الشرعي ثم ذكر رحمه الله هنا تقسيم الحكم ذلكم الحكم الشرعي الذي سبق معنا فيما مضى نوعان كما لا يخفى حكم تكليفي وحكم وضعي وهذا شروط منه في بيان اقسى من الحكم متعلق اللي هو فعل مكلف يوصف بانه محرم او هاد الفعل هذا محرم ولا هاد الفعل حرام ميصحش نقولو الفعل المكلف فعل مكلف تحريم يصح لا التحريم هذا وصف للحكم طيب اذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ قال فعد اولى فعدا ذا اسم اشارة من قريب تا هو اقرب مذكور فإذا اي هذا الأخيرة شنو هو هذا الأخير؟ وهو قال اعني او فسر لك سمعنا من الأدلة هاد الأصل نتوما كتقولو الحكم لا يثبت الا بالشرع وجيتم بعده بشرع وقلتم الأصل كذا لا تبت للعقل قالك لا راه من الأدب قانون مفهوم قوله احلت لكم البهيمة الأنعاما دابا على ورود الشرع جا هاد النص لكن ملي جا هاد النص بعده بشهر قالينا احلت اذن مفهومه انها قبل ذلك كانت محرمة ما اه الى عكسها وهو بعد مجيء الشرع اي بعد بعثة الرسل اذا الامر الاول قبل بعثة الرسل هل يوجد حكم شرعي لا لا يوجد اذن ما الذي يوجد الوقف متصفا بشروط التكوين حكم المتعلق اه بالمكلف بعد وجوده متصفا بشروط التكليف هو لي كيتسمى الحكم التنجيز فهذا الحكم التنجيزي لا يوجد غير وجود قبل بعثة الرسول قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول اذا العباد العباد الموجودون قبل ان يرسل فيهم رسول لا يتعلق بهم حكم تنجيزي نعم الحكم المعنوي يتعلق بهم لكن الحكم المعنوي المتعلق بهم لا يترتب عليه الثواب والعقاب الثواب والعقاب كيترتب على الحكم في تنجيله ومن شروط الحكم التنجيزي العلم والعلم بالحكم الشرعي لا يمكن الا بواسطة رسول اذا فقبل بعثة الرسول لا يتعلق بهم حكم المجلس. ولذلك سيتم على فعل ان شاء الله التكليف يشترط فيه العلم والقدرة واش واضح للكلام؟ اذن فالامر سهل لا حكم قبل بعثة الرسول ماذا يقصدون ان الحكم التنفيزي الذي يتعلق بالمكلف بعد وجوده متصفا بشروط التكليف هاد الحكم غير موجود منعدم قبل مجيئي الشرعي اي قبل ان يبعث الرسول في الناس فمثلا اه من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه واله وسلم من الناس ولن تصله دعوة الرسول الذي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغته ولا وصلت اليه هل يتعلق به الخطاب تعلقا تنجيزيا بمعنى يجب عليه العمل الفعل لا يتعلق بالخطاب تعلقا تنجيسيا لماذا لانه لم يبعث اليه رسول لكن بعد بعثة الرسول صار الخطاب متعلقا به تعلقا تنجيزيا اما التعلق المعنوي فلا يتغضب عليه الثواب والعقاب لأن التعلق المعنوي اش معناه؟ معناه ايها الإفعل ايها المكلف كذا او لا تفعل اذا وجدت شروط التكليف ومن شروط التكليف العلم وهذا مازال ماتبعتش فيه الرسول اذن لا يوجد علم فداك التعلق فقط تعلق معنوي كما انك انت قد تعلق بك الخطاب المتعلق بك الآن قبل ان تولد قبل ان تعلق بك هل يترتب على ذلك التعلق الثواب والعقاب؟ لا حتى توجد متصفا بشروط التكليف فكذلك الذي لم يرسل اليه رسول اذا المقصود من هذا ان الحكم التنجيزية اي المتعلق بالمكلف بعد اه وجوده متصلا بشروط التكليف غير موجود منعدم قبل مجيء الشرع قبل بعثة الرسول هذا معنى قولهم لا حكم قبل مجيء الشرعي وهو الذي عبر عنه الناظير بقوله والحكم هو ما به يجيء الشرع فعرض الجزئية لافادة هذا المعنى بمعنى انه قابل الشرع لا يوجد حكم في التنجيد خلافا للمعتزلة هم اهل الاصول المتكلمون قرون هذه المسألة ويردون يقصدون بها الرد على المعتزلة بمعنى ان المعتزلة خالفت في هذا الاصل تحكمت العقل بمعنى انهم هم يحكمون الشرع فيقولون قبل بعثة الرسول لا يوجد حكم تكليفي والمعتزلة خالفوا وقالوا لا الحكم التنجيزي يتعلق بالعباد قبل مجيء الشرع. طيب بماذا يثبت ذلك الحكم التنجيسي بالعقل قالوا لان العقل يدرك حسن الشيء الذي يشرعه الشارع وقبح الشيء الذي ينهى عنه الشارع فالعقل عندهم يدرك ذلك هكذا نسب المتكلمون هذا الكلام للمعتزلة قالك المعتزلة يخالفوننا في هذا الأصل نحن نقول قبل بعثة الرسل لا حكم تنجيزي لماذا؟ لأن الحكم عندنا انما يثبت في الشرع طيب فلا يوجد الحكم الا بعد بعثة الرسول الذي يثبت الحكم بالشرع مفهوم الكلام قالك وخالفنا في ذلك المعتزلة فحكموا العقل اش معنى حكموا العقل؟ اي قالوا ان الاحكام التنجيزية المتعلقة بالعباد بالعقيدة والتحقيق ان المعجزات لم يكونوا بهذا الكلام مقالوش بهاد الكلام على الإطلاق ان يدرك ما يمكن للعقل لن يدرك او ان يحسن ما يحبته الشر والا فانهم في حقيقة الامر كما ذكر بعض المتكلمين من الاشاعرة ان المعتزلة ما قالوا بهذا الكلام بهذا الاطلاق وبهذه المتوهمة انهم حتموا العقل واستغنوا عن الشرع وقالوا العقل اه مستقل باثبات الاحكام وان الحكم التنجيزية متعلق بالعباد قبل مجيء الشرع لكن باش؟ بالعقل وذلك فجر الجواب قال لا ولا قال لا حكم قبل مجيء اه الشرع وخالفت المعتزلة فحكمت العقل اش دخلت الجنة لكن ليس بهذا فمن سيأتي ان شاء الله ان نكون في اذن المقصود اه الشطر الأول اشار به لهذه القاعدة والشطر الثاني الى واضح الكلام؟ لأن الأحكام هاته الشرعية لا تثبت الا بالشرع لا بالنقل الا بالوحي وقبل بعثة الرسول لا يوجد وحي اذن شنو الحكم التوقف الله اعلم اش باحكام المسائل او بالاحكام علوما الله اعلم بها فلا يقال بإباحتها ولا بتحريمها نتوقف لماذا؟ لأن الحكم مبني على الشرع ولا يوجد شرع قبل بعثة الرسول مفهوم الكلام؟ اه اذا فالامر موقوف الى وروده. موقوف الى ورود الشرع. حتى يلد الشرع لكن بعد بعثة الرسل فما حكم الاشياء بعد بعثة الرسل؟ اذا الان عرفنا حكم الاشياء قبل بعثة الرسل حكم الأشياء قبل بعثة الرسل وقبل مجيء الشرع الوقف لا يوجد حكم لا اثباتا ولا نفيا لا فعلا ولا تركة الوقف حتى يرد الشر فاذا بعث الرسل او جاء الشرع ما هو حكم الاشياء الجواب الاصل فيها هو الاباحة وقيل الاصل فيها الملعون لكن القول بأن الأصل فيها الإباحة او ان الأصل فيها المنع مبني على ماذا؟ مبني على الشرع هاد الخلاف الذي وقع بين بينهم بعد بعثة الرسل خلاف مبني على هذا الشرعي اي على الادلة التي جاءت بها الرسل اذن بعد بعثة الرسول ما حكم الاشياء قيل الاصل فيها انها مباحة فلا يحرم الا ما حرمه الشارع. وقيل الاصل فيها المنع فلا يمنع الا ما منعه الشارع والمشهور هو التفصيل ان ما كان منها نافعا فالاصل فيه الاباحة وما كان منها ضارا فالاصل فيه المنع كلمة المنع تشمل الكراهة والتحريم على حسب المضرة وكلمة الاذن او الجواز قد يدخل فيها المندوب والواجب على حسب المنفعة على حسب رتبتها في المنفعة طيب هاد الحكم الذي اثبتناه بعد مجيء الشرف اثبتناه بالعقل لا اثبتناه بالأدلة التي جاء بنا الرسل لماذا لا شرعية؟ مسائل عقلية وهذا معنى قوله واصل كل ما يضر المنهج انتبه الشطر الأول يتحدث فيه عن عن حكم الاشياء قبل مجيئه الشرع قبل بعثة الرسل والشطر الثاني يتحدث فيه عن حكم الاشياء بعد بعثة الرسل اذن حكم الاشياء قبل احداث الرسوم المشهور الوقف الامر موقوف الى ورود الشرع وهذا الذي ذكرته هو المشهور ماشي بالاجماع حكم الاشياء الوقف قبل مجيء الشرع هذا هو المشهور الذي قال به الاكثر وقيل بعض او المتكلمين من غير المعتزلة قال لك لا حكم الاشياء قبل مجيء الشرع الى الإباحة وقيل حكم الاشياء قبل مجيء الشرع تحريم فعلى القول بالاباحة لا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه وقيل الاصل في هذا التحريم فلا يباح الا ما دل الدليل على اباحته اذا دليل حتى قبل الرسل هناك من خالف فقال لا الاصل في اشياء ماشي الوقت الى ورود الشرع لا حكم لها الى ورود الشرع وانما الاصل فيها اباحة وقيل الاصل فيها التحريم وهذه الاقوال الثلاثة قال بها غير المعتزلة طويلا لكن الذي يجب التنبه له شنو الفرق بين المعتزلة وبين من قال الاصل في الاشياء قبل شرع الاباحة ومن قال الاصل في اشياء اللي قالوا الأصل في الأشياء قبل وظروف شرع الإباحة او الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع للتحريم من غير المعتزلة انما قالوا ذلك لمدارك شرعية هو داك الكلام قالوا هذا؟ لما ذلك شرعية لا للأصل الذي تبني عليه المعتزلة وهو العقل فمثلا من قال بأن اه الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع التحريم استدل بقول الله تعالى احلت لكم بهيمة الأنعام واضح بل قال بالعكس بالنصوص اللي فيها حرم عليكم او حرمت عليكم اذا مفهومه انها قبل التحريم كانت مباحثات مقابلة تحريم يعني قبل ورود الشرع لأن التحريم هذا جاء بالشرع تذاكر لكن هذين القولين ضعيفان. والمشغور عندهم ان الاشياء قبل ورود الشرع اجي موقوفة الى ورود الشرع لا حكم لها لانه لا يوجد لان الاحكام تثبت بالشرع والشرع لم يجيء بعد اي الرسول لم يبعث بعد الظلم اما حكم الاشياء بعد ورود الشرع فالمشهود هو ما صرح به الناضل وهو ايش انها ان كانت نافعة فالاصل فيها الاذن الاذن وان كانت ضارة فالاصل فيها المنع وكلمة الاذن كما قلت تشمل ما ذكرنا والمنع يشمل والكراهة على حسب رتبة الشيء في في المضرة في الضرر اذا يقول رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المنع اي والعكس