﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.300
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وقد سبقت في الدرس الماضي شرعنا على نوافذ الوضوء وذكرنا انها ستة عشر ناقدا كما ذكر المصنف رحمه الله نواخر الوضوء ستة عشر

2
00:00:23.900 --> 00:00:47.150
وسبق لنا منها في الدرس الماضي  عشرة ذكرنا في الدرس الماضي عشرة من نوافل الوضوء. وبقي منها  ما هي نواقض العشرة التي سبقت؟ في الدرس الماضي اولها البول تاني  ثالث

3
00:00:47.950 --> 00:01:14.900
السلس اذا كان نادرا اذا قل اما اذا كثر فمعفو عنه الرابع  خامس   المادي سابع السكون تامن الاغماء التاسع الجنون العاشر الوداد من هذه العشرة هي التي سبق ذكرها في الدرس الماضي في نوافذ

4
00:01:15.600 --> 00:01:39.150
تنبغي ستة اشار الناظم رحمه الله الى الستة الباقية بقوله لمس وقبلة وداء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كثر الحادي عشر من نواقض الوضوء عند المالكية واللمس

5
00:01:39.600 --> 00:02:02.150
الحادي عشر بنواقض الوضوء عند المالكية اللمس بالقيد الاتي ان شاء الله اللمس اي لمسه باليد او بغيرها من سائر الجسد فيشمل هذا اللمس والمس والمباشرة وكل ما دون الجماع

6
00:02:02.800 --> 00:02:22.200
يشمل كل شيء دون الجماع لا يصل الى حد الجماع سواء كان اللمس باليد او كان بغيرها من سائر الجسد لان اللغويين يفرقون بين اللمس والمس اللمس عندهم ما يكون بخصوص اليد

7
00:02:22.550 --> 00:02:41.000
وما كان بسائر الجسد من الاعضاء يسمى مسا والمراد هنا ما هو اعم المراد هنا في قول مؤلف اللمس ما يعم المس والمباشرة كل ما دون الجماع والمقصود به اللمس اي لمس من

8
00:02:42.000 --> 00:03:05.450
يتلذذ به عادة او اللمس مع قصد التلذذ. الشاهد تعلمت مقيد باحد قيدين سأذكرهما بعد ان شاء الله. المقصود هنا ان فما المقصود باللمس؟ لماذا اخرت الكلام على القيد الافيين لانهما قيدان لللمس والقبلة بناقضين من نواقض الوضوء

9
00:03:05.800 --> 00:03:22.000
فنذكر القيدين بعد لنجمع الكلام على اللمس والقبلة ولا يتكرر الكلام الى الحادي عشر والنواقض اللمس لمس ماذا؟ وبأي قصد سيأتي ان شاء الله؟ المقصود ان قلت المراد باللمس هنا

10
00:03:22.000 --> 00:03:40.550
عند الفقهاء ما يشمل المس والمباشرة وليس المراد بالمس المفهوم اللغوي سواء كان باليد او بغيرها من جميع الجسد فيشمل ما يسمى مسا ومباشرة. وما عدا ذلك مما لا يصل لحد الجماع

11
00:03:40.950 --> 00:04:04.650
هذا الناقد الحادي عشر اللمس الناقد الثاني عشر القبلة قبل ان التقديم قبلة اسم مصدر والتقبيل مصدر يقال قبل يقبل تقبيلا تقبيل مصدر قياسي. وقبل قبلة هذا اسم مصدر كما هو معلوم في محله في

12
00:04:05.750 --> 00:04:21.150
ومنه الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قبلة الرجل امرأته الوضوء فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو دليل من بهذا الحال

13
00:04:21.400 --> 00:04:41.000
يستدل على هذه المسألة اذا الحادي عشر من من النواقض اللمس والثاني عشر القبلة التكليف ولكن هذين الناقضين مقيدان باحد قيدين فان وجدا معا من باب اولى هذا من ناقضان

14
00:04:41.200 --> 00:05:11.250
مقيدان باحد قيدين القيد الأول ان وجدت لذة عادة لمس ان وجد صاحبه التلذذ عادة والتقديم ان قصد به صاحبه التلذذ اذا لنت من نواقض الوضوء باليد او كتفي او مرفقي او العضدي او غير ذلك بسائر الجسد

15
00:05:11.500 --> 00:05:30.850
عند المالكية اللمس من نواقض ولكن بقيد باحد قيدين القيد الاول ان يكون بلذة معتادة ولهذا الناظم قيل قال ان وجدت لذة عادتي ان وجدت ان احس اللامس بلذة معتادة

16
00:05:31.600 --> 00:05:55.150
جمعنا لادة معتادة اي اذا كان الملموس ممن يتلذذ به عادة في عرف الناس ذلك الملموس الأصل في العرف انه يتلذذ به تحصل بلمسه اللذة في العالم. وذلك كالزوجة مثلا كالزوجة. والمرأة الاجنبية والامرد لفاسقين

17
00:05:55.750 --> 00:06:17.450
ففي العادة يحصل تحصل يحصل التلذذ بهذه الامور سواء كان ذلك مباحا شرعا او محرما شرعا. المقصود ان التلذذ عادة يحصل بهذه الأمور بمس الزوجة او اجنبية امرأة اجنبية او امرض وهذا بالنسبة للفاسق

18
00:06:19.100 --> 00:06:37.100
اذا لمس اللامس ووجد لذة معتادة فقد نقض وضوءه اذا على مذهب المالكية من مس زوجته بيده او بغير ذلك من سائر جوارحه دون الجماع من مس زوجته ووجد لذة

19
00:06:37.550 --> 00:06:51.100
فقد نقض وضوءه عند المالكية نقض وضوءه وهذا محل الخلاف ليس امرا مجمعا عليه اذا عند المالكية في المسؤول عنه من مس زوجته ووجد لذة نقله او ما السم امرأة اجنبية

20
00:06:51.550 --> 00:07:14.950
مثلا مر بجانب امرأة اجنبية سواء تعمد لمسها او لم يتعمد المقصود انه لما مسها بيده بقصد او بدون قصد وجد لذة او هذا الفاسق نتحدث عنه الآن لا نتحدث عن المس الجائز والمحرم. من حصل منه ذلك سواء كان النصف جائزا كالزوجة او

21
00:07:14.950 --> 00:07:42.050
السرية الامان او كان غير جاهز اذن من مس اجنبية بسبب زحام مثلا مسها ووجد لذة نقض نقض وضوءه. او مس ذكرا شابا امرض ذكرا امرض وسيما ووجد لذة سواء قصد او لم يقصد عند المالكية ينقض وضوءه. يجب عليه ان يعيد الوضوء

22
00:07:42.250 --> 00:08:03.050
واضح كذلك القبلة مقيدة بهذا القيد من قبل من يتلذذ بتقديمه عادة عادة كما قلت كالزوجة او الاجنبية او الامراض فهؤلاء يتلذذ بهم في عرف الناس عادة كنقصدوا في عرف الناس ماشي شرعا

23
00:08:03.100 --> 00:08:27.400
في عرف الناس يحصل التلذذ بهؤلاء. فمن قبل ووجد لذة قد نقضوه اذا ما الذي خرج بقولهم لذة عادتي خرج بذلك من مس او قبل من لا يتلذذ به اصلا

24
00:08:27.950 --> 00:08:50.350
ولم يجد لذة مثلا من استبنته او مستدناه او عمته او عماه او امه او اباه ولم يجد لذة فهذا لا ينقض وضوءه او خرج به ايضا من مس شيئا لا يتلذذ به عادة واحد سبيل الذات. لا ينقض وضوءه عند المالكية

25
00:08:50.550 --> 00:09:11.350
لماذا قالوا لي ان النادر لا حكم له الحكم للغالب النادر لا حكم له فمثلا لو فرضنا ان احدا من الناس مس اخته او ابنته او ابنه مثلا او اباه او اخاه ووجد لذة هذه اللذة معتادة ولا غير معتادة

26
00:09:11.550 --> 00:09:34.800
غير معتادة في عرف الناس لا يتلذذ بهؤلاء في عرف الناس وناديو عندهم لا حكم له الحكم للغادي اذن هذا هو معنى قولهم عادة لو انهم قصدوا اللذة مطلقا لقالوا اذا وجدنا لذة ولكن قيدوا اللذة بالعادة قال ان وجد اللذة عادة والدم معتادة في عرف

27
00:09:34.800 --> 00:09:53.500
لا من حصلت له لذة غير معتادة. خروجا عن الغالب عن المعروف عند الناس. فهذا لا يعتبر اذا هذا القيد الاول من قبل او مس ووجد عند التقبيل او عند المس لذة معتادة

28
00:09:53.850 --> 00:10:12.100
ما حكمه؟ نقض وضوءه عند المالكية القيد الثاني وهو يكفي وعلى كل قيد يكفي لوحده القيل الثاني من قصد بالمس او القبلة لذة ولو لم يجدها عند المالكية كذلك نقض وضوءه في المشهور عنه

29
00:10:12.700 --> 00:10:30.150
من قصد نوى بالمس او التقديم فصول اللذة ولو لم تحصل له فقد نقض وضوءه. ان قصدها نقض وضوءه لو ان اه شخصا ما او هاد الحكم يشمل الذكر والانثى لو ان امرأة

30
00:10:30.500 --> 00:10:51.850
مست زوجها وقصدت بالمس التلذذ ولكن ما وجدت لذة قصدت التلذذ ولم تشعر باللذة لن تحس باللذة بذلك النشاط الذي يحس به الانسان في ذاته ما حصل لها نقض وضوءها عند المالكية

