القضية اللي التي جعلت جزءا دليل القضية التي تجعل الجزء دليل يتوقف عليها حصول امر اخر شنو هو الأمر الآخر النتيجة والنتيجة ويدخل في ذلك كل ما يتوقف على حسن الاخر ولو لم يكن

17
00:06:28.100 --> 00:06:42.050
قضية ولو لم يكن جزء دليل قضية جلبة المهم اذا فهذا التعريف ديال الاصوليين اعم وعليه على تعريف الاصوليين ممكنة هي مقدمة واحدة ويتوقف عليها حصول شيء اخر اه ممكن

18
00:06:42.200 --> 00:07:01.550
على مذهب المتكلم لكن المقدمة عند المناطق لابد ان ولذلك لاحظت عند المتكلمين هل قلنا المقدمة جزء دليل؟ ما قلناش جزء قلنا ما يتوقف عليه كالشرب والمشروط مثلا ونحو ذلك

19
00:07:02.900 --> 00:07:32.950
مفهوم الكلام اذن فيستفاد من هذا الذي ذكرناه ان المقدمة اه تكون سابقة بما يترتب عليها او لشيء يحصل بعدها. او لامر اخر يبنى عليها. فهي قبله ولذلك سميت  شنو الفرق بين المقدمة والفصل

20
00:07:33.450 --> 00:07:58.150
احيانا المقدمة نجد اش اصلا في الترجمة تقبيلهما ان المقدمة لبيان السوابق والفصل لبيان المقاصد مقدمة لبيان السوابق بمعنى ما سيذكر تحت المقدمة امور سابقة على ما يأتي على المقاصد امور سابقة

21
00:07:58.500 --> 00:08:12.750
على ما يأتي لان ما يأتي يبنى عليها ولذلك المقدمة تجدون فيها المقاصد واحد في المقدمة ديالو ذكر مقصده اه المقصد الذي يريد التصنيف من اجله ماشي اشار اليه لا فصله وبينه في المقدمة

22
00:08:12.850 --> 00:08:35.000
اذا المقدمة لبيان امور يأتي يبنى غيرها عليها لبيان الزواج والفصول هي التي لبان المقاصد مقصد المؤلف من الكتاب انما يأتي في الفصول او الابواب او نحو ذلك ثم المقدمة نوعان مقدمة علم ومقدمة كتاب

23
00:08:35.700 --> 00:08:56.750
مقدمة العلم تسمى مقدمة الفن مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب ما الفرق بينهما؟ بينهما العموم والخصوص المطلق مقدمة الكتاب اعم من مقدمة العلم وبيان شناهي مقدمة العلم مقدمة العلم هي اسم

24
00:08:56.800 --> 00:09:22.300
بما يتوقف عليه الشروع في مسائل الفن كمعرفة حده وغايته وموضوعه هادي تسمى مقدمة العلم ادن هي اسم ديما لاشياء لامور او لشيء يتوقف الشروع في مسائل الفن عليه واحد الشيء

25
00:09:22.750 --> 00:09:40.500
يتوقف الشروع في مسائل ذلك الفن المعين المدروس البلاغة او النحو او الصاف او الاصول على ذلك الشيء وذلك كمعرفة حده وغايته وموضوعية اذا انتبه مقدمة العلم تذكر فيها امور تعين على تصور

26
00:09:40.700 --> 00:10:01.400
العلم ماشي الكتاب اللي غتقراه مقدمة غتعيني باش نفهم حلي التراقي لا واحد المقدمة غتعيني باش نفهم علم اصول الفقه هادي مقدمة العلم مقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه اي من كان يكتب قدمت امام المطلوب لارتباط له

27
00:10:01.400 --> 00:10:29.500
بها وانتفاع بها فيه كمقدمة الكتاب اعم شناهي اسم لطائفة من كلامه من كلام ذلك الكتاب قدمت امام المطلوب لارتباط له بها الارتباط له للكتاب بها والارتباط اللعاب  وعليه فهي اعم علاش؟ لأنه يدخل فيها مقدمة العلم

28
00:10:30.350 --> 00:10:50.200
كمعرفة الحد وكذا ويدخل فيها ما يعين على فهم المقصود في الكتاب المعين في المؤلف المعين مثلا مقدمة بن حجر في بلوغ المرام هاديك المقدمة ابن حجر في بلوغ المرام في بيان المقصود بالسبعة والستة والثمانية

29
00:10:50.800 --> 00:11:07.300
هل لها علاقة بالعلم بعلم الفقه ام بكتابه على سبيل الخصوص بالكتابة على سبيل المثال تسمى مقدمة  اذن مقدمة الكتاب اعم من مقدمة العلم فكل مقدمة علم مقدمة كتاب ولا عكس

30
00:11:07.950 --> 00:11:25.850
واضح اذا اذا ذكر امام قبل الشروع في المقصود واحد المقدمة فيها بيان الحاد والموضوع اعتبر بيان العلم ويلزم من بيان العلم بيان المقصود من الكتاب لان الكتاب مؤلف في العلم دابا العلم مثلا هو اصول الفقه

31
00:11:26.000 --> 00:11:45.150
هل الكتاب مؤلف في اصول الفقه الى حنا قدمنا واحد المقدمة وبين بها مبادئ العشرة فهذه مقدمة علم وكتاب لان مقدمة الكتاب قلنا اعم لكن ان قدم بمقدمة فيها بيان المقصود باصطلاحات خاصة بالكتاب

32
00:11:45.550 --> 00:12:04.600
اذا قلنا كلام المقصود كذا اذا قلنا كذا في اصطلاحات امور تختص بالكتاب فهي مقدمة الكتاب وليست مقدمة علمه المهم اذن فالفرق ان مقدمة العلم اسم للمعاني ومقدمة الكتاب اسم للألفاظ

33
00:12:05.250 --> 00:12:28.050
فمن حيث المفهوم من حيث المفهوم بينهما التباين مفهوما بينهما التباين لماذا؟ لأن المدلول ديال مقدمة العلم  لأننا كنبينو في مقدمة العلم الحد ديال العلم لي هو اصول الفقه مثلا وموضوع العلم و اه فائدة العلم

34
00:12:28.050 --> 00:12:44.050
العلم ونحو ذلك من المبادئ العشرة وفي ذلك كلام على المعاني ولا على الألفاظ لكن في مقدمة الكتاب ملي كنتكلمو على الاصطلاحات مثلا الاتية في الكتاب اذا وجدت هذا السبعة فالمراد منك كذا الستة المراد كذا الخمسة المراد كذا

35
00:12:44.350 --> 00:13:01.350
فهي مقدمة فموضوعهاش بالألفاظ بيان المقصود من الألفاظ الآتية معنا في الكتاب اذا على هذا بينهما التباين ولا لا؟ في المدلول في المدلول بينهما التباين لأن المدلول ديال مقدمة العلم اش

36
00:13:01.750 --> 00:13:26.450
معاني النظر الى المعاني شنو المقصود بالموضوع؟ شنو المقصود اه نساء بالغاية واضح الكلام اما مقدمة الكتاب فالمدلول ديالها اش مش واضح الكلام بيان نفس الطريقة اذا فديناهما التباين في المفهوم لكن في المصدوق فيما سبق عرفتو الفرق بينهما فيما يصدقان عليه اش بيناهما؟ العموم والخصوص

37
00:13:26.450 --> 00:13:51.300
مطلق فمقدمة الكتاب اعم مطلقا من مقدمة العلمي هذا من حيث ما صدق لكن من ناحية المفهوم فهم اه هذه المقدمة اشدكر فيها المؤلف رحمه الله صاحب المراقب ذكر فيها بعض مبادئ علم اصول الفقه

38
00:13:51.400 --> 00:14:16.950
واقتصر رحمه الله على بيان الواضع والموضوعي والحدي  الواضح اول من الفه اخته وغيره كان له سريقة والموضوع الاحكام والادلة الموضوعة والتعريف بعلم اصول الفقه  اه يعني تعرضه رحمه الله بالاعتبارين معا

39
00:14:17.750 --> 00:14:37.550
هي الامور التي ذكر اما الاسم فهو واضح اسم العلم اصول الفقه وبقي عليه من المبادئ يتم المبادئ العشرة اش بقي عليه لغايته واستمداده ونسبته وحكمه الشرعي وفضله ومسائله المسائل

40
00:14:37.950 --> 00:15:00.900
او ست مبادئ بقيت عليه واضح لان مبادئ كل فن كما يعلم عشرة ذكره ومن هذه معروف اللي هو ليزر بقيت عليه ستة غاية علم اصول الفقه واستبداده او مستمده ونسبته وحكمه الشرعي وفضله ومسائله

41
00:15:02.900 --> 00:15:25.200
والمؤلف رحمه الله الشارخ ذكرها جميعا وبتفصيل وما ذكر هنا في هذه المقدمة مهم جدا وان كان فيه شيء من التفصيل لكنه وفيه شيء من الخطأ لكنه مفيد جدا بان تصور هذه الاشياء تصورا تاما يعين على فهم ما يأتي

42
00:15:25.450 --> 00:15:35.500
الى هاد المقدمة جلسنا فيها جوج دروس ولا تلاتة وفهمناها مزيان فان ذلك مهم ومفيد فيما يأتي به من تعالى لكن ان شاء الله اه نبين ما فيها لهذه الحصة

43
00:15:36.350 --> 00:15:56.250
اذن آآ سنذكر هنا في المقدمة المبادئ العشرة كلها. اما الاسم فهو واضح. لا نحتاج الى ان نتوقف عنده. فبقيت اش  اسمه اسم العلم اصول الفقه وقد جمع هذه المبادئ العشرة

44
00:15:56.650 --> 00:16:16.700
اه في الاضاءة في بيان اصول القراءة بقوله من رام فنا فليقدم اول علما بحده وموضوع تلى وواضح ومست منه من هو فضله وحكمه يعتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للملاوسائل

45
00:16:17.000 --> 00:16:38.650
وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. وقد جمعها غير واحد في ابيات متعددة اذا قلنا الماضي اقتصر على بيان الواضح والموضوع هو الحد وزاد عليه الشارح رحمه الله بيان الغاية

46
00:16:40.050 --> 00:17:01.650
ومعرفة غاية العلم قبل الشروع فيه امر مفيد ومهم ومعين على تصور ذلك العلم وعلى فهم ما يأتي بعده لماذا كانت الغاية مهمة؟ علاش معرفة الغاية امر مهم لانك بمعرفة الغاية

47
00:17:02.300 --> 00:17:25.300
تعلم تعلم هل هذا العلم يستحق ان يدرس ام لا لاحظ واحد العلم عرفتي الغاية ديالو لكن لما عرفت غايته وجدت غايته وجدت فائدته وغايته وثمرته اه غاية لا تستحق دراسته

48
00:17:26.300 --> 00:17:44.950
وجدت فائدته قليلة جدا او ان فائدته لا حاجة اليها يستغني الناس عنها في هذا الزمان اذا تعتني به لا تدرسه ولا تعتني به لكن اذا عرفت ان غايته وان ثمرته عظيمة

49
00:17:45.550 --> 00:18:07.000
ومفيدة ومهمة وتتوقف عليها النجاة في الدارين هل يجعلك مقبلا عليه اذن فلابد من معرفة الغاية باش تعرف راسك واش تهتم بهاد العلم اهتماما عظيما او اهتماما قليلا او ان لا تلتفت اليه ولا تهتم به لان غايته

50
00:18:07.450 --> 00:18:27.600
لان فائدته اما قليلة او منعدمة اصلا اولى حاجة اليها في هذا الزمن او انت بالخصوص لا تحتاج اليها في غنى عنها فلابد من معرفة الغارق والاستمداد لماذا معرفة مستمد العلم امر مبين

51
00:18:28.650 --> 00:18:53.400
ليسهل عليك ايها الطالب الرجوع في بعض جزئيات ذلك العلم الى ما استمد منه لتحقيق المسائل قد تذكر بعض الجزئيات فهاد العلم واضح الكلام فتريد التثبت منها وتحقيقها هل هي فعلا هذه الجزئية صحيحة وغير صحيحة؟ ترجع واش

52
00:18:53.650 --> 00:19:08.350
ترجعو الى استمداده فإذا كنت لا تعرف مستمده كيف ترجع الى مستمده فإذا لم تكن تعرف ذلك كيف ترجع الى كيف تحقق المسألة وتتثبت منها؟ اذا لابد من معرفة مستمده

53
00:19:08.400 --> 00:19:27.400
من اين ويبدا وكذلك معرفة نسبته الى سائر العيون لماذا لئلا يختلط عليك بغيرها هاد العلم ما هي نسبته لعلم الحديث ما هي نسبته لعلم النحو؟ ما هي نسبته لعلم البيان؟ لان لا يلتفت عليك والا تختلط عليك المباحث

54
00:19:29.000 --> 00:19:44.150
ومعرفة حكمه الشرعي هل هو واجب العين او واجب الكفاء او مستحب له واجب كفائي ولا عين هذا امر مهم جدا لماذا لانه اللي كان واجبا عينيا فلا يجوز لك

55
00:19:44.600 --> 00:20:02.650
الرجوع والعدول عن تعلمه يكون تعلمه واجبا عينيا عليك. تعلم انك ان تركته تكون اثما وان عرفت انه واجب على الكفاية ترى هل اشتغل به غيرك ام لا فان لم يشتغل به احد

56
00:20:02.950 --> 00:20:21.150
وانت قد شرعت فيه فقد يتعين عليك كما سيأتي وفي فذلك كلام عند اهل الاصول وهل يعين شروع الفاعلين وان عرفت انه مستحب مندوب تتعبد الله تعالى بذلك على انه مستحب ومندوب

57
00:20:21.750 --> 00:20:44.250
اذا فلابد من معرفة حكمه  ولابد من معرفة فضله وذلك لاجل اقبالي عليه ولان ذلك آآ يورث في النفس نشاطا نشاطا وهمة وجدا واجتهادا في الاقبال عليه لمعرفة  ولابد ايضا من معرفة

58
00:20:44.300 --> 00:21:02.200
مسائلك تصور تصور تماما ما هي المسائل التي تبحث في ايه المسائل التي تبحث فيه كذا وكذا وكذا وهذا ايضا يعين على تصوره فيما يأتي الذي فعل واهم هذه المبادئ

59
00:21:02.450 --> 00:21:22.950
بتصوره تصورا تاما ومعرفة اش معرفة الحد معرفة حده معرفة حقيقته ما هو علم اصول الفقه وذلك ما سيأتي بعده باذن الله اذن نبدأ بذكر هذه المبادئ الاول من مبادئه