واصل كل ما ينفع الجواز وسيأتي ان شاء الله واضح اذا ما الذي ذكر في هذا البيت ذكر حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وحكم الاشياء بعد ورود الشرع. ثم قال لفترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نزاع ويجب ان يعلم ان اه المبحث الأول اللي هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع انا لا تبنى عليه ثمرة فقهية ما هو حكم الاشياء قبل ورود الشرع؟ الاباحة الكذا او او انه موقوف الى وروده؟ اش هذا لا تبنى عليه ثمرة فقهية لكن ذكر بعضهم انهم يتحدثون عنه ليفرقوا بينه وبين حكم الاشياء بعد ورود الشرع بمعنى كأنه توطئة قوله والحكم ما به يجيء الشرع توطئة لقوله واصل كل ما يضر المنع اي انهم يذكرونه توطئة بيان حكم الاشياء بعد غروب الشر لانها باتت منبني عليه ثمرة فاذا عرفنا ان الاشياء بعد الاصل فيها الاباحة المقدام حتى يدل به على الملأ. او العكس فهم اذن فالحكم قبل مجيء الشرع هذا امر لا تبنى عليه ثمرة فقهية لا يبنى عليه مرء لكنه يذكر توقيعاتا لما بعده بمعنى فرق بين حكم الاشياء قبل مجيء الشرط وحكم الاشياء بعد او لتحديد اه المحل الذي فيه بحث او الذي تبنى عليه ثمرة لئلا يستدل مستدل بنصوص اه على حكم الاشياء قبل ورود الشرع على حكمها بعد طرود الشرع ليظهر الفرق بين الموضعين اذا يقول رحمه الله ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم مزارع. تحدث في هذا البيت عن اهل الفترة قبل فترة هم من كانوا بين رسولين لم اه يدرك الاول ولا ادركوا الثانية كانوا بين رسولين لم يدركوا الاول ولا بلغتهم دعوته وماتوا قبل ان يبعث الثاني اول ما ادركوا ولا وصلتهم دعوته والتاني بعث قبل موته واضح هادو كيتسماو اهل الفترة لن تصله دعوة الانبياء اذن اهل الفترة هؤلاء هل يعاقبون ويحاسبون على تركهم للفروع لفروع الشريعة المراد بالفروع ما عدا الأصول الأحكام العملية اي ما عدا الاحكام الاعتقادية ما عدا العقائد يعبر عن هذه الفروع هل يحاسبون عليها قال لك ذو فترة لا يروعون ولا يعذبون ولا يعاقبون بتركهم للفروع وقد حكي في هذا الاجماع قال ذو فترة في الفرع لا يراعى اذا اهل الفترة لا يحاسبون ولا يسألون عن تقييم للفروع لماذا لجهلهم والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى ابعث رسوله والاية كما هو معلوم فيها اكتفاء اذ المعنى وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولا ففي اش؟ الاكتفاء الذي مع ما عطفت وجه الاستدلال بهاد الآية ان الله تعالى لما نفى العذاب العقاب الذي هو لازم للتكليف لزم منه عدم التكليف بان العقاب لازم يولي التكليف ولا لا ولذلك الثمرة ديال الأحكام التكليفية هي الثواب والعقاب فصول وثوب العقاب فنفى الله تعالى لازم التكليف الذي هو العقاب عليهم. واذا نفي العقاب فان اش فان الثواب اولى اذن اه نفى الله تعالى لزم التكليف الذي اعيق فدل ذلك على انه لا تكليف طيب اما في تركهم للاصول هل يستحقون العقاب ام لا بذلك ثلاثة اقوال قال لك وفي الاصول بينهم