31
00:10:52.150 --> 00:11:10.950
الشخص سواء كان ذكرا او انثى اذا لو ان انسانا مس زوجته بقصد التلذذ ولكن لم يجد لذة هل ينقض وضوءه عندهم ينقض وضوءه كذلك من قبل زوجته بقصد تلذذ ولم يجد لذة عند المالكية ينقض وضوءه

32
00:11:11.300 --> 00:11:30.600
اذن من مس او قبل ينقض وضوءه ولكن باحد قيدينه اما بوجود اللذة المعتادة او بقصدها فإذا وجدا معا من باب اولا ينقض الوضوء اذا اجتمعا معا اجتمعا القصد واللذة

33
00:11:30.750 --> 00:11:51.150
لو ان انسانا قصد ووجد قصد اللذة ووجدها من باب اولى حنا تنقولو القصد وحده ينقض الوضوء واللذة وحدها دون القص تنقض الوضوء فكيف لو اجتمعا ولذلك يذكرون علماء المالكية في هذا الفرع يذكرون ان هذه المسألة عقلا لها اربع صور

34
00:11:51.350 --> 00:12:08.100
في ثلاث سور يوجد النقد وفي سورة لا يوجد النقد. هاد المسألة عقلا لها اربع صور في ثلاث صوري يوجد النقد وفي سورة لا يوجد في ثلاث سور يوجد ما هي ثلاث سور

35
00:12:08.200 --> 00:12:26.500
ان يجد اللذة ولم يقصدها من وجد لذة ولم يكن يقصدها الصورة الثانية من قصدها ولم يجدها الصورة الثالثة من قصدها ووجدها. في هذه السور الثلاث عنده ينقض وضوء اللمس والتقبيل

36
00:12:27.200 --> 00:12:43.300
الصورة الرابعة لا نقض فيها من لم يجد لذة ولا قصدا من مس لمس او قبل ولم يقصد بذلك التلذذ ولا وجد التلذذ مثلا من لمس زوجته او قبل زوجته

37
00:12:43.350 --> 00:13:06.450
ولم يقصد بنفسه او تقبيله التلذذ كمن يقبل ابنه او ابنته لا يريد بالتقبيل التلذذ تقبيل رحمة وعطف وحنان لا يحصل من الانسان لابنه الصغير او لابنته الصغيرة اذا فمن قبل ولم يقصد لذتنا ولا وجدها فعندهم هذا الذي لا

38
00:13:06.700 --> 00:13:31.050
انقضوا الوضوء فهم دابا المقصود اذا في ثلاث سور اللمس والتقديم ينقضان الوضوء وفي سورة لا ينقضان الوضوء هذا قلته والمشهور عند المالكية وفي المسألة خلاف غير المالكية وهو مذهب طائفة كثيرة من من اهل العلم كثيرة من اهل العلم

39
00:13:31.100 --> 00:13:57.200
انهم يضبطون هذه المسألة نزول المذي يقولون من قبل ونزل منه مديون بطل وضوء نقض وضوءه لماذا؟ لنزول المدينة لاجل التقبيل فلا يجعلون التقبيل نفسه من نواقض الوضوء اذا من تلذذ بلمس مباشرة قبلة لدرجة ان نزل منه مديون فهذا

40
00:13:58.000 --> 00:14:15.850
فهذا ينقض وضوءه لماذا؟ لنزول المزي لا لمجرد التكوين ومن قبل او لمس ولو بشهوة ولم ينزل منه مديد ما نزل منه شيء عند غير المال لا ينقض وضوءه ويستدلون

41
00:14:16.300 --> 00:14:31.050
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل عائشة ويخرج الى الصلاة عليه الصلاة والسلام قبلوا عائشة ثم يخرج الى المسجد ليصلي به الناس وما كان يتوضأ كما حكت عائشة عنه

42
00:14:31.150 --> 00:14:54.500
فقال غير المالكية اذا اذا لم يحصل مع التقبيل نزول مدين فالاصل هو الوضوء فمجرد التغيير لا يفقد عندهم الوضوء قالوا بدليل ان التقبيل الاصل الغالب فيه ان يكون المقصود به اللذة اذا كان للزوجة

43
00:14:54.800 --> 00:15:15.450
قالوا الأصل ان من قبل زوجته فيريد بالتقبيل التلذذ لا وجها لغير ذلك هذا مذهب غير المالكية المالكية بماذا يجيبنا عن هذا الحديث يقولون هذا التقبيل لم يكن فيه قصد التلذذ ولا وجوده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ لانه ما قصد لذة ولا وجد

44
00:15:16.100 --> 00:15:35.200
اذن فعلى مذهب غير المالكية اللمس والتقديم لا ينقذان بذاتهما الوضوء الا اذا وجد معهما مديون وعند المالكية لا مجرد اللمس والتقبيل ينقذان الوضوء ولو لم يوجد مذيع ولكن باحد القيدين المذكورين

45
00:15:35.800 --> 00:15:57.150
بقصد التلذذ او بوجود التلذذ مع عدم القصد ممكن يحصل التردد مع عدم القصد؟ ممكن كما قلت في الزحام لو ان امرأة او رجلا ان شخصا ما كان في وسط زحام فمست امرأة رجلا دون قصد ولكن لما مسته

46
00:15:57.200 --> 00:16:10.700
احست باللذة اذن قد تكون اللذة دون قصد او رجل مس امرأة دون قصد ولكن عند المس احس باللذة فهذا هو قصد المالكية باللذة دون القصد او القصد دون اللذة

47
00:16:10.700 --> 00:16:37.200
رأوهما معا وفي الغالب يجتمعان تاكل اش مقصودة وموجودة اذا الحاصل ان اللمسة والتقبيلة عند المالكية ينقذان الوضوء باحد قيدين ان وجد معهما تلذذ معتاد فخرجت به اللذة غير المعتادة. فهذه لا تنقض وضوء عند المالكية لانها نادرة ونادرة

48
00:16:38.100 --> 00:16:59.200
واو قصدها صاحبها او قصدها ووجدها ثلاث سور اما اذا مس او قبل ولم يقصد ولا وجد فلا نقدر. فهمت المسألة والخلاف فيها معروف قال المؤلف لمس وقبلة اي تقدير كلامه الحادي عشر من نواقض الوضوء لا يصوم

49
00:16:59.350 --> 00:17:16.500
لمس باليد او بغيرها من سائر الجسد وقبلة اي تقبيل قلنا قبلة اسم مصدر المصدر هو التقبيل قبل تقبيلا علم تعليما كلم تكليما هذا هو المصدر قبلة على وزن فعله اسم مصدر

50
00:17:16.600 --> 00:17:37.000
لبس وقبلة ثم قال وذا قيد هذين النقيضين من وهذا ما معنى ذا؟ اي ما ذكر من نقض الوضوء بهما باللمس والقبلة وذا اي ما الدم اذا هذا اسم الاشارة يرجع الى ماذا؟ الى القبلة او اللمس او اليهما معا

51
00:17:37.050 --> 00:17:57.100
اليهما معا وذا ايباد الذي ذكر من نقض الوضوء بهما معا ان وجدت لذة عادة كذا فإن قصدت واضح كلام اذن القيد الأول قال رحمه الله وذا ان وجدت اذا ان شرطية كأنه يقول بهذا الشرط ليس على اطلاقه

52
00:17:57.150 --> 00:18:15.650
النقد باللمس والقبلة ليس على اطلاقه ان وجدت لذة عادة معنى لذة عادة اي لذة معتادة عند الناس لا ان وجدت لذة المتلذذ الخارجة عن ضعف الناس وقد بينا ذلك ومثلنا لهم

53
00:18:15.700 --> 00:18:32.700
اذا يقول لذة عادتي والمادة اللذة هي الميل الى الشيء وايثاره على غيره كما هو معلوم قال واذا ان وجدت لذة عادة اي اللذة المعتادة وقلبيا اللذة المعتادة هي التي تكون

54
00:18:33.100 --> 00:18:59.800
بالزوجة او اجنبية او امرض بالنسبة او للامراض بالنسبة لفاسق ودائما وجدت لذة عادة غير المعتادة هي التي تكون بالمحارم. اللذة بالمحارم لذة غير معتادة او رجل يتلذذ برجل رجل يتلذذ برجل معتدل وغير معتادة غير معتادة. امرأة تتلذذ بامرأة هذه لذة غير معتادة

55
00:18:59.800 --> 00:19:19.250
او انسان احس بلذة مع احد محارمه غير معتاد اذن شناهي المادة المعتادة مع الزوجة او اجنبية اما المحرم فلا اه يوجد بلمسه لذة في العادة لاحظوا اشمعنى في العادة؟ انها قد توجد من بعض الناس

56
00:19:19.350 --> 00:19:39.150
خلافا للعادات ان وجدت من بعض الناس المرضى فذلك خلاف العادة اما المعتاد الاصل انها لا توجد قال كذا ان قصدت اش معنى كذا؟ كذلك ينتقد الوضوء بهما باللمس والقبلة ان قصدت اللذة ولو لم

57
00:19:39.150 --> 00:19:56.500
توجد كذا ان قصدت اي ان قصدت اللذة ولو لم توجد. يستفاد منه من باب اولى انها ان وجدت وقصدت من باب اولى. اذا كان واحد منهما يكفي فكيف لو اجتمع النقد حاصل

58
00:19:56.950 --> 00:20:22.050
ثم قال الطاف المرأة. الثالث عشر من نواقض الوضوء الطاف مرأتي الفاف المرأة معناه ادخال المرأة شيئا من يدها في فرجها الطاف المرأة هو ادخال شيء من يدها في فرجها

