﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:54.500
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قمنا بالدرس الماضي عند الكلام على  اول الاغتسال الغسل في الاصل هو اسمه مصدر لاغتسل قال في العربية اغتسل يغتسل غسلا

2
00:00:54.600 --> 00:01:17.550
الغسل اسمه مصدره بان المصدر اغتسل هو للاغتسال نقول اغتسل فلان بمن امن بدنه بالمال بالصفة المخصوصة التي ستأتي معنا باذن الله لان الاغتسال في الشرع له مفهوم خاص ليس كالاغتسال لغة الاغتسال لغة تعميم جميع البدن بالماء

3
00:01:17.800 --> 00:01:38.550
اما شرعا فله مفهوم خاص له فرائض وسنن وفضائل وموجبات كما سيأتي اذا الاغتسال بالمفهوم الذي ذكرنا يقال له الغسل وهذا اسمه مصدر الاصل ان يوقع له اغتسل له اغتسالا وقد يقال غسلا

4
00:01:38.600 --> 00:02:01.500
اذن الاغتسال والغسل بمعنى واحد وهو تعميم جميع البدن بالمال وشرعا بهيئة مخصوصة بصفة مخصوصة وهي الاتي الكلام عليها باذن الله ويقال ايضا الغسل بفتح الغيب والغسل في الاصل بفتح الغين

5
00:02:03.200 --> 00:02:21.100
كذلك مصدر ولكنه ليس خاصا بالاغتسال الذي هو تعميم جميع البدن بالماء الغسل يقال لاي غسل كيفما كان؟ لغسل ثوب او مكان او عضو من الاعضاء ذلك يقال له غسل بضم الغين

6
00:02:21.750 --> 00:02:50.300
فمثلا يقال فغسل ثوبه غسلا غسل وجهه غسلا اما اغتسل فيقال اغتسل غسلا بالضم واضح الفرق بينهما اذن الغسل بمعنى الاغتسال هو لجميع البدن اما الغسل بفتح الغين فهو غسل ثوب او مكان او وجه او شيء اخر المقصود ما ليس باغتسال

7
00:02:50.500 --> 00:03:11.850
مما فيه امرار اه اليد على من الاعضاء مع صب الماء او على شيء من الاشياء فمثلا هذا المكتب ان صببنا عليه الماء وامررنا شيئا على هذا المكتب فانه يقال فيه في فعل غسلا غسلناه غسلا

8
00:03:11.950 --> 00:03:33.350
اما الغسل فهو الاغتسال كما بعض اهل العلم قال الفرق بين الغسل والغسل ان الغسل بفتح الغيب اسم للفرن والغسل بالضم اسم للماء وممن قال هذا القرافي رحمه الله في الذخيرة وقال وهو المشهور

9
00:03:33.500 --> 00:03:53.450
ان الغسل بالفتح هو الفعل والغسل بالضم هو الماء عكس الوضوء في الوضوء قلنا بالضم الفعل وبالفتح ما يتوضأ به هنا المشهور عندهم ان الفقهاء ان الغسل بالفتح هو الفطر والغسل بالضم هو ما يغتسل به الماء الذي

10
00:03:53.900 --> 00:04:20.650
وبعضهم عكس قال العكس الغسل هو الفعل والغسل هو الماء القصد هو الاشارة الى المعنى الاول الذي ذكرته والاهم هنا الغسل بالضم اسمه مصدر اغتسل والغسل بالفتح كذلك يطلق على الفعل الا انه لا يطلق على الاغتسال على غير الاغتسال من الافعال. فعلى المفهوم الاول الذي

11
00:04:20.650 --> 00:04:49.100
اذا كانت الغسل والغسل مصدران معا هما مصدران يعني يدلان اي دالان على الفعل الا ان الغسل بالضم يدل على الاغتسال وبالفتح يدل على غسل لشيء مخصوص فعلى هذا الامر الذي ذكرته اولا فهما مصدران وهما معا يدلان على الفعل الا ان الغسل بالضم لجميع البدن وبالفتح لغير ذلك

12
00:04:49.100 --> 00:05:07.150
غسل ثوب كما قلت او كأس او اناء او ثوب او نحو ذلك اذا المقصود الخلاصة خلاصة هذا ان الغسل بالضم يطلق على الفعل ويطلق على الماء على مذهب طائفة من هذه

13
00:05:07.500 --> 00:05:22.300
والغزل بفتح الغير يطاق على الفعل ويطلق على الماء على طائف ما هو المشهور عندهم؟ هو ما ذكره الامام القرفي رحمه الله هو ذكر الذي ذكره الامام القرافي ان الغسل بالفتح

14
00:05:22.550 --> 00:05:44.400
والغسل بالضم الباء الذي يغتسل به يقول الناظم فصل فروض اسني فصل ماذا سيذكر في هذا الفصل؟ اشرت الى هذا في الدرس الماضي. سيذكر فيه رحمه الله فرائض الغسل وسننه ومندوباته وموجباته. وبعض الاحكام المتعلقة بالرسل

15
00:05:44.550 --> 00:05:58.900
وسنحاول ذكرها ان شاء الله ان شاء الله تعالى جميعا في هذا الدرس لسهولتها وقلة الكلام عليها اذا اول احكام الغسل ما هي الفرائض اذا هذا الفصل ماذا سيذكر فيه

16
00:05:59.100 --> 00:06:15.900
الضرائب السنن المندوبات الموجبات وبعض الاحكام المتعلقة بالموسم بماذا بدأ رحمه الله بالفرائض كما في الوضوء الوضوء به شيء مدى بفرائضه فكذلك الغسل بدأ بفرائضه قال فصل فروض الغسل قصد يحتذى

17
00:06:16.200 --> 00:06:33.950
تصمم تصمم هذا من النبض من البيت رسول داخل جزء من البيت يحفظ مع البيت فصل الفروض الغسل قصد يحتضر او بالغسل وفصل الخبر لمبتدأ محذوف هذا فصل ثم قال فروض جمع

18
00:06:34.150 --> 00:06:55.900
فرضي ما المراد بالفرد المراد به ما يرادف الواجب الذي سبق معنا في اول القصة الذي يرادف الواجب ما طلب الشريع فعله طلبا جازما اذن الفروض جمع فرض وهو ما لا بد منه ما لا يصح ما لا يتم الغسل ولا يصح الا به

19
00:06:56.150 --> 00:07:14.850
قروض معناها ان الغسل لا يصح الا بها. فان عدم واحد منها بطل الغسل فسد الاغتسال والانسان غير غير صحيح قال فصل الفروج الغسل او الغسل. قلنا سواء عبرنا بالضم او بالفتح وما معا صاعا

20
00:07:15.100 --> 00:07:35.900
اصلا ورود الغسل قصد بدأ بها. كم هي فرائض الغسل قبل ان نفصل الكلام عليها ابعد بفرائض الغسل اربعة فرائض فقط اذن امرها سهل يسير حصرها يسير وضبطها سهل عليكم لانها اربعة فقط

21
00:07:36.600 --> 00:08:04.450
طرائد الغسل اربعة اولها قال قصد يحتضر قصد العينية القصد النية وقال قصد يحتضر اي نية يطلب حضورها عند الغسل في اول الغسل في ابتداء الغسل قصد يحتضر لماذا قيد القصد بهذه الجملة؟ بقوله يحتضر

22
00:08:04.700 --> 00:08:30.200
اشارة منه الى ان النية لابد ان تكون مقترنة بالغسل عند اول الغسل وابتدائه والفالق الكثير لا يجزئ بإجماع المالكية لا يجزئ باتفاقهما فرق كبير لا يجزئ من نوى الاغتسال اليوم واغتسل غدا شخص نوى اليوم ان يغتسل

23
00:08:30.800 --> 00:08:47.600
ولكن نوى ان يغتسل غدا بالليل هذا فرق كبير فمثل هذا الفرق لا يجزئ معه الغسل بالاتفاق لابد من تجديد النية ان يجدد النية عند عند ارادة الغسل عند بدء الغسل او مباشرته

24
00:08:48.900 --> 00:09:09.000
اما الفارق اليسير ففيه خلاف بينهم اذن الكثير لا يجزئ واليسير اختلفوا فيه فبعضهم قال لا بأس به معفول عنه مغتفر وقيل له والاصح انه مغتفر معفو عنه ان كانت المدة يسيرة بين القصد وبين الشروع في الغسل

25
00:09:09.150 --> 00:09:27.500
فالمختار عندهم انه ان ذلك مغتفر ومعفو عنه ولا يضر وبعضهم قال له اذن الشاهد ما هو الاصل في النية ان تكون منفصلة عن الغسل او ان تكون معه مصاحبة له

26
00:09:27.600 --> 00:09:50.600
الاصل المصاحبة لذلك قال قصد يحتضر اي يطلب حضوره عند ابتداء الغسل نية يطلب حضورها عند امتلاء الرسل فإن تقدمت بكثير لم تجزئ بلا خلاف هذا الفرض الاول لماذا؟ لاحظوا هاد الفرض ايضا ذكرناه في الوضوء

27
00:09:50.700 --> 00:10:13.850
ونذكره هنا في الغصن ماذا لأن الغسل عبادة والعبادة لابد فيها من النية لا تصح عبادة ولا تقبل من العبد الا الا بنية التقرب الى الله فمن اتى بعبادة ما دون قصد التقرب الى الله لن تصح عبادته. في اجماع اهل العلم

28
00:10:14.150 --> 00:10:31.650
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد من قصد التقرب الى الله تعالى من اخلاص النية له ان تنوي بفعلك هذا وجه الله عز وجل سواء كان صلاة او صوما او زكاة او

