اولا كنبداو بالحجبي فإن كان لا ينحجبان حجب اسقاط فحينئذ ننظر الى اكثر ما يمكن ان يرث به ذلك الهالك قال رحمه الله كأم واخت كيف ذلك؟ كيف تكون الهالكة اما للميت واختا له قلنا هذا لا يتصور الا في نكاح المحارم مثال ذلك مثلا اه لو قدر ان رجلا خرج من بلده ثم بعد ذلك ذهب الى بلد اخر فالتقى مع بنته في بلدة اخرى مم لا توارث بينهما لا ترثه ولا يرثها كون كان المثال بنت وبنت رجل لا ارت بينهما ابدا لا هذا ولا ذاك لماذا لانها لو هلكت هي اش غيتسمى هو بذكاء ثم التي قد اعتقت جميعها بفرد الحصادات اثنتين ففي كأس الاخوات لابينا وابوين مع ابنة او ابنة من دون عامين لابعاد وانفرادات وان يكون ورثوا حاز نسبا ومن اخت فبه اخ نسبين بالاناث الليالي بنت اخ وبنت عمته وبنت دماءات عتيقة قد كان بلا كتاب سنتين اجمعين قال رحمه الله والوارثات ثم ثم البنت الى اخره. ذكر رحمه الله في هذه الابيات الثلاثة ذكر الوارثات من النساء والوارثات من النساء كما سبق قبل هن سبع اجمالا وعشر تفصيلا وهذا بيان منه لهن تقدم فيما مضى الوارثون من الرجال وهذا بيان الوارثات من النساء قال رحمه الله والوارثة تلم اذا اول ايه مزيان ها هو السي محسن قريب اولهن الاولى من الوارتات الام الثانية من الوارثات البنت ام الهالك وبنت الهالك بنت الصلب الثالثة من الوارثات بنت الابن. وان نزلت بنت الابن وان سفلت. اش معنى وان سفلت؟ بنت الابن المباشر للهلك او بنت بني لابن او بنت بني بني لابن او بنت بني الى اخره فالمقصود هذه البنت التي لم يفصل بينها وبين الهالك انثى واضح بنت الابن وان نزلت ما لم يفصل بينها وبين الهالك انثى فلا ترث واما اذا فصل بينها وبين هاديك ذكور فقط فانها من الورثة بنت بنين او ابن بن بنين او بني بني بن الى اخره اذن هادي هي الثالثة من الورث. الرابعة الزوجة زوجة الهالك الخامسة الاخت. سواء اكانت شقيقة او لاب او لام اذن اخت هي الرابعة من ياش؟ الأم البنت بنت الزوجة الأخت. الأخت هي الخامسة من الوارثات اذن اجمالا كنقولو الاخت تفصيلا كنقولو الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للام فإذا فصلنا في الأخت ستصير سيصير العدد عشرة واذا اجملنا في الأخت سيصير العدد سبعة هذا هو سبعة بالإجمال وعشرة بالتفصيل اذن الأخت قالك الناظم شقيقة او لأب او ام اخت شقيقة اخت لأبي واخت لأم وجدة للاب او للام كذلك ان اردنا الاجمال نقول جدة وان اردنا التفصيل نقول الجدة للاب والجدة للام. اولا الجدة للاب من هي هي ام ابي الهالك هادي هي الجدة للأب الجدة من جهة الأب هي ام ابي الهالك الجدة للاب اذا من الورثة من هي ام ابي الهدي وانتبهوا الى المسألة ام ابي الهالك وامهاتها اي وامها وام امها وام ام امها الى اخره وان سفلت فانها ترث لكن ما لم يفصل بينها وبين هذه الجدة لم يفصل بينها اه الجدة التي علت لم يفصل بينها وبين الميت ذكر ذكر سوى الذكر اللي هو ابو الهالك ذكر اخر بمعنى نعطيكم مثال مثلا الجدة لي اب فهمناها دابا هي ام ابي الهالك ام ابيها هي هاد الجدة ام ابيها هل ترث لا لا تلث لا تلث هذا الهالك مازال الكلام في نفس الهالك هلك هالك وترك ام ابيه يعني جد للاب هذه وارثة او هلك هالك وترك هاد الجدة هادي ترك ام ابيها ام ابيها هي لا ترث لوجود الذكر الفاصل بين الجدة الاولى والجدة التي بعدها. مفهوم؟ اذا شكون اللي كتورث تنلج الدوائن وان علت شكون لي كتورث؟ هاد الجدة امها وام امها وام ام امها وهكدا سير اذا وجدت ذكرا فصل بين الامهات فلا ترثوا. وضحت المسألة واضح اذا الجدة للابي ام ابي الهالك ومن يرث من بعدها امهاتها لا يفصل بينها وبين وبين الجدة الاخرى ذكر امها ام امها ام ام امها وهكذا. فهم الكلام؟ اذا اذا جينا نشوفو عموما كم بين الجد التي علت وبين الهالك ذكر واحد وهو ابو الهالك وما عدا ذلك لا يجوز ان يوجد ذكر. اذا وجد ذكر فلا تلث عند مالك. واضح؟ اذا الجدة للاب هي ام ابي وامهاتها وان علت والجدة للام كذلك نفس الكلام الجدة للام من هي؟ هي ام ام الهالك. ام ام ذلك. وان علت اي امهاتها امها ام امها ام امها. هنا مكنشوفوش ريحة الدكر ابدا فهاد الجلدة للأم لا يجوز ان يوجد ذكر ابدا متى فصل ذكر بين الجدة وبين الهالك فإنها ترثوا مثلا الجدة للأم عرفناها ام ام الهالك ام ابيها هاد الجدة ام ابيها هل ترث لا تلدوا اذن شكون التي ترث ام امها؟ وام امها وهكذا اذا جدة لاب او للام قال الناظم وان علت او ذكر لك الشرط وان علت يعني ام امها الى اخره وهما معا وان علت شكون؟ الجدة سواء كانت لاب او لام وان علت ثم قالك العظيم ان لم تكن قد فصلت بذكر بشرط ان لم تكن الجدة سواء كانت لاب او امك. قد فصلت بذكر. اما الجدة للام فلا يجوز ان تفصل بذكر بينها وبين الهالك ابدا والجدة للأب راه لابد ان يوجد الذكر الأول لأن لهذا سميت جدة لأب وإنما بقت جدة لأب لكن لم تفصل بذكر ان علت اذا علت. واضح مفهوم الكلام ان لم تكن قد فصلت بذكر. قال ثم التي قد اعتقت ماشي اعتقت اعتقت اي المعتقة المعتقة من الوارثات وسيأتي ان شاء الله ان ارثها بالتعصيب. اذا الخلاصة الوارثات كم؟ سبعون اجمالا يلاه لبغينا ندكروهم اجمالا ويخرجوا للمسائل واش نقولو الام والبنت وبنت الابن والزوجة والاخت والجدة والمعتقة سبعة دابا الان تفصيلا الام والبنت وبنت الابن والزوجة والاخت الشقيقة اخت للاب والاخت للام والجدة للاب والجدة للام والمعتق عشرة قال الناظم بعد ان ذكر الوارثات من النساء اذا ما من عدا؟ من عدا هؤلاء النساء فلا يرثن متى وجدت في مسألة من مسائل الميراث امرأة غير هؤلاء النسوة. فانها لا ترث. هلكها لك وترك خالة. هلك هالك. ذكرنا الخالة الان. هلك ترك عامة هلك هلك ترك بنت عم هلك هلك ترك بنت اخ بنت اخ كترناها الآن لا دهل هالك وترك بنت ذكرناها وهكذا لا ما عدا هؤلاء او من عدا هؤلاء فلا يرثن ابدا قال الناظم ارث جميعها بفرض حصل الا اثنتين فبتعصيب جلى قاليك اعلم ان هؤلاء النسوة ان هؤلاء النسوة كلهن يرثن بالفرد الا اثنتين فبتعصيب اذا الوارثات من النساء كلهن يرثن بالفرط. الا اثنتين يرثن بالتعصيب من هما؟ قال الناظم رحمه الله الاخوات لاب او ابوين مع ابنة او ابنة ابن دون ميل معتقة لابعد اذن هن الاخوات لاب او ابوين والمعتقات هادو هما جوج لي كيوافيو بالتعصيب جميع الوارثات يرثن بالفرد الا اثنتين فبتعصيب. الاخت الشقيقة والاخت للاب شرط. اذا كن مع البنات او بنتي لابني وان نزلت والثاني الصنف الثاني المعتقة. اما المعتقة ما فيها تفصيل شوف المعتقة لا ترث الا بتعصيب مطلقا عاصمة اما الاخت للاب والاخت الشقيقة لاحظ ما دكرناش الاخت للام لانها ترث بفرض الاخت الشقيقة والاخت للاب فقد كنا قد يصرن عاصبات مع الباء مع جنس البنات اش معنى جنس البنات؟ يعني مع البنت او بنت لابني وان نزلت فالأخوات حينئذ عاصبات اذن بعبارة اخرى من يمكن ان يرث من النساء بتعصيب يمكن ان يرث النساء بتعصيب يمكن ان يرث الانسان بتأصيله بالتعصيب اش اثنتين فقط المعتقة لا تلث الا بتعصيب. والاخوات بشرط ماشي مطلقة. الاخوات الاخت لاب او الاخت الشقيقة لكن بشرط ما هو ان يكون مع البنات دعا بنت او بنت ابن وإن زاد اما ان وجد معها اخوها فالأمر ظاهر اخوها يعصبها هذا لا كلام عليه لهنا غي الأخت بوحدها عاصبة الأخت شقيقة وعاصمة اخت لأب وعاصبة او اختان شقيقتان عاصبتان طيب من عصبهن البنات او بنت لابنه وان نزلت واضح؟ قال الناضي ارث جميعها لجميع النساء بفرض حصل حاصل الا اثنتين فبتعصيب جلاء جلي ظاهري الاخوات لاب او ابوين شمع اخواتو لابوين اي الشقيقات قال الاخوات لابوين اي الشقيقات. لكن مع ابنة او ابنة ابن اذا كنا مع جنس البنات ابنة للهالك او بنت ابن وان نزجت دون ميل اي دون كذب هادي الاولى الثانية معتقة لا بعد معتقة لا بعد اي لاجنبي عنها. معتقة لرقيق لكن اجنبي عنها ليس مما ام ترثه او ممن يعتق عليها لان المرأة اما ان تعتق قريبا او بعيدا لابعد اي اجنبي عنها لا ترثه بالفرض وربما تعتق اش؟ قريبا لها ممن يعتق عليها. مثلا امرأة يكون ابوها رقيقا فتشتريه من مالكه ويعتق عليها بلا ما تعتقه. بمجرد اشترائها له يعتق عليها. وتقدم لنا ان الارث يكون بالولاء سواء اكان الاعتاق اختيارا او او بالجبر ولا لا؟ او بالجبر اذن امرأة اشترت اخاها فاعتق عليها لها ولاؤه اه نعم لها ولاء مفهوم الكلام؟ لكن هذا الذي اعتقته قريب او بعيد قريب علاش الناظم قال لأبعد؟ لأنه اذا اعتقت اجنبيا لا ترث الا بالتعصيب. اما اذا اعتقت قريبا منها ممن ترثه كأخ او اب او ام او بنت او نحو ذلك فانها ترثه بالفرد فان بقي شيء ترثه بالتعصب غتكون حينئذ ورث بفرد وبتعصيب واضح الفرق اذا اذا اعتقت المرأة بعيدا ترثه بماذا بالتعصيب فقط اذا اعتقت قريبا منها ممن ترثه كأخ او اخت او ابن او بنت او اب او ام فإنها ترثه بفرض وبتعصيب. واضح الفرق مفهوم اذا المرأة اذا سئلت هل المرأة يمكن ان تكون وارثة في مسألة واحدة بفرض وبتعصيب؟ نقول نعم اذا كانت معتقتان ولها سبب اخر من اسباب الاسم متلا زوجة ومعتقة مرأة اعتقت رجلا وتزوجته فانها وارثة بالفرد باعتبارها زوجة وبالتعصيب باعتبارها معتقة ولذلك قال لك الناظم لأبعد علاش ليتحدث عن الوارثة بالتعصيب فقط قال معتقة لا بعد اي اجنبي عنها ليس ممن يعتق عليها. والا ماشي معنى كلامه لابعد ما اذا اعتقد قريبا لا يكون لها الولاء لا لها الولاء مطلقا بعيدا او قريبا لأنه ولو كان قريبا واعتق عليها فلها ولاء قال معتقة لابعد ثم قال وانفردت بارث كل المال حيث اتحدت وانفردت من؟ المعتقة هاد الاخيرة لأن لاحظ الأخت الشقيقة او لأبي اذا كانت مع البنات قلنا عاصي ياك؟ لكن هل يمكن ان تلث المال كله؟ لا يمكن ابدا لانها لا تكون عاصبة الا مع بنت او بنت ابن اذا فلا تلث المال كله. سترث بالتعصيب بعد اخذ البنت او ما ترده بالفرد واضح هلك هالك وترك بنتا وأختا شقيقة البنت لها نصف الأخت شقيقة لها ما باقي بالتعصيب ترك بنتين البنتان لهما ثلثا ما بقي للاخت الشقيقة بالتعصيب. اذا فالاخت شقيقة الاخت للاب اذا كانتا عاصبتين لا يتصور ابدا ان يرثا جميع المال ابدا لان التعصيب لا يكون لهن اصلا الا مع غيرهن فغيرهن يرث بالفرد وهن يرثن بالتعصيب. اذا لا يمكن ان جميع المال فصورة وحدة لاحظ فمسائل الميراث كلها ديال الإناث فسورة وحدة اللي ممكن الأنثى ترث بالمالك كله واحدة لا ثني لها وهي المعتقات اذا كانت معتقة ما عدا ذلك لا يمكن البتة ان تبت المال كله مفهوم؟ لانها اما ان تكون وارثة بالفرض تأخذ فرضها فقط واما ان تكون عاصبة مع البنت فتأخذ ما بقي على البنت. اذا المال كله لا يتصور الا في المعتقى مفهوم؟ ولذلك قال لك وانفردت اي المعتقة بارث كل المال حيث اتحدت. انفردت هي وحدها التي يمكن ان ترث المال كله. حيث اتحدت فاذا كانت وحده اذا لم يوجد معها وارث للهالك واضح؟ لماذا؟ لأنه ان وجد معها وارث للهلك سيرث بالفرد وتأخذ ما بقي بالتأصيل. متى يتصور ان تأخذ جميع المال اذا اتحدت لم يكن للهالك قريب وارث بنسب او نكاح او نحو ذلك قال رحمه الله وانفردت اي المعتقة بإرث كل المال حيث تا عادت ثم قال رحمه الله فان كانت طيب هنا صورة فان كانت المعتقة قد اعتقت قريبا راه قلنا ترث بفرد و يمكن كذلك ان تليت جميع المال؟ نعم. قوله هنا وانفردت بارث كل مال حيث اتحدت انفردت بارثه اما بتعصيب فقط او بفرض وتعصيب واضح المال كلو اما بتعصيب فقط اذا اعتقت بعيدا ولم يترك غيرها او بفرض وتعصيب اذا اعتقد قريبا مثلا زوجا لها فانها ترث الربع مثلا بالفرد وما بقي بالتعصيل. فالمقصود تأخذ الملك كله بتعصيب فقط او بفضل وتعصيب لكن بشرط اذا اتحدت لم يكن معها وارث اخر كانت بوحدها اما ان كان معها هالك فلن ترتفع كله وانما ترث ما بقي بعد اخذ لصاحب الفرض نصيبه. ثم قال الناظم وان يكون ورثوا حاز نسبين كام من اخت فباقوى قال لك ذكر لك هنا مسألة وهي اذا كان الوارث قد حاز نسبين ذكر او انثى حاز نسبين فانه يرث باقواهم والمراد بالنسبين هنا لاحظ ماشي مراد حاز نسبين سببين فرق بين سببين نسبين واضح؟ سببين يقدر يكون الإنسان وارث بين باعتباره زوجا وباعتباره ابن عم هذا كنقولو حاز سببين ماشي نسبين واضح نسبين بمعنى يرث من جهتين في النسب من جهتين فسبب واحد اللي هو النسب واضح الفرق بينما سبقوا هذا ما سبق سببين زوج وابن عم ومعتق هادي اسباب متعددة الان سبب واحد اللي هو النسب ويمكن ان يرث من هذه الجهة ومن هذه الجهة قد تقول كيف ذلك؟ يتعذر هذا ولا لا من جهة النسب وعندو جوج د الأسباب من جهة النسب وهو ابن عم واخ مثلا كيف يكون؟ لا يكون هذا عقلا كيبان لينا لا يكون مفهوم الجواب ان هذا قد يكون في غير الإسلام اذا حصل في غير الاسلام او حصل في الاسلام دون قصد والا فانه الاصل انه لا يكون والاصل انه محرم لا يجوز للانسان ان يقدم عليه. لماذا؟ لان هذا اللي هو ان يحوز انسان نسبين لا يكون الا بنكاح المحارم الا بان ينكح رجل محرما من محارمه. عاد حينئذ غنلقاو واحد حاز نسبين او وحدة حازت نسبين لمتى نجد هذا بنكاح المحارم واذا هذا نكاح محارم اما ان يكون قبل الاسلام والناس من بعد عاد دخلوا للاسلام مكانش عندهم داكشي حرام وعاد دخلوا للاسلام واما ان يكون في الاسلام عن غير قصد واضح؟ اما ان يكون عبدا هذا لا يمكن هذا هو المعنى حاز نسبيني مفهوم قال وان يكن الوارث حاز نسبين اي نوعين من النسب لا يصح قوعهما في الاسلام على سبيل العمد لا يصح وقوعهما في الاسلام على سبيل العبد اذا اما ان يكون وقع قبل الاسلام او في الاسلام دون قصدهم قال كام اخت يمكن ان تكون الوارثة اما للهالك واختا له. واحد هلك هالك وترك واحد المرأة ام واخت له. نعم يمكن لكن بهاد الصورة ذكرنا الان ويش قبل الاسلام او دون عمل فحينئذ الا لقينا واحد الوارث يمكن ان يكون كذا ويمكن ان يكون كذا. فهل يرث بهما معا؟ لا غير يورث غير بواحد ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت اخت شنو المراد بها؟ بالاجماع المراد بها الشقيقة وقيل كذلك تدخل فيها الاخت للاب اذا فتكون هاد الاية نصا في ميراث الاخوة الاشقاء والاخوة للاب ميمكنش نورتوه باعتباره اما وباعتباره اختا انقلها لك عليكم وترك اما واختا لا وخلا غي واحد لن يرث بهما معا غير بواحد طيب بأيهما يرث باقوىهما. شنو ضابط هاد القوة باقواهما؟ نشوفو الوارث الذي لا ينحجب بحال. مثلا لقينا الأم والأخت الأم لا يمكن في مسألة ان تحجب الام الأم ديما ورثة والأخت قد تحجب اذن غنورثوها بصفتها اما او لقينا واحد بنسبي واحد النسب اذا حجب يحجب دابا نقلين لكن لا يسقط واحد الوارث يمكن ان يسقط. واضح؟ وجدناهما لا يحجبان واحد يرث اكثر من الآخر. نورثو الأكثر اذن هذا هو الأقوى. الأقوى فتزوجها وهو لا يعرفها فحملت منه فتبين بعد انها بنته ففارقها ثم ولدت فالكبيرة هاديك البنت التي اه الكبيرة هي التي وطئها فالكبيرة ام اخت. مثلا لو فرضنا ان الكبيرة توفيت الصورة الآن رجل تزوج ابنته دون ان يعرفها فولدت بنتا. الكبيرة التي ولدت موطوءة توفيت واضح الكلام فان الصغيرة حينئذ تعد بنتا لها وتعد اختا لها تعد بنتها واختها من ابيها لانها تشاركها في الاب ولو توفيت الصغيرة فرضنا الصغيرة هي التي توفيت فالكبيرة اللي هي الموضوءة تعد اما للصغيرة واختا لها من جهة الاب لان اباهما واحد هداك الذي نكح ابنته هو اب لها واب لب لبنتها واش واضح الكلام؟ اذا لو فرضنا توفيت توفيت البنت الصغيرة وتركت الكبيرة الكبيرة تنتسب اليها بماذا هي امها واختها امها ولدتها من بطنها واختها من جهة الاب ابوهما واحد ولو توفيت الكبيرة في الصغيرة بنت تنقولها لك وتراك بنتا او اختا اما بنت هذه المرأة واما اخت لها من جهة الابي واضح المسألة فنورثها بأقوى النسبين في السورة الاولى توفيت الصغيرة وتركت الكبيرة. الكبيرة اش كتجيها امها او اختها اذا نريتها بصفتها اما لان الامة لا تنحجب بحالها مفهوم الصورة الأخرى توفيت الكبيرة وتركت الصغيرة فالصغيرة بنتها واختها نرث نورثها بصفتها بنتا لأن البنت لا تنحجب بها مفهوم الكلام؟ هذا هو المعنى. او العكس لاحظوا الآن صورة اخرى توفي الأب توفي الرجل فهاد الصورة هادي توفي الرجل شغنقولو في الكبيرة؟ نقولو اه في الصغيرة توفي الأب وترك بنتا كبيرة وصغيرة بالنسبة للصغيرة فهي بنته وبنت بنته اما بصفتها بنتا لبنت فلا ترث وبصفتها بنتا له ترثه. اذا فتعتبر بنتا لا بنت بنت مفهوم قال رحمه الله وان يكن وارث حز نسبين كام اخت انه يرث حينئذ في باقوى النسبين. قال رحمه الله خمس اناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثون. هادي مسألة اشرنا اليها قلنا ستأتي وهي مفيدة ذكر هنا رحمه الله خمسا من الاناث لا يرثن غيرهن من اقاربهن وذلك الغير يرثهن والناظم رحمه الله لم يقل خمس اناث لا يرثن غيرهن من الذكور اطلق ولا لا لان هذه المسألة تدخل تدخل في بعض صورها بعض الاناث انثى ترث غيرها وهذه الانثى لا ترث الاولى ولذلك عمم اذا اش نقول؟ نقول خمس اناث لا يرثنا اقا بعض اقاربهن وذلك القريب ذكر او انثى يرثهن واضح لانه في اربع سور كنلقاو الذي يرثهن ذكرا وهن اناث لكن في سورة انثى ترث غيرها والاولى لا ترثها ولذلك اطلق الناظم قال خمس اناث لا يرثن غيرهن وذلك الغير له مورثون واضح كلامهم اذا خمس من الاناث لا يرثن غيرهن من اقاربهن سواء كان ذكرا او انثى. وذلك الغير ذلك الشخص الاخر سواء كان ذكر او انثى له مورثهن اي له ارثهن يرثهن طيب شكون هاد الخمس؟ قال اولا بنت اخي الاولى الفقيه بنتو لاخي بنت الاخ لشخص ما لا ترثه لو مات قبلها شوف لاحظ لو فرضنا ان هالكا هلك وترك بنت اخ هذا رجل رجل مات شخص ذكر وممن ترك من اقاربه خلى ترك بنت اخ هل بنت الاخ من الورثة لسنا من الورثة قطعا اذن فانها لا ترثه طيب لو قدر ماتت هي قبله هاد بنت الاخ هي ماتت قبله شغانقولو؟ هلك رك وترك عمن والعم من واضح اسي مراد فإنه يرثها لأنه عمها والعم من الوراثة الثاني بنت عم وترك بنت عم لا تريثه هلكت هي تركت ماذا ابن عم يرثها لانه من الورثة. عمة هلك تركها عمة. العمة من الوارثات. لا اذن لن ترثه. هلكت هي قبله هلك هالك وترك ابن اخ شقيق او لأب فانه يرثها وبنت بنت امرأة الرابعة بنت بنت امرأة بنت البنت بنت وبنت امرأة بنت بنت امرأة هل بنت البنت من الوارثات الإسلامي حنا قلنا في مثلا بنت الإبن وبنت اما بنت البنت فلا ترث اولاد البنات عموما لا يرثن ذكورا انا واناثا اولاد البنات لا يرثنهم هلك هالك ايا كان ذكرا او انثى وترك بنت بنت بنت او ابن بنت شوف ابن بنت لا يرث اولاد البنات لا يرث لا مفهوم اذن الشاهد عندنا فهاد الصورة لي بغينا الآن لي غيتحقق فيها المقصود بنت بنت امرأة مقالتش لك النظيم هالكين ولا ميتين لا امرأة بالضبط بالخصوص. لأنها لو كانت بنت بنت رجل شنو الحكم جدها لامها ابو امها وهل الجد للام من الورثة شكون لي سبق لنا فالأجداد الذكورية نيت؟ جد واحد هو لي سبق جدو للأبي الجد للأم ماشي من ورا مفهوم؟ اذن لو فرضنا ماتت هي تنقولو جدها ابو امها والجد للام ليس من الورتة هلكه وقبلها غنلقاو بنت وبنتين بنت وبنتي ليست من الورثة اذن بنت بنت رجل هذه لا ترثه ولا يرثها اصلا فلا تصلح للتمثيل هنا حنا بغينا مثال هادي متورثش الأخرى في هذه اللغة اذن شكون؟ قلناها بنت بنت امرأة اذن اذا ماتت المرأة تركت بنت بنت لا تلد العكس اذا ماتت البنت اشتركت جدة لام والجدة للام اي ذكرناها الان من الوارثات واش واضح؟ لو مات تلاتين بيتو شنو تركتو بوليسي جدة لأم ام امها من الوارثات مفهوم الكلام؟ عرفتي علاش قالك ناضي من بينك وبينت امرأة مفهوم؟ الخامس عتيقة اي معتقة ماشي معتقة معتقة بالفتح عتيقة العتيقة اي طاقة فانها لا ترث من اعتقها لو مات قبلها. اعتقها وتزيد توتو من الفوق. واش واضح الكلام؟ اذن العتيقة المعتقة لا ترث من اعتقها لو هلكها بكم وترك عتيقة واحد الهادي كالك او شوف لاحظ الهاليك الذي هلك ذكرا او انثى ما كيهمناش هلك هدي كن ذكر معتق ولم يترك وارثا وانما ترك معتقا هاد المعتق لا ابدا لا يرثه العكس هلك العتيق اي المعتق وترك المعتق يرثه المعتق ذكر او انثى مفهوم اذن عتيقة اي معتقة فانها لا ترث من اعتقها وهو يرثها ان ماتت قبله وهادي في الحقيقة هاد المسألة لا تختص بالإناث هاد الأخيرة الأخيرة عتيقة او عتيق ياك بجوج عتيقة الانتى او عتيق الذكر دايما عندهم مقاعد هنا وهياش؟ المولى الاسفل لا يرث المولى الاعلى المولى الأسفل هو المعتق ذكر او انثى مرا ولا رجل. لا يرث المولى الأعلى لي هو المعتق. ذكرا او انثى. والأعلى يرث الأسفل سواء كان ذكرا او انثى المعتق يرث المعتق مطلقا والمعتق لا يرث المعتق مطلقا مفهوم ثم قال وارثهم قد كان بالكتاب سنة اجمعين قال وارثهم اي هؤلاء الورثة من الذكور والاناث. البيت راجع لجميع ما سبق قالك اعلم ان ميراث كل من ذكر من الذكور والإناث بالفرض او بالتعصيب قد ثبت اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع وان كان في ادعاء الاجماع في بعض الصور نظر اذ بعض الورثة فيهم خلاف بين اهل العلم اذا قال رحمه الله وارثهم قد كان بالكتاب. كم من الورثة ثبت ارتهم بالكتاب خمسة انواع النوع الاول ممن تبت الى ضبطنا غي هادو لي في الكتاب مزيان لان الكتاب محفوظ اذن الذين ذكروا في الكتاب اولا من اولاد الصلب ذكورا واناثا الابناء والبنات اولاد الصلب في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ها فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركوا ان كانت واحدة فلها النصف. هذا ميراث اولاد الصلب ذكورا واناثا اه الثاني ممن ذكر في القرآن الاب والام الأبوان في قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له واخوة فلأمه السدس الثالث ممن ذكر الزوج الزوجة في القرآن الزوج والزوجة ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم الى اخره الرابع مما