59
00:20:23.650 --> 00:20:45.050
ان تدخل شيئا من يدنا بعضا من يدنا في سواء ادخلت اسبوعا او اسبوعين او ثلاثة اصابع او نصف اسبوع هذا كله يسمى عند الفقهاء باش؟ بالإلطاف اذن ما هو ايقاظ المرأة؟ بالنسبة للرجل نقول مس الذكر والمرأة يقال فيها الطاف الفرج

60
00:20:45.600 --> 00:21:09.600
ذكر له المس والمرأة لها الإنصاف والإنصاف كما قلنا ادخال شيء من اليد ولو اسبوعا او اكثر بفرجها اي بين جانبين وهذا الذي ذكره ابن عاشر رحمه الله من ان الطاف المرأة من نواقض الوضوء هذا خلاف المشهور عند المالكية

61
00:21:10.300 --> 00:21:29.900
المشهور عند المالكية وهو الصحيح والراجع ان ايقاف المرأة ليس من نواقض الوضوء وقد ذكر كثير من شراح هذا النظم من المتأخر المالكية ان هذا هو الفرع الوحيد المخالفة للمشهور في نظم ابن عاشر

62
00:21:30.300 --> 00:21:48.200
قالوا الفرع الوحيد المخالف للمشهور في نبض ابن عاشر هو قوله الطاف امرأته لان المشهور في المذهب ان الاطاف لا لا ينقض الوضوء. اذا فهمنا اشنو هو المسطرة ان تدخل المرأة شيئا من يدها في فرجها بين جانبيه

63
00:21:48.500 --> 00:22:12.150
هذا عنده ذكر ابن عاشر انه من النواصب وفيه خلاف بين المالكية يرحمك الله المالكية لهم قولان في القاف المرأة قولان ولكن المشهور عندهم والصحيح والراجح عندهم اش انه ليس من النواقض اذا النعاشر لما عندهم نواقض ماذا فعل؟ خالف المجهول. وقد ذكروا ان هذا هو الفرع الوحيد

64
00:22:12.300 --> 00:22:27.750
في هذا النوم الذي خالف فيه ابن عاشر رحمه الله تعالى المشهورة اذن يقول الطاف مرأة هذا الثالث عشر عند الناظم والصحيح انه ليس من النوافل وليس مقيدا بوجود اللذة ام لا

65
00:22:27.900 --> 00:22:50.300
الطافها بالنسبة لهم يجب منه الوضوء عند بعضهم والصحيح انه لا وضوء فيه قال كذامس الذكر الرابع عشر من نواقض الوضوء مس الذكر اش معنى كذا كذا ماذا هذا التشبيه كنخاف من التشبيه تشبيه بماذا

66
00:22:50.600 --> 00:23:17.550
بما سبق في نقض الوضوء كانه قال كذلك ينقض الوضوء ايضا مس الذكر اذن من ما السبب اثره بي باطني كفه او باطن اصابعه او جنبيهما او جنبها فقد نقض وضوءه عند المالكية مطلقا

67
00:23:17.700 --> 00:23:34.200
سواء كان عمدا او سهوا وسواء كان بشهوة او بغير شهوة الذكر مطلقا ينقض الوضوء ولا يفصلون بين ما اذا كان بشهوة او بغير شهوة من مس ذكره والمس يطلق على اش

68
00:23:35.300 --> 00:23:56.800
ان اه يحصل اللمس بباطن الكف لا بظاهرها علاش قالو لا بظاهرها قالوا لان الظاهرة لا يحصل به نفس الاحساس الذي يحصل بالباطل ومن اراد ان يتلذذ عندما استبداك انما يمس ذكره بباطن الكف

69
00:23:56.950 --> 00:24:20.050
لي بغيت يمس بباطنك ومن مس بالظاهر لا تحشر له نفس اللذة غالبا في العادة بالباطل ولذلك قال بعضهم لو حصلت لبعض الناس نفس اللذة او احس بنفس الاحساس الذي يحس به اذا مس بالباطن نقض الوضوء

70
00:24:20.150 --> 00:24:35.650
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدا اذن الشاهد قالوا مسوا الذكر بباطن الكف او الأصابع او جنبها البياض يعني محل البياض قالوا هذا ينقذ الوضوء سواء كان عمدا او سهوا

71
00:24:36.000 --> 00:24:56.700
وسواء كان بشهوة او بدون شهوة لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قالوا لان الالتذاذ يكون بذلك غالبا الغالب ان يكون الالتذام بهذه بهذا المس الذي ذكرناه لامتداد يكون مع المس

72
00:24:56.750 --> 00:25:16.200
بباطن الكف او الاصابع الجلاف الغالي فلذلك قالوا مطلقا ينقذ واستدلوا على ذلك بحديث بشرى المشهور وهو حديث صحيح الاسناد صححه كثير من المتقدمين وصححه من المتأخرين الالباني رحمه الله

73
00:25:17.050 --> 00:25:36.000
وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ فعمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد المس بقيد. قال من مس ذكره فليتوضأ. والمقصود بلا شك عند الفقهاء وكذلك في الحديث المس بدون حائل

74
00:25:36.450 --> 00:25:50.850
اما اذا كان بحائله فلا يسمى مسا اصلا في اللغات المس المقصود به مباشرة دون واسطة اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وجه الاستدلال بهذا الحديث

75
00:25:50.900 --> 00:26:06.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص فيشمل قوله من مس كل من مس سواء كان عمدا او سهوا وسواء كان بشهوة او بدون شهوة قصد او لم يقصد تلذذ او لم يتلذذ ذكره فين

76
00:26:06.350 --> 00:26:23.950
يتوضأ هذا دليل المالكية كدليل كثير من الفقهاء وبعض اهل العلم يقيد المس بالشهوة. بعض الفقهاء يفصلون يقول مس الذكر اذا كان بشهوة ينقذ واذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء

77
00:26:24.500 --> 00:26:45.500
ودليل هؤلاء الجمع بين حديث بشرى الذي ذكرت وحديث طلق رضي الله تعالى عنه فقد ذكرت ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك

78
00:26:45.850 --> 00:27:03.850
ادي الطلق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك اي ان ذكرك جزء منك عضو من اعضائك كسائر الاعضاء فمن مس ذكره كمن مس خده او عنقه او صدره بضعة

79
00:27:04.500 --> 00:27:22.600
اذا فالذين قالوا ماذا فعلوا؟ جمعوا بين حديث بسرى وحديث طلق بان ظاهر حديث بشرى ان ما استذكر مطلقا ينقض الوضوء وظاهر حديث طلق ان من السدك مطلقا لا ينقض الوضوء. فظاهرهما التعارض ولا لا

80
00:27:22.800 --> 00:27:36.450
لما سئل عليه قال انما هو بضعة منك اذا فمعنى الحديث ان المس لا ينقض الوضوء وحديث بشرى قال من مس ذكره فليتوضأ اذا فظاهره ان المس سينقذ وضوءه. كيف نجمع بين الحديثين

81
00:27:36.650 --> 00:27:56.150
والجمع هو الاصل لا يشار الى النسخ ولا الى الترجيح الا اذا تعذر الجمع. اذا فكيف يجمع بين الحديثين؟ جمع بعض الفقهاء بينهما بالوجه الذي ذكرت ان المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشبوح. فاذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء

82
00:27:57.000 --> 00:28:11.650
اذن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ معناه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منه من مسه بغير لذة او بغير قصد

83
00:28:11.800 --> 00:28:29.200
فهذا وجه الجمع بين الحديثين. اما المالكية فانهم يرجحون حديث الاسرة على حديث على حديث طلق ويقولون مس الذكر مطلقا ينقذ الوضوء ويرجحون هذا بمسائل من جهة النظر منها ان هذا هو الأحوط

84
00:28:29.350 --> 00:28:49.700
القول بانقض الوضوء مطلقا احوط من من التفصيل والحدر مقدم على الاباحة الحدر مقدم  فالشاهد يستدلون ببعض المسائل من جهة النظر وايضا ثبتت في هذا اثار كثيرة عن السلف كثير من السلف

85
00:28:49.800 --> 00:29:05.550
ثبت عنهم القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ولم يفصلوا ولم يفرقوا بين الشهوة وغير الشهوة فهذه ادلة المالكية على الاطلاق الذي قالوا به اذن الحاصل الخلاصة الرابع عشر من ذكر الوضوء مسو

86
00:29:05.900 --> 00:29:26.950
فالماكلة بما ذكرنا بالامور التي ذكرنا لا بظاهر الكف لان هذا لا يتلذذ به غالبا وانما الغالب ان التلذذ يكون بالباطل وهم اطلقوا وقالوا هذا هو الاحوال وتجدون في كتب الفقراء يقولون مسوا الذكر

87
00:29:27.000 --> 00:29:51.950
اي ذكره المتصل بعض مثلا في شرح منارة تجدون هذا القيد. من مس ذكره المتصل احترازا من ماذا يذكرون بعض السور التي قد تقع احترازا مما لو قطع ذكر احد ثم مسه بيده. ملكا لن يكون مس الذكر مطلقا لا ينقض الوضوء

88
00:29:52.050 --> 00:30:11.050
ولكن يقيدونه في كتب الفقه يكون الذكر احتراجا مما لو قطع احد الذكر لاحد النسل علة ثم مسه بعد قطعه فلا ينقض الوضوء قطعا وانما المراد اش اذا كان متصلا به جزءا من من اجزائه

89
00:30:11.500 --> 00:30:31.500
اذا الرابع عشر من النواقض عندهم وهذا احوط بلا شك الخامس عشر قال الناظم والشك في الحدث اي الشك في طروغ الحادث في طرو الحدث اولا ما معنى الشك قال والشك في العذاب شنو هو الشك

