﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:42.400
والعلم بالله     فيما قد ذهبت كل من اهل المناهج اربعة يقول لا ادري فقلت   قال رحمه الله والفقه هو العلم   بعد ان عرف الجزء الأول  اه كلمتي وهو لفظ الاصول

2
00:00:42.800 --> 00:01:05.800
وقال لك الاسلوب على الأمر الراجح ويطلق الأصل على استطرد رحمه الله وعرف ضده تمييز فقال والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة ذلك نفي مطلقا انتقل رحمه الله بتعريف من كلمتي اصول

3
00:01:06.650 --> 00:01:33.650
وهذا تعريف له  باعتباري جزئين  مركبا فقال رحمه الله في تعريف الفقه اصطلاحا الفقه والعلم الى اخره اما الفقه في اللغة فهو الفهم كيقولو مثلا اه ويطلق الفقه على معاني اخرى

4
00:01:33.900 --> 00:01:55.550
كما تطلق تلك المعاني عليه لانها مترادفة وهي العلم والشعر والادراك والطب فهذه الأمور كلها يطلق عليها الفقه لغة في اللغة في الأصل في اصلها اللغوي الطب يسمى فقها والشعر يسمى فقها

5
00:01:55.850 --> 00:02:14.800
والعلم مطلقا يسمى فقها والعكس كذلك فهذه الالفاظ في اللغة مترادفة كلها تدل على معنى واحد الطب يطلق على الفقه والفقه يطلق على الطب هذا من حيث الاصل اللغوي لكن من حيث الاستعمال

6
00:02:15.250 --> 00:02:43.850
اه اشتهر استعمال هذه الالفات في امور معينة في فهم معين ففي الاستعمال اطلق على من يفهم بدن الانسان الطب تلقى رفض الطب بالخصوص وعلى من اه يدرك اه امورا سواء اكانت خفية او غير خفية

7
00:02:44.050 --> 00:03:01.850
يطلق عليه على فعله ذلك علم او ادراك او معرفة وهكذا وعلى من اه يعرف ويدرك الكلام الموزون وقف اطلق عليه لفظ الشعر هذا فقط من حيث  والا فمن حيث الاصل اللغوي هي الفاظ

8
00:03:01.900 --> 00:03:20.300
فتدل على معنى واحد فيطلق كل منها مكان الاخر ولا خطأ في ذلك في اللغة فالطب يمكن ان يسمى في اللغة فقها كما ان هاد الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من حيث الاستعمال غلب فيه

9
00:03:20.550 --> 00:03:40.250
غلب استعمال الفقه في معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسبة يمكن ان يستعمل في هذا الغضروف الطبي او الشعري وان يستعمل الفقه في الشعر اللي هو الكلام الموجود مقصر اذن فالقصد ان هذا انه في اللغة هذه الفاظ مترادفة تدل على معنى واحد

10
00:03:40.750 --> 00:03:57.150
لكن كما قلنا من حيث الاستعمال اشتهر اطلاق بعضها على من يفهم او يدرك شيئا خاصا واضح من يفهم شيئا خاصا فمثلا من يفهم في الكلام الموزون المقصى غلب اطلاق الشعر عليه

11
00:03:57.400 --> 00:04:17.250
ومن يفهم في بدن الانسان غلب اطلاق طبي عليه ومن يدرك الاحكام الشرعية العملية من اجل التفسير غلب اطلاق لفظ الفقه عليه وهكذا  لكن نبه اه الشرازي رحمه الله على امر وهو ان الفقه

12
00:04:18.100 --> 00:04:37.650
اه في اللغة الذي هو الفهم نبه على ان على انه ليس المراد به مطلق الفهم وانما المراد به فهموا الاشياء الخفية ادراك الاشياء الخفية ذلكم هو الذي يسمى فقها في اللغة

13
00:04:37.800 --> 00:04:56.850
فقه ليس مطلق الفهم وانما هو تهم الاشياء ادراك الاشياء الخفية قال والدليل على ذلك ان العرب تقول فهمت كلامك تقول العرب فقهت كلامك اي فهمت ولا تقل العرب فقهت السماء والارض

14
00:04:57.450 --> 00:05:18.250
لان ادراكهما لا يحتاج الى شيء خفي لانهما معلومان معروفة للكبير والصغير فليس ادراكهما ادراكا لشيء خفي فيقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والارض فدل ذلك على ان ليس مطلق الفهم

15
00:05:18.450 --> 00:05:48.100
انما هواش فهم نهائي ادراك الأشياء اذن هذا من حيث اللغة الفقه اصطلاحا عرفه المؤلف رحمه الله بتعريف اه نظم فيه تعريف ابن السنة جمع الجوانب هو نفسه بلفظه. ابن السبكي قال في تعريف الفقه والفقه في جمع هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها

16
00:05:48.600 --> 00:06:10.700
هكذا قال نفس هذا التعريف نظمه الناظم قال الفقه هو العلم بالاحكام تماه النامي للشرع والفعل انسبها للشرع والفعل هاد الأحكام نسبها للشرع الشرعية للفعل الفعلية اي العملية قال ادلة التفصيل منها مكتسب مكتسب من الادلة التفصيلية

17
00:06:10.800 --> 00:06:29.800
اذا هو نفس قول ابن العلم الفقه والعلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من واضح وهذا التعريف كما لا يخفى عليكم في فيه بحوث وفيه مناقشات بينهم بين اهل الحواشي والشروح

18
00:06:30.100 --> 00:06:53.600
اه هل هو تعريف تام جامع لا درك عليه او عليه برك فيه نقاش بينهم قال رحمه الله الفقه هو العلم اول لفظ في النقاش هو العلم العلم جنس والجنس كما تعلمون للادخال لا

19
00:06:58.850 --> 00:07:27.550
اه التعبير بالعلم اعترض اعترض بانه لا يشمل الظلم ونحن نعلم ان اكثر الاحكام الفقهية ان اكثر هذا النيون مستفاد بطريق الظن مستفاد من ادلة ظنية او بدلالات ظنية اكثر اغلب احكام الفقهية كذلك

20
00:07:27.700 --> 00:07:46.500
وهو يقول الفقه والعلم والعلم في الاصل يطلق على اليقين ده هو الاصل فاعترض بانه لا يشمل الظن القوي مع ان اغلب الاحكام الفقهية واجيب اه بان المراد اجيب باجوبة

21
00:07:46.600 --> 00:08:18.700
منها ان المراد بالعلم الصناعة طلبي العلم الصناعة الفقه والعلم اي هو صناعة والصناعة كما لا يخفى تشمل يقين والظل القوي وقيل الاحكام الفقهية التي يستخرجها المجتهد هي احكام قطعية هذا من باق لكنه رد كما سيأتي

22
00:08:18.800 --> 00:08:40.550
قاله القرافي رحمه الله في التلقيح لكنه المردود كما سيأتي عند الشيخ بن عاشور رحمه قيل الاحكام الفقهية كلها مدركة بالعلم لان اه تلك الاحكام الفقهية التي تلقاها اخذها المجتهد من الادلة التفصيلية

23
00:08:40.650 --> 00:09:02.350
ثابتة بالاجماع وسيأتي وجه ذلك اجماع يعني في الجملة اجمالا لان ما توصل اليه المجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقلديه وهذا امر ثابت بالاجماع وكل امر ثابت بالاجماع فهو قطعي اذا هذا الحكم قطعي كذا قيل

24
00:09:02.400 --> 00:09:23.000
لكنه كما ليست كلها قطعية ولذلك بعض اهل الاصول عدل عن هذه العبارة مقالش العلم قال معرفة كما فعل الجويني في الورقات  قال والفقه معرفته والمعرفة تشمل اليقين والظن بلا اشكال

25
00:09:24.550 --> 00:09:48.750
فلذلك بعضهم اش؟ خروجا من الايراد وابتعادا عن الاعتراض قال لك الفقه هو معرفته والمعرفة تشمل اليقين والظن اما التعبير بالعلم فظاهره يوهم ان المقصود ان المقصود اليقين لذلك لما اجيب بعضهم اجاب قال لك المراد بالعلم ما يشمل الظن القوي

26
00:09:48.850 --> 00:10:05.950
رد بماذا رد هذا الجواب بان الاصل في الالفاظ التي تأتي في التعاريف ان تحمل على المعاني المتبادرة الى الدين معاني التي تتبادر الى الذهن والذي يتبادر الى الذهن من لفظ العلم هو اش

27
00:10:06.000 --> 00:10:29.500
واليقين واضح والمراد لا يدفع الايراد. لو قيل ان المراد ما يشمل الظن القوي فيقال المراد لا ينفع فاللفظ يدل عليه لكن اجيب كما سيأتي عنده    بالاحكام الاحكام جمع حكم

28
00:10:30.000 --> 00:10:51.650
والحكم كما لا يخفى هو اثبات امر لامر او نفيه عنه ياك ا سيدي ما المراد بالاحكام هنا النسب التامة التي يصح السكوت عنها نسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل او ما يقوم مقامهما

29
00:10:51.750 --> 00:11:13.900
او المراد بالأحكام النسب عموما سواء كانت تامة او ناقصة  المراد بذلك النسب التامة المراد بالأحكام اش النسب التامة التي يحصل عليها اي نسبة المحمولات الى موضوعاتها هادي هي النسب التامة ماشي هي النسب التامة

30
00:11:15.350 --> 00:11:34.200
نسبة المحمولات الى موضوعاتها فخرج بذلك خرج بذلك النسب الناقصة النسبة التي تكون بين المضاف والمضاف اليه وبين الصفة والموصوف ونحو ذلك فاذا قلت كتاب زيد توجد نسبة بين المضاف والمضاف اليه

31
00:11:35.150 --> 00:11:58.650
سخن راسك هداك الكتاب وزيدين توجد نسبة بين المضاف والمضافين لكنها نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها كذلك الصفة والموصوف زيد العاقل نسبة بينهما لكنها ناقصة اذا المقصود بالنسب النسب التامة التي يحسن السكوت عليها وهي نسبة المحمولات الى موضوعاتها

32
00:11:59.500 --> 00:12:16.350
لذلك لو قلت لكم صلاة الوتر هل هذا حكم مضاف المضاف اليه كاين نسبة لكنه ليس حكما الصلوات الخمس حكم هذا ليس حكما لان نسبة للصلاة الخمس مالها؟ صلاة الوتر ما حكمها؟ لا اذكر حكما بعد

33
00:12:16.800 --> 00:12:42.550
اذا المراد بذلك نسبة المحمول للموت  العلم بالاحكام. هل في قولهم بالاحكام؟ اذا ما الذي خرج اولا؟ لما قلنا العلم احكام ما الذي خرج خرج ذلك العلم بالذوات والصفات والافعال

34
00:12:43.900 --> 00:13:05.300
فكلها هذا لا يسمى فقه لأن الفقه واش علم بأحكام لا بالذوات ولا بالصفات ولا ولا بالافعال اذن معرفة زيت مدلول لفظ زيد معرفة ذاته ما يسمى فقها معرفة فعله ضرب زيد

35
00:13:05.800 --> 00:13:24.050
قتل زيد معرفة القتل والضرب لا يسمى ذلك تكمل ومعرفة لونه مثلا الصفات معرفة لونه لا يسمى ذلك فقه اذن الفقه هو معرفة باحكام لا الافعال ولا الذوات ولا واضحة

36
00:13:25.450 --> 00:13:56.350
لاحظ هنا الف قولهم معرفة الاحكام هل تدل على الاستغراق؟ هل المقصود بها؟ معرفة كل الاحكام او المقصود بها المعرفة بعض الاحكام  امعرفة العلم بالاحكام جميع او بعض جميع اذا فسرناه انا نذكر لكم الاشكالي وسيظهر ان التفسير الجميع هو

37
00:13:56.750 --> 00:14:13.800
الصواب اذا فسرنا ببعض يرد علينا ايراد وهو ان المقلد فقيه. لان المقلد يعرف بعض الاحكام ولا لا انا الان اعرف بعض الاحكام اي واحد من العوام يعرف بعض الأحكام اذن ليست بمعنى بعض بعض راه كيدخل فيها واحد حكم واحد

38
00:14:15.350 --> 00:14:31.550
لكن الى فسرناها بجميع فلا يدخل معنا امام اذا لا يوجد في الامة فقيه لان جميع الائمة ثبت عنهم قول لا ادري فقهاء كلهم مع الاجماع على امامتهم وفقههم وانهم فقهاء

39
00:14:31.750 --> 00:14:55.250
وثبت عنهم قول لا ادري  اذا فعل كل يريد الارادة؟ فالجواب ان نقول المراد بالجميع الاحكام لكن المراد بالعلم الصلاحية والتهيؤ اذا فعل هذا هو العلم بالفقه والعلم بالاحكام اي بجميع الاحكام ماشي ببعض يخرج المقلد

40
00:14:56.350 --> 00:15:16.950
جميع الأحكام لكن ما المراد بالعلم ادراكها بالفعل او بالقوة هذا هو الصلاحية والتهيؤ العلم بجميع الاحكام بالفعل والقوة او بالقوة فقط بالفعل والقوة اذا كان ذلك الحكم يدركه الفقيه حالا

41
00:15:17.000 --> 00:15:34.950
في الوقت في لما سئل عنه فهذا اش علم بالفعل والقوة او ادراك بالقوة فقط اذا قال لا ادري اذا ما المقصود بالعلم حينئذ؟ ملي قلنا العلم بالفعل والقوة او بالقوة فقط. ما المقصود بالعلم

42
00:15:35.200 --> 00:15:57.200
الصلاحية والتهيؤ تا هو الصلاحية والتهيؤ اي الملكة بمعنى ان يكون عند الفقيه ملكة صلاحية وتهيؤ عنده ملكان يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعية فإذا كان للفقيه كانت للفقيه ملكة

43
00:15:57.300 --> 00:16:18.700
وهي كيفية راسخة في النفس بمعنى اذا صار ادراك الأحكام سجية وطبيعة له. ولا طبيعة وسجية فيه فانه عالم بجميع الاحكام سواء كان ذلك بالفعل او بالقوة بالفعل اذا اجاب وبالقوة اذا لم يجب القدرة على استمارة الحكم الموجودة عنده

44
00:16:19.600 --> 00:16:40.850
واضح الكلام؟ اذا المقصود بذلك الصلاحية ان ذلك الفقيه له الصلاحية لي الافتاء في ذلك الحكم بعد النظر عندو الصلاحية للافتاء واخا قال دابا لا ادري الى انضر فله الصلاحية للافتاء وهو مستعد ومتهيأ

45
00:16:41.150 --> 00:16:57.300
تهيؤا قريبا ماشي بعيدا متهيئ تهيؤا قريبا للافتاء في تلك المسألة له لان له القدرة على هذه هي الملائكة مفهوم اذا من هذا التقرير ما المقصود بالتهيؤ والصلاحية او الملكة

46
00:16:57.500 --> 00:17:12.950
هل المقصود بذلك الاستعداد القريب ولا مطلق الاستعداد بالاستعداد القليل شنو هو الاستعداد القليل او الملكة القريب؟ اش هي؟ هي الحاصلة في الفعل مفهوم؟ علاش قلنا المقصود بذلك التهيؤ القليل

47
00:17:13.400 --> 00:17:32.950
احترازا من غير المجتهد العامي او طالب العلم طالب العلم او العامي يمكن ان تكون له ملكة في الزمن البعيد يمكن لنا كيقولك واحد القائل حتى انا ليا صلاحية ان افتي لكن بعد عشرين عام بعد اربعين عام را عندي الصلاحية