29
00:10:32.100 --> 00:10:49.350
طهارة وضوءا او غسلا او غير ذلك. فالمقصود ان العبادات ان العبادات كلها لابد فيها من الغسل الغسل النية النية واجبة فيها فلذلك ذكرنا ان نية شرط في الوضوء وشرط في

30
00:10:50.300 --> 00:11:04.750
اما الوضوء فهو ما يرفع الحدث الاصغر. والغسل هذا يرفع الحدث الاكبر. فعند رفع الحدث الاصغر لابد من نية التقرب الى الله وعند رفع الحدث الاكبر كذلك لابد من نية التقرب اليه

31
00:11:05.700 --> 00:11:24.400
اذا يقول قصد يحتضر هذا الفرض الاول. الثاني قال فور بل من الفرائض الفور وقد سبق معنى الفور في كلامه عن الوضوء ما معنى الفور؟ الموالاة بحيث يغسل جميع اعضاء بدنه

32
00:11:24.500 --> 00:11:51.400
في زمن واحد في وقت واحد في ان واحد دون تفريق الفور ضده تراخي ضد التأخير او التراخي والتراخيص معناه هنا في الغسل ان يغسل المغتسل بعض الاعضاء ثم يؤخر البعض الاخر الى وقت اخر هذا لا يجوز لابد ان تغسل الاعضاء كلها في وقت واحد في زمن واحد

33
00:11:51.500 --> 00:12:08.600
بمعنى يجب ان يغسل الاعضاء المتتالية المتتابعة في الايام سلا كلها عضو بعد العضو الاخر بالصفة الاتية ان شاء الله. ستأتي معنا صفة الرسل اذا الفور لولاة امر لا بد منه لابد ان يكون الغسل دفعة واحدة

34
00:12:08.700 --> 00:12:24.500
لو ان احدا من الناس اراد ان يغتسل فدخل الى مكان الاغتسال وغسل شقة الايمن شقه الايمن ثم طرأ عليه طارئ طرق احد الباب او صرخ صغير او نحو ذلك

35
00:12:24.500 --> 00:12:40.300
فلبس ثيابه وخرج وحصل فصل طويل لان ضابط الفصل الطويل والقصير هو الذي سبق معنا الزمن الذي تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل يقال مثل ذلك هنا في الغسل

36
00:12:40.350 --> 00:13:06.750
حصل فصل يسير ثم رجع الى مكان الاغتسال وخلع ثيابه واراد غسل الشق الايسر الذي لم يغسله قال دائما غسلتو بقا ليا غير يكفي لا يكفي لا يجزئه لماذا لعدم وجود ركن من الاركان فرض من الفرائض اللي هو الفوض الشق الاول غسله في زمن والشق الثاني يغسله

37
00:13:06.750 --> 00:13:25.350
ثمانين متأخر عنه بينهما فصل طويل فهذا لا يسيء لابد ان يفعل الغسل كله في ان الواحد هذا معنى اذا الفور بحيث يفعل الغسل كله دفعة واحدة عضوا بعد عضو. والتفريق اليسير الفرق اليسير مغتفر

38
00:13:25.350 --> 00:13:41.750
المختصر الذي هو ايش الا يصل الى جفاف الاعضاء المحتلة في الزمن المعتدل الى هذا الزمن الفرق اليسير المختطف في الوضوء وكذلك مختبر في الغسل هذا الثاني ثالث من فرائض الغسل قال عموم الدلك

39
00:13:42.600 --> 00:14:04.050
عموم الذنب هذا من اضافة الصفة للموصوف تقدير بمعنى ايش؟ الدلك العام فاضاف الوصف اللي هو العام للموصوف ما هو الدلك سبق معنا؟ معناه في الوضوء اش هو الدلك امرار العضو على

40
00:14:04.300 --> 00:14:22.350
على العجب الا انه لاحظ كاين واحد الفرق يسير بين الدلك هناك والدلك هنا الذنب هناك امرار اليد على العضو اما هنا امرار عضو على عضو ماشي شرط سواء كان يدا او غيرها

41
00:14:23.100 --> 00:14:45.050
امرار عضو علم. اذا من امر اه عضده على هذا العضد في الغسل يجزئه يجزئه من امر رجله اليمنى على رجله اليسرى يجزئه اذا المقصود هنا امرار عضو على عضو سواء كان العضو يدا او غيرها. لا يشترط

42
00:14:45.300 --> 00:15:02.850
ان يكون الامرار بخصوص اليد المقصود عضو على عضو اخر اذن بدلك كما قلنا المراد بايش؟ الإمرار امرار عضو على عضو ولو بعد صب الماء كما سبق سواء كان ذلك مقارنا لصب الماء او بعد بعد صب الماء بيسير

43
00:15:03.050 --> 00:15:24.250
وليس المراد بالدلك ياش؟ ما قد يتبادر للأذهان كما ذكرنا في الوضوء الحادك لا المقصود بذلك ان تمر يدك على اعضائك لماذا؟ لماذا اشترطوا عموم الدرك فيه لان الغسل لا يسمى غسلا لغة الا اذا كان فيه امرار

44
00:15:24.600 --> 00:15:43.450
عضو على اما من صب الماء على جسده ولم يمر يده على الاعضاء فلا يسمى فعله لغة اغتسالا لا يقال غزالة وانما يقال صب الماء او انغمس في الماء ولذلك المنغمس في النهر لا يسمى مغتسلا لغة

45
00:15:44.250 --> 00:16:09.100
اذا فقالوا مفهوم الغسل في اللغة يطلق على امرار العضو على العضو اما مجرد صب الماء لا يسمى غسلا في اللغات قد يقول قائل عموم الدلك اذا كان داخلا في مفهوم الغسل لماذا ذكروه في في الفرائض؟ الجواب اجابوا عن ذلك

46
00:16:09.150 --> 00:16:26.100
قالوا انما ذكرناه في الفرائض رفعا لما قد يتوهم من عدم وجوبه والا ففي الحقيقة بلا ما يذكروا الى عموم الدلك مجرد قولنا الاغتسال يستفاد منه امرار العضو على الوضوء دون ان يذكره ولكنه

47
00:16:26.100 --> 00:16:48.300
نصوا على هذا الفرد الذي هو الدلك الذي يعم جميع البدن لعامة بدن الصوعلي رفعا لما قد يتوهم من ان ذلك ليس بواجب قد يتوهم المبتدئ او العامي ان هذا ليس بواجب فنصوا عليه من بارش البيان والتأكيد والايضاح ورفع

48
00:16:48.300 --> 00:17:08.300
ما قد يتوهم والا فمجرد قولك اغتسل فلان يفهم منه امر العضو على على ولكن كما قلنا برفق ونون دون تكلف ولا مشقة ولا عانت يعني ان الامر في ذلك يسير وخا في ليست فيه مشقة ولا

49
00:17:09.100 --> 00:17:37.550
الفريضة الثالثة عموم اضافة الصفة الى الموصوف اي الدلك الذي العام لجميع الجسد وقد عرفنا مفهومه وهو امرار العضو الرابع من ضرائب الوضوء قال تخليل الشعر تخليل الشعر واطلق في الشعر ليعم كل شعر ينبت في جسد الانسان

50
00:17:37.650 --> 00:18:02.200
قوله تخليد الشعر يعم كل شعر اي شعر في بدن الانسان سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان الشعر شعر رأس او كان شعر لحية او غيرهما كشعب الحاجب والشارب والعانة والابط ان كان له شعر ونحو ذلك

51
00:18:02.400 --> 00:18:21.500
وسواء كان الشعر مظفورا او غير مذفور ان كان الشعر مذفورا اي مفتولا فلا يجب نقضه على الصحيح لا يجب نقضه ولكن يجب تعميمه بالماء يجب ان يبلل بها وان يعمم ولا يجب فكه ونقضه

52
00:18:22.400 --> 00:18:52.050
سواء كان هذا الشعر المفتول لرجل او امرأة المفتول وقال يكون للرجل وقد يكون للمرأة وهذا هو الغريب في النساء. فالمقصود انه يجب على المرأة ان تعمم شعرها بالماء وان تخلل اصول الشعر شعر رأس اصول ذلك ولا يجب عليها نقض الظفيرة التي

53
00:18:52.250 --> 00:19:13.650
تكون على في شعرها لا يجب ذلك وانما الواجب هو ان تبلل تلك الظفيرة بالماء ليصل الماء الى شعرها كله واضح المقصود؟ اذا الفريضة الرابعة تخليل الشعر. اطلق في الشعر ليشمل شعر الذكر والانثى

54
00:19:13.850 --> 00:19:32.150
وسواء كان شعر رأس او لحية او غيرهما. وسواء كان مغفورا اي مفتولا او غير مغفور. ولا يجب نقض شعري المنثور قال الفقهاء الا اذا كان مدفورا بغيره اذا كان مفتولا بغيره

55
00:19:32.900 --> 00:19:53.750
مثلا لو ان امرأة ظفرت شعرها فتلته ولكن خالطت ذلك بغير الشعر خلطت ذلك بثوب او خرقة او نحو ذلك. وكان ذلك يغطي شعرها. ما ذكرته ومع الشعر يغطي الشعر فيجب عليها ان تنقضه حينئذ

56
00:19:54.100 --> 00:20:08.350
ليصل الماء الى شعرها هذا المقصود فإن لم يكن مخلوطا بشيء الشعر وحده مفهوم او كان مخلوطا بخيط يسير خيط يسير لا يمنع من وصول المائدة الشعر فلا بأس لا يجب