ذكر في القرآن الاخوة للام اخوة للام في قوله تعالى آآ وان كان رجل يورث كلالة او امرأة اتوا وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الخامس ممن ذكر في القرآن الاخوة الاشقاء ذكورا واناثا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. وقيل كما سيأتي معنا ان شاء الله ان هذه الاية تشمل ايضا الاخوة الاخوات والاخوة الاب كما سيأتي لان الاية فيها الاطلاق واما الاخوة للام ففي الاية الاخرى لانها قد آآ قدر فيها الميراث بالفرد لاحض فرق بين هاد الاية والاية السابقة وان كان رجل يورثك لا يلزم امرأته وله اخ وقت. الميراث باش كاين تما؟ بالفرض ما كاينش التعصيب. ابدا. قال لينا الله تعالى الا كان الى كان غير واحد فله السدس واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما كاينش التعصيب. واللي ما كيورتوش بالتعصيب هم الإخوة للأم. وهنا كاين التأصيل. فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كان وان كانوا اخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الانثيين التعصيب والاخوة الاشقاء للاب هم الذين يرثون تعصي اذن شحال دكرنا الآن خمسة ياك اذن هؤلاء ثبت ايتهم بالكتاب قالك قالك المؤلف رحمه الله في شرحه واحد عشر نوعا ثبت بالسنة اه وهم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق وابنه العم للاب الى اخره. والوارثون بالاجماع اربعة انواع اولاد الابن ذكورهم واناثهم اولاد لابنه يعني ابن لابن وبنت لابني وقيل انما يجدون بكتاب دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم لانها عامة اولادكم يشمل اولاد صلب وما نشأ عنهم والثالث الثاني اخوة للاب وقد تحدثنا عنهم والثالث الجدة للاب والرابع جدة ام الابي قياسا على غيرها لكن الذي احب الاشارة اليه هنا هو ان ما ذكره المؤلف رحمه الله غير مسلم في جميع تفاصيله. نعم خمسة ثبت ارتهم بالكتاب احد عشر نوعا هذا هل كله تبت ارثه بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في ذلك كثير من هؤلاء الذين ذكرهم في ارثهم بالسنة قد ورد الخلاف عنهم الخلاف فيهم بين السلف بين الصحابة والتابعين وتابعيهم وارثهم انما ثبت بغير السنة ثبت اما بالاجماع وبما استقر عليه العمل وبما ذهب اليه عامة العلماء وقوله بعضهم ثبت يأتوا بكتاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالاجماع فيه الاشارة الى انه لم يقع خلاف في واحد مما سبق مع وجود الخلاف في بعض الورثة كالجد مثلا والجدة الاب ونحو ذلك بعض الورثة في ارثهم خلاف بين اهل العلم اذا لكن في الجملة يرثهم اما ثابت بالكتاب والسنة او الاجماع زيد اسيدي الى اخره قالوا للناس الوارثات التي تقدم منهن منهن اي نعم ان الامور للميت الميت ايضا ومنهن اوفاهن ممكن تكون في نسخة نسخة تاني زيد ومن هنا زوجة للميت ومنهن اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام فالاخت قسم واحد على الاجمالي وثلاثة اقسام على التفصيل من هنا جدة للاب وان علت او جدة للام وان علت فوقا من مراتب كثيرة لم تكن الجنة العالية قد فصلت اي مفصولة عن الميت بذكر كأمها بالجدة للاب او ام ابي الجدة للام لانها اذا فصلت عنه بالذكر لا ترث ميت اذ لا يرث عند ملك الا ام الاب او الا ام الاب وام الام وامهاتهما التي لم يفصلن عن الميت بذكر. وسيأتي ان شاء الله الخلاف في المسألة من بعد في ميرات الجدة سيأتي اه ذكر الخلاف فيها وان من المالكية من يورث اربع جدات. سيأتي بعد ذلك ان شاء الله ثم المرأة التي قد اعتقت الميت او بعد اصوله منهن ايضا فترث الميت بالولاء اذا لم يوجد من يرث ما له من اسد وانكاح فان لم توجد فان لم توجد المعتقة فعصرتها يقومون مقامها فما سيأتي. ورثات حياء على الاجمال سبع وهي الام والبنت الزوجة والاخت والجدة والمعتقة التي هي مولاة النعمة ومن عاداهن لا يرث ابدا كبنت الاخ والعمة وبنت العم وبنت المعتق وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم نعم الورثات كلهن ليس من فرده الا اثنتين ثم اشار الى ما يكون به ارثهن من فرد او تعصيب بقوله اثم جميعها الوارثات المذكورة بفردا اي الوارثات المذكورة بفرد فقط حصل لحاصل بفرض لا بتعصيه في اللجنتين منهن فبتعصيب اي ثم بتعصيب فقط جلى اي ظاهر الاخوات يجلسوا اخوات الميت لاب او اخوات الابوين وهن الشقائق مع