60
00:21:24.550 --> 00:21:46.150
غاية علم اصول الفقه. ما هي غاية او قل ان شئت فائدته غاية العلم وفائدة العلم بمعنى واحد  وانما التغاير بين العبارتين بحسب الاعتبار مآل ديال الغاية والفائدة واحد غير التغير بينهما باعتبار اش

61
00:21:47.150 --> 00:22:15.100
باعتبار التغير بينهما اعتباري بحسب الاعتبار فالحكمة التي تترتب على فعل واحد الفعل تترتب عليه تترتب عليه مصلحة فعل ما ستترتب عليه مصلحة. تلك المصلحة تسمى غاية باعتبار انها نهاية الفعل

62
00:22:15.800 --> 00:22:32.750
باعتبار انها نهاية ديال الفعل وانها طرف الفعل وانها نشأت بعد الفعل شوف ملي نشأت بعد الفعل سميت غاية له يعني الغاية ديال بهاد الفعل هده المصلحة هده الحكمة اذن فتسميتها غالية باعتبار اش

63
00:22:33.100 --> 00:22:44.900
انها نهاية الفعل انا فعلت هاد الفعل نهار اسبوع ولا كدا وانا كنفعل من بعد حصلت فواحد فباعتبار انها حصلت في النهاية ديالو سميت غاية لأن هدا هو المعنى ديالها في اللغة

64
00:22:45.300 --> 00:23:01.000
وتلك الغاية تسمى عند الفائدة لكن باعتبار اخر اش؟ من حيث ترتبها عليه شتي هاد المصلحة راها ترتبت على داك الفعل لما وقع الفعل اقتدت عليه مصلحة فمن حيث الترتب دون ملاحظة انها نهايته او طرفه غير انها

65
00:23:01.000 --> 00:23:16.850
رتبت عليه وكان الفعل سببا لها فهي اذن فلا فرق بينهما اه من حيث المصدوق وانما الفرق بينهما من حيث المفهوم او الاعتبار طيب ما هي فائدة علم اصول الفقه

66
00:23:17.250 --> 00:23:33.850
فائدة علم كما قال الاهمدي الوصول الى معرفة الاحكام الشرعية معرفة ان هذا واجب وهذا مستحب هذا حرام على مكروه ومعرفة ذلك لاحظ عرفتي ان عرفتي الاحكام الشرعية وتوصلت اليها

67
00:23:34.000 --> 00:23:54.450
ينتج عن ذلك ماذا فعل الواجب وترك الحرام و اقبال على المستحب والاحجام عن المكروه هادي هي فائدة العلم ماشي مجرد المعرفة اذا لما ميزت بين الاحكام الشرعية وعرفت الفرق بينها فذلك

68
00:23:54.900 --> 00:24:15.400
اه ينتج عنه ان لا تقع في حرام او ان لا يلتبس عليك على الاقل الحرام من الحلال فتعرف الحرام فتجتنب وتعرف الحلال فتأتيه بالواجب فتلتزم وهذا سبب للسعادة الدارين

69
00:24:15.450 --> 00:24:32.700
في الدنيا والاخرة وقد اشار ابن عاصم رحمه الله الى فائدته بقوله فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي فائده اصول الفقه كيوصلو بعض النسخ فائدة العلم بكل الشرعية

70
00:24:32.900 --> 00:24:54.050
لكن هذه نسخة فائده اظهر في المعنى من جهة المعنى اظهر وهي الظاهر من شرح مرتقى والظاهر من شروح المرتقى وان لم يصرحوا بذلك انه ان انه قصد فيعده فحدث التآمن وهذا

71
00:24:54.100 --> 00:25:17.900
يسمى اه اه ترخيم لاجل الضرورات. والاضطرار الرخام دون نداء للنداء يصلح نحو احمد قال رحمه الله فائده اي فائد علم اصول الفقه ايش هي فائدته فائدة علم السلطة قال العلم بكل الشرع اخذا وتركا على دليل شرعي

72
00:25:18.000 --> 00:25:36.850
العلم بجميع الاحكام بكل الشرع اي بالاحكام الشرعية بجميع الاحكام الشرعية وقد عرفت بالمقصود عليك بلفظة كل لان قولهم العلم بالاحكام الفيه تفيد العموم للاستغراق شنو معنى العلم بالاحكام؟ اي

73
00:25:38.500 --> 00:26:00.900
هادي جميع الأحكام وان شاء الله غايجي معانا هاد الإيرات والعلم بالصلاح فيما قد ذهب  تعريف  كنقولو هو العلم بالاحكام قال في قولهم الأحكام اش معناها؟ الإستفراغ اي العلم بجميع الأحكام هو معنى قوله العلم بكل الشرع بجميع الأحكام

74
00:26:01.600 --> 00:26:22.350
لكن قد يقول قائل الائمة الاربعة كلهم لا يقولون لا ادري. ما كاينش شي واحد من الفقهاء كيعرف الاحكام الشرعية كلها. شنو معنى بكل الشرعية؟ الجواب الصلاحية والقوة والتهيؤ لا بالفعل ولذلك من بعد ان شاء الله هاد المسألة غتأتي من بعد مباشرة في المناقش والعلم بالصلاح فيما قد ذهب ملي عرف

75
00:26:22.800 --> 00:26:44.350
ثق بانه العلم الاحكام الشرعية والمقصود في العلم الصلاة علاش؟ قال لانه قال فالكل من اهل الملاح الاربعة يقول لا ادري فإلى كان المقصود العلم بكل شرع مكاينش شي حد يعرف كل شرع ولكن قصدنا اش ان له ملكة يستطيع بها ان يدرك جميع الأحكام الشرعية

76
00:26:44.350 --> 00:27:01.550
اذا فهو عالم بكل الاحكام سواء كان ذلك بالفعل ام بالقوة بالفعل اذا اجاب وبالقوة اذا قال لا ادري راه عندو الملكة  اذا الفائدة علم اصول الفقه العلم بكل الشرع اخذا

77
00:27:01.750 --> 00:27:23.050
وتركض اخدم هذا يشمل الواجب والمندوب وتركا يشمل الحرام والمكروب. وفي ادخال المباح هنا تسامح كما سيأتي عن دليل شرعي عاد ادريس بمعنى اه استفادة هاد الاحكام الشرعية من ادلتنا التفصيلية

78
00:27:24.050 --> 00:27:41.150
اذا فائدة عظيمة ولا لا؟ واكرم واعظم بها من فائدة انك تعرف الحكم الشرعي مأخوذا من دليله التفصيلي الحكم الشرعي هذا ومن اين اخذ؟ هادي هي فائدة علم اصول الفقه

79
00:27:41.200 --> 00:27:58.900
العلم الشرعي هو وجوب كذا ندب كذا ومن اين اخذ من دليل كذا  اذن هذه هي فائدته واكرم واعظم بها من فائدة وتسمى هذه فائدة وغاية. قد يكون قائل عرفنا

80
00:27:59.050 --> 00:28:21.800
الفرق بين الفائدة والغاية هل الغرض بمعنى الفائدة والغاية ام هناك فرق بينه وبينهما؟ الغرض عندنا الفائدة والغاية والغرض فما هو الغرض؟ فالجواب ان الغرض هو ما لاجله اقدام الفاعل على فعله

81
00:28:22.750 --> 00:28:55.400
الشيء الذي اقدم الفاعل على الفعل من اجله يسمى غرضا مثلا العبد اه اذا فذهب الى السوق باشتراء حاجته ذهب الى السوق لشراء الخضر مثلا ما هو الغرض هنا الغرض هنا هو اشتراء الخضر

82
00:28:56.050 --> 00:29:13.900
لماذا؟ لأن اشتراء الخضر هذا هو الشيء الذي لأجله اقدمت على فعلك شنو الفعل والذهاب الى السوق هاد الفعل ديال الفاعل اللي هو الذهاب الى السوق والمشي اليه والوصول اليه

83
00:29:13.950 --> 00:29:40.000
كان من لتحقيق شيء كان من اجل شيء وهو اجتراء القضاة مثلا اذا فذلك يسمى اش وهاد الغرض يسمى علة غائية للفعل اذن الغرض واش؟ هو الشيء الذي لاجله اقدم الفاعل على الفعل يعني الانسان ملي كيفعل الفعل لشيء ما لا عبثا ماشي كيدير شوية كتقول له علاش

84
00:29:40.000 --> 00:29:59.900
معرفتش عاد درتو وصافي هذا لا يسمى غرضا هذا عبث لكن من فعل فعلا لشيء فذلك الشيء يسمى اش غرضا ويسمى علة غائية الشيء الذي لاجله فعلة غائية له علاش كيسميوه علة غائية

85
00:30:00.500 --> 00:30:21.900
لانها حصلت بعد الفعل لانها غاية للفعل  علة غائية للفعل هي التي جعلتك تقدم على ولذلك كيقولو الغرض لا يوجد في اه افعاله تعالى بمعنى افعال الله تعالى منزهة عن الأغراض

86
00:30:22.400 --> 00:30:36.600
العدة الغائية لا توجد فيها وانما افعال الله تعالى لها فوائد لها ثمرات لها غايات لكن ليس لها اغرب لها غايات بالمعنى السابق لكن ليس لها علة غائية ولا غرض

87
00:30:36.900 --> 00:30:57.450
بمعنى شيء يبعث الله على الفعل يحمل الله على الفعل ولذلك يقولون افعال الله لا تعلل بالأغراض كما هو فعل كذا من اجل كذا لأن الغرض في الغالب اه الغرض

88
00:30:58.050 --> 00:31:22.300
اه يكون فيه تحقيق منفعة ومصلحة للفاعلين الغرض واش؟ تحقيق واحد المصلحة لأجل تحقيق مصلحة للفاعلين اذا فأفعال الله تعالى تنتج عنها ثمرات فوائد وغايات بالمعنى السابق لكن لا تكون تلك الغايات او الفوائد

89
00:31:22.750 --> 00:31:39.350
باعثة لله على الحكم لان الله تعالى يفعل ما يشاء ويخون ما يريد الكلام وذكر الشارح رحمه الله ان الغاية يمكن ان يقال ان المؤلف قد اشار اليها لاية علم اصول الفقه

90
00:31:39.500 --> 00:32:05.700
يمكن ان نقول ان المؤلف قد اشار اليها بقوله لمبتغى الرقي والصعود فيكون قوله تبارك وتعالى فيه اشارة للغاية من علم اصول الفتيات كيف ذلك فهي دي عنصرية  الوصول الى الرقي والصعود قد بين ذلك في الدرس الماضي قلنا لمبتغي الرقي الى سماء فقهي

91
00:32:06.250 --> 00:32:26.500
ومعرفة مقاصد الشرع وموارده قالوا هادي هي الغاية من علم اصول الفقه انه يوصلك الى سماء الفقه قدمنا العلم بكل شرعية ومقاصده وموارده فتكون في ذلك اشارة الى غايته لكنه ذكر هذا قبل المقدمة كما علمتم

92
00:32:27.200 --> 00:32:50.250
اذن هذا حاصل ما تعلق بالغاية وما دخل على الجزئية ان شاء الله شرحهما  المبدأ الثاني من مبادئ علم اصول الفقه مستمده من ماذا من اي شيء استمد علم اصول الفقه

93
00:32:50.700 --> 00:33:12.700
اخذ علم اصول الفقه من اي شيء. ما هي الامور التي اخذ بها علم الاصول استمد منها علم الاصول قالوا استمد علم الاصول في المشهور عنهم وقد فيما ذكره ابن عاصم رحمه الله في الملتقى انه مستمد من ثلاثة علوم

94
00:33:13.500 --> 00:33:36.550
قال رحمه الله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام من الكلام والنحو واللغة المقصود علوم العربية والاحكام المراد بذلك الاحكام الشرعية كما سيأتي اذن الشيء الاول الذي استمد منه علم اصول الفقه هو علم الكلام

95
00:33:36.850 --> 00:34:08.450
مراد بذلك اش؟ العقيدة اصول الدين علم الكلام يقصدون به اش العقيدة واصول الدين والمراد بذلك المنطقية التي تثبت بها مسائل العقيدة عندهم لان الاقيس المنطقي كما قررناه اه وكما ذكروا قررنا يعني في محله وكما ذكروا الاقي المنطقية

96
00:34:08.500 --> 00:34:30.700
اذا صحت وسلبت فانها تؤدي الى نتائج قطعية القياس المنطقي سلمت مقدماته وصحت فانها تؤدي الى الى العلم الضروري وتؤدي الى احكام قطعية وعندهم امور العقيدة لابد فيها من القطع

97
00:34:31.300 --> 00:34:47.950
لا تثبتوا مسائل عقيدته الا بالقطع وشكون اللي غيحصل لنا القدر الأقيسة المنطقية هي التي تحصل القدر اذا توفرت شروطها هي التي اذا فعلم الكلام المقصود به عموما مسائل العقيدة لكن

98
00:34:48.750 --> 00:35:14.100
يراد به ما تثبت به مسائل العقيدة ما تثبت به مسائل العقيدة  اقيست المنطقية والمباحث الفلسفية الخالية من شبه الفلاسفة كما يقولون مباحث كلامية منطقية لكنها لعلماء الاسلام اي ليست

99
00:35:14.650 --> 00:35:39.350
علمائي اليونان بمعنى انها مباحث وقواعد وضوابط لاثبات مسائل العقيدة ما يتعلق بصفة الله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وباول ما يجب على العبد المخلوق ونحو ذلك. لكن هذه المسائل الكلامية مأخوذة من

100
00:35:40.200 --> 00:36:02.750
من علماء الكلام المسلمين ماشي من الكفار اي انها خالية من شبهات الزنادقة والكفار كذا يقولون اذن فعلم الأصول فيها مفهمنا مزيان اشنو معنى علم الكلام؟ نرجعو للمبحث ديالنا قالك غي سمع العلم وتنفق مستمد اولا ما وجه ذلك؟ قد تقول شنو علاقة بين اصول الفقه؟ كيف استمدنا من العلم

101
00:36:03.400 --> 00:36:20.400
قالك اسيدي وجهو دلك هو ان الادلة الأدلة الإجمالية لي كتبكر في الأصول كتاب حجاج سنة حجاج اجماع حجة قالك الأدلة اه يعني كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصالح

102
00:36:20.650 --> 00:36:36.250
وما يجب له من الصفات قالك متى نحن سنثبت ان القرآن  سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة وما يتفرع عنه من لان الاجماع راجع بالكتاب والسنة والقياس راجع للكتاب والسنة

103
00:36:36.850 --> 00:36:49.700
فلاحظ انت الفقيه متى ستثبت ان كلام الله حجة؟ ان القرآن حجة او ان السنة حجة هذا فرع عن معرفة الله. لو ان احدا شوف لاحظوا لو ان احدا لا يؤمن بالله