57
00:20:08.500 --> 00:20:34.100
اذن المقصود فرائض الغسل كم؟ اربعة. اولها غسل النية الحاضرة في ابتلاء المسلم تاني الفور وهو المعبر عنه بالموالاة الثابت عموم المدة كيأدا لكم العام ولجميع الجسد الرابع تخدير الشعر ايا كان

58
00:20:34.400 --> 00:20:59.050
شعر رأس او لحية او ابط او عانة او غير ذلك واضح لما ذكر لك الناظم رحمه الله ان من فرائض الغسل عموم الدلك  كأن قائلا قد يقول او يسأله الآن استشعر سؤالا او اراد بيان مسألة الدلك

59
00:20:59.300 --> 00:21:28.400
كان قائلا سيقول له ماذا افعل مع الاماكن الخفية مع الأماكن ذوات المغابن التي فيها تكاميش الاماكن التي فيها تكاميش قد لا يصلها الماء يمكن صب الماء وامرار العضو على الظاهر وقد لا يصل الماء لبعض الاماكن الخفية من الجسد في بعض الاماكن خفية من الجسد

60
00:21:28.400 --> 00:21:51.450
قد لا يصلها الماء اذا لم اه يعتني الانسان بايصال الماء لها. اما ان تكون فيها تكاميش او ان تكون في موضع خفي عن ظهير البدن فماذا نفعل في مثل تلك الاعضاء؟ بينها بقوله قال فتابع الخفية مثل الركبتين والابط والرفغ

61
00:21:51.450 --> 00:22:20.300
بين الاليتين فاء في قوله فتابع سببية طيب المسبب اش هو هو قوله عموم الدلك فكأنه قال فبسبب ان الدلك فرض من الفرائض تابع الخفية بسبب ان الدلك بجميع البدن فرض من الفرائض تابع خفية اش معنى الخفية؟ اي الموضع الخفية. الخفية وصف لموصوف مألوف

62
00:22:20.700 --> 00:22:38.800
تابع ايها المغتسل عند اغتسالك بالماء والدلج التابع بالماء مع امرار العضو ماذا؟ الموضع الخفي من جسدك ما هو الموضع الخفي من جسدك؟ ما هو ضابطه؟ هو الذي لا يصل اليه الماء

63
00:22:38.850 --> 00:22:54.400
فوق لا يسرع اليه الماء الا اذا تابعته بيدك. الى ما تابعتيش بين يديك قد لا يصل اليه الماء اذن هذا هو الموضوع الخفي الذي لا يسرع اليه الماء او لا يصل اليه الماء عادة الا اذا

64
00:22:54.550 --> 00:23:18.150
تابعته مثل ماذا؟ قال مثل الركبتين. يقصد مثل طي الركبتين او ما في الركبتين من تكابيش الركبتان فيه متكاميش قد لا يصل الماء الى اليها. فقال لك تابع هذا الموضع الخفي بالماء والدلك

65
00:23:18.450 --> 00:23:40.850
حرص على ان تصل بالماء الى ذلك الموضع الذي هو موضع التكابيش وهو الركبة. فالركبة اذا قام الانسان تجتمع يجتمع جلدها الامامي فاذا اجتمع ذلك الجلد وحصل التكاميش ربما اذا صببت الماء لا يصل

66
00:23:41.700 --> 00:24:05.500
لا يصل لجهل عامة البدن لجميع البدن والابتسام تعميم جميع البدن. وهذا من البدن الظاهر فقال لك تابعوا كيف تتابعه بان تجلس او تنحني فاذا انحنيت او جلست حينئذ تزول التكاميش ويصل الماء الى الركبة فتوم الرؤية على ركبتك. كذلك باطن الركبة

67
00:24:05.550 --> 00:24:22.650
باقي من ركبتي اذا لم تكن قائما قد لا يصله الماء ولذلك قال مثل الركبتين اي طي الركبتين طي الركبتين ما تحت الركبة قد لا يصله الماء فلذلك تابعه بيدك مع المال ليصله الماء لانه من المواضع التي

68
00:24:22.650 --> 00:24:45.200
وصول الماء اليها دون سبب فلذا يجب ان تتخذ السبب اذا من المواضع الخفية اولا مثل الركبتين قال والقبطي والابطي او الابطي لغة صحيحة للسكون وبكسر الموحدة قال ومثل الهند يقصدها تحت الابط

69
00:24:45.300 --> 00:25:08.650
فما تحت الإبل ايضا من المواضع الخفية التي لا يصلها الماء فيجب ان تتابعها. فعند اغتسالك تصب الماء على الابل تتبع ذلك بيدك قال والرفض الرفض هو اصل الفخذين. او قل مجتمع الفخذين

70
00:25:09.200 --> 00:25:32.150
الروضة اصل الفخذين او مجتمع فخذين وهو ما يتخلده الفرج او الذكر المكان الذي يتوسطه الذكر او الفرج يسمى رفعا اصل الفخذ كذلك المكان اللي هو اصل الفقيد قد لا يصيبه الماء ربما اذا صببت الماء ولم تتابعه بيدك قد لا يصله الماء ام لا

71
00:25:32.250 --> 00:25:58.850
فلذلك وجب متابعته وبعضهم قال الرسل هو ما بين الذكر والدبر او ما بين الفرج والدبر مكان يسير بين الفرج والدبر فهذا يجب متابعته بالماء مع اليد ليصل ليصل اليه المال. اذا المقصود اش هو ايصال الماء اليه. وتحقيق الغسل فيه لانه موضع خفي. قد لا يصله الماء. فلذلك

72
00:25:58.850 --> 00:26:28.400
هذه المواضيع الخفية يجب على المغتسل ان يعتني بايصال الماء لها قال وبين الاليتين ومثل ما بين الاليتين اي المقعدتين باليتان تتنية الياء والاليتان هما المقعدتان ومن الحيوان هما لحمة المؤخر منه. لحمة المؤخر من الحيوان

73
00:26:28.850 --> 00:26:51.000
تسمى الياء والتثنية الالية اليمنى واليسرى اليتان فما بينهما وهو موضع الدبر يجب ايضا متابعته بالماء لانه موضع من المواضع التي قد لا يصل اليها اه الماء دون متابعة ذلك باليد بعضو من الأعضاء واضح

74
00:26:51.100 --> 00:27:09.950
اذا المقصود بذلك قوله وبين الآليتين اه موضع الدبري فهذا يجب ايصال الماء اليه لانه من المواضع الخفية. وهكذا المقصود بهذه الامثلة ليست لم يقصد بها الحصر. لذلك انت بجوهرك. فتابعي الخفية مثل

75
00:27:10.150 --> 00:27:34.750
اذا فما قصد الحصر وانما اراد التمثيل اذا فنقول تابع كل المغابن او المواضع التي يمكن ان يجتمع فيها الوسخ المواضع التي يمكن ان يجتمع فيها الوسخ ولا يصل اليها الماء لا يسرع اليها الا اذا تابعت ذلك بالماء والدلك اذا جميع المغادر

76
00:27:34.750 --> 00:27:56.700
والتكابيش يجب على المغتسل ان يتتبعها وذلك يختلف فمن كان من الناس سمينا بديلا قد توجد التكاميش في بطنه مثلا لا يصل الماء الى بطنه الا اذا تاب على ذلك بيدي. فليجب عليه المتابعة

77
00:27:57.700 --> 00:28:18.150
اه الماء ليصل الماء الى سائل بطنه وهكذا. اذا المقصود اش المغابن او كل مواضع التكابيش يجب استتباعها بالماء مع الدلك ليحصل بذلك الغسل. الذي هو في الحقيقة تعميم جميع البدن

78
00:28:19.100 --> 00:28:40.550
من اين اخذ فقهاء هذه الأمور التي ذكرناها اخذوها من حقيقة الاغتسال فالإغتسال كما تعلمون تعميم جميع البدن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وامر بالاغتسال فالظاهر من اللفظ لان اللفظ اذا لم تكن له حقيقة شرعية مخصوصة يحمل على

79
00:28:40.550 --> 00:28:56.050
حقيقة حقيقة لغوية ولا دليل على ان الاغتسال له حقيقة شرعية مخصوصة. اذا فمفهومه هو المفهوم اللغوي اذن فالروايات التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل الاصل ان نقول كان يغتسل بهذه الصفة

80
00:28:56.400 --> 00:29:11.450
لانه لا يسمى الفعل اغتسالا الا اذا كان بهذه الصفة من لم يعمم جميع البلد بماذا يقال؟ اغتسل وانما يقال غسل بعض اعضاء غسل شقه الايمن او الايسر او الاعلى او

81
00:29:11.450 --> 00:29:28.550
اسفل لم يغتسل اما من اغتسل فقد عمم جميع البدن بالماء فكما تحرص انت الان تحرص على ايصال المال لكتفك وعلى ايصال الماء لصبري فكذلك يجب ان تحرص على ايصال الماء لطي ركبتيك

82
00:29:28.750 --> 00:29:52.300
وعلى الرفض الذي هو اصل الفخذ وعلى ما بين الاليتين لانها من بدنك كما ان صدرك من بدنك الصدر ببدنك كذلك طيور الركبتين من بدنك غاضب وكذلك الرغو من بدنك الظاهر. فكما تحرص على ايصال ماء صدرك او ربما لظهرك. فكذلك تلك المواضع هي من جسدك. لا فرق بين