90
00:30:31.750 --> 00:30:56.400
الشك استواء امرين لا مزية لاحدهما على الاخر الشك ما هو هو ان يحصل لك تردد بين امرين لا ارجحية لاحدهما على الاخر ان تتردد بين طرفين اثنين ولا يترجح عندك احد الطرفين على الاخر يستويان

91
00:30:56.600 --> 00:31:14.700
هذا هو السلك شنو عندهم الان من نواقض الوضوء؟ الشك في طرو الحدث بعد طهر علم يعني لو ان انسانا توضأ وعلم من نفسه انه توضأ مع الظهر مع الظهر توضأ

92
00:31:15.250 --> 00:31:38.650
وصلى بوضوءه الظهر لما وصل العصر حصل له شك هل طرأ عليه حدث ام لا؟ هو يعلم ويوقن انه توضأ وقت الظهر ولكن حصل له شك الان في ماذا في طرق الحدث بعد ذلك ام لا؟ هل طرأ علي حدثا خرج منه ريح؟ هل بالغ هل تغوط الى اخره

93
00:31:38.850 --> 00:31:56.150
فحصل له تردد عند المالكية من شك في الحدث بعد طهر علي ما ينقض وضوءه الشك عنده من نواقض الوضوء. وهذا مخالف للجمهور جمهور الفقهاء يقولون لا لا ينقض الوضوء

94
00:31:56.250 --> 00:32:19.400
الشك في طرو الحدث بعد طهر عونم اذا علم الطهر فيقولون اليقين لا يزول بالشك فاذا كان الطهر معلوما فالاصل ان يبقى المعلوم على ما قد علم ولا ينتقل لغيره ولا يزال العلم واليقين بالشك فالشك عند المرور باغ باطل غير محرم

95
00:32:20.150 --> 00:32:39.700
والمالكية يقولون هذه القاعدة بمضمون هذه القاعدة لا يخالفنا في القاعدة ولكن يخالفون في تنزيلها بان قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة متفق عليها. لا خلاف فيها بين الفقهاء

96
00:32:40.250 --> 00:32:58.400
المالكية يقولون ولكنهم يختلفون في هذا الفرع من جهة التنزيل فالمالكية يقولون اليقين هنا المتيقن منه هو عدم الطهارة يقولون اليقين شناهوما اللي خاصنا نرجعو ليه؟ ماشي هو الطهارة اللي كانت في الدورة

97
00:32:58.450 --> 00:33:19.200
هي الاصل الاصل ماذا؟ الاصل في الانسان ان يكون متوضئا وغير متوضئ الأصل عدم الوضوء ولا يثبت الوضوء الا بدليل فقالوا هذا الذي شك في الحدث حصل له شك هل هو متوضئ ام لا؟ والاصل هو عدم الوضوء

98
00:33:20.000 --> 00:33:38.000
الاصل براءة الذمة من الوضوء اذن فالاصل عدم الله قالوا لهم وهذا الذي شك بعد ان توضأ حصل له شك في الوضوء الى الوضوء لم يبق شيئا متيقنا منه لماذا قالوا لان اليقين والشك لا يجتمعان في شيء واحد

99
00:33:38.400 --> 00:33:53.400
الشيء الواحد متيقن منه مشكوكا فيه في ان واحد فنحن الان في هذه السورة فرضنا ان الشخص هذا متيقن من الوضوء ثم جئنا بعد ذلك وقلنا شك هل احدث ام لا

100
00:33:53.700 --> 00:34:09.500
فإذا كان احدث فقال زاد وضوء وان لم يكن محددا فهو على ما هو عليه اذا اذا كنا نقول هو متيقن من انه توضأ ثم نقول شك في طرق الحدث. اذا هذا الشيء

101
00:34:09.650 --> 00:34:30.150
ليس متيقنا منه هو مشكوك فيه بدليل ان لا شككنا ترددنا هل طرأ عليه الحدث ام؟ هذا وجهه ما قاله المالكية اذكر الله  اذا فقالوا الاصل واش؟ عدم الطهارة فإذا حصل شك نرجع للأصل المتيقن منه وهو عدم الطهارة فنتطهر

102
00:34:31.100 --> 00:34:52.600
اذا هذه السورة هي الخلافية فالمالكية يجعلون الشك بعد طهر علم من النواقض والجمهور يقولون له لماذا قالوا لهنا محل الشك ماشي هو محل اليقين لان لاننا نوقن في هذه السورة ان الشخص قد توضأ مع طول الليل نحن نوقن بذلك توضأ وقت كذا وكذا

103
00:34:53.600 --> 00:35:10.000
وانما حصل لنا شك هل ترى احدكم ام لم يطرأ فإذا اردنا ان نرجع للأصل المتيقن منه فهو انه توضأ مع مع الظهر ثم شك هل احدث ام لم يحدث؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان

104
00:35:10.350 --> 00:35:25.600
والاصل بقاء ما علم على ما ما علم واليقين لا يزول بالشك فلذلك قال الجمهور اما عكس هذه الصورة فينقض بها الوضوء بالاجماع لا خلاف فيها الضد ديال هاد السورة اللي ذكرت لكم الان

105
00:35:26.050 --> 00:35:44.950
ينقض بها الوضوء من لا وضوء فيها باتفاق المالكية وغيرهم ما هي عكس هذه السورة؟ لو ان انسانا احدث مع الظهر وموقن انه قد احدث بعد صلاة الظهر عاقل على راسو بعد صلاة الظهر احدث ثم حصل له شك

106
00:35:45.050 --> 00:36:01.100
هل توضأ ام لم يتوضأ؟ لما جاء وقت العصر قال مع نفسه لقد احدثت بعد الظهر اه خرج مني ريح او نمت او نحو ذلك ثم حصل له تردد هل توضأت بعد ذلك ام لم اتوضأ؟ فهنا الأصل ما هو

107
00:36:01.350 --> 00:36:13.600
عدم الوضوء بالإتفاق سواء قلنا بقول المالكية ان الأصل عدم الطهارة او بقول الجمهور ان الأصل بقاء ما كان على مكان وهو انه قد احدث بعد الظهر اذا مازال محدثا

108
00:36:13.800 --> 00:36:28.200
ففي هذه الصورة يجب على الوضوء بالاتفاق بلا خلاف لان الاصل المرجوع اليه متفق عليه بين مالكيه في المغرب وهو عدم الطهارة. اما في السورة اللي هي الشاهد عندنا يوجد الخلاف

109
00:36:29.050 --> 00:36:49.650
لو علم انه توضأ ثم شك في طرق الحدث. كما قبل قليل شك في طهارته. هذا الان شك في طروء الحدث فعند الجمهور نرد الى ما كان يتذكره من الاصل الذي هو الوضوء. وعند المالكية لا نرجع لما قبل الوضوء لو عدم الطهارة

110
00:36:50.050 --> 00:37:09.250
اذا هذا وجه قولهم ان الشكل من نوافل وهذه المسألة ليست مسألة متفقا عليها عند المالكية انفسهم الملكية انفسهم لا يتفقون على هذا بل بينهم خلاف فيه في هذا الفراغ بالخصوص

111
00:37:10.400 --> 00:37:30.100
فبعض المالكية خالف في هذا الفرع وقال الشك ليس من نواقض الوضوء في هذه في هذه الصورة وتمسك بالقاعدة التي هي اليقين لا يزول بالشك. كابن عرفة رحمه الله المالكية لا يقول في النقد في هذه الصورة

112
00:37:30.250 --> 00:37:51.100
ورجح قوله وقول من تبعه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود انها لنا يوقظ وضوء الشكل يوقظه اذن الحاصل الخامس عشر من نواقض الوضوء عندهم الشك في الحدث. وكذلك نفس الامر عندهم في في الصلاة

113
00:37:52.200 --> 00:38:10.750
الشك في الصلاة ولو في الصلاة لو ان انسانا دخل الصلاة في داخل الصلاة شك هل احدث ام لا عند المالكية؟ شخص توضأ مع الظهر وجاء وقت العصر وهو على ما هو عليه في الدور يعلم انه توضأ. ولما دخل للصلاة في وسط الصلاة حصل له شك

114
00:38:10.900 --> 00:38:28.150
هل طرأ عليه حدث ام لا؟ عند المالكية تبطل صلاته يجب عليه ان يخرج منها فقرأ الحديث يخرج منها وعند الجمهور لا لا يخرج الا الا بي يقين اذن هذا الخامس عشر السادس عشر من نواقض الوضوء قال كفر من كفر

115
00:38:28.400 --> 00:38:46.950
الرذة الردة اعاذنا الله واياكم منها الردة من نواقض الوضوء وقد ذكرنا صورتها في ما مضى ما هي سورة الردة؟ ان يتوضأ انسان ما لو ان شخصا كان مسلما وتوضأ مع الظهر

116
00:38:47.550 --> 00:39:05.950
وصلى الظهر وبعد وضوئه وصلاته للظهر ارتد عن الاسلام حصل منه ناقد من نواقض الاسلام وخرج عن الاسلام ارتد وبعد العصر او عند المغرب رجع الى الاسلام تشهد وذهب لله ورجع الى الاسلام

117
00:39:06.000 --> 00:39:26.600
ولم يحصل منه ناقد من النواقض السابقة لا بول لا نوم لا ريح لا غائط لا مدينة والى اخره لن يحصل اي ناقض كان قد توضأ مع الظهر ولكن تخلل وضوءه ورجوعه الى الاسلام امره وهو الردة

118
00:39:26.950 --> 00:39:45.900
هنريد تخللت وضوءه ورجوعه الى الاسلام فهل ينقض وضوءه بمجرد لذته بمعنى؟ لما خرج من الاسلام بطلت كل اعماله ومنها الوضوء ام لا؟ عند المالكية نعم وهذا مذهب مش عند المالكية خلافا للشافعية