104
00:36:49.900 --> 00:37:04.500
مكيأمنش بالله تعالى لا يعرف الله ولا يؤمن به ايثبت ان كلامه حجة مستحيل اذا شكون اللي ممكن يقول كلام الله حجة؟ الذي يعرف الله ويؤمن به اذا فقد من هاد الباب من هذه الجهة اش

105
00:37:05.450 --> 00:37:21.850
علم اصول الفقه مستمد من علم الكمال وهي جهة بعيدة كما لا يخفى ايضا ذكر القرار في هذا من جهة معرفة الله تعالى. قال لك كذلك لأن قائلا غادي يقول هاد الكلام صحيح في القرآن قائم السنة

106
00:37:22.650 --> 00:37:42.250
ما علاقتها قال القرافي ولتوقفه على ان الناطق بهذه الادلة رسول صادق الأدلة اللي هي ادلة السنة طيب السنة حجة هذا مثل يمكن ان نثبت ان السنة حجة اذا كنا نؤمن ان المتكلم بها رسول صادق ولا لا

107
00:37:42.550 --> 00:37:58.850
وباش نعرفو انه رسول صادق علم الكلام باش غنثبتو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق النبوة والرسالة يتبتونها بماذا؟ خصا منطقية اذن ذلك معروف في علم سير قرا علم الكلام باش تعرف ان الرسول صادق

108
00:37:59.200 --> 00:38:18.900
وتعرف الله تبارك وتعالى وتؤمن به وتعرف ما له من الصفات وبعد ذلك يمكن ويتفرع عن ذلك ان تقول كلام الله حجة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجه بعيد كما ذكر غير واحد منهم

109
00:38:19.000 --> 00:38:40.900
ومنهم اه الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في حاشيته على شرح تنقيق الفصول  لماذا قالوا لان هذا هاد الأمر الذي ذكره اه يحتاج اليه في صحة الايمان

110
00:38:42.000 --> 00:39:01.250
ماشي في كون الادلة الاجمالية حجة ماشي يحتاج اليه يحتاج اليه في صحة الكلام معرفة الله معرفة الصانع وما له من الصفات ومعرفة ان محمدا رسول الله وانه صادق هادي امور يحتاج الى باش

111
00:39:01.850 --> 00:39:16.500
في صحة الايمان لا يصح الايمان الا بذلك ماشي يحتاج اليها لكون الادلة الاجمالية الاصولية حجة مفهوم الكلام اذن وعلى هذا شنو العلاقة ديال علم الكلام بالأصول؟ اجاب الطاهر بن عاشور رحمه الله في جواب آخر

112
00:39:16.950 --> 00:39:31.300
قالك اسيدي ووجه ذلك دابا الآن هو لم ينكر ذلك انه مستمد من علم الكلام لكن قال لك ماشي من ذلك الوجه المشهور المذكور وممن ذكر ذلك الوجه ابن الحاجب رحمه الله

113
00:39:32.900 --> 00:39:55.850
اذا فعل هذا ما كيف يوجه قولهم انه مستمد على الكلام توجيهه هو ان علم الكلام اسم للعلم الجامع لتحقيق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية مازال الفلانية حنا يالاه بدينا هذا كلام الطعام

114
00:39:56.550 --> 00:40:13.000
اذن علم الكلام هو هذا اسم للعلم الجامعي بكل ما يحقق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية وهاد اللي غيحقق مدارك العلوم بوجه الله يخالف الأصول الشرعية شنو هو هادا

115
00:40:13.100 --> 00:40:32.350
هذا هو علم الكلام ديال المسلمين اما علم الكلام المأخوذ من الكفار فلا شك انه يخلف الاصول الشرعية ولذلك توصلوا به الفلاسفة ديال اليونان والكفار توصلوا به الى اش الى قدم العالم والى امكان الخالق سبحانه وتعالى

116
00:40:32.500 --> 00:40:52.600
فذلك العلم المشوب بشبههم وزندقتهم يخالف الاصول الشرعية وانما العلم الذي يحقق مدارك العلوم النظرية بوجه الله يخالف الاصول الشرعية الاصول الشرعية هو ايش هو العلم الكلام الذي اه وضعه المسلمون

117
00:40:52.700 --> 00:41:16.550
الفه علماء الاسلام الذين يدافعون عن الاسلام ويردون على الكفار والزنادقة وهذا العلم هاد علم الكلام اللي كيحقق هاد المسائل النظرية الفقيه ما الذي فيه في اودع في داخله مسائل المنطق والفلسفة لكن كيفما قلنا مسائل المنطق والفلسفة بعد

118
00:41:16.750 --> 00:41:49.050
تجريدهما من اه شبهات الكفار والفلاسفة لان ذلك من وضع علماء الاسلام كما بينا ولما كان علم اصول الفقه ومنازع الاجتهاد تشغل جل وقت المشتغل بها لازمهم ان يكفوا طلاب علمهم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذا من هذين العلمين

119
00:41:49.650 --> 00:42:26.800
لاحظ علم اصول الفقه له احتياج الى هذين العلمين وهما المنطق والفلسفة و اه طالب اذا كان مبتدأ فانه سيشغل جل وقته في تحصيل هذهن العلمين فماذا فعل العلماء آآ كفوا طلاب العلم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذا من هذين العلمين

120
00:42:26.850 --> 00:42:56.350
بصون ذهنهم عن الخطأ في النظر واضح فلم يرضوا ان يأخذوا ذلك من من غير المسلمين فاخذوه آآ من علماء المسلمين فيما صنفوا بان لا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم الشرعية على التحقيق

121
00:42:56.450 --> 00:43:16.600
مستمدا من علم غير اسلامي طوى المهم اي علم اصول الفقه لان لا يكون علم اصول الفقه مستمدا من علم غير اسلامي  اه هذا وجه استمداد علم اصول الفقه من علم الكلام

122
00:43:16.850 --> 00:43:42.100
لم يكن طاهر رحمه الله اه فهو قد اودع مسائل المنطق والفلسفة بعد تزويدهما مما يجافي الدين فلما كان للاصول فضل احتياج الى قواعد من هذين العلمين وستأتي ان شاء الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بهذه النعمة وخصوصا في كتاب الاستبداد

123
00:43:42.350 --> 00:44:05.400
كتاب الاستدلال مما سيذكر هناك تصريحا تصريحا انه مما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية اش؟ قياس المنطق قال منه قياس المنطق والعكس كما سيأتي تصريحا وفي غير ذلك اه لزوما لم يصرحوا لكنها مسائل مأخوذة من علم الاصول

124
00:44:06.450 --> 00:44:26.050
مأخوذة من علم المنطق اثبات مسائل وقواعد شرعية من علم المنطقي لاحظ مثلا كيف توصلوا الى ان الأمر يفيد الوجوه او كيف يتوصلون عند الاستدلال الى ان اه ذلك الحكم المعين واجب

125
00:44:26.950 --> 00:44:46.900
بعكيسة منطقية اذا فهو مستمد منها قول الله واقيموا الصلاة امر والامر يفيد الوجوب. الصلاة واجبة اذا قال فلما كان للاصول فضل احتياج الى قواعد من هذين العلمين وكان علم الاصول ومنازع الاجتهاد

126
00:44:47.050 --> 00:45:07.000
نشغل جل وقت المشتغل بها لزمهم اي آآ بهذه العلوم لازمهم اي اهل الاصول العلماء ان يكفوا طلاب علمهم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذه العلمين لصوم الذهن عن الخطأ

127
00:45:07.000 --> 00:45:29.900
في النظر ولم يرضوا ان يتنازلوا الى اخذها من علم غير اسلامي. لئلا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم التوعية على التحقيق مستمدا من علم غير اسلامي فأخذوا ذلك ايه المنطق والفلسفة الخاليين من شبه الفلاسفة

128
00:45:30.550 --> 00:45:46.250
ورد الوجه المذكور اولا الذي ذكره ابن الحاجب وغيره فهذا وجه السن دين من علم الكلام اذن الشيء الأول المستمد منه علم وأصول هو اش لانه كلام كما ذكروا الثاني علم

129
00:45:46.400 --> 00:46:07.950
العربية وهذا واضح علم اصول الفقه مستمد من علوم العربية ولا اشكال في ذلك من ظهوره لان طرفا كبيرا من علم اصول الفقه خصوصا ما يسمى بدلالات الالفاظ اه مأخوذ من العربية

130
00:46:08.200 --> 00:46:38.700
لان تلك الدلالات دلالات لغوية الدلالات التي يحتج بها ويستدل بها و اه يحكم بمحمولات عليها تلك الأحكام احكام لغوية احكام ثبتت بالعربية ومن ذلك مثلا اه العموم وصف الدليل بانه عام

131
00:46:38.900 --> 00:47:03.550
او انه خاص او انه مطلق او مقيد او انه مجمل ونحو ذلك مما يتعلق بالالفاظ والامر والنهي فهذه مسائل واش مأخوذة من اللغة العربية لانها اه مستفادة منها الشيء الثالث الذي استمد منه علم اصول الفقه الأحكام

132
00:47:04.700 --> 00:47:22.550
والمراد بذلك الاحكام التي هي مدلول ادلة اجمالية الاحكام الشرعية الأحكام الشرعية وهي مدلول الأدلة الإجمالية اذن الأحكام التي هي مدلول الادلة الاجمالية استمد منها الدليل الاجمالي قد يقول قائل كيف

133
00:47:22.650 --> 00:47:42.500
كيف يستمد علم اصول الفقه من الاحكام الشرعية الأدلة الإجمالية اللي هي جزء من علم اصول الفقه اخذت من الاحكام الشرعية لأنه لا يمكن تصور الدليل دون مدلول هل يمكن تصور دليل كونه هذا دال على شيء

134
00:47:42.600 --> 00:47:58.750
لان كونه دليلا يلزم منه وجود مدلول له والا لما سمي دليلا اذن فما يمكنش نجيو لبعض المباحث هادي كتسمى الأدلة الإجمالية ونسميوها دليل الا اذا تصورنا ان لها مفيونات

135
00:47:59.700 --> 00:48:19.250
مستقيم ولا لا عبارة دليل تدل على وجود مدلول هاد العبارة والا لما سمي دليلا اذا الدليل يلزمه المدلول اذا فلابد قبل ما نسميوه دليل من تصور اذا فهو مستمد من الاحكام من هذا الوجه من جهة توقف

136
00:48:19.550 --> 00:48:43.400
الأدلة عليه على المديون وإلا فلا يكون دليلا اذن هذه هي اه المسائل الثلاث التي اخذ منها علم اصول الفقه وبعض اهل الاصول يزيد مسائل اخرى ويذكر مسائل اخرى غير ما ذكر هنا بعض المسائل

137
00:48:45.100 --> 00:49:07.100
فبعضهم يزيد ان مما استمد منه علم اصول الفقه عمل السلف علم اصول الفقه من فعل السلف واستمد علم اصول الفقه من بعض اه النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض القضايا وبعض الأحكام

138
00:49:07.150 --> 00:49:31.600
التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قواعد اصولية وانه لم يستمد علم اصول الفقه من علم الكلام هذا قول اخر لبعض اهل طيب ما هي النسبة؟ نسبة علم اصول الفقه لغيره من العلوم

139
00:49:31.900 --> 00:49:49.050
ما هي العلاقة بين علم اصول الفقه وبين غيره من العلوم كعلم الكلام والنحو والاصول والبيان ومصطلح الحديث ونحو ذلك من العلاقة بين علم اصول الفقه وتلك العلوم خلاصة وباختصار

140
00:49:49.150 --> 00:50:13.950
ان اه علم اصول الفقه بالنسبة لعلم الكلام  هو اخص مطلقا منه نسبة بين علم اصول الفقه وعلم الكلام اش اللعيب اصول الفقه اخص مطلقا من علم الكلام بانه جزئي بالنسبة له علم الكلام كلي

141
00:50:14.200 --> 00:50:37.600
وعلم اصول الفقه جزئي بالنسبة وعليه فالنسبة بينه وبين العموم والخصوص المطلق فعلم الاصول اخص مطلقا من علم الكلام هادي خلاصة كلام الغزالي رحمه الله و نسبة بين اصول الفقه وغيره من العلوم هي التباين في المفهوم

142
00:50:37.750 --> 00:50:59.650
اذن الخلاصة الامر سهل النسبة بين علم اصول الفقه وعلم الكلام ياش فعلم اصول اخص مطلقا من علم الكلام لان علم الكلام كلي وعلم الاصول الجزئي بالنسبة لعلم الكلام والنسبة بين علم اصول الفقه وسائر العلوم هي التباين في المفهوم

143
00:51:02.550 --> 00:51:26.750
فعلم اصول الفقه مفهومه خاص وعلما لك مفهومه خاص وعلم البيان مفهومه خاص فتباينت هذه العلوم في الصور ولذلك حقيقتها وحدودها مختلفة الحد ديال كل علم مباين لحد العلم الآخر فلما تباينت الحقيقة تباين المفهوم

144
00:51:27.350 --> 00:51:50.550
هذه هي الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي لعلم اصول الفقه ما حكم تعلم علم اصول الفقه الجواب انه واجب انه فرض لكن هل هو واجب على الاعيان الجواب هنا

145
00:51:50.800 --> 00:52:09.150
هو واجب وفرض لكن لا على الاعيان بل على الكفاية اولا بعدا لماذا قلنا واجب؟ لاحظ حنا دابا قلنا جوج د الألفاظ قلنا واجب وقلنا على الكفاية ياك اسيدي؟ فرض وعن الكفاية اولا علاش هو فرض

146
00:52:09.600 --> 00:52:37.950
بماذا كان واجبا الجواب لان معرفة حكم الله تعالى بالنوازل  والوقائع الجديدة امر واجب على المكلفين معرفة حكم الله في الوقائع والنوازل الجديدة امر واجب على العباد ولا لا امر واجب على المكلفين علاش واجب على المكلفين

147
00:52:39.100 --> 00:52:51.900
ليه يقدموا على الفعل او يحرموا عنه الا وقعت واحد النازلة فالمكلف بين امرين لا ثالث لهما اما ان يؤذن له في الفعل او ان لا يؤذن له في الفعل

148
00:52:52.550 --> 00:53:03.750
ولا بغا يعرف العبد اي مسلم اي عبد كيفما بغا يكون الا بغى يعرف هل يجوز الاقدام ام لا يجوز الاقدام الا بغى يخدم او ما يخدمش شنو الواجب عليه ان يعرف