ابنة واحدة او اكثر او مع ابنة ابن واحدة او اكثر من سفن. دون وجود ميل اي كذب في ذلك. اذ الاخوات الشقائق او الاخوات مع البنات كالعصبة يرثن ما فضل عن البنات. ولا ولا يفرض لهن مع البنات وانسكن ابدا ثنية امرأة معتقة لابعد عنها اي اجنبي فانها ترث بالتعصيب فقط ما تركه عتيقها وانفردت المعتقة عن سائر الوالدين درس كل اي جميع المال بتعصيب فقط ان اعتقد اجنبيا او بفرد وتعصيب ان اعتقت قريبا ترسه بالحر. حيث اتحدت بالارث بان لم مليون في المية بشيء من الاسباب السابقة لله اذا اعتقت حرة فاذا اعتقت حرة من عبدها الذي هو اجنبي عنها فمات ولم يوجد من يرثه الا هي فانها ترث جميع ما له بالولاء واما ملكت اباها اعتق عليها ثم مات عنها وحدها فانها ترث نصف ماله بالنسب النصف الباقي والنصف الباقية والنصف الباقية بالولاء وان اعتقت عبدها الاجنبية فتزوجها ثم مات عنها وحدها فانها ترث فيها الروعة بالزوجية. وجميع الارباع الثلاث وجميع الارباع الثلاثة بالولاء فهذه زوجة ترث جميع المال ربوعه بالفرد والباقي بالتحصيل فالحزنة بيني ورث باقواهما ثم اشار الى حكم من كان ذا نسبين يقتضي كل منهما فردا او تعصيبا بقوله وليكن الشخص الوارث الذكر او الانثى حاجة الى النسبين اي نوعين من النسب من النوم قبل السين لا يصح وقوع عموما في الاسلام على سبيل التعمد يقتضي كل منهما فردا او تعصيبا وذلك كأم للميت اخت له او بنت للميت اخت له باقوى اي فانه يرث الميت باقوى النسبين الذي لا ينحجب من يرث به او يقل الحجاب توامق عليه كلمة جنسيا تزوج بعض محارمه فولد معها اولادا ثم اسلموا ووقع في المسلمين غلطة. كما اذا انجلى قوم عن بلدهم فالتقى رجل مع بنته في بلدة اخرى فتزوجها وهو لا يعرفها ووطئها فحملت فحملت منه تحدث معها فتبين له انها بنته ففارقها. ثم ولدت من ذلك الحمد بنتا الكبيرة منهما ام اخت بالاب الصغيرة. منهما بنت الابي الكبيرة فإذا مات ذلك الواطئ فهما بنتان فهما بنتان له ثالثان فيه الثلثين وان ماتت الصغيرة منهما اولا فالكبيرة ام لها واخت لها بالأب بكونها اما لان الام لا تنحجب عن الارث ابدا بخلاف الاخت. فانها تنحجر في بعض السور وان ماتت الكبيرة منهما اولا فالصغيرة بنت لها واخت لها بالاب وترسها بكونها بنتا لان بنت استقبلت الحجم عن الارث ابدا وان تزوج رجل ام ام ابيه غلطا فوطئها فوجدت معه طفلة ثم مات ابو الواطئ عن تلك الطفلة بعد موت ابيها فهي بنت ابنه واخته بالام بكونها بالتبنين لانها لا تنحجب الا بابنك او بالتين فوقها بخلاف الاخت للام فانها تنحجب بالاصول الذكور وسائر الاولاد والانساك وان تزوج بنته غلطا فوطئها فولدت ابنا ثم ماتت الموضوءة بعد الواطئ عن ذلك الابن فهو منها واخوها بالاب. وكل منهما يرث بالتعصيب ويرث وبكونها فيرثها بكونه من؟ لان من الصلب لا ينحجب ابدا بخلاف الاخ فانه ينحجب في مواضع كثيرة. نعم خمس اناس لا يرثن غيرهن من الاقارب وهو يرث وهو يرثهن ثم اشار الى الاناث الخمس التي ورثن ولا يرثن اللاتي يورثن ولا يرثن بقوله خمس اناث من الاقارب لا يرثون اشخاصا غيرهن من اقاربهن وذلك الغير له مورتون اي اي ارثهن الاولى منهم بنت اخ فلا تلث عمها ان مات قبلها لان بنت الاخ لم تذكر في الاناث الوارثات وان ماتت قبله فانه يرثها لان العم من جملة الوارثين والثانية بنت عم فلا تلث فلا ترث ابن عمها ان مات قبلها لانها غير مذكورة في الوارسات. وان ماتت قبله فانه يرثها لان ابن عم من جملة الوارثين الثالثة عمة فلا تلس ابن اخيها ان مات قبلها لان العمة غير مذكورة في الوارثات ويرثها هو ان ماتت قبله لان ذا الاخ من جملة الوارثين والرابعة بنت بنت امرأة فلا تجلس فلا تلس ام امها التي هي فلا ترث امة فلا ترث ام امها التي هي جدتها للام ان ماتت جدتها قبلها لان اولاد البنات كانوا يقرن واناثا لا يرثون شيئا وترسها المرأة التي هي جدتها لامه ماتت تلك الحفيدة قبلها لان الجدة يؤمن بالجملة الوارثات. واما بنت بنت واما بنت بنت رجل فلا تليت ذلك الرجل الذي هو جدها للام ولا ايضا الخامسة عتيقة اي معتقة بالفتح فانها لا ترث من اعتقها ابدا اذا مات قبلها. لان المولى لان المولى الاسفل لا يلف من الاعلى. وان ماتت العتيق اولا ورثها نعتقها الذي هو المولى الاعلى ان لم يجد من يرثها بنسب ونكاح. تنبيه اعلم انه قال نعم دايما اذا بقي شيء تنبيه اعلم انه لا يرث عند مالك اولاد بنات الذكور والاناث ولا بنات الاخوة الاشقاء واولي ابي او لاب واولادهم ولا اولاد الاخوات مطلقا ولا اولاد الاخوة للام وللعم للام واولاده ولا العمات مطلقا واولادهن. ولا بنات الاعمام مطلقا واولادهن ولا اب ام الاب ولا امهات الاجداد للاب واباء ان ولا اباء امي وامهاتهم. ولا الاخوات الاخير ولا ابوء من ابي واضح؟ ابو امي ابي ابوء من ابي ام الاب هي الجدة للابي ابوها لا يرث ولا امهات الاجداد للاب واباؤهن امهات الاجداد للاب الذكور ماشي الجدات الاجداد جدك للأب امه لا لا تلد اذا شكون الجدة اللي كتورث؟ ام ابيك مباشرة ماشي ام جدك هنا المسألة الان ابو ابيك جدك للاب هذا يا ريت امه تعتبر جدة لك لكنها لا تلث الجدة اللي كتورث هي ام الاب فقط وامها وام امها الى اخره. اما ام الجد للاب ام ابي الهالك لا هادي لا ترث واضح نعم فصل ذكراني لان هداك الاب ماشي مشكل لكن وجد ذكر لي الاب وابو الابي قال ولا امهات جد لابي امهات الاجداد للاب واباؤهن علاش لاحظت؟ بالنسبة لامهات الاجداد الاب لا يرثن لماذا؟ لوجود الذكري الفاصل ولا اباؤهن لماذا لوجود الانثى الفاصلة واضح؟ اباء هؤلاء الامهات لا يرثن لوجود الام الفاصلة لان حتى الجد للاب شنو الشرط؟ شرط ارثه ما شرط ارث الجد للابي وان عالا يفصل بينه وبين الهالك انثى واضح؟ الجدولي الابي وابوه وابو ابيه وابو ابيه وهكذا ميفسرش انثى نعم قال ولا اباء الام وامهاتهم. ابو الام يعني الجد من جهة الام ليس من الورثة. جد واحد اللي كيورث. وهو الجد للابي اذا اباء الام وامهاتهم امهات اولئك الاباء لا يرثن لاحظ الان جدا من جهة الام وما غتورث علاش؟ بوجود ذكر يفصل بينه وبين الهادي قال الاخوال والخالات واولادهم وعلى المولى الاسفل من جديد والعتيق ومن الناس القريبة ولا الاناث القريبة للمعتم. نعم يجب ان تقدم من الرجال والنساء اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع ما اشار الى ان اما ان يكون بهتام او سنة او اجماع بقوله وارثهما اي وارث بعض الوارثين من الرجال والنساء قد كان للكتاب للقرآن. رأيت بعضهم قد كان بسنتنا اي باقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتوا بعضهم قد كان بالاجماع اي باتفاق الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على توريثه قياسا على من ورث بالكتاب او بسنة بلا وجود ارتياب اي شك في ذلك الوارثون بالكتاب خمسة انواع الاول اولاد الشرب ذكورهم واناثهم. لقوله تعالى الاولاد الصلب ذكور. اولاد الصلب ذكورهم واناثهم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله ثاني الابوان لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس فيما ترك الى قوله السدس ثالث الزوجان لقوله تعالى ولكم مثل ما ترك ازواجكم وان لم يكن لهن ولد الى قوله اثم. رابع الاخوة للام ذكورهم واناث تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس الى قوله كسلل والخامس الاخوة الاشقاء لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا انيس ما ترك الى قوله اي اثنتين الانثيين كقوله الانثيين الوارثون بالسنة احد عشر نوعا على التفصيل وهم ابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق وابنه والعم للاب وابنه ومولى النعمة ومولاة النعمة والجدة ام ام وابنة الابن مع بنت والاخت للاب مع الشقيقة والوارثون بالاجماع اربعة انواع الاول اولاد اني ذكورهم واناثهم وقيل انما يرثون من الكتاب لدخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الاية. ومعنى قول بعضهم حينئذ انهم يوارثون بالاجماع ان الاجماع وقع وهذه الصورة مثلا هاد الصورة قلت لكم وبنت لابني مع بنت الصلب بنت الابن معادن توصل بالمشهور ان ارثها تبت بالاجماع ماشي بالسنة لم يرد فيها خبر وانما ثبت ارثها بالاجماع وهذا مثال معروف في الاصول الاجماع على ان للبنت لابن السدس مع بنت الصلب بنت لبن مع بنت الصلب لها السدس بنت الصلب لها النصف وهي لها السدس تكملة للثلثين قال ومعنى قول بعضهم حينئذ انهم بالاجماع ان الاجماع وقع على دخولهم في تلك الاية والثانية الاخوة لابي ذكورهم واناثهم وقيل انما يرثون الكتاب بوضوح الاجماع على دخولهم في قوله تعالى هلك الاية الثاني والثالث الجد للاب نعم. رابع جدة ام الاب قياس على غيرها وبالله التوفيق