48
00:17:33.650 --> 00:17:49.300
الملكة عندي بعد عشرين سنة او التهيؤ حاصل لي بعد اربعين سنة من الجد والاجتهاد والبحث تصير لهذه الملكة نقول ولو تال ستة داخلا لان المقصود بالملكة هنا الملكة الحاصلة الان وهياش

49
00:17:49.400 --> 00:18:13.100
تهيؤ القريب مفهوم الكلام فخرج بذلك تهيء العامي  اذن فعل هذا شو المراد بأن قال اي على الأحكام بالفعل والقوة او بالقوة فقط اذن فمالك يعرف جميع الاحكام الشافعي يعرف جميع الأحكام وسفيان الثوري يعرف جميع الأحكام

50
00:18:13.300 --> 00:18:36.650
لكن اما بالفعل او بالقوة وكذلك جميع المجتهدين قال رحمه الله الفقه هو العلم بالأحكام اش شرعية شرعية نسأل المأخوذة من الشرع لانها منسوبة الى شوف الشرعية الياء النسب منسوبة الى الشرع لماذا نسبت اليه

51
00:18:36.700 --> 00:19:01.450
بأخذها منه فخرج بذلك شنو خرج الأحكام العقلية والاحكام العادية بحال بحال وخرجت الاحكام الاصطلاحية او الوضعية بمعنى واحد اذا خرج الاحكام العقلية ثلاثة اللي خرجوا احكام الوضعية والحسية او العادية والوضعية او الاصطلاحية

52
00:19:01.900 --> 00:19:21.100
كادراكك ان الواحد نصف الاثنين وادراكك ان الدار محرقة وان الشمس حارة وادراكك ان الفاعل مرفوع. كل هذا لا يسمى فقها لانها احكام لانها احكام غير مأخوذة من الشرع  من اين اخذ الفاعل مرفوع

53
00:19:21.250 --> 00:19:40.850
من الاصطلاح العرف الخاص الوضع ديال واحد الطائفة معينة والنار محرقة اخذ بالعادة والحس والاخر اخذ بالعقيدة لا حنا خاصنا يكون حكم مأخوذ من الشرع كتاب السنة وما يتبعهما من الأدلة

54
00:19:41.000 --> 00:20:09.950
الأحكام الشرعية زيد  العملية والآن الذي رحمه الله بالفرعية وهو ادق اولا بعد ما معنى العملية اي المتعلقة بكيفية عمل من اعمال الجوارح ما الذي قصده بهذا القيد؟ بهذا الفصل هذا راه الفصل الأول جنس وما بعده فصول

55
00:20:10.100 --> 00:20:23.700
واضح اللول اللي هو الجنس لا يخرج به شيء لكن الأحكام خرجت ذوات صفة الأفعال الشرعية خرجت العقلية والعادية العملية ما الذي خرج العلم بالاحكام الشرعية العلمية بتقديم نافعة للميم اي

56
00:20:23.800 --> 00:20:48.100
اعتقادية فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح اصطلاح الاصوليين العلم بالاحكام الاعتقادية العلمية لا يسمى فقه واضح وانما يسمى ذلك اعتقادا  اذن اثبات ان الله واحد وان محمدا هو رسول الله وانه صادق

57
00:20:48.200 --> 00:21:05.700
اثبات هاد الأمور او العلم بهذه هذا علم بأحكام شرعية ولا لا لا يسمى فقها في الاصطلاح الاصول بأن هذه الأحكام الشرعية ليست متعلقة بكيفية عمل وانما هي متعلقة بالقلب بالاعتقاد

58
00:21:06.000 --> 00:21:33.150
باش فليست فقها واعترض اعترض هذا القيد قيل لهن ان من الاحكام الفقهية بلا خلاف ما هو متعلق بعمل قلبي وذلك ايجابي النية في الوضوء وان الرياء حرام هادي احكام فقهية بلا اشكال وان الحسد محرم

59
00:21:33.400 --> 00:22:04.300
ونحو ذلك اذا فعندنا احكام فقهية متعلقة بعمل قلبي وقولكم العملية المتعلقة بعمل الجرح يخرجها وقيل لهم لو عبرتم  ما يدل على العموم ادراك العلم بالاحكام الشرعية مطلقا ايضا لما صح

60
00:22:04.850 --> 00:22:20.450
بان الاحكام الاولى التي ذكرت ان الله واحد وان ليست من الفقه قطعا اذا فعندنا احكام اعتقادية ليست او اعمال قلبية ليست من الفقه قطعا واعمال قلبية هي من الفقه قطعا واضح ليك نعم

61
00:22:20.850 --> 00:22:45.550
اذن فما الحل قيل هذا القيد اغلبي وهاد الجواب اجاب به البوناني قلة البوناني هذا القيد اغلبي بمعنى ان فقه ادراك احكام شرعية عملية في الغالب. الغالب ديال الاحكام الفقهية كتكون عملية

62
00:22:45.950 --> 00:23:12.200
اي ومن غير الغالب ان تكون قلبية واش واضح بالكلام ورد هذا قولهم اغلبية هذا اجيب عنهم لان جميع الاحكام الشرعية ايش والامدي رحمه الله ابن الحاجب ونحن ما عدلا عن هذه العبارة الى عبارة اخرى اش قالوا

63
00:23:12.250 --> 00:23:40.150
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية الاحكام الاعتقادية الاصلية لان الاحكام عندهم قسمان احكام اصلية وهي مسائل الاعتقاد واصول  واش واحكام فرعية وهي الاحكام الفقهية احكام فقهية تسمى فرعية ومسائل الاعتقاد واصول الدين

64
00:23:40.250 --> 00:24:10.650
تم احكام تسمى احكاما اصلية  ومما اجيب به عن التعبير عبارة العملية قيل ان الاحكام العلمية الاعتقادية لها جهتان الاعتقادي ينظر اليها من جهة والفقيه ينظر اليها من جهة فقالوا اثبات ان الله واحد هذا امر اعتقادي

65
00:24:11.550 --> 00:24:32.450
واثبات وجوب ذلك امر فقهي هذا مما اجاب به الشارح في الاصل قالك ووجوا اعتقاد ان الله واحد هذا امر علمي واعتقاد او الحكم بوجوب ذلك اي يجب عليك ان تعتقد ان الله واحد هذا حكم فيقي

66
00:24:34.850 --> 00:24:59.800
الاصلي او الاعتقادي يثبت الوحدة والفقيه يثبت وجوبها واجب عليك ان تعتقد ان الله واحد اعتقادي يثبت صدق الرسول والفقيه يثبت وجوب وجوب الحكم بذلك عليه الصلاة والسلام  اذن اجيب بأجوبة عن هذه

67
00:24:59.850 --> 00:25:13.700
الاعتراضات لكن الاسلمة في التعاريف كما لا يخفى اسلم في التعريف اش الا تكون فيها عبارات توهم خلاف المقصود. هذا مطلوب في التعاليب ذلك اشترط في التعريف الا يكون فيه

68
00:25:13.800 --> 00:25:33.050
لفظ المجازي والا يكون فيه لفظ مشترك والا يكون فيه لفظ يوهم خلاف المراد شروط السلطات في التعريف علاش لان المقصود بالتعريف تصور المعرف تصورا تاما والحد اذا كانت اول رسم التعريف عموما

69
00:25:33.100 --> 00:25:51.900
اذا كانت فيه الفاظ مجازية او الفاظ مشتركة والفاظ توهم خلاف المقصود مثل او نحو ذلك فان ذلك يمنع من تصور المعرف تصورا تاما وجب اش ترك جميع الالفاظ التي توهم

70
00:25:52.100 --> 00:26:25.050
والتعريف بنقد لا يوهم فعل الاخر وذلك لو عبر بما عبر به غير المصنف كقول وايلي معرفة الاحكام الشرعية وزيد الفرعية مكان العلمية لكان اولى معرفة الاحكام الشرعية الفرعية ثم قال رحمه الله زيد المكتسب بالرفع المكتسب بالرفع وصف للعلم العلم المكتسب

71
00:26:25.350 --> 00:26:52.300
هاد العلم بالاحكام الشرعية العملية اخذ واكتسب من ماذا من الأدلة التفصيلية اذا اذا المكتسب اي المأخوذ المستنبط بالقواعد والضوابط التي يجب توفرها في في المستنبط في المجتهد واضح هاد الاكتساب ولا هاد الاستنباط يكون بمراعاة

72
00:26:53.000 --> 00:27:13.600
الأدلة الإجمالية وكيفية الإستفادة منها كما هو مقرر ما الذي خرج بهذا القيد؟ واش هاد القيد ديال الاحتراز؟ نعم قالوا للاحتراز فخرج لهذا القيد علم الله تعالى وما القاه الله تعالى من العلم بالوحي للانبياء والملائكة

73
00:27:14.000 --> 00:27:28.150
فلا يسمى ذلك فقه وخرج علم المقلد بلا شك لانه ليس محتسبا ولي كيبغيو القيد الأخير حتى هو يجعله مخرجا مكيخرجوش هنا علوم المقلد المقلد كيخليوه تا للأدلة التفصيلية اذا

74
00:27:28.350 --> 00:27:46.550
المكتسب خرج به علم الله وخرج به ما اوحى الله به من العلم الى انبيائه وملائكته بل فعلم الله وعلم الأنبياء والملائكة لا يسمى فقها في الإصطلاح الأصول لأن الفقه في اصطلاح الأصولين هو علم

75
00:27:46.600 --> 00:28:09.350
مستنبط ومأخوذ الى الادلة التفصيلية وعلم الله تعالى ليس مستنبطا من الدين التفسيرية واضحة لان لان القرآن والسنة الوحي عموما او المصادر التي نستنبط بها يستنبط منها علماء الأحكام الشرعية هي من الله تبارك وتعالى

76
00:28:10.150 --> 00:28:25.350
هو الذي اوحى بها وانزلها فإذا كانت منه فكيف يقال استنبطه ومما اوحى به تبارك وتعالى كذلك علم الأنبياء علم النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى فيقال لانه ليس مكتسبا من دليل

77
00:28:25.900 --> 00:28:42.700
لماذا من اين اخذ علم الأنبياء؟ اخذ بالوحي بوحي من الله اليه فأوحى الله اليه الحكم ما عدا دينه الله تعالى وحل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مع دليل الحكم لا انه اوحى اليه الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم

78
00:28:44.250 --> 00:29:02.050
كذلك علم الملائكة اخذوه من الله تبارك وتعالى القاه الله تعالى في قلوبهم فلم يستنبطوه ويكتسبوه من القرآن والسنة  فهذا لا يسمى فقه في اصطلاح الاصول المقصود بالفقه هاديك الاحكام اللي دركها المجتهد

79
00:29:02.300 --> 00:29:21.100
لي فهمها المجتهد لي اطلع عليها العالم والفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب فخرج بذلك علم النبي فليس مكتسبا وخرج علم الملائكة فليس مكتسبا وخرج علم الله تعالى فلا يوصف

80
00:29:22.800 --> 00:29:40.600
ثم قال من المكتسب من ادلتها التفصيلية اي من ادلة الاحكام التفصيلية والادلة التفصيلية هي ايات قرآنية والاحاديث النبوية  قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي خرج بهذا؟ من الأدلة التفصيلية

81
00:29:41.800 --> 00:29:57.300
على ان هذا القيد للإخراج لأنه اختلف وجوا للإخراج ولا للبيان فعلى انه للإخراج خرج به علم مقلد واضح لان علم المقلد ليس مكتسبا من دليل تفصيلي مكتسب من دليل

82
00:29:57.350 --> 00:30:14.450
بالي مقلد مثلا واحد حافظ متن العاشر ولا حافظ متن الرسالة ولا متن الخليل ويعرف الاحكام الفقهية او اغلب الاحكام الفقهية يعرفها  نظمي بن عاشر رحمه الله او الرسالة او خليل رحم الله الجميع

83
00:30:14.850 --> 00:30:27.400
عرف الأحكام الشرعية اذن هو الآن شوف لاحظ عالم بأحكام شرعية لكن هل اكتسبها هو هذا اللي قراها هنا وحفظها هنا؟ هل اكتسب فهذا من دليل تفصيلي اخذها من الكتاب والسنة

84
00:30:27.950 --> 00:30:42.950
لن يأخذ هذا الأدلة التفصيلية وانما اخذها من عالم من مفتي مفهوم الكلام واخذها من مفتي بعدا اش كيتسمى؟ دليل اجمالي لأنه علاش المقلد؟ علاش خدا الفتوة ديالو من من عالم

85
00:30:43.150 --> 00:31:00.450
ماذا لان المخلد يعلم ان ما افتى به هو حكم الله في حقه وحق مقلديه وهذا دليل اجمالي شوف لاحظوا باش نبين ليكم الاجمالي فين كاين الآن عندنا واحد الدليل الإجمالي شنو هو؟ هو

86
00:31:00.700 --> 00:31:19.050
ما وصل اليه المجتهد باجتهاده وافتى به فهو حكم الله في حقه وحق مقلديه المقلد العامي عارف هادشي شنو عارف؟ قيل له ذات الحكم اللي استنبطوا العالم المجتهد من الدرس التفصيلي راه هو حكم الله في حقك

87
00:31:19.750 --> 00:31:34.650
فلما استقر عنده هذا الدليل الاجمالي اخذ الاحكام الفرعية العملية تاخدا الأحكام اللي متعلقة بالصلاة وبالصيام وكدا وكدا وكدا بناء على ماذا؟ او من ماذا بناء على ان هاد الأحكام لي خديت هي

88
00:31:34.700 --> 00:31:49.650
حكم الله في حقي وحق العالم الذي اخذت به لأنه على هاد الأصل اخدها ذلك الحكم من الذي افتى به العالم؟ العالم منين خداه من دليل تفصيلي مثلا واحد يقلد الامام مالكا

89
00:31:51.050 --> 00:32:02.300
قالك الإمام مالك عالم اخذ هذا الحكم وافتاني بهذا الفتوى اخذ ذلك من دليل الصلة انا ليست لي القدرة على ذلك ما عندي ما لك اقتدر بها على ذلك اذن

90
00:32:02.900 --> 00:32:18.700
فهاد الحكم وجب ان اخذه من من الامام مالك لان الحكم الذي وصل اليه هو حكم الله في حق ذلك العالم وفي حق فبناء على هاد الدليل الإجمالي عمل بتلك الأحكام

91
00:32:18.850 --> 00:32:32.200
باش الفرعية الجزئية اذن ما اخدها من دليل تفسيره وانما من دليل اجماعي وهو ان حكم المجتهد الذي افتى به هو حكم الله في حقه وحق مقلده هذا دليل اجمالي

92
00:32:32.300 --> 00:32:46.000
علاش دار ليه مسالي؟ لأن هاد الدليل دكرت ليكم الآن هل يعين مسألة جزئية لا يعين مسألة فالمقلد اخذ من هذا الدليل له  خرج لانه لم يكتسبه من دليل تفصيلي

93
00:32:46.250 --> 00:33:00.850
الفقه مكتسب من اذا العند المقرض مكتسب ولا لا اه مو مكتسب واش هو علم لدن يوحى الله به اليه لم يوحي الله به الى المقيد راه مكتسب لكن من اية وحديث

94
00:33:01.250 --> 00:33:23.850
ماشي من ده؟ من دليل اجمالي واضح؟ وهو ان حكم  او ان فتوى المجتهد  وقيل بعضهم قال لك لا هاد من الادلة التفصيلية للإخراج ليس ليست للاخراج وقوله المكتسب خرج به علم غير مكتسب اصلا مفهوم الكلام

