ترجعو الى استمداده فإذا كنت لا تعرف مستمده كيف ترجع الى مستمده فإذا لم تكن تعرف ذلك كيف ترجع الى كيف تحقق المسألة وتتثبت منها؟ اذا لابد من معرفة مستمده اه لا ينظر اليه في العلوم اصحاب اه العلوم هذه العلوم ينظرون في مسألة معينة المفسر ينظر في كتاب الله الحديث في حديث رسول الله وتلك الامور نظر اليها قال لك المتكلم اه على سبيل العموم كلها اذن فهذه العلوم جزء من علم الكلام هذا هو وجه ذلك ثم قال فاذا كان الكلام هو المتكفل ما في مبادئ العلوم الدينية كلها لازم قال رحمه الله مقدما مقدمة آآ يجوز فيها كسل المقدمة ومقدمة وهي مأخوذة من مقدمة العسكر ولم يكن الا الجوهري في هذا الاصلي المأخوذ منه وهو مقدمة العسكر الا الكسر ومقدمة العسكر هي اول ما يبدو منه الصف الأول الذي يظهر من العسكر يسمى مقدمة فقلت يجوز في مقدمتي هنا في هذا المحل في هذا الموضع كسر الدال وفتحوه اما فتح الدال فعلى انه مأخوذ من قدم المتعدد على انه المتعدي يقال قدم الشيء يقدمه لانه يستعمل متعديا ولازما قدم الشيء يقدمه فذلك الشيء مقدم فالمصنف جعل هذا الكلام مقدما هذه المسائل المذكورة هنا جعلها مقدمة اذا فيكون اسم مفعول هذه امور مقدمة بين يدي الكتاب قدمها المؤلف رحمه الله واللغة الثانية تنكسر مقدمة بالكسر على انه مأخوذ من قدم اللازم بمعنى تقدم يقال في اللغة العربية قدم فلان اي تقدم قدم بمعنى تقدم ومنه قوله تعالى من قدم بمعنى تقدم قوله تعالى لا تقدموا تقدموا هذا المضارع ديالاش يقدم ما الدليل على انه مضارع قدم هو ضم حرف مضارعة لو كان من من تقدم لوجب فتحها لا تقدم وانتم تعلمون ان ضم حرب المضارعة لا يكون الا من من الرباعي اذا قدم هذا فعل رباعي ثلاثي نزيد فيه الحرف المضارع ديالو يقدم ومنه قوله تعالى لا تقدموا اما على قراءة لا تقدموا فلا شاهد فيها الشاهد في قراءة لا تقدموا اذا اه قد ما يستعمل لازما وعليه فمقدمة بالكسر وهذا هو الاشهر هنا في هذا المحل الاشهر هو الكسر لماذا كان الاشهر هو الكسر آآ لانهم لاحظوا فيها انها تقدمت بنفسها وكأن هذه الامور التي تذكر في المقدمة فتقدمت بنفسها لانه لما وجب تقدمها بالذات لابتلاء ما بعدها عليها كأن في ذلك اشعارا بأنها تقدمت بنفسها لأنه لابد منها لأن ما بعدها ينبني عليها وهذا هو المقصود بالمقدمة اصلا واضح اذا المقدمة او المقدمة عموما اش هي اه قوموا تذكروا فيها ببيان مقصود ببيان المقصود من الكتاب او لبيان ما يذكر بعد فما بعدها يبنى عليها هذا هو المقصود عموما من المقدمة او المقدمة. اذا لماذا رجح جانب الكسر انها بالكسر اشهر لانهم لاحظوا فيها انها تقدمت بنفسها لماذا؟ لانه يذكر فيها كلام اه ينبني ما بعدها عليه فلذلك رجح رجح تقدير الفاعلية فيها الشاهد انه يجوز الوجه المقدمة مقدمة والكسر اشهر قد عرفتم وجهه والمقدمة في اصطلاح المناطق عند اهل المنطق هي القضية المجعولة جزء دليل ولا يخفى عليكم هذا القضية المجعولة جزء دليل تسمى في المنطق مقدمة لذلك القياس لابد فيه من مقدمتين فاكثر القضية الاولى اللي هي جزء دليل كتسمى مقدمة والقضية الثانية اللي هي جزء دليل مقدمة اخرى وعاد ينتج من مجموع المقدمتين الاولى والثانية او ربما حتى الثالثة والرابعة الطبيعة واحد النتيجة اللي هي آآ ديال مقصد من ذلك الدليل اذن الدليل هو مقدمة حنا ولا هو مجموع مقدماته الدليل هو مجموع مقدمة يركب الدليل من مقدمتين فاكثر عاد كينتج لينا هاد الدليل واحد النتيجة اذن المقدمة الوحيدة هي مايمكنش ناخدو نتيجة من مقدمة واحدة اذن هذا معروف بالمنطق وعند الاصوليين المتكلمين عن الاصول المقدمات ما ما يتوقف عليه حصول امر اخر الشيء الذي يتوقف عليه حصول امر اخر. فكل اذا لاحظوا التعريف ديال المتكلمين اعم ولا لا كل شيء يتوقف عليه حصول امر اخر كيسميوه مقدمة ذلك الشيء مقدمة له لماذا لان الامر الاخر يتوقف وجوده عليه. اذا فهذا مقدمة له لتوقف الغير عن فيشمل ذلك. علاش قلنا لانه يدخل فيه القضية اللي التي جعلت جزءا دليل القضية التي تجعل الجزء دليل يتوقف عليها حصول امر اخر شنو هو الأمر الآخر النتيجة والنتيجة ويدخل في ذلك كل ما يتوقف على حسن الاخر ولو لم يكن قضية ولو لم يكن جزء دليل قضية جلبة المهم اذا فهذا التعريف ديال الاصوليين اعم وعليه على تعريف الاصوليين ممكنة هي مقدمة واحدة ويتوقف عليها حصول شيء اخر اه ممكن على مذهب المتكلم لكن المقدمة عند المناطق لابد ان ولذلك لاحظت عند المتكلمين هل قلنا المقدمة جزء دليل؟ ما قلناش جزء قلنا ما يتوقف عليه كالشرب والمشروط مثلا ونحو ذلك مفهوم الكلام اذن فيستفاد من هذا الذي ذكرناه ان المقدمة اه تكون سابقة بما يترتب عليها او لشيء يحصل بعدها. او لامر اخر يبنى عليها. فهي قبله ولذلك سميت شنو الفرق بين المقدمة والفصل احيانا المقدمة نجد اش اصلا في الترجمة تقبيلهما ان المقدمة لبيان السوابق والفصل لبيان المقاصد مقدمة لبيان السوابق بمعنى ما سيذكر تحت المقدمة امور سابقة على ما يأتي على المقاصد امور سابقة على ما يأتي لان ما يأتي يبنى عليها ولذلك المقدمة تجدون فيها المقاصد واحد في المقدمة ديالو ذكر مقصده اه المقصد الذي يريد التصنيف من اجله ماشي اشار اليه لا فصله وبينه في المقدمة اذا المقدمة لبيان امور يأتي يبنى غيرها عليها لبيان الزواج والفصول هي التي لبان المقاصد مقصد المؤلف من الكتاب انما يأتي في الفصول او الابواب او نحو ذلك ثم المقدمة نوعان مقدمة علم ومقدمة كتاب مقدمة العلم تسمى مقدمة الفن مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب ما الفرق بينهما؟ بينهما العموم والخصوص المطلق مقدمة الكتاب اعم من مقدمة العلم وبيان شناهي مقدمة العلم مقدمة العلم هي اسم بما يتوقف عليه الشروع في مسائل الفن كمعرفة حده وغايته وموضوعه هادي تسمى مقدمة العلم ادن هي اسم ديما لاشياء لامور او لشيء يتوقف الشروع في مسائل الفن عليه واحد الشيء يتوقف الشروع في مسائل ذلك الفن المعين المدروس البلاغة او النحو او الصاف او الاصول على ذلك الشيء وذلك كمعرفة حده وغايته وموضوعية اذا انتبه مقدمة العلم تذكر فيها امور تعين على تصور العلم ماشي الكتاب اللي غتقراه مقدمة غتعيني باش نفهم حلي التراقي لا واحد المقدمة غتعيني باش نفهم علم اصول الفقه هادي مقدمة العلم مقدمة الكتاب اسم لطائفة من كلامه اي من كان يكتب قدمت امام المطلوب لارتباط له بها وانتفاع بها فيه كمقدمة الكتاب اعم شناهي اسم لطائفة من كلامه من كلام ذلك الكتاب قدمت امام المطلوب لارتباط له بها الارتباط له للكتاب بها والارتباط اللعاب وعليه فهي اعم علاش؟ لأنه يدخل فيها مقدمة العلم كمعرفة الحد وكذا ويدخل فيها ما يعين على فهم المقصود في الكتاب المعين في المؤلف المعين مثلا مقدمة بن حجر في بلوغ المرام هاديك المقدمة ابن حجر في بلوغ المرام في بيان المقصود بالسبعة والستة والثمانية هل لها علاقة بالعلم بعلم الفقه ام بكتابه على سبيل الخصوص بالكتابة على سبيل المثال تسمى مقدمة اذن مقدمة الكتاب اعم من مقدمة العلم فكل مقدمة علم مقدمة كتاب ولا عكس واضح اذا اذا ذكر امام قبل الشروع في المقصود واحد المقدمة فيها بيان الحاد والموضوع اعتبر بيان العلم ويلزم من بيان العلم بيان المقصود من الكتاب لان الكتاب مؤلف في العلم دابا العلم مثلا هو اصول الفقه هل الكتاب مؤلف في اصول الفقه الى حنا قدمنا واحد المقدمة وبين بها مبادئ العشرة فهذه مقدمة علم وكتاب لان مقدمة الكتاب قلنا اعم لكن ان قدم بمقدمة فيها بيان المقصود باصطلاحات خاصة بالكتاب اذا قلنا كلام المقصود كذا اذا قلنا كذا في اصطلاحات امور تختص بالكتاب فهي مقدمة الكتاب وليست مقدمة علمه المهم اذن فالفرق ان مقدمة العلم اسم للمعاني ومقدمة الكتاب اسم للألفاظ فمن حيث المفهوم من حيث المفهوم بينهما التباين مفهوما بينهما التباين لماذا؟ لأن المدلول ديال مقدمة العلم لأننا كنبينو في مقدمة العلم الحد ديال العلم لي هو اصول الفقه مثلا وموضوع العلم و اه فائدة العلم العلم ونحو ذلك من المبادئ العشرة وفي ذلك كلام على المعاني ولا على الألفاظ لكن في مقدمة الكتاب ملي كنتكلمو على الاصطلاحات مثلا الاتية في الكتاب اذا وجدت هذا السبعة فالمراد منك كذا الستة المراد كذا الخمسة المراد كذا فهي مقدمة فموضوعهاش بالألفاظ بيان المقصود من الألفاظ الآتية معنا في الكتاب اذا على هذا بينهما التباين ولا لا؟ في المدلول في المدلول بينهما التباين لأن المدلول ديال مقدمة العلم اش معاني النظر الى المعاني شنو المقصود بالموضوع؟ شنو المقصود اه نساء بالغاية واضح الكلام اما مقدمة الكتاب فالمدلول ديالها اش مش واضح الكلام بيان نفس الطريقة اذا فديناهما التباين في المفهوم لكن في المصدوق فيما سبق عرفتو الفرق بينهما فيما يصدقان عليه اش بيناهما؟ العموم والخصوص مطلق فمقدمة الكتاب اعم مطلقا من مقدمة العلمي هذا من حيث ما صدق لكن من ناحية المفهوم فهم اه هذه المقدمة اشدكر فيها المؤلف رحمه الله صاحب المراقب ذكر فيها بعض مبادئ علم اصول الفقه واقتصر رحمه الله على بيان الواضع والموضوعي والحدي الواضح اول من الفه اخته وغيره كان له سريقة والموضوع الاحكام والادلة الموضوعة والتعريف بعلم اصول الفقه اه يعني تعرضه رحمه الله بالاعتبارين معا هي الامور التي ذكر اما الاسم فهو واضح اسم العلم اصول الفقه وبقي عليه من المبادئ يتم المبادئ العشرة اش بقي عليه لغايته واستمداده ونسبته وحكمه الشرعي وفضله ومسائله المسائل او ست مبادئ بقيت عليه واضح لان مبادئ كل فن كما يعلم عشرة ذكره ومن هذه معروف اللي هو ليزر بقيت عليه ستة غاية علم اصول الفقه واستبداده او مستمده ونسبته وحكمه الشرعي وفضله ومسائله والمؤلف رحمه الله الشارخ ذكرها جميعا وبتفصيل وما ذكر هنا في هذه المقدمة مهم جدا وان كان فيه شيء من التفصيل لكنه وفيه شيء من الخطأ لكنه مفيد جدا بان تصور هذه الاشياء تصورا تاما يعين على فهم ما يأتي الى هاد المقدمة جلسنا فيها جوج دروس ولا تلاتة وفهمناها مزيان فان ذلك مهم ومفيد فيما يأتي به من تعالى لكن ان شاء الله اه نبين ما فيها لهذه الحصة اذن آآ سنذكر هنا في المقدمة المبادئ العشرة كلها. اما الاسم فهو واضح. لا نحتاج الى ان نتوقف عنده. فبقيت اش اسمه اسم العلم اصول الفقه وقد جمع هذه المبادئ العشرة اه في الاضاءة في بيان اصول القراءة بقوله من رام فنا فليقدم اول علما بحده وموضوع تلى وواضح ومست منه من هو فضله وحكمه يعتمد واسم وما افاد والمسائل فتلك عشر للملاوسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. وقد جمعها غير واحد في ابيات متعددة اذا قلنا الماضي اقتصر على بيان الواضح والموضوع هو الحد وزاد عليه الشارح رحمه الله بيان الغاية ومعرفة غاية العلم قبل الشروع فيه امر مفيد ومهم ومعين على تصور ذلك العلم وعلى فهم ما يأتي بعده لماذا كانت الغاية مهمة؟ علاش معرفة الغاية امر مهم لانك بمعرفة الغاية تعلم تعلم هل هذا العلم يستحق ان يدرس ام لا لاحظ واحد العلم عرفتي الغاية ديالو لكن لما عرفت غايته وجدت غايته وجدت فائدته وغايته وثمرته اه غاية لا تستحق دراسته وجدت فائدته قليلة جدا او ان فائدته لا حاجة اليها يستغني الناس عنها في هذا الزمان اذا تعتني به لا تدرسه ولا تعتني به لكن اذا عرفت ان غايته وان ثمرته عظيمة ومفيدة ومهمة وتتوقف عليها النجاة في الدارين هل يجعلك مقبلا عليه اذن فلابد من معرفة الغاية باش تعرف راسك واش تهتم بهاد العلم اهتماما عظيما او اهتماما قليلا او ان لا تلتفت اليه ولا تهتم به لان غايته لان فائدته اما قليلة او منعدمة اصلا اولى حاجة اليها في هذا الزمن او انت بالخصوص لا تحتاج اليها في غنى عنها فلابد من معرفة الغارق والاستمداد لماذا معرفة مستمد العلم امر مبين ليسهل عليك ايها الطالب الرجوع في بعض جزئيات ذلك العلم الى ما استمد منه لتحقيق المسائل قد تذكر بعض الجزئيات فهاد العلم واضح الكلام فتريد التثبت منها وتحقيقها هل هي فعلا هذه الجزئية صحيحة وغير صحيحة؟ ترجع واش من اين ويبدا وكذلك معرفة نسبته الى سائر العيون لماذا لئلا يختلط عليك بغيرها هاد العلم ما هي نسبته لعلم الحديث ما هي نسبته لعلم النحو؟ ما هي نسبته لعلم البيان؟ لان لا يلتفت عليك والا تختلط عليك المباحث ومعرفة حكمه الشرعي هل هو واجب العين او واجب الكفاء او مستحب له واجب كفائي ولا عين هذا امر مهم جدا لماذا لانه اللي كان واجبا عينيا فلا يجوز لك الرجوع والعدول عن تعلمه يكون تعلمه واجبا عينيا عليك. تعلم انك ان تركته تكون اثما وان عرفت انه واجب على الكفاية ترى هل اشتغل به غيرك ام لا فان لم يشتغل به احد وانت قد شرعت فيه فقد يتعين عليك كما سيأتي وفي فذلك كلام عند اهل الاصول وهل يعين شروع الفاعلين وان عرفت انه مستحب مندوب تتعبد الله تعالى بذلك على انه مستحب ومندوب اذا فلابد من معرفة حكمه ولابد من معرفة فضله وذلك لاجل اقبالي عليه ولان ذلك آآ يورث في النفس نشاطا نشاطا وهمة وجدا واجتهادا في الاقبال عليه لمعرفة ولابد ايضا من معرفة مسائلك تصور تصور تماما ما هي المسائل التي تبحث في ايه المسائل التي تبحث فيه كذا وكذا وكذا وهذا ايضا يعين على تصوره فيما يأتي الذي فعل واهم هذه المبادئ بتصوره تصورا تاما ومعرفة اش معرفة الحد معرفة حده معرفة حقيقته ما هو علم اصول الفقه وذلك ما سيأتي بعده باذن الله اذن نبدأ بذكر هذه المبادئ الاول من مبادئه غاية علم اصول الفقه. ما هي غاية او قل ان شئت فائدته غاية العلم وفائدة العلم بمعنى واحد وانما التغاير بين العبارتين بحسب الاعتبار مآل ديال الغاية والفائدة واحد غير التغير بينهما باعتبار اش باعتبار التغير بينهما اعتباري بحسب الاعتبار فالحكمة التي تترتب على فعل واحد الفعل تترتب عليه تترتب عليه مصلحة فعل ما ستترتب عليه مصلحة. تلك المصلحة تسمى غاية باعتبار انها نهاية الفعل باعتبار انها نهاية ديال الفعل وانها طرف الفعل وانها نشأت بعد الفعل شوف ملي نشأت بعد الفعل سميت غاية له يعني الغاية ديال بهاد الفعل هده المصلحة هده الحكمة اذن فتسميتها غالية باعتبار اش انها نهاية الفعل انا فعلت هاد الفعل نهار اسبوع ولا كدا وانا كنفعل من بعد حصلت فواحد فباعتبار انها حصلت في النهاية ديالو سميت غاية لأن هدا هو المعنى ديالها في اللغة وتلك الغاية تسمى عند الفائدة لكن باعتبار اخر اش؟ من حيث ترتبها عليه شتي هاد المصلحة راها ترتبت على داك الفعل لما وقع الفعل اقتدت عليه مصلحة فمن حيث الترتب دون ملاحظة انها نهايته او طرفه غير انها رتبت عليه وكان الفعل سببا لها فهي اذن فلا فرق بينهما اه من حيث المصدوق وانما الفرق بينهما من حيث المفهوم او الاعتبار طيب ما هي فائدة علم اصول الفقه فائدة علم كما قال الاهمدي الوصول الى معرفة الاحكام الشرعية معرفة ان هذا واجب وهذا مستحب هذا حرام على مكروه ومعرفة ذلك لاحظ عرفتي ان عرفتي الاحكام الشرعية وتوصلت اليها ينتج عن ذلك ماذا فعل الواجب وترك الحرام و اقبال على المستحب والاحجام عن المكروه هادي هي فائدة العلم ماشي مجرد المعرفة اذا لما ميزت بين الاحكام الشرعية وعرفت الفرق بينها فذلك اه ينتج عنه ان لا تقع في حرام او ان لا يلتبس عليك على الاقل الحرام من الحلال فتعرف الحرام فتجتنب وتعرف الحلال فتأتيه بالواجب فتلتزم وهذا سبب للسعادة الدارين في الدنيا والاخرة وقد اشار ابن عاصم رحمه الله الى فائدته بقوله فائده العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي فائده اصول الفقه كيوصلو بعض النسخ فائدة العلم بكل الشرعية لكن هذه نسخة فائده اظهر في المعنى من جهة المعنى اظهر وهي الظاهر من شرح مرتقى والظاهر من شروح المرتقى وان لم يصرحوا بذلك انه ان انه قصد فيعده فحدث التآمن وهذا يسمى اه اه ترخيم لاجل الضرورات. والاضطرار الرخام دون نداء للنداء يصلح نحو احمد قال رحمه الله فائده اي فائد علم اصول الفقه ايش هي فائدته فائدة علم السلطة قال العلم بكل الشرع اخذا وتركا على دليل شرعي العلم بجميع الاحكام بكل الشرع اي بالاحكام الشرعية بجميع الاحكام الشرعية وقد عرفت بالمقصود عليك بلفظة كل لان قولهم العلم بالاحكام الفيه تفيد العموم للاستغراق شنو معنى العلم بالاحكام؟ اي هادي جميع الأحكام وان شاء الله غايجي معانا هاد الإيرات والعلم بالصلاح فيما قد ذهب تعريف كنقولو هو العلم بالاحكام قال في قولهم الأحكام اش معناها؟ الإستفراغ اي العلم بجميع الأحكام هو معنى قوله العلم بكل الشرع بجميع الأحكام لكن قد يقول قائل الائمة الاربعة كلهم لا يقولون لا ادري. ما كاينش شي واحد من الفقهاء كيعرف الاحكام الشرعية كلها. شنو معنى بكل الشرعية؟ الجواب الصلاحية والقوة والتهيؤ لا بالفعل ولذلك من بعد ان شاء الله هاد المسألة غتأتي من بعد مباشرة في المناقش والعلم بالصلاح فيما قد ذهب ملي عرف ثق بانه العلم الاحكام الشرعية والمقصود في العلم الصلاة علاش؟ قال لانه قال فالكل من اهل الملاح الاربعة يقول لا ادري فإلى كان المقصود العلم بكل شرع مكاينش شي حد يعرف كل شرع ولكن قصدنا اش ان له ملكة يستطيع بها ان يدرك جميع الأحكام الشرعية اذا فهو عالم بكل الاحكام سواء كان ذلك بالفعل ام بالقوة بالفعل اذا اجاب وبالقوة اذا قال لا ادري راه عندو الملكة اذا الفائدة علم اصول الفقه العلم بكل الشرع اخذا وتركض اخدم هذا يشمل الواجب والمندوب وتركا يشمل الحرام والمكروب. وفي ادخال المباح هنا تسامح كما سيأتي عن دليل شرعي عاد ادريس بمعنى اه استفادة هاد الاحكام الشرعية من ادلتنا التفصيلية اذا فائدة عظيمة ولا لا؟ واكرم واعظم بها من فائدة انك تعرف الحكم الشرعي مأخوذا من دليله التفصيلي الحكم الشرعي هذا ومن اين اخذ؟ هادي هي فائدة علم اصول الفقه العلم الشرعي هو وجوب كذا ندب كذا ومن اين اخذ من دليل كذا اذن هذه هي فائدته واكرم واعظم بها من فائدة وتسمى هذه فائدة وغاية. قد يكون قائل عرفنا الفرق بين الفائدة والغاية هل الغرض بمعنى الفائدة والغاية ام هناك فرق بينه وبينهما؟ الغرض عندنا الفائدة والغاية والغرض فما هو الغرض؟ فالجواب ان الغرض هو ما لاجله اقدام الفاعل على فعله الشيء الذي اقدم الفاعل على الفعل من اجله يسمى غرضا مثلا العبد اه اذا فذهب الى السوق باشتراء حاجته ذهب الى السوق لشراء الخضر مثلا ما هو الغرض هنا الغرض هنا هو اشتراء الخضر لماذا؟ لأن اشتراء الخضر هذا هو الشيء الذي لأجله اقدمت على فعلك شنو الفعل والذهاب الى السوق هاد الفعل ديال الفاعل اللي هو الذهاب الى السوق والمشي اليه والوصول اليه كان من لتحقيق شيء كان من اجل شيء وهو اجتراء القضاة مثلا اذا فذلك يسمى اش وهاد الغرض يسمى علة غائية للفعل اذن الغرض واش؟ هو الشيء الذي لاجله اقدم الفاعل على الفعل يعني الانسان ملي كيفعل الفعل لشيء ما لا عبثا ماشي كيدير شوية كتقول له علاش معرفتش عاد درتو وصافي هذا لا يسمى غرضا هذا عبث لكن من فعل فعلا لشيء فذلك الشيء يسمى اش غرضا ويسمى علة غائية الشيء الذي لاجله فعلة غائية له علاش كيسميوه علة غائية لانها حصلت بعد الفعل لانها غاية للفعل علة غائية للفعل هي التي جعلتك تقدم على ولذلك كيقولو الغرض لا يوجد في اه افعاله تعالى بمعنى افعال الله تعالى منزهة عن الأغراض العدة الغائية لا توجد فيها وانما افعال الله تعالى لها فوائد لها ثمرات لها غايات لكن ليس لها اغرب لها غايات بالمعنى السابق لكن ليس لها علة غائية ولا غرض بمعنى شيء يبعث الله على الفعل يحمل الله على الفعل ولذلك يقولون افعال الله لا تعلل بالأغراض كما هو فعل كذا من اجل كذا لأن الغرض في الغالب اه الغرض اه يكون فيه تحقيق منفعة ومصلحة للفاعلين الغرض واش؟ تحقيق واحد المصلحة لأجل تحقيق مصلحة للفاعلين اذا فأفعال الله تعالى تنتج عنها ثمرات فوائد وغايات بالمعنى السابق لكن لا تكون تلك الغايات او الفوائد باعثة لله على الحكم لان الله تعالى يفعل ما يشاء ويخون ما يريد الكلام وذكر الشارح رحمه الله ان الغاية يمكن ان يقال ان المؤلف قد اشار اليها لاية علم اصول الفقه يمكن ان نقول ان المؤلف قد اشار اليها بقوله لمبتغى الرقي والصعود فيكون قوله تبارك وتعالى فيه اشارة للغاية من علم اصول الفتيات كيف ذلك فهي دي عنصرية الوصول الى الرقي والصعود قد بين ذلك في الدرس الماضي قلنا لمبتغي الرقي الى سماء فقهي ومعرفة مقاصد الشرع وموارده قالوا هادي هي الغاية من علم اصول الفقه انه يوصلك الى سماء الفقه قدمنا العلم بكل شرعية ومقاصده وموارده فتكون في ذلك اشارة الى غايته لكنه ذكر هذا قبل المقدمة كما علمتم اذن هذا حاصل ما تعلق بالغاية وما دخل على الجزئية ان شاء الله شرحهما المبدأ الثاني من مبادئ علم اصول الفقه مستمده من ماذا من اي شيء استمد علم اصول الفقه اخذ علم اصول الفقه من اي شيء. ما هي الامور التي اخذ بها علم الاصول استمد منها علم الاصول قالوا استمد علم الاصول في المشهور عنهم وقد فيما ذكره ابن عاصم رحمه الله في الملتقى انه مستمد من ثلاثة علوم قال رحمه الله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام من الكلام والنحو واللغة المقصود علوم العربية والاحكام المراد بذلك الاحكام الشرعية كما سيأتي اذن الشيء الاول الذي استمد منه علم اصول الفقه هو علم الكلام مراد بذلك اش؟ العقيدة اصول الدين علم الكلام يقصدون به اش العقيدة واصول الدين والمراد بذلك المنطقية التي تثبت بها مسائل العقيدة عندهم لان الاقيس المنطقي كما قررناه اه وكما ذكروا قررنا يعني في محله وكما ذكروا الاقي المنطقية اذا صحت وسلبت فانها تؤدي الى نتائج قطعية القياس المنطقي سلمت مقدماته وصحت فانها تؤدي الى الى العلم الضروري وتؤدي الى احكام قطعية وعندهم امور العقيدة لابد فيها من القطع لا تثبتوا مسائل عقيدته الا بالقطع وشكون اللي غيحصل لنا القدر الأقيسة المنطقية هي التي تحصل القدر اذا توفرت شروطها هي التي اذا فعلم الكلام المقصود به عموما مسائل العقيدة لكن يراد به ما تثبت به مسائل العقيدة ما تثبت به مسائل العقيدة اقيست المنطقية والمباحث الفلسفية الخالية من شبه الفلاسفة كما يقولون مباحث كلامية منطقية لكنها لعلماء الاسلام اي ليست علمائي اليونان بمعنى انها مباحث وقواعد وضوابط لاثبات مسائل العقيدة ما يتعلق بصفة الله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وباول ما يجب على العبد المخلوق ونحو ذلك. لكن هذه المسائل الكلامية مأخوذة من من علماء الكلام المسلمين ماشي من الكفار اي انها خالية من شبهات الزنادقة والكفار كذا يقولون اذن فعلم الأصول فيها مفهمنا مزيان اشنو معنى علم الكلام؟ نرجعو للمبحث ديالنا قالك غي سمع العلم وتنفق مستمد اولا ما وجه ذلك؟ قد تقول شنو علاقة بين اصول الفقه؟ كيف استمدنا من العلم قالك اسيدي وجهو دلك هو ان الادلة الأدلة الإجمالية لي كتبكر في الأصول كتاب حجاج سنة حجاج اجماع حجة قالك الأدلة اه يعني كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصالح وما يجب له من الصفات قالك متى نحن سنثبت ان القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة وما يتفرع عنه من لان الاجماع راجع بالكتاب والسنة والقياس راجع للكتاب والسنة فلاحظ انت الفقيه متى ستثبت ان كلام الله حجة؟ ان القرآن حجة او ان السنة حجة هذا فرع عن معرفة الله. لو ان احدا شوف لاحظوا لو ان احدا لا يؤمن بالله مكيأمنش بالله تعالى لا يعرف الله ولا يؤمن به ايثبت ان كلامه حجة مستحيل اذا شكون اللي ممكن يقول كلام الله حجة؟ الذي يعرف الله ويؤمن به اذا فقد من هاد الباب من هذه الجهة اش علم اصول الفقه مستمد من علم الكمال وهي جهة بعيدة كما لا يخفى ايضا ذكر القرار في هذا من جهة معرفة الله تعالى. قال لك كذلك لأن قائلا غادي يقول هاد الكلام صحيح في القرآن قائم السنة ما علاقتها قال القرافي ولتوقفه على ان الناطق بهذه الادلة رسول صادق الأدلة اللي هي ادلة السنة طيب السنة حجة هذا مثل يمكن ان نثبت ان السنة حجة اذا كنا نؤمن ان المتكلم بها رسول صادق ولا لا وباش نعرفو انه رسول صادق علم الكلام باش غنثبتو ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول صادق النبوة والرسالة يتبتونها بماذا؟ خصا منطقية اذن ذلك معروف في علم سير قرا علم الكلام باش تعرف ان الرسول صادق وتعرف الله تبارك وتعالى وتؤمن به وتعرف ما له من الصفات وبعد ذلك يمكن ويتفرع عن ذلك ان تقول كلام الله حجة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجه بعيد كما ذكر غير واحد منهم ومنهم اه الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في حاشيته على شرح تنقيق الفصول لماذا قالوا لان هذا هاد الأمر الذي ذكره اه يحتاج اليه في صحة الايمان ماشي في كون الادلة الاجمالية حجة ماشي يحتاج اليه يحتاج اليه في صحة الكلام معرفة الله معرفة الصانع وما له من الصفات ومعرفة ان محمدا رسول الله وانه صادق هادي امور يحتاج الى باش في صحة الايمان لا يصح الايمان الا بذلك ماشي يحتاج اليها لكون الادلة الاجمالية الاصولية حجة مفهوم الكلام اذن وعلى هذا شنو العلاقة ديال علم الكلام بالأصول؟ اجاب الطاهر بن عاشور رحمه الله في جواب آخر قالك اسيدي ووجه ذلك دابا الآن هو لم ينكر ذلك انه مستمد من علم الكلام لكن قال لك ماشي من ذلك الوجه المشهور المذكور وممن ذكر ذلك الوجه ابن الحاجب رحمه الله اذا فعل هذا ما كيف يوجه قولهم انه مستمد على الكلام توجيهه هو ان علم الكلام اسم للعلم الجامع لتحقيق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية مازال الفلانية حنا يالاه بدينا هذا كلام الطعام اذن علم الكلام هو هذا اسم للعلم الجامعي بكل ما يحقق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية وهاد اللي غيحقق مدارك العلوم بوجه الله يخالف الأصول الشرعية شنو هو هادا هذا هو علم الكلام ديال المسلمين اما علم الكلام المأخوذ من الكفار فلا شك انه يخلف الاصول الشرعية ولذلك توصلوا به الفلاسفة ديال اليونان والكفار توصلوا به الى اش الى قدم العالم والى امكان الخالق سبحانه وتعالى فذلك العلم المشوب بشبههم وزندقتهم يخالف الاصول الشرعية وانما العلم الذي يحقق مدارك العلوم النظرية بوجه الله يخالف الاصول الشرعية الاصول الشرعية هو ايش هو العلم الكلام الذي اه وضعه المسلمون الفه علماء الاسلام الذين يدافعون عن الاسلام ويردون على الكفار والزنادقة وهذا العلم هاد علم الكلام اللي كيحقق هاد المسائل النظرية الفقيه ما الذي فيه في اودع في داخله مسائل المنطق والفلسفة لكن كيفما قلنا مسائل المنطق والفلسفة بعد تجريدهما من اه شبهات الكفار والفلاسفة لان ذلك من وضع علماء الاسلام كما بينا ولما كان علم اصول الفقه ومنازع الاجتهاد تشغل جل وقت المشتغل بها لازمهم ان يكفوا طلاب علمهم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذا من هذين العلمين لاحظ علم اصول الفقه له احتياج الى هذين العلمين وهما المنطق والفلسفة و اه طالب اذا كان مبتدأ فانه سيشغل جل وقته في تحصيل هذهن العلمين فماذا فعل العلماء آآ كفوا طلاب العلم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذا من هذين العلمين بصون ذهنهم عن الخطأ في النظر واضح فلم يرضوا ان يأخذوا ذلك من من غير المسلمين فاخذوه آآ من علماء المسلمين فيما صنفوا بان لا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم الشرعية على التحقيق مستمدا من علم غير اسلامي طوى المهم اي علم اصول الفقه لان لا يكون علم اصول الفقه مستمدا من علم غير اسلامي اه هذا وجه استمداد علم اصول الفقه من علم الكلام لم يكن طاهر رحمه الله اه فهو قد اودع مسائل المنطق والفلسفة بعد تزويدهما مما يجافي الدين فلما كان للاصول فضل احتياج الى قواعد من هذين العلمين وستأتي ان شاء الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بهذه النعمة وخصوصا في كتاب الاستبداد كتاب الاستدلال مما سيذكر هناك تصريحا تصريحا انه مما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية اش؟ قياس المنطق قال منه قياس المنطق والعكس كما سيأتي تصريحا وفي غير ذلك اه لزوما لم يصرحوا لكنها مسائل مأخوذة من علم الاصول مأخوذة من علم المنطق اثبات مسائل وقواعد شرعية من علم المنطقي لاحظ مثلا كيف توصلوا الى ان الأمر يفيد الوجوه او كيف يتوصلون عند الاستدلال الى ان اه ذلك الحكم المعين واجب اذن فهذا وهاد القضايا كاينة في اصول الفقه ولا ما كايناش اذا فظهر من هذا ان الموضوع قد يكون نوع دليل كالاول وقد يكون عارضا من اعراض الدليل وقد يكون نوعا من اعراض الدليل بعكيسة منطقية اذا فهو مستمد منها قول الله واقيموا الصلاة امر والامر يفيد الوجوب. الصلاة واجبة اذا قال فلما كان للاصول فضل احتياج الى قواعد من هذين العلمين وكان علم الاصول ومنازع الاجتهاد نشغل جل وقت المشتغل بها لزمهم اي آآ بهذه العلوم لازمهم اي اهل الاصول العلماء ان يكفوا طلاب علمهم مؤنة ما يحتاجون اليه من هذه العلمين لصوم الذهن عن الخطأ في النظر ولم يرضوا ان يتنازلوا الى اخذها من علم غير اسلامي. لئلا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم التوعية على التحقيق مستمدا من علم غير اسلامي فأخذوا ذلك ايه المنطق والفلسفة الخاليين من شبه الفلاسفة ورد الوجه المذكور اولا الذي ذكره ابن الحاجب وغيره فهذا وجه السن دين من علم الكلام اذن الشيء الأول المستمد منه علم وأصول هو اش لانه كلام كما ذكروا الثاني علم العربية وهذا واضح علم اصول الفقه مستمد من علوم العربية ولا اشكال في ذلك من ظهوره لان طرفا كبيرا من علم اصول الفقه خصوصا ما يسمى بدلالات الالفاظ اه مأخوذ من العربية لان تلك الدلالات دلالات لغوية الدلالات التي يحتج بها ويستدل بها و اه يحكم بمحمولات عليها تلك الأحكام احكام لغوية احكام ثبتت بالعربية ومن ذلك مثلا اه العموم وصف الدليل بانه عام او انه خاص او انه مطلق او مقيد او انه مجمل ونحو ذلك مما يتعلق بالالفاظ والامر والنهي فهذه مسائل واش مأخوذة من اللغة العربية لانها اه مستفادة منها الشيء الثالث الذي استمد منه علم اصول الفقه الأحكام والمراد بذلك الاحكام التي هي مدلول ادلة اجمالية الاحكام الشرعية الأحكام الشرعية وهي مدلول الأدلة الإجمالية اذن الأحكام التي هي مدلول الادلة الاجمالية استمد منها الدليل الاجمالي قد يقول قائل كيف كيف يستمد علم اصول الفقه من الاحكام الشرعية الأدلة الإجمالية اللي هي جزء من علم اصول الفقه اخذت من الاحكام الشرعية لأنه لا يمكن تصور الدليل دون مدلول هل يمكن تصور دليل كونه هذا دال على شيء لان كونه دليلا يلزم منه وجود مدلول له والا لما سمي دليلا اذن فما يمكنش نجيو لبعض المباحث هادي كتسمى الأدلة الإجمالية ونسميوها دليل الا اذا تصورنا ان لها مفيونات مستقيم ولا لا عبارة دليل تدل على وجود مدلول هاد العبارة والا لما سمي دليلا اذا الدليل يلزمه المدلول اذا فلابد قبل ما نسميوه دليل من تصور اذا فهو مستمد من الاحكام من هذا الوجه من جهة توقف الأدلة عليه على المديون وإلا فلا يكون دليلا اذن هذه هي اه المسائل الثلاث التي اخذ منها علم اصول الفقه وبعض اهل الاصول يزيد مسائل اخرى ويذكر مسائل اخرى غير ما ذكر هنا بعض المسائل فبعضهم يزيد ان مما استمد منه علم اصول الفقه عمل السلف علم اصول الفقه من فعل السلف واستمد علم اصول الفقه من بعض اه النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض القضايا وبعض الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قواعد اصولية وانه لم يستمد علم اصول الفقه من علم الكلام هذا قول اخر لبعض اهل طيب ما هي النسبة؟ نسبة علم اصول الفقه لغيره من العلوم ما هي العلاقة بين علم اصول الفقه وبين غيره من العلوم كعلم الكلام والنحو والاصول والبيان ومصطلح الحديث ونحو ذلك من العلاقة بين علم اصول الفقه وتلك العلوم خلاصة وباختصار ان اه علم اصول الفقه بالنسبة لعلم الكلام هو اخص مطلقا منه نسبة بين علم اصول الفقه وعلم الكلام اش اللعيب اصول الفقه اخص مطلقا من علم الكلام بانه جزئي بالنسبة له علم الكلام كلي وعلم اصول الفقه جزئي بالنسبة وعليه فالنسبة بينه وبين العموم والخصوص المطلق فعلم الاصول اخص مطلقا من علم الكلام هادي خلاصة كلام الغزالي رحمه الله و نسبة بين اصول الفقه وغيره من العلوم هي التباين في المفهوم اذن الخلاصة الامر سهل النسبة بين علم اصول الفقه وعلم الكلام ياش فعلم اصول اخص مطلقا من علم الكلام لان علم الكلام كلي وعلم الاصول الجزئي بالنسبة لعلم الكلام والنسبة بين علم اصول الفقه وسائر العلوم هي التباين في المفهوم فعلم اصول الفقه مفهومه خاص وعلما لك مفهومه خاص وعلم البيان مفهومه خاص فتباينت هذه العلوم في الصور ولذلك حقيقتها وحدودها مختلفة الحد ديال كل علم مباين لحد العلم الآخر فلما تباينت الحقيقة تباين المفهوم هذه هي الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي لعلم اصول الفقه ما حكم تعلم علم اصول الفقه الجواب انه واجب انه فرض لكن هل هو واجب على الاعيان الجواب هنا هو واجب وفرض لكن لا على الاعيان بل على الكفاية اولا بعدا لماذا قلنا واجب؟ لاحظ حنا دابا قلنا جوج د الألفاظ قلنا واجب وقلنا على الكفاية ياك اسيدي؟ فرض وعن الكفاية اولا علاش هو فرض بماذا كان واجبا الجواب لان معرفة حكم الله تعالى بالنوازل والوقائع الجديدة امر واجب على المكلفين معرفة حكم الله في الوقائع والنوازل الجديدة امر واجب على العباد ولا لا امر واجب على المكلفين علاش واجب على المكلفين ليه يقدموا على الفعل او يحرموا عنه الا وقعت واحد النازلة فالمكلف بين امرين لا ثالث لهما اما ان يؤذن له في الفعل او ان لا يؤذن له في الفعل ولا بغا يعرف العبد اي مسلم اي عبد كيفما بغا يكون الا بغى يعرف هل يجوز الاقدام ام لا يجوز الاقدام الا بغى يخدم او ما يخدمش شنو الواجب عليه ان يعرف والله في المسألة هل ذلك الفعل جائز ام لا يجوز؟ واضح الكلام ولا يتم ذلك الا بعلم اصول الفقه ومقررون انه ما لا يتم الواجب الا به فهو فمن هذه الجهة تعلم علم واجب امر واجب ها هو واجد لكن هل هو واجب على الاعيان؟ قلنا لا واجب على الكفاية لماذا لان هذه المعرفة الوصول الى هذا الحكم هاد النازلة واش واجبة ولا جائزة ولا الوصول الى اخره لا يجب على كل مكلف بمعنى الله تعالى لم يكلف كل عبد بالتوصل الى هذا الحكم واخذه من الادلة التفصيلية وانما كلف بذلك بعض العباد وهم العلماء فإذا توصل الى الحكم واستنبطه من ادلته باتقان واحكام عالم من العلماء او طائفة من الناس حصل المقصود فذلك العالم يفتي غيره. وشكون المكلف واجب عليه التوصل الى ذلك الحكم من ادلته التفصيلية؟ هو المكلف اذن الواجب واش هو ان المكلفين يعرفوا واش هدا مأدون فيه ولا غير مأدون فيه فإذا توصل الى الحكم عالم كفى وهو اش يخبر الاخرين وهم مقلدون له يعملون بذلك الحكم اذن ها هو واجب لكنه واجب على لاننا مقلناش واجب على الكفاية اذن يلزم منه تكليف جميع الناس بوجوب معرفة قواعد الاجتهاد واصول الفقه ليستنبطوا جميعا الناس كلهم يستنبطون الاحكام الشرعية من ادلتها التفسيرية وهذا امر لا يقول به عاقل وامر لا يمكن حصوله متعذر اذا فهو فرض كفاية فضله فضل علم اصول الفقه على غيره من العلوم. يظهر لكم فضله من امرين اثنين الأمر الأول بمعرفة قدر شرف موضوعه والامر التاني بمعرفة شرف فائدته شنو هو الموضوع ديال علم الاصول الفقهية البحث فاش او استنباط الأحكام من ماذا فإذا الموضوع ديال العلم اصول الفقه لتعرف علم اصول الفقه ستستنبطهاش احكام الشرعية من الكتاب والسنة اذن لاحظ كأن الموضوع ديال علم اصول الفقه الكتاب لان غي جمعنا ان شاء الله الموضوع ديال الادلة الاجمالية لا خلاف فيه وختالفو واش الموضوع ايضا الاحكام ولا لا؟ الادلة الاجمالية منها الكتاب السنة منها الكتاب والسنة اذن اذا عرفت ان موضوعه الكتاب والسنة عرفت فضله علم الموضوع ديالو هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعهما من الأدلة اذن التعريف بذلك شرفا لأنه متعلق بالقرآن وبالسنة وتعرف فضله بفائدته فائدته المتقدمة هي فائدة متقدمة فائده العلم في كل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي العلم بالاحكام الشرعية اذا في الفضل ديال العلم انه متعلق بالكتاب والسنة وضعية الادلة و بفائدته وغايته السابقة وهي العلم الشرعية العملية مسائله مسائل كل علم هادي ماشي خاص بوصول الفقه مسائل كل علم هي قضاياه التي يطلب نسبة محبولاتها الى موضوعاتها هي المسائل ديال اي علم من العلوم هي قضاياه التي تذكر فيه ويطلب في العلم نسبة محمولاتها الى موضوعاتها قضايا المذكورة في فمثلا من القضايا المذكورة هنا في علم اصول الفقه ان ناس آآ بعد تعريف الامر وبعد تعريف الواجب سنحمل اه محمولا على موضوع ونقول مثلا الامر يفيد الوجوب والنهي التحريم هذه هاتان مسألتان من مسائله واضح و اه الواجب الكفائي يسقط بفعل البعض الواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض والعام المخصوص حجة فيما بقي والعام يفيد الظن هذه كلها هذه مسائله نسبة قضايا يطلب نسبة محمولتها الى موضوعاتها هادي هي المسائل ديال علم اصول الفقه اذن تابعو ملي غادي نكونو نعرفو الأمر ما هو الأمر؟ الأمر كذا وكذا وكذا هل في تعريف الارض هادي ماشي مسألة من المسائل غير مقدمة لمعرفة مسألة من مسائلك مازال حنا يالاه في ادراك مفرد تصورا علم. ما هو الامر؟ الامر كذا وكذا؟ عرفناك تصورتي الامر؟ تصورتيه. من بعد شنو جا معنا هذه الامر يدل على الفور او يدل على التراخي هل يدل على الوجوب او يدل على النبي؟ ها المسائل الآن المسائل ديالاش قضايا يطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها وما عدا القضايا اش هو؟ هو مقدمة للقضايا لانه لا يمكن الانتقال الى التصديق الا بعد التصور لأن شنو هي المسائل ديالو هي التصديقات؟ واش واضح؟ بعبارة سهلة قاع هي التسبيقات لكن هل يمكن الانتقال الى التصديق قبل التصور بانه مقدم بالطبع كما قال في المنطق وقدمي الاول عند الوضع لانه مقدم فالتصوف سابقا الا انا ذكرت لك التصديق وانت لا لم تتصور تتصور ما وضوء ومع ذلك التصديق هل يحصل لك التصديق مغيحصلش دوك الحكم لأن الموضوع ديالو لم تتصوره فوجه باش والمفرد الادراك المفرد على ادراك الحكم اذن القصد القضايا المذكورة فيه وهذا كما قلت عام في كل العلوم مثلا في علم النحو الفاعل هو كذا وكذا وكذا عرفتي الفاعل؟ تصورتو تكره مرفوع اذا الفاعل مرفوع مسألة من مسائل علم النحو الفاعل يجب مثلا تقديمه الى اتصل بالفاعل بالمفعول به ضمير يعود عليه فهادي ياش؟ مسألة من مسائله وهكذا جميع القضايا التي يطلب منها نسبة واضعه من واضع علم اصول الفقه واضعه على المشهور هو الامام الشافعي رحمه الله وقيل واضعه ابو حنيفة اي انه وضع بعض مسائله في بعض كتبه لكن المشهور عنده ان اول من وضعه هو الامام محمد ابو عبد الله محمد ابن ما معنى انه اول من وضعه اول من ابتكره واخترعه وانشأه من نفسه دون ان يسبق اليه عملا المقصود بالوضع التدوين واضح اول من الف فيهم وصنف ودون لا انه مخترع ومنشئ لعلم لم يكن قبله وانما له فضل السبق فاش بالتصنيف والتأليف ذلك المؤلف قالينا اول من الفه اول من الفه اذا الاول من الفه ووضعه في الكتب هو الامام الشافعي رحمه الله في كتابه المشهور المسمى بالرسالة وسبب تسميته بالرسالة انه رحمه الله صنفها لما طلب منه عبدالرحمن مهدي ان يضع له كتابا يتعلق بالقرآن يجمع قواعد واصولا وضوابط متعلقة بالقرآن الكريم تألف كتاب الرسالة كلف ذلك الكتاب وارسل به اليه فلما ارسله اليه سمي اش كتابه بالرسالة لانه ارسلها الى محمد عبدالرحمن بن مهدي لما طلب منه ذلك اذا فعل هذا ظهر لنا من هذا مما اشرت اليه الان انه لم يكن له سبق في الاختراع وانما له سبق في والدليل على ذلك ان الشافعي رحمه الله ليس اول المجتهدين هل الامام الشافعي هو اول مجتهد في الدنيا اذن الاجتهاد كان قبله وسبقه اليه الصحابة مثلا الصحابة كانوا مجتهدين سبق الشافعية رحمه الله مع ان كتابه لم يكن موجودا الطب الشافعي لم يكن موجودا في عهد الصحابة ولا في عصر التابعين المجتهدين منهم مع انه وجد مجتهدون كثر في زمنه وقبل زمنه في زمن الصحابة وزمن التابعين التابعين اذا فعلا يدل على ان المقصود بالسبق ايش اذا قبل التأليف كيف كانوا مجتهدين قبل من التأليف؟ كيف اثر ذلك؟ الجواب لان هذه القواعد والضوابط مذكورة في علم اصول الفقه كانت صديقة لهم كانت امرا مركوزا في نفوسهما كسائر العلوم الأخرى خصوصا العلوم العربية كانت طبيعة وجبلة فيهم فكذلك علم اصول الفقه فكان المجتهدون قبله وآآ متمكنون ومستنبطون للأحكام قبله لكنهم كانوا يجتهدون ويعملون بهذه القواعد سليقة وجبيلة وطبيعة دون الاحتياج الى ودراستها كما انهم لم يحتاجوا الى دراسة قواعد النحو والصرف والبلاغة لانها امور كانت وسليقة له فما كانوا يحتاجون لدراسة تلك القوانين لكن بعد ان تأخر الزمن واختلط العجم بالعرب وضاعت العربية شيئا فشيئا احتاج الناس الى تدوين تلك العلوم للرجوع اليها وضبطها واتقانها لان الصديقة والطبيعة قد غيرت ووقع فيها ما وقع لذلك احتج الى تدوير اذا علم اصول الفقه كان موجودا على عهد الصحابة واخذوا ذلك وتلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم من قضاياه واحكامه وافعاله عليه الصلاة والسلام واقواله وكذلك من الكتاب فكانوا يعملون بذلك وفتاويهم واجتهاداتهم تدل على ذلك اه رضي الله تعالى عنه ولذلك ارتبط المؤلف وغيره كان له صديقة مثل الذين علموا خلقه ويأتي ان شاء الله دير هذا ما تعلق بواضعه التاسع من مبادئ علم واصول الفقه موضوعه معرفة الموضوع امر مهم لطالب العلم من اعظم واهم المبادئ ديال العلوم كلها معرفة موضوع العلم ما هو موضوعه ليعرف الطالب ما سيدرس وليسهل عليه فهما يأتي موضوع هاد العلم اللي كان درس ما هو ليحصل للطالب الوقوف الاجمالي على جميع مسائل ذلك العلم بسبب معرفة الموضوع الا عرف الموضوع فانه يسهل عليه ان يقف ولو اجمالا على جميع مسائل ذلك العلم وهذا يسهل عليه ايضا تصور الحد الحقيقة ملي تجي الحد والحقيقة يعرف مزيان ما المقصود بالعلم؟ لانه تصور تصور موضوعه اولا يجب ان يعلن ابتداء ان الموضوع عموما موضوع اي فن من الفنون هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية موضوع كل علم هواش الشيء الذي يبحث فيه عن عوارض ذلك العلمي الذاتية فكل ما يبحث فيه عن عوارض ذلك العلم عن عواربه الذاتية وصف للعوارض عن عوارض ذلك العلم الذاتية فان ذلك الذي بحث عن عوارض الذاتية هو الموضوع واش واضح موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوالمه الذاتية اذا وجدت البحتة عن عوارض ذاتية لشيء فاعلم ان ذلك الشيء هو الموضوع. ان شاء الله سنبينها اولا ما المراد بالعوارض المراد بالعوام جمع عارض. كما يخفى والعارض ضد الشيء العارض ضد الشيء الذاتي هذا شيء دني وهذا شيء عرضي او عارض والأصل ان يقال عارضين كما هو مقرر في المنطق ومعلوم فالعرض مقابل شنو الفرق بينهما ان الشيء اذا كان داخل المالية يعبر عنه بالذات واذا كان خارجا عن المالية يعبر عنه واولا للذات ان فيها اندرج فانسبوا قل ذاتي او لعارم اذا خرج ولذلك ما المراد بالعارض؟ المحمول على الشيء الخارج عنه واولا للذات في هذا الرجل فانتبهوا او لعارض اذا خرج. اذا العارض شيء خارج عن الذات والذاتي جزء من الماهية اذن قلنا المراد بالعريض اش؟ المحمول اذا شوف اللحظة غتكون عند قضية فيها موضوع ومحمول ياك اسيدي الموضوع موضوع هذا كنقصد ماشي الموضوع ديال علم الاصول والفقه موضوع المقابل ديال المحمول اللي هو جزء مقدمة الموضوع او قل المسند اليه هداك اللول الذاتي والمحمول اللي غادي نحملوه على الموضوع اش عرب اذا المراد بالعارض المحمول على الشيء اللي غيكون هو الموضوع لكن له اش؟ خارج عنه وعلاش خارج عنه؟ لأنه اذا كان جزءا لابد هذا ماشي عاري هذا ذاتي وش وضع الفقيه اذا فشيئون خارج عن ماليته والمراد بالبحث عن حملها على موضوع العلم شوف لها حضرتك فينما تلقى واحد المحمول حمل على اه شيء من مسائل علم اصول الفقه فاعلم ان ذلك الموضوع الذي حمل عليه ذلك العارض من موضوع علم اصول الدين داخل في موضوع ديال غي علم الأصول وعلى هذا قالوا اه وهذا القول الاول وهو المشهور ان موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية علاش؟ قالك لأن المباحث ديال علم اصول الفقه مهم قاليك المباحث ديال علم الفقه لا تخرجوا عن احوال الأدلة الموصلات الى الاحكام الشرعية والادلة الاحكام الشرعية لي كتسمى الادلة الاجمالية فقالك المباحث ديال العلم كلها لا تخرج عن احوال الأدلة واقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استكمال الاحكام الشرعية منها على الوجه الكلي اذا فالمباحث كلها باش متعلقة بالادلة الاجمالية في بيان احوالها واقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الشرعية منها على وجه اجباري ماشي على وجه التفصيل على وجه اجماعي اذا فإذا كانت المباحث ديال علم الأصول كلها كدور على الأدلة اذن الأدلة هي موضوع علم اصول الفقه الادلة الاجمالية لأن جميع المباحث تتعلق بها و ذكر لك المؤلف قال لك وموضوع الاصول الفقه بالفعل هذا كلام مجمل لكن من حيث تطبيق بالفعل قال لك الموضوع العلم اصول الفقه اما انواع الأدلة او اعراض الأدلة او انواع اعراض الأدلة لكن فالحقيقة الأعراض ديال الأدلة شيء متعلق بالأدلة وانواع اعراض الادلة شيء متعلق بالادلة ان شاء الله غنبينو هاد التلاتة اما انواع الموضوع ديال اصول الفقه اما بيان نوع من انواع الدليل نوع من الادلة الاجمالية في كل مسألة ملي كنبغيو نحملو عارض على شيء ذاتي على جزء لا شك اننا سنتحدث على نوع من الادلة اذا حملنا عارضا معينا على ذاته معين تكلمنا على الادلة كلها هذا غير مثال ديال دليل واحد اذا فعل هذا الموضوع يملكون نوع من الادلة او يكون عارض لدليل او يكون نوع من عارضين لأن حتى العارض بنفسو له انواع يمكن ان ينوع الى انواع مفهوم هذا وصف العارض لذاته وهذا الوصف العارض اما كذا واما كذا هادي انواع ديال العارضة غانبينوها ان شاء الله اذن الموضوع اما يكون انواع الدليل مثال كقولهم الكتاب يثبت الحكم قطعا اذا كان الدلالة قطعية الكتاب يثبت الحكم قطعا فيناهو الموضوع ديال علم اصول الفقه الآن؟ لأن قلنا شناهي ما هو الموضوع ما يبحت فيه عن عوارضه الذاتية وقلنا المراد بالبحث عن القوارض حملوها على موضوع اذن لاحظ فهاد الجملة الكتاب يثبت الحكم قطعا اين هو موضوع فين هو الموضوع هنا هو الكتاب اذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم القرآن الكتاب من الواعي نوع من الادلة التي هي موضوع علم اصول الفقه اذن هذا داخل في الموضوع ولا الكتاب القرآن داخل في الموضوع داخل في موضوع والقرآن لي هو داخل في الموضوع ديال علم اصول الفقه او من موضوع علم اصول الفقه نوع من انواع الدليل نوع من ادوات الدليل وفين هو المحمول اللي هو شيء عارض هو يثبت الحكم قطعا الذي يثبت الحكم قطعا شيء خارج عن عن ذات الشيء هداك هي وصف بوصف لذات الشيء الكتاب باش هو حقيقته كلام الله لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد هو القرآن يثبت الحكم قطعا هذا شيء خارج عن الذات وصف خارج عن الذات اذن فهو يسمى اش عارض اذن فباش عرفنا ان الكتاب هاد القرآن الكريم من موضوع الوصول فقه ما الدليل على ذلك عرفنا ذلك لان اه لاننا حملنا عارضا على موضوعه واذا حملنا عارضا على موضوع على موضوع عرفنا ان ذلك الموضوع من موضوع ذلك العلمي لي هو هنا عندنا علم اصول الفقه وشفنا التطبيق ديالو اذا فالموضوع فهاد المثال هو اش نوع جديد وقد يكون الموضوع عارضا عارضا للدليل شيء يوصف به شيء ذاتي. شيء خارج عن ماهية الشيء شيء خالي عن عن ذات الشيء وصف لها. ممكن اه قد يكون الموضوع عرضا مثال ذلك قولهم العام يفيد الظن شوف لاحظ فين الموضوع الآن فهاد الجملة العام هذا عارض وصف عرضي للذات اللي هي الكتاب اه نعم كتاب يوصف توصف ادلته بالعموم توصف يعني الادلة التفصيلية المذكورة فيه بذلك اذن وصف دليل من الكتاب جزئي تفصيلي بانه عام هذا شيء عربي بيقول عوضي وهادشي العربي حكمنا له نسبنا له محمولا اش قلنا؟ العام يفيد الظن اذن فالموضوع هنا فالحقيقة واش نوع دليل؟ ولا عرض شعار للدليل حصن عارض للدليل وقد يكون الموضوع نوعا عرض مثال ذلك العام المخصوص حجة ضمير العام العامل حنا قررنا انه عارف وهاد العام اللي هو عارض انواع كاين العامل المخصوص وكاين العامل المراد به الخصوص وكاين العامل الباقي على عمومه هو بذاته انواع اذا فملي قلنا العام وخصوصا ايش نوعوا عارضين لكن هذا من حيث من حيث الفعل اي من حيث الوجود ماشي من حيث الكلام الاجمالي والا فمن حيث الكلام الاجمالي كل هذه اه الامور ترجع لاش ترجع للأدلة الإجمالية للدليل عموما بان العارض للدليل العارضين الدليل له تعلق به بالدليل ونوع العارض للدليل له متعلق بالتاريخ فالامر يرجع الى الدليل اذا فالموضوع لهذا قالوا الادلة الاجمالية اجمالا في الجملة الموضوع هو الادلة بان الوصف العارض للدليل يلزم منه وجود الدليل ونوع العارض للدليل ايضا متعلق بالدليل فإذن الموضوع هو الأدلة وهذا قاله كثير من اهل الاصول وابن الهمام وصاحبي البديع وهو المشهور والمؤلف رحمه الله في شرحه نشر البنود عذاب للجمهور قال لك هذا قول للجمهور وان كان قول كلامه في النظم لا يشير الى الذكر لانه قال في النظر وكونه هادي فقط مسموع وعبارات مسموعة لا تدل على انه قول الجمهور ولا لا لأن الشيء المسموع في الغريب يشعر بأنه قليل قال الاحكام والادلة الموضوع هذا القول الاول والقول الثاني قال وكونه هادي فقط اي الادلة مسموع فكلامه يشعر بانه قول قول البعض لكن في شرحه قال وهو قول الجمهور هذا هو القول الأول واضح الكلام القول الثاني قال اهله موضوع علم اصول الفقه الادلة والاحكام لماذا؟ قال لك لأن علم اصول الفقه يمكن فيه البحث عن اعراض الحكم قال لك راه مكنبحثوشي على الأعراض ديال الدليل يمكن كاين بعض المباحث في اصول الفقه يبحث فيها عن ماذا؟ عن اعراض الحكم مثلا في اصول الفقه من المباحث ديالو الواجب وشوف لاحظ الواجب نوعان مضيق وموسق كنقولو الواجب مضيق وهذا الواجب موسع واجب على الاعيان واجب على الكفاية واجب على الفور واجب على التراخي ولا نحو ذلك اذا فهذه اعراض لا شيء ادلة من الاحكام مضيق مضيقة لا عرض هاد العرض لاي شيء لحكم لي هو واجب هو استعراض لاي شيء بحكم اللي هو واجب على العين على الكفاية ونحو ذلك من المباحث المتعلقة على التخيير او على الترتيب واش وضعك؟ الواجب المخير ماشي معنا مباحث اش؟ الواجب المخير اذن هذا اش الموضوع حكم الموضوع ديال هاد المبحث حكم اللي هو الواجب وله عارض وهو انه مخير او غير مخير مبهم او او معين واش واضح الكلام؟ الى غير ذلك من المبادئ الاتية اذا فبعض اصول اهل الاصول قال لك اسيدي الموضوع لان اصول الفقه الادلة والاحكام معا علاش لأن بعض المباحث في الأصول يبحث فيها عن اعراض الحكم وموضوع كل فن لا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ويلا كنا حنا نبحث عن اعراض الحكم دل ذلك على ان موضوع لعلم اصول الفقه لاننا نبحث عن اعراضه اذا هذا هو القول الثاني في المسألة و هذا القول قد رجحه اه السعد في التلويح ورجحه صدر الشريعة الحذفي رحمه الله تعالى ان علم اصول الفقه موضوعه الادلة والاجماع قالك غاية ما في المسألة شنو كاين؟ غاية ما في البال ان مباحث الادلة اكثر واهم قالك علاش بعض الأصول قالك اسيدي راه علم اصول الفقه الموضوع ديالو هو الأدلة فقط قلة السبب في ذلك ان المباحث المتعلقة بالأدلة اكثر واهم والمباحث المتعلقة بالأحكام قليلة فلذلك دعاهم هذا الى ان يقولوا ان الى ان الموضوع ديال هو الأدلة واش واضح بعض اهل الأصول فيه قالك الموضوع هو الأدلة فقط وبعض اهل الأصول قال لك الأدلة والأحكام وظهر لكم من هذا انه عندنا مباحث يبحث فيها عن العوارض الذاتية للأحكام اذا الأحكام موضوع اذا ما الذي دعا الاخرين الى ان يقولوا ان الموضوع هو الادلة فقط خذ يا سيدي هو ان المباحث ديال الأدلة اكثر واهم يعني في اصول الفقه ملي كنكونو ندرسو اغلب المباحث باش متعلقة بالأحكام ولا بالأدلة بالأدلة واهم المباحث المتعلقة بالأدلة والمباحث المتعلقة بالأحكام قليلة ولا لا لان مباحث الادلة اكثر قال لك الموضوع هو الادلة لان غالب ما يجدون مين اه البحث عن العوارض الذاتية يجدون ذلك بالعوارض الذاتية للأدلة فقالك راه الموضوع هي الأدلة والا توجد اش يوجد بحث عن العوار التي في الاحكام ايضا. لكن لقلتها قال لك ليست موضوعة لعلم اصول الفقه اذا فعل هذا التوظيف الموضوع هو الأدلة والأحكام معا غاية ما في الأمر ان مباحث الادلة اكثر واهم. فهم الامر. واجيب عن هذا. هاد القول الذي ذكرت لكم الان اجيب عنه قالك هاديك العوارض الذاتية لي كنلقاوها اه عند الأحكام انما فقط لان احوال الاحكام اه لم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الادلة قال لك البحث في هذا العلم انما يقع عن احوال الادلة من حيث كونها مثبتة للأحكام لا دين اسلامية لان بها تثبت الاحكام. قال لك واما البحث عن احوال الكلام فلم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الأدلة بمعنى كتدكر تلك الأحكام من باب اللزوم فقط والا فالموضوع حقيقة هو الادلة التي تثبت الاحكام والاحكام لماذا تذكر؟ لانها الثمرة والفائدة ديال الادلة لكونها مثبتة بتلك الاحكام فلانها هي الثمرة ديال الأدلة فلزوما لابد من ان نذكرها حنا دابا كندكرو الأدلة وكنقولو هاد الأدلة تثبت الأحكام لابد من ذكر الاحكام لان هاد التمرة ديال الادلة فتذكر هناك لا لشيء الا لكونها ثمرة ومثبتة بالأدلة لا لأنها موضوع علمي اصول الفقه بهذا اجابوا وذكروا ان انه لا اشكال ولا خفى في ان ثمرة الشيء تابعة له. الى كانت الأحكام ثمرة ديال الأدلة فالثمرة ديال شيء تابعة له ولا لا فرع عنه تابعة له وفرع عنه وهو اصل بالنسبة لها اذا فالموضوع في الحقيقة هو الادلة والأحكام غير الثمرة ديال الأدلة لكونها تثبت بالأدلة والأدلة مثبتة لتلك الأحكام فقط فذكرها للاحتياج الى تصورها تمكن من اثباتها او نفيها لا لكون الاحكام موضوعا له مفهوم الكلام باش نتصوروها وحينئذ ملي نتصوروها ممكن نتبتوها وضع هذا هو المقصود والمؤلف في الشرح قالك هاد الخلاف اشار المؤلف في الاصل يعني نشر البنود قال المؤلف رحمه الله اشار الى ان الخلاف قال لك الخلاف هنا خلاف اللفظ فقط والا فلا خلاف بين القولين في المعنى لماذا قال لك لأن علم اصول فقه محصور في الإثبات والثبوت في الاثبات الاثبات بماذا يكون ادلة اجمالية اذا فعل هذا علم اصول الفقه يبحث فيه عن العور الذاتية للأدلة وهي اثباتها للحكم هذا هو الاثبات ويبحث عن العوارض الذاتية للأحكام من حيث ثبوتها بتلك الأدلة هذا هو معنى الإثبات والثبوت فالإثبات للأدلة والثبوت للأحكام فيبحث في الادلة من حيث كونها من حيث كونها مثبتة حصل بها اثبات الحكم ويبحث في الاحكام من حيث ثبوتها بتلك الادلة وما له نفع في ذلك اي ما له تعلق بذلك فالمرجحات ونحو ذلك اذا هذا ما تعلق اه المبادئ التسعة بعلم اصول الفقه بقي اه الكلام على حد علم اصول الفقه ولما كان فيه طول نتركه ان شاء الله الى اذن ناضلين كيقول في هذه الأبيات التي تقدم معنا شرطنا اليوم اول من الفه في الكتب. اذا ما الذي ذكر ذكر الواضع والموضوع والحد سيأتي باذن الله تعالى اذا يقول في اه كلامه على الواظع اول من الفه الضمير في الفه راجع اش علم اصول الفقه اول من الفه اي الف علماء اصول الفقه فين الكتب؟ لاحظ اذا قوله في الكتب اشارة الى انه لم يخترعه ولم ينشأه من عنده الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس بن شافع هذا احد اجداده وليس اسم لابيه بل هو احد اجداده واليه ينسب فيقال شافعي نسبة الى احد المطلب وذلك في كتابه الرسالة الى ابن مجدي قال آآ العمريطي في اكثر من الورقات اه فهو الذي له ابتداء دوانا وتابعته الناس حتى صغار الحجم او قال وغيره اي وغير الشافعي من المجتهدين ممن كان ابلغوا كالصحابة والتابعين كان علم اصول الفعل له صديقة. كان له صديقة. كان اش؟ ضمير علمه في الدنيا كان علم اصول الفقه له اي في نفسه سليقة اي مركوزا في طبيعته مثل الذي للعرب اي للعرب لغة مثل الذي للعرف اي في علم العربية من نحو وصرف وبيان من خليقة اي طبيعة وسجية وفي طرف مركوزة فيهم فكان له السبق في التصنيف رحمه الله ثم قال الاحكام والادلة الموضوعة الاحكام اي الاحكام الشرعية يقرأ هكذا الاحكام. الاحكام اي الشرعية والادلة الشرعية لماذا؟ علاش؟ الى بينا الخلاصة لأن مباحث عن اصول الفقه ترجع الى اثبات الأدلة للأحكام وثبوت الاحكام بتلك الادلة ترجع لاثبات الأدلة كامل وثبوت الاحكام بتلك الادلة اي للاثبات والثبوت الاحكام والادلة شنو هاد الادلة؟ الادلة الاجمالية لي كتعيش اه الأدلة الإجمالية الكلية من حيث كيفية الاستنباط للاحكام منها الاحكام والادلة الموضوع اي الموضوع موضوع الاحكام والادلة والموضوع ما يحات فيه عن عوارض العلم الذاتية وكونه اي وكون موضوع وكونه اي وكون الموضوع هذه الاشارة اقرب مذكور دي دون كاف بالقليل اي الادلة الاجمالية الشرعية فقط اي دون الاول هو الأحكام مسموع عن بعض الأئمة للاحتياج الى تصورها ليتمكن من اثباتنا او نفيا باش يتمكن الأصول من ان يثبت الحكم او من الحكم يقول واجب ولا غير واجب حرام ولا لا لكون الاحكام موضوعا له ايضا مو عن بعض الائمة بل قال في الشرح وهو قول الجمهور قاله المؤلف في شرحه لانه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية اذا هذا ما تعلق مباحث ثلاثة التي لا ترى المؤلف رحمه الله من هل بقيت بعض العقود تحتاج الى تعليق تأتي ان شاء الله في والصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله مقدمة من مقدمة العسكر هي اول ما يبدو منه هي لغتان تتحدى لي باعتبار مفعولية اي امور قدمت مع المقصود الاعانة على فهمها اسر الذات للجبال الفاعلية مقدم اللازم بمعنى تقدم والدليل هو لا تقدموا هو غي نفس الفعل يستعمل متعديا ولازما يقال قدم الشيء ويقال قدم الشيء ومن هنا تقدم واش معنى لا هو منه قوله تعالى لا نقدم هذا مضارع ديال قادومة ولا ديال قدم لا علاقة تقدموا بقادومة الا كان مقدوما فلا علاقة تقدم مضارع قدم قدم يقدم والدليل تم حكم المضارعة قدم يقدم هو خطأ والا فاختلف الفعلان حينئذ لاحظ شوف نتا امتا بعد واحد القاعدة تعرفها هاد الأخطاء مثلا اولا ما تبانوش بها مقدمة هاد الصيغة هادي من الثلاثي اسم مفعول اولا بعد قادوها اسم الفاعل ديالو ممكن يكون على هذه الصيغة على مقدمة الذي قد هو الشيء فهو قديم او قدم يكون شاقدها بهاد الصيغة الصيغة ديال مقدمة التشديد واضحة على انه ليس من الثلاثي قطعا ليس منها شوف الميم لي زايدة فلول في الاول وهي ميم مضمومة دليل على انه ليس من الثلاثي وخصوصا فين كان الاسم الفاعل لا يوجد اسم فاعل من التلاتي ممدوء بميم عندها الفاظ معينة فالصيغة واضحة لأننا مكنتكلموش على التلاتي لا على قدم ولا قدومة ولا لا علاقة لهذا هداك غير ملي شاف ديك اللازم وسمع ديك اللازم قال راه قلومة لان قدومة لا يكون الا لزيما هو نفس الفعل القضية ما قدم غير يستعمل متعديا ولزما لو كان لو كان اختلاف في الصيغة لكان الامر اوضح سهل يقول لك قدم بتشديد متعدي وقادوا ما بتلاتي واضح هاد الفرق بينهما بمعنى مغيكونش فيه اشكال اصلا لكن لا الفعل واحد يستعمل متعديا ولكن وهذا وجه كوني مقدمة منه وملكا من الثلاثي مغتكونش مقدمة غنكتبو قديمة نديرو في ترجمة قديمة القديمة قرائن كثيرة تدل على انه ماشي ثلاثي باعتبار الفاعلية مقدما لازم بمعنى تقدم عندك فهاد الشرط ديال ها هي المصحة مقدم اللازم وبفتحها من قدم المتعة قوله تعالى لا تقدموا انا لله ورسوله والكسر في الاشرار وكأنهم لاحظوا انه لما وجب تقدمها انه كأنهم لاحظوا انه لما وجب تقدمها بالذات ما بعدها عليها رجح تقدير الفعاليات فيها للاشعار بانها تقدمت بنفسها بخلاف الفتح واما مقدمة العسكر فلم يجعل فيها الجوهري الا الكسر والمقدمة حكماء القادة الحكماء القضية المجهولة جزءا دليل بين المتكلمين ما يتوقف عليه حصول امر اخر وهو المراد هنا وهو اعم من الاول فالمقدمة لبيان السوابق والفصول لبيان القاصر الفصول لبيان المقاصد واعلم انه يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائل الفن على البصيرة كمعرفة حده وغايته وموضوعه ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت ما من مطلوب الارتباط الله بها وانتفاء بها فيه والفرق بينهما ان الاولى كل المعاني والثانية تسمن الالفاظ النسبة بينهما التباين في التباين في المفهوم واما باعتبار الصدق والوجود فمقدمة العلم اخص ومقدمة الكتاب الاهم الالفاظ الدوال على مقدمته على مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وليس كل ومقدمة ومقدمة ومقدمتك عند فموقعه يجوز ايضا اما يكون الخبر هو ضمير فصل ومقدمة خبر هو مقدم ومقدمتو الجملة ديالو هو من الاداء والخبر هو مقدمة لا يحج اليه شيء مقدمة خليل مثلا خطبة القاموس كلاهما ومقدمة كتابة على مقدم بان لكل المارشي باطل في الكتاب المؤلف لا العلم افاده احمد بن عبد العزيز الهلالي في شرط الطيبيات المنطق والمبادئ التي تقدم امام قراءة الفن عشر قال في الاضاءة من راب فنا فليقدم اولا علما بحده وموضوع تلا مواضع ونسبة ومستوى من وفضله وحكم يعتمد واسم وما افاد والمسائل قال في الاصل فالفن محصور في الاثبات وما له نفع في ذلك كالمرشحات فلا خلاف بين القرين في المعنى. بمعنى خلاف في النقص. المعنى لا المعنى فيه اثباتي وضحنا ياك فتلك اصل المناوسة والمسائل بالسنة لانه مجرور واسم وما افاد والمسائل وسائل فيقرأ بالسكون قسم وما افاد والمسائل فتلك اصل للمناوسة وبعضه منها على البعض اختصاص ومن يكون ومن يكون يدري جميعها انتصر وقد اقتصر الناظم من من مبادئ هذا الفن على وضعه وموضوعه وحده للاختصار منها غايتك فمن حقي من حاول تحصيل علم ان يتصور الغاية المقصودة من تحصيله حتى لا يكون سعيه عبثا فبمعرفتها يزداد جده في طلبه اذا كانت مهمة ولا يصرف وقته فيه اذا لم يوافق غرضه ومنها مستمده العلوم التي منها يستمد ومعرفة ذلك مهمة لانه اذا رمى تحقيقه والاطلاع على اصله الذي نشأ فلابد له من معرفة ما استمد به ليرجع في تلك الجزئية الى محلها منه ومن مبادئ ومن المبادئ نسبته الى سائر العلوم الشرعية وحكمه الشرعي وفضله ومسائله غاية اصول الفقه اما غاية اصول الفقه فهي كما قال الامدي الوصول الى معرفة الاحكام الشرعية التي هي مناطق السعادة الدنيوية والاخروية والى ذلك اشار ابن عاصم بقوله فائده العلم بكل الشرع كان عن دليل شرعي وزميل ابن عاصم بالفائدة لا ينافي تعبيرنا بالغاية اذ التغاير بينهما بمجرد الاعتبار فكل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تم غاية من حيث انها طرف الفعل ونهايته وفائدة من حيث تركوها تم غاية من حيث فاذا كان من حيث واما الغرض فهو ما لاجله الفاعل على فعله ويسمى علة غائية له ولا يوجد في افعاله تعالى وان جمت فوائدها وقد يكون الناظم اشار للغاية بقوله الرقي والصعود قال ابن جوزيف في تقريب الوصول ان العلوم على ثلاثة اظهر علم عقلي وعلم نقلي وعلم يؤخذ من النقد ويأخذ وعلم يأخذ من النقل والعقل فلذلك فلذلك اشرفوا الشرف على اعلى الشرف وهو علم اصول الفقه كأنه قال فلذلك ما هو اشرف بالشرف على على الشرف وهو علم اصول الفقه فلذلك اشرف من الشرف على اعلى الشرف وعلى اشرف الشرف على هذا الشرف يكون فيه مبالغة يعني ان اعلى الشرف هو اشرف منه فلذلك اشرف في الشرف على اعلى الشرف وهو علم اصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول كمالا واشتمل على النظر في الدليل والمدلول لولا نعم العون على فهم كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وناهيك من علم يرتقي به الناظر عن حضيض في رتبة المقلدين الى رفع درجات هذا هو الشاهد من هذا. والشاهد من خلال النقل وناهيك من يرتقي به لأننا طبقا لمبتغي الرقي والصعود اذا وهو يتحدث عن غاية اشنو قال؟ وناهيك من علم يرتقي به الناظر عن حضيض رتبة المقلدين الى رفيع درجة اذا فيكون ناظم قد اشار لي للغاية لانه قال لي مبتغي الرقي والصعود الرقي من ماذا؟ الرقي عن حضيض رتبة المقلدين الى رفيع درجات المستجيبين واقل واقل احواله ان يعرف وجوه الترجيح فيفرقه في المذاهب بين الرشح والمرجوح ويميز السقيم من الصحيح. اذا شوف علم اصول الفقه نعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزد على ذلك زد على ذلك ان العبد نادر في علم الاصول يرتقي من درجة المقللين درجة مجتهدة فإن لم يحصل له ذلك واستاطعش يوصل لهاد المرتبة على الاقل اقل احواله اقل احوال الناضج الناظر في علمه وفي الفقاش انه بعدا يميز وجوه الترجيح عند العلماء يعرف وجوه الترجيح التي يعتمدها العلماء ويعملون بها ويفرق في المذاهب بين الراجح والمرجوح ويميز السقيمة من الصحيح الى ماوصلتيش على الأقل تعرض هذه التمدد واما مستمده فهو من ثلاثة فنون علم الكلام لان كون العديدة عن معرفة الصانع وما يجب له من الصفات قال ولتوقفه على ان الناطق بهذه الادلة رسول صادق وقد وجه العلامة الطالب بن عاشور عند علم الاصول من علم الكلام بقوله واما الكلام عاشور له حاشية على شرط التنقيط اسمها التوضيح والتصحيح وهي مطبوعة موجودة اصفر طويل بلغت مؤخرا الكلام فلان علم الكلام اسم للعلم الجاد لتحقيق مدارك العلوم النظرية بوجه لا يخالف الاصول الشرعية فهو قد اودع مسائل المنطق والفلسفة بعد تجريدهما مما يجافي الدين فلما كان للاصولي فضل لان تمايز العلوم يحصل بتمايز موضوعاتها وهذا فرع تصوري. اشار الناظم الى الموضوع بقوله الاحكام والادلة الموضوع وكونه فقط مسموع تقدم ان مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه الى قواعد من هذين العلمين وكان علم الاصول ومنازل الاجتهاد تشغل جل وقت المشتغل بها لزمهم ان يكفوا طلاب علمهم مهنة ما يحتاجون اليه من هذين العلمين يصلي الذهن عن الخطأ في النظر ولم يروا ان يتنازلوا الى اخذها من علم غير اسلامي بان لا يكون علمهم الذي هو رئيس العلوم الشرعية على التحقيق مستمدا من علم غير اسلامي هذا خسارة ما نوجه به صنيعه في في الاستمداد من الكلام ووجه ابن ووجه من اجل ذلك بما لا يأتيه فوجه ابن الحاجب ذلك بما لا يتم وانما يصلح ان يجعل توجيها لاحتياج صحة ويعني بما تقدم شنو ما تقدم هو ان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصالح وما يجب له من هذا هو التوجيه لي دكرو ابن الحاجب هو لي كيقصدو طاهر بن عاشور رحمه الله في قال لك لابن الحاجب وهو ان وجه كون علم الاصول مستمد من علم الكلام هو ان الادلة ان كون الادلة حجة فرعون معرفة الصانع قالك طاهر بن عاشور هذا التوجيه انما هو توجيه لصحة الايمان ماشي اه ان علم الاصول المستبد من علمه ولا انا هكذا عنده لابد لا يصح الايمان الا بذلك والعربية لتعلق بطرف بالكلام على مقتضى الالفاظ قال امام الحرمين ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون مستقلا يحقق المستقلا باللغة العربية والاحكام بانها مدلول مدلول اصوله قولوا ادلة احكام الفقه مالية ولا يتصور ادراك الدليل دون المدلول الى هذا اشار ابن عاصم في الوصول بقوله ومستمدهم كلامي والنحو واللغة والاحكام واما النسبة الى سائر العلوم الشرعية قد اشار اليها الامام الغزالي في المستشفى قال في بيان مرتبة علم الاصول ونسبته قال قال قال في نسبة قال في بيان مرشبته الى العلوم معنى الصدق العلم الكلي من العلوم هو الكلام وسائر العلوم من الفقه واصوله والحديث والتفسير علوم جزئية لان المفسر هذا النسبة بين العلوم كلها معاني الكلام النصوص المطلق هي اخص منه مطلقا ها هو غيبين علاش بأن بأن المفسر لا ينظر الا في معنى الكتاب خاصة والمحدث لا ينظر الا في طريق ثبوت حديث خاصة والفقيه لا ينظر الا في احكام افعال المكلفين خاصة والاصولية لا ينظر الا في ادلة الاحكام الشرعية خاصة والمتكلم هو والذي ينظر في اعم الاشياء وهو الموجود الكلام اعم لان المتكلم فاش ينظر ينظر في الموجود ثم يقسم الموجود الى جوهر وعرض ثم يقسم اه ذلك الى يعني ذلك جوهر يقسمه الى جماد وحيوان ثم يقسم مثلا الحيوان الى ناطق وغير ناطق اذن فهو اش ينظر في اعم الاشياء وعاد غادي يوصل للكتاب والسنة فعلم الكلام اعم من من العلوم الاخرى لا وجود والمتكلم هو والمتكلم هو الذي ينظر في اهم الاشياء وهو الموجود ويقسم الموجود اولا الى قديم وحالي ويقسم الى جوهر وعرض وهكذا فينزل بالتدريج حيث انت حتى يثبت مبادئ العلوم الدينية من الكتاب والسنة وصدق الرسول فيأخذ فيؤخذ فيأخذ فيأخذ المفسر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحدا خاصا وهو الكتاب. فينظر تفسيره ويأخذ المحدث واحدا خاصا وهو السنة فينظر بطرق ثبوتها والفقيه يأخذ واحدا خاصا وهو فعل مكلف. فينظر في نسبة كخطاب الشرعي من حيث الوجوب والحذر والإباحة ويأخذ الاصولي واحدا خاصا وهو قول الرسول التي الذي دل المتكلم وعلى صدقه فينظر في وجه دلالته على الاحكام مرفوضه او بمفهومه او بمعقوله معناه ومستنبطه واضح نوضح لما يكون قالك غي المتكلم ينظر فيما هو اهم وهو الموجود وكيبقى غادي ويتدرج يتدرج يدرس حتى كيدخل في كلامو الكتاب والسنة ونظر فعل مكلف وجميع ما ينظر اليه فهي جزئية بالاضافة الى ثم قال فقال فاذا ثم قال فإذا الكلام والمتكفل مبادئ لا لا اذن فإذن الكلام هو المطلق فهي جزئية بالاضافة الى الكلام الكلام والعلم الاعلى في الرتبة هذه الجزئية انتهى منه باختصار طيب وكلامه هذا وان كان اوضح دلالة على بيان في كلامه الى سائر علوم الدين فانه تفهم منه علم الاصول كسيرها ايضا قد بين فيه ان نسبته الى علم الكلام هي الخصوص واما نسبته الى بقيتها فيفهم من كلامه ان بينه وبينها التباين جعلها جزئيات للعلم الكلي الذي هو الكلام والله اعلم اذ جعلها اذ جعلها جزئيات جعلها جزئيات العلم الكلي الذي هو كلام الله اعلم. نعم حكمه الشرعي واما حكمه فقد ذكر الامام في المحصول ان تحصيل هذا العلم فرض. قال قال والدليل عليه ان معرفة حكم الله تعالى في وقائع النازلة مكلفين واجبات ولا طريق الى تحصيلها الا بهذا العلم وما لا يتعدى الواجب المطلق الا به الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب مقال نعم فهو واجب لكن على الكفاية ولا على العلم او غيبين انه على الكفاية ففي العموم واجب لكن على الكفايات قال ثم قال واما كونه من لان سنقيم ان شاء الله تعالى في باب والمستفتي على انه لا يجب على الناس باسرهم طلب الاحكام طالت هل يجوز وذلك يدل على ان تحصيل هذا العلم ليس من فروض الاعيان بل ومن فروض الكفايات والله تعالى اعلم بالصواب فضله واما فضله فعلى قدر شرف موضوعه وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الادلة. وما يرجع الى شرف فائدته وقد تقدمت مسائله ما تصور مسائله فهي قضاياه التي يطلب منها نسبة محمولاتها الى موضوعاتها بالبرهان على وجه الاجمالي واضعه وقد ذكر الناظم على وجه اجباري انه على وجه تفصيلي هداك المدار الفقهي الطاقي هو اللي كينضر ليها على الوتر واجب الصلاة لا هنايا في اصول الفقه المسائل على وجه الكتاب حجة امر للوجوب اما الوتر ولا الاحكام الشرعية الخاصة فهذا ويأتي ذلك ان شاء الله واضعه وقد ذكر الناظم الواضح وهو محمد بن ادريس ابن عباس عثمان ابن شافع المطلبي رضي الله تعالى عنه فقال اول من الفه في الكتب محمد الف كتابه الجليل المشهور المعروف بالرسالة اذ كتب اليه عبدالرحمن فهدي يسأله ان يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الاخبار وحجة الاجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة فوضع له كتاب الرسالة وتنافس في تحصيله علماء وعصره الا انه اذا كانت الغاية من اصول هي معرفة الاحكام الشرعية هي معرفة معرف معرفة الاحكام معرف بالاضافة ويلا قلنا لا بأس لأنه كان مضافا للناكبة المضاف لمعرفة يجب هاديك هي ضمير فصلي وتلك وظيفة المجتهدين ولم يكن الشافعي رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه اولا مجتهدين وقد كان الاجتهاد في الصحابة فمن بعدهم ممن تقدم على الشافعي فكيف يصوغ ان يقال ان والممتلك والمبتكر لهذا الفن الى التصنيف وقد اورد هذا كانت قد اورد هذا الاشكال تقي الدين في مقدمة الابهاج في شرط المهن هو الاب والابن تاج الدين ما اجاب عنه بقوله الصحابة ومن بعدهم كانوا في شرح المنهاج بدأه الشرح ثقيل واكمله ابنه الصحابة ومن بعدهم كانوا عارفين به بطباعه في الاصول البيضاوي البيضاوي عندو ثلاثة المنهاج غير واحد شرحه شرح تقييم الدين السلوكي مع اتمام الندين لم يتمه قبل اثنان به واكمله متجددة كما كانوا عارفين بالنحو بطباعهم قبل مجيء الخليل وسيمويه فكانت السنتهم قويمة واذهانهم مستقيمة فهمهم لظاهر كلام عربي ودقيقه عتيد. لانهم اهله الذين يؤخذ عنهم واما بعده قد فسدت الالسن وتغيرت الكهوف فيحتاج اليه كما كما يبتلى لان هذا هو السبب علاش في زمنهم لم يحتاج الى التأليف بما علمتم واما بعده فقد فسدت الالسنة وتغيرت