149
00:53:03.800 --> 00:53:20.650
والله في المسألة هل ذلك الفعل جائز ام لا يجوز؟ واضح الكلام ولا يتم ذلك الا بعلم اصول الفقه ومقررون انه ما لا يتم الواجب الا به فهو فمن هذه الجهة تعلم علم واجب امر واجب

150
00:53:20.700 --> 00:53:41.900
ها هو واجد لكن هل هو واجب على الاعيان؟ قلنا لا واجب على الكفاية لماذا لان هذه المعرفة الوصول الى هذا الحكم هاد النازلة واش واجبة ولا جائزة ولا الوصول الى اخره لا يجب على كل مكلف بمعنى الله تعالى لم يكلف كل عبد

151
00:53:42.050 --> 00:54:04.900
بالتوصل الى هذا الحكم واخذه من الادلة التفصيلية وانما كلف بذلك بعض العباد وهم العلماء فإذا توصل الى الحكم واستنبطه من ادلته باتقان واحكام عالم من العلماء او طائفة من الناس حصل المقصود

152
00:54:04.950 --> 00:54:19.600
فذلك العالم يفتي غيره. وشكون المكلف واجب عليه التوصل الى ذلك الحكم من ادلته التفصيلية؟ هو المكلف اذن الواجب واش هو ان المكلفين يعرفوا واش هدا مأدون فيه ولا غير مأدون فيه

153
00:54:19.750 --> 00:54:37.800
فإذا توصل الى الحكم عالم كفى وهو اش يخبر الاخرين وهم مقلدون له يعملون بذلك الحكم اذن ها هو واجب لكنه واجب على لاننا مقلناش واجب على الكفاية اذن يلزم منه

154
00:54:37.850 --> 00:54:58.800
تكليف جميع الناس بوجوب معرفة قواعد الاجتهاد واصول الفقه ليستنبطوا جميعا الناس كلهم يستنبطون الاحكام الشرعية من ادلتها التفسيرية وهذا امر لا يقول به عاقل وامر لا يمكن حصوله متعذر

155
00:55:00.000 --> 00:55:28.600
اذا فهو فرض كفاية فضله فضل علم اصول الفقه على غيره من العلوم. يظهر لكم فضله من امرين اثنين  الأمر الأول بمعرفة قدر شرف موضوعه والامر التاني بمعرفة شرف فائدته

156
00:55:29.250 --> 00:55:50.100
شنو هو الموضوع ديال علم الاصول الفقهية البحث فاش او استنباط الأحكام من ماذا فإذا الموضوع ديال العلم اصول الفقه  لتعرف علم اصول الفقه ستستنبطهاش احكام الشرعية من الكتاب والسنة

157
00:55:51.650 --> 00:56:04.300
اذن لاحظ كأن الموضوع ديال علم اصول الفقه الكتاب لان غي جمعنا ان شاء الله الموضوع ديال الادلة الاجمالية لا خلاف فيه وختالفو واش الموضوع ايضا الاحكام ولا لا؟ الادلة الاجمالية منها الكتاب

158
00:56:04.300 --> 00:56:22.500
السنة منها الكتاب والسنة اذن اذا عرفت ان موضوعه الكتاب والسنة عرفت فضله علم الموضوع ديالو هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعهما من الأدلة اذن التعريف بذلك شرفا لأنه متعلق بالقرآن وبالسنة

159
00:56:23.200 --> 00:56:44.650
وتعرف فضله بفائدته فائدته المتقدمة هي فائدة متقدمة فائده العلم في كل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي العلم بالاحكام الشرعية اذا في الفضل ديال العلم انه متعلق بالكتاب والسنة وضعية الادلة

160
00:56:44.750 --> 00:57:12.900
و بفائدته وغايته السابقة وهي العلم الشرعية العملية    مسائله مسائل كل علم هادي ماشي خاص بوصول الفقه مسائل كل علم هي قضاياه التي يطلب نسبة محبولاتها الى موضوعاتها هي المسائل ديال اي علم من العلوم

161
00:57:13.350 --> 00:57:34.350
هي قضاياه التي تذكر فيه ويطلب في العلم نسبة محمولاتها الى موضوعاتها قضايا المذكورة في  فمثلا من القضايا المذكورة هنا في علم اصول الفقه ان ناس آآ بعد تعريف الامر وبعد تعريف الواجب سنحمل

162
00:57:34.900 --> 00:58:01.450
اه محمولا على موضوع ونقول مثلا الامر يفيد الوجوب والنهي التحريم هذه هاتان مسألتان من مسائله واضح و اه الواجب الكفائي يسقط بفعل البعض الواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض

163
00:58:02.150 --> 00:58:26.150
والعام المخصوص حجة فيما بقي والعام يفيد الظن هذه كلها هذه مسائله نسبة قضايا يطلب نسبة محمولتها الى موضوعاتها هادي هي المسائل ديال علم اصول الفقه اذن تابعو ملي غادي نكونو نعرفو الأمر ما هو الأمر؟ الأمر كذا وكذا وكذا

164
00:58:26.500 --> 00:58:41.800
هل في تعريف الارض هادي ماشي مسألة من المسائل غير مقدمة لمعرفة مسألة من مسائلك مازال حنا يالاه في ادراك مفرد تصورا علم. ما هو الامر؟ الامر كذا وكذا؟ عرفناك تصورتي الامر؟ تصورتيه. من بعد شنو جا معنا

165
00:58:42.300 --> 00:59:03.350
هذه الامر يدل على الفور او يدل على التراخي هل يدل على الوجوب او يدل على النبي؟ ها المسائل الآن المسائل ديالاش قضايا يطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها وما عدا القضايا اش هو؟ هو مقدمة للقضايا لانه لا يمكن

166
00:59:04.450 --> 00:59:19.750
الانتقال الى التصديق الا بعد التصور لأن شنو هي المسائل ديالو هي التصديقات؟ واش واضح؟ بعبارة سهلة قاع هي التسبيقات لكن هل يمكن الانتقال الى التصديق قبل التصور بانه مقدم بالطبع

167
00:59:19.800 --> 00:59:35.500
كما قال في المنطق وقدمي الاول عند الوضع لانه مقدم فالتصوف سابقا الا انا ذكرت لك التصديق وانت لا لم تتصور تتصور ما وضوء ومع ذلك التصديق هل يحصل لك التصديق

168
00:59:35.700 --> 00:59:49.700
مغيحصلش دوك الحكم لأن الموضوع ديالو لم تتصوره فوجه باش والمفرد الادراك المفرد على ادراك الحكم اذن القصد القضايا المذكورة فيه وهذا كما قلت عام في كل العلوم مثلا في علم النحو

169
00:59:50.150 --> 01:00:09.550
الفاعل هو كذا وكذا وكذا عرفتي الفاعل؟ تصورتو تكره مرفوع اذا الفاعل مرفوع مسألة من مسائل علم النحو الفاعل يجب مثلا تقديمه الى اتصل بالفاعل بالمفعول به ضمير يعود عليه

170
01:00:10.750 --> 01:00:30.800
فهادي ياش؟ مسألة من مسائله وهكذا جميع القضايا التي يطلب منها نسبة واضعه من واضع علم اصول الفقه واضعه على المشهور هو الامام الشافعي رحمه الله وقيل واضعه ابو حنيفة

171
01:00:31.000 --> 01:00:47.150
اي انه وضع بعض مسائله في بعض كتبه لكن المشهور عنده ان اول من وضعه هو الامام محمد ابو عبد الله محمد ابن  ما معنى انه اول من وضعه اول من

172
01:00:47.200 --> 01:01:15.150
ابتكره واخترعه وانشأه من نفسه دون ان يسبق اليه عملا المقصود بالوضع التدوين واضح اول من الف فيهم وصنف ودون لا انه مخترع ومنشئ لعلم لم يكن قبله وانما له فضل السبق فاش

173
01:01:15.200 --> 01:01:40.550
بالتصنيف والتأليف ذلك المؤلف قالينا اول من الفه اول من الفه اذا الاول من الفه ووضعه في الكتب هو الامام الشافعي رحمه الله في كتابه المشهور المسمى بالرسالة وسبب تسميته بالرسالة انه رحمه الله

174
01:01:40.600 --> 01:02:09.100
صنفها لما طلب منه عبدالرحمن مهدي ان يضع له كتابا يتعلق بالقرآن يجمع قواعد واصولا وضوابط متعلقة بالقرآن الكريم تألف كتاب الرسالة كلف ذلك الكتاب وارسل به اليه فلما ارسله اليه سمي اش كتابه

175
01:02:09.350 --> 01:02:29.400
بالرسالة لانه ارسلها الى محمد عبدالرحمن بن مهدي لما طلب منه ذلك اذا فعل هذا ظهر لنا من هذا مما اشرت اليه الان انه لم يكن له سبق في الاختراع

176
01:02:29.750 --> 01:02:47.850
وانما له سبق في والدليل على ذلك ان الشافعي رحمه الله ليس اول المجتهدين هل الامام الشافعي هو اول مجتهد في الدنيا اذن الاجتهاد كان قبله وسبقه اليه الصحابة مثلا الصحابة كانوا مجتهدين

177
01:02:48.000 --> 01:03:07.500
سبق الشافعية رحمه الله مع ان كتابه لم يكن موجودا الطب الشافعي لم يكن موجودا في عهد الصحابة ولا في عصر التابعين المجتهدين منهم مع انه وجد مجتهدون كثر في زمنه وقبل زمنه في زمن الصحابة وزمن التابعين التابعين

178
01:03:08.550 --> 01:03:25.750
اذا فعلا يدل على ان المقصود بالسبق ايش اذا قبل التأليف كيف كانوا مجتهدين قبل من التأليف؟ كيف اثر ذلك؟ الجواب لان هذه القواعد والضوابط مذكورة في علم اصول الفقه

179
01:03:25.800 --> 01:03:56.200
كانت صديقة لهم كانت امرا مركوزا في نفوسهما كسائر العلوم الأخرى خصوصا العلوم العربية كانت طبيعة وجبلة فيهم فكذلك علم اصول الفقه فكان المجتهدون قبله وآآ متمكنون ومستنبطون للأحكام قبله لكنهم

180
01:03:57.250 --> 01:04:23.050
كانوا يجتهدون ويعملون بهذه القواعد سليقة وجبيلة وطبيعة دون الاحتياج الى ودراستها كما انهم لم يحتاجوا الى دراسة قواعد النحو والصرف والبلاغة لانها امور كانت  وسليقة له فما كانوا يحتاجون لدراسة تلك القوانين

181
01:04:24.000 --> 01:04:51.650
لكن بعد ان تأخر الزمن واختلط العجم بالعرب وضاعت العربية شيئا فشيئا احتاج الناس الى تدوين تلك العلوم للرجوع اليها وضبطها واتقانها لان الصديقة والطبيعة قد غيرت ووقع فيها ما وقع لذلك احتج الى تدوير

182
01:04:52.350 --> 01:05:12.700
اذا علم اصول الفقه كان موجودا على عهد الصحابة واخذوا ذلك وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم من قضاياه واحكامه وافعاله عليه الصلاة والسلام واقواله وكذلك من الكتاب فكانوا يعملون بذلك وفتاويهم واجتهاداتهم تدل على ذلك

183
01:05:13.650 --> 01:05:30.400
اه رضي الله تعالى عنه ولذلك ارتبط المؤلف وغيره كان له صديقة مثل الذين علموا خلقه ويأتي ان شاء الله دير هذا ما تعلق بواضعه التاسع من مبادئ علم واصول الفقه موضوعه

184
01:05:36.150 --> 01:06:03.950
معرفة الموضوع امر مهم لطالب العلم من اعظم واهم المبادئ ديال العلوم كلها معرفة موضوع العلم ما هو موضوعه ليعرف الطالب ما سيدرس وليسهل عليه فهما يأتي موضوع هاد العلم اللي كان درس ما هو

185
01:06:04.750 --> 01:06:27.950
ليحصل للطالب الوقوف الاجمالي على جميع مسائل ذلك العلم بسبب معرفة الموضوع الا عرف الموضوع فانه يسهل عليه ان يقف ولو اجمالا على جميع مسائل ذلك العلم وهذا يسهل عليه ايضا تصور الحد الحقيقة ملي تجي الحد والحقيقة يعرف مزيان

186
01:06:28.000 --> 01:06:48.600
ما المقصود بالعلم؟ لانه تصور تصور موضوعه اولا يجب ان يعلن ابتداء ان الموضوع عموما موضوع اي فن من الفنون هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موضوع كل علم

187
01:06:49.150 --> 01:07:12.400
هواش الشيء الذي يبحث فيه عن عوارض ذلك العلمي الذاتية فكل ما يبحث فيه عن عوارض ذلك العلم عن عواربه الذاتية وصف للعوارض عن عوارض ذلك العلم الذاتية فان ذلك

188
01:07:12.550 --> 01:07:32.450
الذي بحث عن عوارض الذاتية هو الموضوع واش واضح موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوالمه الذاتية اذا وجدت البحتة عن عوارض ذاتية لشيء فاعلم ان ذلك الشيء هو الموضوع. ان شاء الله سنبينها

189
01:07:33.100 --> 01:07:56.300
اولا ما المراد بالعوارض المراد بالعوام جمع عارض. كما يخفى والعارض ضد الشيء العارض ضد الشيء الذاتي هذا شيء دني وهذا شيء عرضي او عارض والأصل ان يقال عارضين كما هو مقرر في المنطق ومعلوم

190
01:07:56.450 --> 01:08:17.700
فالعرض مقابل شنو الفرق بينهما ان الشيء اذا كان داخل المالية يعبر عنه بالذات واذا كان خارجا عن المالية يعبر عنه واولا للذات ان فيها اندرج فانسبوا قل ذاتي او لعارم اذا خرج

191
01:08:18.300 --> 01:08:39.700
ولذلك ما المراد بالعارض؟ المحمول على الشيء الخارج عنه واولا للذات في هذا الرجل فانتبهوا او لعارض اذا خرج. اذا العارض شيء خارج عن الذات والذاتي جزء من الماهية اذن قلنا المراد بالعريض اش؟ المحمول اذا شوف اللحظة غتكون عند قضية

192
01:08:40.050 --> 01:08:55.650
فيها موضوع ومحمول ياك اسيدي الموضوع موضوع هذا كنقصد ماشي الموضوع ديال علم الاصول والفقه موضوع المقابل ديال المحمول اللي هو جزء مقدمة الموضوع او قل المسند اليه هداك اللول