95
00:33:24.450 --> 00:33:37.500
اذا فمن الادلة التفصيلية فقط للبيان. علاش؟ قالوا هذا قال لك لان الاكتساب لا يكون الا من الادلة اكتساب الأحكام الفقهية ما عندوش شي حاجة اخرى ممكن يكون منها من غير الدليل التفصيلي

96
00:33:37.900 --> 00:33:56.900
لا يكون الا فهاد الجار المجرور من الادلة التفصيلية لبيان الواقع او قل لي الايضاح والبيان فقط  لكن الأول هو الذي درج عن العبادة هذا حاصل تعريف هو العلم بالاحكام

97
00:33:56.950 --> 00:34:12.550
الشرعية العملية من  بنادم مزيان هذا بقيت بعض الايرادات والجواب عنها ستأتي ان شاء الله كلام الشيخ لكن هذا اغلبها اغلب النقاشات هي ما ذكرت لكن انتبهوا للمسألة كثرت ليكم

98
00:34:13.500 --> 00:34:28.150
ان الف قوله الاحكام مراد بها كل جميع الأحكام اذا فعل هذا يكون المعنى هو العلم بجميع الاحكام واوردنا هنا ارادا وهو انه لا يوجد عالم فقيه يدرك جميع الاحكام

99
00:34:28.250 --> 00:34:48.050
جواب ان المقصود بعلمه بجميع الاحكام العلم بها بالقوة. ما معنى العلم بها بالقوة؟ اي ان له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام وهي كيفية راسخة في النفس واضح الكلام

100
00:34:48.450 --> 00:35:06.700
او قل ان شئت المراد بالعلم العلم بجميع الاحكام اي صلاحيته لذلك. ذلك العالم له الصلاحية على استنباط الاحكام الشرعية ادركها بالفعل ام لا عرفها بالفعل ام لا؟ المقصود ان الصلاحية له

101
00:35:07.250 --> 00:35:26.950
لما كان المقصود بالعلم هذا المعنى الناظم رحمه الله مباشرة بعدها شنو قال؟ والعلم بالصلاح فيما قد ذهب قال والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل من المكتسب ثم قال لك والعلم بالصلاح فيما قد اتى بهذا الجواب مباشرة بعد قوله

102
00:35:27.950 --> 00:35:47.500
والفقه هو العلم والعلم سنة والعلم ايها العلم المذكور في قولي والفقه هو العلم لان الناظم اللي بغا يعرف الفقه اش قال والفقه هو العلم بالاحكام هكذا قال ثم قال والعلم اي الذي ذكرته لما قلت والفقه هو العلم وهداك العلم المذكور في كلامي المقصود به

103
00:35:47.500 --> 00:36:16.300
الصلاحية والتهيؤ القريب فيما قد ذهب اليه اهل العلم  اي في القول الصحيح الذي اختاره وذهب اليه العلماء يراد بالعلم الصلاح صلاحيته  لماذا؟ علاش ايها الناظم اجبتنا بأن المراد بالعلم الصلاحية؟ ما الذي الجأك الى ذلك

104
00:36:16.400 --> 00:36:35.250
قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من اهل الملاح اربع فإذا عرفت ذلك انه يقول فإذا تقرر لك ذلك وعرفت ان المراد بالعلم الصلاحية فإن جميع اهل اهل المذاهب الاربعة

105
00:36:37.100 --> 00:36:58.900
فان جميع ائمة المذاهب الاربعة كمالك والشافعي وابي حنيفة واحمد تبت عنهم قول لا ادري وذلك لا يقدح في امامته ولا ينقص من قدرهم وفي انه فقهاء بل هم فقهاء بالاجماع

106
00:36:59.400 --> 00:37:24.300
ومع ذلك ثبت عنهم قول لا ادري اذا هذا لا ينقص لا ينقص لا ينقص من قدرهم  اذن ما الذي جعله اصلا يقول والعلم بالصلاح هو ما ذكره فالكل التفريعة على ما سبق. المراد بالعلم الصلاحية. فلذلك الكل من اهل الملاحي الاربعة اي المذاهب الاربعة. يقولون

107
00:37:24.300 --> 00:37:42.100
تدري ثبت عنه قول لا ادري اذا هل ذلك يدل على انهم ليسوا فقهاء؟ ملي قالوا لا ادري لهم فقراء كيف بان له الصلاحية القريبة والاستعداد الحاصل على استنباط الحكم الشرعي

108
00:37:43.150 --> 00:38:05.200
لهم الملكة على معرفته وابقى لولا ادري اذا فهم عالمون بتلك الاحكام الشرعية واضح انا حاصل ما تراه لا قبل سرد الابيات قدروا الامير مفصلة يقول الناظم رحمه الله والفقه

109
00:38:05.900 --> 00:38:28.250
الفقه كما ذكرت لكم يطلق على معان منها الفهم وهو يرادف والعلم الى اخره والفعل الفقه فعله الفقه هذا مصدر فقه الال فقه على وزن الفعل مصدر في الاصل طارت من لما علمتم الان في الاصطلاح لكنه بالاصل المصدر

110
00:38:28.750 --> 00:38:47.150
طيب ما هو فعله يقال فقه وفقه وفقه فقه بالظلم صار الفقه سجية له. لانكم تعلمون ان وزن الفاعولة في الاصل في اللغة العربية يطلق على  او ما هو كالسجايا

111
00:38:47.450 --> 00:39:04.150
وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبولنا كالذي عليه قد جبل  اذا لا يقال للرجل فاقوها الا اذا صار الفقه سجية الامام مالك يقولوا فقهها مالك وفقها الشافعي وفقها احمد واضح

112
00:39:04.350 --> 00:39:27.300
مهما علاه من المقلدين الى كان كيعرف الأحكام الفقهية يقول فقيه اذا الفقهاء صار الفقه سجيا وفقه بالكسر فقه بالفقه بمعنى فهم فقها في اللغة الفا تقي هالطالب هذه المسألة اي فهمها

113
00:39:28.000 --> 00:39:51.450
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ولا يفقهون يفقهون مضارع فقيدة لو كان مضارع فقهها لقال يفقهون. لان مضارع فاعل اش؟ يفعل شرف يشرف وكرم يكرم. فاقوها يفقهوا  اما فاعلة فمن ضارعه يفعل عالم يعلم فرح يفرح فقيه

114
00:39:51.900 --> 00:40:11.650
ذلك قال لا يكادون يفقهون اي يفهمون يعرفون يدركون اذا فقيها بمعنى فهي وصلوا الوصف من الأول الأول لبغينا نوصفو من فاقوها اش نقولو فاقوها مالك فهو فقيه والأول فقه الطالب فهو فاقه

115
00:40:11.700 --> 00:40:29.300
على وزن فاعل الاول فاعل والثاني فاش ويقال في العربية ايضا فاق هذه الفتح ولكن هذا يستعمل في الدلالة على غلبة المفاخرة دلالة على غلبتهم لما يدل على فخر وليس له

116
00:40:29.450 --> 00:40:48.400
دلالة على غلبة المفاخرة يقال فاقها بالفتح لان كثيرا من اهل اللغة قالوا اذا اردنا استعمال فعل في المغالبة او في المفاخرة في المخالفة اننا نحوله الى فعالة لان اللي كيصلح للدلالة على المفاخرة هو فعال

117
00:40:48.400 --> 00:41:05.850
ثم اختلفوا في مضارعيه الاختلاف المعروف واضح؟ واش نقولو واش يكون مضموم العين؟ ولا فيه تفصيل  الذي عليه الاكثر خلافا للكساء ان الفعل اذا دل على غالبية البخاري يضم فيه المضارع

118
00:41:06.350 --> 00:41:20.000
سابقني فانا اسبقه ومنهم من فسر قال لك يفتح في المضارع اذا لم يكن فيه سبب داعم من دواعي الفتح اما الى كان فيه لعبة وهاد الفتحة يعاينو واحد الحلقة ولا محرقة فإنه

119
00:41:20.100 --> 00:41:40.250
المضارع هذا قول الكسائي وادخل في ذلك مذكور في الافعال لا يخفى عليكم اذن الشاغل يقال فاقها فلان فلانا اي سبقه الى الفم تعمله اي سبقه الى الفهم وفي الاصطلاح قال الناظم والفقه اصطلاحا هو العلم

120
00:41:40.500 --> 00:42:05.100
الفقه هو هذا تعريف  والفقه اصطلاحا هو العلم. قلت والعلم يشمل الظل القوي واضح والفعل والعلم يشمل الظن القوي بلا اشكال خلافا لمن تردد القرار في شنو قال لك؟ قال لك لا راه المراد بالعلم العلم اليقين ولا اشكال لا اراد علاش؟ قال لك لأن الأحكام الفقهية راها قطعية

121
00:42:05.200 --> 00:42:22.050
لكن هذا معدود ما سيأتي معنا ان شاء الله عند اه امام بن عاشور في حاشيته على قال هو العلم بالاحكام اي التامة وانفه بالاحكام اي بجميع الاحكام اي النسب

122
00:42:23.650 --> 00:42:51.800
بالاحكام نماها النامي للشرع والفعل بالاحكام زد لماها اي نسبها النامي اي الناسب لسنا ما هم للشرع انسب هذه الشرع اش تقول؟ الشرعية اي المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا مأخوذة من شرح يقدر يقول ليا قائل قائل

123
00:42:53.950 --> 00:43:14.200
قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب واش حتى هذا تأخذ من الشرع نص في المسألة نعم تحته واحل الله البيع وحرمني بحثها ملي كنقولو الربا حلال الربا حرام البيع حلال المأخود من الشرع

124
00:43:14.200 --> 00:43:32.950
التصريحات او ان يكون مأخوذا من الشرع استنباطا  والفعل الفعل هو الامل فالمراد بالفعل هنا العمل ونسب هذه الفعل قل الفعلية او للعمل قل العملية. والمقصود بذلك كما ذكرنا اي

125
00:43:33.000 --> 00:44:03.900
المتعلقة بكيفية عمل سواء اكان العمل قلبيا كايجاب النية او بدنيا كالوضوء والصلاة  قال ادلة التفصيل ادلة التفصيل اضافة الوصوف بالصفة الادلة التفصيلية وهي الايات والاحاديث. اية الاحكام والاحاديث ادلة التفصيل مكتسب منها

126
00:44:04.050 --> 00:44:27.750
ادلة التفصيل مكتسب مكتسب هذا المكتسب هدا شنو هو المكتسب؟ متعلقين بماذا بالعلم بالعلم ادلة التفصيل مكتسب العلم بالاحكام الشرعية مكتسب منها اي من الادلة التفصيلية هاد الضمير فمنها راجع لادلة التفصيل

127
00:44:28.850 --> 00:44:47.700
شنو الاعراب باش يتضح؟ ادلة مبتدأ وهو مضاف التفصيل مضاف اليه منها جار مزور متعلق محذوف خبر مقدم ومكتسب مبتدأ مؤخر والجملة ديال مكتسب منها خبر ديال الأدلة والتفصيل والرابط هو داك الجار المجور منها را كيرجع للأدلة ادلة التحصيل

128
00:44:48.500 --> 00:45:13.350
كأنه قال مكتسب من الأدلة التفصيلية  ادلة التفصيل مالها؟ مكتسب ذلك العلم بالأحكام الشرعية العملية منها اي من الأدلة التفصيلية من ادلة التفصيل اذن الى مبغيناش حنا المبتدأ والخبر وكلام مجاز نقول لك مكتسب اي ذلك العلم بالاحكام الشرعية العملية من الادلة التفصيلية

129
00:45:14.700 --> 00:45:30.900
مفهوم الكلام؟ اذن مكتسبون هذا مبتدأ ثان ومنين هاجر المزور خبر ديال المبتدأ الثاني والجملة هي خبر مبتدأ كأنه قال ادلة التفصيل مكتسب ذلكم العلم بالاحكام الشرعية العملية منها اي من ادلة التحصيل

130
00:45:31.200 --> 00:45:56.750
راه لملف منها راجع الأدلة طول كام ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب والعلم اشمن علم هذا؟ ما المقصود بالعلم في قوله والعلم اي كأنه قال والعلم المذكور في تعريف الفقه الذي ذكرته لما قلت والفقه هو العلم قلت العلم قالك هداك العلم المذكور

131
00:45:56.750 --> 00:46:24.300
العلم المذكور في تعريف الفقه بمعنى الصلاح بالصلاح شوفو  على حدف مضاف بمعنى الصلاح والتهيؤ صلاح اي التهيؤ القريب بذلك والعلم زيد بمعنى الصلاح اي التهيؤ ذلك هداك الصلاح دارو ليه واحد جرجور متعلق بيه

132
00:46:24.650 --> 00:46:44.950
والعلم بمعنى الصلاح لذلك اش معنى ذلك؟ اي للعلم باهل الادراك الاحكام الشرعية بان يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام قال فيما اي في المشتهر ما فسرها لي باش؟ بالمشتهر

133
00:46:45.000 --> 00:47:09.550
فيما اي في القول المشتهر الذي قد ذهب اهل العلم اليه عرفا مشتهر في عرف اهل العلم في القول المشتدر الذي قد ذهب اليه اهل العلم في عرفهم هذا هو القول المجتهد الذي قدم

134
00:47:09.650 --> 00:47:32.900
من اطلاق العلم على الملكان اشتهر عند اهل العلم انهم يطلقون العلم ويريدون به الملكة يريدون به معنى الصلاح والتهيؤ لذلك قال والعلم بالصلاح فيما قدمت اه في المشهور المعروف الذي ذهب اليه اهل العلم وهو اش؟ اطلاقهم العلم

135
00:47:33.200 --> 00:47:51.950
وارادتهم الملكة قالك هداك هو المقصود وهذا من الاجوبة التي اجيب بها عن لفظ العلم مما اجاب به ابن السبكي ومن انتصر له ان العلم قد اشتهر عرفا في عرف اهل العلم على اطلاقه على

136
00:47:52.100 --> 00:48:08.400
الملكة راه العلم لا يطلق عليه ملكة ومنها كما ذكرنا فيما مضى الصناعة الكلام اذا وعليه فلا اعتراض على التعبير بالعلم لان الى المقصود به الملكة والصناعة فهو يشمل الظن القوي كما هو

137
00:48:08.950 --> 00:48:32.450
ثم قال فالكل الفهدي ممكن نجعلوها فصيحة اه واقعة جوابا لشرط مقدر وتقدير الكلام اذا كان العلم بمعنى التهيؤ والملفة اذا عرفت ان العلم بمعنى التهيؤ والملكة. قال فالكل من اهل الملاحي اي المذاهب

138
00:48:32.450 --> 00:48:50.000
من الناحية المدنية الاربعة وغيرهم من العلماء لان الفقه راه ماشي خاص باهل المذاهب الاربعة ماشي خاص بالائمة الاربعة بابا من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم من اهل العلم يقول لا ادري

139
00:48:51.000 --> 00:49:11.250
ولا يقدح ذلك فيه كل من ثبت عنه قول ولا يقدح ذلك فيهم لماذا بان لا لانهم يدركون تلك الاحكام بالقوة. نعم. بواسطة الملكة لكم فكن متبعه في هذا المسلك