83
00:29:52.300 --> 00:30:08.250
ذلك وهذا فان قيل لا يجب ذلك نقول يلزمني ذلك انه لا يجب ايصال الماء للصدر صدرك اذا لم يصلهما فلا حرج وظهرك اذا لم يصلهما فلا حرج لأن الجامعة من ظاهر البدن

84
00:30:08.650 --> 00:30:31.150
اذا فكما يغسل ظاهر البدن الذي نراه ويكون قريبا منا فكذا ينبغي تتبع هذه الاماكن دون تكلف تتبعوا تتبعها في الحقيقة ليس فيه ادنى تكلف ضي الركبتين اذا انحنيت او جلست تمر يدك في لحظة واحدة على ركبتي تمر يدك على ركبتك

85
00:30:31.850 --> 00:30:48.750
وهكذا في الركبة الاخرى وهكذا في اصل الفخذ وهكذا فيما بين الآليتين فالامر في ذلك يسير ليس فيه ادنى كلفة باذن الله تعالى ثم قال وصلني ما عسر لي من دين ونحوه كالحد والتوكيل

86
00:30:49.000 --> 00:31:07.950
هذا ايضا متعلق بالذبح كأهل البيت والبيت الذي بعده فيه ما تفصيل الكلام عن التوحيد قال وسلم عشر بالمئة الان ذكرنا المواضيع التي لا يعسر الوصول اليها كما رأيتم طي الركبتين والروف لا يعسو الوصول الى هذه الاماكن

87
00:31:08.400 --> 00:31:35.950
ما حكم المواضع التي يعصر وصول العضو اليها؟ نحن قلنا الدلك هو امرار عضو على عضو في جميع  هناك مواضيع لا تستطيع ان تمر عليها عضوا من اعضائك لا تستطيع ان تمسها بعضو من اعضائك كوسط الظهر وسط ظهر الانسان قد لا يستطيع الغالب الكثير من الناس

88
00:31:35.950 --> 00:31:49.000
ايصال عضو من الاعضاء لذلك لا يستطيع ان يوصين يده ولا رجله ولا غير ذلك عضو على عضو اذن وسط الدار لا يوجد فيه دلك وبالتالي خصنا نقولو لا يوجد

89
00:31:49.050 --> 00:32:11.600
الاغتسال اذن ماذا تفعل في المواضيع التي يتعسر ايصال الماء اليها؟ يقول لك الناظم وسرنا عشر بالمنديل وهذا قول لكثير من فقراء المالكية ان المواضع التي يتعسر الوصول اليها يجب ان تمر عليها اذا تعسر الوصول اليها ابعدوا من الاعضاء

90
00:32:11.750 --> 00:32:27.300
انتم الرعاليات شيئا ما تستعينوا به ولو لم يكن عضوا اش قالوا قانون من باب التخفيف ولا هذا من باب التخفيف الأصل انه عضو على عضو فإذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذن شنو هو التخفيف

91
00:32:27.300 --> 00:32:45.050
شيئا اخر ولو ما مريتيش عضو لا اشكال ان تمرا على ذلك المكان شيئا اخر مع الماء ما هو الشيء الآخر؟ قالوا وصل بما عاشور بالمنديل. المقصود بعاشوراء تعذر من باب اولى. الى كان غير صعيب صلب من دينه. فإذا تعذر

92
00:32:45.050 --> 00:33:06.650
فذلك اولى لان العسير ممكن مع مشقته. اما المتعدل فمستحيل. واضح الفرق بين المتعسر والمتعذر. متعسر ممكن مع صعوبة والمتعدي المستقيم هو يقول صل ما عاشورا اذا ما كان ما لم يكن ممكنا اصلا متعدلا

93
00:33:06.950 --> 00:33:29.950
يفعل فيه هذا من باب الأولى يفعل فيها قال وسلم عاشوراء بالمنديل كيف ذلك؟ قال بأن تمسك طرفه بيدك اليمنى وطرفه الأخر بيدك اليسرى وتمره تمر وسط ذلك المليل على المكان الذي لا يصل اليه عضو من اعضائه. فوسط الظهر قد لا تصل اليه يدوب

94
00:33:30.000 --> 00:33:54.100
اذا تمسكوا منديلا طرف الاول من باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى ثم تمر المنديل قال بالمنديل ونحوه نحو المنديل من كل ما يمكن امراؤه عليه. قال كالحبيب كالحبل او الخرقة او او العود او الحجر او غير ذلك

95
00:33:54.100 --> 00:34:11.000
المقصود اي شيء يمكن ان تصل به الى ذلك ولو كان كأسا مثلا تمر على ذلك المكان يجوز اي شيء طالبين من دينه ونحوه كالحبل او حجل او عود او خيط او خرقة او غير ذلك

96
00:34:11.050 --> 00:34:39.850
ونحويه كالحميد واضح قال والتوكيل اذا تعذر عليك ذلك فيجوز ان توكل غيرك ممن يجوز له مباشرتك غيرك ممن يجوز له مباشرتك بالنسبة للرجل الظهر ليس عورة وبالتالي اذا كان المكان الذي لا يصل اليه هو الدهر المقصود اذا كان المكان الذي لا تستطيع الوصول اليه

97
00:34:40.750 --> 00:34:57.500
اه ليس بعورة بالنسبة لك بالنسبة للرجل معروف لأن حنا مكنتكلموش على خصوص الدار مجرد مثال مقصود ما عسر عليك مطلقا ربما يكون الانسان مريض يديه تهرسات ولا كذا فلا يستطيع الوصول الى الرفض او الى الفخذ او نحو ذلك

98
00:34:57.550 --> 00:35:16.850
فماذا يمكن الوصول اليه اما ان يكون عورة او غير عورة فإن لم يكن من العورة فيجوز ان توكل اي احد شئت من الرجال ان كنت رجلا وان توكل زوجتك او سريتك مملوءة مملوكتك ان كنت آآ ان

99
00:35:17.250 --> 00:35:39.800
كان الموكل امرأة اما ان كان الذي تعسر عليه ذلك امرأة فانها يمكن ان توكل زوجها بذلك لان ظهرها على المختار عورة لسائر النساء وفي الفقهاء والمختار انه عورة لسائر النساء

100
00:35:40.300 --> 00:36:05.550
فعورة المرأة مع المرأة ما لا يظهر عادة كل ما لا يظهر عادة كالثديين والظهر والبطن والركبة فما فوق فهذه الأماكن عورة بالنسبة للمرأة مع المرأة على الصحيح وبعضهم قال عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل

101
00:36:05.800 --> 00:36:22.500
يقول معروف مشهور قال بعضهم مثل عورة رجل مع الرجل عورة المرأة على المرأة وهي ما بين الركبة والسرة والمختار الفرق التفصيل عورة الرجل مع الرجل من الركبة الى السرة. اما المرأة مع المرأة فما لا يظهر عادتها

102
00:36:22.700 --> 00:36:46.350
ما عدا اماكن الوضوء وما لا يظهر عادة فيجوز للمرأة ان ترى منها المرأة الاخرى شعرها وعنقها ويدها الى المرفقين او ان ترى آآ عضديها ويجوز لها ان ترى ما هو قريب من العنق من الصدر. اما ما عدا ذلك مما لا يظهر في العادة

103
00:36:46.900 --> 00:37:06.950
فلا يجوز ان تنظر اليه مرة اخرى او قل بعبارة اخرى حكم المرأة الاجنبية كحكم المحارم محارم المرأة المرأة مع محارمها من الدكور مع ابيها واخيها وعمها وخالها وابن اخيها وابن اختها ماذا يرى هؤلاء منها

104
00:37:07.100 --> 00:37:24.550
فيظهر عادة كالشعر والعنق واليد الى المرفق او ما زاد على ذلك او الرجل وما كان فوق الكعب شيء من فهذه الامور هي التي تظهر في العادة اماكن الوضوء وما يقاربها ما يتصل بها

105
00:37:24.950 --> 00:37:44.950
فهذه الامور التي يراها الرجل الاجنبي من المرأة هي التي يجوز ان تراها المرأة من المرأة فحكم المرأة مع المرأة كحكم ده حكمي اه المرأة مع محارمها الذكور والدليل على ذلك عموم

106
00:37:45.050 --> 00:38:06.750
اية لنور الله تعالى قال ولا يهدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن اب الزوجة هاد المرأة او ابائهن او اباء بعولتهن ابو زوجها او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او

107
00:38:06.750 --> 00:38:24.050
نسائهم فذكر الله تعالى النساء مع سائر المحارم فهذه الزينة التي تظهر لهؤلاء المحارم هي التي تظهر في سبيل النساء ولذا يمنع عن المرأة الذهاب للحمام الاصل الاصل العامي هنا لانها بذلك تكشف

108
00:38:24.700 --> 00:38:44.750
عورته اقل ما تكشف عنه انها تكشف عن ما فوق سرتها. ومن ذلك ثديها ودهرها وذلك من العورة اذن القصد حاصل المسألة ان المكان الذي تعسر الوصول اليه لعذر سواء كان الضرر او غيره ممكن الانسان ان تكون يداه

109
00:38:44.750 --> 00:39:03.450
قصيرتين خلقة يداه قصيرتان لا تصلان لبعض الاماكن فهل يجوز لك ان توكل غيرك؟ غيرك ان تعذر الوصول الى تلك الاماكن واحد الاماكن لم تستطع امرار العضو عليها هل يجوز في هذه الحالة التوكيل؟ قلنا في ذلك تفصيل

110
00:39:03.750 --> 00:39:16.500
ان لم يكن ذلك المثل من العورة جاز لك ان توكل من يجوز له النظر الى ذلك المكان اما ان كان عورة فلا يجوز ان توكل ان كنت رجلا الا زوجة او سرية