119
00:39:46.450 --> 00:40:08.150
عند المالكية الردة وعند الجموع الردة تبطل كل عمل ماشي غي الوضوء الكفر بالله يحبط كل عمل من الاعمال ويستدل الجمهور على هذا المالكية والحنفية وغيرهم بعموم قول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك

120
00:40:08.350 --> 00:40:28.650
قالوا هذا كان متوضئا كفر لما كفر بطل كل عمله ومن اعماله الوضوء. اذا كان  لئن اشركت ليحبطن عملك والشافعية يقولون الردة لا تبطل الاعمال الا اذا مات الانسان عليها

121
00:40:29.450 --> 00:40:43.550
ده لا تبطلوا العمل الا اذا مات الانسان عليه يشوف الخلاف في الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ثم رجع تخللته ردته هل يعد صحابيا ام لا؟ نفس

122
00:40:43.650 --> 00:41:00.350
المأخذ ديال الخلاف في هذه المسألة هو مأخذ الخلاف في هذه المسألة اصل الخلاف في تلك المسألة هو اصل الخلاف في هذه المسألة نفسهم وهو شنو هو مأخذ الخلاف؟ هل اللذة تبطل الاعمال مطلقا؟ او لا تبطل العمل الا

123
00:41:00.450 --> 00:41:18.650
بقيد الموت عليها فالجمهور على ان اللذة تبطل العمل مطلقا سواء مات صاحبها على الكفر او رجع الى الإسلام لا يقيدون بالموت على الردة ولو رجع الاسلام يبذل ما يبذل له كل عمل قبل الردة ماشي بعد الردة قبل الردة

124
00:41:19.500 --> 00:41:41.150
ويستدلون بعموم الايات الشافعي يقولون لا الردة لا تبطل العمل الا اذا كانت الا اذا مات عليها صاحبها فلو رجع الى الاسلام لا تبدل اعماله التي عملها قبل الاسلام ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى من يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر

125
00:41:41.650 --> 00:41:57.850
فيقولون هذه الآية خصصت عموم قوله لئن اشركت ليحبطن عمله يا ايها الذين امنوا من يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اذن فالله تعالى قيد اش

126
00:41:58.000 --> 00:42:13.150
اه احباط العمل بالموت على الكفر. قال فيموت وهو كافر. مفهوم ان من لم يمت على الكفر رجع الى الاسلام لا يحبط عمله. هكذا قال الشافعية ورجح قولهم هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله

127
00:42:13.250 --> 00:42:28.400
ولهذا قال هناك في الصحبة ولو تخللت لذة في الاصح عنده ان ذلك لا يبطل اللقاء الذي كان قبل اذا فكذلك هذه المسألة لو انه ارتد ثم رجع الى الاسلام

128
00:42:28.600 --> 00:42:48.100
فهل يبطل عمله الذي كان قبل رجوع الاسلام عند الجمهور نعم يبطل ومن ذلك الوضوء اذا فعليه يجب ان يتوضأ نقض وضوءه وكل اعماله بطالة من الوضوء وعلى مذهب الشافعية لا لو انه مات على الكفر نعم تبطل كل اعماله ولكن لما رجع للاسلام ما يزال متوضئا

129
00:42:48.600 --> 00:43:06.050
وآآ مذهب المالكية هنا موافق للجمهور اذن السادس عشر من النواقض الردة اعاذنا الله واياكم منها. الكفر بالله. اشار الي الناظم بقوله كفر من كفر. والشك في الحدث هو كفر من

130
00:43:06.050 --> 00:43:22.100
معطوف بحذف العاطف التقدير والشك في الحدث وكفر من كفر ماشي هو الشك في الحدث كفر الشك مبتدأ كفر خبر لا لا والشك في الحدث من نواقض الوضوء وكفر من كفر من نواقض الوضوء وكفر

131
00:43:22.100 --> 00:43:50.400
الشخص الذي كفر بالله تعالى ثم تاب ورجع الى الاسلام قبل نقضه وجوهه فهذا مجرد لذة تنقذ  اذن الحاصل كم ذكرنا الان من النواقض ستة الآن الحادي عشر اللمس تاني عشر التقبيل بقيد وهو وجود اللذة او قصدها او هما معا الثالث عشر من النواقض

132
00:43:50.400 --> 00:44:05.950
هذا على ما ذكر المصنف والمشهور والصغير انه ليس من النوافل الرابع عشر مس الذكر بشهوة او بغير شهوة بقصد او دون قصد. الخامس عشر الشك في الحدث بعد طهر

133
00:44:05.950 --> 00:44:23.850
علم اما الشك في الطهر بعد حدث علم فهذا من النواقض بالاجماع الشك في الطهر بعد حدث عدم هذا اجماع والشك في الحدث بعد طهر ظلم عند المالكية والنوافل السادس عشر

134
00:44:24.200 --> 00:44:50.650
ثم قال ويجب استبراء نخبتيهما سلت ونذر واشتد اعوجاجا الاستجمار منه للذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر قتل رحمه الله مصنف هذا الباب باب الوضوء عموما تحدثنا الان في الوضوء على فرائضه وسننه ومندوباته ومكروهاته ونواقضه. ختم بالكلام على

135
00:44:50.650 --> 00:45:16.550
مسألتين الاستبراء والاستجمار الاستبراء والاستجمام والاستنجاء الذي هو الاصل. اذا هذه مسائل ثلاثة تتعلق بازالة النجاسة الى تأملنا فهاد الامور الثلاثة الاستبراء والاستنجاء والاستجمار هادي امور لها تعلق بماذا بازالة النجاسة بما قبل الوضوء هادي لا تدخل في الوضوء اصلا

136
00:45:16.750 --> 00:45:41.050
لان الوضوء يبدأ من غسل اليد اما ما يتعلق بقضاء الحاجة من الاستنجاء او الاستجمال والاستبراء قبلهما فهذه الامور تدخل في ازالة وازالة النجاسة امر واجب طهارة الخبث لي تكلمنا عليها بما مضى. امر واجب على المسلمين يجب عليه ان

137
00:45:41.100 --> 00:46:00.450
يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه ومكان صلاته ان اراد الصلاة اذا فهاد الامور الثلاثة متعلقة بازالة النجاسة ما قبل الوضوء اذا اولها بدأ رحمه الله بالاستبراء لماذا بدأ بالاستبراء لان الاستبراء سابق على الاستجمام والاستنجاء

138
00:46:00.600 --> 00:46:16.900
من قضى حاجته فاحذروا ان احدا ذهب الى الخلاء وقضى حاجته من بول او غائط تنبه من قضى حاجته من دون او غائب فقبل ان يستنجي او يستجمر ماذا يجب عليه؟ الاستمرار

139
00:46:17.350 --> 00:46:33.550
اذن الاستبراء هذا سابق على الاستنجاء والاستجمار. اذا قضيت حاجتك فلا تبادر بالاستنجاء بالماء او الاستشفار لا تستعجل حتى تستبرئ معناه تستبري اي ان تتيقن او ان يغلب على ظنك

140
00:46:33.750 --> 00:47:01.700
طهارة المخرجين السبيلين اغلبه على ظنك او تتيقن ان المخرجين المسلكين اللذين هما القبل والدبر قد برئا من ان من نجاسة تعلق بهما فإذا حصل ذلك فحينئذ تنتقل اما للاستجمام او للاستنجاء. اذا ماشي بعد قضاء الحاجة مباشرة تستنجب الماء وتستجير بالاحجار. فقبل ذلك

141
00:47:01.750 --> 00:47:18.400
تستدري كيف تستبرئ ذلك ما سنبينه بإذن الله تعالى؟ اذا ما هو الإستبراء الاستبراء في اللغة هو طلب البراءة لغة لان السينما التالتة تدل على على الطلب الاستبراء طلب البراءة لغة

142
00:47:18.800 --> 00:47:39.200
والاستبراء في عرف الفقهاء في اصطلاح الفقهاء ما هو الاستبراء في عرف الفقهاء هو طلب البراءة من الخبث اللغة طلب البراءة عموما وعند الفقهاء في هذا الباب في باب الوضوء الاستبراء طلب البراءة من الخبث

143
00:47:39.550 --> 00:47:55.500
والخبث يشمل البول والغائط هذا هو الخبث يشمل يشمل الخارج من القبور والخارج من الدبر خارج من القبول بول ولا مادي ولا وادي والخارج من الدبر وهو الغائط اذا طلبوا البراءة من الحدث

144
00:47:55.700 --> 00:48:17.800
فلذا قضاء الذكر الرجل الذكر من الناس قضى حاجته من بوله مثلا بلى وبقي في ذكره شيء من البول ثم استعجل بالاستنجاء او الاستجمار وخرج منه بعد ذلك بول. ايكفيه استنجاؤه

145
00:48:17.800 --> 00:48:31.500
او استثماره لا يكفي يجب ان يعيد الاستنجاء او الاستجمار مرة اخرى واضح؟ اذا فماذا يفعل من اراد السلامة من هذا؟ ان يستبرئ ثم بعد ذلك يستنجي ويستجيب فلا يستعجل

146
00:48:32.000 --> 00:48:55.450
اذا هو طلب البراءة من من الخبث بمعنى ان تعلم او يغلب على ظنك ان المسلكين المخرجين اللذين هما القبل والدور قد برئا من بول عالق بهما او من او من غائط في الذهون

147
00:48:55.500 --> 00:49:15.150
اما بالنسبة للقبول فالكلام هنا خاص بالذكر الانسان الذكر لان المرأة ليس لها مكان يعلق به البول المرأة يخرج اه منها البول مباشرة كله وليس لها مكان يعلق به البول بخلاف الذكر من بني ادم