193
01:08:56.200 --> 01:09:14.450
الذاتي والمحمول اللي غادي نحملوه على الموضوع اش عرب  اذا المراد بالعارض المحمول على الشيء اللي غيكون هو الموضوع لكن له اش؟ خارج عنه وعلاش خارج عنه؟ لأنه اذا كان جزءا لابد

194
01:09:14.450 --> 01:09:37.500
هذا ماشي عاري هذا ذاتي وش وضع الفقيه اذا فشيئون خارج عن ماليته والمراد بالبحث عن حملها على موضوع العلم شوف لها حضرتك فينما تلقى واحد المحمول حمل على اه شيء

195
01:09:37.800 --> 01:10:02.800
من مسائل علم اصول الفقه فاعلم ان ذلك الموضوع الذي حمل عليه ذلك العارض من موضوع علم اصول الدين داخل في موضوع ديال غي علم الأصول  وعلى هذا قالوا اه وهذا القول الاول وهو المشهور ان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية

196
01:10:04.250 --> 01:10:17.250
علاش؟ قالك لأن المباحث ديال علم اصول الفقه مهم قاليك المباحث ديال علم الفقه لا تخرجوا عن احوال الأدلة الموصلات الى الاحكام الشرعية والادلة الاحكام الشرعية لي كتسمى الادلة الاجمالية

197
01:10:17.550 --> 01:10:34.750
فقالك المباحث ديال العلم كلها لا تخرج عن احوال الأدلة واقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استكمال الاحكام الشرعية منها على الوجه الكلي اذا فالمباحث كلها باش متعلقة بالادلة الاجمالية في بيان احوالها

198
01:10:34.800 --> 01:10:50.450
واقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الشرعية منها على وجه اجباري ماشي على وجه التفصيل على وجه اجماعي اذا فإذا كانت المباحث ديال علم الأصول كلها كدور على الأدلة اذن الأدلة هي موضوع علم اصول الفقه

199
01:10:50.750 --> 01:11:08.150
الادلة الاجمالية لأن جميع المباحث تتعلق بها و ذكر لك المؤلف قال لك وموضوع الاصول الفقه بالفعل هذا كلام مجمل لكن من حيث تطبيق بالفعل قال لك الموضوع العلم اصول الفقه

200
01:11:08.500 --> 01:11:23.900
اما انواع الأدلة او اعراض الأدلة او انواع اعراض الأدلة لكن فالحقيقة الأعراض ديال الأدلة شيء متعلق بالأدلة وانواع اعراض الادلة شيء متعلق بالادلة ان شاء الله غنبينو هاد التلاتة

201
01:11:25.100 --> 01:11:57.100
اما انواع الموضوع ديال اصول الفقه اما بيان نوع من انواع الدليل نوع من الادلة الاجمالية في كل مسألة ملي كنبغيو نحملو عارض على شيء ذاتي على جزء لا شك اننا سنتحدث على نوع من الادلة اذا حملنا عارضا معينا على ذاته معين تكلمنا على الادلة كلها هذا غير مثال ديال دليل واحد

202
01:11:57.450 --> 01:12:20.300
اذا فعل هذا الموضوع يملكون نوع من الادلة او يكون عارض لدليل او يكون نوع من عارضين لأن حتى العارض بنفسو له انواع يمكن ان ينوع الى انواع مفهوم هذا وصف العارض لذاته وهذا الوصف العارض اما كذا واما كذا هادي انواع ديال العارضة

203
01:12:20.400 --> 01:12:40.350
غانبينوها ان شاء الله اذن الموضوع اما يكون انواع الدليل مثال كقولهم الكتاب يثبت الحكم قطعا اذا كان الدلالة قطعية الكتاب يثبت الحكم قطعا فيناهو الموضوع ديال علم اصول الفقه الآن؟ لأن قلنا شناهي

204
01:12:41.050 --> 01:12:57.100
ما هو الموضوع ما يبحت فيه عن عوارضه الذاتية وقلنا المراد بالبحث عن القوارض حملوها على موضوع اذن لاحظ فهاد الجملة الكتاب يثبت الحكم قطعا اين هو موضوع فين هو الموضوع هنا

205
01:12:57.500 --> 01:13:14.000
هو الكتاب اذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم القرآن الكتاب من الواعي نوع من الادلة التي هي موضوع علم اصول الفقه اذن هذا داخل في الموضوع ولا الكتاب القرآن داخل في الموضوع

206
01:13:14.250 --> 01:13:29.750
داخل في موضوع والقرآن لي هو داخل في الموضوع ديال علم اصول الفقه او من موضوع علم اصول الفقه نوع من انواع الدليل نوع من ادوات الدليل وفين هو المحمول اللي هو شيء عارض

207
01:13:30.350 --> 01:13:50.100
هو يثبت الحكم قطعا الذي يثبت الحكم قطعا شيء خارج عن عن ذات الشيء هداك هي وصف بوصف لذات الشيء الكتاب باش هو حقيقته كلام الله لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد

208
01:13:50.250 --> 01:14:08.350
هو القرآن يثبت الحكم قطعا هذا شيء خارج عن الذات وصف خارج عن الذات اذن فهو يسمى اش عارض اذن فباش عرفنا ان الكتاب هاد القرآن الكريم من موضوع الوصول فقه ما الدليل على ذلك

209
01:14:08.650 --> 01:14:34.500
عرفنا ذلك لان اه لاننا حملنا عارضا على موضوعه واذا حملنا عارضا على موضوع على موضوع عرفنا ان ذلك الموضوع من موضوع ذلك العلمي لي هو هنا عندنا علم اصول الفقه وشفنا التطبيق ديالو

210
01:14:35.350 --> 01:15:00.000
اذا فالموضوع فهاد المثال هو اش نوع جديد وقد يكون الموضوع عارضا عارضا للدليل شيء يوصف به شيء ذاتي. شيء خارج عن ماهية الشيء شيء خالي عن عن ذات الشيء وصف لها. ممكن

211
01:15:00.100 --> 01:15:21.350
اه قد يكون الموضوع عرضا مثال ذلك قولهم العام يفيد الظن شوف لاحظ فين الموضوع الآن فهاد الجملة العام هذا عارض وصف عرضي للذات اللي هي الكتاب اه نعم كتاب يوصف توصف ادلته بالعموم

212
01:15:21.950 --> 01:15:42.550
توصف يعني الادلة التفصيلية المذكورة فيه بذلك اذن وصف دليل من الكتاب جزئي تفصيلي بانه عام هذا شيء عربي بيقول عوضي وهادشي العربي حكمنا له نسبنا له محمولا اش قلنا؟ العام يفيد الظن

213
01:15:42.700 --> 01:16:04.650
اذن فالموضوع هنا فالحقيقة واش نوع دليل؟ ولا عرض شعار للدليل حصن عارض للدليل وقد يكون الموضوع نوعا عرض مثال ذلك العام المخصوص حجة ضمير العام العامل حنا قررنا انه

214
01:16:04.850 --> 01:16:18.600
عارف وهاد العام اللي هو عارض انواع كاين العامل المخصوص وكاين العامل المراد به الخصوص وكاين العامل الباقي على عمومه هو بذاته انواع اذا فملي قلنا العام وخصوصا ايش نوعوا عارضين

215
01:16:18.800 --> 01:16:35.550
اذن فهذا وهاد القضايا كاينة في اصول الفقه ولا ما كايناش  اذا فظهر من هذا ان الموضوع قد يكون نوع دليل كالاول وقد يكون عارضا من اعراض الدليل وقد يكون نوعا من اعراض الدليل

216
01:16:36.800 --> 01:16:55.750
لكن هذا من حيث من حيث الفعل اي من حيث الوجود ماشي من حيث الكلام الاجمالي والا فمن حيث الكلام الاجمالي كل هذه اه الامور ترجع لاش ترجع للأدلة الإجمالية للدليل عموما

217
01:16:56.100 --> 01:17:13.000
بان العارض للدليل العارضين الدليل له تعلق به بالدليل ونوع العارض للدليل له متعلق بالتاريخ فالامر يرجع الى الدليل اذا فالموضوع لهذا قالوا الادلة الاجمالية اجمالا في الجملة الموضوع هو الادلة

218
01:17:14.000 --> 01:17:37.200
بان الوصف العارض للدليل يلزم منه وجود الدليل ونوع العارض للدليل ايضا متعلق بالدليل فإذن الموضوع هو الأدلة وهذا قاله كثير من اهل الاصول وابن الهمام وصاحبي البديع وهو المشهور

219
01:17:37.900 --> 01:17:55.050
والمؤلف رحمه الله في شرحه نشر البنود عذاب للجمهور قال لك هذا قول للجمهور وان كان قول كلامه في النظم لا يشير الى الذكر لانه قال في النظر وكونه هادي فقط مسموع وعبارات مسموعة لا تدل على

220
01:17:55.050 --> 01:18:10.800
انه قول الجمهور ولا لا لأن الشيء المسموع في الغريب يشعر بأنه قليل قال الاحكام والادلة الموضوع هذا القول الاول والقول الثاني قال وكونه هادي فقط اي الادلة مسموع فكلامه يشعر بانه قول

221
01:18:10.800 --> 01:18:40.350
قول البعض لكن في شرحه قال وهو قول الجمهور هذا هو القول الأول واضح الكلام القول الثاني قال اهله موضوع علم اصول الفقه الادلة والاحكام لماذا؟ قال لك لأن علم اصول الفقه يمكن فيه البحث عن اعراض الحكم قال لك راه مكنبحثوشي على الأعراض ديال الدليل

222
01:18:40.750 --> 01:19:01.050
يمكن كاين بعض المباحث في اصول الفقه يبحث فيها عن ماذا؟ عن اعراض الحكم مثلا في اصول الفقه من المباحث ديالو الواجب وشوف لاحظ الواجب نوعان مضيق وموسق كنقولو الواجب مضيق وهذا الواجب موسع

223
01:19:01.400 --> 01:19:20.900
واجب على الاعيان واجب على الكفاية واجب على الفور واجب على التراخي ولا نحو ذلك اذا فهذه اعراض لا شيء ادلة من الاحكام مضيق مضيقة لا عرض هاد العرض لاي شيء لحكم لي هو واجب

224
01:19:21.400 --> 01:19:40.350
هو استعراض لاي شيء بحكم اللي هو واجب على العين على الكفاية ونحو ذلك من المباحث المتعلقة على التخيير او على الترتيب واش وضعك؟ الواجب المخير ماشي معنا مباحث اش؟ الواجب المخير اذن هذا اش

225
01:19:42.700 --> 01:20:00.400
الموضوع حكم الموضوع ديال هاد المبحث حكم اللي هو الواجب وله عارض وهو انه مخير او غير مخير مبهم او او معين واش واضح الكلام؟ الى غير ذلك من المبادئ الاتية

226
01:20:00.550 --> 01:20:21.250
اذا فبعض اصول اهل الاصول قال لك اسيدي الموضوع لان اصول الفقه الادلة والاحكام معا علاش لأن بعض المباحث في الأصول يبحث فيها عن اعراض الحكم وموضوع كل فن لا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ويلا كنا حنا نبحث عن اعراض الحكم دل ذلك على ان

227
01:20:21.250 --> 01:20:43.450
موضوع لعلم اصول الفقه لاننا نبحث عن اعراضه  اذا هذا هو القول الثاني في المسألة و هذا القول قد رجحه اه السعد في التلويح ورجحه صدر الشريعة الحذفي رحمه الله تعالى

228
01:20:43.650 --> 01:20:58.400
ان علم اصول الفقه موضوعه الادلة والاجماع قالك غاية ما في المسألة شنو كاين؟ غاية ما في البال ان مباحث الادلة اكثر واهم قالك علاش بعض الأصول قالك اسيدي راه علم اصول الفقه

229
01:20:58.800 --> 01:21:20.600
الموضوع ديالو هو الأدلة فقط قلة السبب في ذلك ان المباحث المتعلقة بالأدلة اكثر واهم والمباحث المتعلقة بالأحكام قليلة فلذلك دعاهم هذا الى ان يقولوا ان الى ان الموضوع ديال هو الأدلة واش واضح

230
01:21:20.950 --> 01:21:35.650
بعض اهل الأصول فيه قالك الموضوع هو الأدلة فقط وبعض اهل الأصول قال لك الأدلة والأحكام وظهر لكم من هذا انه عندنا مباحث يبحث فيها عن العوارض الذاتية للأحكام اذا الأحكام موضوع

231
01:21:36.200 --> 01:21:56.050
اذا ما الذي دعا الاخرين الى ان يقولوا ان الموضوع هو الادلة فقط خذ يا سيدي هو ان المباحث ديال الأدلة اكثر واهم  يعني في اصول الفقه ملي كنكونو ندرسو اغلب المباحث باش متعلقة بالأحكام ولا بالأدلة

232
01:21:56.700 --> 01:22:15.400
بالأدلة واهم المباحث المتعلقة بالأدلة والمباحث المتعلقة بالأحكام قليلة ولا لا لان مباحث الادلة اكثر قال لك الموضوع هو الادلة لان غالب ما يجدون مين اه البحث عن العوارض الذاتية يجدون ذلك

233
01:22:16.000 --> 01:22:35.750
بالعوارض الذاتية للأدلة فقالك راه الموضوع هي الأدلة والا توجد اش يوجد بحث عن العوار التي في الاحكام ايضا. لكن لقلتها قال لك ليست موضوعة لعلم اصول الفقه اذا فعل هذا التوظيف

234
01:22:35.950 --> 01:22:54.150
الموضوع هو الأدلة والأحكام معا غاية ما في الأمر ان مباحث الادلة اكثر واهم. فهم الامر. واجيب عن هذا. هاد القول الذي ذكرت لكم الان اجيب عنه قالك هاديك العوارض الذاتية لي كنلقاوها

235
01:22:54.300 --> 01:23:16.700
اه عند الأحكام انما فقط لان احوال الاحكام اه لم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الادلة قال لك البحث في هذا العلم انما يقع عن احوال الادلة

236
01:23:17.250 --> 01:23:37.400
من حيث كونها مثبتة للأحكام لا دين اسلامية لان بها تثبت الاحكام. قال لك واما البحث عن احوال الكلام فلم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الأدلة بمعنى كتدكر تلك الأحكام من باب اللزوم فقط

237
01:23:37.600 --> 01:23:58.200
والا فالموضوع حقيقة هو الادلة التي تثبت الاحكام والاحكام لماذا تذكر؟ لانها الثمرة والفائدة ديال الادلة لكونها مثبتة بتلك الاحكام فلانها هي الثمرة ديال الأدلة فلزوما لابد من ان نذكرها حنا دابا كندكرو الأدلة وكنقولو هاد الأدلة تثبت الأحكام