111
00:39:16.750 --> 00:39:38.400
وان كانت امرأة الا زوجها وما عدا ذلك لا يوكل ولا ينوم في مواضيع العورة. اذا ماذا تفعل؟ ما سبق منديل او خرقة او حمل او غير ذلك اما التوكيل فانه يكون عند التعذر وبتفصيل ذكرنا ان لم يكن المكان عورة جاز ان كان عورة بمعنى توكل

112
00:39:38.400 --> 00:39:57.650
عنك من يجوز له مباشرة ذلك المكان الشخص الذي يجوز له ان يمس ذلك المكان هو الذي يجوز له ان ينوب عنه ومن لا يجوز له مباشرة من مكانه وبالسهولة يجوز ان توكل فسلفهم

113
00:39:57.750 --> 00:40:18.500
واضح اذا قال وصلني مع شرب من ديني ونحوه كالحبل والتوكيل ولكن التوكيل لا يكون الا لعذر وكما قلنا ممن يجوز له مباشرة اما غيره  والموضع الذي لا يتعسر الوصول اليه كما قلنا اما

114
00:40:19.050 --> 00:40:34.150
اه ان يكون عورة او غير عورة على حسب عذر الانسان وسط الظهر هذا غالب الناس لا يصلون اليه ولكن ما عدا ذلك قد لا يصل اليه بعض الناس لعلة بمرض لمانع لشلل او نحو ذلك فهؤلاء

115
00:40:34.150 --> 00:40:49.750
اه داخلنا ايضا لهذا الكلام هذا الذي ذكره الناظم هنا في هذا البيت الان قررنا واحد المعرفة البيت ان الموانع المتعسرة توصل بالمنديل ونحوها هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت

116
00:40:50.150 --> 00:41:09.600
لم ينقل فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل او امر بفعله او ان احدا من الصحابة كان يفعله مع ان الدواعي متوفرة لنقله بل لنقله متواترا ولم ينقل في ذلك

117
00:41:09.800 --> 00:41:28.900
آآ خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور ولهذا بعض كثير من الفقهاء قالوا هذه الأمور لا تجد الواجب على العبد ان يمر عضوه اي عضو من اعضائه على الاماكن التي يستطيع

118
00:41:29.100 --> 00:41:49.000
الوصول اليها وما لا يستطيع الوصول اليه فيقال له لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى المواضع التي تستطيع ان تمر اعضائك عليها والوصول اليها يجب ان تفعل ذلك فيها وما لا تستطيع ذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها

119
00:41:49.200 --> 00:42:13.900
الامر معفو عنه وفيه تيسير والارتفاع ولا بأس بذلك بإذن الله تعالى وهو الذي عليه عامة العلماء وهو الذي تدل عليه ظاهر الأحاديث ان هذه الأمور المذكورة لا تلزم ومن قال بها من الفقهاء لهم الوجه كما رأينا وهو ان حقيقة الغسل لا توجد الا بامرار

120
00:42:14.000 --> 00:42:32.950
الا بوجود الدلك والدلك اذا لم يتيسر بالعضو فليكن بغيره مما يلوغ منافع هذا من باب اه ان الشيء يكون عوضا عن غيره من باب النيابة والعوض والبدن. تعذر هذا فينتقل للبدن. اذا

121
00:42:32.950 --> 00:42:47.600
يتعذر المبذل منه وينتقل للبدن فمن هذا الباب ذكره هذا ولكن الازهر كما قال عامة اهل العلم ان هذا لا يجب اذ الامر ميسر ومعفو عنه باذن الله تعالى واضح

122
00:42:48.050 --> 00:43:07.900
ثم قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الاذنين انتقل لكلامي على السنن سنن وغسل سنن الغسل كم عددها ترفعت سنن الغسل اربعة سهلة جدا لذلك قلت لكم باب الغسل يسير جدا

123
00:43:08.750 --> 00:43:30.550
سنن الغسل اربعة فقط قال مضمضة اولى هؤلاء السنن المضمضة. وقد سبقت لنا حقيقتها ومعناها فيما مضى قالوا ما الفم وخضخضته من شق الى شق الا انهم انتبهوا فرق بين الغسل والوضوء توجد بعض الفوارق فتنبهوا لها

124
00:43:30.750 --> 00:43:56.200
الا ان المضمضة هنا يسن فعلها مرة واحدة والمنظمة تانقصدو المضمضة التي تكون في الوضوء كما سيتم اذا المضمضة يسن ان تكون مرة واحدة والتثبيت مستحب تثبيت مستحب والسنة ان تكون المطلب ديالنا كنتكلمو على السنن

125
00:43:56.600 --> 00:44:12.550
اذا من السنن المضمضة مرة واحدة. والتفليت هذا زايد على السنية فيه ياش؟ الاستحباب وسيأتي الكلام بعد باذن الله على مستحبات وقد علمتم ان السنة اكد من المستحب. اذا فالسنة تحصل بماذا

126
00:44:12.850 --> 00:44:34.700
بالمضمضة مرة واحدة قال مضمضته غسل اليدين بدءا تاليها غسل اليدين الى الكوعين الى هذا الموضع غسل الكفين اليدين مرفوعين ثلاثة قال غسل اليدين بدءا. اشمعنى بدءا؟ اي قبل ادخالهما في الاناء. وقبل غسل الفرج

127
00:44:35.600 --> 00:44:51.850
غسل اليدين قبل الشروع في الغسل يعني ملي كيجي الانسان يلاه كيبغي يبدا يشرع في الغسل فيسن له قبل ان يغسل فرجه وان يزيلنا به من الاذى قبل ذلك يسن له ان يغسل يديه ثلاثا

128
00:44:51.950 --> 00:45:09.850
اذا غسل اليدين ثلاثة هذا المذكور هنا هل هو من الوضوء لا ليس من الوضوء حنا قلنا قبل غسل الفرج قبل غسل الاذى ليس داخلا ليس من الوضوء هذا غسل اليدين الى الكوعين عند الشروع في الغسل اول ما تفعله

129
00:45:09.900 --> 00:45:26.400
عند الغسل ان تغسل يديك الى الكوعين ثلاثا هذا سنة وليس داخلا في الوضوء ليس من الوضوء الآتي كلام علي بل هو يكون قبل غسل وقبل الاستنجاء اذا غسل اليدين الى الكوعين يسن فعل ذلك ثلاثا

130
00:45:26.650 --> 00:45:47.750
غسل اليدين بدءا اي في ابتداء الغسل قبل ادخالهما بالايمان وذلك بصب الماء عليهما وقبل ازالة النجاسة ولا يعد هذا من الوضوء الذي يكون في الجنابة لا يعد منه هذا غسل يديه ابتداء قبل ذلك

131
00:45:48.200 --> 00:46:14.200
ويسن ان يكون ثباتا الى القرآن قال غسل اليدين بدءا. الثالث قال والاستنشاق كذلك مرة واحدة والتثبيت مستحب السنة تحصل بالاستنشاق مرة واحدة اذا السنة الثالثة الاستنشاق وقد عرفتموه هو جذب الماء

132
00:46:14.500 --> 00:46:37.300
بقي عليه ان يذكر سنة اخرى وهي الاستنفار ذكره غيره كثير من العلماء يذكرون الاستنشاق سنة والاستنكار سنة الناظم هنا ذكر الاستنشاق فقط والصحيح ان الاستنثار الذي عليه عامة المالكية المشهورة عندهم ان الاستنثار ايضا سنة مستقلة

133
00:46:38.100 --> 00:47:00.500
ولعله قصد بالاستنشاق ما يعم الاستنثار بمعنى الاستنشاق وما وما يتبعه وهو الاستنفار. لان الاستنشاق جذب الماء الى الانف بنفس والاستنثار طرح ذلك النقمة. فعبر الاول ويشمل ذلك الثاني. قال

134
00:47:00.500 --> 00:47:25.650
والاستنشاق اي مرة واحدة السنة الرابعة ثقب الاذنين اي مسح ثقب الاذنين وهما سماخ يسميان بالسماخ لا جلدة الاذنين جلدة الاذنين غسلها واجبة فرض من الفرائض بدلا من الماء المقصود هنا السنن

135
00:47:26.200 --> 00:47:50.750
اذا ما الذي يسن غسل ثقب اي اما ظاهر الاذن فهذا من الواجبات الفرائض لا من السنن فقط اذن الخلاصة سنن الوضوء سنن الغسل اربعة اولها مضمضة مرة واحدة ثانيها غسل اليدين ابتداء قبل الشروع

136
00:47:50.750 --> 00:48:15.250
او في اول الشروع الثالث الاستنشاق والاستنذار على الصبر. الرابع مسح ثقب الاذنين لا جلدتهما فان غسلها واجب بلا خلاف بلا خلاف واضح اذا هذه هي السنن الاربعة ثم انتقل للمندوبات

137
00:48:15.450 --> 00:48:34.800
مندوبة الوضوء كم سبعة مندوباته اي مستحباته سبعة ومن حضر معنا في اول الدروس سيعرف الفرق بين سنن السنن والمستحبات قد بين ذلك هناك بتفصيل اذن مندوبات الغسل كم؟ سبعة

138
00:48:37.250 --> 00:49:05.200
اولها قال البدء بغسله الاذى. مندوبه البدء بغسله الاذى اول مندوب من مندوبات الغسل البدء بغسل الاذى. بعد معنى لاحظ البدء بغسل الاذى. بعد ماذا بعد ذلك احسنت لاننا ذكرنا ان غسل اليدين الى الكوعين ثلاثا قبل غسل الاذى. اذا البدء بغسله الاذى بعد