148
00:49:15.550 --> 00:49:33.000
فلذلك الذكر هو المطلوب هنا بما سيأتي معنا من السلت والنذر اذن كيف تستدري؟ يعني كيف يغلب على ظنك انه لم يبق متصلا بك شيء من الاشياء كيف تفعل ذلك؟ بالسلت والنثر الخفيفين

149
00:49:33.100 --> 00:49:53.850
سلت برفق وخفة وندر برفق وخفة ما هو سلت الذكر؟ سلت الذكر وندوبه ما هو سنة الذكر؟ قال الفقهاء سلت الذكر هو ان يجعل ذكره بين سبابته وابهامه من يده اليسرى

150
00:49:54.500 --> 00:50:16.100
تجعل الذكر بين السبابة والامام هذا هو السبابة وهذا هو الباب من اليد اليسرى لا من اليمنى فتجعل الذكر بين السبابة والابهام ثم اه تجذب اصبعيك من اصل الذكر الى اخره. بخسة برفق ودين ماشي بشدة لا بخفة

151
00:50:16.650 --> 00:50:33.950
بان اه استعمال ذلك بالشدة يضر بالانسان يلحق به امراضا يلحق به ضررا ولذلك الله تعالى لم يكلفنا باش لتشددي في هذا الباب. فيكفي ان تفعل ذلك برفق وخفة اذا

152
00:50:34.400 --> 00:50:52.950
تجعل دائرك بين اصبعيك الإبهام والسبابة الا ان شككت انه بقي شيء اما ان غلب على ظنك انه ما بقي شيء كان الأمر لان المقصود بهذه الافعى لاش؟ هل هي مقصودة لذاتها؟ لا ليست مقصودة لذلك المقصود من هذا ازالة النجاسة انت الشرع باش امرك

153
00:50:53.000 --> 00:51:07.050
ازالة النجاسة فيجب عليك ان تتخذ كل سبب تزول به النجاسة اي وسيلة من الوسائل اللي كتزول بها النجاسة يجب عليك اتخاذها دون غلو ولا جبل دون افراط ولا تفريط

154
00:51:07.150 --> 00:51:27.800
ولذلك قالوا يسلت ذكره في خفة بيده اليسرى بالضبط بسبابة لا بجميع الاصابع لا فقط يجعل بين سبب الابهام ويجذبه من اصله الى اخره. ثم بعد ذلك النثر ما هو نترو الذكر

155
00:51:27.850 --> 00:51:51.600
النثر عندهم هو جذبه ونفضه بخفة كذلك بخفة لا بشدة لانه بالشدة يضر بالانسان يتسبب له ببعض الأمراض ومنها السلس من اسباب السلس هذا الشد القوي او النثر القوي الشديد يتسبب في السلس وفي امراض اخرى

156
00:51:52.650 --> 00:52:08.050
المقصود انه يطلب منه السبت والنذر قلنا لا فما هو نفضه كذلك بخفة؟ فان فعل العبد هذين الامرين السلط ثم النبغ يبدأ بالسلت ثم ثم بعد ذلك النظر ان فعل هذا ولم

157
00:52:08.250 --> 00:52:23.450
يبقى في ذكره شيء لم ينزل من ذكره شيء. اذا في هذه الحالة يغلب على ظنه انه قد بريء تحصل البراءة اما لو لو ان الانسان فعل ويجد انه ما زال يخرج من ذكره بعض البول اذا يستمر

158
00:52:23.500 --> 00:52:45.450
استمروا على ذلك حتى ينقطع الماء الخارج انسانة ستة ووجدت الماء مازال يخرج اذا تعيد مرة اخرى ثانية وثالثة الى ان الى ان ينقطع كيبان لك الخطأ كذلك ينذر النفس نثرت المرة الاولى نفضت وخرج شيء تعيد مرة ثانية وثالثة الى ان الى ان ينقبض

159
00:52:45.450 --> 00:53:02.500
دون تكليف وكل هذا كما قلنا باش بخفة وذلك الناظم ركز عليه قال وشدد اترك الشدة اي بقوة وانما افعل ذلك بخفة اذا هذان الفعلان هل هما مقصودان لذاتهما لا

160
00:53:02.600 --> 00:53:19.500
مقصودان لغيرهما اذا ما هو المقصود الذي امرنا به شرعا؟ ازالة النجاسة. فاذا كانت لا تحصل الا بهذا. وكثير من الناس يشتكون. كثير من الناس انا استنجي او استجب ثم بعد ذلك ينزل مني شيء. قد يكون السبب انه لم يسكت ولم يكتب

161
00:53:20.150 --> 00:53:34.300
يقول استنجي وكثير من الناس يكونون مرضى لي صحيح ومعافى وان نزل منهم نور ينزل مرة واحدة ولا يبقى فهذا عافاه الله فليحمد الله على هذه النعمة من الناس منهم مرضى

162
00:53:34.850 --> 00:53:51.250
يبقى في ذكره شيء فاذا انهى الاستنجاء وربما يشرع في الوضوء او ينتهي من الوضوء فيجد ان شيئا قد خرج من ذكره فهذا ما دليل  يجب عليه ان مرة اخرى اذا لم يكن مريضا سلسا يعيد الوضوء مرة اخرى

163
00:53:51.500 --> 00:54:20.450
اذن فلو ان الانسان عمل بالسلت والنثر لسلم من هذا باذن الله لانه حينئذ اش اه يبرأ مخرجاه من كل ما يمكن ان يعلق بهما هذا معنى السلط قد يكون قائل لا دليل عليهما نقول دل الدليل على المقصود منهما وهو اش؟ وجوب ازالة النجاسة. طلب منك الشريع ان تنزلها فان كانت

164
00:54:20.450 --> 00:54:39.100
الا بهذا فلتفعله وان ازيلت بغيره حصل المقصود ولله الحمد ان ازيلت النجاسة بغير هذين حصل المقصود فان كنت ممن يشتكي من هذا فافعل هذا باذن الله تعالى تسلم اذا قال رحمه الله يبين لنا صفة الاستبراء ويجب

165
00:54:39.500 --> 00:55:03.150
اذن هذا واجب واجب لان ازالة النجاسة امر واجب وهل تشترط فيها دنية التقرب الى الله لو انني مسلما دخل يقضي حاجة في غيري في الليل مثلا في غير وقت صلاة دخل الى الخلائق بحاجته ثم استبرأ بهذه السورة التي ذكرناها. حصل ولم ينوي التقرب الى الله

166
00:55:03.150 --> 00:55:18.350
حصل المقصود او لابد من نية التعبد فلا تشترط نية التعبد ازالة النجاسة مما لا يشترط فيه نية التعبد. نعم من نوى التعبد فهو مأجور له الاجر. ومن لم ينوي التعبد

167
00:55:18.350 --> 00:55:32.650
فلا اثم ولا اجر من لم يقصد بذلك لو ان الانسان بغى غير يتطهر نفسه تعافى النجاسة فقصده ان يتطهر ما عندو غرض هو كيصليش كاع واضح فلا اجر له ولا

168
00:55:32.700 --> 00:55:49.700
ولا اثم عليه اذن ازالة النجاسة هل يشترط فيها نية التقرب ام لا يشترط لا يشترط فيها التقرب الى الله بخلاف طهارة الحدث ففرق بينهما طهارة الخبث لا تشترط فيها نية التقرب

169
00:55:49.750 --> 00:56:13.200
وطهارة الحدث تشترط فيها نية التقرب لماذا لان طهارة الخبث امر معقول المعنى هادشي معقول المعنى ازالة النجاسة متى نؤمر بها؟ اذا وجدت النجاسة متى وجدت نجاسة وجب اش ازالتها وهذه الواجبات التي تكون معقولة المعنى

170
00:56:13.250 --> 00:56:31.650
يحصل المقصود منها شرعا ويسلم العبد من الاثم بمجرد فعلها ولو لم يقصد بها التقرب الى الله نعم لو نوى لكان له الاجر ولو لم ينوي لما كان له اجر ولا عليه اثم في حصول المقصود

171
00:56:32.550 --> 00:56:54.500
جميع عباد الله من ذلك رد الودائع رد المغصوب رد الدين لو ان انسانا غصب لشخص مالا وامر بربه له ورده ولم برده له تقربا الى الله حصل المقصود لو ان الإنسان اللي كان مدينا ورد الدين ولم يرد برد الدين اش

172
00:56:55.100 --> 00:57:15.000
تقربا الى الله اصلا المقصود لا اثم عليه مسلمون من الاجماع ولكن لو انه قصد بذلك وجه الله يكون مسلما من الريف ومحصلا للأجل يكون مسلما بالاثم ومحصلا للاجر النفقة على الزوجة امر واجب

173
00:57:15.150 --> 00:57:30.350
لو ان الانسان لم يقصد به وانفق على زوجته وجه الله. حصل المقصود لا اثم عليه ولا اجرى له. ولكن لو انه قصد بذلك التعبد لله لكان مأجور اذا الانسان في هذه الاوامر التي هي معقولة المعنى لا يضيع الفرصة

174
00:57:30.450 --> 00:57:56.400
يستحضر فيها تعبدا لله وامتثال الامر لينانا اما التعبدات اشياء الاوامر التعبدية غير معقولة المعنى فهذه لا تصح اصلا الا بالنية لا تصح الا لا تصح الا بالنية توقف فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغمى

175
00:57:57.950 --> 00:58:17.750
اذا اه قلنا ان المسائل التعبدية فلا تصح منك اصلا الا بالنية. الصلاة لا يمكن ان تكون بدون نية الوضوء طهارة الحدث ماشي الخبث لا لا يكون الا بنية الغسل لا يكون الا بالتيمم لا يكون الا بنية لانها اشياء تعبدية طهارة الخبث

176
00:58:17.750 --> 00:58:32.400
اشياء معقولة في المعنى متى تؤمر طهارة الخبث؟ اذا رأيت النجاسة ظهرت لك اذا المقصود قال الناظم ويجب فنستفيد منه ان ازالة النجاسة امر واجب. اذا من لم يزيلها فهو اثم

177
00:58:32.550 --> 00:58:51.600
ويجب استبراؤه على من؟ لم يذكر الفاعل يجب على من يجب على قاضي الحاجة على من قضى حاجته اي استبراؤك انه قد يجب عليه ان لا يبادر بالاستنجاء والاستجمار حتى يستبدل

178
00:58:51.700 --> 00:59:17.500
واي استخراج والأخبتين عرفناهما وهوما البول والغائط مع سلت وندري ذكر يجب الاستبراء عموما الا ان المخرج اذا كان هو الذكر فإن الذكر قد يبقى فيه شيء فهنا عندنا شيء زائد على على مطلق الاستبراء وهو الذي ذكرناه

179
00:59:18.150 --> 00:59:42.200
ولا يلزم المسلم ما يفعله كثير من الناس مما هو من باب التشدد والتكلف بعض الناس يمشي ثلاثين خطوة او اربعين خطوة او عشرين خطوة او يمكث قدرا من الزمن بمعنى اذا دخل الى الخلاء يمكث قدرا طويلا من الزمن بالخلاء بايش

180
00:59:42.850 --> 01:00:01.300
اه زعما منه انه يستدري لا هذا من التكلف الذي لم يأمر الله تعالى به من فعل ما ذكر اتخذ الاسباب المذكورة حصل له المقصود ولم يكلفه الله تعالى بأكثر من ذلك ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على قضاء الحاجة وهذه الأمور

181
01:00:01.300 --> 01:00:16.850
التي ذكرناها ليس فيها مشقة السبت والنظر فيه مشقة ليس في مشقة ولا عسر ولا شي انسان يقضي حاجته فقبل ان يستنجي بلحظة يسلت وينتث ومع ذلك يستنجد ليس في ذلك مشق اما الافعال الاخرى

182
01:00:16.900 --> 01:00:42.950
اذا يقول ويجب استبراء نخبة لمعسلتي ونثري ذكري. سلتي ونثرت بكثرة واحدة ذكر المضاف وحذف المضاف اليه بدلالة ما بعده عليه. تقدير ما عسلتي ذكر ونثر ذكر. فحذف ويحذف الثاني فيبقى لونه كحاله. ويحذف الثاني فيبقى لونه كحالي يبقى مجرورا

183
01:00:43.000 --> 01:01:08.450
اذا حذف الثاني اللي هو المضاف اليه وبقي المضاف مجورا قال معسلتي ونثري ذكري وشدد دع الشدة بمعنى لا تشد الذكر بأصابعك فإن ذلك مما يضر الإنسان بما يؤذيه ولن يؤمر به العبد وانما السنت والنتو خفيفان لا شديدان

184
01:01:09.100 --> 01:01:34.350
ثم قال رحمه الله وجاز الاستجمام الان تكلمنا على الاستبراء بعد الاستبراء ماذا يفعل المسلم؟ هو مخير بين امرين اما الاستنجاء بالماء واما الاستجمام بالاحجار او ما يقوم مقامها بعد الاستبراء انت استبرأت ماذا تفعل؟ اما ان تستنجي بالماء وهذا هو الاصل. ما هو الاصل؟ والافضل والاحسن باتفاق الفقراء

185
01:01:34.450 --> 01:01:55.700
الاستنجاء بالماء لماذا لانه ابلغ في بالطهارة في ازالة النجاسة استعمال المعدة ابلغ فهو افضل لا واجب هو مفضل لا واجب من من استجمر كفاه الا ان الاستنجاء احسن اذا فحينئذ ما تستنجى بالماء وهذا هو الاصل والاحسن والافضل

186
01:01:55.850 --> 01:02:16.750
واما ان تستجمر بالحجارة او ما يقوم مقامها. من كل منق طاهر غير محترم ولا اه تادلين ولا منهي عنه قال ثوب وخرقة و اه ما يوجد من الاوراق في زماننا هذا ونحو ذلك مما تحصل به

187
01:02:17.100 --> 01:02:38.650
مما يحصل به المقصود الذي يحصل بالحجارة اذا يجوز الاستجمار حجارة فيقوم مقام المال والجمع بينهما افضل من الافضل الذي سبق الجمع بينهما. مع البداءة بالاستجمار يبدأ قاضي الحاجة بعد الاستبراء بالاستجمام ليخفف النجاسة

188
01:02:38.700 --> 01:02:56.350
ثم يثني بالماء ليزيل ما بقي متصلا بمخرجه هذا احسن وافضل الجمع بين الاستشارة اذا عندنا ثلاث مراتب في بعد الاستبراء اما الجمع بين الاستجمام والاستنجاء مع البداءة بالاستجمام وهذه اعلى المراتب

189
01:02:56.750 --> 01:03:23.500
ثم يلحقها الاستنجاء ثم بعد ذلك الاستنجاء ولكن الاستجمام ما هو محله محله ما لم يكن الخارج من السبيلين منتشرا محله محل جوازه كنقولو هو جائز ولكن بشرط ان لا يكون الخارج من السبيلين منتشرا بسبب مرضنا

190
01:03:24.750 --> 01:03:43.550
فان كان منتشرا لعلة مخالفا للعادة على خلاف العادات المنتشرة بسبب المرض الاولى او كان البول من امرأة لان بول المرأة في الغالب ينتشر. ينتشر الى ما خلفها فهنا لا يكفي الاستجمار بل لابد من

191
01:03:43.950 --> 01:04:09.200
لابد من الاستنجاء بالماء لماذا بان النجاسة الخارج من السبيل ينتشر فلا يكفي فيه الحجر لا تكفي الحصى الصغير حينئذ بل لابد من استعمال الماء او استعمال ما يمكن ان تزول فيه النجاسة من الوسائل الحديثة التي هي ابلغ من الحجارة

192
01:04:09.600 --> 01:04:26.500
لأن قلنا هاد الأمور معقولة المعنى ليست تعبدية فإذا وجدت اشياء حديثة عندنا في زمننا مثل الأوراق الكثيرة جدا او خرقة كبيرة تحصل بها اه ازالة النجاسة ولو كان الخارج منتشرا

193
01:04:27.150 --> 01:04:50.450
فحينئذ يحصل المقصود والا فالحجارة الحصى الصغيرة التي يستجمر بها عادة في الاصل لا تكفي اذا كان الخارج من السبيلين منتشرا اما ان يكون ذلك غائطا ولكن بسبب مرض او ان يكون دولا من امرأته علاش؟ لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة الصغيرة لانها لا تفي بالغرض

194
01:04:50.650 --> 01:05:13.200
بمعنى لا تزيلوا عين النجاسة العين ديال النجاسة يبقى لننتبهوا لهاد المسألة علاش الاستنجاء بما احسن لانه ابلغ لماذا؟ لان الاستجمار يبقى معه اثر النجاسة المجمر كيبقى معها برمجة وذلك معفو عنه شرعا مغتبر جائز رخص به الشارع ولو يبقى اثر النجاسة جائز

195
01:05:13.250 --> 01:05:28.300
لان الاستجمار يزيل يزيل عين النجاسة والاثر قد يبقى قد يبقى شيء من الاثر او شيء من الرائحة او للون وذلك هو معفو عنه شرعا ولذلك الاستنجاء احسن لانه يزيل الاثر يزيل العين والاثر معه

196
01:05:28.800 --> 01:05:50.400
الان اذا كان الخارج منتشرا حتى العين لا لا تزول يبقى شيء من عين النجاسة فلذلك قالوا لا تكفي الحجارة. اذا فهناش يفضل استعمال الماء الا اذا استعملت بعض الادوات الحديثة التي

197
01:05:50.600 --> 01:06:15.750
يحصل بها التطهير اذا يقول المؤلف مشيرا للاستثمار وجاز للاستجمام جاز ان يجزئوا يقصد يجزئ ويكفي عن الاستنجاء بالماء الاستجمار والاستجمام هو التمسح بالاحجار كما علمتم هذا الاصل  عند الحاجة

198
01:06:16.000 --> 01:06:34.150
مأخوذ من الجمار والجمار ياش التجارة الصغيرة الحصى الصغيرة هي الجمار ومن ذلك رمي الجمرات وهي حصن صغيرة ترمى اذن الاستجمار مأخوذ من الجمار التي يتمسح بها وهي حجارة صغيرة

199
01:06:34.350 --> 01:06:50.400
ويجب في هذه الحجارة الصغيرة التي يستجمر بها ان تكون طاهرة لا نجسة فلو وجد انسان حجرا ولكنه واش نجس متصل بالنجاسة ببول او غائط لا يجزئ لا تزول نجاسة بنجاسة

200
01:06:50.850 --> 01:07:09.550
اذن يجب ان يكون الحجر طاهرا وان يكون منقيا تحصل به التنقية فان كان رطبا او مبتلا لا تحصل به تنقية بل يزيد الوسخ وسخا فلا يكفي وما يستجمر به اذا لم يكن حجرا

201
01:07:09.950 --> 01:07:27.350
يجب فيه ان لا يكون مطعوما بمعنى لا يصح الاستجمار بخبز مثلا او غيره من المطعومات ذلك من التبذير والاسراف فيجوز الا يكون يجب ان لا يكون مطعوما ولا محترما شيء له قيمة ومحترم كذلك لا يستنجى به