238
01:23:58.950 --> 01:24:18.750
لابد من ذكر الاحكام لان هاد التمرة ديال الادلة فتذكر هناك لا لشيء الا لكونها ثمرة ومثبتة بالأدلة لا لأنها موضوع علمي اصول الفقه بهذا اجابوا وذكروا ان انه لا

239
01:24:19.350 --> 01:24:38.650
اشكال ولا خفى في ان ثمرة الشيء تابعة له. الى كانت الأحكام ثمرة ديال الأدلة فالثمرة ديال شيء تابعة له ولا لا فرع عنه تابعة له وفرع عنه وهو اصل بالنسبة لها اذا فالموضوع في الحقيقة هو الادلة

240
01:24:38.700 --> 01:25:04.250
والأحكام غير الثمرة ديال الأدلة لكونها تثبت بالأدلة والأدلة مثبتة لتلك الأحكام فقط فذكرها للاحتياج الى تصورها تمكن من اثباتها او نفيها لا لكون الاحكام موضوعا له مفهوم الكلام باش نتصوروها وحينئذ ملي نتصوروها ممكن نتبتوها

241
01:25:04.450 --> 01:25:20.450
وضع هذا هو المقصود والمؤلف في الشرح قالك هاد الخلاف اشار المؤلف في الاصل يعني نشر البنود قال المؤلف رحمه الله اشار الى ان الخلاف قال لك الخلاف هنا خلاف اللفظ

242
01:25:21.700 --> 01:25:43.900
فقط والا فلا خلاف بين القولين في المعنى لماذا قال لك لأن علم اصول فقه محصور في الإثبات والثبوت في الاثبات الاثبات بماذا يكون ادلة اجمالية اذا فعل هذا علم اصول الفقه يبحث فيه عن العور الذاتية للأدلة

243
01:25:44.200 --> 01:26:07.000
وهي اثباتها للحكم  هذا هو الاثبات ويبحث عن العوارض الذاتية للأحكام من حيث ثبوتها بتلك الأدلة هذا هو معنى الإثبات والثبوت فالإثبات للأدلة والثبوت للأحكام فيبحث في الادلة من حيث كونها من حيث كونها مثبتة

244
01:26:07.100 --> 01:26:26.700
حصل بها اثبات الحكم ويبحث في الاحكام من حيث ثبوتها بتلك الادلة وما له نفع في ذلك اي ما له تعلق بذلك فالمرجحات ونحو ذلك اذا هذا ما تعلق اه المبادئ التسعة

245
01:26:26.750 --> 01:26:43.800
بعلم اصول الفقه بقي اه الكلام على حد علم اصول الفقه ولما كان فيه طول نتركه ان شاء الله الى اذن ناضلين كيقول في هذه الأبيات التي تقدم معنا شرطنا اليوم

246
01:26:44.150 --> 01:27:00.950
اول من الفه في الكتب. اذا ما الذي ذكر ذكر الواضع والموضوع والحد سيأتي باذن الله تعالى اذا يقول في اه كلامه على الواظع اول من الفه الضمير في الفه راجع اش

247
01:27:01.750 --> 01:27:21.050
علم اصول الفقه اول من الفه اي الف علماء اصول الفقه فين الكتب؟ لاحظ اذا قوله في الكتب اشارة الى انه لم يخترعه ولم ينشأه من عنده الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس بن شافع

248
01:27:21.150 --> 01:27:43.400
هذا احد اجداده وليس اسم لابيه بل هو احد اجداده واليه ينسب فيقال شافعي نسبة الى احد  المطلب وذلك في كتابه الرسالة الى ابن مجدي قال آآ العمريطي في اكثر من الورقات

249
01:27:45.700 --> 01:28:15.200
اه فهو الذي له ابتداء دوانا وتابعته الناس حتى صغار الحجم او  قال وغيره اي وغير الشافعي من المجتهدين ممن كان ابلغوا كالصحابة والتابعين كان علم اصول الفعل له صديقة. كان له صديقة. كان اش؟ ضمير

250
01:28:15.300 --> 01:28:34.750
علمه في الدنيا كان علم اصول الفقه له اي في نفسه سليقة اي مركوزا في طبيعته مثل الذي للعرب اي للعرب لغة مثل الذي للعرف اي في علم العربية من نحو وصرف وبيان

251
01:28:35.150 --> 01:28:59.050
من خليقة اي طبيعة وسجية وفي طرف مركوزة فيهم فكان له  السبق في التصنيف رحمه الله ثم قال الاحكام والادلة الموضوعة الاحكام اي الاحكام الشرعية يقرأ هكذا الاحكام. الاحكام اي الشرعية

252
01:28:59.800 --> 01:29:26.950
والادلة الشرعية لماذا؟ علاش؟ الى بينا الخلاصة لأن مباحث عن اصول الفقه ترجع الى اثبات الأدلة للأحكام  وثبوت الاحكام بتلك الادلة ترجع لاثبات الأدلة كامل وثبوت الاحكام بتلك الادلة اي للاثبات والثبوت

253
01:29:27.800 --> 01:29:53.500
الاحكام والادلة شنو هاد الادلة؟ الادلة الاجمالية لي كتعيش اه الأدلة الإجمالية الكلية من حيث كيفية الاستنباط للاحكام منها الاحكام والادلة الموضوع اي الموضوع موضوع الاحكام والادلة والموضوع ما يحات فيه عن عوارض العلم الذاتية

254
01:29:53.950 --> 01:30:17.050
وكونه اي وكون موضوع وكونه اي وكون الموضوع هذه الاشارة اقرب مذكور دي دون كاف بالقليل اي الادلة الاجمالية الشرعية فقط اي دون الاول هو الأحكام مسموع عن بعض الأئمة

255
01:30:17.800 --> 01:30:37.100
مو عن بعض الائمة بل قال في الشرح وهو قول الجمهور قاله المؤلف في شرحه لانه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية اذا هذا ما تعلق مباحث ثلاثة التي لا ترى المؤلف رحمه الله من

256
01:30:37.250 --> 01:31:01.300
هل بقيت بعض العقود تحتاج الى تعليق تأتي ان شاء الله في   والصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله مقدمة من مقدمة العسكر هي اول ما يبدو منه هي لغتان تتحدى لي باعتبار مفعولية

257
01:31:01.550 --> 01:31:27.350
اي امور قدمت مع المقصود الاعانة على فهمها اسر الذات للجبال الفاعلية مقدم اللازم بمعنى تقدم    والدليل هو لا تقدموا هو غي نفس الفعل يستعمل متعديا ولازما يقال قدم الشيء ويقال قدم الشيء

258
01:31:27.400 --> 01:32:02.600
ومن هنا تقدم     واش معنى لا هو منه قوله تعالى لا نقدم هذا مضارع ديال قادومة ولا ديال قدم  لا علاقة تقدموا بقادومة الا كان مقدوما فلا علاقة تقدم مضارع قدم قدم يقدم

259
01:32:02.650 --> 01:32:22.650
والدليل تم حكم المضارعة قدم يقدم هو خطأ والا فاختلف الفعلان حينئذ لاحظ شوف نتا امتا بعد واحد القاعدة تعرفها هاد الأخطاء مثلا اولا ما تبانوش بها مقدمة هاد الصيغة هادي من الثلاثي

260
01:32:24.700 --> 01:32:53.500
اسم مفعول اولا بعد قادوها اسم الفاعل ديالو ممكن يكون على هذه الصيغة على مقدمة   الذي قد هو الشيء فهو قديم او قدم يكون شاقدها بهاد الصيغة الصيغة ديال مقدمة التشديد واضحة على انه ليس من الثلاثي

261
01:32:53.600 --> 01:33:10.900
قطعا ليس منها شوف الميم لي زايدة فلول في الاول وهي ميم مضمومة دليل على انه ليس من الثلاثي وخصوصا فين كان الاسم الفاعل لا يوجد اسم فاعل من التلاتي ممدوء بميم

262
01:33:12.150 --> 01:33:29.450
عندها الفاظ معينة فالصيغة واضحة لأننا مكنتكلموش على التلاتي لا على قدم ولا قدومة ولا لا علاقة لهذا هداك غير ملي شاف ديك اللازم وسمع ديك اللازم قال راه قلومة لان قدومة لا يكون الا لزيما

263
01:33:29.900 --> 01:33:51.850
هو نفس الفعل القضية ما قدم غير يستعمل متعديا ولزما لو كان لو كان اختلاف في الصيغة لكان الامر اوضح سهل يقول لك قدم بتشديد متعدي وقادوا ما بتلاتي واضح هاد الفرق بينهما بمعنى مغيكونش فيه اشكال اصلا لكن لا الفعل واحد يستعمل متعديا ولكن

264
01:33:53.300 --> 01:34:13.100
وهذا وجه كوني مقدمة منه وملكا من الثلاثي مغتكونش مقدمة غنكتبو قديمة نديرو في ترجمة قديمة القديمة  قرائن كثيرة تدل على انه ماشي ثلاثي  باعتبار الفاعلية مقدما لازم بمعنى تقدم

265
01:34:13.200 --> 01:34:39.300
عندك فهاد الشرط ديال ها هي المصحة   مقدم اللازم وبفتحها من قدم المتعة  قوله تعالى لا تقدموا انا لله ورسوله والكسر في الاشرار وكأنهم لاحظوا انه لما وجب تقدمها انه

266
01:34:40.750 --> 01:35:03.950
كأنهم لاحظوا انه لما وجب تقدمها بالذات ما بعدها عليها رجح تقدير الفعاليات فيها للاشعار بانها تقدمت بنفسها بخلاف الفتح واما مقدمة العسكر فلم يجعل فيها الجوهري الا الكسر والمقدمة

267
01:35:04.000 --> 01:35:21.950
حكماء القادة الحكماء القضية المجهولة جزءا دليل بين المتكلمين ما يتوقف عليه حصول امر اخر وهو المراد هنا وهو اعم من الاول فالمقدمة لبيان السوابق والفصول لبيان القاصر  الفصول لبيان المقاصد

268
01:35:22.300 --> 01:35:37.250
واعلم انه يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائل الفن على البصيرة كمعرفة حده وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت ما من مطلوب الارتباط الله بها وانتفاء بها فيه

269
01:35:37.500 --> 01:35:56.050
والفرق بينهما ان الاولى كل المعاني والثانية تسمن الالفاظ النسبة بينهما التباين في التباين في المفهوم واما باعتبار الصدق والوجود فمقدمة العلم اخص ومقدمة الكتاب الاهم الالفاظ الدوال على مقدمته

270
01:35:56.300 --> 01:36:19.950
على مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وليس كل ومقدمة ومقدمة ومقدمتك عند فموقعه يجوز ايضا اما يكون الخبر هو ضمير فصل ومقدمة خبر هو مقدم ومقدمتو الجملة ديالو هو من الاداء والخبر

271
01:36:25.800 --> 01:37:08.000
هو مقدمة      لا يحج اليه شيء مقدمة خليل مثلا خطبة القاموس كلاهما ومقدمة كتابة على مقدم بان لكل المارشي باطل في الكتاب المؤلف لا العلم افاده  احمد بن عبد العزيز الهلالي في شرط الطيبيات المنطق

272
01:37:13.600 --> 01:37:33.150
والمبادئ التي تقدم امام قراءة الفن عشر قال في الاضاءة من راب فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا مواضع ونسبة ومستوى من  وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد والمسائل

273
01:37:33.200 --> 01:37:56.300
فتلك اصل المناوسة  والمسائل بالسنة لانه مجرور واسم وما افاد والمسائل وسائل فيقرأ بالسكون قسم وما افاد والمسائل فتلك اصل للمناوسة وبعضه منها على البعض اختصاص ومن يكون ومن يكون يدري جميعها انتصر

274
01:37:56.750 --> 01:38:14.500
وقد اقتصر الناظم من من مبادئ هذا الفن على وضعه وموضوعه وحده للاختصار منها غايتك فمن حقي من حاول تحصيل علم ان يتصور الغاية المقصودة من تحصيله حتى لا يكون سعيه عبثا فبمعرفتها يزداد جده في طلبه

275
01:38:14.600 --> 01:38:31.200
اذا كانت مهمة ولا يصرف وقته فيه اذا لم يوافق غرضه ومنها مستمده العلوم التي منها يستمد ومعرفة ذلك مهمة لانه اذا رمى تحقيقه والاطلاع على اصله الذي نشأ فلابد له من معرفة ما استمد به

276
01:38:31.250 --> 01:38:45.850
ليرجع في تلك الجزئية الى محلها منه ومن مبادئ ومن المبادئ نسبته الى سائر العلوم الشرعية وحكمه الشرعي وفضله ومسائله غاية اصول الفقه اما غاية اصول الفقه فهي كما قال الامدي

277
01:38:45.950 --> 01:39:08.300
الوصول الى معرفة الاحكام الشرعية التي هي مناطق السعادة الدنيوية والاخروية والى ذلك اشار ابن عاصم بقوله فائده العلم بكل الشرع كان عن دليل شرعي وزميل ابن عاصم بالفائدة لا ينافي تعبيرنا بالغاية اذ التغاير بينهما بمجرد الاعتبار فكل حكمة ومصلحة تترتب على فعل

278
01:39:08.350 --> 01:39:28.300
تم غاية من حيث انها طرف الفعل ونهايته وفائدة من حيث تركوها تم غاية من حيث فاذا كان من حيث واما الغرض فهو ما لاجله الفاعل على فعله ويسمى علة غائية له

279
01:39:28.350 --> 01:39:46.700
ولا يوجد في افعاله تعالى وان جمت فوائدها وقد يكون الناظم اشار للغاية بقوله الرقي والصعود قال ابن جوزيف في تقريب الوصول ان العلوم على ثلاثة اظهر علم عقلي وعلم نقلي وعلم يؤخذ من النقد ويأخذ

280
01:39:48.100 --> 01:40:09.050
وعلم يأخذ من النقل والعقل فلذلك فلذلك اشرفوا الشرف على اعلى الشرف وهو علم اصول الفقه كأنه قال فلذلك ما هو اشرف بالشرف على على الشرف وهو علم اصول الفقه

281
01:40:10.750 --> 01:40:46.950
فلذلك اشرف من الشرف على اعلى الشرف   وعلى اشرف الشرف على هذا الشرف يكون فيه مبالغة يعني ان اعلى الشرف هو اشرف منه   فلذلك اشرف في الشرف على اعلى الشرف وهو علم اصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول

282
01:40:47.200 --> 01:41:05.900
كمالا واشتمل على النظر في الدليل والمدلول لولا نعم العون على فهم كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وناهيك من علم يرتقي به الناظر عن حضيض في رتبة المقلدين الى رفع درجات هذا هو الشاهد من هذا. والشاهد من خلال النقل وناهيك من