139
00:49:05.200 --> 00:49:23.600
غسل يديه الى البوعين ثلاثا كما سبق معنا البدء بغسله اي المغتسل الاداء اي النجاسة المراد بالاذى النجاسة سواء كانت النجاسة في الفرج او في غير دين من سائر البدن

140
00:49:24.000 --> 00:49:40.700
شو المقصود؟ لا بد ان تكون في الفار سواء كانت في الفرج او كانت في الصدر او في اليد او في الرجل المقصود. اذا اتصلت بجسدك نجاسة وجب ان تبدأ اولا بغسلها غسل المكان الذي فيه النجاسة

141
00:49:40.950 --> 00:49:59.150
من بول او غائط او مدين او ودين او مني على مذهب المالكية لانهم يرون نجاسته وفيه خلاف غيرهم يرى انه ضاهر. فالمقصود ان تبدأ بغسل ما اصابك من النجاسة

142
00:49:59.700 --> 00:50:18.300
تبدأ بغسل ما اصابك من النجاسات سواء كان ذلك في الفرج او غيره. وسواء كانت النجاسة مليا بولا او مديا او وديان او غير ذلك من النجاسات. واضح  هذه اول

143
00:50:18.600 --> 00:50:38.050
فضيلة من الفضائل او قل اول مندوب من المندوبات. البدء بغسل الاذى بعد غسل اليدين الى الاذى الثانية قال الناظم تسميتنا اي قول بسم الله في اول الغسل كما انه تستحب تسمية فكذلك في الغسل

144
00:50:38.400 --> 00:51:05.850
باقي ديال الوضوء تستحب فيه التسمية فكذلك هنا يستحب قول بسم الله ومن لم يقل هل صح غسله؟ على المندوبات فيصح الغسل بدونية الرابع من المندوبات قال تثليت رأسه تثليت رأسه اي الموتسي بثلاث غرقات. يعم جميعه بكل غرفة

145
00:51:06.100 --> 00:51:31.350
تثليت رأسه اي ان يعم رأسه بثلاث غرفات كل غرفة كل غرفة واحدة تعم جميع الرأس الغرفة الأولى تعم جميع الرأس والغرفة الثانية تعم جميع الرأس والغرفة الثالثة تعم جميع الرأس. ويكون هذا بعد تخليل شعر الرأس. وقد سبق لنا ان تخليد شعر الرأس من

146
00:51:31.450 --> 00:51:51.400
من الفرائض من فرائض الغسل اذن هاد ثلاثة دالغرفات التي نضعها فوق رأسنا متى بعد تخليل شعر الرأس بالاصابع اذن اول شيء تبل يديك وتخلل شعر رأسك بالاصابع ثم تأتي بثلاث غارات

147
00:51:52.050 --> 00:52:18.600
اذا تخلل شعر رأسك بي اصابعك المبللة ثم بعد ذلك تصب على رأسك ثلاثة غرفات وتكون مصاحبة للتخليل الجيد دائما تكون مصاحبة تلك الغرقات  بيديك جميعا بيديك باثنتين ليعم ذلك جميع الرأس

148
00:52:19.300 --> 00:52:38.600
وهذا بالنسبة لمن عنده شعر. وقد ذكرنا حكم الشعر المغفور. قلنا لا يجب نقضه ذكرنا التفصيل في المسألة اما من ليس له شعر من كان اصلع ليس له شعور فهل يندب له كذلك تخليل هذه الغرفات الثلاث

149
00:52:38.800 --> 00:52:56.100
وتخليل الشعر وليس له شعر قال المالكية لا يندم وانما قالوا يفعل ذلك احتياطا قال فقراء المالكية ان يفعلوا ذلك احتياطا من باب الاحوط. اما الندبية فلا توجد لان الندبية فانما هي للشعر

150
00:52:56.250 --> 00:53:14.050
وموضع الندب زاد وهو الشعر فلا شعر اذا فإذا لم يكن شعر فلا شك ان الماء سيصل لي لاصول الشغب ما تحتاجش لتخليل الماء سيصل الى البدن ففقدت من الرؤية على رأسي ولكن هذه الغرفات الثلاث قالوا يفعلها احتياطا

151
00:53:14.600 --> 00:53:41.150
اما الندب فيوجد عند وجود الشعر اذن هذه الفضيلة الثالثة فضيلة الرابعة قال كذا تقديم اعضاء الوضوء كذا اش معنى كذا؟ اي كذلك يندب ويستحب للمغتسل تقديم اعضاء الوضوء على غيرها. لماذا؟ بشرفها

152
00:53:41.900 --> 00:54:01.600
اشارة في اعضاء الوضوء فيندم تقديمها يعني انك اذا بدأت في الغسل فيستحب لك ان تبدأ بالوضوء يندم لا يجد يندب لك ان تبدأ بالوضوء خصوصا اذا اردت ان تصلي بعد غسلك

153
00:54:02.350 --> 00:54:20.300
من اراد ان يباشر الصلاة بذلك الغسل ليس لمن الغسل يدخل فالصلاة فلا يندب له ان يبدأ بعد غسل الفرج كما ذكرنا بعد غسل اليدين اسبوعين وغسل الفرج يغسل بعد ذلك اعضاء الوضوء بمعنى يتوضأ ويفعل ذلك مرة مرة

154
00:54:20.550 --> 00:54:39.600
ويغسل اعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الاكبر ماشي بنية الوضوء لا بنية رفع الحدث الاكبر اذ هذا داخل في في غسل الجنابة في الاغتسال فتغسل اعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الاكبر. متى تفعل هذا؟ لاحظ الان الترتيب

155
00:54:40.100 --> 00:54:55.800
بعد ازالة الاذى انا تثليت الرأس غير كما من الفضائل ولكن الترتيب المذكور ملي كنقولو ابتداء ذكرنا اولا غسل اليدين الى الكوعين ثلاثة ثم بعد ذلك ازالة الاذى بعد ازالة النجاسة

156
00:54:55.900 --> 00:55:17.200
تغسل اعضاء الوضوء اما الرأس فملي تكون تصنع تخلل رأسك وتغلف ثلاث مرات المهم اذا قال تقدير واعضاء لماذا يندب تقديمها لشرفها؟ هذه الاعضاء مجربة على غيرها وبذلك تغسل اه عند كل حدث اصغر

157
00:55:17.750 --> 00:55:38.250
قال تقديم اعضاء الوضوء هذه الفضيلة الرابعة الفضيلة الخامسة قال قلتها تقليل ماء من غير تحديد قلة ما اي ماء خصره للضرورة بائن يعني تقليل  يستحب تقليل الماء من غير

158
00:55:38.350 --> 00:56:04.100
تحديد لماذا قلنا بلا حد خشية الاسراف وخشية عدم استيفاء المسلم وجب التوسط بين هذا وذاك لا تبالغ في التقييم من الماء الى ان تخل بالغسل بان لا تستوفي الغسل كاملا فهذا خطأ

159
00:56:04.750 --> 00:56:25.900
ولا تبالغ في الغسل الى درجة الاسراف بل الواجب واش التوسط عدم الإسراف وعدم الإخلال بالغسل اذن فيندم تخليل الماء بلا حد لماذا قلنا بلا حد لان هذا يختلف على حسب على حسب الناس على حسب المغتسلين

160
00:56:25.950 --> 00:56:41.900
فلذلك ليس لهذا حد معين ولكن كلما اقتصر المغتسل على ما يحصل به المقصود من الماء لكان افضل تقتصر على ذلك المقدار الذي يحصل به المقصود. المقصود هذا الذي سنذكره من

161
00:56:41.950 --> 00:57:04.000
الغسل اذا حصل لك بلطين من الماء فلا حاجة للزيادة عليه اذا كان المقصود يحصل بثلاث لترات فلا حاجة للزيادة وهكذا فاقتصر على ما يحصل به المقصود ويكفي للغسل الا اذا اردت غير الغسل من ازالة الوسخ ونحو ذلك فذلك شيء اخر

162
00:57:04.150 --> 00:57:23.600
وانما الغسل يندب ان لا تسرف الا تبدل المآخذ وكذلك اياك ان يحملك عدم التبذير عن الاخلال بالغسل تقول انا مغتصرفش من الدرس فتخل بالغسل ولا  بعض الأعضاء بالغسلة كذلك لا ينبغي والواجب هو التوسل

163
00:57:24.150 --> 00:57:48.450
المندوب السادس قال بدء باعلى بدء باعلى البدن هذا ماذا بعد الوضوء يندب لك ان تبدأ باعلى البدن قبل اسفله بدله اعلى واسفل. اذا اذا اردت بدء الغسل يستحب لك ويندب ان تبدأ بالاعلى قبل الاسفل. ان تغسل

164
00:57:48.450 --> 00:58:11.250
نصفك الاعلى قبل نصفك لاسفل او ان تبدأ به ابتداء  فتصب الماء وتمر آآ يدك او نحو ذلك من اعضاء هذا الاعضاء العلوية قبل قبل الأعضاء السفلية اذا لم تبدأ بالأعلى قبل الفصل قالوا لماذا؟ لشرفي لأن الأعلى اشرف من الأسفل مطلقا

165
00:58:11.600 --> 00:58:34.250
فلذلك يندب ان تبدأ بالاعلام الجسد قبل الاسفل منه المندوب السابع قال ويمين يندب البدء بالميامين قبل المياسر باليمين قبل اليسار اي بان تغسل شقك الايمن قبل شقك لاي سبب يستحب هذا