202
01:07:27.450 --> 01:07:45.200
كالمسك مثلا رقم ثاني يستنجي بمسك او يستنجي بالاموال الموجودة عندنا بشيء من من المال هذا شيء له قيمة فلا يستنجى به ولا بحق للغير فيه شيء هو ليس ملكا لك هو حق لغيرك

203
01:07:45.250 --> 01:08:06.600
او هو حق مشترك بينك وبين غيره. لا يجوز الاستجمار به لانه ليس لك ولا بشيء منهي عنه منهيا عنه شرعا لا يصح كذلك الاستجمار به الا الاستجمار انما يكون بشيء توفرت فيه هذه الشروط

204
01:08:06.900 --> 01:08:29.950
كن جامد لا يكون مبتلا ولا غير ذلك مما ذكر فاذا يقول الناظم وجاز الاستجمار من بول ذكر من ظرفية بمعنى فيه جاز الاستجمام في بول ذاك او تعليمية من بول تعليمية لاجل بول ذكر ولاحظ قيده قال من بول ذكر احترازا من الأنثى لماذا احترز من الأنثى

205
01:08:30.450 --> 01:08:47.250
لان لولا ان ينتشر سيدخل فيما سيأتي بعد كغائط اي الغائط كذلك يجوز فيه الإستثمار يجزئ معه الإستعمار قال لا ما كثيرا انتشر والاحسن في الاستجمار من حصلت له التنقية

206
01:08:47.650 --> 01:09:11.650
فالاحسن ان يوتر يفضل ان يوتر ان استطاع فمثلا من حصلت له التنقية باربعة حجارة فيفضل ان يزيد خامسة من حصلت له الترقية بخمسة في فضل الا يزيد فالوتر في هذا مستحب وليس بذلك. ثم قال لا ما كثيرا انتشر. لا ما انتشر كثيرا

207
01:09:12.500 --> 01:09:33.400
لا ماء اي لا حدث من بول او غائط انتشر انتشارا كثيرا اذا كثيرا صفة لمفعول مطلق محدود وما واقعة على على الحدث كأنه قال لا يجزئ الاستجمار مما اي من حدث او من الاوائل

208
01:09:33.500 --> 01:09:53.350
انتشر كثيرا اي انتشارا كثيرا لا يجزئ معه الاستجمار علاش؟ لانه لا يكفي هذا مقصوده لان الاستجمار اي التمسح بالحجارة عنده لا يحصل به المقصود لذلك قالوا لا ولكن قلنا هذه الادوات الحديثة التي يسميها المقصود تكفي باذن الله تعالى

209
01:09:53.700 --> 01:10:15.100
اذا لهذا ختمنا الكلام على الوضوء اذا هذا الباب تحدث فيه المؤلف على فرائض الوضوء ثم ثم فضائله ثم مكروهاته ثم نواقضه وختم الباب بالكلام على الاستبراء والاستنجاء والاستجماع بعد ذلك

210
01:10:15.850 --> 01:10:36.000
شرع يتكلم على القسم الثاني من قسمي طهارة الحدث وهو الغسل لان الحدث مما اصغر يوجب الوضوء او اكبر يوجب الغسل انهينا الكلام عن الوضوء الان سيشرع في الكلام على الغسل

211
01:10:36.100 --> 01:10:58.150
قال فالصم فروض الغسل قصد يحتذى سيذكر لنا في هذا الفصل ان شاء الله فرائض الغسل وسننه وفضائله وموجباته وما يتعلق بذلك فرأي الغسل ثنائي الغسل ومندوبات الغسل وموجبات الغسل يعني الاحداث التي تجيب الغسل

212
01:10:58.450 --> 01:11:34.100
وبعض الاحكام المتعلقة بذلك كصفة الغسل سيذكر لنا رحمه الله صفة الغسل كيف يغتسل الانسان بتفصيل باذن الله هذا والله اعلى واعلم  الله وسلم على نبينا محمد واله         فقط هو اللي يجيب المادة

213
01:11:34.250 --> 01:11:51.900
لا اللذة كما قلنا هي شعور احساس يحس به الانسان في نفسه المعتادة عرفنا المعنى المعتاد يعني اجنبية اللذة ماشي هي ضابطها عندما يتم اذا نزل المذي فينقض الوضوء بالاجماع لاجل نزول الماء

214
01:11:52.050 --> 01:12:07.000
لا ضابط المبدأ اقل من المزيد واش شعور يستشعره الانسان في نفسه نشوة نشاط طرب هادي هي اللبدة نشوة نشاط طرب يحس به الانسان في نفسه يجد شيئا من التغير

215
01:12:07.300 --> 01:12:25.500
والتمييز بين ذلك واضح لو ان انسانا مس اخاه الصغير مثلا اي يحس بشيء من هذا الشهداء ولكن لو مس زوجته قد يحس بذلك فالفرق بينهما يحس به الانسان. اذا ذلك الطرب او النشاط الذي تحس به في داخلك هو

216
01:12:25.700 --> 01:12:56.100
لم يذكر لا لا ابدا   المالكية ليس منها لم يرد فيه اي دليل منور يا رسول الله. قال حكمه حكم الطوبة. ما حكمه حكم القبور  اذا على هذا نقول من مس

217
01:12:56.350 --> 01:13:16.350
صدره ويجب عليه الوضوء ومن مس يده بشهوة يجب عليه لأن ما وجه قياس الظهور على الذكر عضو من الأعضاء الدهور عضو من الأعضاء وكذلك من مس فخذه فعليه الوضوء

218
01:13:16.800 --> 01:13:48.350
او من مس ساقه فعليه الوضوء او بطنه او ظهره فهي يعني اعضاء كلها متصلة بالانسان ذلك الذي ينقض الوضوء ما جاء فيه الخبر ما جاء فيه الحديث   السبت  ولكن

219
01:13:48.550 --> 01:14:16.750
بعد ذلك يخرج   هل هذا  مريض هذا فيه سلس ام لا؟ قد يحصل احيانا له     ولو حصل سد العمر يعني لم يحصل المقصود الغالبا يحصل المقصود بهذين الأمرين احيانا قد لا يحصل المقصود ربما يكون قصر في السبت والنذر

220
01:14:16.800 --> 01:14:33.900
او لم يقصر وما حصل المقصود يريده واذا تكرر يعني  اذا تكرر عندهم بضابط السلس الذي ذكرناه فحكمه احيانا للحكم السادس يتوضأ لكل وضوء لكل صلاة ولا شيء عليه مثلا

221
01:14:36.400 --> 01:14:55.850
لا شك وهو يصلي   لا يخرج من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الا اذا تيقنوا من من لم يتيقن لا يخرج فاذا شك انه قد نزل منه بول ولم يوقن عنده تردد لا يخرج

222
01:14:56.350 --> 01:15:09.800
او شك انه خرج منه ريح لا يخرج حتى يوقن  اليقين في خروج الريح ان يجد ريحا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام او ان يسمع صوته ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:15:10.050 --> 01:15:30.000
اه اذا دخل احدكم في صلاته ثم خيل له انه خرج منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا السيد هاتين العلامتين من علامات اليقين المقصود العلة العامة هياش ان يتيقن فاذا لم يتيقن لا يخرج

224
01:15:32.650 --> 01:15:58.800
بالنسبة تبراء فإنما ذكرت لكن بعض الناس يقولون انه اه يخطر مثلا اربعون خطوة كي يستبرئ من قال له اصل في فلا يلزم الاشاط اليه في الدرس  فلا يلزم ذلك نعم يقوله بعض الناس ذكره من حيث الأصل لم يذكره احد من فقهاء ذكره بعض فقهاء المالكية

225
01:15:59.300 --> 01:16:16.750
ولكنه لا دليل عليه لان مثل هذه الافعال مما تتوفر الدواعي لنقله الينا. امور تتوفر الدواعي اليها اذ قضاء الحاجة امر يتلبس به جميع الناس كلشي الناس كيقضيو الحاجة ديالهم

226
01:16:16.900 --> 01:16:38.400
فهذا امر تتوفر الدواعي لان ينقل فلو كان من ما يجب عند ازالة النجاسة لنقل بالتواتر احد  قضي حاجته ولم ينقل والشارع امرنا بازالة النجاسة واتخاذ الاسباب لذلك فمن بذل الوسع واتخذ الاسباب على قدر الاستطاعة في ذلك يكفي

227
01:16:38.750 --> 01:17:12.300
لانها لم تكن من التشديد والتكليف على النفس كي لم يكلف الله تعالى الا   عدد معين لا ابوك وكأني قد سمعت ان  قال     لا ابدا  على وجه لأن السلت ليس شيئا تعبديا

228
01:17:12.550 --> 01:17:41.350
ازالة النجاسة عموما لا تدخل في التعبدات شد معقول المعنى فهو شيء متعلق بحصول المقصود تالت النجاسة حصل المقصود     انسيت ان اخبركم اه السبت الاتي ان شاء الله هاد البرنامج الدروس

229
01:17:41.550 --> 01:18:11.050
اه يوم الثلاثاء كل الثلاثاء سيكون عندكم  العقيدة مع الاستاذ حسن  يوم الثلاثاء العقيدة السبت  سيكون فيه شرح  السبت الاخر اه سيكون درس في السيرة طرح الرحيق المختوم مع الاستاذ رشيد

230
01:18:12.350 --> 01:18:34.250
السبت الآتي ان شاء الله رحيق المختوم في السيرة مع الاستاذ  والسد الآخر هذا الدرس الذي عندنا الثلاثاء كل ثلاثاء العقيدة