283
01:41:05.900 --> 01:41:26.200
يرتقي به لأننا طبقا لمبتغي الرقي والصعود اذا وهو يتحدث عن غاية اشنو قال؟ وناهيك من علم يرتقي به الناظر عن حضيض رتبة المقلدين الى رفيع درجة  اذا فيكون ناظم قد اشار لي

284
01:41:26.750 --> 01:41:48.700
للغاية لانه قال لي مبتغي الرقي والصعود الرقي من ماذا؟ الرقي عن حضيض رتبة المقلدين الى رفيع درجات المستجيبين  واقل واقل احواله ان يعرف وجوه الترجيح فيفرقه في المذاهب بين الرشح والمرجوح ويميز السقيم من الصحيح. اذا شوف

285
01:41:49.100 --> 01:42:06.050
علم اصول الفقه نعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزد على ذلك زد على ذلك ان العبد نادر في علم الاصول يرتقي من درجة المقللين درجة مجتهدة فإن لم يحصل له ذلك واستاطعش يوصل لهاد المرتبة

286
01:42:06.100 --> 01:42:27.350
على الاقل اقل احواله اقل احوال الناضج الناظر في علمه وفي الفقاش انه بعدا يميز وجوه الترجيح عند العلماء يعرف وجوه الترجيح التي يعتمدها العلماء ويعملون بها ويفرق في المذاهب بين الراجح والمرجوح ويميز السقيمة من الصحيح الى ماوصلتيش

287
01:42:27.350 --> 01:42:46.850
على الأقل تعرض هذه  التمدد واما مستمده فهو من ثلاثة فنون علم الكلام لان كون العديدة عن معرفة الصانع وما يجب له من الصفات قال ولتوقفه على ان الناطق بهذه الادلة رسول صادق

288
01:42:47.000 --> 01:43:06.450
وقد وجه العلامة الطالب بن عاشور عند علم الاصول من علم الكلام بقوله واما الكلام عاشور له حاشية على شرط التنقيط اسمها التوضيح والتصحيح وهي مطبوعة موجودة اصفر طويل  بلغت مؤخرا

289
01:43:08.050 --> 01:43:23.450
الكلام فلان علم الكلام اسم للعلم الجاد لتحقيق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية فهو قد اودع مسائل المنطق والفلسفة بعد تجريدهما مما يجافي الدين فلما كان للاصولي فضل

290
01:43:23.550 --> 01:43:42.100
الى قواعد من هذين العلمين وكان علم الاصول ومنازل الاجتهاد تشغل جل وقت المشتغل بها لزمهم ان يكفوا طلاب علمهم مهنة ما يحتاجون اليه من هذين العلمين يصلي الذهن عن الخطأ في النظر ولم يروا ان يتنازلوا الى اخذها من علم غير اسلامي

291
01:43:42.250 --> 01:43:57.450
بان لا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم الشرعية على التحقيق مستمدا من علم غير اسلامي هذا خسارة ما نوجه به صنيعه في في الاستمداد من الكلام ووجه ابن  ووجه

292
01:43:57.700 --> 01:44:17.000
من اجل ذلك بما لا يأتيه فوجه ابن الحاجب ذلك بما لا يتم وانما يصلح ان يجعل توجيها لاحتياج صحة  ويعني بما تقدم شنو ما تقدم هو ان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصالح وما يجب له من

293
01:44:17.300 --> 01:44:33.750
هذا هو التوجيه لي دكرو ابن الحاجب هو لي كيقصدو طاهر بن عاشور رحمه الله في قال لك لابن الحاجب وهو ان وجه كون علم الاصول مستمد من علم الكلام هو ان الادلة ان كون الادلة حجة فرعون

294
01:44:34.250 --> 01:45:04.500
معرفة الصانع قالك طاهر بن عاشور هذا التوجيه انما هو توجيه لصحة الايمان ماشي اه ان علم الاصول المستبد من علمه ولا انا هكذا عنده لابد لا يصح الايمان الا بذلك

295
01:45:05.650 --> 01:45:24.300
والعربية لتعلق بطرف بالكلام على مقتضى الالفاظ قال امام الحرمين ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون مستقلا يحقق المستقلا باللغة العربية والاحكام بانها مدلول مدلول اصوله

296
01:45:24.550 --> 01:45:45.450
قولوا ادلة احكام الفقه مالية ولا يتصور ادراك الدليل دون المدلول الى هذا اشار ابن عاصم في الوصول بقوله ومستمدهم كلامي والنحو واللغة والاحكام واما النسبة الى سائر العلوم الشرعية قد اشار اليها الامام الغزالي في المستشفى قال في بيان مرتبة علم الاصول ونسبته

297
01:45:45.550 --> 01:46:10.250
قال قال قال في نسبة قال في بيان مرشبته  الى العلوم معنى الصدق العلم الكلي من العلوم هو الكلام وسائر العلوم من الفقه واصوله والحديث والتفسير علوم جزئية  لان المفسر هذا النسبة بين العلوم كلها معاني الكلام

298
01:46:10.750 --> 01:46:34.050
النصوص المطلق هي اخص منه مطلقا ها هو غيبين علاش بأن بأن المفسر لا ينظر الا في معنى الكتاب خاصة والمحدث لا ينظر الا في طريق ثبوت حديث خاصة والفقيه لا ينظر الا في احكام افعال المكلفين خاصة والاصولية لا ينظر الا في ادلة الاحكام الشرعية خاصة والمتكلم هو

299
01:46:34.050 --> 01:46:56.200
والذي ينظر في اعم الاشياء وهو الموجود الكلام اعم لان المتكلم فاش ينظر ينظر في الموجود ثم يقسم الموجود الى جوهر وعرض ثم يقسم اه ذلك الى يعني ذلك جوهر يقسمه الى جماد وحيوان

300
01:46:56.450 --> 01:47:14.350
ثم يقسم مثلا الحيوان الى ناطق وغير ناطق اذن فهو اش ينظر في اعم الاشياء وعاد غادي يوصل للكتاب والسنة فعلم الكلام اعم من من العلوم الاخرى لا وجود والمتكلم هو

301
01:47:15.350 --> 01:47:32.650
والمتكلم هو الذي ينظر في اهم الاشياء وهو الموجود ويقسم الموجود اولا الى قديم وحالي ويقسم الى جوهر وعرض وهكذا فينزل بالتدريج حيث انت حتى يثبت مبادئ العلوم الدينية من

302
01:47:32.850 --> 01:47:57.350
الكتاب والسنة وصدق الرسول فيأخذ فيؤخذ فيأخذ فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب. فينظر تفسيره ويأخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنة فينظر بطرق ثبوتها والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل مكلف. فينظر في نسبة

303
01:47:57.600 --> 01:48:15.950
كخطاب الشرعي من حيث الوجوب والحذر والإباحة ويأخذ الاصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول التي الذي دل المتكلم وعلى صدقه فينظر في وجه دلالته على الاحكام مرفوضه او بمفهومه او بمعقوله معناه ومستنبطه

304
01:48:16.250 --> 01:48:32.450
واضح نوضح لما يكون قالك غي المتكلم ينظر فيما هو اهم وهو الموجود وكيبقى غادي ويتدرج يتدرج يدرس حتى كيدخل في كلامو الكتاب والسنة ونظر فعل مكلف وجميع ما ينظر اليه

305
01:48:32.750 --> 01:48:48.050
اه لا ينظر اليه في العلوم اصحاب اه العلوم هذه العلوم ينظرون في مسألة معينة المفسر ينظر في كتاب الله الحديث في حديث رسول الله وتلك الامور نظر اليها قال لك

306
01:48:48.150 --> 01:49:03.850
المتكلم اه على سبيل العموم كلها اذن فهذه العلوم جزء من علم الكلام هذا هو وجه ذلك  ثم قال فاذا كان الكلام هو المتكفل ما في مبادئ العلوم الدينية كلها

307
01:49:03.950 --> 01:49:39.050
فهي جزئية بالاضافة الى  ثم قال  فقال فاذا ثم قال فإذا الكلام والمتكفل مبادئ لا لا اذن فإذن الكلام هو المطلق فهي جزئية بالاضافة الى الكلام الكلام والعلم الاعلى في الرتبة

308
01:49:39.400 --> 01:49:57.100
هذه الجزئية انتهى منه باختصار طيب وكلامه هذا وان كان اوضح دلالة على بيان في كلامه الى سائر علوم الدين فانه تفهم منه علم الاصول كسيرها ايضا قد بين فيه ان نسبته الى علم الكلام هي الخصوص

309
01:49:57.150 --> 01:50:17.250
واما نسبته الى بقيتها فيفهم من كلامه ان بينه وبينها التباين جعلها جزئيات للعلم الكلي الذي هو الكلام والله اعلم اذ جعلها اذ جعلها جزئيات جعلها جزئيات العلم الكلي الذي هو كلام الله اعلم. نعم

310
01:50:17.900 --> 01:50:44.200
حكمه الشرعي واما حكمه فقد ذكر الامام في المحصول ان تحصيل هذا العلم فرض. قال   قال والدليل عليه ان معرفة حكم الله تعالى في وقائع النازلة مكلفين واجبات ولا طريق الى تحصيلها الا بهذا العلم وما لا يتعدى الواجب المطلق الا به الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب

311
01:50:44.400 --> 01:51:00.950
مقال نعم فهو واجب لكن على الكفاية ولا على العلم او غيبين انه على الكفاية ففي العموم واجب لكن على الكفايات قال ثم قال واما كونه من لان سنقيم ان شاء الله تعالى في باب

312
01:51:01.000 --> 01:51:16.550
والمستفتي على انه لا يجب على الناس باسرهم طلب الاحكام  طالت هل يجوز وذلك يدل على ان تحصيل هذا العلم ليس من فروض الاعيان بل ومن فروض الكفايات والله تعالى اعلم بالصواب

313
01:51:18.600 --> 01:51:35.450
فضله واما فضله فعلى قدر شرف موضوعه وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الادلة. وما يرجع الى شرف فائدته وقد تقدمت مسائله ما تصور مسائله فهي قضاياه التي يطلب منها نسبة محمولاتها الى موضوعاتها بالبرهان على وجه الاجمالي

314
01:51:35.650 --> 01:51:50.500
واضعه وقد ذكر الناظم على وجه اجباري انه على وجه تفصيلي هداك المدار الفقهي الطاقي هو اللي كينضر ليها على الوتر واجب الصلاة لا هنايا في اصول الفقه المسائل على وجه الكتاب حجة

315
01:51:50.600 --> 01:52:11.100
امر للوجوب اما الوتر ولا الاحكام الشرعية الخاصة فهذا ويأتي ذلك ان شاء الله واضعه وقد ذكر الناظم الواضح وهو محمد بن ادريس ابن عباس عثمان ابن شافع المطلبي رضي الله تعالى عنه فقال اول من الفه في الكتب

316
01:52:11.150 --> 01:52:31.950
محمد   الف كتابه الجليل المشهور المعروف بالرسالة اذ كتب اليه عبدالرحمن فهدي يسأله ان يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الاخبار وحجة الاجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة

317
01:52:32.000 --> 01:52:53.400
فوضع له كتاب الرسالة وتنافس في تحصيله علماء وعصره الا انه اذا كانت الغاية من اصول هي معرفة الاحكام الشرعية هي معرفة  معرف معرفة الاحكام معرف بالاضافة ويلا قلنا لا بأس لأنه كان مضافا للناكبة

318
01:52:53.500 --> 01:53:14.050
المضاف لمعرفة يجب هاديك هي ضمير فصلي وتلك وظيفة المجتهدين ولم يكن الشافعي رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه اولا مجتهدين وقد كان الاجتهاد في الصحابة فمن بعدهم ممن تقدم على الشافعي فكيف يصوغ ان يقال ان

319
01:53:14.300 --> 01:53:40.500
والممتلك والمبتكر لهذا الفن الى التصنيف  وقد اورد هذا كانت قد اورد هذا الاشكال تقي الدين في مقدمة  الابهاج في شرط المهن هو الاب والابن تاج الدين ما اجاب عنه بقوله الصحابة ومن بعدهم كانوا في شرح المنهاج

320
01:53:40.600 --> 01:54:10.050
بدأه الشرح ثقيل واكمله ابنه الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به بطباعه في الاصول البيضاوي البيضاوي عندو ثلاثة  المنهاج غير واحد شرحه   شرح تقييم الدين السلوكي مع اتمام الندين لم يتمه

321
01:54:10.550 --> 01:54:29.500
قبل اثنان به واكمله متجددة كما كانوا عارفين بالنحو بطباعهم قبل مجيء الخليل وسيمويه فكانت السنتهم قويمة واذهانهم مستقيمة فهمهم لظاهر كلام عربي ودقيقه عتيد. لانهم اهله الذين يؤخذ عنهم

322
01:54:29.700 --> 01:54:43.850
واما بعده قد فسدت الالسن وتغيرت الكهوف فيحتاج اليه كما كما يبتلى لان هذا هو السبب علاش في زمنهم لم يحتاج الى التأليف بما علمتم واما بعده فقد فسدت الالسنة

323
01:54:44.550 --> 01:55:02.400
وتغيرت الفهوم ولاو الناس كيفهمو الكلام على عكس ما هو عليه  فيحتاج اليه اي الى الوصول كما يحتاج الى النهي الى هذا الجواب اشار الناظم بقوله وغيره كان له سرقة مثل الذي يهرب من خليفة

324
01:55:02.450 --> 01:55:16.500
يعني ان غير الشافعي كان اصول الفقه له سليقة اي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربية من نحو وصرف وبيان خليقة اي مركزا في طبائع العرب فطرهم الله عليها

325
01:55:16.650 --> 01:55:34.050
طريقة طبيعة فلان صديقي تكلموا بالسرقة اي طبعي لا عن تعلم قاله في القانون قال ولست بنحو يلف لسانه لسانه ولكن صديقي اقول فاعلن قال الشيخ محمد الطالب بن ابن الحاج

326
01:55:34.300 --> 01:55:57.250
بالازهار الطيب طيبة النشر ما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر بعد ذكر نحو ما تقدم ولما انقرض السلف ورجعت العلوم كلها صناعات  الى تحصيل هذه القوانين  قادة هذه الاحكام من الادلة فجعلوها فنا قائما برأسه انتهى

327
01:55:58.650 --> 01:56:15.900
قد بسط ابن خلدون القول في هذا في مقدمته عند الكلام على اصول الفقه موضوعه ولما كان الشروع في الفن يتوقف على معرفة موضوعه اي ان موضوعه كذا ليحصل للطالب الوقوف الاجمالي بسببه على جميع مسائله