166
00:58:35.850 --> 00:58:58.150
يستحب ان تعمم الماء على شقك الايمن اولا وتمر يدك على الأعضاء وهو دائما ثم بعد ذلك الشق الايسر قال خذهما خذهما اي استحباب الامرين وهما البدء بالاعلى قبل الاسفل والبدء باليمين قبل اليسار

167
00:58:58.350 --> 00:59:19.750
الى الخلاصة. كم ذكرنا الان سبع مندوبات اذا مندوبات الغسل سبعة اولاها مندوبه البدء بغسله هذا اذن المندوب الاول الابتداء بغسل الاذى اي ازالة النجاسة من سائر البدن وكيفما كانت النجاسة

168
00:59:20.150 --> 00:59:43.600
وهذا كما ذكرنا على غسل اليدين ثاني من امر في هذا سميا جزئيا فضيلة المندوب الثاني للتسمية قول بسم الله اول الغسل. الثالث الرأس اي صب ثلاث غرفات على جميع الرأس كل غرفة تعمم جميع الرأس ولكن كما قلنا بعد

169
00:59:43.850 --> 01:00:00.300
تقليل اصول الشعر بالاصابع الرابع كذا تقديمه قد يقول قائل كما ان تخليل الشرع من الفرائض والآن تثنيت الرأس كرامة من المندوبات كيف ذلك فرق بين التخليل وبين تثبيت الرأس

170
01:00:00.550 --> 01:00:21.200
كما ذكرت لكم الذي هو من الفرائض واش تخليد اصول الشعر شعر الرأس ولا غيره اصابعه المبللة تبلل اصابعك وتخلله وتخلل اصول شعرك فإذا فعلت هذا اتيت بالفرد فيستحب لك بعده ان

171
01:00:21.900 --> 01:00:42.950
تأتي بثلاث غرفات فهذا المندوب بعد الفتيان اليسرى الذي هو ايصالنا الى البشرة المندوب الرابع ما هو تقديم اعضاء الوضوء قبل غيرها ولاحظوا ان احدا اخر اعضاء الوضوء يجزئه يجزئ لذلك نحن نتحدث عن المندوبات فيجزئك ان تؤخر اعضاء

172
01:00:43.450 --> 01:00:58.850
ومن الذي يندب له ذلك؟ من اراد استباحة الصلاة عند المالكية. من الذي يندب له تقديم اعضاء الوضوء او الوضوء اصلا الاتيان بالوضوء كله من الذي يندب له ذلك؟ عندهم الذي يندب له من اراد الصمد بذلك الغسل

173
01:00:58.900 --> 01:01:12.100
ليس للمسلم يمشي يصلي اما من لم يرد الصلاة اراد رفع الحدث فقط الاكبر اراد ازالة الجنابة رفع الحدث الاكبر ولم يكن هنا وصل وقت الصلاة مكانش باغي يصلي اصلا

174
01:01:12.150 --> 01:01:26.000
يصل وقتها فلا يندب له ذلك يغتسل ولا يتوضأ في غسله لا في الاول ولا في الاخر ولكن ان اراد الصلاة يجب ان يتوضأ بغا يصلي عندهم يجب ان يدعو

175
01:01:26.150 --> 01:01:46.100
وهي مسألة سنذكر تفصيل الكلام عليها عند المالكية وغيره من اه الخامس من المندوبات تقليل الماء من دون حد السادس بدأ بالأعلى قبل الأسفل بأعلى البدن قبل اسفله السابع البدء باليمين قبل اليسار. هذه هي

176
01:01:46.900 --> 01:02:14.150
مندوباتو لما ذكرها ذكر لك الناظم بيتين يتعلقان بمسألة وهي التي قلت سيأتي تفسير الكلام عليها وهي اه الوضوء في الغسل وحكم من توضأ في الغسل ثم اتى بناقض من نواقض الغد اولا يجب ان نعلم ان الوضوء في الغسل ليس فرضا من فراغ الغسل

177
01:02:14.700 --> 01:02:29.850
مثلا لو ان احدا من الناس اغتسل عمم جميع البدن بدنه بما اتى بالنية قصد هي التقرب الى الله تعالى وعلم جميع البدن بالماء في ان واحد اتى بالفور معدل

178
01:02:30.100 --> 01:02:51.750
وخلل اصول الشرعية صح وجده نعم حصل الغسل صح غسله غسله صحيح حصل المقصود الذي هو الاصل اذن فالوضوء مع الغسل هذا قبل ان نشرع في غسل الأعلى او الشق الأيمن قبل الأيسر اذا

179
01:02:51.750 --> 01:03:08.100
بدأنا بالوضوء فلنا حضوره مستحب مندوب اذا من الذي يفعل ذلك عند المالكية؟ من اراد الصلاة؟ اذا لاحظوا معي ان صفتان بالمسلم من اغتسل وتوضأ اثناء غسله اذا فرغ من الغسل يستطيع ان يصلي

180
01:03:08.200 --> 01:03:31.150
اه لانه عندهم قد رفع الحدث الاكبر والاصغر ولكن من اغتسل ولم يتوضأ اثناء غسله ولبس ثيابه ووصل وقت الصلاة. هل يجوز ان يصلي؟ عندهم لا لماذا؟ لانه رفع الحدث الاكبر ولم يرفع الاصوات. فاذا اراد ان يصلي يجب ان يتوضأ. الآخر ماذا يجب ان يتوضأ بانه توضأ؟ اثناء الغسل توضأ

181
01:03:31.150 --> 01:03:46.450
طب وهذا لم يتوضأ. فالاول يجوز له الصلاة والثانية. واضح التفصيل الذي عندهم اذن هذا حكم هذه المسألة مسألة الوضوء وعليه اذا كان الامر كذلك لو ان احدا من الناس

182
01:03:46.500 --> 01:04:00.800
بدأ بالوضوء ثم شرع في الغسل في غسل الاعلى قبل الاسفل واليمين قبل اليسار وهو في اثناء الغسل بعد ان توضأ حصل له ناقض من نواقض الوضوء خرج منه ريح مثلا

183
01:04:00.900 --> 01:04:22.200
او بول او مدي اول ولم يعيد الوضوء كنتوضا قبل بعد الوضوء غتحصل منو هاد الأمور لبس حوايجو وكذا ويخرج غسله صحيح نعم اسلوب صحيح ولكن وضوءه عند نقض وضوءه يجب ان اذا اراد ان يصلي ان يعيد الوضوء اما اذا لم يكن وقت الصلاة حاضرا فلا يجب عليه شيء

184
01:04:22.200 --> 01:04:37.600
حتى يجي وقت الصلاة فيجب ان يتوضأ لماذا؟ لأنه نقض وضوءه بذلك الناقض واضح الكلام من نواقض الوضوء قرا البول وكذا وضحت المسألة من نواقض المؤمن التي كنا ذكرناها فيما مضى مس

185
01:04:37.800 --> 01:04:57.650
ذكر مس الذكر لا يلتقط مرأة كذا مس الذكر. اذا مس الذكر من نواقض الوضوء. وعليه انتبهوا للمسألة من توضأ وبعد وضوءه واثناء صب الماء على اعضائه مس ذكره ببطن الكف او جنبها او ببطن الاصابع

186
01:04:57.650 --> 01:05:14.550
فما حكمه نقض وضوءه اذا بالنسبة للغسل الغسل صحيح ولكن ان اراد ان يصلي فيجب عليه مرة اخرى لان وضوءه قد نقض هذا بناء على ماذا؟ على ما ذكرنا لكم من احد

187
01:05:14.800 --> 01:05:43.300
قولين في المسألة وهو ان مس الذكر مطلقا الوضوء مسابقة بكم الخلاف في المسألة وهو هل مسد فليوقض الوضوء مطلقا او لا يوقظه الا بشهوة؟ مذهب المالكية مطلقا ينقذه  سواء كان بشهوة او غير شهوة. اذا بناء على مذهبهم وكذلك هو مذهب غيرهم من الأئمة والفقهاء. فعلى مذهبهم من

188
01:05:43.300 --> 01:05:57.150
فضاءات وما مسك فقط اتى بناقض كما لو خرج منه ريح او خرج منه بول او مذي او مذي فكما يجب على ذلك الوضوء فهذا اتى بناقض من النواقد فيجب عليه

189
01:05:57.650 --> 01:06:16.200
الوضوء واضح المقصود فهذه المسألة التي هي مس الذكر بعد الوضوء اثناء الغسل هي التي ذكرها في هذين البيتين وهما سهلان جدا وسنختم  قال تبدأ في الغسل بفرج او الغسل

190
01:06:16.850 --> 01:06:31.750
تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن او جنب الاكف او اصباعه ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما فعلت هاد الكلام اللي دار فيكم الآن هو مضمون البيتين

191
01:06:32.200 --> 01:06:53.800
قال تبدأ في في الغسل بفرج هاد المسألة سبقت معنا ان الذي يبدأ في الاغتسال يندب له غي دابا من مندوبات الغسل البدء بغسله الاذى اذا فانت عند بداية الغسل تبدأ بغسل فرجك ان كان به اذان اما اذا لم يكن به اذان لا تحتاج

192
01:06:53.800 --> 01:07:15.450
واحد مثلا من الناس جمع اهله صار جنبا ثم اه غسل فرجه قبل ان ينام وتوضأ ونام واستيقظ عند الفجر لاجل الغسل فلا يجب عليه ان يعيد غسل فرجه لانه فسد النجاسة مبقاتش لان النجاسة كما قلنا شيء معقول المعنى

