فقول آآ قوله قول الشيخ محمد مسلم ليس ذلك مبني على ان اصول الفقه هو كل ما يبنى عليه الفقه وقد اجاب على عن هذا السبكي رحمه الله في الابهاج انه ليس كذلك مفهوم معينة ولا معينة غير معينة وانما هي ادلة على سبيل الاجمال فلا اه تدل على شيء خاص على مسألة جزئية على مسألة معينة وانما ذلك اللي كيدل على مسألة معينة. الدليل التفصيلي اذن ان شاء الله سنقف في هذه الحصة مع التعريف مع تعريف اصول الفن تجدون هذه المناقشات الاتية ان شاء الله ان كثيرا مما كان مسلما عندكم في تعريف ليس مسلما في حق ياك تعرف عندكم مسلمة واضحة وبينة ليست مسلمة ستجدون ما فيها من مناقشة وما يوجد عليها من الاضطرابات والارادة حد علم اصول الفقه قدم رحمه الله المؤلف تعريف اصول الفقه على الكلام على مباحثه لاننا الان لم نبدأ الكلام على مباحث علم اصول الشرك المؤلف بماذا بدأ بالتعريف وهذه هي عادة العلماء انهم يبدأون ذكر حد العلم وتعريفه قبل قبل ذكر مباحثه لاي علم من العلوم وكذلك فعل المصلي اول شيء بدأ به التعريف قبل ان يتحدث عن المبادئ قال اصوله دلائل بين شرط وضوح وهذه عادة العلماء كما ذكرت سواء آآ عرفوا العلم بالحد او بالرسم ولا يخفى عليكم الفرق بينهما لان التعريف سواء كان بالحد او بالرسم يحصل به تصور نسبي للطالب يتصور مباحث ذلك العلم نسبيا اجمالا على وجه الاجمال وهذا يسهل عليه اه معرفة وضبط المباحث الاتية ولو بوجه من الوجوه ولو نسبيا اذن فكل طالب كثرة لماذا العلماء يقدمون التعريف على ذكر المباحث للعلم بان كل طالب كثرة لها لتلك الكثرة جهة تضبطها من حقه وله ان يعرف تلك الجهة التي اه تضبيطها فهموها واتقانها فيما يأتي والا فانه اذا لم يعرف ما يضبطها ما يضبطها اي التعريف اذا لم يتصور لا يضبط تلك الكثرة يعني هو طالب دابا انت الان تريد دراسة علم اصول الفقه علم اصول الفقه فيه مباحث كثيرة ومسائل متشعبة اذن انت طالب كثرة تريد ضبط اشياء كثيرة هذه الاشياء الكثيرة لها جهة تضبطها عندها واحد الجهة تضبطها بوجه من الوجود اللي هي تعريف فمن حقك ان تعرف تلك الجهة التي تضبطها ليسهل عليك جمع تلك الكثرة فيها فمثلا الطالب اذا درس مباحث علم الاصول المتشعبة المتفرعة ولم يعرف تعريفه يدري ان مباحث علم الاصول ترجع لثلاثة امور بعضها يرجع للادلة الاجمالية وبعضها يرجع لطرق الترجيح وبعضها يرجع بحال المستفيد المجتهد ايمكنك ضبط هذا وارجاعه للامور الثلاثة لا يمكن الا بصعوبة لكن اذا عرفت ابتداء ان هاد المباحث المتشعبة كلها ترجع لهذه الاقطاب الثلاثة يسهل عليك ضبطها نسبيا تفرق بينها وتعلم انها لا ترجعوا لواحد من هذه الثلاثة لذلك يقدمون التعريف اذن هذا تعريف لعلم اصول الفقه اولا اعلموا ان لفظ اصول الفقه كما لا يخضع يطلق باعتباره لقبا على هذا العلم وهذا اللفظ يطلق وقد يراد به جزئه المضاف والمضاف اليه لأن الأصل فهاد اللفظ لي هو اصول الفقه اصله الأصيل انه مركب اضافي من كلمة اصول وكلمة الفقه مضاف ومضاف اليه والمركب الاضافي لا يمكن تصوره الا بتصور جزئين. تصور كل لفظ على حدة. ما معنى المضاف؟ ما معنى المضاف اليه؟ ثم ما هي النسبة هل بينهما النسبة الاضافية لكن هذا اللفظ اللي هو في الاصل المركب الاضافي صار بعد الاستعمال صار لقبا وعلما على شيء معين على معنى خاص اذا في علم اصول الفقه ما هو الاهم تصوره بعد ان صار لقبا وعلما على هذا الفن اتوا او تصوره باعتبار الاصل اي تصوره جزئين الأهم والأفياد هو تصوره باعتباره لقبا على هذا الفن بعد ان صار استعمله الاصوليون وصار له معنى اخر صار له معنى خاص. هذا هو الاهم لكن من باب الفائدة يذكرونه يذكرونه معنى هذا المركب قبل ان يصير لقبا على هذا الفن واضح؟ ذلك من باب الفائز من ذلك الكلام على هذا قليل وسهل سيأتي وليس عليه شيء من الارادات وانما الذي يحتاج طالب العلم لضبطه هو علم اصول الفقه هاد اللفظ من اصول الفقه بعد ان صار لقبا وعلما على هذا الفن هو المقصود هنا حنا مكيهمناش لفظة اصول الفقه شنو الاصل ديالها ما هو معنى جزئيها قبل ان تصير ماذا خارج مع الموضوع علم اصول الفقه اي العلم الذي صارت هذه اللفظة مركبة لقبا عليه هذا هو لي كاين مفهوم؟ ولذلك بدأ به وتوسع فيه المؤلف باش عرفو؟ قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيحتين وسيأتي معنا ان شاء الله تقدير هذا الكلام وما عليه من الارادات اجمالا الخلاصة انه عرض اصول الفقه بانه يشتمل على ثلاثة امور قالك اصول الفقه علم اصول الفقه هو دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اصوله دلائل اجمالية الشطر القطب الاول وطرق الترجيح ومالي للاجتهاد من شرط وضح وما وضح للاجتهاد من شروط اي شروط الاجتهاد او باب الاجتهاد وذلك سيأتي وعرفه عرف علم الاصول الامدي رحمه الله بقوله اصول الفقه هي ادلة الفقه وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل وهذا التعريف قريب من تعريف المصنف. اذا تعريف الناظم كأنه اختصار لتعريف الابدي لأن الأميدية قال اصول الفقه ادلة الفقه اي الاجمالية لانه غيقول ليا من بعد من جهة الجملة وجهة دلالتها على الاحكام الشرعية وهي طرق الترجيح وكيفية حال المستدل بها وهو المجتهد ولذلك قال من جهة الجملة لا من جهة التفصيل هاديك ادلة الفقه ادلة الفقه من جهة الجملة اجمالية لا ادلة الفقه التفصيلية فلا ينظر فيها فلا ينظر فيها في علم الاصول الإيراد الأول الذي ولد على هذا التعريف ان التعبير بالادلة في قولهم دلائل استجمال او ادلة الفقه الاجمالية دلائل ولا ادلة وغايجي ان شاء الله ما في عبارة بلاء من حيث اللغة لأن ادلة جمع دليل ودلائل تا هي جمع دليل لكن ولي الدين العراقي رحمه الله اه ناقش لفظة دلائل من حيث اللغة قال فعائل لا يكون جمعا لفعيل قياسا ولم يسمع ذلك الا في لفظين كما ذكر ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية في شرح لان دلائل جمع دليل ودليل على وزن الفاعل الفاعل لا يجمع على فعائل كما سبق في جمع التكسير في بابه اذا الذي يجمع عليه فعيل هو افعل ادلة على وزن افعالها هذا هو الجمع القياسي سيأتي هذا من جهة اللغة. المقصود قولهم في تعريف اصول الفقه دلائل ولا ادلة بحال بحال يرد عليه وهو ان هذه العبارة تخرج كثيرا من مباحث علم اصول الفقه. كثير من المباحث اللي مذكورة في علم اصول الفقه تخرج بهذه العبارة لا تدخل وقصدهم هو ادخال تلك المباحث ولا لا؟ نعم هي موجودة في علم اصول الفقه لكن الا عبرنا بادلة لا تدخل العمومات واخبار الاحات والقياس والاستصحاب وغير ذلك العقوبات علاش؟ لأن العمومات دلالتها غنية كما سيأتي معنا العام دلالته على جميع الافراد قطعية ولا ضمنية؟ ضمنية خبر الاحاد دلالته ظنيا اه لانه يفيد الظن الاصل فيه انه يفيد الظن. القياس كذلك دليل ظني. الاستصحاب دليل ظني ونحو ذلك من الادلة المختلف فيها. اذا هادي خرجات كيف قد يقول قائل كيف خرجت؟ لماذا لم تدخل في الأدلة الجواب لانهم قالوا ان الدليل لا يطلق الا على المقطوع به هاد الأمور الدلالة ديالها كما رأيتم دلالة ظنية ويلا كان الدليل الدلالة ديالو ضنية فيسمى امارة ماشي دليلا هذا الايراد الاول لان الدليل عندهم لا يطلق الا على ما يفيد القطع الى كان الدليل كيفيد القضاء يسمونه دليلا واذا لم يكن مفيدا للقطع يقولون فيه امارة اذا ملي قالوا في تعريف اصول الفقه هو ادلة الفقه خرجت العمومات وكذا وكذا لماذا؟ لأنها لست مقطوعا بها فهي امارة وليست ادلة واضح؟ هذا ايراد اورده بعض الاصوليين. قالوا ولهذا عبر الرازي في المحصول في تعريف اصول الفقه شنو قال شنو قال؟ عبر بمجموع طرق الفقه فقال اه اصول الفقه طرق الفقه. وكما في الورقات واصول الفقه طرق فقه على سبيل الاجمال وقال فقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات الشرح قالك علاش قلت في تعريف اصول الفقه اصول الفقه طرق الفقه اجندة الفقه قال عبرت بالطرق ليشمل الأدلة والأمارات باي يشمل الدليل المقطوع به والامارات اللي هي الادلة الظنية هادشي علاش قلت طرق لياش مالهما معا؟ لكن هاد الإيراد المسلم اورده غير واحد من اهل الاصول والرازي ذكر قال لك انا علاش قلت الطرق وما قلتش ادلة ليدخل في كلام الأدلة لي هي الكتاب والسنة اي ما هو قطعي من الكتاب والسنة والإجماع وتدخل الامارات اي لي هي ادلة ضمنية كالقياس والعمومات واخبار الاحاديث مفهوم الكلام طيب هاد الإيراد مسلم غير مسلم تعقب محشي الاسنوي محمد بخيت المطيعي الاسبوي فهذا له شرح على المنهج البيضاوي سميتو نيل السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي شرح مطبوع موجود بعروق هاد النيل السول عليه حاشية لمحمد المطيعي رحمه الله تعقب المحشي لي هو محمد الملقي على الاسناوي هذا الكلام الذي يقيل باش تعقبه؟ قال لك قولهم الدليل خلاصة التعاقب اش هو؟ قال لك قولهم الدليل لا يطلق الا على المقطوع به غير ابن سلم هاد الكلام غير مسلم به. لماذا قالك لأن الدليل كما هو معروف في محله هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كما سيأتينا على المؤلف غيعرفو بهاد التعريف فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر سواء اكان ظنيا او قطعيا واش واضح الكلام؟ اذن فالإيراد الذي اريد وهو ان الدليل لا يطلق الا على المقطوع به راه الغير غير ابن سلمان لأن الدين هذا هو تعريفه وقد سبق معنا في المنطق نفس تعريفه ما يتوصل بصحيح النظر الى مطلوب سواء اكان المطلوب ظنيا او قطعيا اذن فعل هذا لا اشكال في التعبير بالأدلة لأنها تشمل القطعية والظنية اذا وعليه اذا خلصنا الى هذا وعليه فنقول الادلة والطرق بمعنى لانهما معا يشملان يشملان الظنية والقطعية وممن قال ان الأدلة لا تطلق الا على الدليل المقطوع به الأسموي في شرحه لمنهاج البيضاوي قال الدليل لا يطلق الا على المقطوفي لكن ربما بانه ليس كذلك كما علمتم اذا وعليه فسواء قلنا ادلة الفقه او قلنا طرق الفقه فانه يدخل معنا القطعية والرامية والمقطوع به والمظلوم كل ذلك داخل مفهوم طيب الثاني في التعريف قالوا ادلة الفقه زد الاجمالية ما معنى الاجمالية الاجمالية اي التي لا تعين مسألة جزئية ادلة اجمالية اش معنى الاجمال؟ اي انها غير الدليل التفصيلي هو الذي يدل على مسألة جزئية كقوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأدلة الإجمالية اللي في الأصول لا تدل على مسألة معينة. الكتاب له حجة ماشي هي المسألة اللي دل عليها هاد الدليل هادا دليل اجمالي الاجماع حجة هادا دليل اجمالي في الاصول على اي مسألة دلة على الميراث على البيوع هذا دليل القياس الصحيح مقدم مثلا على الاستصحاف هذه تعدد دليل اجمالي على اي شيء دل ما دل على شيء معين فهذه هي ادلة الاصول اما ادلة الفقه فانها معينة مشخصة تدل على شيء خاص كما مثلت لكم وقد اه شرحها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في حاشيته على شرح التنقيح اشرنا الى الحاشية امس اسمها التوضيح والتصحيح حاشية على شرح التلقيح آآ الشيخ بن عاشور رحمه الله تعالى شرح الادلة الاجمالية بقوله دلائل الفقه الاجمالية اي التي يستدل بها على اثبات فقه بطريق الاجمال لا بطريق التوصيل اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها فروع غير معينة ولا منحصرة قال نحو قولنا الامر للوجوب. الامر للوجوب قضية عامة. اه قضية عامة. تنشأ عنها فروع غير معينة كل امر فانه يفيد الوجود اذن هذا هو الدليل اما الدليل التفصيلي فقد عرفتم اه المراد به طيب قلنا بعضهم عبر هذا القيت الأول في التعليم اذا ادلة الفقه الإجمالية القيد التاني في في التعريف قال المؤلف اصوله دلائل الاجبار وطرق الترجيح الأمر الثاني لي في التعريف هو ما المراد بطرق الترجيح المراد بطرق الترجيح وجوه الترجيح اوجه الترجيح التي تذكر في بابها غيجي معنا واحد الكتاب كتاب التعادل والتراجيح فتذكر هناك وجوه الترجيح او قل ان شئت المرجحات بعضها يرجع الى السنة وبعضها يرجع الى المتن وهي كثيرة جدا بل لا حصر لها وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر كما سيأتي وانما ينبهون على قواعد في الترجيح يفهم غيرها منها اذن شاهد المراد بطرق الترجيح اي وجوب الترجيح وكيفية وكيفية استفادة الفقه من الدلائل باستنباط الاحكام الشرعية منها ولذلك بعضهم اش كيعبر؟ كيقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الإستفادة منها؟ شنو كيفية الإستفادة منها اي معرفة طرق الترجيح وجود الترجيح مثلا لو اه تعارض لك انا الصامت دليلان احدهما نص والاخر ظاهر فايهما تقدم تقدم النص في اخذ الحكم منه على الظاهر لانه اقوى تعارض متواتر مع احد تقدم المتواتر في اخذ الحكم منه بالطرق المعروفة والشرائط المعلومة هنا في هذا العلم على الاحاديث وهكذا هذا معنى قولهم كيفية الاستفادة منها وفي هذا يقول الشيخ محمد جعيط التونسي في حاشيته على التنقيح ايضا له حاشية على التلقيح المراد بكيفية الاستفادة ان يعلم المرجحات ان يعلم الاصولي المرجحات. وهي تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره كما مثلنا اذن ما معنى ان يعلم المرجحات؟ قال تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي؟ انت الآن عندك ادلة كلها يمكن ان تدل على حكم شرعي لمسألة معينة. فتعيينك لما هو الدليل من هذه الادلة هذا واش هو كيفية الاستفادة من الادلة وهادي هي معرفة المرجحات عندك ادلة كلها يمكن ان يستفاد منها الحكم لكن يستفاد منها الحكم مختلفا لمسألة معينة واحد المسألة عندها ادلة متعددة ممكن تاخد الحكم ديالها بهاد الدليل وبهاد الدليل ولا بهاد الدليل لكن الحكم غيكون مختلف كل دليل يدل على حكم فمن اي الادلة تأخذ حكم المسألة ستعين واحدا من عندك ربعة الأدلة غتعين واحد منها غتقول هدا هو لي غيدل على حكم المسألة تعيينك للدليل هو الترجيح لان تعليمك للدليل ماشي كيكون بالهوى يكون بشروط وانما عينت هذا الدليل ولا استدللت بها الدليل دون غيره لاجل كذا لانه اقوى لانه تظهر بأنه ناسخ ولا غير ذلك من وجوه الترجيح والشيء القيد التالت الذي يذكر في علم اصوله في خشوع وما للاجتهاد من او قل ان شئت حال المستفيد او المستدل وهو المجتهد لماذا يذكرون هذا فجر اصول الفقه او لماذا لابد من اه ذكر هذا هنا في هذا العلم قالوا لان الطالب لحكم الله تعالى الذي يريد معرفة حكم الله واستخراج حكم الله لا يخلو من امره اما ان يكون عاميا او عالما فان كان عاميا وجب عليه ان يستفتي ان يسأل واذ كان عالما وجب ان يجتهد وجب البحث في اصول الفقه عن حال الفتوى والاجتهاد وكذلك يتبعها الاش تقليد النظر في حكم التقييد والمقلد جزاك الله خيرا اذا اه الطالب لحكم الله الذي يبحث عن حكم الله ويريد معرفة حكم الله في المسألة لا يخلو من امرين لا ثالث لهما اما ان يكون عاميا او عالما فان عاميا فيجب ان يسأل وان كان عالما فيجب ان يجتهد ولذلك يذكرون هنا في هذا الباب شروط المفتي والمستفتي شروط المجتهد والمقلد فالاول الذي هو المقلد يسأل ويستفتي والثاني وهو العالم المجتهد يفتي ويجيب عن السؤال وقد وضح آآ الشيخ محمد على التنقيح هذا المعنى انا غادي معكم بالترتيب اللي في الكتاب لا تختلط عليكم الامور توضحهاش وضح اه وجه كون استنباط الحكم الشرعي يكون بطرق يكون بطرق اجمالية وكيفية الاستفادة منها استنباط الحكم من المجتهد يكون بامرين اثنين الأمر الأول اش معرفة الأدلة الإجمالية والأمر الثاني كيفية الاستفادة منها او معرفة الدلائل الاجمالية هو طرق الترجيح وضح ذلك بعبارة جميلة سهلة ميسرة اش قال قال لك الفقه المعرف عندهم بأنه العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة التفصيلية قال له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ به له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ منه. قال فاما الذي يؤخذ به فاصوله وهي الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المجتهد. واما الذي يؤخذ منه فالأدلة التفصيلية عندو طريق يؤخد به وهو علم اصول الفقه فالذي يؤخذ باش كيدخل فيه ادلة اجمالية وكيفية الاستفادة منها وصفات المجتهد وله طريق يؤخذ منه وهو الدليل التفصيلي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وكذا وسيأتي بيان وجه ذلك كيف هاد الطريق الذي يؤخذ الشيء الذي يؤخد منه طيب دكرنا فهاد الأمور الثلاثة صفات المجتهد ما علاقة هذا بذاك لبيان ان الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها لا يصلحان لاي احد هل كل احد يمكنه ان اه يستدل بدليل اجمالي ويرجح بعض الادلة الاجمالية على بعضها امر ممكن ومتيسر لكل احد؟ الجواب لا لا يكون الا لمن كانت له اهلية الاجتهاد ولذلك يتحدثون عن من يعمل بالادلة الاجمالية ويرجح بعضها على بعض ويعين ما هو الدليل في المسألة طيب قد يقول قائل كيف الآن ذكرنا في كلام الشيخ محمد زعيم رحمه الله ان اه ان طريق الفقه ان الفقه له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ به الطريق الذي يؤخذ به هو الامور الثلاثة المذكورة في اصول الفقه والطريق الذي يؤخذ منه هو الدليل التفصيلي الذي لا يدخل في علمه الدليل التفصيلي ما دخلش في اصول الفقه كيف ذلك؟ غيقوليا قائل كيف يتوقف اه الفقه اي اخذ الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي على تلك الامور الثلاثة. لان معنى هذا الكلام اش؟ ان الفقه اللي هو معرفة العلم العلم بالحكم الشرعي المكتسب من الدليل التفصيلي قلنا عندو طريق يؤخد به والطريق الذي يؤخذ به متكون من ثلاثة الأمور اذا فيتوقف الفقه اي العلم بحكم المسألة على كيف ذلك؟ بين ذلك المؤلف قال اما توقف اخذ الفقه من التفسير على الاول اشناهو الاول اي الدليل الاجمالي فهو ان الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افاده بواسطة ترقبه مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له الدليل الاجمالي كلي للدليل التفصيلي كلي له ستضح هاد المسألة من بعد ان شاء الله اكثر الدليل الاجمالي كلي للدليل التفصيلي اذن السؤال الآن لماذا يتوقف الدليل التفصيلي على هاد الأمر الأول بعدا لماذا يتوقف على هذا الأمر الأول لأن الدليل التفصيلي لا يستفاد منه الحكم الشرعي للمسألة الا بواسطة الدليل الكلي كيف اه لانه يجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى انتبهوا هادي مسألة متعلقة بعلم المنطق وقد عرفتم ذلك بأن الدليل التفصيلي يجعل مقدمة صغرى محمولها موضوع الدليل الإجمالي ويجعل الدليل الاجمالي مقدمة كبرى الدليل التفصيلي اش غادي نجعلوه سنجعل الدليل التفصيلي اه سنجعل الدليل التفصيلي اه سنجعل الدليل التفصيلي موضوعا للمقدمة الصغرى موضوع عندنا جوج د المقدمات ومن بعد غتكون النتيجة وهو اش صفات المجتهد فلانه لا يدخل الدليل التفصيلي في الدليل الاجمالي الا من من كانت له اهلية ذلك ماشي اي واحد يجي ويدخل هادا فهدا والا غادي يغلط ولا لا المقدمة الأولى تسمى مقدمة صغرى في المنطق والمقدمة الثانية تسمى مقدمة كبرى ومن بعد تأتي النتيجة حنا غنركبو قياس من الشكل الأول الذي ينتج امر سهل المقدمة الصغرى اللولة غيكون الموضوع ديالها هو الدليل التفصيلي والمحمول ديالها هو موضوع الدليل الاجمالي المحمول ديالها هو الموضوع ديال الدارجة علاش؟ باش يكون هاد اللي محمول في الصغرى هو الموضوع في الكبرى باش يكون من الشكل الأول لأن الشكل الأول في القياس في المنطقة شتي يكون كيكون المحمول في الصغرى موضوع في الكبرى حمل بصغرى وضعه في كبرى يدعى بشكل اول ويدرى هذا هو الشكل الاول وهو اقوى الاشكال اذن المحمول ديال المقدمة الصغرى اللي الموضوع ديالها دليل تفصيلي غادي يكون هو الموضوع ديال المقدمة الكبرى والمقدمة الكبرى كلها اش غتجعل تجعل دليلا كليا وانتم تعرفون في المنطق واحد المسألة باش يظهر ليكم ان الدليل الإجمالي كلي بالنسبة لداك التفسير واحد المسألة معروفة عندكم وهي اش؟ ان موضوع المقدمة داخل في محمول المقدمة الكبرى اولا لا بواسطة اندراجه في الحد الوسط لأن الحد الوسط اش كيدير؟ يجمع بين موضوع الصغرى والمحمول الكبرى كيجيو عند بناتهم ولا لا؟ ولذلك الغالبة ديال الانتاجي كيتلغى اذا شنو الدور ديال ذات حد الوسط غي كيدخلني الى الجزء او الموضوع ديال الصغرى في محمول الكبرى اذن الا كان غادي يدخلو في محمول الكبرى هذا دليل على ان على ان الكبرى كلية لها لانه داخل تحتها مسألة سهلة واضحة عقلا اذا اذا كان الدليل الاجمالي هو كلي للدليل التفصيلي يلزم منه انه يكون في المقدمة الصغرى ولا الكبرى؟ خصو يكون في الكبرى لأنه كل غي اندارج تحت منو الدليل التفصيلي اذن والمقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى للموضوع ديالها فقط هو الدليل التفصيلي وحنا غنمتلو الهدف المثالي ان شاء الله والمحمول ديالها هو الموضوع ديال المقدمة الكبرى لماذا نفعل هذا؟ اشنو السبب؟ راه الأمر واضح عقلا. ليندرج الدليل التفصيلي في الدليل الإجمالي واضح الكلام لانه يدخل تحته بواسطة دخوله في الحد الوسط كيدخل في الحد الوسط ولحد الوسط داخل في محمول الكبرى يلغى الوسط اذن فيندرج هذا في هذا بواسطة ذلك بواسطة حد يقصد. وقد اشار اليه الناظم في السلم الاندراج ولا كذا مفهوم الكلام؟ مثال ذلك ناخدو الدليل التفصيلي اللي هو مثلا واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي من القرآن عندنا واحد الدليل اجمالي اللي هو الأمر يفيد الوجوب ياك الامر للوجوب لاحظوا المقدمة الكبرى الآن الأمر للوجوب. المقدمة الصغرى شنو عندنا فيها؟ الموضوع اللي هو اقيموا الصلاة اش خاصوا نحن المحمول قلنا اش غادي نديرو؟ هو الموضوع ديال الكبرى شنو الموضوع ديال الكبرى؟ الأمر اذن القياس على العقل اقيموا الصلاة امرهم والامر للوجوب النتيجة اقيموا الصلاة للوجوب واضح يدل على الوجوب. اقيموا الصلاة يدل على الوجوب فدخل الدليل التفصيلي اللي هو اقيموا الصلاة في محمول المقدمة الكبرى بواسطة اندراجه في الحد الوسط لي هو امر اقيموا الصلاة امر والامر للوجوب اذا اقيموا الصلاة يدل على اذا فهذا هو وجه توقف الدليل التفصيلي على الأمر الأول شو الأمر الأول الادلة الاجمالية هذا وجه توقفي عن الأمر الأول غتسألني ما وجه توقفي عن الأمر الثاني الأمر الأول هو ظهر لينا؟ ما وجه توقفي على الأمر الثاني اللي هو طرق الترجيح سهل وجه ذلك وهو ان هاد الأدلة الاجمالية التي نريد ان نركبها مع مع الدليل التفسيري كما فعلنا الان قد تتعارض معاش غنركبها انا؟ واش غنركبها مع اللول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ غيجي الأسطول يقول ليا لا غنركبها مع هدا ملي غتقول غنركبها مع هدا هدا هو طرق الترجيح هدا هو الشطر الثاني في علم اصول الفقه اذا عينت دليلا من الادلة تقول ليا لا انا غنركب القياس من هاد التاني ماشي من لول ولا من التالت ماشي من الرابع فذلك التعيين للدليل هو اش اذن فتعيين الدليل قبل تركيب القياس واش واضح الكلام تعيين دليل قبل ادخال الدليل التفصيلي في اذا فهو يتوقف عليه من هذه اما توقفه على الامر الثالث لابد ان يخطئ لا يدخل دليل التفصيل في اجمالي الدليل الاجمالي الا من كانت له الاهلية من كان اهلا لذلك وهو المجتهد كان لزاما عليهم ان يتحدثوا على على المجتهد بذكر شروطه. شكون هو المجتهد هو لي توفرت فيه هاد الشروط كذا وكذا وكذا. والا فهو نقلد فإن قال قائل هنا يريد ايراد وهو مقتضى ما دكرناه الان ان الادلة التفصيلية من اصول الفقه لابتلاء الفقه عليها لاحظوا هاد الإيراد قوي جدا لاحظوا شنو غيقولينا قائل غي قولينا اذن على هذا الذي ذكرتم الأدلة التفصيلية حتى هي خاصها تكون من اصول الفقه لماذا؟ لأن الفقه ينبني عليها لأن شنو معنى عبارة اصول اي الطرق والادلة الاجمالية التي يثبت بها الفقه تسبت بها الأحكام الشرعية والآن من خلال القياس اللي ركبنا اقيموا الصلاة امر والأمر شنو ظهر لينا؟ لأن الفقه راه يبنى على دليل تفصيلي لابد من دليل التفصيلية عاد ممكن نتبتو الحكم الحكم الفرعي اذن الحكم الفرعي لا يثبت الا الا بدليل تفصيلي اذا فعل هذا خاص ادلة الأدلة التفصيلية تدخل فعلم اصول الفقه ولا لا لماذا؟ العلة لابتناء الفقه عليها لانه لا فقه دون دليل تفصيلي اذن فعلى هذا للتفسير خاصو يكون داخل واش فهمتو وجه الاعتراض ولا لا شقالك آآ قال بعضهم؟ قال ذلك مسلم يعني ان الفقه يبتلي على الادلة التفصيلية امر مسلم لكن شوف الجواب قالك لكن في الاجمالية غنى عنها ديال الاصوليين ببعض ما يبنى عليه الفقه اللي هو هاديك الأمور التلاتة واش منها كلام؟ العبارة راها عامة لكن فعلم الأصول ماشي عامة راه كيخصوها فهاد الأمور الثلاثة مفهوم الكلام؟ وعليه فلا نحتاج قالك علاش الأدلة التفسيرية مايدخلوهاش فأصول الفقه؟ لأن لأن الأدلة الإجمالية تغني عن الأدلة التفصيلية لماذا؟ لأنها كليات لها الأدلة الإجمالية كليات للأدلة التفصيلية لأن الأدلة التفصيلية جزئية والادلة الاجمالية كليات والجزئيات المندرجة في الكليات فاستغنوا عن الجزئيات بالكليات هذا جواب لكن هاد الجواب مبني على ماذا؟ حتى هاد الجواب غير مسلم علاش؟ لأن هاد الجواب مبني على امر وهو اش ان كل ما يبنى عليه الفقه فهو من علم اصول الفقه وليس الامر كذلك كما ذكر ابن السبكي كما ذكر السبكي رحمه الله في الابهاج في شرح المنهج هاد الجواب اللي جاوبنا عليه بناء على ماذا؟ على وهم على وهم وهو ان كل ما يبنى عليه الفقه فهو داخل في علم اصول الفخ وليس كذلك وانما علم اصول الفقه المراد به بعض ما يبنى عليه الفقه ماشي كل ما يبنى عليه الفقه علم الاصول الفقهية اش كيدكرو فيه الاصول اليوم؟ يذكرون فيه بعض ما يبنى عليه وهي الامور الثلاثة. الادلة الاجمالية طرق الترجيح وحال المجتهد ولا يقصدون بعلم اصول الفقه ذكر كل شيء يبنى عليه الفقه ومن ذلك الأدلة بمعنى هاد لي غيقول لينا مسلم غنقولو ليه بلاتي واش اصول الفقه قصد العلماء بهذا العلم علم اصول فقه ذكر كل ما يبنى عليه الفقه فإن قال نعم نقول له يلزمك الدليل ما دليلك على انهم قصدوا ذلك؟ وانما قصدوا ذكر قواعد وامور مما يبنى عليه الفقه ومازال كيتبنى الفقه على شيء اخر وهو الأدلة تفصيلية ولم يذكروها في علم الاصول لانه ما قالوا الا علم الاصول هو الذي يبنى عليه الفقه دون غيره وانما ذكروا في العلم بعض ما يبنى عليه الفقه مما يحتاج العالم اليه عرفتو انا بحالاش مثل ما لو وجد لفظ في اللغة العربية له معنى وجاء العرف وخصه بمعنى العام انا نعطيكم مثال مثلا الفعل في اللغة العربية الفعل الفعل هذه الكلمة لغة في اللغة العربية اش هي الفعل في اللغة العربية هو الحدث كل حدث يسمى في اللغة العربية فعلا عبر عنه بما يسمى في النحو اسما او فعلا ولا لا ولذلك مثلا في اللغة العربية الضرب الضرب لغة اش هذا فعلا لا في اللغة ماشي في النحو لغة ماشي في الاصطلاح النحويين الضرب في اللغة فعل لانه حدث اولا لا ضارب هادي اسم فاعل يدل على حدث اذا هو فعل في اللغة العربية كنقولو ضارب يدل على الفعل لغة لكن في الاصطلاح الاصطلاح النحوي الضرب لا يسمى فعلا واش وضع يسمى السمن وهو نوع من انواع الجسم المصدر المصدر نوع من انواع الجسم وانما الفعل عندهم خصوه بشيء مخصوص. وهو ما يدل على الحدث والزمان. قال لك اللي كيدل على الحدث والزمان هذا هو اللي كنسميوه فعلا ان ما يدل على الحدث فقط فلا يسمى عندنا فعلا اذن المعنى اللغوي اعم وجاء العرف الخاص اللي هو عرف النحويين وخصوه بمعنى من المعاني بسهولته الفعل في اللغة مطلق الحدث اقترن بزمن ولم يقترن بزمن اي شيء فيه حدث فالحدث هو الفعل لكن جاء عرف النحويين وخص الفعل بمفهوم خاص وهو ما يدل على الحدث والزمان قال لك اللي كيدل على الحدث والزمان هذا وافعالنا فما فيه الحدث فقط لا نسميه فعلا فهو مسمومي واش واضح الكلام فقال لك كذلك علم اصول الفقه اصول الفقه في الاصل يبنى على امور منها الادلة الاجمالية وطرق الترجيح وحال المستفيد والدليل التفصيلي تغيير اصول الفقه لما وضع وضع للكلام على بعض ما يبنى عليه الفقه وهو اه الأدلة الإجمالية كيفية الإستفادة منها واحد المستفيد مهم ولم يدعوا انهم يذكرون كل ما يبنى عليه الفقه واش كنتو انت نعطيكم مثال اخر ابسط مثلا الدابة في اللغة العربية دابة لغة هي اش؟ كل ما يدب على الارض سواء كان يمشي على رجلين او على اربعة او على ثلاثة او على رجل واحدة. كل ما يدب على الارض هواش كذاب لكن في العرف العرف خصو الدابة بذوات القوائم الاربع لي كتمشي على اربع هي لي كيقولو فيها دابة عوفا اذن جا العنف وخصص لنا واحد المفهوم عام اذا كذلك هنا اذا سئلتم هل كل ما يبنى عليه الفقه فهو من علم اصول الفقه؟ الجواب لا واضح عبارة اصول الفقه راه تدل على ذلك اشنو معنى اصول الفقه اي ما يبنى عليه الفقه هي العبارة لكن نصها عرف الاصوليين باش؟ هاد العبارة خصصها اه ثم ذكر رحمه الله صاحب الابراج ان قال له المراد بالإجمالية كليات الأجلة كما نبهنا عليه اذن الأدلة الإجمالية هي اش هي الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية والجزئيات داخلة في الكليات واضح؟ اذا فعل هذا الادلة التفصيلية راها داخلة ضمنا في الادلة الاجمالية اللي هي كليا والادلة الكلية موجودة في الادلة الجزئية من باب وجود الكلية طبيعي ضمن مشخصاته ضمن افراده وجزئيته فمثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالايمان في موضوع الى اخر ذلك هذه كلها ادلة جزئية ادلة معينة ومشخصة والعلم بها ليس من اصول الفقه ايلا عرفتي واقيموا الصلاة والبس نهى عن كدا وكدا هادا ليس من اصول لأن اصول الفقه والأدلة كلية ماشي بجزئية وانما ذلك وظيفة الفقيه والخلاف طيبو هاد الأدلة التفسيرية داخلة نعم داخلة في ادلة اجمالية كلية في الأصول الفقهية هاد الأدلة كلها التي عندكم وسيأتي ان شاء الله صوتها داخلة في ادلة اجمالية اللي هي مطلق الأمر يفيد الوجوب ولا مطلق النهي يفيد التحريم ولا العموم والخصوص لا اطلاق التقييد ولا الفعل ولا الإجماع ولا التقييد فهذه ادلة اجمالية ما رأيتم ما عندكم من الأدلة وهياش؟ جزئيات لها. فمثلا انعطيكم ناخدو حنا غي واحد النقطة صعودية قاعدة مطلق الامر للوجوب حقيقة هاد القاعدة ديال مطلق الأمر للوجوب حقيقة القاعدة اليس من جزئياتها فاقتلوا المشركين اليس من جزئياتها واقيموا الصلاة؟ قاعدة مطلق النهي يدل على تحريم حقيقة. اليس من جزئياتها ولا تقربوا الزنا؟ اليس من جزئياتها نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان؟ نعم. بلى واضح الكلام؟ اذن هذه من من جزئيات القاعدة وعليه فان الادلة الاجمالية وهادو اللي بغينا نقولو الادلة الاجمالية الكلية اولا الجزئية الجزئية داخلة في الادلة الكلية والأدلة الكلية موجودة في الأدلة الجزئية لكن من باب وجود الكلي الطبيعي ضمن افراده ومشخصاته وهذا امر معروف في المنطق لان الكلية عنده ثلاثة اقسام كلي طبيعي وكلي منطقي وكلي عقلي المراد دون الكلي الطبيعي لان الكلي المنطقي لا يوجد الا في الدين الكلي المنطقي شنو هو واحد الحقيقة ذهنية لا توجد الا في العقل والكلي الطبيعي هو الذي يوجد في الخارج ليملأ افراده مشخصاته اذا لوحظ فيه هذا المعنى وهو الوجود في الخارج كيتسمى كلي طبيعي واذا لم يلاحظ فيه وجوده في الخارج ضمن افراده وانما لوحظ ذلك المعنى الديني يسمى كلي منطقي هذا معروف واذا لوحظ الامران يسمى كليا عقليا هادي اقسام ديال الكلية في المنطق اذا ففي الادلة اعتبارا الاعتبار الاول من حيث كونها معينة. وهذه وظيفة من؟ من هذا كنعرفو الفرق بين الاصول والفقيه ف اه النظر الى الادلة من حيث كونها معينة اي دالة على شيء معين جزئية كأقيموا الصلاة واتوا الزكاة النظر فهاد الأدلة فهاد الإعتبار هادي وظيفة الفقيد ماشي الأصول و الاعتبار الثاني من حيث كونها كلية فهذا نظر الفصوليين اذن الأصول شكون؟ هو الذي يعرف الدليل الكلي الذي تندرج فيه الجزئيات. تندرج فيه الأدلة وان لم يعرف شيئا من الجزئيات الشي اللي كيعرف الدليل الكلي مثلا يعرف عالم ان مطلق الأمر للوجوب ولم يعرف جزئيا من جزئيات هذا الكلي معرفت تاشي جزئي من جزئياته اصوله لا يشترط ان يعرف الجزئيات وكذلك العكس من عرف الدليل التفصيلي من حيث هو دون ان يعلم اه الكلي الذي يندرج تحته هذا الدليل الكلي الذي يندرج تحته هذا الدليل الجزئي فانه يسمى يسمى فقيها ولذلك قال اه من حيث يكونوا اي اعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيه وان لم يعرف شيئا من اعيانها. وهذه وظيفة الاصول فمعلوم الاصول الكلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصول ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها ولا معرفة له بالكلية الا لكونه مندرجا في الجزئية المعلوم وقد بين وجه ذلك. يعني الكل لا يعرفه من حيث هو وانما ممكن بناء على ان اصول الفقه المقصود بها كل ما يبنى على الفقه قال لك وليس كذلك وانما يقصدون بعض ما يبنى عليه الفقه اذن بلا ما نقول لك مسلمون يقول لك انا اصلا ما قلتش من حيث اندراجه في مشخصاته في جزئياته واما من حيث كونه كليا فلا فالادلة الاجمالية هي الكلية. تشاهد بعض ان شاء الله اثناء السرد نشرحها ونوضحها اه بعضهم اورد ايرادا كاين عندنا واحد الايراد اخر وهو ان بعض الاصوليين قال لك ذكر شروط الاجتهاد هداك الامر التالت القطب التالت او الركن التالت في الاصول قال البعض ذكر شروط الاجتهاد في علم الاصول انما هو من تتمات ما يبنى عليه الفقوق وليس ذلك مما يبنى عليه الفقه يعني ذكر الاجتهاد وما يتعلق به من التتمات وليس مما يبنى عليه الفقه لان الفقه قالوا يبنى على امرين على الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها نقول الكلام شروط الاجتهاد لان الفقه الفقه هل يستفاد من شروط الاجتهاد استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بطريق اجمالي. هل يستفاد من قواعد الاجتهاد؟ او من شروط الاجتهاد لا اذا فقاموا ذكر الاجتهاد هو منبتة مات لما يبلى عليه الفقه هكذا اه اوردوا اه هذا الايراد وقالوا اه مباحث الفقه ليست من ذلك لان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الا مطلوب الخبر كما سيأتي وليس من ذلك معرفة مسائل الاجتهاد اذا فمسائل الاجتهاد بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة فمما يرجع الى الفقه مثلا؟ المبحث الذي سيأتي هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز في حقه ان يجتهد ام لا يتكلم الا بالوحي وهل يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ان يجتهد بمعنى لا يجوز للصحابي ان يجتهد في عصر النبي ام لا و اه هل يلزم غير المجتهد التقليد ام لا يلزم؟ هذه كلها مباحث فقهية. هل يجوز ام لا يجوز وبعضها متعلق بالعقيدة مثل المجتهد فيما لا قاطع فيه هل هو مصيب ام لا هل كل مجتهد مصيب في غير القاضي ان اه ان المجتهد منه ما هو مصيب ومنه ما هو مخطئ مذهب المصوب او مخطئة معروف في هذا وهل يجوز خلو الزمان من مجتهد ممكن فعصر من العصور ميكون تا شي مجتهد هل يجوز هذا ام لا؟ هذان مفحتان متعلقان بالعقيدة اذن قالوا انما ذكرت مسائل الاجتهاد مع ان بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة لي ان فائدة الاصول القدرة على استنباط الاحكام وذلك متوقف على شروط الاجتهاد فلذلك ذكرت فيه وليست هي من الدليل الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وضحت الآن اذن الآن كأننا تكلمنا على تعريف اصول الفقه في الجملة بقات لينا بعض قبور المتعلقة بالألفاظ التي ذكرت في التعريف الناظم رحمه الله في التعريف شنو قال لينا؟ قال اصوله والضمير في اصوله لا سيرجع معتبر الضمير في اصوله يرجع الى ماذا ها اصوله اي اصول الفقه قد يقول قائل راه هاد اصول الفقه لم يسبق لها ذكر الجواب انها علمت من المقام لأن التصنيف في علم اصول الفقه فمعندناش اشكال ان الضمير لم يعد على مذكور لأنه عدا على معلومه لكن فهاد المعلوم اللي كيتكلم عليه المؤلف اش هو واش هو الفقه ولا هو اصول الفقه شنو هو المعلوم من المقام المؤلف واش كيتكلم عل الفقه المصنف ديالو فالفقه ولا فأصول الفقه اذا فالمعلوم من المقام هو اصول فقه. اذا فعلى هذا اذا قلنا اصوله اي الفقه اذا عاد الضمير على الجزء الثاني اصوله اي الفقه عاد الضمير على كلمة الفقه دون كلمة لان ميمكنش نفسر اصوله اي اصول اصول الفقه اصوله اي فقه وهذا امر لا يجوز لماذا؟ لان كلمة اصول الفقه صارت لقبا على هذا العلم راه المقصود المعنى د اللقب المفرد ماشي المعنى الاضافي واذا كانت كلمة اصول فيه قصرت على من على هذا الفن فالفقه في كلمة اصول الفقه جزء من الكلمة كالدال من زيت بحال الدال من زيت وليس كلمة مستقلة فكأن الضمير عاد على جزء الكلمة وهذا لا يجوز اذن المقام هنا مقام اضهار او ادبار مقام اظهار كان خصو يقول اصول الفقه ميقولش اصوله بأن الفقه هذا الذي اعاد عليه الضمير جزء من الكلمة كالداني من زيد اذ لم يرد بكلمة اصول فيقه هنا المعنى الاضافي اريد بذلك المعنى المفرد وهو كونه لقبا على هذا العلم فهمنا الإرادة ولذلك صاحب الجمع تنبه لهذا وصرح به اش قال في جمع الجوامع في تعريف اصوله الفقهية قال اصول الفقه شوف اش قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية كرر كلمة الفقه جوج مرات وسول الفقه دلائل الفقه الاجمالية نتا الا كنتي كتقرا عاود ديك الفقهي كان ممكن يقولك دلائله ويعد بضمير على الفقه الجواب اجاب هو عن بالي قال وانما قلت دلائل الفقه لأن الضمير لا لا يصلح ان يعود للجزء الثاني الذي هو الفقه اذ سار هذا اللفظ وهو اصول الفقه لقبا على العلم فالفقه جزء الفقه حينئذ جزء من الكلمة الواحدة لأن المعنى ديالها ولى مفرد واش واضح للكلام فلا يجوز رجوع الضمير على كلمة الفقه وحدها كما لا يجوز رجوع الضمير على الدال من زيد لان الدال من زيد جزء كلمة ولذلك كرر اظهر قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية مفهوم الكلام؟ مع ان كلمة دلائله اخسر لكنها لا تصبح من جهة المعنى اه اذن يقول دلائل الاجمالي اه وهنا ذكر المؤلف من باب الفائدة عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع في تعريف اصول الفقه وما وجد عليها من الارادات وما ورد على السوء بن السبكي كذلك يرد على الناظم لان را التعريف في اوله واحد بن السبكي رحمه الله في الجمع عرف اصول الفقه بتعريفهم اش قال في المقدمة؟ اول شيء بدا به بعد المقدمة التي ذكر فيها الحمد وكذا قال واصول الفقه دلائل الفقه على دلائل الفقه اه دلائل الفقه الاجمالية و قيل معرفتها دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها اي معرفة دلائل الفقه في البيت لأن هذا واحد الخلاف معروف وان شاء الله هاد الخلاف سيأتي معنا في الجوهر في شرح الجوهر واش العلو هاد الخلاف في العلوم كلها؟ واش العلم هو ادراك تلك المباحث او هو نفس المباحث هذا معروف خلاف بينهم فيه هل هو ادراكها او هو نفس تلك المباحث؟ وسيشير الى هذا المؤلفون اذن القصد ان كيعرف علم الاصول فيه بقوله ولا للفقه الاجمالية هاد التعريف لي هو دلائل الفقه الاجمالية اعترض عليه باعتراضات رحمه الله اعترض عليه الاعتراض الاول الذي اعترض به عليه وتنبهوا لهاد الامر لي قلنا فيه تنمية البلد اش كيبان لك انت في اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية هاد التعريفة اللي اعترض عليها الاعتراض الاول قالوا هاد الأدلة الإجمالية دلائل الفقه الإجمالية لا تصلح ان تكون جزءا من التعريف. لا يصلح ذكرها في التعريف بحال المؤلفات المؤلف قال اصوله دلائل اجمالي نفس الامر الإعتراض الأول قالك الذكر الأدلة الإجمالية في تعريف اصول الفقه لا ينبغي لا يجوز لا يصح لماذا لأن الأدلة الإجمالية هي موضوع علم اعتراض قوي جدا من اقوى الإعتراضات العطار في حاشيته دكار الاجوبة التي اجيب بها قال كلها فيها تكلفات بعيدة انا موضوع علم وصول الفقه سبق لنا في الدرس الماضي اشنو هو الموضوع موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية هذا لا خلاف فيه واختلفوا هل تدخلوا الأحكام ام لا تدخل كاين اللي قال تدخل كاين اللي قال لا تدخلوا بالأدوية الإجمالية من موضوعه لا خلاف فيه الى لينا كانت الادية الاجمالية هي الموضوع لعلم اصول الفقه فلا يصح ذكرها في التعريف لان موضوع الشيء غيره مبين له طبعا موضوع الشيء غير ذلك الشيء قطعا الموضوع بوحدو وهداكشي بوحدو الى كان داكشي هو الموضوع نفسو اذن لا فرق بينه وبين موضوع الشيء غيره اذن الى كانت الأدلة الإجمالية هي الموضوع ديال اصول الفقه اصول الفقه خاصو يكون هو المسائل المبحوثة التي اه يبحث بها او فيها عن الادلة الاجمالية لان هادي هي الموضوع واذا كانت الادية الاجمالية للموضوع فلا يصلح ان تكون جزءا من الوصول انا نعطيكم مثال مثلا في النحو شنو هو الموضوع ديال علم النحو الموضوع ديال علم النحو هو الكلمات العربية حالة تركيبية هدا هو الموضوع هل يصح في تعريف النحو نقولو علم النحو هو الكلمات العربية اعقلا موضوع الشيء مباين له ميمكنش يكون هو الموضوع شيء وذلك العلم الذي يبحث في الموضوع شيء اخر بدلا علم التجويد الموضوع ديالو اش هو كلام الله موضوع علم التجويد هو كلام الله تبارك وتعالى من حيث اقامة الفاظه. اذا يصح نقول علم التجويد هو كلام الله. لا يصلح موضوع الشيء غيره قطعا مبين له حنا قلنا الان موضوع هو الأدلة الإجمالية وفي التعريف قلنا اصول الفقه هو الأدلة الإجبارية وهاداك الكلام؟ وضع الإرادة اجيب عن هذا لأنه اراد قوي مايمكنش يفرو منو فاجابوا عنه بماذا اجيب؟ قال لك الكلام فيه تقدير شنو هو التقدير هو ان فيه مضافا محذوفا والتقدير اصول الفقه مسائل دلائل الفقه الاجمالي قدروا واحد الموضة اذن اصول الفقه ماشي هو دلائل الفقه الاجمالية هو مسائل دلائل الفقه الاجمالية اي المسائل المبحوث فيها عن احوال تلك الادلة الاجمالية فعلم اصول الفقه فيه مسائل يبحث فيها عن احوال الأدلة الإجمالية هذا الجواب الأول الجواب الثاني قال لك المراد بالدلائل المسائل قالك هاديك دلائل في قولهم اصول الفقه دلائل وقالك ماشي المقصود بالدلائل جمع دليل لا المراد بالدلائل المسائل فكأنهم قالوا اصول الفقه مسائل الفقهين اجماليا ليكون التعريف غير الموضوع و اه الجواب الاول اضعف من الجواب الثاني شنو الجواب الأول الى لاحظ كجب في جوابه اما نقولو الكلام فيه حذف مضاف ويكون التقدير اصول الفقه زيد مسائل دلائل الفقه هذا جواب الجواب الثاني نقولو الدلائل المقصود بها المسائل اصول الفقه دلائل واي مسائل شكون اللي احسن فهاد الجوابين بجوج التاني حسن من لول علاش لأن الأول فيه حذف مضاف وحذف مضاف لا حاجة اليه في هذا المحل حنا الان في التعريف المطلوب في التعريف يكون واضح يكون بين لاش انت غتقدر واحد الموضوع وتقدره اذكره ما عندك الهضم ما عندك وزن ما لا شيء يلجأك لذلك. تقول فسائر دلائل الفقه. اذا فالاول مردود لان التعريفات يجب يجب ان تكون واضحة بينة ان لا يكون فيها حدف ولا غموض ولا خفاء ولا اجمال هذا شرط من شروط التعريف لكن التاني اقل بعدا الا قلتي راه دلائل المقصود بها مسائل معندكش حلف غير جبتي واحد اللفظ يفهم خلاف المقصود ولذلك لاحظ الأول الاعتراض عليه الجواب الأول دابا هذا الجواب الأول الإعتراض عليه ظاهر ولا لا لأن الحذف لا يجوز في التعريفات الجواب الثاني في ماذا اعترض عليه؟ شنو الجواب الثاني؟ ان المراد بالدلائل المسائل اجيب عنه بان التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها شنو هو الاصل ولذلك تقدم لنا في المنطق شروط المعرف وشرط كل ان يرى مطردان منعكسا وظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا تجوز بلا قليلة بهات حرز ولا بما بمحدود الولاء مشترك من القريبة خانا اذا فلا ينبغي يكون لفظ مذكور في التعريف ويدل على معنى بعيد او معنى خفي او معنى لا يتبادر الى الذهن لا خاص الألفاظ اللي تكون مذكورة في التعاريف تكون هي المتبادلة للأداب اذا اعترض ايضا بأن التعريفات تحمل على المعاني المتبادلة منها والمتبادل من الدلائل الإجماليات عندهم هي الكتاب والسنة كما الى اخره واضح الكلام لا مسائل الاصول على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية اش معنى كبريات ونشوف الرايات لا الكبريات هي المقدمات الكبرى في المنطق مقدمة كبرى ومقدمة كبرى وكبرى وكبرى تجمع على كبريات والصغريات هي المقدمات الصغرى اللولة والتانية لاحظ قال لا نسي الوصول على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية كما مثلنا لأن لاحظ الأدلة الإجمالية اش هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وديك الأدلة المختلف فيها سد الذرائع المصلحة والمرسلات الإستصحاب وكذا والمسائل التي يبحث فيها عن احوال هذه الادلة اش هي الامر الذي العام الخاص مطلق مقيد مجمل مبين. هذه مسائل يبحث فيها عن احوال الادلة. دابا الكتاب هذا دليل اجمالي الكتاب اللي هو الدراري الإجمالي عندو احوال سبقت لينا فالمفتاح عندو احوال الكتاب اما يكون فيه امر اولى او عام او خاص او مطلق او مقيد او مجمل او مبين او طاهر او مؤول او نص واش واضح؟ هادي اش كتسمى احوال ديال الأدلة الإجمالية هادي هي المفهوم الفقيه الاجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا قد يكون نطقيا وقد يكون سكوتيا هادي احوال ديال الادلة الاجمالية مفهوم قالك هادي هي المسائل هاد الأحوال هي مسائل الأدلة الإجمالية مفهوم الكلام اذن هاد مسائل الأصول ليست درجة وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية را تبين كيف ذلك لأننا ملي كنبغيو نستنبطو حكم من دليل تفصيلي اش كنجعلو المسألة التي تبحث في الدليل الاجمالي اش كنجعلوها مقدمة كبرى وكنجعلو الموضوع ديالها محمول ديال المقدمة الصغرى وكنجعلو الموضوع ديال الصغرى هو الدليل التفصيلي ولا لا؟ كيفما قلنا اقيمو الصلاة امر والامر للوجوب حقيقة شوف هاد القاعدة والامر للوجوب كبرى ولا لا والدليل التفصيلي يجعله موضوع السورة واضح الكلام قال وايضا سيجيء ان التفصيلية جزئيات للاجمالية هذا بين له لان الاجمالية كليات والتفصيلية جزئيات لها ولا يستقيم ذلك اذا حملت الاجمالية على قواعد الاصول وانما يستقيم اذا حملت على مطلق الامر ونحوه. شناهي قواعد هي الكتاب والسنة والاجماع وانما يستقيم اذا حملت المسائل علاش ما فهمتوش دابا هاد الكلام انا غادي نبدا يكون اراد باش تفهموا لنفرض اسيدي قدرنا جينا عند السكين رحمه الله قال لي لا بأس قصدتي بالدلائل قال لك اسيدي انا را قصدت بالدلائل المسائل الاعتراض الاول اللي اعترضنا عليه قلنا ليه راه الاصل في التعريف كيتحمل على المعنى المتبادل قالنا واه ماشي مشكل قلنا ليه اسيدي سلمنا الان الاعتراض التاني اش هو ما مقصودك بالمسائل؟ ها حنا سلمنا الدلائل هي المسائل يلاه اسيدي اذا دلائل الفقه اي مسائل الفقهية غنقولو ليه شنو مقصودك بالمسائل؟ فإن قصدك المسائل قواعد الأصول فنقول له ذلك غير صحيح اللي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وان قصد بالمسائل احوال الأدلة الإجمالية اللي هي كون الدليل الإجمالي امران او نهيان او كذا فذلك واش واضح؟ اذن خاص ولذلك قال لك شنو قال لك هنايا المؤذن؟ قال وانما اه قال لا مسائل الاصول على ان هذا على انها راه اعتراف على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية لأن شناهي الدلائل الإجمالية دابا هذا الآن اعتراض اخر بعد التسليم جاب لو السبكي وقالك راه دلائل الفقه المراد بها مسائل الفقه لكن قلنا ليهم هديك الاجمالية لاش مسائل الفقه ليست اجماليا لان مسائل الفقهية هي مطلق الامر ومطلق لا يعطى وهذه ليست اجمالية لانها كبريات للأدلة التفصيلية اذا فسلمنا انها مسائل ما فائدة وصفها بالاجمالية لان الادلة اللي كتوصف بالاجمالية هي الكتاب والسنة واجماع القياس ماشي الاحوال ديالها اذا فهي اعتراض حاصل على كل حال وخا فسرنا الدلائل بالمسائل فوصفها بالإجمالية لا يستقيم لأن لي كتوصف بالإجمالية هي قواعد والمراد هنا المسائل التي يبحث فيها عن احوال الادلة ولذلك لما ذكر هذه الأمور هاد الكلام هذا من حشية العطار على المحل قال العطار رحمه الله بعد ذلك وكيف تتحمل هذه التعريفات امثال هذه التكلفات البعيدة واضح التكلفات كيف تتأمل هذه التعريفات امثال هذه التكلفات البعيدة ولو سلم ان ما ذكروه هو المراد فهو من المراد الذي لا يدفع الايراد لو سلم ان ما ذكروه هو المراد يعني قال لك راه جا المؤلف وقال لك راه قصدي المراد ديالي مرادي بدلائل المسائل غنقولو ليه مرادك لا يدفع الارادة عليك ولذلك معروف انما يقولون المراد لا يدفع المقصود ديالك لا يدفع الارادة لان الارادة على لفظك على عبارتك ومرادك لا ينفع الارادة عليك فلذلك قال فالظاهر ان كلام هدايا العطار في حشيته. فالظاهر ان كلام المصنف مبني على اشتباه مسائل الاصول بموضوعاتها واضح شناهي الموضوعات ديال علم الاصول هي الأدلة الإجمالية ومسائل الأصول هي المسائل التي يبحث فيها عن احوال الأدلة الإجمالية فاشتبهت على المؤلف المسائل الأصول كيقصد ابن السبكي مسائل الأصول اللي هي ما يبحث فيه عن احوال الأدلة بموضوعاتها اللي هي الأدلة الإجمالية قال شيخ الاسلام ان المصنف ذكر التعريفين باختصار المخيل شنو هوما التعريفين؟ هوما اللي قلنا اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها هدا هو التعريفين وقيل معرفة والمراد بشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله الكلاب اه وهذا التعريف الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع قد تبع في تعبيره بالدلائل البيضاوي في المنهاج لكن هذا ربما نتركه الى الدرس الاتي ظهر لي انني بركة او اكثر ونثير ان شاء الله ما ذكره المنهج في الدرس الاتي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله قدم الناظم تعريف اصول الفقه على الكلام في مباحث اه لان كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة من حقه ان ان يعرفها بتلك الجهة الا واندفع الى طلبها قبل قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه ضياع وما يرجيه لن يأمن فوات ما يرجيه وضياع وقته فيما لا يعنيه قال لك الا معرفتش المسائل اللي كضبط اما غتفوتو بعض الأمور لي هو باغيها او غيضيع وقتو فشي امور مباغيهاش هدا واحد غتفوتو شي امور هو محتاجها ولا غيضيع وقتو فشي امور لا يحتاجها هدا هو معنى لم يأمن فوات ما يرجي وضياع وقته فيما لا يعنيه اذن فلابد يعرف تلك الجهة التي تضبط كثرة الكثرة وده اه وبتلك الجهات يؤخذ تعريفه بالحد او الرسم ولفظ اصول الفقه يطلق لقبا ويطلق مضافا والفرق بين بين الاعتبارين انه باعتبار لقبية مفرد. لا لا يلاحظ فيه اه حال الاجزاء لا يلاحظ فيه حال الاجزاء في بيوع الاجال مثلا. وباعتبار الاضافة المركب. بيوع الاجل هي التي تسمى عند غير المالكية ببيوت كيكون فيه عقدان في عقد واحد واحد كيشتري سلعة بثمن مؤجل وليس غرضه السلعة هو غايب والفلوس يشتريها بثمن مؤجل او معجل او العكس ثم يبيعها لنفس الشخص بثمن بالعكس الى كان شراها بثمن معجل غايعاود يبيعها ليه بثمن مؤجل ويلا كان شراها بثمن مؤجل غيعاود يبيعها ليه بثمن مؤجل وغرضه واش غرضه ان يأخذ المال ما عنده غرض بالسلعة هادا كيتسمى فيه الأجل مثلا انا نجي عند واحد انا ما عندي غرض بالكتاب نقول ليه اه ابي الان انا لي محتاج للفلوس انا محتاج الفلوس قل لي ابيعك كتابي هذا خمس مئة درهم واخا شراه من عندي عطاني خمسمية درهم نقوليه بيعو ليا بستمية درهم تا للشهر الجاي غيعاود يردو ليا والشهر الجاي نعطيه ستمية درهم الما انا الكتاب ديالي رجع ليا وخديت خمسمية درهم وفالشهر جاي يرد لي ستمية درهم هذا هو التحايل على الربا هذا يسمى البيع الاجل او العكس نعم وباعتبار الادارة فقال لك لا يلاحظ فيه حال الاجزاء كبيوع الاجل لان بيوع الاجل راه مركب مضاف مضاف اليه بيوت الاجال مضاف ومضاف اليه لكن هاد التركيب الاضافي صار لقبا على هذا النوع من البيوع وقد يلاحظ فيه حتى هو المعنى ديال المعنى الاضافي ديال المضاف والمضاف اليه يعني مثل الكلمات اصول وباعتبار الاضافة المركب يعتبر فيه حالها فلفظ اصول الفقه مركب اضافي في الاصل ثم صار بكثرة استعماله في عرف اهل اهل الوصول له معنى اخر. نعم. وسيكون كلامنا عليه من الجهتين. ونقدم الكلام عليه لرجل ولانه المقصود الاصلي واما اعتبار الاضافة فهو مع تقدمه وجودا مذكور ها هنا كبح. نعم والى تعريفه لقبا اشعر الناظم بقوله اصوله دلائل الاجمال لي مفهمش شي حاجة يقول ليا را مفهمتش دابا بان ليا الكلام واضح لا يحتاج الى شخص اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط واضح هذا نحو قول اصول الفقه هي هي ادلة الفقه. وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية. وكيفية حال المستفيد الى المستدل منه البيئة من جهة الجملة لا من جهة التفصيل والتعبير بالادلة مخرج لكثير من من اصول الفقه كالعمومات واخبار الفاحات والقياس والاستسحاق وغير ذلك فان الاصوليين ان سلموا ان سلموا العمل بها فليست عندهم ادلة للفقه بالامارات قال فان الدليل عندهم لا يطلق الا على المقطوع به ولهذا عبر في المحصول بمجموع طرق طرق الفقه ثم قال فقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقد تعاقب محشي الاسناوي محمد محمد باغيث محمد محمد محمد بخيت المطيع قول الأسناوي اه ان الدليل عندهم لا يطلق الا على المخلوع به. قال اقول المصرح به ان الدليل هو الذي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري قطعيا كان او ظنيا كما في اه كما في البدء نخشي وغيره البدخشي هذا له شرح على المنهاج اسمه منهاج العقول بشرح وهو المطبوع الان مطبوع مع انه شرح الاسامي المطبوعة لمعا شرح الاسماوي وشرح مطبوعان فيه نعاني في كتاب الله الا وجه لقول الاسناوي ان الدليل عندهم لا يطلق الا على المقطوع به الادلة كالطرق تتناول امارات ايضا ومعنى الاجمالية كما قال ابو الحسن البصري حسين ابو الحسين البصري بالمعتمد انها غير غير معينة انها غير معينة اه الا ترى ان اذا تكلمنا فلا ترى ان اذا تكلمنا على ان الامر للوجوب لم نشر الى معين وكذلك وكذلك النهي والاجماع والقياس وليس كذا وليس كذلك ادلة الفقه فانها معينة اه نحو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور اه في حاشية اه حاشيته على التنقيح دلائل الفقه الاجمالية اي التي يستدل بها على اثبات فقه بطريق الاجمال لا بطريق التفصيل اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها تفيد قضايا عامة نعت لقضايا ومفعول به اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها فروع غير معينة دولة منحصرة نحو قولنا الامر للوجوب. قال في الاصل واحترز بالاجمالية من اجل الاصل واحترز بالاجمالية من التفصيلية نحو واقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في في الكعبة والاجماع على ان ان لابنتي لابنتي ابنة ابن السدس مع بنت صلبي اه حيث لا عاصي وقياس الارز على والاجماع وقياسه نعم والمراد بطرقه ترجع والمراد بطرق الترجيح ووجوده. وجوهه خبر المراد والمراد بطرق الترجيح الخبر وجوهه خبر مراد اه اي كيفية كيفية؟ هذا شرح ديال وجوهه اش معنى وجوهه؟ اي كيفيته كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل باستنباط الاحكام الشرعية منها. وذلك يرجع الى خرائط الاستدلال كتقديم على الظاهر والمتواتر على الفاحات ونحو ذلك قال الشيخ محمد فزعيط في حاشيته على التنبيح المراد بكيفية الاستفادة ان يعلم ان ان يعلم المرجحات وهي تعيين هكذا يقال لان مثل هذه الالفاظ معروفة الألقاب هادي القاب عامية يعني تعرفي المراد بكيفية الاستفادة ان ان يعلم المرجحات وهي تعيين وهي تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره مثاله ان يدل دليل على وجوب باش متعلق باش يظهر المعنى واش متعلق بإثبات او متعلق بتعيين تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي دون غيره؟ او المعنى الذي يراد اثباته دون اثباته دون اثبات غيره متعلق بتعيين تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي دون غيره من الادلة واش واضح كلام فهمتو الفرق تعيين ما هو الدليل الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره يعني تعيين ما هو الدليل دون غيره من الأدلة عندنا ادلة متعددة ف اه الاصول اذا عين ما هو الدليل الذي يثبت الحكم الشرعي دون غيره من الادلة او الذي يثبت به الحكم دون من الادلة فذلك هو المقصود بطرق الترجيع لا يصح من جهة المعنى لانه قد يؤلم الذي يراد اثباته دون غيره اي ان الضمير يرجع الى اثبات وحينئذ الذي يراد اثبات دون غير الإثبات وغير الاثبات هو الانتفاع هو النفي وهاد المعنى لا يصلح من جهة المعنى هذا لا يصلح للجميع لأن ماشي مقصود منها الآن اثبات الحكم ولا ولنا فيه الحكم وانما المقصود الدليل الذي سيثبت به الحكم سواء اكان الحكم اه منفيا او مثبتا الحكم الدليل الذي سنعينه لاستنباط الحكم منه ان يدل دليل على وجوب الوتر واخر على سنيته واحدهما نصوم الاخر ظاهر. فالدليل هو الاول لترجحه بكون بكون دلالته نصرا. نعم واضح ومما يندرج كذلك في مسمى اصول الفقه حال المستفيد من المستفيد الاحكام. لان طالب لحكم الله تعالى ان كان عاميا وجب ان يستفتي وان كان عالما وجب ان يجتهد فوجب البحث في اصول الفقه عن حال الفتوى والاجتهاد قال الشيخ محمد زغير في حاشيته على التنقيح وايضاح وايضاح ما في المقام ان يقال الفقه المعرف عند بعضه بالعلم احكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية له طرق يؤخذ بها يؤخذ به وهو طريق يؤخذ له تاريخي صلوا به وشيء يؤخذ منه فاما الذي يؤخذ به فاصوله وهي الادلة الاجمالية الاجمالية والمرجحات وصفات المجتهد. واما الذي يؤخذ منه فالادلة التفصيلية وبيان كون اخذ الفقه من الدليل التفصيلي توصل تلك الأمور الثلاثة حتى تكون الثلاثة اصولا تم توقف اخذ الفقه من الدليل التفصيلي على الاول فهو ان الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افاده بواسطة مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى محمول محمولها موضوع موضوع الدليل الاجمالي موضوع الدليل الاجمالي الذي هو كلي والدليل التفصيلي جزئي من جزئياته ثم يؤتى بالدليل الاجمالي ويجعل مقدمة كبرى فينتظم خياش على هيئة الشكل الاول منتج للحكم التفصيلي كل ما يبنى عليه الفقه فهو من اصول الفقه ها هو غيكون قال مبني مبني على ان اصول الفقه لكل ما ينبني عليه شوف لاحظ فيه الاصطلاح ماشي في اللغة اما في اللغة راه اصول الفقهية ما يبنى عليه الفقه لكن في كما اذا الشكل الاول من الاشكال الاربعة المعروفة اللي هي ان يكون احد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كما اذا اردنا الاستدلال بقوله تعالى اقيموا الصلاة على وجوبها فنقول اقيموا الصلاة امر والامر المنطق ممكن يفهم على هيئة الشكل ها هو يدرس العلم هاد الكلام كامل بعدا ميفهموش لي هو مقدمة صغرى ومحمولها موضوع الدليل الجزئي موضوع لا يمكن ان يفهمها اذا فالمنطق لم يدرس لذاته لانه يفهم به كلام الله غير باش نفهم به هاد الكلام كنا اكثر من هذا هو وسيلة للوسيلة وسيلة لفهم الوسيلة الاخرى باش نفهمو هاد الكلام لان علماء الاسلام تأثروا به ويتكلمون اصطلاحاته وقواعده. فلا بد من فهمه لفهم كلامه والا اذا لم نفهم ذلك الكلام يتعذب هذا الكلام كما اذا اردنا الاستدلال بقوله تعالى اقيموا الصلاة على وجوهنا فنقول اقيموا الصلاة امر والامر للوجوب حقيقة اقيموا الصلاة بوجوبها حقيقة. واما توقفه على الثاني فلان معرفة المرجحات بها يعلم ما هو يعلم فلان معرفة المرجحات بها يعلمون بها متعلق بيعلمون يعلم ما هو ما هو دليل دليل الحكم دون غيره من الادلة التفصيلية عند التعارضية. وقد واما توقفه على الثالث فلان تقدم تمثيله اين في قوله هنا قال مثاله ان يدل دليله على وجوب الوتر واخر على سنيته واحدهما نص اخر ظاهر الى اخره هذا هو المثال واما توقفه على الانتاج على فلان فلان المستفيد للاحكام من الادلة التفصيلية والمجتمع وانما يكون اهلا لذلك اذا قامت الاجتهاد الاجتهاد راه دابا الان كأنك تدرس في الحقيقة كتبا من كتب الاصول نقولات متعددة ومختلفة كأنك كتاخد نظرة على الأقل على كتب متعددة من كتب اصول الفقه تعرف قيمتها وقيمتها لاصحابها فان قلتها مقتضى ما قررته ان ما قررته فان كنت مقتضى ما قررته ان لانك انت اللي غتقول ماشي هو انت تقول له كذا لا اشكال وسيجيب عنه ماذا فان كنت مقتضى ما قررته فان قلت مقتدى ما قررته ان قلت انت اللي قلتها عادا يقول لك قلته عاد يجاوب هو نتا قلتي ليه ومن بعد هو غيجاوبك فإن قلت مقتضى ما قررته ايها المصنف يا محمد جعيط انت قلت له مقتضى ما قررته ايها الشيخ يا شريحة التلقيح كذا وكذا غايقولك ها هو يجي الجواب من بعد قلت مسلم غايقولك اسيدي كاتسلم لك هاد الكلام لكن كدا غادي نخود كمقتضى هو مقتضى ما قررته ان تكون الأدلة التفصيلية من اصوله. ادلة الأدلة الأدلة الادلة التفصيلية من اصوله ماء الفقه عليها اذ هي المأخوذة منه آآ الفقه. اذ هي المأخوذ منه الفقه المأخوذ منه الفقه لا قلتها الجواب هادوا لكن لكن في الاجمالية في غنى عنها نعام اسي محمد المأخوذ منه اذ هي الشيء الذي اخذ منه وهاديك الموصولة الوصول دخل على اسم المفعول مأخوذ اسم المفعول والف داخلة على اسم المفعول موصولة نعم الشيء المأخوذ منه الذي اخذ منه انفقه ديما الآن نفسروها باسم موصول لأن الموصول مشترك لكن في الاجمالية غنى عنها لانها كليات ويعلم من الكليات حكم الجزئيات تتلخص مما صدر ان مسمى اصول ان مسمى اصول اصول فقه هذه الثلاثة والاصولي هو من يعلم هاته الامور الثلاثة والمجتهد من يعلم الدليل والمرجحات وقامت به صفات الاجتهاد. نعم هذا ذكر الفرق بين الاصول والمجتهد لاحظ الفرق بينهما الأصول شكون هو الذي يعرف هذه الامور الثلاثة المذكورة في اصول الفقه هاد الامور الثلاثة اللي فهمها وضابطها مزيان وثاقنها كيتسمى اصول لكن هل يلزم منه ان يكون مجتهدا؟ لا المجتهد هو اللي عارفها وتوفرت فيه صفات المجتهد هداك هو المجتهد اذن ماشي اي واحد عارف قواعد الأصول او ضابطها او متقن لها فهو مجتهد لا لابد ان تتوفر فيه صفات الإجتهاد لأن شروط الإجتهاد ماشي فيها غي اصول الفقه فيها علوم اخرى هذا ملخص ما ذكره جمهور الاصوليين قلت وماذا من ان وما ذكر من ان دخول الادلة التفصيلية في الاصول مسلم الا ان في الاجمالية غنى عنها. وما ذكر في قصد يعني الشيخ محمد وما ذكر من ان زيد مبني بنيجي من على انه بمعنى المؤلف قال لك داك القول ديالو ملي قال لك الشيخ مسلم قالك ماخاصوش يقولك مسلمون ادن راه قالك مسلم قد مبني على ان اصول الفقه في الاصطلاح لكل ما ينبني عليه الفقه. وليس كذلك. فانه فانه مقصور في الاصطلاح على بعض ما ينبني عليه الفقه. واضح الكلام زيد وقد حقق ذلك السمكي في الابهاج فذكر ان كل ذلك في شرح المنهج اذا المنهاج اقبل عليه الناس وشرحه شروطا كثيرا لكن جمع الجواب لما اتى بعده شرح باكثر منه من الطرق بالعشرات ما اقترشه الشروع على جمع الجوامع والحواشي المنظومات عليه ما اثره ذكر ان كلا من الادلة التفصيلية والعلمية ومن المراجع الكبيرة التي اعتمدها السبكي منهاج من مراجعة واعتمد على زهاء مائة مصنف ومن تلك المصنفات المنهجية وصراحة بذلك في المقدمة وعلاش دكر المنهاج في البيضاوي؟ لأنه يعرف قيمته واقبال الناس عليه. قال لهم هاد جا من جوامع راني اعتمدت على المنهاج وخديت من المنهاج وخديت من اكثر من مئة مصلي او ما يقارب مئة وذكر ان كلا من الادلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في تعريف معنى اصول الفقه اللغوي وهو المصطلح عليه اه ثم قال لان ذلك في من وظيفة الفقيه والخلافي. الخلافي الذي يعتني بمسائل الخلاف. خلاف نسبة الى خلافي الخلاف الفقهي ماشي الاصول في الفقه فلم يوضع اصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج اليه ما يحتاجه كل ما يحتاج اليه الفقه الفقه بل لبعض ما يحتاج اليه كدأب اهل العرف في في تخصيص الاسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة كيما قلت ليكم الدابة ولا معرفة له بالكلي الا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم كما سبق الكلي الطبيعي موجود في جزئيات واما من حيث كونه كليا فلا ضعف الادلة الاجمالية هي الكلية سميت بذلك لانها تعلم من حيث الجملة لا من لا من حيث التفصيل. وهي آآ توصله بالذات الى وهي العنف خصصوها لبعض مدلولاتها في اللغة لي هي ثم قال ثم قال والمراد بالاجمالية كليات الادلة فان قوله اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واطلاق الرقبة في موضع آآ في موضع وتقيدها بالايمان في موضع وصلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة واجمال الصلاة في الاية المذكورة كله واقيموا الصلاة مجملا من حيث بيان الركعات واوقات الصلاة وعدد الصلوات نعم وبيان جبريل لها ونسخة التوجه الى بيت المقدس والاجماع على ان بنت بنت الابن لها السدس مع بنت مع البنت عند عالم العاصي وخبر ابن مسعود آآ في ذلك قياس الارز على البند ومرسل سعيد ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان وقول عثمان في بيع الفراء جمع فرو وهو الجلد الذي يؤخد من بعض الحيوانات كالدببة والثعالب والذئاب ويصنع يدبغ ويتخد منه ملابس للدفء ما حكمه هل هو جائز ام لا خلاف فيه والمصلحة المرسلة في اه والاخذ المصلحة الموصولة في التترس يعني تترس المسلمين بالكفار اذا تطرس الكفار ببعض المسلمين اذا تدرس الكفار ببعض المسلمين في ختان المسلمين ولا يمكن للمسلمين ان يدفعوا القتل عن انفسهم الا بقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار درسوا الكفار بواحد عشرين من المسلمين والمسلمين اللي كيقاتلو الف ولا يمكنهم ان يقتلوا الكفار الا بقتل المسلمين عاد ممكن يقتلوهم والا غادي يقتلوا دوك المتطرف بهم ودوك الالف ولا المية ولا الميتين فشنو هي اخف ما هو اخف الضررين ان يقتل اولئك المتترس بهم لحفظ بيضة المسلمين باش يبقاو لنا واحد الألف ولا مية والا غادي يقتلوا كلشي اه يدبغوا ويتخدوا من الملابس والاخذ بالاخف فينا للاسف والاخذ بالاخف في دية اليهود والاستحسان في التحديث على المصحف ونحو ذلك. كلها اه نعم بمعنى هذا التحريف على المصحف جائز ام لا بعض المالكية استحسنه قال لا بأس به الاستحسان من الادلة كما تعلمون استحسنه اي قال لا بأس به يجوز ادلة معينة دابا هادي كلها غي امثلة هاد الأمثلة كلها قالك اعلم ان هاد الأمثلة كلها ما عندها علاقة بأصول الفقه لأن هادي كلها مسائل معينة جزئية ها هو غيبين لك المقصود من هادشي كامل قال كلها الدراري باش نرجع للجميع هاد المتن من هو اقيموا الصلاة وما بعده زيد كلها ادلة معينة وجزئيات مشخصة شو شنو قال؟ والعلم بها ليس من اصول الفقه في شيء لي عارف هادشي ما عندو علاقة على وانما هي وظيفة الفقيه ولكن قال لك ولهذه الادلة وامثالها كليات قالك هاد الأدلة التفصيلية وأقيموا الصلوات وآتوا الزكاة وأمثالها من الأدلة اللي تجمع الأدلة التفصيلية كلها قالك ولكن هاد الأدلة كلها اللي مذكورة وغيرها من الأدلة عندها كليات شنو معنى كليات؟ اي تندرج هذه الادلة الجزئية تحتها امثلة قال وهي مطلق الامر مطلق الامر هذا دليل كلي في يدخل تحته هديك اقيموا الصلاة وهاديك تقتلوا المشركين نعم مطلق النهي يدخل فيه ولا تقربوا الزنا ونهيو الصنعة القتل للنساء والصبيان والعموم العموم هو الخصوص يدخل فيه مثلا العموم وخصوصا اطلاق التقييد يدخل فيهما مثل نبينا اطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالايمان في موضع جزئيات الداخلة فالقاعدة والفعل مثاله صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة هذا داخل في الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجمال الصلاة في الايات المذكورة وبيان جبريل لها فين كيدخل هذا؟ في الاجهاد والتغيير ها هو ذكرنا في القواعد ونسخ التوجه الى بيت المقدس فين كيدخل هذا في باب النسخ في الاصول الإجماع على ان البنت اللي من لها السوس مع البنت عند عالم العاصي انا فين داخل بالاجماع حجية الاجماع خطر ابن مسعود في ذلك داخل في خبر واحد قياس الارز على البول داخل في باب القياسي مرسل تعليم سيف النهي عن بيع اللحم بالحيوان داخل في المرسل الموصى اللي كيتقسم الى مناسب والغلس يعني المرسل الذي لم يدل الدليل الا على اعتباره ولا على الغائه. وقول الصحابي المصلحة المرسلة للاخذ بالاخف الاستحسان عند من يقول بيد كلش كليات وادلة اجمالية اذن هاد المتن ما عندها علاقة بالأصول لكنها راه داخلة في الكليات ولذلك قال وهذه الكليات شوف وهذه الكليات داخلة في الجزئيات الجزئية داخلة في الكليات والكليات حتى هي داخلة في الجزئيات قد تكون قد تقول كيف؟ كلي وراه داخل في الجزئية او بين لي قال فان الكلية الطبيعية احترازا من المنطقي والعقلي لأن الكلية الطبيعية هو الذي تلاحظ فيه الجزئيات المشخصات قال فإن الكلية طبيعية موجود في الخارج ماشي غي في الدين موجود في الخارج في الواقع وفي الذهن في ضمن مشخصاته الى قلت لي وهذا معروف في المنطق مثلا الى قلنا الانسان حيوان ناموس الانسان هاد المعنى كلي ولا لا المعنى ديالك نتا اللي هو حيوان ناطق كلي فان كان كليا طبيعيا شنو غنلاحظو فيه؟ غنلاحظو فيه وجودو في الافراغ ضمن مشخصاته غنلاحظو وجود المعنى ديال الانسان في زايد وعار ابو بكر وخالد مفهوم؟ كذلك قاعدة مطلق الأمر قاعدة الكلية لكن موجودة في الخارج ضمن مشخصاتها اقيموا الصلاة للمشركين الى اخره للمنطق هو الذي تراعى فيه الحقيقة ذهنا دون الخارج غير في الدين والكل العقلي يلاحظ فيه الامران في الذهن وفي الخارج لا الطبيعي يلاحظ فيه الخارج كيضمنني مشخصاتهم موجود في الدين لكن في دني مشخصاته ماشي في الذهن فقط في العقل فقط اش دخلنا في المنطق؟ حنا كنتكلمو على الطبيعي الطبيعي فهمتي طبيعي هذا ذكره مثلا في كتب المنطق لي موسعة شوية بحال شرح الشمسية مثلا الشمسية رجعتهم هو الفرق سهل جدا اذا لوحظ ذلك المعنى اللي هو الحقيقة الحقيقة ديال اذا لوحظت حقيقة الكل في الذهن دون دون ملاحظة الخارج يعني انت ما عتابرتيش تا واحد مصلوح للجميع اذا لاحظت المعنى الذهني دون اعتبار وجوده في الخارج لاحظتي الحقيقة الكلية فقط في العقل فهذا هو الكلي المنطقي واذا لاحظت هاد الحقيقة الدينية لكن ضمن وجود هذه الخارج ماشي لاحظتيها في العقل فقط هي الحقيقة ذهنية لكنك لاحظت تا هو اعتبرت وجودها في مشخصاتها فهذا هو الكلي الطبيعي واذا لاحظت الامرين واضح باعتبار الحقيقة الذهنية وباعتبار الوجود في الخارج باعتبار الصفة والموصوف فهذا يسمى كلية عقلية وفتح الحواشي على السلم كحاشية البناني ونحو ذلك يشيرون الى هذه التفاصيل رحمه الله ففي الادلة انما هي وظيفة الفقيه كصح العلم العلم اللي هو الفقه هو من يقوم به وهو الفقه وفي الادلة اعتبارات ولذلك مثل هاد مثل هذا ما تشك فيه ترجع فيه للأصل يعني واش المؤلف قال الفقيه ولا الفقه ممكن يكون خطأ اللي هي تزقلت وممكن يكون على ما هو عليه بمعنى المعنى لا يفسد الذي لا يدعوني للبحث في بعض الألفاظ ان المعنى يصح معها فملي كيكون المعنى يصح معها ما تحتاجش تمشي تبحث وهذا ومع ضيق الوقت لكن ملي كيكون المعنى ما يمكنش يصح وفيه اشكال تحتاج للرجوع الى ولذلك الطالب الا بغا ويتأكد منها مزيان يرجع للأصل ففي الادلة اعتباران احدهما من حيث كونها معالجة معينة وهذه وظيفة الفقيه هو الصلة القريبة والصلة القريبة الى الفقه والفقيه قد يعترف قد يعرفها بادلتنا اذا كان اصوله بادلتها شمن ادلتها؟ اي الاجمالية الكلية اذا كان اصوليا وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الاصول ثم هو يرتب الاحكام فمعرفتها حاصلة عنده اذن غادي ياخدها ويرتب الأحكام لكن غي تقنينا للأصوليين هو ماعارفهاش ماتعرفش الطرق الترجيح وكذا والاعتبار الثاني من حيث كونها كليا. اعني آآ يعرف ذلك الكل آآ الكل يعرف ذلك الكلي. يعني يعرف يتكلم على يعرف ذلك الكلي المندرج فيها اه وان لم يعرف شيئا من اعياننا وهذه وظيفة الاصول فمعلوم فمعلوم الاصول كلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه اصولية. نعم ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة سمعنا من حيث كونه اصوليا بمعنى لا يمنع ان يعرف الجزئية راه الاصولية ممكن يعرف الجزئية لكن غير من حيث كونه اصوليا راه ماشي شرط الطفل الجزئي وقد يكون عالما به نعم هذا هو الغالب انه يكون عالما وكذلك العكس الفقيه من حيث كونه فقيها المعلوم ديالو هو الجزئي لكن هذا لا يمنع من ان يكون عالما بالكلية هو معلوم ومعلوم في الفقيه الجزئي ولا معرفة ولا معرفة له بكل شوف لاحظ قال من حيث كونه فقيرا ماشي يشترط مخصوش يكون عارف من هاد الجهة راه ماشي شرط يكون عارف وهي توصل توصلوا توصلوا بمعنى واحد وهي توصله بالذات الى الحكم الاجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجب وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك. وهذا لا يسمى في خنف الاصطلاح. ولا ولا ولا توصلوا الى الفقه التفصيلي اه وهو معرفة سنية الوتر او وجوبه وبطلان بيع الغائب او صحته مثلا الا بواسطة على الأدلة اجمالية الكلية قالك الأدلة الإجمالية توصلك بالذات الى الحكم الإجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل ما ينهى عنه حراما قال ولا يوصل الى الفقه التفصيلي الادلة الاجمالية ما عندها علاقة وهو معرفة سمية او الوجودية او مطالبها ثم قال فخيرية الاجمال مأخوذة في الادلة والمعرفة معا. نعم. بمعنى الادلة اجمالية والمعرفة ديال تلك الادلة تا هي معرفة اجمالية. مفهوم قالك هاديك القيدية ديال الإجمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة بجوج معرفتك اجمالية بادلة اجمالية اما المعرفة التفصيلية فهي وظيفة الفقه وليست مأخوذة وليست مأخوذة ولذلك لا يلزم من النظر في الاصول حصول الفقه لا يلزم والحكم متوقف على الاصول توقفا ذاتيا والنعم والحكم التفصيلي هو الفقه موقوف عليه الحكم التفصيلي مثلا ما معنى؟ والحكم الكلي متوقف على الاصول توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه ايضا وعلى غيره واش معنى هاد الكلام مثل ماذا الحكم هذا الحكم الكلي لي دكرتيه ايه والدليل التفصيلي اسبقينا الفقه يبنى على الدليل التفصيلي لكن بناء على الدليل التفصيلي مداخلش في علم الاصول الفقهية اذن فالحكم الفقهي يبنى موقوف على الدليل على الحكم الكلي وعلى غيره لي هو الدليل التفسيري خاصهم جوج هدا تمنحكم فقهي مثلا الصلاة واجبة هاد الحكم الفقهي علاش تبنى على امرين على حكم كلي اللي هو الامر للوجوب. وعلى دليل تفصيلي اللي هو واقيموا الصلاة عاد استخرجنا من المجموع حكم فقهي اللي هو الصلاة واجب نوقفو ليه ان شاء الله الى الدرس الآتي بمعنى ليس توقفا تابعا ولا فرعيا الحكم الكلي لا يمكن ان يعرف ولا ان يدرك الا بعلم الاصول فين كيتقراو فين كيتدرس وفين كيتعرف الحكم الكلي نعم اه نعم الإشكال