140
00:49:12.400 --> 00:49:38.250
كل متبعا في هذا المسلك فانه يدل على الورع ماذا تقول متبعا في هذا المسلك تكن متبعة اي في قولك لا ادري المؤلف كانه يربي طالب العلم يقول راه كلهم يقولون فكن متبعا للعلماء في هذا المسلك وهو قول لا ادري فانها نصف العلم ودليل على الوراء

141
00:49:38.350 --> 00:49:55.400
لكن تقول لا ادري فين فلا تدري والله اما ان تقول لا تدري لا ادري فيما تدري فذلك من كتمان العلم واضح؟ سئلت عن حكم فقهي هل الوضوء شرط في الصلاة؟ فليس من الورع ان تقول لا ادري

142
00:49:56.700 --> 00:50:12.200
بل هذا من كتمان العلم وستسأل عنه بين يدي الله سئلت عن اه حكم الوتر وانت تعرف حكمه فليس من الورع في شيء ان تقول لا ادري بل يجب عليك ان ان لا تكتم

143
00:50:12.300 --> 00:50:28.850
بين حكم الله تعالى لكن قول لا ادري يكون من الورع ماشي غي من الورع مستحب يكون واجبا عليك ودليلا على ورائك هو واجب عليك وكيدل على انك ورع تخاف من ان تسأل وتحاسب عليه

144
00:50:29.200 --> 00:50:46.550
لا تدري او فيما وقعت لك فيه شبهة شيء لا تدريه اصلا او كنت تدريه ونسيته او وقع لك فيه التباس او شك بمسألة اخرى او نحو ذلك فيما لا تجزم

145
00:50:46.750 --> 00:51:02.600
فيه بالحكم او لا يغلب على ظنك ذلك الحكم يجب عليك وهو دليل على ورعك ان تقول لا ادري وذلك لا يقدح فيك عند العلماء وطلبة العلم لي عاطي قيمة العلم

146
00:51:02.700 --> 00:51:21.000
والمقدار ديال العلم هذا بالعكس لا يزيدك الا الا رفعة وعلو وشأنه زيادة على انه في الاصل اش واجب عليك وتتعبد به لربك ولا تبالي بقول قائل من العوام واضح

147
00:51:21.100 --> 00:51:40.650
الدعوة فليضلوا ما شاءوا وليعتقدوا فيك ما شاءوا. اذ هذا امر ستسأل عنه بين يدي الله. انت تتعامل مع ربك  و لا يضرك ان تسقط في عين العوام. اذا ارتفع شأنك في عين العلماء

148
00:51:40.800 --> 00:52:01.300
وطلبة العلم الذين يعرفون معنى لا ادري ويعرفون قيمة لا ادري ويجزمون ان قول لا ادري لا يقدح في شخص لان اعلم اه هذه الامة؟ قال لا ادري بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قول لا ادري

149
00:52:02.950 --> 00:52:16.250
لما سأله جبريل قال ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ لما سأل عن الساعة لم لا يعرفه؟ قال من المسؤول عن هذه الاعلام الصحابة رضي الله عنهم افقهوا الامة كلهم ثبت عنهم قوم لا ادري

150
00:52:16.850 --> 00:52:37.700
وانهم ردوا ما لا يعلمون الى من يعلم اذا فهذا لا يقدح في العبد عند الله تعالى ولا عند اهل الشأن لا عند الله ولا عند اهل العلم والشأن وان كان قد يوقع في نفس العامي ما يوقع فذلك لا يضر العبد لانه

151
00:52:38.700 --> 00:53:02.450
لانه يتعبد بذلك لربه لا اه يجوزا للعالم او لمن يفتي الناس عموما ان يراعي الخلق ويغفل عن الخالق تبارك وتعالى او ان يحرص على ارضاء الخلق ولو ادى ذلك الى سخط الخالق جل وعلا هذا مما لا يجوز

152
00:53:02.600 --> 00:53:23.100
كارسة عليه الواجب الحرص على ارضاء الله تعالى. رضي الخلق ام سخطوا اذا يقول تكن تبعا في هذا المسلك فانه يدل على الورع وقد ثبت انها  العلم  ومن كان يهوى

153
00:53:23.200 --> 00:53:44.250
ان يرى متصدرا ويكره لا ادري اصيبت مقاتل اذن هذا حاصل وماذا   وهاد النقاشات را غير فالاول غي فبعض المباحث من بعد ان شاء الله سيأتي ما فيه نقاش في الحواشي والشروح هو الذي يذكر

154
00:53:45.400 --> 00:54:07.350
وآآ المسائل المقررة والتي ليس فيها نقاش ولكنها ستأتي معا ان شاء الله كل    قد اثار من المركب الاضافي الذي يوثق قوله وفقه والعلم بالاحكام الشرعية ادلة التفصيل منها مكتسب

155
00:54:07.700 --> 00:54:29.650
كترجعو شي شوية مثلا شروح الجمع ولا شي حاجية على الجمع عندكم شي ابدا على الأقل خودو حاشية العطار جميلة   موجودة طبعة مزيانة كاع فيها  الذي طبعا هذا من كتب علمية

156
00:54:29.700 --> 00:54:52.500
هي لكن لا بأس بها حاولوا تاخدوا حاشية العفار مثلا وهاد المباحث شوفوا تما كثيرا  تا طالب استأنس بتلك الحواسي ولا يولف بعدا يقرا فيها على المحل الطرح المحلي لجمع الجوامع

157
00:54:52.650 --> 00:55:08.650
العطار له عليه حاشية معروفة في حاجيات العطار على المحل والبوناني ايضا له حاشية على العطار الى كانوا عندنا الحواشي بجوج  المصري حاشية على المحل وهي اشهر عندنا في المغرب

158
00:55:08.800 --> 00:55:26.650
وحاشية العطار ايضا له حاشية على المحل وهي بعد حاشية متأخرة عنها  وهي ايضا مفيدة جدا واسهل شوية هي اسهل في الحقيقة بيت العطار ايسر من حاشية المولى وحاشية البوناني

159
00:55:26.850 --> 00:55:43.350
عليها حاشية اخرى للشربيني الشربيني له حاشية اخرى تحت على البلان والمحلي تبكي اعلق على الجميع فمزيان هاد الحواشي نرجعو ليها ولو احيانا غير فالمسائل لي كيكون فيها نقاش كتعريف الفقه ونحو ذلك

160
00:55:43.450 --> 00:55:58.400
فذلك مفيد او بعض الأمور التي فيها اشكال ولا فيها غموض هنا رجعوا قد تجد الغموض هنا ويفتح لك الغموض في حاشية العطار ممكن مع انها في الجملة اصعب من هذا الكتاب لكن يمكن ان تجد مفتاحه لك

161
00:55:58.550 --> 00:56:18.300
او تلقاه عند البوناني ولا عند الشربيني في الحاشية فغير مقصود الاستئناس بتلك تب ومحاولة مصاحبة معها حاول غي تصاحب مع ديك الكتوبة لعل الله تعالى يفتح بعد ذلك بعد مدة من معاشرتها وملازمتها وكثرة النظر فيها مرة مرة كنطل عليها ونشوف فيها

162
00:56:18.600 --> 00:56:33.700
يجعلها يسيرة بعد مدة الثروات الاتية ان شاء الله يجعلها يسيرة الى تناولتيها تفهموا المقصود منها وحينئذ الا ولفتي ديك الكون   صارت تسهول عليك لا شك انت مثل هذا غيجيك اسهل من باب اولى ولا لا

163
00:56:34.050 --> 00:56:55.700
لانك الفت ما هو اصعب منه بل والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل  مكتسب ولغة الألفان قال المازني في شرح البرهان الفقهي والفهم والطب والشعر والعلم عبارات بمعنى واحد غير انه اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم

164
00:56:55.850 --> 00:57:11.200
فاشتهر الطب في معرفة احوال مزاج الانسان الشعر في معرفة الاوزان والفقه في معرفة الاحكام والا فالعرب تقول رجل طبيب اذا كان عالما قال علقمة ولذلك يطلقون على العلماء بأنهم اطباء

165
00:57:11.350 --> 00:57:32.050
قلوب يقول على العلماء هذا وهذا تعبير صحيح لغة نحن لغة ومعنى وان تسألوني فإنني خبير بأدواء النساء طبيب قال تعالى ولكن لا تبقون تسبيحهم اي لا تعرفون قال عليه الصلاة والسلام رب حامد فقه الى من هو افقه منه

166
00:57:32.550 --> 00:57:59.750
طرح المحصول للقرافي انتهى من شرح من شرح المحصول للقرف فقول القرافين لا انتهى من شرح المحصول للخرافي وله شرح على المحصول  قول القرافي في التلقيح عازيا للمازي الفقه لغة

167
00:57:59.900 --> 00:58:21.200
الفهم والشعر والطب ونقله في الاصل ان الثلاثة الفاظ لمعان متغايرة يأتي الفقه لجميعها والذي للمنزل هو مات قد حسبك  الأصل ان المازري رحمه الله قال الكلام الذي سمعتم شنو قال؟ قال الفقه والفهم والطب والشعر والعلم عبارات

168
00:58:21.200 --> 00:58:36.250
المعنى الواحد هذا هو وعلاش هو ان قال لك الكلام ديال المنزلي من الأصل المنقول منه عاد جاب لك القرافي وصاحب الأصل اذن دابا الآن شفتو كلام المازيلي في الأصل اش قال؟ قالك هاد العبارات كلها بمعنى واحد

169
00:58:36.350 --> 00:58:56.000
هاد الكلام ديال المازيري لما نقله القرافي في التلقيح شنو قال قال الفقه لغة الفهم والشعر والطب ونقله ونقله في الاصل يوهم ان الثلاثة الفاظ لمعنى متغايرة بمعنى القرافي رحمه الله

170
00:58:56.500 --> 00:59:12.750
اه قصد ان يعزو هذا الكلام لي سمعتم للمزيد في التنقيح واش قال الفقه لغة الفهم والشعر والطيب فتوهم هاد العبارات الفقه يطلق في اللغة على الفن ويطلق في اللغة على الشعر ويطلق في اللغة على الطب

171
00:59:13.000 --> 00:59:33.450
وصاحب الأصل اللي هو نشر الورود حتى هو اه نقل نفس الكلام الذي نقله اش القراف في التلقيح وافق القرار في التلقيح فهذا يهم ماشي انها الفاظ مترادفة لا غير كلمة الفقه كلمة يصح ان تطلق على الفهم ويصح ان تطلق على الطب لي هو داك الادراك المخصوص

172
00:59:33.450 --> 00:59:45.500
ويصح ان تطلق على الشأن لي هو داك الإدراك المخصوص وليس الامر كذلك عبارة الأصل لا تدل على هذا العبارة ديال البازلي في الأصل كتقولك هاد الألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد

173
00:59:45.600 --> 01:00:00.950
لا ان لفظ الفقه يصح ان تستعمله يستعمل في اللغة في الطب شي كلام ولا والعكس لها لا هما مترادفان بمعنى في اللغة العلم بالاحكام الشرعية ممكن نقولو فيه طيب

174
01:00:01.700 --> 01:00:18.550
العلم بالاحكام الشرعية نقولو فيه طب ماشي العكس لان ملي كنقولو الفقه يطلق على كدا وكدا اش معناه ان كلمة الفقه تطلق على معرفة مزاج الانسان او ما يتعلق ببدن الانسان. لكن لفظ الطب لا نطلقه على ادراك الاحكام الشرعية

175
01:00:19.000 --> 01:00:36.550
واضح؟ هذا هو الذي يوهم ان الفقه يطلق على الفهم والطبي لكن الصحيح كما لأن صاحب التلقيح من قال عن المنزل لكن قال الكلام بمعناه لما نقله بمعناه اوهم النقل هذا الفهم الذي سمعتمه

176
01:00:37.450 --> 01:00:58.700
ولكن في الأصل ماشي الأمر كذلك وإنما المقصود ان هذه الفاظ بمعنى واحد يطلق بعضها على بعض تقيها ولذلك قال ونقل ونقله في الاصل يوهم ان الثلاثة الفاظ لمعاني متغايرة يأتي الفقه لجميعها

177
01:00:59.200 --> 01:01:15.900
قال والذي للبازل هو ما تقدم شنو هو ما تقدم؟ انها ليست لمعان متغايرة بل بمعنا واحد غير من حيث الاستعمال اشتهر اطلاق واحد الادراك بخصوص اطلاق الطب عليه واحد الادراك اخر اطلاق الشعر عليه وهكذا

178
01:01:17.650 --> 01:01:48.950
بالكسر فاهمة وبالضم صار له الفقه سجين. الاول فاقه الفقه الفاعل. نعم   لا لا ماشي مشكل لان الاشتراك هو اتحاد اللفظ تعدد المعرفة النقض عندنا متغير نعم لا مترادفة على المعنى لي ذكرو المنازل رحمه الله

179
01:01:49.300 --> 01:02:08.000
على ما ذكر الماجري مترادفا هداك هو معنى لي معنا واحد هي مترادفة الفاظ متعددة وتا حاجة معناها اما على ما ذكروه هنا الفقه اعم من الفهم الفهم والشعر والطب. فبين الفقه والمعاني الثلاثة العموم والخصوص المطلق

180
01:02:08.450 --> 01:02:36.700
فقه اعم من هذه الثلاثة الفتح سبق غيره فالاول فالاول  على وجه الفاعل تاني فقيه بالفتح سبق غيره الى الفهم على قاعدة افعال مطالبة مغالبة الدالة على غلبة  والفقه اصطلاح هو المراد في النظم

181
01:02:36.800 --> 01:02:52.950
هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية كما هي عبارة جمع الجوامع فالعلم جنس ولو عبر بالمعرفة كما قال تقي الدين دقيق العيد ودقيق العيد ودقيق العيد لكان احسن مما سيأتي

182
01:02:53.550 --> 01:03:13.500
قوله بالاحكام قال محمد زعيط الحكم لفظ مشترك يطلق على المحكوم عليه وبه وقوع النسبة وقوع وقوع النسبة ووقوعي واوقوعي ووقوع النسبة ولا وقوعها خطاب الله وخطابه خطاب الله وخطابه

183
01:03:13.750 --> 01:03:36.050
وخطاب يطلق على المحكوم عليه وبه ووقوع النسبة ولا وقوعها وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف. والنسبة التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عن التي هي ثبوت المحمول المطيعون فيه عنه ثم قال والمراد به هنا هو هذا

184
01:03:36.050 --> 01:03:57.150
اي العلم بكل النسب التامة  ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه قالك راه عبارة الحكم هاد كلمة الحكم كتطلق لفظ مشترك يطلق على هاد المعاني المتعددة الاشتراكية واحد والمعاني التي يطلق عليها مختلفة

185
01:03:57.400 --> 01:04:15.000
يطلق الحكم على المحكوم عليه والمحكومين به ووقوع النسبة او عدم وقوعها وخطاب الله المتعلق بفعل مكلف وهذا سيأتي معنا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هذا سيأتي ان شاء الله تعريفه

186
01:04:15.450 --> 01:04:26.300
ولكن ماشي هو المقصود هنا العلم بالأحكام ماشي هو المراد به العلم بأن خطاب الله تعالى في الفعل المكلف لا لا هداك خاص هداك هي تعريف الحكم في الاصطلاح الاصولي

187
01:04:26.500 --> 01:04:44.550
لكن شنو المراد هنا معرفة الاحكام اي معرفة ثبوت المحمول للموضوع او نفيه عنه اه اولا في عن لؤي النسب التامة اذا يطلق الحكم على خطاب الله المتعلق بفعل المكلف هو اللي غايجي معانا تعريفو ان شاء الله غايقول لينا تم خطابو سخن