193
01:07:15.450 --> 01:07:31.800
ازالة النجاسة شيء معقول المعنى ليس تعبديا محضا معقول معنى فالنجاسة قد ازالها هذا بالليل قبل ان ينام اذا لا يحتاج لاعادة غسل غسل الفرج لانه لا اذى فيه اذا المقصود

194
01:07:32.200 --> 01:07:55.350
المغتسل قال لك يبدأ بغسل الاذى فإذا غسل ذكره او فرجه قسم الذكر عند ازالة الأذى قال لك بعد ذلك كف عن مس ذكرك في البدية يجوز ان تمسه لانك تغسله فلا بد ان تمر يدك عليه لانك تغسله

195
01:07:55.500 --> 01:08:13.350
ولكن بعد ذلك كف عن نفسي قال تبدأ ايها المغتسل ندبا هذا استحبابا تبدأ في الغسل اي في غسلك بفرج اي بغسل ما في فرجك من الاذى. اذا نستفيد من هذا انه لم يكن فيه اذى

196
01:08:13.350 --> 01:08:36.650
فلا حاجة لغسله ثم كف عن ميسي اذا غسلته ابتداء فكف اكف اي امتنع عن مس ذكرك بعد غسله بماذا؟ بجميع الأعضاء؟ لا ببطن او جنب الاكف او اصبع الاكف او بطنها كما سئل ماشي جميعا الاعضاء

197
01:08:36.700 --> 01:08:59.100
فإذا مسست ذكرك بفخدك نقض وضوئك؟ لا بالإجماع اذا مسست ذكرك برجليك ماشي استذكرك بعضدك بمرفقك بكتفك بصدرك لا يجد لماذا لا يجد؟ وانما ينقض الوضوء عندهم اذا كان ببطن الكف او جنبها

198
01:08:59.400 --> 01:09:16.850
او ببطن الاصبع او جنبها بان هذه المواضع هي التي يحصل بها التلذذ عادة تمدد الشهوة تحصل في العادة بهذه المواضع. اما ما عداها كأن يمس فخذك ذكرك. فهذا من باب

199
01:09:16.850 --> 01:09:35.550
انما هو بضعة منك عند المالكية انما هو بضعة منك كما لو مست يدك يدك الاخرى بمعنى لا تحصل بذلك شهوة عادة في العادة الغالب المعتاد ان الناس لا يتلذذون به وانما التلذذ يحصل من صاحبه عند المس

200
01:09:35.700 --> 01:09:55.700
في بطن الكف عادة كنقولو ماشي لزوما عادة فلذلك عينوا هذه المواضيع اذا قال لك بعد غسلك لذكرك كف وامتنع وامسك عن مسه بامور اربع وبمواضع اربعة بطن الكفة ده هو الكف بطن الكف او جنبي

201
01:09:56.200 --> 01:10:18.600
وبطن الاصل الاصابع او جلبها اما ظهر الكف جائز لانه لا يحفر به التلذذ عادة او العضد او غير ذلك اذا هذا بناء على على مذهب المالكية الذين يرون ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بغير شهوة وقد تحددنا

202
01:10:18.600 --> 01:10:35.750
على هذه المسألة بالتفصيل في نواقض الوضوء اذن قال ثم كف عن مسه ببطنه شوف ببطنه بكسرة واحدة المضاف اليه محدود دل عليه ما بعده ببطن الاكف او جنب الاكف هذا التقدير

203
01:10:36.100 --> 01:10:58.100
ببطن او جنب الاكف الى ما التقدير ببطن الاكف او جنب الاكف فحذف المضاف اليه وبقي المضاف على حاله دون تنوين. الأصل خصو يكون ببطن بالتنوين نقول تنوين والاضاءة لا يجتمعان فاذا اضيف الاسم يحدث لكن هنا لا يوجد مضاف اليه

204
01:10:58.550 --> 01:11:15.500
الجواب ان هذا جائز في اللغة ان يحذف المضاف اليه ويبقى المضاف على حاله ويحذف الثاني فيبقى الاولوك حاله اذا به يتصل ويحذف الثاني اي مضاف اليه. فيبقى الاول اي المضاف كحاله

205
01:11:16.100 --> 01:11:32.850
اذا به يتصل بشرط عطف واضافة وهو موجود بشرط عطف واضافة على مثل الذي آآ عليه عطفت دواه وهنا يوجد الشرط يوجد العطف وهو لاحظ قال بطني او مجنن او حب وعطف

206
01:11:33.150 --> 01:11:57.200
وجنب مضاف لمثل ما اضيف له الأول اذا لنفسي ما اضيف فلذلك اذا قال الشاهد كف عن مسه ببطن الابوف او جنب الاكف ثم قال او اصبعين ما معنى او اصبعين؟ يعني او ببطن اصبع او جنبها

207
01:11:57.200 --> 01:12:11.900
تعمم ما قاله اسماعيل واضح اذن النادي وارشدك لهذا فإن وقع ونزل ومسيسته بشيء من هذه الأمور ها هو قال لك ما تمسش فان وقع ونزل ومسسته بشيء من هذه الامور

208
01:12:11.950 --> 01:12:38.100
ماذا تفعل؟ قال ثم اذا مسسته بالكسر افصح من الفتح يجوز والكسر افصح واكثر ثم اذا مسسته اعد من الوضوء ما بعده ماذا الذكر بالامور الاربعة التي ذكرناها ان وقع ونزل وما سيسته فماذا تفعل؟ قال لك اعد من الوضوء مثلا

209
01:12:38.550 --> 01:12:56.350
بعد انتهائك من الغسل اذا اذا مسسته في اثناء وضوئك لاحظ اذا مسسته سواء كان في اثناء وضوءك او اثناء غسله او بعد الفراغ من غسل ساليتي الغسل كنتي كتمسح ومسسته بشيء من هذه الامور عند المالكية

210
01:12:56.400 --> 01:13:12.550
بعد ذلك بعد انتهاء من الغسل وكذا وجب ان تعيد ذلك الوضوء الذي توضأت ولكن اعد بعد الفراغ من الغسل ولو لبستي حوايجك وكذا يجوز بعد ذلك تتوضأ متى يجب عليك الاعادة

211
01:13:13.150 --> 01:13:29.900
متى؟ اذا اردت الصلاة اذا اردت ان تصلي بذلك الغسل بتلك الطهارة. اما اذا لم ترد صلاة لم يكن قد وصل وقتها فلا يجب عليك اعادة ولكن اذا وصل وقت الصلاة

212
01:13:30.150 --> 01:13:52.650
قال اعد من الوضوء ما فعلت اذا اردت الصلاة بذلك اه الغسل او واضح اذا هذا حكم ميسي الذكر وهذه مسألة قد ذكرنا انها اه خلافية وهي من قبل الوضوء. اذا على مذهب من يرى ان مس الذكر لا يوقض الوضوء الا اذا كان بشهوة. وقد ذكرناه

213
01:13:52.650 --> 01:14:04.850
الدرس الماضي جمعا بين حديث طلق وحديث بشرى على مذهب من يرى ان نفس الذكر لا ينقذ الا اذا كان بشهوة بل يجب عليك اعادة الوضوء في هذه الاحوال لا يجب

214
01:14:04.900 --> 01:14:20.800
الا اذا كان المس بشكوى الا اذا مسست بشهوة فحينئذ نقض وضوءه وجب اعادة الوضوء. فإن كان المس بغير شهوة كنت تمسح اعضائك ثم نسيت ذكرك دون لا قصد ولا حصول لذة

215
01:14:21.050 --> 01:14:36.550
فعلى مذهب دين المالكية لا يجب عليك شيء لم ينقض وضوءك لأن المس الذكر لا ينقض البيت اذا كان بشهوة قصدت او لم تقصد اذا حصلت الشهوة واضح ثم بعد ذلك ذكر لنا موجبات

216
01:14:36.700 --> 01:14:53.500
الغسل نؤخرها ان شاء الله تعالى الى الدرس الاتي. موجبات الغسل بمعنى الاشياء التي ان حصلت يجب عليك الغسل وهي اربعة اجمالا وسنفسرها ان شاء الله موجبات الغسل اربعة الحيض والنفاس

217
01:14:54.000 --> 01:15:21.400
و جماع والنزول المالي اربعة القيد والنفاس ونزول المني ومغيب الحشفة او كل الجماع. وفي ذلك تفاصيل عندهم ستأتي باذن الله اذا ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا الكلام على موجبات الاصول هي هذه الاربعة والكلام على الموانع التي تترتب على

218
01:15:21.400 --> 01:15:35.500
هذه الاربعة الحائض والنفساء هل يجوز لها ان تدخل المسجد ام لا؟ او الجنوب بانزال مني او جماع؟ هل يجوز دخول المسجد ام لا؟ هل يجوز لهم قراءة القرآن ام لا

219
01:15:35.900 --> 01:15:50.550
سيأتي ان شاء الله بيان هذه الامور بما يأتي كذلك بقية مسألة اخرى وهي السهم في الاغتسال في الوضوء ذكرنا حكم النسيان في الوضوء ذاكر فرضه بطول يفعل فقط وفي القرب

220
01:15:50.600 --> 01:16:04.250
من وقع له سبب في الاغتسال واحد كان كيغسل ومشى مغسلش عضو من اعضائه او بقي مكان بقيت لمعة من جسده لم يمسها ماء. فما حكم ذلك؟ كذلك ان شاء الله

221
01:16:04.650 --> 01:16:11.850
الله على واله  الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين