لم يذكر لا لا ابدا المالكية ليس منها لم يرد فيه اي دليل منور يا رسول الله. قال حكمه حكم الطوبة. ما حكمه حكم القبور اذا على هذا نقول من مس الصورة الرابعة لا نقض فيها من لم يجد لذة ولا قصدا من مس لمس او قبل ولم يقصد بذلك التلذذ ولا وجد التلذذ مثلا من لمس زوجته او قبل زوجته نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وقد سبقت في الدرس الماضي شرعنا على نوافذ الوضوء وذكرنا انها ستة عشر ناقدا كما ذكر المصنف رحمه الله نواخر الوضوء ستة عشر وسبق لنا منها في الدرس الماضي عشرة ذكرنا في الدرس الماضي عشرة من نوافل الوضوء. وبقي منها ما هي نواقض العشرة التي سبقت؟ في الدرس الماضي اولها البول تاني ثالث السلس اذا كان نادرا اذا قل اما اذا كثر فمعفو عنه الرابع خامس المادي سابع السكون تامن الاغماء التاسع الجنون العاشر الوداد من هذه العشرة هي التي سبق ذكرها في الدرس الماضي في نوافذ تنبغي ستة اشار الناظم رحمه الله الى الستة الباقية بقوله لمس وقبلة وداء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كثر الحادي عشر من نواقض الوضوء عند المالكية واللمس الحادي عشر بنواقض الوضوء عند المالكية اللمس بالقيد الاتي ان شاء الله اللمس اي لمسه باليد او بغيرها من سائر الجسد فيشمل هذا اللمس والمس والمباشرة وكل ما دون الجماع يشمل كل شيء دون الجماع لا يصل الى حد الجماع سواء كان اللمس باليد او كان بغيرها من سائر الجسد لان اللغويين يفرقون بين اللمس والمس اللمس عندهم ما يكون بخصوص اليد وما كان بسائر الجسد من الاعضاء يسمى مسا والمراد هنا ما هو اعم المراد هنا في قول مؤلف اللمس ما يعم المس والمباشرة كل ما دون الجماع والمقصود به اللمس اي لمس من يتلذذ به عادة او اللمس مع قصد التلذذ. الشاهد تعلمت مقيد باحد قيدين سأذكرهما بعد ان شاء الله. المقصود هنا ان فما المقصود باللمس؟ لماذا اخرت الكلام على القيد الافيين لانهما قيدان لللمس والقبلة بناقضين من نواقض الوضوء فنذكر القيدين بعد لنجمع الكلام على اللمس والقبلة ولا يتكرر الكلام الى الحادي عشر والنواقض اللمس لمس ماذا؟ وبأي قصد سيأتي ان شاء الله؟ المقصود ان قلت المراد باللمس هنا عند الفقهاء ما يشمل المس والمباشرة وليس المراد بالمس المفهوم اللغوي سواء كان باليد او بغيرها من جميع الجسد فيشمل ما يسمى مسا ومباشرة. وما عدا ذلك مما لا يصل لحد الجماع هذا الناقد الحادي عشر اللمس الناقد الثاني عشر القبلة قبل ان التقديم قبلة اسم مصدر والتقبيل مصدر يقال قبل يقبل تقبيلا تقبيل مصدر قياسي. وقبل قبلة هذا اسم مصدر كما هو معلوم في محله في ومنه الحديث من قبلة الرجل امرأته الوضوء يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قبلة الرجل امرأته الوضوء فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو دليل من بهذا الحال يستدل على هذه المسألة اذا الحادي عشر من من النواقض اللمس والثاني عشر القبلة التكليف ولكن هذين الناقضين مقيدان باحد قيدين فان وجدا معا من باب اولى هذا من ناقضان مقيدان باحد قيدين القيد الأول ان وجدت لذة عادة لمس ان وجد صاحبه التلذذ عادة والتقديم ان قصد به صاحبه التلذذ اذا لنت من نواقض الوضوء باليد او كتفي او مرفقي او العضدي او غير ذلك بسائر الجسد عند المالكية اللمس من نواقض ولكن بقيد باحد قيدين القيد الاول ان يكون بلذة معتادة ولهذا الناظم قيل قال ان وجدت لذة عادتي ان وجدت ان احس اللامس بلذة معتادة جمعنا لادة معتادة اي اذا كان الملموس ممن يتلذذ به عادة في عرف الناس ذلك الملموس الأصل في العرف انه يتلذذ به تحصل بلمسه اللذة في العالم. وذلك كالزوجة مثلا كالزوجة. والمرأة الاجنبية والامرد لفاسقين ففي العادة يحصل تحصل يحصل التلذذ بهذه الامور سواء كان ذلك مباحا شرعا او محرما شرعا. المقصود ان التلذذ عادة يحصل بهذه الأمور بمس الزوجة او اجنبية امرأة اجنبية او امرض وهذا بالنسبة للفاسق اذا لمس اللامس ووجد لذة معتادة فقد نقض وضوءه اذا على مذهب المالكية من مس زوجته بيده او بغير ذلك من سائر جوارحه دون الجماع من مس زوجته ووجد لذة فقد نقض وضوءه عند المالكية نقض وضوءه وهذا محل الخلاف ليس امرا مجمعا عليه اذا عند المالكية في المسؤول عنه من مس زوجته ووجد لذة نقله او ما السم امرأة اجنبية مثلا مر بجانب امرأة اجنبية سواء تعمد لمسها او لم يتعمد المقصود انه لما مسها بيده بقصد او بدون قصد وجد لذة او هذا الفاسق نتحدث عنه الآن لا نتحدث عن المس الجائز والمحرم. من حصل منه ذلك سواء كان النصف جائزا كالزوجة او السرية الامان او كان غير جاهز اذن من مس اجنبية بسبب زحام مثلا مسها ووجد لذة نقض نقض وضوءه. او مس ذكرا شابا امرض ذكرا امرض وسيما ووجد لذة سواء قصد او لم يقصد عند المالكية ينقض وضوءه. يجب عليه ان يعيد الوضوء واضح كذلك القبلة مقيدة بهذا القيد من قبل من يتلذذ بتقديمه عادة عادة كما قلت كالزوجة او الاجنبية او الامراض فهؤلاء يتلذذ بهم في عرف الناس عادة كنقصدوا في عرف الناس ماشي شرعا في عرف الناس يحصل التلذذ بهؤلاء. فمن قبل ووجد لذة قد نقضوه اذا ما الذي خرج بقولهم لذة عادتي خرج بذلك من مس او قبل من لا يتلذذ به اصلا ولم يجد لذة مثلا من استبنته او مستدناه او عمته او عماه او امه او اباه ولم يجد لذة فهذا لا ينقض وضوءه او خرج به ايضا من مس شيئا لا يتلذذ به عادة واحد سبيل الذات. لا ينقض وضوءه عند المالكية لماذا قالوا لي ان النادر لا حكم له الحكم للغالب النادر لا حكم له فمثلا لو فرضنا ان احدا من الناس مس اخته او ابنته او ابنه مثلا او اباه او اخاه ووجد لذة هذه اللذة معتادة ولا غير معتادة غير معتادة في عرف الناس لا يتلذذ بهؤلاء في عرف الناس وناديو عندهم لا حكم له الحكم للغادي اذن هذا هو معنى قولهم عادة لو انهم قصدوا اللذة مطلقا لقالوا اذا وجدنا لذة ولكن قيدوا اللذة بالعادة قال ان وجد اللذة عادة والدم معتادة في عرف لا من حصلت له لذة غير معتادة. خروجا عن الغالب عن المعروف عند الناس. فهذا لا يعتبر اذا هذا القيد الاول من قبل او مس ووجد عند التقبيل او عند المس لذة معتادة ما حكمه؟ نقض وضوءه عند المالكية القيد الثاني وهو يكفي وعلى كل قيد يكفي لوحده القيل الثاني من قصد بالمس او القبلة لذة ولو لم يجدها عند المالكية كذلك نقض وضوءه في المشهور عنه من قصد نوى بالمس او التقديم فصول اللذة ولو لم تحصل له فقد نقض وضوءه. ان قصدها نقض وضوءه لو ان اه شخصا ما او هاد الحكم يشمل الذكر والانثى لو ان امرأة مست زوجها وقصدت بالمس التلذذ ولكن ما وجدت لذة قصدت التلذذ ولم تشعر باللذة لن تحس باللذة بذلك النشاط الذي يحس به الانسان في ذاته ما حصل لها نقض وضوءها عند المالكية الشخص سواء كان ذكرا او انثى اذا لو ان انسانا مس زوجته بقصد التلذذ ولكن لم يجد لذة هل ينقض وضوءه عندهم ينقض وضوءه كذلك من قبل زوجته بقصد تلذذ ولم يجد لذة عند المالكية ينقض وضوءه اذن من مس او قبل ينقض وضوءه ولكن باحد قيدينه اما بوجود اللذة المعتادة او بقصدها فإذا وجدا معا من باب اولا ينقض الوضوء اذا اجتمعا معا اجتمعا القصد واللذة اليهما معا وذا ايباد الذي ذكر من نقض الوضوء بهما معا ان وجدت لذة عادة كذا فإن قصدت واضح كلام اذن القيد الأول قال رحمه الله وذا ان وجدت اذا ان شرطية كأنه يقول بهذا الشرط ليس على اطلاقه لو ان انسانا قصد ووجد قصد اللذة ووجدها من باب اولى حنا تنقولو القصد وحده ينقض الوضوء واللذة وحدها دون القص تنقض الوضوء فكيف لو اجتمعا ولذلك يذكرون علماء المالكية في هذا الفرع يذكرون ان هذه المسألة عقلا لها اربع صور في ثلاث سور يوجد النقد وفي سورة لا يوجد النقد. هاد المسألة عقلا لها اربع صور في ثلاث صوري يوجد النقد وفي سورة لا يوجد في ثلاث سور يوجد ما هي ثلاث سور ان يجد اللذة ولم يقصدها من وجد لذة ولم يكن يقصدها الصورة الثانية من قصدها ولم يجدها الصورة الثالثة من قصدها ووجدها. في هذه السور الثلاث عنده ينقض وضوء اللمس والتقبيل ولم يقصد بنفسه او تقبيله التلذذ كمن يقبل ابنه او ابنته لا يريد بالتقبيل التلذذ تقبيل رحمة وعطف وحنان لا يحصل من الانسان لابنه الصغير او لابنته الصغيرة اذا فمن قبل ولم يقصد لذتنا ولا وجدها فعندهم هذا الذي لا انقضوا الوضوء فهم دابا المقصود اذا في ثلاث سور اللمس والتقديم ينقضان الوضوء وفي سورة لا ينقضان الوضوء هذا قلته والمشهور عند المالكية وفي المسألة خلاف غير المالكية وهو مذهب طائفة كثيرة من من اهل العلم كثيرة من اهل العلم انهم يضبطون هذه المسألة نزول المذي يقولون من قبل ونزل منه مديون بطل وضوء نقض وضوءه لماذا؟ لنزول المدينة لاجل التقبيل فلا يجعلون التقبيل نفسه من نواقض الوضوء اذا من تلذذ بلمس مباشرة قبلة لدرجة ان نزل منه مديون فهذا فهذا ينقض وضوءه لماذا؟ لنزول المزي لا لمجرد التكوين ومن قبل او لمس ولو بشهوة ولم ينزل منه مديد ما نزل منه شيء عند غير المال لا ينقض وضوءه ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل عائشة ويخرج الى الصلاة عليه الصلاة والسلام قبلوا عائشة ثم يخرج الى المسجد ليصلي به الناس وما كان يتوضأ كما حكت عائشة عنه فقال غير المالكية اذا اذا لم يحصل مع التقبيل نزول مدين فالاصل هو الوضوء فمجرد التغيير لا يفقد عندهم الوضوء قالوا بدليل ان التقبيل الاصل الغالب فيه ان يكون المقصود به اللذة اذا كان للزوجة قالوا الأصل ان من قبل زوجته فيريد بالتقبيل التلذذ لا وجها لغير ذلك هذا مذهب غير المالكية المالكية بماذا يجيبنا عن هذا الحديث يقولون هذا التقبيل لم يكن فيه قصد التلذذ ولا وجوده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ لانه ما قصد لذة ولا وجد اذن فعلى مذهب غير المالكية اللمس والتقديم لا ينقذان بذاتهما الوضوء الا اذا وجد معهما مديون وعند المالكية لا مجرد اللمس والتقبيل ينقذان الوضوء ولو لم يوجد مذيع ولكن باحد القيدين المذكورين بقصد التلذذ او بوجود التلذذ مع عدم القصد ممكن يحصل التردد مع عدم القصد؟ ممكن كما قلت في الزحام لو ان امرأة او رجلا ان شخصا ما كان في وسط زحام فمست امرأة رجلا دون قصد ولكن لما مسته احست باللذة اذن قد تكون اللذة دون قصد او رجل مس امرأة دون قصد ولكن عند المس احس باللذة فهذا هو قصد المالكية باللذة دون القصد او القصد دون اللذة رأوهما معا وفي الغالب يجتمعان تاكل اش مقصودة وموجودة اذا الحاصل ان اللمسة والتقبيلة عند المالكية ينقذان الوضوء باحد قيدين ان وجد معهما تلذذ معتاد فخرجت به اللذة غير المعتادة. فهذه لا تنقض وضوء عند المالكية لانها نادرة ونادرة واو قصدها صاحبها او قصدها ووجدها ثلاث سور اما اذا مس او قبل ولم يقصد ولا وجد فلا نقدر. فهمت المسألة والخلاف فيها معروف قال المؤلف لمس وقبلة اي تقدير كلامه الحادي عشر من نواقض الوضوء لا يصوم لمس باليد او بغيرها من سائر الجسد وقبلة اي تقبيل قلنا قبلة اسم مصدر المصدر هو التقبيل قبل تقبيلا علم تعليما كلم تكليما هذا هو المصدر قبلة على وزن فعله اسم مصدر لبس وقبلة ثم قال وذا قيد هذين النقيضين من وهذا ما معنى ذا؟ اي ما ذكر من نقض الوضوء بهما باللمس والقبلة وذا اي ما الدم اذا هذا اسم الاشارة يرجع الى ماذا؟ الى القبلة او اللمس او اليهما معا النقد باللمس والقبلة ليس على اطلاقه ان وجدت لذة عادة معنى لذة عادة اي لذة معتادة عند الناس لا ان وجدت لذة المتلذذ الخارجة عن ضعف الناس وقد بينا ذلك ومثلنا لهم اذا يقول لذة عادتي والمادة اللذة هي الميل الى الشيء وايثاره على غيره كما هو معلوم قال واذا ان وجدت لذة عادة اي اللذة المعتادة وقلبيا اللذة المعتادة هي التي تكون بالزوجة او اجنبية او امرض بالنسبة او للامراض بالنسبة لفاسق ودائما وجدت لذة عادة غير المعتادة هي التي تكون بالمحارم. اللذة بالمحارم لذة غير معتادة او رجل يتلذذ برجل رجل يتلذذ برجل معتدل وغير معتادة غير معتادة. امرأة تتلذذ بامرأة هذه لذة غير معتادة او انسان احس بلذة مع احد محارمه غير معتاد اذن شناهي المادة المعتادة مع الزوجة او اجنبية اما المحرم فلا اه يوجد بلمسه لذة في العادة لاحظوا اشمعنى في العادة؟ انها قد توجد من بعض الناس خلافا للعادات ان وجدت من بعض الناس المرضى فذلك خلاف العادة اما المعتاد الاصل انها لا توجد قال كذا ان قصدت اش معنى كذا؟ كذلك ينتقد الوضوء بهما باللمس والقبلة ان قصدت اللذة ولو لم توجد كذا ان قصدت اي ان قصدت اللذة ولو لم توجد. يستفاد منه من باب اولى انها ان وجدت وقصدت من باب اولى. اذا كان واحد منهما يكفي فكيف لو اجتمع النقد حاصل ثم قال الطاف المرأة. الثالث عشر من نواقض الوضوء الطاف مرأتي الفاف المرأة معناه ادخال المرأة شيئا من يدها في فرجها الطاف المرأة هو ادخال شيء من يدها في فرجها ان تدخل شيئا من يدنا بعضا من يدنا في سواء ادخلت اسبوعا او اسبوعين او ثلاثة اصابع او نصف اسبوع هذا كله يسمى عند الفقهاء باش؟ بالإلطاف اذن ما هو ايقاظ المرأة؟ بالنسبة للرجل نقول مس الذكر والمرأة يقال فيها الطاف الفرج ذكر له المس والمرأة لها الإنصاف والإنصاف كما قلنا ادخال شيء من اليد ولو اسبوعا او اكثر بفرجها اي بين جانبين وهذا الذي ذكره ابن عاشر رحمه الله من ان الطاف المرأة من نواقض الوضوء هذا خلاف المشهور عند المالكية المشهور عند المالكية وهو الصحيح والراجع ان ايقاف المرأة ليس من نواقض الوضوء وقد ذكر كثير من شراح هذا النظم من المتأخر المالكية ان هذا هو الفرع الوحيد المخالفة للمشهور في نظم ابن عاشر قالوا الفرع الوحيد المخالف للمشهور في نبض ابن عاشر هو قوله الطاف امرأته لان المشهور في المذهب ان الاطاف لا لا ينقض الوضوء. اذا فهمنا اشنو هو المسطرة ان تدخل المرأة شيئا من يدها في فرجها بين جانبيه هذا عنده ذكر ابن عاشر انه من النواصب وفيه خلاف بين المالكية يرحمك الله المالكية لهم قولان في القاف المرأة قولان ولكن المشهور عندهم والصحيح والراجح عندهم اش انه ليس من النواقض اذا النعاشر لما عندهم نواقض ماذا فعل؟ خالف المجهول. وقد ذكروا ان هذا هو الفرع الوحيد في هذا النوم الذي خالف فيه ابن عاشر رحمه الله تعالى المشهورة اذن يقول الطاف مرأة هذا الثالث عشر عند الناظم والصحيح انه ليس من النوافل وليس مقيدا بوجود اللذة ام لا الطافها بالنسبة لهم يجب منه الوضوء عند بعضهم والصحيح انه لا وضوء فيه قال كذامس الذكر الرابع عشر من نواقض الوضوء مس الذكر اش معنى كذا كذا ماذا هذا التشبيه كنخاف من التشبيه تشبيه بماذا بما سبق في نقض الوضوء كانه قال كذلك ينقض الوضوء ايضا مس الذكر اذن من ما السبب اثره بي باطني كفه او باطن اصابعه او جنبيهما او جنبها فقد نقض وضوءه عند المالكية مطلقا سواء كان عمدا او سهوا وسواء كان بشهوة او بغير شهوة الذكر مطلقا ينقض الوضوء ولا يفصلون بين ما اذا كان بشهوة او بغير شهوة من مس ذكره والمس يطلق على اش ان اه يحصل اللمس بباطن الكف لا بظاهرها علاش قالو لا بظاهرها قالوا لان الظاهرة لا يحصل به نفس الاحساس الذي يحصل بالباطل ومن اراد ان يتلذذ عندما استبداك انما يمس ذكره بباطن الكف لي بغيت يمس بباطنك ومن مس بالظاهر لا تحشر له نفس اللذة غالبا في العادة بالباطل ولذلك قال بعضهم لو حصلت لبعض الناس نفس اللذة او احس بنفس الاحساس الذي يحس به اذا مس بالباطن نقض الوضوء لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدا اذن الشاهد قالوا مسوا الذكر بباطن الكف او الأصابع او جنبها البياض يعني محل البياض قالوا هذا ينقذ الوضوء سواء كان عمدا او سهوا وسواء كان بشهوة او بدون شهوة لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ قالوا لان الالتذاذ يكون بذلك غالبا الغالب ان يكون الالتذام بهذه بهذا المس الذي ذكرناه لامتداد يكون مع المس بباطن الكف او الاصابع الجلاف الغالي فلذلك قالوا مطلقا ينقذ واستدلوا على ذلك بحديث بشرى المشهور وهو حديث صحيح الاسناد صححه كثير من المتقدمين وصححه من المتأخرين الالباني رحمه الله وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ فعمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيد المس بقيد. قال من مس ذكره فليتوضأ. والمقصود بلا شك عند الفقهاء وكذلك في الحديث المس بدون حائل اما اذا كان بحائله فلا يسمى مسا اصلا في اللغات المس المقصود به مباشرة دون واسطة اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وجه الاستدلال بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عمم ولم يخصص فيشمل قوله من مس كل من مس سواء كان عمدا او سهوا وسواء كان بشهوة او بدون شهوة قصد او لم يقصد تلذذ او لم يتلذذ ذكره فين يتوضأ هذا دليل المالكية كدليل كثير من الفقهاء وبعض اهل العلم يقيد المس بالشهوة. بعض الفقهاء يفصلون يقول مس الذكر اذا كان بشهوة ينقذ واذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء ودليل هؤلاء الجمع بين حديث بشرى الذي ذكرت وحديث طلق رضي الله تعالى عنه فقد ذكرت ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك ادي الطلق سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك اي ان ذكرك جزء منك عضو من اعضائك كسائر الاعضاء فمن مس ذكره كمن مس خده او عنقه او صدره بضعة اذا فالذين قالوا ماذا فعلوا؟ جمعوا بين حديث بسرى وحديث طلق بان ظاهر حديث بشرى ان ما استذكر مطلقا ينقض الوضوء وظاهر حديث طلق ان من السدك مطلقا لا ينقض الوضوء. فظاهرهما التعارض ولا لا لما سئل عليه قال انما هو بضعة منك اذا فمعنى الحديث ان المس لا ينقض الوضوء وحديث بشرى قال من مس ذكره فليتوضأ اذا فظاهره ان المس سينقذ وضوءه. كيف نجمع بين الحديثين والجمع هو الاصل لا يشار الى النسخ ولا الى الترجيح الا اذا تعذر الجمع. اذا فكيف يجمع بين الحديثين؟ جمع بعض الفقهاء بينهما بالوجه الذي ذكرت ان المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشبوح. فاذا كان بدون شهوة فلا ينقض الوضوء اذن قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ معناه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منه من مسه بغير لذة او بغير قصد فهذا وجه الجمع بين الحديثين. اما المالكية فانهم يرجحون حديث الاسرة على حديث على حديث طلق ويقولون مس الذكر مطلقا ينقذ الوضوء ويرجحون هذا بمسائل من جهة النظر منها ان هذا هو الأحوط القول بانقض الوضوء مطلقا احوط من من التفصيل والحدر مقدم على الاباحة الحدر مقدم فالشاهد يستدلون ببعض المسائل من جهة النظر وايضا ثبتت في هذا اثار كثيرة عن السلف كثير من السلف ثبت عنهم القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقا ولم يفصلوا ولم يفرقوا بين الشهوة وغير الشهوة فهذه ادلة المالكية على الاطلاق الذي قالوا به اذن الحاصل الخلاصة الرابع عشر من ذكر الوضوء مسو فالماكلة بما ذكرنا بالامور التي ذكرنا لا بظاهر الكف لان هذا لا يتلذذ به غالبا وانما الغالب ان التلذذ يكون بالباطل وهم اطلقوا وقالوا هذا هو الاحوال وتجدون في كتب الفقراء يقولون مسوا الذكر ينقض بها الوضوء من لا وضوء فيها باتفاق المالكية وغيرهم ما هي عكس هذه السورة؟ لو ان انسانا احدث مع الظهر وموقن انه قد احدث بعد صلاة الظهر عاقل على راسو بعد صلاة الظهر احدث ثم حصل له شك اي ذكره المتصل بعض مثلا في شرح منارة تجدون هذا القيد. من مس ذكره المتصل احترازا من ماذا يذكرون بعض السور التي قد تقع احترازا مما لو قطع ذكر احد ثم مسه بيده. ملكا لن يكون مس الذكر مطلقا لا ينقض الوضوء ولكن يقيدونه في كتب الفقه يكون الذكر احتراجا مما لو قطع احد الذكر لاحد النسل علة ثم مسه بعد قطعه فلا ينقض الوضوء قطعا وانما المراد اش اذا كان متصلا به جزءا من من اجزائه اذا الرابع عشر من النواقض عندهم وهذا احوط بلا شك الخامس عشر قال الناظم والشك في الحدث اي الشك في طروغ الحادث في طرو الحدث اولا ما معنى الشك قال والشك في العذاب شنو هو الشك الشك استواء امرين لا مزية لاحدهما على الاخر الشك ما هو هو ان يحصل لك تردد بين امرين لا ارجحية لاحدهما على الاخر ان تتردد بين طرفين اثنين ولا يترجح عندك احد الطرفين على الاخر يستويان هذا هو السلك شنو عندهم الان من نواقض الوضوء؟ الشك في طرو الحدث بعد طهر علم يعني لو ان انسانا توضأ وعلم من نفسه انه توضأ مع الظهر مع الظهر توضأ وصلى بوضوءه الظهر لما وصل العصر حصل له شك هل طرأ عليه حدث ام لا؟ هو يعلم ويوقن انه توضأ وقت الظهر ولكن حصل له شك الان في ماذا في طرق الحدث بعد ذلك ام لا؟ هل طرأ علي حدثا خرج منه ريح؟ هل بالغ هل تغوط الى اخره فحصل له تردد عند المالكية من شك في الحدث بعد طهر علي ما ينقض وضوءه الشك عنده من نواقض الوضوء. وهذا مخالف للجمهور جمهور الفقهاء يقولون لا لا ينقض الوضوء الشك في طرو الحدث بعد طهر عونم اذا علم الطهر فيقولون اليقين لا يزول بالشك فاذا كان الطهر معلوما فالاصل ان يبقى المعلوم على ما قد علم ولا ينتقل لغيره ولا يزال العلم واليقين بالشك فالشك عند المرور باغ باطل غير محرم والمالكية يقولون هذه القاعدة بمضمون هذه القاعدة لا يخالفنا في القاعدة ولكن يخالفون في تنزيلها بان قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة متفق عليها. لا خلاف فيها بين الفقهاء المالكية يقولون ولكنهم يختلفون في هذا الفرع من جهة التنزيل فالمالكية يقولون اليقين هنا المتيقن منه هو عدم الطهارة يقولون اليقين شناهوما اللي خاصنا نرجعو ليه؟ ماشي هو الطهارة اللي كانت في الدورة هي الاصل الاصل ماذا؟ الاصل في الانسان ان يكون متوضئا وغير متوضئ الأصل عدم الوضوء ولا يثبت الوضوء الا بدليل فقالوا هذا الذي شك في الحدث حصل له شك هل هو متوضئ ام لا؟ والاصل هو عدم الوضوء الاصل براءة الذمة من الوضوء اذن فالاصل عدم الله قالوا لهم وهذا الذي شك بعد ان توضأ حصل له شك في الوضوء الى الوضوء لم يبق شيئا متيقنا منه لماذا قالوا لان اليقين والشك لا يجتمعان في شيء واحد الشيء الواحد متيقن منه مشكوكا فيه في ان واحد فنحن الان في هذه السورة فرضنا ان الشخص هذا متيقن من الوضوء ثم جئنا بعد ذلك وقلنا شك هل احدث ام لا فإذا كان احدث فقال زاد وضوء وان لم يكن محددا فهو على ما هو عليه اذا اذا كنا نقول هو متيقن من انه توضأ ثم نقول شك في طرق الحدث. اذا هذا الشيء ليس متيقنا منه هو مشكوك فيه بدليل ان لا شككنا ترددنا هل طرأ عليه الحدث ام؟ هذا وجهه ما قاله المالكية اذكر الله اذا فقالوا الاصل واش؟ عدم الطهارة فإذا حصل شك نرجع للأصل المتيقن منه وهو عدم الطهارة فنتطهر اذا هذه السورة هي الخلافية فالمالكية يجعلون الشك بعد طهر علم من النواقض والجمهور يقولون له لماذا قالوا لهنا محل الشك ماشي هو محل اليقين لان لاننا نوقن في هذه السورة ان الشخص قد توضأ مع طول الليل نحن نوقن بذلك توضأ وقت كذا وكذا وانما حصل لنا شك هل ترى احدكم ام لم يطرأ فإذا اردنا ان نرجع للأصل المتيقن منه فهو انه توضأ مع مع الظهر ثم شك هل احدث ام لم يحدث؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل بقاء ما علم على ما ما علم واليقين لا يزول بالشك فلذلك قال الجمهور اما عكس هذه الصورة فينقض بها الوضوء بالاجماع لا خلاف فيها الضد ديال هاد السورة اللي ذكرت لكم الان هل توضأ ام لم يتوضأ؟ لما جاء وقت العصر قال مع نفسه لقد احدثت بعد الظهر اه خرج مني ريح او نمت او نحو ذلك ثم حصل له تردد هل توضأت بعد ذلك ام لم اتوضأ؟ فهنا الأصل ما هو عدم الوضوء بالإتفاق سواء قلنا بقول المالكية ان الأصل عدم الطهارة او بقول الجمهور ان الأصل بقاء ما كان على مكان وهو انه قد احدث بعد الظهر اذا مازال محدثا ففي هذه الصورة يجب على الوضوء بالاتفاق بلا خلاف لان الاصل المرجوع اليه متفق عليه بين مالكيه في المغرب وهو عدم الطهارة. اما في السورة اللي هي الشاهد عندنا يوجد الخلاف لو علم انه توضأ ثم شك في طرق الحدث. كما قبل قليل شك في طهارته. هذا الان شك في طروء الحدث فعند الجمهور نرد الى ما كان يتذكره من الاصل الذي هو الوضوء. وعند المالكية لا نرجع لما قبل الوضوء لو عدم الطهارة اذا هذا وجه قولهم ان الشكل من نوافل وهذه المسألة ليست مسألة متفقا عليها عند المالكية انفسهم الملكية انفسهم لا يتفقون على هذا بل بينهم خلاف فيه في هذا الفراغ بالخصوص فبعض المالكية خالف في هذا الفرع وقال الشك ليس من نواقض الوضوء في هذه في هذه الصورة وتمسك بالقاعدة التي هي اليقين لا يزول بالشك. كابن عرفة رحمه الله المالكية لا يقول في النقد في هذه الصورة ورجح قوله وقول من تبعه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود انها لنا يوقظ وضوء الشكل يوقظه اذن الحاصل الخامس عشر من نواقض الوضوء عندهم الشك في الحدث. وكذلك نفس الامر عندهم في في الصلاة الشك في الصلاة ولو في الصلاة لو ان انسانا دخل الصلاة في داخل الصلاة شك هل احدث ام لا عند المالكية؟ شخص توضأ مع الظهر وجاء وقت العصر وهو على ما هو عليه في الدور يعلم انه توضأ. ولما دخل للصلاة في وسط الصلاة حصل له شك هل طرأ عليه حدث ام لا؟ عند المالكية تبطل صلاته يجب عليه ان يخرج منها فقرأ الحديث يخرج منها وعند الجمهور لا لا يخرج الا الا بي يقين اذن هذا الخامس عشر السادس عشر من نواقض الوضوء قال كفر من كفر الرذة الردة اعاذنا الله واياكم منها الردة من نواقض الوضوء وقد ذكرنا صورتها في ما مضى ما هي سورة الردة؟ ان يتوضأ انسان ما لو ان شخصا كان مسلما وتوضأ مع الظهر وصلى الظهر وبعد وضوئه وصلاته للظهر ارتد عن الاسلام حصل منه ناقد من نواقض الاسلام وخرج عن الاسلام ارتد وبعد العصر او عند المغرب رجع الى الاسلام تشهد وذهب لله ورجع الى الاسلام ولم يحصل منه ناقد من النواقض السابقة لا بول لا نوم لا ريح لا غائط لا مدينة والى اخره لن يحصل اي ناقض كان قد توضأ مع الظهر ولكن تخلل وضوءه ورجوعه الى الاسلام امره وهو الردة هنريد تخللت وضوءه ورجوعه الى الاسلام فهل ينقض وضوءه بمجرد لذته بمعنى؟ لما خرج من الاسلام بطلت كل اعماله ومنها الوضوء ام لا؟ عند المالكية نعم وهذا مذهب مش عند المالكية خلافا للشافعية عند المالكية الردة وعند الجموع الردة تبطل كل عمل ماشي غي الوضوء الكفر بالله يحبط كل عمل من الاعمال ويستدل الجمهور على هذا المالكية والحنفية وغيرهم بعموم قول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا هذا كان متوضئا كفر لما كفر بطل كل عمله ومن اعماله الوضوء. اذا كان لئن اشركت ليحبطن عملك والشافعية يقولون الردة لا تبطل الاعمال الا اذا مات الانسان عليها ده لا تبطلوا العمل الا اذا مات الانسان عليه يشوف الخلاف في الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد ثم رجع تخللته ردته هل يعد صحابيا ام لا؟ نفس المأخذ ديال الخلاف في هذه المسألة هو مأخذ الخلاف في هذه المسألة اصل الخلاف في تلك المسألة هو اصل الخلاف في هذه المسألة نفسهم وهو شنو هو مأخذ الخلاف؟ هل اللذة تبطل الاعمال مطلقا؟ او لا تبطل العمل الا بقيد الموت عليها فالجمهور على ان اللذة تبطل العمل مطلقا سواء مات صاحبها على الكفر او رجع الى الإسلام لا يقيدون بالموت على الردة ولو رجع الاسلام يبذل ما يبذل له كل عمل قبل الردة ماشي بعد الردة قبل الردة ويستدلون بعموم الايات الشافعي يقولون لا الردة لا تبطل العمل الا اذا كانت الا اذا مات عليها صاحبها فلو رجع الى الاسلام لا تبدل اعماله التي عملها قبل الاسلام ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى من يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيقولون هذه الآية خصصت عموم قوله لئن اشركت ليحبطن عمله يا ايها الذين امنوا من يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة اذن فالله تعالى قيد اش اه احباط العمل بالموت على الكفر. قال فيموت وهو كافر. مفهوم ان من لم يمت على الكفر رجع الى الاسلام لا يحبط عمله. هكذا قال الشافعية ورجح قولهم هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله ولهذا قال هناك في الصحبة ولو تخللت لذة في الاصح عنده ان ذلك لا يبطل اللقاء الذي كان قبل اذا فكذلك هذه المسألة لو انه ارتد ثم رجع الى الاسلام فهل يبطل عمله الذي كان قبل رجوع الاسلام عند الجمهور نعم يبطل ومن ذلك الوضوء اذا فعليه يجب ان يتوضأ نقض وضوءه وكل اعماله بطالة من الوضوء وعلى مذهب الشافعية لا لو انه مات على الكفر نعم تبطل كل اعماله ولكن لما رجع للاسلام ما يزال متوضئا وآآ مذهب المالكية هنا موافق للجمهور اذن السادس عشر من النواقض الردة اعاذنا الله واياكم منها. الكفر بالله. اشار الي الناظم بقوله كفر من كفر. والشك في الحدث هو كفر من معطوف بحذف العاطف التقدير والشك في الحدث وكفر من كفر ماشي هو الشك في الحدث كفر الشك مبتدأ كفر خبر لا لا والشك في الحدث من نواقض الوضوء وكفر من كفر من نواقض الوضوء وكفر الشخص الذي كفر بالله تعالى ثم تاب ورجع الى الاسلام قبل نقضه وجوهه فهذا مجرد لذة تنقذ اذن الحاصل كم ذكرنا الان من النواقض ستة الآن الحادي عشر اللمس تاني عشر التقبيل بقيد وهو وجود اللذة او قصدها او هما معا الثالث عشر من النواقض هذا على ما ذكر المصنف والمشهور والصغير انه ليس من النوافل الرابع عشر مس الذكر بشهوة او بغير شهوة بقصد او دون قصد. الخامس عشر الشك في الحدث بعد طهر علم اما الشك في الطهر بعد حدث علم فهذا من النواقض بالاجماع الشك في الطهر بعد حدث عدم هذا اجماع والشك في الحدث بعد طهر ظلم عند المالكية والنوافل السادس عشر ثم قال ويجب استبراء نخبتيهما سلت ونذر واشتد اعوجاجا الاستجمار منه للذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر قتل رحمه الله مصنف هذا الباب باب الوضوء عموما تحدثنا الان في الوضوء على فرائضه وسننه ومندوباته ومكروهاته ونواقضه. ختم بالكلام على مسألتين الاستبراء والاستجمار الاستبراء والاستجمام والاستنجاء الذي هو الاصل. اذا هذه مسائل ثلاثة تتعلق بازالة النجاسة الى تأملنا فهاد الامور الثلاثة الاستبراء والاستنجاء والاستجمار هادي امور لها تعلق بماذا بازالة النجاسة بما قبل الوضوء هادي لا تدخل في الوضوء اصلا لان الوضوء يبدأ من غسل اليد اما ما يتعلق بقضاء الحاجة من الاستنجاء او الاستجمال والاستبراء قبلهما فهذه الامور تدخل في ازالة وازالة النجاسة امر واجب طهارة الخبث لي تكلمنا عليها بما مضى. امر واجب على المسلمين يجب عليه ان يزيل النجاسة عن بدنه وثوبه ومكان صلاته ان اراد الصلاة اذا فهاد الامور الثلاثة متعلقة بازالة النجاسة ما قبل الوضوء اذا اولها بدأ رحمه الله بالاستبراء لماذا بدأ بالاستبراء لان الاستبراء سابق على الاستجمام والاستنجاء من قضى حاجته فاحذروا ان احدا ذهب الى الخلاء وقضى حاجته من بول او غائط تنبه من قضى حاجته من دون او غائب فقبل ان يستنجي او يستجمر ماذا يجب عليه؟ الاستمرار اذن الاستبراء هذا سابق على الاستنجاء والاستجمار. اذا قضيت حاجتك فلا تبادر بالاستنجاء بالماء او الاستشفار لا تستعجل حتى تستبرئ معناه تستبري اي ان تتيقن او ان يغلب على ظنك طهارة المخرجين السبيلين اغلبه على ظنك او تتيقن ان المخرجين المسلكين اللذين هما القبل والدبر قد برئا من ان من نجاسة تعلق بهما فإذا حصل ذلك فحينئذ تنتقل اما للاستجمام او للاستنجاء. اذا ماشي بعد قضاء الحاجة مباشرة تستنجب الماء وتستجير بالاحجار. فقبل ذلك تستدري كيف تستبرئ ذلك ما سنبينه بإذن الله تعالى؟ اذا ما هو الإستبراء الاستبراء في اللغة هو طلب البراءة لغة لان السينما التالتة تدل على على الطلب الاستبراء طلب البراءة لغة والاستبراء في عرف الفقهاء في اصطلاح الفقهاء ما هو الاستبراء في عرف الفقهاء هو طلب البراءة من الخبث اللغة طلب البراءة عموما وعند الفقهاء في هذا الباب في باب الوضوء الاستبراء طلب البراءة من الخبث والخبث يشمل البول والغائط هذا هو الخبث يشمل يشمل الخارج من القبور والخارج من الدبر خارج من القبول بول ولا مادي ولا وادي والخارج من الدبر وهو الغائط اذا طلبوا البراءة من الحدث فلذا قضاء الذكر الرجل الذكر من الناس قضى حاجته من بوله مثلا بلى وبقي في ذكره شيء من البول ثم استعجل بالاستنجاء او الاستجمار وخرج منه بعد ذلك بول. ايكفيه استنجاؤه او استثماره لا يكفي يجب ان يعيد الاستنجاء او الاستجمار مرة اخرى واضح؟ اذا فماذا يفعل من اراد السلامة من هذا؟ ان يستبرئ ثم بعد ذلك يستنجي ويستجيب فلا يستعجل اذا هو طلب البراءة من من الخبث بمعنى ان تعلم او يغلب على ظنك ان المسلكين المخرجين اللذين هما القبل والدور قد برئا من بول عالق بهما او من او من غائط في الذهون اما بالنسبة للقبول فالكلام هنا خاص بالذكر الانسان الذكر لان المرأة ليس لها مكان يعلق به البول المرأة يخرج اه منها البول مباشرة كله وليس لها مكان يعلق به البول بخلاف الذكر من بني ادم فلذلك الذكر هو المطلوب هنا بما سيأتي معنا من السلت والنذر اذن كيف تستدري؟ يعني كيف يغلب على ظنك انه لم يبق متصلا بك شيء من الاشياء كيف تفعل ذلك؟ بالسلت والنثر الخفيفين سلت برفق وخفة وندر برفق وخفة ما هو سلت الذكر؟ سلت الذكر وندوبه ما هو سنة الذكر؟ قال الفقهاء سلت الذكر هو ان يجعل ذكره بين سبابته وابهامه من يده اليسرى تجعل الذكر بين السبابة والامام هذا هو السبابة وهذا هو الباب من اليد اليسرى لا من اليمنى فتجعل الذكر بين السبابة والابهام ثم اه تجذب اصبعيك من اصل الذكر الى اخره. بخسة برفق ودين ماشي بشدة لا بخفة بان اه استعمال ذلك بالشدة يضر بالانسان يلحق به امراضا يلحق به ضررا ولذلك الله تعالى لم يكلفنا باش لتشددي في هذا الباب. فيكفي ان تفعل ذلك برفق وخفة اذا تجعل دائرك بين اصبعيك الإبهام والسبابة الا ان شككت انه بقي شيء اما ان غلب على ظنك انه ما بقي شيء كان الأمر لان المقصود بهذه الافعى لاش؟ هل هي مقصودة لذاتها؟ لا ليست مقصودة لذلك المقصود من هذا ازالة النجاسة انت الشرع باش امرك ازالة النجاسة فيجب عليك ان تتخذ كل سبب تزول به النجاسة اي وسيلة من الوسائل اللي كتزول بها النجاسة يجب عليك اتخاذها دون غلو ولا جبل دون افراط ولا تفريط ولذلك قالوا يسلت ذكره في خفة بيده اليسرى بالضبط بسبابة لا بجميع الاصابع لا فقط يجعل بين سبب الابهام ويجذبه من اصله الى اخره. ثم بعد ذلك النثر ما هو نترو الذكر النثر عندهم هو جذبه ونفضه بخفة كذلك بخفة لا بشدة لانه بالشدة يضر بالانسان يتسبب له ببعض الأمراض ومنها السلس من اسباب السلس هذا الشد القوي او النثر القوي الشديد يتسبب في السلس وفي امراض اخرى المقصود انه يطلب منه السبت والنذر قلنا لا فما هو نفضه كذلك بخفة؟ فان فعل العبد هذين الامرين السلط ثم النبغ يبدأ بالسلت ثم ثم بعد ذلك النظر ان فعل هذا ولم يبقى في ذكره شيء لم ينزل من ذكره شيء. اذا في هذه الحالة يغلب على ظنه انه قد بريء تحصل البراءة اما لو لو ان الانسان فعل ويجد انه ما زال يخرج من ذكره بعض البول اذا يستمر استمروا على ذلك حتى ينقطع الماء الخارج انسانة ستة ووجدت الماء مازال يخرج اذا تعيد مرة اخرى ثانية وثالثة الى ان الى ان ينقطع كيبان لك الخطأ كذلك ينذر النفس نثرت المرة الاولى نفضت وخرج شيء تعيد مرة ثانية وثالثة الى ان الى ان ينقبض دون تكليف وكل هذا كما قلنا باش بخفة وذلك الناظم ركز عليه قال وشدد اترك الشدة اي بقوة وانما افعل ذلك بخفة اذا هذان الفعلان هل هما مقصودان لذاتهما لا مقصودان لغيرهما اذا ما هو المقصود الذي امرنا به شرعا؟ ازالة النجاسة. فاذا كانت لا تحصل الا بهذا. وكثير من الناس يشتكون. كثير من الناس انا استنجي او استجب ثم بعد ذلك ينزل مني شيء. قد يكون السبب انه لم يسكت ولم يكتب يقول استنجي وكثير من الناس يكونون مرضى لي صحيح ومعافى وان نزل منهم نور ينزل مرة واحدة ولا يبقى فهذا عافاه الله فليحمد الله على هذه النعمة من الناس منهم مرضى يبقى في ذكره شيء فاذا انهى الاستنجاء وربما يشرع في الوضوء او ينتهي من الوضوء فيجد ان شيئا قد خرج من ذكره فهذا ما دليل يجب عليه ان مرة اخرى اذا لم يكن مريضا سلسا يعيد الوضوء مرة اخرى اذن فلو ان الانسان عمل بالسلت والنثر لسلم من هذا باذن الله لانه حينئذ اش اه يبرأ مخرجاه من كل ما يمكن ان يعلق بهما هذا معنى السلط قد يكون قائل لا دليل عليهما نقول دل الدليل على المقصود منهما وهو اش؟ وجوب ازالة النجاسة. طلب منك الشريع ان تنزلها فان كانت التي ذكرناها ليس فيها مشقة السبت والنظر فيه مشقة ليس في مشقة ولا عسر ولا شي انسان يقضي حاجته فقبل ان يستنجي بلحظة يسلت وينتث ومع ذلك يستنجد ليس في ذلك مشق اما الافعال الاخرى الا بهذا فلتفعله وان ازيلت بغيره حصل المقصود ولله الحمد ان ازيلت النجاسة بغير هذين حصل المقصود فان كنت ممن يشتكي من هذا فافعل هذا باذن الله تعالى تسلم اذا قال رحمه الله يبين لنا صفة الاستبراء ويجب اذن هذا واجب واجب لان ازالة النجاسة امر واجب وهل تشترط فيها دنية التقرب الى الله لو انني مسلما دخل يقضي حاجة في غيري في الليل مثلا في غير وقت صلاة دخل الى الخلائق بحاجته ثم استبرأ بهذه السورة التي ذكرناها. حصل ولم ينوي التقرب الى الله حصل المقصود او لابد من نية التعبد فلا تشترط نية التعبد ازالة النجاسة مما لا يشترط فيه نية التعبد. نعم من نوى التعبد فهو مأجور له الاجر. ومن لم ينوي التعبد فلا اثم ولا اجر من لم يقصد بذلك لو ان الانسان بغى غير يتطهر نفسه تعافى النجاسة فقصده ان يتطهر ما عندو غرض هو كيصليش كاع واضح فلا اجر له ولا ولا اثم عليه اذن ازالة النجاسة هل يشترط فيها نية التقرب ام لا يشترط لا يشترط فيها التقرب الى الله بخلاف طهارة الحدث ففرق بينهما طهارة الخبث لا تشترط فيها نية التقرب وطهارة الحدث تشترط فيها نية التقرب لماذا لان طهارة الخبث امر معقول المعنى هادشي معقول المعنى ازالة النجاسة متى نؤمر بها؟ اذا وجدت النجاسة متى وجدت نجاسة وجب اش ازالتها وهذه الواجبات التي تكون معقولة المعنى يحصل المقصود منها شرعا ويسلم العبد من الاثم بمجرد فعلها ولو لم يقصد بها التقرب الى الله نعم لو نوى لكان له الاجر ولو لم ينوي لما كان له اجر ولا عليه اثم في حصول المقصود جميع عباد الله من ذلك رد الودائع رد المغصوب رد الدين لو ان انسانا غصب لشخص مالا وامر بربه له ورده ولم برده له تقربا الى الله حصل المقصود لو ان الإنسان اللي كان مدينا ورد الدين ولم يرد برد الدين اش تقربا الى الله اصلا المقصود لا اثم عليه مسلمون من الاجماع ولكن لو انه قصد بذلك وجه الله يكون مسلما من الريف ومحصلا للأجل يكون مسلما بالاثم ومحصلا للاجر النفقة على الزوجة امر واجب لو ان الانسان لم يقصد به وانفق على زوجته وجه الله. حصل المقصود لا اثم عليه ولا اجرى له. ولكن لو انه قصد بذلك التعبد لله لكان مأجور اذا الانسان في هذه الاوامر التي هي معقولة المعنى لا يضيع الفرصة يستحضر فيها تعبدا لله وامتثال الامر لينانا اما التعبدات اشياء الاوامر التعبدية غير معقولة المعنى فهذه لا تصح اصلا الا بالنية لا تصح الا لا تصح الا بالنية توقف فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغمى اذا اه قلنا ان المسائل التعبدية فلا تصح منك اصلا الا بالنية. الصلاة لا يمكن ان تكون بدون نية الوضوء طهارة الحدث ماشي الخبث لا لا يكون الا بنية الغسل لا يكون الا بالتيمم لا يكون الا بنية لانها اشياء تعبدية طهارة الخبث اشياء معقولة في المعنى متى تؤمر طهارة الخبث؟ اذا رأيت النجاسة ظهرت لك اذا المقصود قال الناظم ويجب فنستفيد منه ان ازالة النجاسة امر واجب. اذا من لم يزيلها فهو اثم ويجب استبراؤه على من؟ لم يذكر الفاعل يجب على من يجب على قاضي الحاجة على من قضى حاجته اي استبراؤك انه قد يجب عليه ان لا يبادر بالاستنجاء والاستجمار حتى يستبدل واي استخراج والأخبتين عرفناهما وهوما البول والغائط مع سلت وندري ذكر يجب الاستبراء عموما الا ان المخرج اذا كان هو الذكر فإن الذكر قد يبقى فيه شيء فهنا عندنا شيء زائد على على مطلق الاستبراء وهو الذي ذكرناه ولا يلزم المسلم ما يفعله كثير من الناس مما هو من باب التشدد والتكلف بعض الناس يمشي ثلاثين خطوة او اربعين خطوة او عشرين خطوة او يمكث قدرا من الزمن بمعنى اذا دخل الى الخلاء يمكث قدرا طويلا من الزمن بالخلاء بايش اه زعما منه انه يستدري لا هذا من التكلف الذي لم يأمر الله تعالى به من فعل ما ذكر اتخذ الاسباب المذكورة حصل له المقصود ولم يكلفه الله تعالى بأكثر من ذلك ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على قضاء الحاجة وهذه الأمور اذا يقول ويجب استبراء نخبة لمعسلتي ونثري ذكري. سلتي ونثرت بكثرة واحدة ذكر المضاف وحذف المضاف اليه بدلالة ما بعده عليه. تقدير ما عسلتي ذكر ونثر ذكر. فحذف ويحذف الثاني فيبقى لونه كحاله. ويحذف الثاني فيبقى لونه كحالي يبقى مجرورا اذا حذف الثاني اللي هو المضاف اليه وبقي المضاف مجورا قال معسلتي ونثري ذكري وشدد دع الشدة بمعنى لا تشد الذكر بأصابعك فإن ذلك مما يضر الإنسان بما يؤذيه ولن يؤمر به العبد وانما السنت والنتو خفيفان لا شديدان ثم قال رحمه الله وجاز الاستجمام الان تكلمنا على الاستبراء بعد الاستبراء ماذا يفعل المسلم؟ هو مخير بين امرين اما الاستنجاء بالماء واما الاستجمام بالاحجار او ما يقوم مقامها بعد الاستبراء انت استبرأت ماذا تفعل؟ اما ان تستنجي بالماء وهذا هو الاصل. ما هو الاصل؟ والافضل والاحسن باتفاق الفقراء الاستنجاء بالماء لماذا لانه ابلغ في بالطهارة في ازالة النجاسة استعمال المعدة ابلغ فهو افضل لا واجب هو مفضل لا واجب من من استجمر كفاه الا ان الاستنجاء احسن اذا فحينئذ ما تستنجى بالماء وهذا هو الاصل والاحسن والافضل واما ان تستجمر بالحجارة او ما يقوم مقامها. من كل منق طاهر غير محترم ولا اه تادلين ولا منهي عنه قال ثوب وخرقة و اه ما يوجد من الاوراق في زماننا هذا ونحو ذلك مما تحصل به مما يحصل به المقصود الذي يحصل بالحجارة اذا يجوز الاستجمار حجارة فيقوم مقام المال والجمع بينهما افضل من الافضل الذي سبق الجمع بينهما. مع البداءة بالاستجمار يبدأ قاضي الحاجة بعد الاستبراء بالاستجمام ليخفف النجاسة ثم يثني بالماء ليزيل ما بقي متصلا بمخرجه هذا احسن وافضل الجمع بين الاستشارة اذا عندنا ثلاث مراتب في بعد الاستبراء اما الجمع بين الاستجمام والاستنجاء مع البداءة بالاستجمام وهذه اعلى المراتب ثم يلحقها الاستنجاء ثم بعد ذلك الاستنجاء ولكن الاستجمام ما هو محله محله ما لم يكن الخارج من السبيلين منتشرا محله محل جوازه كنقولو هو جائز ولكن بشرط ان لا يكون الخارج من السبيلين منتشرا بسبب مرضنا فان كان منتشرا لعلة مخالفا للعادة على خلاف العادات المنتشرة بسبب المرض الاولى او كان البول من امرأة لان بول المرأة في الغالب ينتشر. ينتشر الى ما خلفها فهنا لا يكفي الاستجمار بل لابد من لابد من الاستنجاء بالماء لماذا بان النجاسة الخارج من السبيل ينتشر فلا يكفي فيه الحجر لا تكفي الحصى الصغير حينئذ بل لابد من استعمال الماء او استعمال ما يمكن ان تزول فيه النجاسة من الوسائل الحديثة التي هي ابلغ من الحجارة لأن قلنا هاد الأمور معقولة المعنى ليست تعبدية فإذا وجدت اشياء حديثة عندنا في زمننا مثل الأوراق الكثيرة جدا او خرقة كبيرة تحصل بها اه ازالة النجاسة ولو كان الخارج منتشرا فحينئذ يحصل المقصود والا فالحجارة الحصى الصغيرة التي يستجمر بها عادة في الاصل لا تكفي اذا كان الخارج من السبيلين منتشرا اما ان يكون ذلك غائطا ولكن بسبب مرض او ان يكون دولا من امرأته علاش؟ لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة الصغيرة لانها لا تفي بالغرض بمعنى لا تزيلوا عين النجاسة العين ديال النجاسة يبقى لننتبهوا لهاد المسألة علاش الاستنجاء بما احسن لانه ابلغ لماذا؟ لان الاستجمار يبقى معه اثر النجاسة المجمر كيبقى معها برمجة وذلك معفو عنه شرعا مغتبر جائز رخص به الشارع ولو يبقى اثر النجاسة جائز لان الاستجمار يزيل يزيل عين النجاسة والاثر قد يبقى قد يبقى شيء من الاثر او شيء من الرائحة او للون وذلك هو معفو عنه شرعا ولذلك الاستنجاء احسن لانه يزيل الاثر يزيل العين والاثر معه الان اذا كان الخارج منتشرا حتى العين لا لا تزول يبقى شيء من عين النجاسة فلذلك قالوا لا تكفي الحجارة. اذا فهناش يفضل استعمال الماء الا اذا استعملت بعض الادوات الحديثة التي يحصل بها التطهير اذا يقول المؤلف مشيرا للاستثمار وجاز للاستجمام جاز ان يجزئوا يقصد يجزئ ويكفي عن الاستنجاء بالماء الاستجمار والاستجمام هو التمسح بالاحجار كما علمتم هذا الاصل عند الحاجة مأخوذ من الجمار والجمار ياش التجارة الصغيرة الحصى الصغيرة هي الجمار ومن ذلك رمي الجمرات وهي حصن صغيرة ترمى اذن الاستجمار مأخوذ من الجمار التي يتمسح بها وهي حجارة صغيرة ويجب في هذه الحجارة الصغيرة التي يستجمر بها ان تكون طاهرة لا نجسة فلو وجد انسان حجرا ولكنه واش نجس متصل بالنجاسة ببول او غائط لا يجزئ لا تزول نجاسة بنجاسة اذن يجب ان يكون الحجر طاهرا وان يكون منقيا تحصل به