188
01:04:45.250 --> 01:05:01.650
كلام ربه ان تعلق بما قال فداك بالحكم لديهم يعرفوا هذا هو هذا ويطلق الحكم على النسبة التامة بين الطرفين. وهذا هو المراد من هاد الإطلاق اللخر اللي هو النسبة التامة بين الطرفين هو المقصود هنا في قوله

189
01:05:03.050 --> 01:05:19.800
العلم بالاحكام اي النسب التامة التي هي ثبوت المحمولات بالموضوعات هو قال قال لك النساء ما نفسرهاش شنا هي نسبة التي هي ثبوت المحمول الموضع والنفي عنه والمراد به هنا هو هذا

190
01:05:20.700 --> 01:05:35.650
العلم بكل النسب التام وهل بكل من جاب كلي عبارات مال في قوله الأحكام خاصو يقول لينا العلم بالنسب التامة لكل من جابها من الف قوله الأحكام لأنها تدل على الإستغراق كما سيأتي

191
01:05:36.150 --> 01:05:54.950
وبالله تعالى المتعلق بفعل المكلف التامة بين الطرفين  قولي للموضوع او نفيه عنه والمراد نبينا هو هذا اي العلم بكل العلم بكل التامة واحترز بهذا عن العلم بالذوات والصفات والافعال

192
01:05:55.000 --> 01:06:12.750
قاله في الحاصل هذا الحاصل من مختصرات المحصول محصول لي راسي اختصر الحاصل واختصاص اسمه التحصيل هو محصور راه راه مختصر ثم اختصر في مختصر سمي الحاصل واحد خور اختصر مختصر تماه

193
01:06:12.800 --> 01:06:32.350
التحصيل الحاصل هذا لي القاضي تاج الدين محمد بن حسين الأرموي انتصره في كتاب سماه الحاصل ووجهه كما قاله كما للأسنوي ان العلم لابد له من معلوم وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم

194
01:06:32.900 --> 01:06:45.700
وان احتاج فان كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم وان لم يكن سببا فان كان نسبة بين الافعال والذوات فهو الحكم وان لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد

195
01:06:45.850 --> 01:07:06.700
فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة حسبك واضح هاد الكلام قالك اذن دابا عرفنا ان العلم قد يكون علما بالذات وقد يكون علما بالفعل وقد يكون علما اه الصفة وقد يكون علما الحكم الحكم العلم كيتعلق بربعة الأمور

196
01:07:06.800 --> 01:07:24.950
اما تعرف ذات ولا تعرف فعل ولا تعرف صفة ولا تعرف حكم التقة شنو هو العلم بذات او فعل او صفة او حكم علم بحكم كيف العلم اما يكون بكذا ولا بكذا وكذا كيف العلم كيتعلق بهاد الأمور الأربعة بين لك وجه ذلك

197
01:07:25.100 --> 01:07:41.300
قالك ان العلم لابد له من معلوم وهذا امر لابد منه وعقلا لأن شنو هو العلم معرفة معلومة فالعلم يتعلق باش اللي هو المدرك هداكشي اللي غتعرفو لا يطلق لفظ العلم الا على

198
01:07:41.500 --> 01:08:02.250
اذا لابد للعلم باش يكون من من مدرك هداك المدرك قالك وذلك المعلوم ان لم يكن محتاجا الى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسمي العلم هذا اش كيتسمى علم الذات هذا هو لي قلنا خرج العلم بالذوات الذوات هي الجواهر لا مابغيتيش تقول الدواء تقول الجواهر

199
01:08:03.650 --> 01:08:23.050
وان احتاج هذا اذا لم يكن محتاجا الى محل فان احتاج الى محل يقوم به باش كيتسمى العرب لأن عندنا الشيء الموجود كينقسم الى جورا وعرض فلذا لم يحتاج الى اذا احتاج الى اذا لم يحتاج الى محل هذا هو الجوهر وهو الذات

200
01:08:23.650 --> 01:08:42.750
واذا كان محتاجا الى محل يقوم به اش كيتبادل هذا فيه تفصيل فإن كان سببا هاد العرض غنقسموه الآن فان كان سببا للتأثير في غيره كان بواحد العبارة سلف ان كان موجدا لغيره باش يسهل عليك

201
01:08:42.900 --> 01:09:01.150
ان كان سببا للتأثير في غيره والذي اوجد غيره كالضرب فهو الفعل وهذا هو الفعل واضح كضربي والشتم وان لم يكن سببا للتأثير في غيره ففيه تفصيل اما ان يكون نسبة بين الافعال والذوات

202
01:09:01.900 --> 01:09:17.750
اولى فان كان نسبة بين الافعال اللي هي الشيء الثاني والذوات اللي هي شيء شنو الذوات الجواهر والأفعال هي اللي قلنا فإن كان سببا للتأثير في غيره كالضرب والشتم. واضح؟ انت مثلا خذ

203
01:09:18.300 --> 01:09:35.250
زيت زايد هذا جوهر ياك اسيدي باللون ديالو والفعل مثلا الضرب  اش غادي دير؟ انسب الفعل الذي هو الضرب لزيد قل زيد ضارب اش كيصير هذا   لأنه نسبة بين الأفعال

204
01:09:35.700 --> 01:09:58.350
ونحو ذلك والذوات اللي هي الجواهر وان لم يكن الا مكانتش نسبة بين الافعال والذوات كيفما بغا يكون ماهواش فهو الصفة  وذلك كالحمرة والسواد فلما قيد العلم بالحكم كان مخرجا للثلاثة اللي هي الذوات الجواهر

205
01:09:58.450 --> 01:10:17.650
والافعال والصفات قوله الشرعية اي المنسوبة الى الشرع لاخذها من متصل انا واستنباطا واحترز به عن العلم بالاحكام المأخوذة من العقل العلمي بان العالم حادث او من الحس كالعلم بان النار محرقة. او من الوضع والاصطلاح كالعلم بان الفاعل مرفوع

206
01:10:17.900 --> 01:10:43.750
مرادهم بالشرعي هنا ما تتوقف معرفته على الشرف وقوله العملية هي المتعلقة بعمله واحترز به عن العلم بالاحكام الشرعية العملية وهو اصول الدين العلم بكونه. العلمية العلمية   واحترز به طرد به عن العلم بالاحكام الشرعية العملية العلمية

207
01:10:44.350 --> 01:11:11.400
طرز بالعملية عن العملية  هو اصول الدين كالعلم بكون الاله واحدا سميعا بصيرا قال في الاصل فالمتكلم وحدة والفقير يثبت  الحق ان الاعتقاد وسائل الادراك سائرة وسائر وسائر الادراكات انفعال لافعل النفس لا فعل للنفس

208
01:11:12.550 --> 01:11:30.250
وان لم يكن فعلا واذا لم يكن لا لم يكن فعلا فلا يكون عملا الا على سبيل التسامح حسبك قالك فالمتكلم يثبت وحده الفقيه يثبت وجوده ثم قال لك فالحق ان الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس

209
01:11:30.300 --> 01:11:49.400
ان شاء الله عند المحشي على الجوهر راه فرق بين الفعل والانفعال شنو الفرق بينهما باختصار وبسهولة فعل والايجاد كما فسر ليكم دابا الان تكلمنا على الجوهر والبيع الفعل هو الايجاد والانفعال او خلق بعبارة اخرى الفعل هو التأثير في الشيء

210
01:11:49.700 --> 01:12:25.700
والانفعال هو التأثر بالشيء الفعل تأثير والانفعال تأثر فمثلا لاحظوا اه الإناء الاناء اذا وضع على النار فما دام الإناء يتسخن مادام متسخنا فهو اش متأثر عن غيره اذن اش كيتسمى هاد التأثر

211
01:12:25.750 --> 01:12:50.250
واضح وما دامت النار تسخنه فهاد التأثير ديالنا فيه اش كتسمى؟ فعل واضح الكلام اذا الفعل هو التأثير حصول الشيء التأثير عن غيره بتأثيره في غيره و انفعال حصول الشيء بتأثره عن غيره

212
01:12:51.100 --> 01:13:09.400
اذا فعل هذا قال لك الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس واذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا لان شنو هو المرادف للعمل؟ الفعل او الانفعال الفعل هو المرادف للعمل

213
01:13:09.850 --> 01:13:30.200
او قريب منه في المعنى شكون لي كيتطلق عليه عمل الفعل والتأثير في الغير اما التأثر فليس عملا هذا ماشي الفعل ديالك بعدا واضح؟ وانما هو تأثر بعمل الغير واذا كان الامر كذلك شوف معايا الا كان ا سيدي الاعتقادات وسائر الادراكات انفعالات

214
01:13:31.150 --> 01:13:48.000
وحنا خطاب الله تعالى هذا لي كنتكلمو عليه متعلق عملي المكلف بفعل المكلف   اه اطلاق الاحكام عليه لا يخلو من تسامح لأنه ليس عملا العمل هو الفعل ماشي هو الإنفعال

215
01:13:49.250 --> 01:14:12.550
قال لك واذا لم يكن اعلام شناهو لم يكن اي الاعتقاد وسائر الادراكات. واذا لم يكن ما ذكر من الاعتقاد فعلا فلا يكون عملا لان العمل هو الفعل الا على سبيل التسامح اليك عبر لك المؤلف عن العمل بالفعل قال والفقه والعلم باحكام الشرع والفعل اي العمل

216
01:14:15.200 --> 01:14:31.500
فانه اما ان يراد بالعملية عمل وجوارح خاصة وما هو اعم منه ومن عمل القلوب فان اريد الاول ورد علي ايجاب النية تحريم والحسد والغين اجابوا وتحريم جابوا وتحريم الراء

217
01:14:33.000 --> 01:14:52.500
ورد عليه ايجاب النية وتحريم الرياء والحسد وغيرهما يا بنية وغيرهما وغيرهما يا بنيتي وتحريم الرياء والحسد وغيرهما. مم فانها من الفقه وليس فيها عمل الجواب. على ايجاب وتحريم وان اريد الثاني ورد عليه اصول الدين

218
01:14:52.850 --> 01:15:05.600
فانه ليس بفقه مع انه عمل مع مع انه عمل القلب ولو قال اذا قال لك سواء اريد بالعملية عمل جوارح خاصة او ما هو اعم فلابد ان يأتي الايراد

219
01:15:05.700 --> 01:15:19.850
ايلا وصلنا عمل الجوارح خاصة غيرد عليناش وجوب النية وتحريم الحسد والرياء وان قلنا المراد ما هو اعم غدخل معانا للاحكام العلمية كلها واش واقع الكلام؟ مع انها ليست فقها اذا قال لك الاحسن يقول الفرعية

220
01:15:20.200 --> 01:15:38.050
ولو قال الفرعية كما قال الاملي لكان يخلص من الاعتراف انتهى. قاله الاسناوي ونحكه للقرف في في نفائس الاصول قال الشيخ محمد ثمان كون الاحكام الفقهية عملية اغلبية والا فمنها من ثم ان عاود اسي

221
01:15:39.950 --> 01:16:10.250
ثم فإنك من الأحكام الفقهية عملية اغلبها عملية اغلبيون ثم ان كون الاحكام الفقهية عملية ايه اغلبي هاد عملية بالنص ماشي  التصرف من كان الناقصة واغلبيون خبر ان اذا كون الاحكام هذا اسم للكون

222
01:16:10.600 --> 01:16:31.650
والفقهية نعت له عملية خبر ديال الكون واغلبيون نظروا الى والا فمنها ما ليس عمليا كطهارة الخمر اذا تخلل وكمنع الرق وكمنع الرق ارث وغير ذلك وكمنع الرق الإرث كمنع الرق الإرث مفعول بالمصدر

223
01:16:31.800 --> 01:16:55.800
ان يمنع الرق الإرث الرق هذا فاعل بالمصدر المضاف اليه والإلتام مفعول بالمصدر وكما لا يدري فمنع الرفق واش عندك؟ عندك لا عندها طبعة وحدة لي عاملة    وكمنع الرق الإرث

224
01:16:56.050 --> 01:17:17.000
بالمصدر اللي هو منع فمنع الرق الإرث وغير ذلك فقول الله تعالى مثلا ولولا دفاع الله الناس او دفع الله الناس مصدر الناس المصدر اللي هو دافع دفع الله للناس او دفاع الله للناس

225
01:17:17.300 --> 01:17:31.250
فهمتو بعدا الاعتراض الآن قال لك اه قال الشيخ محمد جا وعيط ولا جعيط رحمه الله ثمان كون الاحكام الفقهية عملية اغلبية هذا جواب خليك بلي قالوا العملية راه هذا

226
01:17:31.350 --> 01:17:52.050
وهاد نفس الجواب ذكره البوناني  قال والا فمنها ما ليس عمليا راه كاين واحد الاحكام فقهية بحالاش؟ مثل قال كطهارة الخمر اذا تخلل لا في الفقه من الاحكام المذكورة فيه ان الخمر اذا تخلل يصير طاهرا

227
01:17:52.350 --> 01:18:10.000
وهذا حكم عملي لان اش معنى حكم عملي متعلق كيفية عمل مكلف ملي كتقوليا نتا الخمر اذا تخلل صار طاهرا شنو العمل ديالي انا ما عندي عمل هذا ما عنده علاقة بالعمل المكلف ما عنده حكم فقهي

228
01:18:10.150 --> 01:18:26.050
ملي كنقولك الرق يمنع الإرث ما علاقة هذا بفعل مكلف؟ واش واضح؟ واجيب هذا الآن هو كلام الشيخ محمد العياط رد او اجيب عنه الجواب قال لكن قال في الاصل مجيبا

229
01:18:26.300 --> 01:18:40.300
لكن قال في الاصل مجيبا عن هذا الاعتراض ان الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل بدا قالك ملي كنقولو الخبر اذا تخلل صار طاهرا الطهارة كتستلزم عمل هداك راه حكم عملي

230
01:18:40.350 --> 01:18:55.000
شنو شنو العمل اللي كتستلزمو الطهارة يجوز لك ايها المكلف ان تتناول ذلك الشيء الخمر اللي صار خلاه يجوز لك ا سيدي تستعمل هداك الخل واضح اذن فالآن صار متعلقا بالفعل المكلف واش واضح ولا زال

231
01:18:55.550 --> 01:19:09.300
اذن الخمر اذا تخلل صار طاهرا ما عندو علاقة بفعل مكلف لكن يستلزم ذلك الحكم بطهارته معناه انه يجوز لك ان تتناوله يقيسك في حوايجك ولا تستعمله في الطبخ ولا نحو ذلك

232
01:19:09.450 --> 01:19:31.800
عندو علاقة العمل المكلف والرق يمنع الإرث وهو عمل ملي كنقولو كمنع الرق الإرث الرق يمنع الإرث يمنع المكلف من الإرث واحد الشخص رقيق يمنعه ذلك من الإرث اذن فصار متعلقا بعمله

233
01:19:31.950 --> 01:19:49.750
قال ونحو ذلك النحو  فاز بالمكتسب عن عن علم الله تعالى وما يلقيه في قلوب الانبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الاحكام بلا اكتساب طرز بقوله من ادلتها التفصيلية عن العلم الحاصل للمقدد في المسائل الفقهية

234
01:19:49.800 --> 01:20:06.800
فان المقلد اذا علم ان هذا الحكم افتى به المفتي وعلم ان ما افتى به المفتي وحكم الله تعالى في حقه علم بالضرورة ان ذلك حكم الله تعالى في حقه حسبك وهذا هو الدليل الاجمالي هاد الكلام اللي قرانا الان هو الدليل الاجمالي اللي علمو المقلد