328
01:56:15.950 --> 01:56:31.450
لان تمايز العلوم يحصل بتمايز موضوعاتها وهذا فرع تصوري. اشار الناظم الى الموضوع بقوله الاحكام والادلة الموضوع وكونه فقط مسموع تقدم ان مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه

329
01:56:32.400 --> 01:56:48.350
معرفة موضوعه وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعدد المحمول على الشيء عنه والمراد بالبحث عن العوارض الذاتية حملها على موضوع العلم ولما كان ولما كانت مباحث الاصوليين في علم الاصول

330
01:56:48.450 --> 01:57:03.100
لا تخرج عن احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية المنحوث عنها عنها فيه اقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاحكام الشرعية منها على وجه كلي كانت الادلة هي موضوع علم الاصول. هي موضوعة

331
01:57:04.100 --> 01:57:32.350
نفس  ان الموضوع بالفعل في مسائل اصول الفقه وانواع هو انواع الدليل اي اعراض او اعراضه او انواع اعراضه الاول الا ان الموضوع بالفعل بالفعل  من حيث التطبيق من حيث الوجود من حيث التطبيق والولود راه غنلقاو اما يكون الدليل نوع دليل

332
01:57:32.450 --> 01:57:50.600
ولا عرض للدليل ولا نوع نوع لعرضه لكن هذا كله متعلق بالأدلة لأن راه قالك من قبل شوف واحد المقدمة قال ولما كانت لا تخرج عن احوال الادلة واقسامها واختلاف مراتبها الاحكام الشرعية منها على وجه كله

333
01:57:50.850 --> 01:58:05.250
اذن هذا كلو واش؟ راجع بأحوال الأدلة سواء كان عن عرضهم او عن  فلذلك نلخصو الكلام ونقولو الموضوع هي الأدلة ولذلك فين كاين الخلاف؟ واش الأدلة والأحكام؟ ولا هي الأدلة بوحدها

334
01:58:05.400 --> 01:58:26.850
ماشي موضوع الرجل الأدلة والعوارض ديالها لأن العوارض تابعة للأدلة لاحقة  الاول كقولنا الكتاب يثبت الحكم قطعا اذا كانت دلالته قطعية ذلك قولنا كقولنا العام يفيد الظن والامر للوجوب ثالث كقولنا العام المخصوص حجة ضمنية

335
01:58:26.950 --> 01:58:46.150
الباقي قاله ابن أمير امير الحاج التقرير والتحبيب وكون موضوع اصول الفقه الادلة فقط من حيث يوصل العلم باحوالها الى قدرة على اثبات الاحكام الشرعية وفعل المكلفين هو الذي مشى عليه الامدي في احكامه وابن الهمام في

336
01:58:46.200 --> 01:59:13.500
في تحريم الكمال ابن الهباب معروف يقال كمال الدين بن لمام هدفي من الاصول له كتاب اسمه التأيير في اصول الفقه قال في تحرير  الاحكام  وصاحب البديع وغيرهم وهو المشهور

337
01:59:13.550 --> 01:59:30.350
وقد عزاه في الاصل للجمهور ان كان ظاهر النزم وان كان ظاهر النظم يلهم خلاف ذلك قال في التوضيح لانه قال مسموع والطاير من المسموع انه قول البعض مسموع عن بعض الجمهور

338
01:59:31.350 --> 01:59:50.950
قال في التوضيح فالمباحث الناشئة عن الحكم وما يتعلق به خالد خارجة عن هذا العيد وهي مسائل قليلة تذكر على انها لواحة وثواب على انها لواحق وجوابع لمسائل هذا العيد

339
01:59:51.450 --> 02:00:09.950
قال في الازهار فان قلت اذا كان هو الادل اذا كان هو الادلة من حيث بعض الاحكام  يختلط حينئذ بعلم الفقه يقال في جوابه اذا كان هو ادلة اذا كان علم اصول الفقه

340
02:00:10.000 --> 02:00:27.300
او اذا كان موضوع علم الفقه هو الأدلة خبر قيل يختلط حينئذ بعلم الفقه يقال في جوابه نظر الفقيه قلت لكم سيأتي ان شاء الله هاديك على وجه اجمالي ها هو اتى بيانها هنا

341
02:00:28.050 --> 02:00:47.500
فقيه ينظر دليل على وجه تفصيلي والاصولية على وجه يقال في جوابه نظر الفقيه استنباط الاحكام بالفعل وعلى على وجه التقسيم وعلى وجه التفصيل ونظر الاصولي معرفة الاستنباط على وجه الاجمال

342
02:00:48.300 --> 02:01:12.250
فهو للحصول من حيث الكلي ولهذا كان قواعد وللفقه وللفقه من حيث الجزئية   وقيل موضوع وقيل موضوع اصول العلم العلم وللاصول من حيث الكلية ولهذا كان قواعد وللفقه من حيث الجزئية فافترقا

343
02:01:12.500 --> 02:01:33.300
الى النظر ديال الفقيه الى استنباط الاحكام بالفعل على وجه التفصيل تطبيق تطبيق بالفعل تطبيقا على وعلى وجه التفصيل سنة والصلاة واجبة ونظروا الاصول معرفة كيفية الاستنباط على وجه الاجمال

344
02:01:33.850 --> 02:01:57.000
بمعنى هاد الأمر اذا وجدنا امرا فإنه للوجوب اذا وجدنا عاما فإنه حجة ظنية فالنظر فيه لاش بالأدلة على وجهي الاجبال واقيلا موضوع اصول الفقه ادلة كم اذ قد يبحث فيه عن اعراض الحكم ايضا

345
02:01:57.250 --> 02:02:18.400
وان الوجوب موسع او مضيق وعلى الاعيان او على الكفايات او على الكفاية الى غير ذلك وهذا القول صححه صدر الشريعة توضيحي والسعد في تلويحه لانه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة. وهي اثباتها للحكم والعوارض الذاتية والعوارض الذاتية في

346
02:02:18.400 --> 02:02:42.800
وهي ثبوتها بتلك الادلة   لأنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة والدي شنو هي العوامل الذاتية؟ اثباتها اي تلك الادلة للحكم والعوار الذاتية للأحكام وهي ثبوتها اي تلك الأحكام ثبوتها اي الأحكام بتلك الأدلة

347
02:02:43.400 --> 02:03:14.550
فالأدلة مثبتة والأحكام ثابتة احكام الأدلة مثبتة للأحكام والأحكام ثابتة لتلك الأدلة قال في التلويح سهل في التنويح اهاه بأن رجعنا الأدلة بالتعميم لأننا رجعنا الأدلة رجعنا بمعنى ارجعنا هذا بناء على ان على ما في النسخة على انه لا لا تصحيب فيه

348
02:03:15.500 --> 02:03:33.700
لان الرجوع للتثبت من هاد النقود يحتاج الى وقت  ولذلك الى شي حد عندو الوقت اللي يقوم وشك فشي كلمة وهادا يرجع لهاد نشوف واش انا الشحاف ولا ناقص شي كلمة بحال

349
02:03:34.050 --> 02:03:54.200
ما سبق اذا كان الكلام لإذان الكلام هو المعنى واضح لكن واش كاين سقط ولا لا مازال نرجعو للمستشفى ونشوفو لان لاننا لانا رجعنا الادلة لنا للمؤلف والله على طريقة المتقدمين

350
02:03:54.800 --> 02:04:12.950
اجي نقول لك النقول عن العلماء قال فلان قال فلان دون ذكر مصادر ولا رقم الصفحة ولا الطبعة ولا  او لا شك انه يعذر في ذلك عذره في ذلك ظاهر واش؟ ان هاد التراث في الأصل مكانش كتبها هو لأجل التصنيف

351
02:04:13.000 --> 02:04:28.000
بهاد الطلبة باش يستافدو منها ثم بعد ذلك ظهر له ان يجمعها فإلى بغا يوثق لينا هاد هاد النقود منين خداها خاصو سنوات باش مدة طويلة وخاصو وقت وربما هو مشغول بالتدريس والكلام عندو وقت

352
02:04:29.200 --> 02:04:44.300
بانها نقول تعرض لهما لان كيكون يقرا شي كتاب فيجد نقلا مفيدا يكتب فلا يدري اين قرأ في المجلد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا في الصفحة قد لا يستحضر

353
02:04:44.500 --> 02:05:07.400
بعض النقود واخا تكون في موضوع معين قد يجدها في باب آخر يكون كتبها فيرجع لها بذلك الباب وخصوصا ان النقول كثيرة فتوثيقها وذكر او غلاء امر  متى يكون سهلا؟ الا كان الانسان عاطل راسو غيألف ديك الساعة ملي يلاه كيقول ناقل كيدير معانا

354
02:05:08.350 --> 02:05:24.700
مع النقل كتكتب تحت صفحة كذا رقم كذا طبعة كذا فمنهما لا يدري انه سيصلي فلذلك لا بد نقول من بعدها قيل له صافي خلاها فيه مشقة  لكنه اراد ان يتبرع طالب لتوفيق

355
02:05:25.200 --> 02:05:53.550
فانه يستفيد ولا يشق عليه الأمر يعني مشقة كبيرة قال في قال في التلويح رجعنا الأدلة الأربعة قام الى الخمسة فنظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية ادلة اجمالا فوجدنا بعضها راجعا الى احوال الادلة وبعضها الى احوال الاحكام. فجعل احدهما من المقاصد والاخر من اللواحق

356
02:05:53.650 --> 02:06:23.800
واضح قالك فجعلوا احدهم فجعلوا احدهما اي الادلة والاحكام من المقاصد والاخر وجعل الاخر والاخر من اللواحق تحكم بمعنى اذن هو ينتصر لاش الى ان الموضوع فيه قوة الأدلة والأحكام بجوج قالك الى جعلناه للأدلة فقط هذا تحكم ويلا جعلنا لموضوع الأحكام فقط فهو تحكم علاش؟ قالك لأننا لما رددنا الأدلة

357
02:06:23.950 --> 02:06:42.400
بالتعليم الى الأربعة والأحكام الى الخمسة ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية اثبات الأدلة للأحكام وجدنا بعضها راجعا الى احوال الأدلة وبعضها راجعا الى احوال الأحكام واضح؟ اذن كاين مباحث متعلقة بأحوال الأدلة ومباحث متعلقة بأحوال اذن فحنا الى قلنا الموضوع متعلقين بالأدلة تحكم

358
02:06:42.850 --> 02:06:59.100
وهو سل تحكم اي ترجيح بلا مرجح ويلا كنا راجعين احكام دون الأدلة هذا كذلك تحكم اذن علاش هادوك الناس من اهل الاصول قال لك اسيدي الموضوع غير بالادلة فقط ما سبب ذلك؟ ها هو قال لك قال لك غاية

359
02:06:59.550 --> 02:07:15.900
هذا غاية جواب عن القول السابق علاش البعض قالك الوضوع هو الأدلة قالك زيد غاية غاية ما في باب انما باهت الأدلة اكثر واهم لكنه لا يقصد الاصالة والاستقلال قال لك الغاية ان المباحث ديال الادلة اكثرها تجعلهم يكونوا

360
02:07:16.100 --> 02:07:31.950
واجيب عن هذا بان البحث في هذا العلم انما يقع عن احوال الادلة من حيث كونها مثبتة للاحكام واما البحث عن احوال الاحكام فلم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الادلة ولا خفاء في ان ثمرة الشيء

361
02:07:31.950 --> 02:07:53.750
اذن قالك راه كاين الكلام على الأحكام في الأصول باش ماكاينش لكن لم يقع الكلام على الاحكام في الاصول الا باعتبار انها ثمرة للادلة بعين الاعتبار نتكلمو على الأحكام في الأصول غير باعتبار انها ادلة ولا خفاء ان ثمرة الشيء تابعة له

362
02:07:53.850 --> 02:08:15.100
الى قلنا هادي راه ثمرة مولانا اذا هي فرع عنه هو تابعة له اذا فليست اه اصلا ولا خفى في ان ثمرة الشيء امر شابه له  فذكرها فيه الى تصورها فذكر هذه الأحكام فيه اي في علم اصول الفقه

363
02:08:15.550 --> 02:08:31.400
للاحتياج الى تصورها ليتمكن من اثباتنا او نفيا باش يتمكن الأصول من ان يثبت الحكم او من الحكم يقول واجب ولا غير واجب حرام ولا  لا لكون الاحكام موضوعا له ايضا

364
02:08:31.550 --> 02:08:46.050
قال في الاصل فالفن محصور في الاثبات وما له نفع في ذلك كالمرشحات فلا خلاف بين القرين في المعنى. بمعنى خلاف في النقص. المعنى لا المعنى فيه اثباتي وضحنا ياك

365
02:08:46.250 --> 02:09:06.400
اثبات ادلة لتلك الاحكام والثبوت ثبوت الاحكام بتلك الادلة اذن قالك راه الأمر محصور فيه وما له تعلق نفع في ذلك انه تعلق بالأدلة والأحكام حتى المرجح  لأن المرجحات في الحقيقة لا يثبت بها الحكم

366
02:09:06.850 --> 02:09:22.000
لكن لها تعلق بذلك ملي كنرجحو دليل على دليل من بعد اش كيوقع نثبت بذلك الدليل الراجح للحكم الترجيح نفسو ماشي بنية الدستور اما حنا جينا ورجعنا قلنا هذا ارجح من هذا ملي رجحتي تلت حكما

367
02:09:22.950 --> 02:09:38.600
لم تثبت حكما الان رجحتي لهاد الحيلة ستنظر في الدليل الراجع عاد تبت ليه الحكم مرة اخرى اذن المرجحات لها تعلق بلهانة شعوب في اثبات الأحكام ولا لا لكن ماشي هي نهاية

368
02:09:39.350 --> 02:10:29.650
واضح       لا لان القاعدة اللي ذكرتي الان تقتضي يجوز الكسر والضم ماشي الفتح  هادي هي القاعدة ما لم تكن عينه حرف حلق ولا فيه اسباب الكسب ولا اسباب الفتح تفتح او يكسرها

369
02:10:30.850 --> 02:10:47.700
لم يقال فاضمم او اكسر الى تعيين بعضهما لفقد شهرة مولع قد اعتزل ما لم يكن فيه الا سبب الكسر ولا سبب الضم ولا فيجوز فيه الكسر ربما معندناش ابدا جواز الفتح والكسر لا يوجد الا من

370
02:10:49.300 --> 02:11:19.450
ظفروا بالشيء بالفتح لم يذكر ولم يذكره بغير القانون اذا لم يكن له وجه في