التنقية فان كان رطبا او مبتلا لا تحصل به تنقية بل يزيد الوسخ وسخا فلا يكفي وما يستجمر به اذا لم يكن حجرا يجب فيه ان لا يكون مطعوما بمعنى لا يصح الاستجمار بخبز مثلا او غيره من المطعومات ذلك من التبذير والاسراف فيجوز الا يكون يجب ان لا يكون مطعوما ولا محترما شيء له قيمة ومحترم كذلك لا يستنجى به كالمسك مثلا رقم ثاني يستنجي بمسك او يستنجي بالاموال الموجودة عندنا بشيء من من المال هذا شيء له قيمة فلا يستنجى به ولا بحق للغير فيه شيء هو ليس ملكا لك هو حق لغيرك او هو حق مشترك بينك وبين غيره. لا يجوز الاستجمار به لانه ليس لك ولا بشيء منهي عنه منهيا عنه شرعا لا يصح كذلك الاستجمار به الا الاستجمار انما يكون بشيء توفرت فيه هذه الشروط كن جامد لا يكون مبتلا ولا غير ذلك مما ذكر فاذا يقول الناظم وجاز الاستجمار من بول ذكر من ظرفية بمعنى فيه جاز الاستجمام في بول ذاك او تعليمية من بول تعليمية لاجل بول ذكر ولاحظ قيده قال من بول ذكر احترازا من الأنثى لماذا احترز من الأنثى لان لولا ان ينتشر سيدخل فيما سيأتي بعد كغائط اي الغائط كذلك يجوز فيه الإستثمار يجزئ معه الإستعمار قال لا ما كثيرا انتشر والاحسن في الاستجمار من حصلت له التنقية فالاحسن ان يوتر يفضل ان يوتر ان استطاع فمثلا من حصلت له التنقية باربعة حجارة فيفضل ان يزيد خامسة من حصلت له الترقية بخمسة في فضل الا يزيد فالوتر في هذا مستحب وليس بذلك. ثم قال لا ما كثيرا انتشر. لا ما انتشر كثيرا لا ماء اي لا حدث من بول او غائط انتشر انتشارا كثيرا اذا كثيرا صفة لمفعول مطلق محدود وما واقعة على على الحدث كأنه قال لا يجزئ الاستجمار مما اي من حدث او من الاوائل انتشر كثيرا اي انتشارا كثيرا لا يجزئ معه الاستجمار علاش؟ لانه لا يكفي هذا مقصوده لان الاستجمار اي التمسح بالحجارة عنده لا يحصل به المقصود لذلك قالوا لا ولكن قلنا هذه الادوات الحديثة التي يسميها المقصود تكفي باذن الله تعالى اذا لهذا ختمنا الكلام على الوضوء اذا هذا الباب تحدث فيه المؤلف على فرائض الوضوء ثم ثم فضائله ثم مكروهاته ثم نواقضه وختم الباب بالكلام على الاستبراء والاستنجاء والاستجماع بعد ذلك شرع يتكلم على القسم الثاني من قسمي طهارة الحدث وهو الغسل لان الحدث مما اصغر يوجب الوضوء او اكبر يوجب الغسل انهينا الكلام عن الوضوء الان سيشرع في الكلام على الغسل قال فالصم فروض الغسل قصد يحتذى سيذكر لنا في هذا الفصل ان شاء الله فرائض الغسل وسننه وفضائله وموجباته وما يتعلق بذلك فرأي الغسل ثنائي الغسل ومندوبات الغسل وموجبات الغسل يعني الاحداث التي تجيب الغسل وبعض الاحكام المتعلقة بذلك كصفة الغسل سيذكر لنا رحمه الله صفة الغسل كيف يغتسل الانسان بتفصيل باذن الله هذا والله اعلى واعلم الله وسلم على نبينا محمد واله فقط هو اللي يجيب المادة لا اللذة كما قلنا هي شعور احساس يحس به الانسان في نفسه المعتادة عرفنا المعنى المعتاد يعني اجنبية اللذة ماشي هي ضابطها عندما يتم اذا نزل المذي فينقض الوضوء بالاجماع لاجل نزول الماء لا ضابط المبدأ اقل من المزيد واش شعور يستشعره الانسان في نفسه نشوة نشاط طرب هادي هي اللبدة نشوة نشاط طرب يحس به الانسان في نفسه يجد شيئا من التغير والتمييز بين ذلك واضح لو ان انسانا مس اخاه الصغير مثلا اي يحس بشيء من هذا الشهداء ولكن لو مس زوجته قد يحس بذلك فالفرق بينهما يحس به الانسان. اذا ذلك الطرب او النشاط الذي تحس به في داخلك هو صدره ويجب عليه الوضوء ومن مس يده بشهوة يجب عليه لأن ما وجه قياس الظهور على الذكر عضو من الأعضاء الدهور عضو من الأعضاء وكذلك من مس فخذه فعليه الوضوء او من مس ساقه فعليه الوضوء او بطنه او ظهره فهي يعني اعضاء كلها متصلة بالانسان ذلك الذي ينقض الوضوء ما جاء فيه الخبر ما جاء فيه الحديث السبت ولكن بعد ذلك يخرج هل هذا مريض هذا فيه سلس ام لا؟ قد يحصل احيانا له ولو حصل سد العمر يعني لم يحصل المقصود الغالبا يحصل المقصود بهذين الأمرين احيانا قد لا يحصل المقصود ربما يكون قصر في السبت والنذر او لم يقصر وما حصل المقصود يريده واذا تكرر يعني اذا تكرر عندهم بضابط السلس الذي ذكرناه فحكمه احيانا للحكم السادس يتوضأ لكل وضوء لكل صلاة ولا شيء عليه مثلا لا شك وهو يصلي لا يخرج من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الا اذا تيقنوا من من لم يتيقن لا يخرج فاذا شك انه قد نزل منه بول ولم يوقن عنده تردد لا يخرج او شك انه خرج منه ريح لا يخرج حتى يوقن اليقين في خروج الريح ان يجد ريحا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام او ان يسمع صوته ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا دخل احدكم في صلاته ثم خيل له انه خرج منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا السيد هاتين العلامتين من علامات اليقين المقصود العلة العامة هياش ان يتيقن فاذا لم يتيقن لا يخرج بالنسبة تبراء فإنما ذكرت لكن بعض الناس يقولون انه اه يخطر مثلا اربعون خطوة كي يستبرئ من قال له اصل في فلا يلزم الاشاط اليه في الدرس فلا يلزم ذلك نعم يقوله بعض الناس ذكره من حيث الأصل لم يذكره احد من فقهاء ذكره بعض فقهاء المالكية ولكنه لا دليل عليه لان مثل هذه الافعال مما تتوفر الدواعي لنقله الينا. امور تتوفر الدواعي اليها اذ قضاء الحاجة امر يتلبس به جميع الناس كلشي الناس كيقضيو الحاجة ديالهم فهذا امر تتوفر الدواعي لان ينقل فلو كان من ما يجب عند ازالة النجاسة لنقل بالتواتر احد قضي حاجته ولم ينقل والشارع امرنا بازالة النجاسة واتخاذ الاسباب لذلك فمن بذل الوسع واتخذ الاسباب على قدر الاستطاعة في ذلك يكفي لانها لم تكن من التشديد والتكليف على النفس كي لم يكلف الله تعالى الا عدد معين لا ابوك وكأني قد سمعت ان قال لا ابدا على وجه لأن السلت ليس شيئا تعبديا ازالة النجاسة عموما لا تدخل في التعبدات شد معقول المعنى فهو شيء متعلق بحصول المقصود تالت النجاسة حصل المقصود انسيت ان اخبركم اه السبت الاتي ان شاء الله هاد البرنامج الدروس اه يوم الثلاثاء كل الثلاثاء سيكون عندكم العقيدة مع الاستاذ حسن يوم الثلاثاء العقيدة السبت سيكون فيه شرح السبت الاخر اه سيكون درس في السيرة طرح الرحيق المختوم مع الاستاذ رشيد السبت الآتي ان شاء الله رحيق المختوم في السيرة مع الاستاذ والسد الآخر هذا الدرس الذي عندنا الثلاثاء كل ثلاثاء العقيدة