235
01:20:06.850 --> 01:20:20.850
قالك بأن المقلد اذا علم اذا هادشي هو اللي عرف هو من بعد ملي كيعرف هاد الدليل الإجمالي كتقوليه را الإمام ديالك قال كيعمل الامام ديالك قال يعمل ويدرك الحكم كيولي القراء قال كذا قال كذا

236
01:20:21.400 --> 01:20:40.750
اذا من اين اخذ ذلك؟ من هاد الكلام اللي ذكرناه الآن فإن المقلد اذا علم ان هذا الحكم حكم فلان المعين افتى به المفتي وعلم قبل لاحظ هادي مسألة جزئية لكن عندو دليل اجباري وعلم ان ما افتى به المفتي هو حكم الله تعالى

237
01:20:40.750 --> 01:21:01.650
في حقه علم بالضرورة ان ذلك هداك الحكم المعين حكم الله تعالى في حقه اذن فحينئذ ملي عرف ذاك الحكم اعرفه بناء على دليل اجمالي وهو هذا  قال هذا وامثاله علم باحكام شرعية عملية

238
01:21:01.900 --> 01:21:18.400
لكنه مكتسب من دليل اجمالي فان المقلد لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها ما تجزمش فاذا لم يستدل على كل نفس يستدل لم يستدل على كل مسألة بدليل مفصل يخصها

239
01:21:18.750 --> 01:21:35.050
بل بدليل واحد يعم جميع المسائل هكذا قاله الامام في المحصول وغيره وتابعه عليه صاحب الحاصل وصاحب التحصيل. افاده اختصار على السرفشية لتجنيد المسامع والظاهرة مزيان هذا تصنيف المسامع يكون عندكم

240
01:21:35.350 --> 01:21:54.500
تصنيف المسامع في شرح جمع الجوابر هو اسهل من شرح محلي  شرح جمع الجوامع اسهل من من شرح محلي والغيث الهامع لولي الدين العراقي في شرح جمع جوامع اسهل هو اختصار في الحقيقة

241
01:21:54.700 --> 01:22:21.950
وايسر من تصنيف والأزهري ايضا له شرح ياسر تاهو سميتو ما روي واليا جمع الجوامع طبعت وزارة الأوقاف  المسامع والظاهر ان ذكرها ليس عن شيء فان اكتساب الاحكام لا يكون من غير ادلتها التفصيلية. وانما ذكر بالدلالة على المكتسب منه

242
01:22:22.050 --> 01:22:36.500
على المكتسب منه مطابقة قال ابن عرفة في مختصره الاصلي والفقه في عرفه اصله عرفة عنده مختصر اصلي ومختصر فرعي المسار الأصلي وكذلك ابن الحاجب له المختصر الأصلي وفرعي مختصر الأصلي يعني ذكر فيه الأصول

243
01:22:37.050 --> 01:23:04.700
المسار الفرعي اللي فيه الاحكام الفقهية نعام  لا له له بمختصره هو ابن عرفة له مختصر اصلي وفرعي فرعي في الاحكام الفقهية والاصل في ابن الحاجب له مختصر الاصلي  قال ابن عرفة في مختصره الاصلي والفقه في عرف عصرنا ضبط عارف المحتاج اليه من علم العربية

244
01:23:05.100 --> 01:23:44.400
هانتا بقوة والفقه في عرف عصرنا ضبط عارف المحتاج اليهما  ضبط عارف المحتاج اليه  عارف ضبط عارف ضبط عارف احتاج اليهم العربية محتاجة تعول باسم الفاعل او ضبط ان يضبط العارف المحتاج اه مفعول بالمصدر اللي هو ضبط ضبط المصدر

245
01:23:45.200 --> 01:24:05.400
ضبط عارف المحتاج اليه زيد عارفين المحتاجة اليه من علم العربية وكثرة المعتبر كثرة فترة وضبط عارف كثرة معتبرة زيد احكام كثيرة من انواع وقائع مكلفين باجتهاد امام صبرت الامامة

246
01:24:06.200 --> 01:24:22.550
وسامح كثير في شرط العربية فيها اسمه اذن قالك في عرف عصرنا الفقه في عرف عصرنا في عرف عصرنا اي كأنه يقصد بعد اه انتهاء او الانقطاع او على الاقل نقولو يعني

247
01:24:23.000 --> 01:24:37.900
باب التباس العذر له بعد قلة المجتهدين بمعنى ان الأئمة المسلمين كانوا قبل في الزمن الأول فعصرنا منبقاوش مجتهدين لان العام الماضي ان شاء الله في اخره الكثير منهم يعتقد

248
01:24:38.050 --> 01:24:58.700
ان الاجتهاد  بعد الائمة انه بعد الائمة الاربعة لا يجوز تقليد احد من الأئمة بالإجماع غايجي معانا رحمه الله في اخر هذا الكتاب هو المجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع منعه

249
01:24:59.250 --> 01:25:15.000
باعوا غير المذاهب الاربعة منعه الجميع هذا قول لبعضهم هو مردود سيأتي رده وقد رده الشيخ محمد الامين رحمه الله  الشاهد ان في الأزمنة المتأخرة تزامن بها راه فاش يعتقدون ان

250
01:25:15.450 --> 01:25:31.600
ذاك الفقيه لي كيستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية كيكتبوها الأدلة التفصيلية اما معدوم واضح؟ لأنه لا يوجد مجتهد بعدها او على الأقل هو قليل جدا اذن شناهو الفقيه في عرف عصرنا؟ غنتسامحو فيه شي شوية

251
01:25:32.000 --> 01:25:53.300
العرف المتقدم فعصرنا ماشي شوية ساهل قال له اخف والفقه في عرف عصرناه ضبط عالف عارف ايه يا علي ماشي عادي المحتاج اليه من علم العربية وغيقولك من بعد وسامح كثير في شرط العربية فيه

252
01:25:53.400 --> 01:26:12.850
هذا غير محتاج اليك وبعضهم سامح في شرط العربية وكثرة وشوف الارض نتابه شنو غيضبر؟ كثرة المعتبرة من احكام كثيرة من انواع وقائع المكلفين هذه امام معتبرة الامام. امامته ماشي هو اللي خدا الصندقة لا لا

253
01:26:13.200 --> 01:26:40.550
هاديك احكام هذا باجتهاد نجربو باش متعلق احكام هاديك احكام وكثرة معتبرة من احكام كثيرة هاد الأحكام ممن احكام باجتهاد امام معتبرة امامة تا غي كضبط هاديك الكثرة المعتبرة ديال ديال وقائع انواع المكلفين لكن ماشي باجتهادك نتا من اجتهاد

254
01:26:41.150 --> 01:27:02.250
باجتهاد امام معتبرة امامته فإذا نضبط كثرة معتبرة لبس اغلى ما يسأل عنه الناس نتا عارفو واضح من وقائع انواع انواع وقائع المكلفين الناس في البيوع ولا في المعاملات عموما ولا في العبادات انت تعرفها فقال لك هذا هو الفقه في عصرنا راه تعتبر فقيرة

255
01:27:02.550 --> 01:27:18.550
واضح؟ ومن هذا الباب كيقولو الإمام بالمسجد ايلا كان عالم بالأحكام اش؟ فقه في عرف عصرنا اذن ففرق بين لأن دابا كثير من الناس ملي كيسمع كلمة الفقيه ينكر كيقولك الفقيه فاسميتو ينصرف ذهنه

256
01:27:19.250 --> 01:27:36.800
الى لهاد المصطلح الاصولي كيقولك راه الفقيه في الاصطلاح هو هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة اذا فاطلاق الفقيه على لا يصح لأنهم ماشي فقهاء لكن هذا بالمعنى حيت مصطلح الاصوليين

257
01:27:37.300 --> 01:27:53.800
وحنا ما قلناش فلان فقيه بالمعنى الاصطلاحي مقلناش فقيه بالمعنى الاصولي الى قلنا فقيه بالمعنى الاصولي نعم يذكر ذلك فقيه في اصطلاح الاصوليين هذا منكر لا يجوز لكن اذا قيل فقيه بهاد الاعتبار

258
01:27:54.150 --> 01:28:07.700
او باعتبار العرف قي في عرفنا شكون؟ هو حامل لكتاب الله تعالى لي كيعرف احكام فقهية ممكن يكون عارف غير احكام العبادات فقط او احكام العبادات لا يتقنها ويطلق هذه النفاقية

259
01:28:08.400 --> 01:28:25.050
هذا هو المقصود اذن فالفخيخ فالأزمنة المتأخرة ماشي هو الفقيه فالأزمنة المتقدمة  فذلكم تعريف اولا بعد اصطلاحي عند الاصوليين وليس تعريفا شرعيا واش الفقيه هو العالم بالاحكام واش هذا تعريف جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

260
01:28:25.500 --> 01:28:40.400
هذه حقيقة شرعية اماشي شرعية هذه حقيقة اصطلاحية واصولية عند الاصولية ماشي اتى بها الكتاب والسنة اللغة العربية الفقيه اسم فاعل من فقهة اذا صار الفقه سجية له هذا لغة

261
01:28:40.500 --> 01:28:58.450
وشرعا اطلقوه على كعالم بالاحكام الشرعية بالخصوص ماشي على كل علم ولا على كل ادراك ذلك من سار اه الشعر سجية له ما كيتسماش فقيه عند الاصوليين بل صار الطب سجية له ما كيتسماش فقيه عند الأصول في اللغة هو فقيه

262
01:29:00.200 --> 01:29:18.150
وعند المتأخرين في الأزمنة المتأخرة اللي عارف واحد الكثرة معتبرة من المسائل الفقهية اللي كيسألو عليها العوام مقلدين واخدها من ائمة المجتهدين ماشي هو استنبطها ونقلها عن اهل العلم واخذها من

263
01:29:18.250 --> 01:29:36.750
كلام اهل العلم ماشي تطاول على الكتاب والسنة بنفسه فهذا كذلك يعتبر ثقل في المصطلح المتأخر  ويجب مراعاة العرف في هذا عرف النفس في هذا فمثلا بعض الاعراف فبعض الاعراب

264
01:29:37.500 --> 01:29:50.600
يطلقون على من يطلق عليه اهل عرف نافق فقيه كيسميوه الشيخ كيقولو امام المسجد كيقولو فيه الشيخ طالب حامل لكتاب الله فقط لا يعرف غير القرآن لا يعرف غير الفاظ القرآن الكريم

265
01:29:50.850 --> 01:30:06.650
ظروفه وكلماته كيسميوه الشيخ وهاد اللفظ في اعراف اخرى لا يقال الا لمن بلغ رتبة من العلم لا لشي واحد كان بلغ وتباع عاد نقولو للشيخ وقول الشيخ يعتبر عيبا والعكس ممكن الفقيه تكون بالعكس في ذلك العرف

266
01:30:07.750 --> 01:30:21.400
فبعض الأعراف كيقولو الشيخ لأي واحد عرف اخر عندو كلمة الشيخ بحال كلمة الاستاذ عندنا يقولون لاي احد شيء ممكن الموظف ما عنده علاقة بالحكم الشرعي يقول له يا شيخ هذا معروف بعض الاعراف الاخرى

267
01:30:21.600 --> 01:30:43.000
فلذلك وجب مراعاة يعني اعراب في مثل كاين بعض اماكن عندهم كلمة الأستاذ لها عبرة عندهم كلمة استاذ اه اكثر تشريفا للمخاطب بها من كلمة الشيخ الشيخ كيقولوها للعوام  الى قلتي لي استاذ كرمته

268
01:30:43.050 --> 01:31:00.500
اه تهو مرتبة وهكذا فالامر يجد فيه مراعاة  قد اوردوا على تاريخ الفقه المتقدم ابحاثا ما اورده الراسي في المحصول وارسله للقلان قال في المحصول فان قلت انفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما

269
01:31:00.800 --> 01:31:20.150
قلت المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لسورة الحكم قطع بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع هذا في المحصول قال وقد اوردوا على تعريف فقه متقدم شنو مراد بعدا بالمتقدم

270
01:31:22.450 --> 01:31:35.500
التعريف من السبكي ماشي هذا ديال بن عرفة لا التعريف ديال بن سبكي الفقه هو العلم اوردوا عليه ابحاثا من الابحاث الابحاث اللي قلنا على كلمة على كلمة العلم لأن العلم في الأصل يقين

271
01:31:36.050 --> 01:31:50.600
قال في المحصول فان قلت انفقه من باب الذنون فكيف جعلته علما؟ علاش قلت انفقه هو العلم وهو شقى على الجواب قال المجتهد اذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناطق الحكم

272
01:31:50.700 --> 01:32:08.750
الحق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة في مناط الحكم لي هو الامر الجمع بينهما ماشي القياس قطع باش بوجوب العمل بما ادى اليه ظنه لكن شوف نتابه لئلا يلتبس عليك الأمر

273
01:32:08.800 --> 01:32:31.900
باش كيقطع العادي بوجوب العمل ماشي كيقطع اه علمه بتلك المسألة بادراكه بتلك المسألة حنا كنتكلمو الان علاش ماشي القطع بوجوب العمل القطع بالعلم بالإدراك فرق بينهما قطع بوجوب العمل اياه لان ذلك هو ما كلفه الله به

274
01:32:32.450 --> 01:32:44.750
العالم اذا غلب على ظنو ان هاد المسألة مثل هذه المسألة في مناطق الحكم فيجب العمل ولا لا اه هذا هو الأمر لي كلفنا الله تبارك وتعالى به يجب العمل بذلك

275
01:32:45.200 --> 01:33:07.900
لكن هل هذا الادراك قطعي؟ هذا هو محل البحث حنا كنتكلمو على الادراك واش يقيني ولا ماشي يقيني ماشي وجوب العمل قال فالحكم معلوم قطعا والظل واقع في طريقه  فالحكم معلوم قطعا يعني قالك في المآل لأنه يجب العمل بما ادى اليه ظنه

276
01:33:08.200 --> 01:33:23.800
والظل واقع في طريقه اي في طريق اكتسابه. قال لك الطريق ديال الاكتساب العلم كان فيها ظن لانه لما الحق صورة بصورة الحقها بناء على ماذا؟ على غلبة الظن غلب على ظنه ان هذه مثل هذه لاشتراكهما في

277
01:33:23.800 --> 01:33:41.250
في مناطق حبه اذا فالطريق فيه اش؟ غلبة قال لك والمآل ديالو عليه لكن هذا فيه نظر كما رأيتم لأن هاد المآل ديال ديال القطع ماشي فالعلم فوجوب العمل  اذا فقوله فالحكم معلوم قطعا هذا المسلم اسي نبيل

278
01:33:42.350 --> 01:34:01.050
الله يهديكم نبغيكم غير تركزوا معنا على الكلام ماشي انا اذا فقوله فالحكم وذلك لم يحتاج الى تأمل مكانش وقفنا عليه الحمد لله اذن قوله فالحكم معلوم قطع المسلم  فالحكم معلوم قطعا مسلم

279
01:34:02.850 --> 01:34:27.950
لأن المقطوعة به هنا هو وجوب العمل بما ادى اليه اجتهاد مجتهد بما غلب على ظنه يعني كيجي هداك هو لي كلفنا الله بيه يجب العمل به الله ما كلفناش بالقضاء