الفهوم ولاو الناس كيفهمو الكلام على عكس ما هو عليه فيحتاج اليه اي الى الوصول كما يحتاج الى النهي الى هذا الجواب اشار الناظم بقوله وغيره كان له سرقة مثل الذي يهرب من خليفة يعني ان غير الشافعي كان اصول الفقه له سليقة اي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربية من نحو وصرف وبيان خليقة اي مركزا في طبائع العرب فطرهم الله عليها طريقة طبيعة فلان صديقي تكلموا بالسرقة اي طبعي لا عن تعلم قاله في القانون قال ولست بنحو يلف لسانه لسانه ولكن صديقي اقول فاعلن قال الشيخ محمد الطالب بن ابن الحاج بالازهار الطيب طيبة النشر ما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر بعد ذكر نحو ما تقدم ولما انقرض السلف ورجعت العلوم كلها صناعات الى تحصيل هذه القوانين قادة هذه الاحكام من الادلة فجعلوها فنا قائما برأسه انتهى قد بسط ابن خلدون القول في هذا في مقدمته عند الكلام على اصول الفقه موضوعه ولما كان الشروع في الفن يتوقف على معرفة موضوعه اي ان موضوعه كذا ليحصل للطالب الوقوف الاجمالي بسببه على جميع مسائله معرفة موضوعه وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والمراد بالعدد المحمول على الشيء عنه والمراد بالبحث عن العوارض الذاتية حملها على موضوع العلم ولما كان ولما كانت مباحث الاصوليين في علم الاصول لا تخرج عن احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية المنحوث عنها عنها فيه اقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاحكام الشرعية منها على وجه كلي كانت الادلة هي موضوع علم الاصول. هي موضوعة نفس ان الموضوع بالفعل في مسائل اصول الفقه وانواع هو انواع الدليل اي اعراض او اعراضه او انواع اعراضه الاول الا ان الموضوع بالفعل بالفعل من حيث التطبيق من حيث الوجود من حيث التطبيق والولود راه غنلقاو اما يكون الدليل نوع دليل ولا عرض للدليل ولا نوع نوع لعرضه لكن هذا كله متعلق بالأدلة لأن راه قالك من قبل شوف واحد المقدمة قال ولما كانت لا تخرج عن احوال الادلة واقسامها واختلاف مراتبها الاحكام الشرعية منها على وجه كله اذن هذا كلو واش؟ راجع بأحوال الأدلة سواء كان عن عرضهم او عن فلذلك نلخصو الكلام ونقولو الموضوع هي الأدلة ولذلك فين كاين الخلاف؟ واش الأدلة والأحكام؟ ولا هي الأدلة بوحدها ماشي موضوع الرجل الأدلة والعوارض ديالها لأن العوارض تابعة للأدلة لاحقة الاول كقولنا الكتاب يثبت الحكم قطعا اذا كانت دلالته قطعية ذلك قولنا كقولنا العام يفيد الظن والامر للوجوب ثالث كقولنا العام المخصوص حجة ضمنية الباقي قاله ابن أمير امير الحاج التقرير والتحبيب وكون موضوع اصول الفقه الادلة فقط من حيث يوصل العلم باحوالها الى قدرة على اثبات الاحكام الشرعية وفعل المكلفين هو الذي مشى عليه الامدي في احكامه وابن الهمام في في تحريم الكمال ابن الهباب معروف يقال كمال الدين بن لمام هدفي من الاصول له كتاب اسمه التأيير في اصول الفقه قال في تحرير الاحكام وصاحب البديع وغيرهم وهو المشهور وقد عزاه في الاصل للجمهور ان كان ظاهر النزم وان كان ظاهر النظم يلهم خلاف ذلك قال في التوضيح لانه قال مسموع والطاير من المسموع انه قول البعض مسموع عن بعض الجمهور قال في التوضيح فالمباحث الناشئة عن الحكم وما يتعلق به خالد خارجة عن هذا العيد وهي مسائل قليلة تذكر على انها لواحة وثواب على انها لواحق وجوابع لمسائل هذا العيد قال في الازهار فان قلت اذا كان هو الادل اذا كان هو الادلة من حيث بعض الاحكام يختلط حينئذ بعلم الفقه يقال في جوابه اذا كان هو ادلة اذا كان علم اصول الفقه او اذا كان موضوع علم الفقه هو الأدلة خبر قيل يختلط حينئذ بعلم الفقه يقال في جوابه نظر الفقيه قلت لكم سيأتي ان شاء الله هاديك على وجه اجمالي ها هو اتى بيانها هنا فقيه ينظر دليل على وجه تفصيلي والاصولية على وجه يقال في جوابه نظر الفقيه استنباط الاحكام بالفعل وعلى على وجه التقسيم وعلى وجه التفصيل ونظر الاصولي معرفة الاستنباط على وجه الاجمال فهو للحصول من حيث الكلي ولهذا كان قواعد وللفقه وللفقه من حيث الجزئية وقيل موضوع وقيل موضوع اصول العلم العلم وللاصول من حيث الكلية ولهذا كان قواعد وللفقه من حيث الجزئية فافترقا الى النظر ديال الفقيه الى استنباط الاحكام بالفعل على وجه التفصيل تطبيق تطبيق بالفعل تطبيقا على وعلى وجه التفصيل سنة والصلاة واجبة ونظروا الاصول معرفة كيفية الاستنباط على وجه الاجمال بمعنى هاد الأمر اذا وجدنا امرا فإنه للوجوب اذا وجدنا عاما فإنه حجة ظنية فالنظر فيه لاش بالأدلة على وجهي الاجبال واقيلا موضوع اصول الفقه ادلة كم اذ قد يبحث فيه عن اعراض الحكم ايضا وان الوجوب موسع او مضيق وعلى الاعيان او على الكفايات او على الكفاية الى غير ذلك وهذا القول صححه صدر الشريعة توضيحي والسعد في تلويحه لانه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة. وهي اثباتها للحكم والعوارض الذاتية والعوارض الذاتية في وهي ثبوتها بتلك الادلة لأنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة والدي شنو هي العوامل الذاتية؟ اثباتها اي تلك الادلة للحكم والعوار الذاتية للأحكام وهي ثبوتها اي تلك الأحكام ثبوتها اي الأحكام بتلك الأدلة فالأدلة مثبتة والأحكام ثابتة احكام الأدلة مثبتة للأحكام والأحكام ثابتة لتلك الأدلة قال في التلويح سهل في التنويح اهاه بأن رجعنا الأدلة بالتعميم لأننا رجعنا الأدلة رجعنا بمعنى ارجعنا هذا بناء على ان على ما في النسخة على انه لا لا تصحيب فيه لان الرجوع للتثبت من هاد النقود يحتاج الى وقت ولذلك الى شي حد عندو الوقت اللي يقوم وشك فشي كلمة وهادا يرجع لهاد نشوف واش انا الشحاف ولا ناقص شي كلمة بحال ما سبق اذا كان الكلام لإذان الكلام هو المعنى واضح لكن واش كاين سقط ولا لا مازال نرجعو للمستشفى ونشوفو لان لاننا لانا رجعنا الادلة لنا للمؤلف والله على طريقة المتقدمين اجي نقول لك النقول عن العلماء قال فلان قال فلان دون ذكر مصادر ولا رقم الصفحة ولا الطبعة ولا او لا شك انه يعذر في ذلك عذره في ذلك ظاهر واش؟ ان هاد التراث في الأصل مكانش كتبها هو لأجل التصنيف بهاد الطلبة باش يستافدو منها ثم بعد ذلك ظهر له ان يجمعها فإلى بغا يوثق لينا هاد هاد النقود منين خداها خاصو سنوات باش مدة طويلة وخاصو وقت وربما هو مشغول بالتدريس والكلام عندو وقت بانها نقول تعرض لهما لان كيكون يقرا شي كتاب فيجد نقلا مفيدا يكتب فلا يدري اين قرأ في المجلد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا في الصفحة قد لا يستحضر بعض النقود واخا تكون في موضوع معين قد يجدها في باب آخر يكون كتبها فيرجع لها بذلك الباب وخصوصا ان النقول كثيرة فتوثيقها وذكر او غلاء امر متى يكون سهلا؟ الا كان الانسان عاطل راسو غيألف ديك الساعة ملي يلاه كيقول ناقل كيدير معانا مع النقل كتكتب تحت صفحة كذا رقم كذا طبعة كذا فمنهما لا يدري انه سيصلي فلذلك لا بد نقول من بعدها قيل له صافي خلاها فيه مشقة لكنه اراد ان يتبرع طالب لتوفيق فانه يستفيد ولا يشق عليه الأمر يعني مشقة كبيرة قال في قال في التلويح رجعنا الأدلة الأربعة قام الى الخمسة فنظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية ادلة اجمالا فوجدنا بعضها راجعا الى احوال الادلة وبعضها الى احوال الاحكام. فجعل احدهما من المقاصد والاخر من اللواحق واضح قالك فجعلوا احدهم فجعلوا احدهما اي الادلة والاحكام من المقاصد والاخر وجعل الاخر والاخر من اللواحق تحكم بمعنى اذن هو ينتصر لاش الى ان الموضوع فيه قوة الأدلة والأحكام بجوج قالك الى جعلناه للأدلة فقط هذا تحكم ويلا جعلنا لموضوع الأحكام فقط فهو تحكم علاش؟ قالك لأننا لما رددنا الأدلة بالتعليم الى الأربعة والأحكام الى الخمسة ونظرنا في المباحث المتعلقة بكيفية اثبات الأدلة للأحكام وجدنا بعضها راجعا الى احوال الأدلة وبعضها راجعا الى احوال الأحكام واضح؟ اذن كاين مباحث متعلقة بأحوال الأدلة ومباحث متعلقة بأحوال اذن فحنا الى قلنا الموضوع متعلقين بالأدلة تحكم وهو سل تحكم اي ترجيح بلا مرجح ويلا كنا راجعين احكام دون الأدلة هذا كذلك تحكم اذن علاش هادوك الناس من اهل الاصول قال لك اسيدي الموضوع غير بالادلة فقط ما سبب ذلك؟ ها هو قال لك قال لك غاية هذا غاية جواب عن القول السابق علاش البعض قالك الوضوع هو الأدلة قالك زيد غاية غاية ما في باب انما باهت الأدلة اكثر واهم لكنه لا يقصد الاصالة والاستقلال قال لك الغاية ان المباحث ديال الادلة اكثرها تجعلهم يكونوا واجيب عن هذا بان البحث في هذا العلم انما يقع عن احوال الادلة من حيث كونها مثبتة للاحكام واما البحث عن احوال الاحكام فلم يقع الا باعتبار كون احوال الاحكام ثمرة احوال الادلة ولا خفاء في ان ثمرة الشيء اذن قالك راه كاين الكلام على الأحكام في الأصول باش ماكاينش لكن لم يقع الكلام على الاحكام في الاصول الا باعتبار انها ثمرة للادلة بعين الاعتبار نتكلمو على الأحكام في الأصول غير باعتبار انها ادلة ولا خفاء ان ثمرة الشيء تابعة له الى قلنا هادي راه ثمرة مولانا اذا هي فرع عنه هو تابعة له اذا فليست اه اصلا ولا خفى في ان ثمرة الشيء امر شابه له فذكرها فيه الى تصورها فذكر هذه الأحكام فيه اي في علم اصول الفقه اثبات ادلة لتلك الاحكام والثبوت ثبوت الاحكام بتلك الادلة اذن قالك راه الأمر محصور فيه وما له تعلق نفع في ذلك انه تعلق بالأدلة والأحكام حتى المرجح لأن المرجحات في الحقيقة لا يثبت بها الحكم لكن لها تعلق بذلك ملي كنرجحو دليل على دليل من بعد اش كيوقع نثبت بذلك الدليل الراجح للحكم الترجيح نفسو ماشي بنية الدستور اما حنا جينا ورجعنا قلنا هذا ارجح من هذا ملي رجحتي تلت حكما لم تثبت حكما الان رجحتي لهاد الحيلة ستنظر في الدليل الراجع عاد تبت ليه الحكم مرة اخرى اذن المرجحات لها تعلق بلهانة شعوب في اثبات الأحكام ولا لا لكن ماشي هي نهاية واضح لا لان القاعدة اللي ذكرتي الان تقتضي يجوز الكسر والضم ماشي الفتح هادي هي القاعدة ما لم تكن عينه حرف حلق ولا فيه اسباب الكسب ولا اسباب الفتح تفتح او يكسرها لم يقال فاضمم او اكسر الى تعيين بعضهما لفقد شهرة مولع قد اعتزل ما لم يكن فيه الا سبب الكسر ولا سبب الضم ولا فيجوز فيه الكسر ربما معندناش ابدا جواز الفتح والكسر لا يوجد الا من ظفروا بالشيء بالفتح لم يذكر ولم يذكره بغير القانون اذا لم يكن له وجه في