280
01:34:28.200 --> 01:34:45.900
لو كلفنا الله تعالى باليقين لك انت اغلب الاحكام الفقهية مجهولة الاحكام غتكون مجهولة ممعونة لان معندهاش فيها يقين راه مكلفناش بالقضاء الظن يكفي فيجب العمل بها والظن كافي واش وجوب العمل يلزم منه انها صارت احكاما قطعية يقينية؟ لا مايلزمش

281
01:34:46.850 --> 01:35:04.550
وقوله والظن واقع في طريقه هذا صحيح؟ الظن واقع في طريقه لكن هل يلزم من ذلك ان ينتج حكما يقينيا لا يلزم وذلك قريب من كلام اه صاحب المحصول هذا كلام القرى في الآتي معنا وسيرده الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قال

282
01:35:05.600 --> 01:35:20.350
انظر بسط جوابه انظر بسط جوابه في  قال العلامة طه بن عاشور عند قول القرافي لان كل حكم شرعي ثابت مالك ليس بالاجماع فهو معلوم كل حكم شرعي معلوم حسبك

283
01:35:20.500 --> 01:35:36.250
قال هاد هاد الكلام هاد القياس كله فيه نظر في مقدمتها بان كل حكم شرعي ثابت بالاجماع هاد الكلام صحيح اش كيقصد دابا القرافي الآن لان كل حكم شرعي يقول تفيد العموم

284
01:35:36.450 --> 01:35:59.200
واش اي حكم شرعي ثابت معرفة مثلا ان الوتر سنة هذا حكم ثابت بالاجماع اش قصد هو قصد انه انه قد وقع الاجماع على على ان اه ما وصل اليه ظن المجتهد هو حكم الله في حقه وحق مقدله هذا امر ارتبط بالاجماع؟ اه نعم ثابت بالاجماع

285
01:35:59.850 --> 01:36:12.850
ما وصل اليه ظن المجتهد وغلب عليه هو حكم الله في حقه ايه هذا ثابت بالاجماع ولكن واش معناها على ان كل حكم ثابت بالاجماع هاد هاد الأصل العام هو لي تابت بالإجماع

286
01:36:13.250 --> 01:36:27.300
لكن الأحكام الجزئية ليست احكام مختلفة بالإجماع ثم قال من بعد وكل ما ثبت بالاجماع فهو معلوم هاد المقدمة الكبرى ما فيهاش نقاش مسلمة فكل حكم شرعي معلوم اذن فين عندو الخلل

287
01:36:27.400 --> 01:36:41.400
رحمه الله اين يعترض عليه المقدمة الصغرى اللي هي ان كل حكم شرعي ثابت نعم. كيف ذلك؟ قال الشيخ طاهر بن عاشور قال هو غيبين لينا وجهي الاعتراض على المقدمة الصغرى

288
01:36:42.850 --> 01:36:57.500
ما ثبت بالاجماع فهو معلوم فكل حكم شرعي معلوم ما نصه؟ اصل الجواب لامام الحرمين في البرهان واختلفت عبارة المتأخرين تقرير وحاصلها يرجع اليها. اصل الجواب اداء نصه هذا كلام الشيخ محمد طه بن عاشور

289
01:36:57.750 --> 01:37:17.550
اصل الجواب اي جواب القرافي هاد الجواب لي ذكره لان القرافي علاش كره الجواب لان كل حكم شرعي علاش ذكر هاد الكلام اصلا  للجواب عن عبارة العلم في تعريف الفقه الفقه هو العلم بغى يجاوب قال لك لان كل حكم شرعي اذا المآل انه را فعلا علم واضح

290
01:37:17.650 --> 01:37:35.450
وهاد الجواب في اصله شكون لي دكرو ذكره امام الحرمين في البرهان واختلطت عبارات المتأخرين في تقريره قال وحاصلها ها هو غايدخل في الحاصل ديال حاصلاش حاصل الجواب ثم الرد عليه قال

291
01:37:36.000 --> 01:37:57.950
وحاصلها يرجع الى ما هنا وهو كلام غير تام منشأه اشتباه الحكم المستنبط في احد المسائل بالحكم العام  لخص الكلام قالك وهو كلام غير تام  منشأه اشتباه الحكم المستنبط في آحاد المسائل كما مثلت لكم الوتر سنة

292
01:37:58.350 --> 01:38:16.400
بالحكم العام شنو هو الحكم العام الذي هو وجوب اتباع المجتهد لما اداه اليه اجتهاده. هاد الحكم العام ثابت بالاجماع ولكن  واش واضح قال وذلك هو معلوم وذلك هو المعلوم المطلوب. مقطوع بياش؟ هو

293
01:38:16.900 --> 01:38:30.450
هاد الأمر التاني اللي هو الحكم العام هادا ثابت بالإجماع مقطوع به اما كون حكم الله حكمه ما كون حكم الثابت في احد المسائل الذي هو مختلف باختلافها واحدا في كل واحدة منها

294
01:38:31.350 --> 01:38:54.500
وهو ما ظهر للمجتهد فلا جرم هذا هو الجواب ديالي اما فلا جزم له به واضح كلامه قالك هداك الحكم العام اييه مقطوع به مجزوم به اما كون حكم الله الثابت في احاد المسائل في الوتر ولا في الوضوء ولا في النجاسات ولا في بعض المسائل الفقهية

295
01:38:54.800 --> 01:39:15.700
الذي هو مختلف باختلافها واحدا واحدا هذا هو خبر ديال الكون كون حكم الله الثابت في احد المسائل واحدا في كل واحدة منها اي في كل جزئية من  وهو ما ظهر للمجتهد فلا جزم له به. المجتهد ما عندوش قطع بكل مسألة بعينها

296
01:39:15.950 --> 01:39:39.150
واش يقدر مجتهد مثلا يجزم ان يقطع مثلا آآ بان الماء الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة اه بطائر يصلح للعبادة انه مطهر لا يغلب على ظنه ذلك واضح قال فلا جزم له به

297
01:39:39.250 --> 01:39:57.800
لانه لا يتجاوز الظن بالاصابة قال لك اقصى ما عنده انه واش ان المجتهد يغلب على ظنه اصابة الحق. اصابة الصواب كيقول راه يغلب على ظني انني وافقت الصواب زيد ويجوز الخطأ على نفسه العالم

298
01:39:58.300 --> 01:40:14.400
اقصى ما يقول اش انه يغلب على الظن اصابة بالحق ويجوز الخطأ على نفسه يقول ممكن يوجد احتمال ولو كان ضعيفا ولو كان مجرد وهم جوزوا الخطأ يقدر يقول ربما يكون قول غيري

299
01:40:14.850 --> 01:40:27.600
اصح والدليل على ذلك يبين لك دليل على هاد المسألة على ان العالم ملي يتغلب على ظنو اصابة الحق وانه يجوز على نفسه خطأ ما الدليل على ذلك؟ قال لذلك زد

300
01:40:27.650 --> 01:40:44.800
قد لذلك قد يراعى مذهب قد يراعي يراعي مذهب المخالف في دار الحدود وتقرير فاسد العقود حسبك الدليل على انه يجوز الخطأ على نفسه انه ممكن يعمل بلازم مدلول دليل الخصم ولا لا

301
01:40:45.000 --> 01:41:04.150
ممكن يعلم يعمل بلازم مدلول الخصم في المسائل الخطيرة كدرء الحدود وتقرير فاسد العقول كمالك رحمه الله قلت الإمام مالك كيقول بأن اه نكاح الشغار فاسد باطل يحكم ببطلانه وابو حنيفة يحكم

302
01:41:04.500 --> 01:41:25.550
باقراره وتصحيحه اذا ازيلت المخالفة لان النهي عنده لا يقتضي الفساد فالشاهد لو قدر في نكاح الصغار كان بين الرجل والمرأة اولاد. وتوفي احدهما هل يثبت توارث بنا ولم يكن الاولاد توفي احدهما قبل الاخر؟ يثبت الارث بينهما

303
01:41:27.050 --> 01:41:43.550
لازم مدلول دليل مالك انه لا يفت بينهما لأن العقد لي كان بينهما باطل ماشي زواج في الشرع والإرث لاسبابه النكاح هادي ماشي النكاح شرعا لكن مالكا يثبت الإرث كيقول الثوابت كاين بينهما يحكم في فساد العقد اخذا من

304
01:41:44.000 --> 01:42:03.050
لازم مدلول دليل ابي حنيفة اذا فالامام مالك ملي كيقول باطل هذا الذي يغلب على ظنه انه اصاب الحق ملي قال الباطل لكنه يجوز الخطأ على نفسه والدليل على انه يجوز الخطأ على نفسه وانه ممكن يكون قول ابي حنيفة صحيحا انه ها هو

305
01:42:03.400 --> 01:42:18.850
يلجأ ان يعمل بلازم مدلول خصمه مخالفي له واش واضح الكلام قال لذلك قد يراعي المجتهد لي كيغلب على ظنو اصابة الحق اا المخالفة في درء الحدود وتقرير فاسد العقود

306
01:42:19.100 --> 01:42:37.400
واش واضح الكلام اذا هذا دليل على انه لا جزم له به لو كان الامام عنده القطع يعمل بلازم مثله للخصم لا عندو الجزم والقطع لا يجوز له لكن هذا دليل على ان اش عندو الظن يغلب على ظنه اصابته حق ذلك ما كلفه الله به

307
01:42:37.600 --> 01:42:57.750
فهمتي دكتور اذ قال ولا شك ولا شك اما نقطعو زيد فالقطع بمصادفة مراد الله تعالى فهو المصوبة وسيأتي معنا القطع ب مصادفة مراد الله هذا مذهب المصوبات شنو المصوب؟ لي كيقولو كل مجتهد مصيف

308
01:42:58.450 --> 01:43:21.000
غيجيب معنا ان شاء الله هاد الخلاف في اخر الكتاب وسبق لنا في الورقات هل كل مجتهد مصيبة هذا مثلا المصوبة مذهب المخطئة ان ان المصيبة واحد ايلا خت فشي مسألة اختلفوا فيها المجتهدين فالمصيب واحد من المجتهدين وغيره مخطئ اذا اختلف مجتهدان في مسألته واحد افتى بالجواز وواحد افتى

309
01:43:21.700 --> 01:43:37.850
واش نكون المصيب؟ لي قال جائز مصيب ولي قال حرام مصيب هذا مذهب المصوبة ومذهب الجمهور لي كيتسماو المخطئة كيقولو لا المصيب واحد لاخر مخطئ الله اعلم شكون المصيب المخطئ ولكن قطعا المصيب واحد لأن الحق لا يتعدد

310
01:43:38.400 --> 01:43:52.050
اذن شنو هو مذهب الجمهور والمعتبر؟ هو مذهب انه ليس كل مجتهد مصيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اجتهد فاصاب وان اجتهد فاخطأ اذا المجتهد ماشي دايما مصيب قالك

311
01:43:52.200 --> 01:44:06.550
واما القطع بمصادفة مراد الله فهو مذهب المصادقة على مذهب المسيب اللي كيقولو كل مجتهد مصيب اذن علاش كيقولو هذا لأن عندهم اي مجتهد بذل الوسائل واستفرغ الطاقة في يرحمك الله في معرفة الحكم

312
01:44:06.850 --> 01:44:21.850
فاش فانه مصيب وعليه فاي مجتهد فانه صادف حكم الله سواء قال حلال ولا حرام راه هداك حكم الله حكم الله هو ما اوصله اليه اجتهاده وقد اصاب فيه الحق

313
01:44:22.050 --> 01:44:40.050
اذا فعل هذا ممكن تقولوا يفيد القضاء شنو هو الوجه ولا لا ولا شك ولا شك ان المعبر عنه بالفقه وادلة احد احد احادي المسائل احد المسائل لا الدليل العام الدال على وجوب اتباع المجتهد لما اداه اليه اجتهاده لثبوته

314
01:44:40.100 --> 01:44:53.800
قال لي اي نحاسبوك واش واضح الكلام ملي قرنك هادشي قالك الشيخ تاع بن عاشور ولا شك ان المعبر عنه بالفقه وادلة احاد المسائل قالك را حنا كلامنا ونقاشنا علاش

315
01:44:54.150 --> 01:45:10.400
ادلة احاد المسائل لا الدليل العام الدال على وجوب اتباع المجتهدين ما اداه اليه  اذن فديك المقدمة الصغرى ديال القرابي لان كل حكم شرعي ثابت بالاجماع فيها ايهاب ليست صحيحة

316
01:45:11.000 --> 01:45:27.000
لثبوته للمقلد ايضا المقلد ايضا راه سبق لنا حتى هو كيعرف الدليل الإجمالي العام ولا لا والدليل العام والدليل العام القائم للمجتهد وان كان يقين وان كان يقينا لا انه لا يفيد علما بثبوت

317
01:45:27.150 --> 01:45:42.800
احكام بل بوجوب العملية وهادا اللي ذكرت لكم فاللول قلت لكم فرق بين وجوب العمل وبين العلم بالحكم راه فرق بينهم قالك والدليل العام القادم للمجتهد لي هو ان حكم الله هو ما ادى اليه اجتهاده

318
01:45:44.200 --> 01:45:56.200
اهاه والدري وعمر قائل مسلم وان كان يقينا الا انه لا يفيد يعني الدليل العام راهي دليل يقين يقطع مقطوع به الا انه لا يفيد علما بثبوته الاحكام يعني احاد المسائل

319
01:45:56.750 --> 01:46:20.050
بل بوجوب العمل بها واضح الكلام ولا شك ولا شك ان ظاهر تعليق العلم بالاحكام كونها معلومة كونها معلومة بطريق علمه مثل ثبوتها وبهذا   كان قالك ولا شك ان ظاهر تعليق العلم بالأحكام اللي قالوا الفقه والعلم بالأحكام

320
01:46:20.250 --> 01:46:37.250
اش هو الظاهر فهاد التعليق تعليق الجار والمجرور بالعلم العلم بالأحكام اش المقصود قالك المقصود كونها اي الأحكام معلومة بطريق علمه اي المجتهد بثبوتها وهاد العلم ديالو بثبوت الأحكام هو اللي قلنا

321
01:46:37.350 --> 01:46:59.900
ليس مقطوعا به لان المقطوع به هو وجوب الاحكام قال وبهذا تفسد المقدمة الاولى ديال القرافي رحمه الله وهي قوله كل حكم شرعي ثابت  باش يكون الحكم شرعي ثابت   لهذا دستور المقدمة الاولى وهي قوله كل حكم شرعي ثابت

322
01:47:00.050 --> 01:47:15.800
بل زيد بل كل حكم شرعي واجب على من ثبت عنده لا ثابت الاصابة حسبه قاليك الصحيح واش نقولو كل حكم شرعي واجب اتباعه على من ثبت عنده شمعنى اتباعها؟ اي العمل به

323
01:47:16.150 --> 01:47:32.200
واجب العمل به على من ثبت عنده واجب ولا لا؟ اخاصو يعمل به وكذلك المقلدين ديالو يعملو به لا ثابت اصابته ماشي اصابة الحكم ثابت بالاجماع لا ثابت بالاجماع اصابة ذوي المعنى

324
01:47:33.000 --> 01:47:51.950
شنو اللي فات بالاجماع العمل اما الإصابة دالحق هذا امرا ليس ثالثا   هذا قوله كل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا. نعم واذا تقرر هذا فلا بد من تأويل العلم في التعريف بما يشمل الظن القوي

325
01:47:52.100 --> 01:48:05.900
ولذا عدل عن هذا التعريف امام الحرم التعريفي تعريف امام الحرمين في الورقات فقال الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية لان المعرفة تشمل الظن انتهى. نعم وقد انفصل بعضهم بان المراد بالعلم هنا

326
01:48:06.050 --> 01:48:22.350
كما تقول علم النحو اي صناعة وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين فلا يرد السؤال وقد اشار السلفي للإنهاج الى هذا الجواب بقوله وقد يطلق العلم ثابت على الصناعة فما تقول علم النحو ايسر

327
01:48:22.400 --> 01:48:43.150
فيندرج به الظن واليقين كل ما يتعلق بنظر في المعقولات لتحصيل مطلوب يسمى علما ويسمى صناعة وعلى هذا الاصطلاح لا يرد سؤال الظن لكنهم اوردوه فكأنهم لم لكنهم كلهم لكنهم كلهم اوردوه

328
01:48:43.600 --> 01:49:01.200
فكأنهم لم لم يريدوا هذا الاصطلاح او ارادوا ولاحظوا معه معنى العلم الاصل انتهى. نعم وقد اوردت قد اوردوا على التعريف كذلك انه اذا كان المراد باحكام البعض لم يضطرد. لم يطرد ضرورة تحقق

329
01:49:01.600 --> 01:49:26.000
تحقق انه اعد ان كان المراد وقد اوردوا على التعريف كذلك انه اذا كان المراد كان المراد بالاحكام البعض بعض خبر كان ان كان المراد بالاحكام البعض  لم يطرد اشمعنى لم يطرد

330
01:49:27.550 --> 01:49:50.150
ما معنى لم يطرد احسنت لم يكن مانعا غير مانع  يضطر الضرورة تحققه تحقق محدود لدخول المقلد في الحد وخروجه من الحدود هذا هو شتيه؟ غير مانع لأن الإضطراب عنده في الماء اختلف واش اضطراد هو عدم الجمع ولا عدم المنع

331
01:49:50.200 --> 01:50:08.950
لكن المشهور عندهم هو انه عدم لم ينقرض اي لم يكن مانعا غير مانع يعني علاش؟ قالك لأنه غيدخل معانا المقلد ولا لا؟ لأن المقلد عالم ببعض الأحكام زيد وان كان وان كان المراد بالاحكام الجميع لم ينعس جميعا كذلك خبر كلام النفس

332
01:50:09.100 --> 01:50:29.100
وان كان المراد بالاحكام الجميعة كان المراد بالاحكام الجميعة لم ينعكس لم يكن جامعا علاش؟ لأنه غيخرجو معانا الفقهاء اللي قالوا لا ادري لم ينعكس ضرورة التحقق المحدود بدون هاد المحدود اللي هو الفقه بدون حد اللي هو العلم بالاحكام الشرعية الى اخره

333
01:50:29.550 --> 01:50:47.650
لان المجتهدين لا يعلمون جميع الاحكام لا ادري وصدقهم فيهم وصدقهم وصدقهم باخبارهم لثبوت لا ادري بالنسبة اليهم علاش قالوا من صدقهم؟ لانه يقدر يقول قائل راه قالوا لا ادري تواضعا راه كيعرفو جميع الاحكام وقالوا لا ادري

334
01:50:47.650 --> 01:51:00.850
التواضعات لا غي مبغاوش يقولو مبغاوش يجاوبو قالك لا تبت عنهم لا ادري وهم صادقون قالوها بصح مشي غير تواضعا ولا شي حاجة خرا اذن شنو فائدة بك وصدقهم في اخبارهم

335
01:51:01.150 --> 01:51:17.700
يدفع عما قد يقال راه قالوا لا ادري ماشي لعدم علمهم عارفين غير بامر ما مفهوم؟ لاي سبب من الاسباب قال لك لا وصدقهم في اخبارهم الحد اذن غير مضطرد او غير منعكس

336
01:51:17.750 --> 01:51:34.000
قاله في رفع الحاجب وبما اجيب به ان المراد بالاحكام الجميع وينعكس لان المراد تهيئ   لا نفس العلم جميل والعلم وينعكس اي ويكون جامعا بمعنى جامع اه لا لا اشكال فيه

337
01:51:35.050 --> 01:51:47.300
والعلم في هذا المعنى لا ينافي ثبوت لا ادري والى هذا الجواب. لذلك اخر المؤلف هاد المسألة هي اللخرة باش يبني عليها البيت الآتي الأحكام شوف فين سبقت وجاب هو تال اللخر عاد ناقشها لي يربطها

338
01:51:47.900 --> 01:52:05.650
بالبيت الآتي بقوله والعلم بالصلاة قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب المراد بالتهيئ الاستعداد القريب لا كاستعداد العام قاله في رفع الحاجب ذلك بان تكون له ملكة تنتظر بها على ادراك جزئيات الاحكام

339
01:52:05.850 --> 01:52:23.200
والمراد بالملكة في راسخة نفسي متسببة عن استجماع المآخذ والاسباب والاسباب والشروط التي يكفي مجتهد الرجوع اليها في معرفة الاحكام الشرعية يأتي الكلام عن الكيفية الراسخة في النفس بشيء طرح الجوهر

340
01:52:24.300 --> 01:52:44.700
الشرعية الفرعية التي لا تنال الا الكيفية عندهم اقسام اربعة  كيفية النفس الية متعلقة التي لا تنال الا باستنباط قاله في التقرير والتحبير التقرير والتحذير هذا شرح للتحرير في وبالفقه

341
01:52:44.800 --> 01:53:02.500
جمال مين هو وهذا الشرط لابن امير حاج قال البرماوي في صحيح الفية البرماوي رحمه الله له الفية في الاصول في اصول الفقه وقد شرحها بشرح موسع البرماوي في حاشيته على الاصول

342
01:53:02.900 --> 01:53:31.500
والشافعي رحمه الله  طرحه هو بنفسه الفية نعم اطلاق انهم علموا بمعنى القوة مجاز يصان عنه الحد لا ان يدعى قانونة او اشتهار عرفي سيره حقيقة فسيره  بمعنى قالك العلم ولو فسرناه بالقوة هذا مجاز والحد يجب ان يصانع عن المجاز نقولو معرفة

343
01:53:33.400 --> 01:53:45.850
ولما كان العلم بهذا المعنى لا ينافي لا ادري قال الناظم فكل اهل الملاحي اربعة يقول لا ادري كم  التحرير قال في التقرير والتحبير ولا يقدح في هذا ثبوت لا ادري

344
01:53:46.000 --> 01:54:02.350
بعض المسائل من بعض من لا شك في كونهم لا تعظيما   بعض من لا شك في كونه مجتهدا كالامام ابي حنيفة والامام مالك جوازي ان يكون ذلك لتعرض الادلة تعارضا يوجب الوقف

345
01:54:02.550 --> 01:54:20.300
او لعدم التمكن من الاجتهاد في العمل او لعارض غير هذين من العوارض عن الحكم معين انت قال في الترويح فان بعض من هو فقيه بالاجماع قد لا يعرف بعض الاحكام. فمالك سئل عن اربعين مسألة

346
01:54:20.400 --> 01:54:36.550
فقال في ست وثلاثين لا ادري انتهى ونحو هذه الحكاية  غيناقشنا في الحكاية وسئل عن اربعين وقال في ست وثلاثين لا ادري او سئل عن ثمان واربعين وقال في اثنين وثلاثين منها لا ادري

347
01:54:36.900 --> 01:54:56.500
فالصحيح انه سئل عن تمانية واربعين مسألة وقال في اثنين وثلاثين من هذا هو الذي صح بالأساليب وهذه الحكاية فقط اه تواردوا عن حكاها واحد ونقلها بعضهم عن بعض  نحو هذه الحكاية

348
01:54:56.850 --> 01:55:14.250
لرفع الحاجة يسمعنا ونحوها انه سئل عن اربعين وقال في ست وثلاثين هذا هو كيقصد نحوها اربعين وقال في ست وثلاثين لاعبا  والاسنوي في شرح المنهاج المحلي في شرع جمع الجواب زيد والذي ذكره والذي ذكر ابو عمرو بن عبد البر في التمهيد بسنده

349
01:55:14.300 --> 01:55:31.450
الهيكل جميل قال انه انه قال مالك ابن انس سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها لا ادري انتهى قال العلامة احمد بن عبدالعزيز الهلالي في نور البصر. وهذا هو المشهور في هذه الحكاية

350
01:55:31.550 --> 01:55:49.150
ما عند المحل في شرح جمع الجوامع  وروى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه سأله عن المتعة اكان فيها طلاق او ميراث او نفقة؟ فقال والله لا ادري وروي عن ابي حنيفة رضي الله عنه انه سئل عن ثمان مسائل

351
01:55:49.300 --> 01:56:01.100
فقال لا ادري بشرح مهذب عن الامام احمد لو كان لو كان يكثر من قول لا ادري وقول ماض فكن متبعة قال في الاصل واحد المهذب للامام النووي رحمه الله

352
01:56:03.600 --> 01:56:17.250
قال في الاصل فاتبع ذلك فانه يدل على الورى ولله در القائل ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا يدري اصيب  انتهى منه قال قال ابو عمر ابن عبد عمر

353
01:56:18.150 --> 01:56:32.700
قال ابو عمر ابن عبد البر في جامع البيان جمع بيان العلم وفضله عن مالك قال كان ابن عباس يقول لترك العالم لا اعلم فقد اصيبت مقاتله  وله في التمهيد عن ما لك

354
01:56:32.850 --> 01:56:53.400
قال سمعت ابن هرمز سمعت ابن هرمز دار التابعين  من كثير هريرة وفي صحيح المولى ربيعة يقول ينبغي للعالم ان يورث جزء نسائه من من بعده لا ادري حتى يكون اصلا في ايديهم

355
01:56:53.850 --> 01:57:11.250
فاذا سئل احدهم عما لا يعلم قال لا ادري انتهى وقد ورد انا لا ادري نصف العلم فائدة ومن المواضع التي يحسن فيها قول يحسن يحصل في  هادي فائدة زادها

356
01:57:11.400 --> 01:57:27.200
ايضا من المواد التي زيادة على انك تقولها اذا كنت لا تعلم قال لك هاد الموضع واخا تكون تدريق لا ابدي الاصل انك اذا كنت لا تدري لكن هاد الموضع هذا يحصل فيه قول لا ادري ولو كنت تدري

357
01:57:27.300 --> 01:57:47.700
متى متى قالك في مناظرة الجهول اذا جادلك ولا درك جاهل فالاولى ان تقول لا انت لأنه واش؟ علاش تقولي لا ادري لانك اذا اجبته سيستفيد ويجحد والعلم هذا لا يعطى لكل احد

358
01:57:48.100 --> 01:58:08.400
كما يعطى لمن تأدب بآدابه  لا ينال براحة الجسد ينال بتعب المشقق اذا لا يعطى للمتعنت وللجهول والمجادل فتا غتقول ليه الفائدة ويجادلك ويمالك وهو قد استفاد منك ويخفي ذلك هذا ميستحقش العلم ميستحقش الفائدة النفيسة

359
01:58:08.450 --> 01:58:33.250
اذا فلا يصلح العلم الا للمتعلمين انت باش ما تفيدوش   واذا جلست لا جلست الى الرجال واشرقت في جو باطنك العلوم شردوا علوم الشرة جمع شارد علوم شاردة احذر مناظرة لا يقصد بذلك العلوم الخفية

360
01:58:33.750 --> 01:59:03.600
بعيدة او الهاربة هادي هي المسائل البعيدة  فاحذر مناظرة الجهول ويروى الحسوني فانما تغتاظ انت ويستفيد ويجحدك ما يقبلش منك وعلاش تغطات؟ لأنه جاهول ما فهم عنك ما تقول او يرد عليك بكلام لا معنى له اصلا ولا مناسبة بينه وبين قولك

361
01:59:05.450 --> 01:59:25.800
تغتاظ انت لانه لم يفهم عنك او اه انكر انه فهم عنك ويرد عليك بكلام لا معنى له ولا يعارض ما تقول لعدم فهمه ويستفيد  وهذا قد يقع قد يقع من بعض الناس يكون قصده من السؤال الجدال

362
01:59:25.950 --> 01:59:47.900
والمراء او احراج المسؤول فيجيبه المسؤول بما يقنع لكنه لا يظهر الاقتناع والعجيب انه يتمسك بامور واهية باطلة او خارجة عن الموضوع  مؤخرا واحد من الناس يوم ليلة الخميس احد الناس

363
01:59:48.050 --> 02:00:03.450
عوام الناس قال هو سأل عن تهيئة مكان لشرب الدخان فيه الناس قلت له ما حكم شرب الدخان؟ قال حرام ما عندناش نقاش واش هو حرام ولا لا محرم لا يجوز

364
02:00:03.800 --> 02:00:24.350
قالك لكن فانا ما هيأت المكان لشرب الدخان ما هيئة المكان ليشرب الناس الشاي والقهوة قلت له لو انك هيأت مكانا لشرب الحليب واتاك اناس متعددون تعارفوا على ذلك المكان يشترون الخمر من مكان اخر

365
02:00:24.450 --> 02:00:37.500
ويجلسون في مكان في اه محلك ويشربون الخمر ياخدو من عندك الحليب ويجيبو الخمر معاهم من برا الذي لا امنعه لا يجوز طيب لما تمنعهم في الخمر ولا تمنعهم في التدخين

366
02:00:37.600 --> 02:00:53.200
فليس محرمين فانتقل من هذا الى مسألة اخرى وهي اش؟ ان الخمر التحريم ديالو نزل من في القرآن نزل من السماء والدخان واش هاد الفريق الآن يؤثر هذا فعل غير معتدل خروج من النقاش

367
02:00:53.250 --> 02:01:08.100
واش حرام؟ حرام انتهى الأمر هذا حرام وهذا حرام مكنتكلموش على تفاوت المحرم هذا اغلظ من هذا هذا محل مبحث اخر ما عندو علاقة بنقاشنا حنا عندنا هاد العلاقة الان المناط ديال المنع هو انه حرام هاد المناط موجود في التدخين انك

368
02:01:08.100 --> 02:01:21.950
تعتقد انه اعرض لا اذا هذا حرام وهذا حرام الخروج عن ذلك ومناقشة ان هذا نزل تحريم ديالو في القرآن ولاخر بالاستنباط هذا نقاش لكن ماشي  هذا غير هروب من من محل النزاع

369
02:01:23.400 --> 02:01:42.000
فالشاهد مثل هذا يقع من كثير من متعنت فإن ظاهرا تعنت فدعه لا يستحق  ولذلك قال وانما يصلح للافادة ذو ادب ترجى له السيادة ذو ادب متأدب وترجى له السيادة ان يصيرا عالمان ولا

370
02:01:42.150 --> 02:01:58.950
يعلم الناس الخير فتستفيد انت بتعليمك له قال هنا ما يصلح للإبادة ذو ادب ترجى له السيادة. قاله الشيخ العلامة شيخه قاله الشيخ العلامة السالك ابن ما من ودان رحمه الله. من وداني او

371
02:02:01.350 --> 02:02:23.550
رحمه الله في شرعه الثمار المخدود ما قيده عنه بعض تلامذته على نسخته  قيل هذا الشرح براقي يعد اول شرح له بعد شرح الشيخ بعد شرح لنا هذه النشرة لكنه لم غير مطبوع بل لم يوجد منه الا بعض التقييدات

372
02:02:24.250 --> 02:02:26.950
كانه ضاع وكذا الله اعلم