نزاع. هناك نزاع ثلاثة اقوال بينهم في تركهم للاصول فقيل يروعون يعاقبون وقيل لا يعاقبون تعارضت الأدلة في الظاهر او عدمت ما وجد دليل يدل على حكم شيء معين فما هو الأصل الذي يعطى لذلك الشيء هل هو الاباحة او الفيروس اما لاحظ اما لو نص رسول بعد مجيئه على حكم شيء فهل هذا محل نزاع وقيل التفصيل او انهم يمتحنون ويختبرون غدا يوم القيامة وسنشير الى ذلك بإذن الله اذن الفروع لا اشكال في انهم لا يحاسبون عليها لكن في تركهم للاصول نزاع العقائد ثقيلة يعاقبون على تركهم للاصول وقيل لا ومن الاقوال التي قيلت فيهم انهم يمتحنون غدا يوم القيامة لا ثواب ولا عقاب لكن يمتحنون فمن استجاب لدعوة التوحيد دعوة الانبياء فيكون هذا ممن يستجيب في الدنيا لو ارسل اليه رسول فينجو ومن لم يستجب كان ممن لا لن يستجيب للرسل لو ارسلوا له في الدنيا. فيستحق العقاب قال وفي الاصول بينهم نزاع ثم قال ثم الخطاب المقتضي بعد بعد ان بين اذن الناظم رحمه الله عرف لنا فيما مضى في الدرس الماضي تقدم لنا تعريف الحكم الشرعي كلام ربي الى اخره ثم ذكر لنا بعد ذلك رحمه الله اه مسألة الحكم حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وبعد غروب التكليفي الحكم التكليفي المشهور عند المتقدمين اهل الاصول انه خمسة اقسام او انواع المؤلف رحمه الله هنا جرى على مذهب كثير من المتأخرين كابن السبكي في الجمع وهو انها ستة اذا هذا شروع منه في بيان ايش اقسام الحكم تكليفي وهو نوع من نوعي الحكم الشرعي فالحكم الشرعي نوعان تكليفي ووضعه سيأتي ان شاء الله الكلام على الوضعية هذا كلام على الحكم التكليف ولا تخفى عليكم الأقسام الستة المعروفة الحكم التكليفي اما ان يكون واجبا او حراما او مكروها او مباحا وزيدهما خلاف الاولى وبيان وجه الفرق او وجه انحصارها في ستة سهل لاحظ خطاب الله الذي سبق كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعل مكلف من حيث انه مكلف اما ان يكون ذلكم الكلام ذلكم الخطاب اللي سبق معنا اما ان يكون ذلكم الكلام مقتضيا لي فعل او مقتضيا لتركه اما ان يكون فيه طلب فعل او طلب ترك فان كان فيه طلب فعل فاما ان يكون على سبيل الالزام اولى. فان كان على سبيل الالزام فهو الواجب وان كان على غير سبيل الالزام فهو المندوب وان كان ذلكم الخطاب مقتضيا للترك لا للفعل للترك كذلك نوعا مما ان يكون على سبيل الإلزام وهو هرب واما ان يكون على غير سبيل الإلزام وهذا نوعان اذا كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام فاما ان يكون بنهي مخصوص واما ان يكون الترك مستفادا من الامر بضده فان كان بنهي مخصوص سمي مكروها وان كان الترك مستفادا من الامر بضده سمي خلافا اولى فإن لم يكن الخطاب مقتضيا لا للفعل ولا للترك فهو المباح الى كان خطاب الله تعالى استوى فيه الفعل والترك ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك فذلكم هو المباح لكن انتبهوا لمسألة اذا قال قائل ما الفرق بين الايجابي والواجب والندب والمندوب والتحريم والمحرم او الحرام والإباحة والمباح والكراهة والمكروه. شنو الفرق بين هذه الأشياء؟ سهلة اذا اردنا ان نصف الحكم فاننا نصف الحكم بالايجاب ولدت كراهة والتحريم والاباحة هذه اوصاف بالاحكام ذاتها واذا اردنا ان نصف متعلق الأحكام الأحكام هادي بغينا نوصفو المتعلق ديالها لأننا نعلم كيفما سبق لينا في الدرس الماضي بقوله بما يصح ان يكون فعلا للمكلف شنو دكرنا تما ان الفعل اما ان يراد به الفعل بالمعنى الحاصل للمصدر واما ان يراد به الفعل بالمعنى المصدري وقلنا المقصود اللي هو متعلق التكليف اشمن فعل فعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واضح لي هو تلكم الهيئة التي يوجدها المكلف هي وصف لفاعل وجود اه يوجده الفاعل في اه يوجبه الفاعل فيما امر به او فيما طلب منه او قل ان شئت اثر ايقاع الفاعل اثر ايقاعي هاديك الهيئة التي يوجدها الفاعل في الاحكام اش هي؟ هي اثر الايقاع اثر ايقاع قل لها له هو متعلق التكليف اما نفس الايقاع فانه ليس متعلق التكليف لانه اعتباري لا وجود له في الخارج لا هذا لا خلاف فيه جا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لينا الخمر الخمر قالينا الخمر حرام نص على التحريم ما عندنا فين نقولو الاصل في كذا ولا الاصل في كذا اذن نفس الايقاع لي هو الفعل بالمعنى المصدري هذا لا يتعلق به تكليف بأنه اعتباري لكن الأثر ديال الإيقاع اثره وهو الهيئة المسماة بالصلاة او المسماة بالصوم او الزكاة هداك اثر الإيقاع هداك هو متعلق التكليف اذن نرجعو الآن باش نفرقو بين قلنا الا بغينا نوصفو الحكم من حيث هو كنوصفوه بالإيجاب كنقولو الحكم الذي الخطاب الذي يقتضي شوف لاحظ الآن غنوصلو الحكم الخطاب الذي يقتضي طلب الفعل على سبيل الإلزام اش كيتسمى هاد الخطاب يسمى ايجابا او شنو يسمى هاد الحكم؟ يسمى ايجابا واضح؟ ومتعلقه الذي هو مثلا الصلاة واضح المتعلق ديالو اللي هو اثر الفعل اثر ايقاع الفعل من المكلف او اثر الفعل متعلقه اش كيتسما؟ واجب الحكم الطلب الذي فيه اقتضاء الترك على سبيل الإلزام هاد الطلب هاد الحكم هدا اش يسمى تحريما ومتعلقه وهو اثر الفعل اللي ذكرنا ليه هو متعلق التكليف اصلا محرما او حراما جوج المتعلق يسمى محرما او حراما وهكذا قل النبذ المتعلق ديالو متعلق الذي يتعلق بتلميذه اللي هو الفعل مندوب الكراهة هذا الحكم ومتعلقها المكروه اباحة هذا الحكم ومتعلقها المباح اذن فرق بين وصف اش بحكم وبين وصفي متعلق الحكم فهمنا كلام لان الحكم كلام الله متعلق بفعل مكلف فوصف ذلكم الحكم اللي هو كلام الله يوصف باش بالمصدر ايجاد نادر بالكرامة والمتعلق يوصف بوصف محرم مكروه مندوب واجب. مفهوم؟ فظهر الفرق حينئذ بين وصف الحكم ووصف المتعلق اذا اجتهد وجه انحصارها واضح ولا لا اعيده وركزوا عليه شي شوية واش الحساب سهل قلنا كلام الله تعالى الذي سبق تعريفه المتعلق بفعل بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به. الآن غنفصلو فيه هذا كلام متعلق ما يصح ان يكون في محيط انه مكلف به اما ان يكون مقتضيا اي طالبا بفعل او ترك او لاحظ او بعبارة اخرى لاحظ حنا غنقسمو واحد التقسيم ساهل اما ان يكون ذلكم الكلام اما ان يكون فيه طلب اولى هذا التقسيم الأول فان كان فيه طلب اقتضاء خليك هاديك اولى هو اللخر فان كان فيه طلب اي اقتضاء فهو نوعان اما ان يكون فيه طلب فعل او ترك النوع الاول ما كان فيه طلب فعل نوعان اما ان يكون على سبيل الالزام اولى الاول الإيجاب والثاني الندب وان كان مقتضيا هاد الكلام قال مقتضيا تركا او فيه طلب تركه اقتضاء الطلب بمعنى واحد فهو نوعان اما ان يكون على سبيل الإلزام ف فهو التحريم او على غير سبيل الالتزام فهذا بمعنى الكلام الذي يدل على طلب الترك لا على سبيل الإلزام هذا لأن هاد طلب الترك اما ان يستفاد من مخصوص من صيغة ناري او ما يقوم مقعده فهذا يسمى مكروهة واما ان يستفاد من الامر بالشيء من ضد الامر بالشيء امر ندب لان الامر بالشيء امر ندب نهي عن ضده نهي خلاف الاولى فإذا كان هاد طلب الترك لا على سبيل الإنسان لم يستفد من نبي مخصوص لكن استفيد من الأمر بضده امر ندب اش كيتسمى داك الطلب اللي فيه طلب يسمى خلاف الأولى ومن هذا سيظهر لكم انه ايهما اشد طلبا الكراهة او خلاف الاولى الكراهة اشد طلبا لان الكراهة فيها نهي مخصوص فهي اشد طلبا في الترك من خلاف الولد لذلك خلاف الأولى هو في الحقيقة واسطة بين الكراهة والإباحة وسقة بينهما فالكراء الكراهة اعلى رتبة منه والاباحة ادنى رتبة منه لأن الإباحة فيها استواء الفعل والترك هذا لا فيه ان ان الترك اولى من الذنب تركه اولى من فعله مفهوم اه ادن شحال الآن دكرنا الأحكام؟ خمسة غنرجعو لهاديك اولى قلنا هاد الكلام اما ان يكون فيه طلب اقتضاء اولى اذا لم يكن فيه طلب اذا لم يكن في كلام الله تعالى طلب كان فيه اذن في الفعل والتركيب فهذا هو هذا الحكم يسمى بالاباحة وهو متعلق بالنكاح وهادي هي الأقسام التي اشار اليها الناظم في الأليات الذاتية الخطاب المقتضي للفعلي جزما ولا يخفى عليكم معنى تلك الالفاظ من حيث اللغة الوجوب لغة السقوط واللزوم والتحريم في اللغة المنع والندب في اللغة الدعاء الى الشيء لا يسألون اخاهم حين يندب وهم في النار على ما قاله هذا هو التعريف الاصطلاحي وتقدير الابيات ثم قال رحمه الله وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية اذا الان عرفنا ان الاحكام ستة الحكم الاخير من الاحكام اش هو الى حياة وتقدم لنا ان ادخال الإباحة في الأحكام التكليفية فيه تسامح لأن التكليف الزام ما فيه كلفة او طلب ما فيه كلفة والإباحة ليس الزام ولا طلب كما رأيتم اذن المقصود الحكم الاخير من الاحكام المذكورة تتمة للقسمة في الاحكام التكليفية هو الاباحة قال لك المؤلف الاباحة نوعان هذا تقسيم للاباحة تيقري الاعلام ان الاباحة نوعان اباحة شرعية واباحة عقلية الإباحة الشرعية هي الإباحة المأخودة من الشرف المستفادة من الشرف بمعنى الشرع اذا اذن لنا في فعل شيء اباح اجاز لنا في العشاء قال لنا هايدا حلال هذا جائز لا بأس ان تفعلوا هذه تسمى اباحة شرعية مستفادة من دليل شرعي كتاب وسنة والإباحة المستفادة من البراءة الأصلية تسمى اباحة عقلية اش معنى المستوى ديال البراءة الأصلية؟ مستفادة من الأصل الذي هو عدم التكليف واضح او ان الاصل في الاشياء الحل حتى يدل دليل على الملل او نحو ذلك بالأدلة الدالة على هذا المعنى والعكس اصل كل ما يدور نوعه هذا ايضا فيه اكتفاء والعكس واصل كل ما لا يضر اي ما ما فيه نفع هو هاد الإباحة اللي كنستافدوها من اصل عام اللي هو الأصل عدم التأليف هاد الإباحة المستفادة من اصل عام وهو اش ان الاصل عدم التكليف حتى يدل اه دليل على ذلك على خلاف هذا الاصل هذه الاباحة تسمى اباحة عقلية لانها مستفادة من العقل لا من الشرع واضح الكلام؟ اذا الإباحة نوعان اباحة شرعية وإباحة عقلية قال لك الناظم وما من البراءة الأصلية قد اخذت فليست الشرعية والاباحة التي قد اخذت من البراءة الاصلية اي من من استصحاب العدم الاصلي فهي فليست اباحة شرعية بل هي اباحة وهذا التقسيم تنبني عليه امور كما سيأتي وكما عرفتم في غير هذا الكتاب فان رفع الاباحة الشرعية يسمى نسخا ورفع الاباحة العقلية لا يسمى نسخا لان النسخة هو رفع حكم شرعي فاذا رفعت الاباحة المستفادة من البراءة الاصلية فلا يسمى رفعها نسخا بل هو بل هو تشريع مستأنف اما لو ثبتت اباحة الشيء بالشرع ثم رفعت الإباحة لكان ذلك نسخا لأنه رفع لحكم ثابت في خطاب متقدم شرطيا مفهوم ثم قال وهي والجواز قد ترادفها في مطلق الاذن لدى قال لك اعلم ان بعض من سلف من الاصوليين يقسمون الاحكام الى قسمين بعض المتقدمين اهل الأصول كيقولك الأحكام التكليفية نوعان النوع الأول التحريم والنوع الثاني الجائز او المباح التحريم والاباحة او التحريم والجواز حينئذ شنو المقصود بالجواز او الاباحة؟ اذا قسمنا الاحكام كلها الى التقسيم ذكره القرابي في التوقيع وغيره وهو قول لبعض من سلف الاحكام نوعان النوع الأول التحريم والحكم الثاني الجواز او الإباحة حينئذ ما المقصود بالجواز او الإباحة؟ المقصود بالجواز او الإباحة مطلق والإذن في الفعل ومطلق الاذن في الفعل تدخل فيه سائر الاحكام ما عدا التحريم فيدخل في مطلق الاذن في البر ما عبرنا عنه فيما مضى بالإباحة والوجوب والايجابي والندبي وكذلك على الصحيح الكراهة وخلاف الأولى على من يزيده من المتأخرين هادي كلها داخلة في مطلق الاذن في الفعل مطلق الاذن في الفعل او قل ان شئت جواز الاقدام على الجزم لان فين عندنا عدم جواز الاقدام على الفعل بالجزم واضح الكلام؟ وحنا قد ذكرنا التحريم مقابلا للجواز الأحكام نوعان التحريم والجواز او الإباحة اذن على هذه الى جعلنا الجواز مقابل للتحريم فالجواز داخلة فيه باقي الأحكام سائر الأحكام داخلة بالجواز ولكن شنو معنى الجواز حينئذ؟ ماشي معناه المعنى السابق استواء الفعل والترك لا معنى الجواز هو اش الاذن في الفعل وهاد عبارة الإذن في الفعل قد يكون ذلك الابل على سبيل الالزام. وقد يكون طلبا لا على سبيل الالزام. وقد يكون الترك اولى من الفعل لكن في الجملة كاين الاذن في الفعل ايوا كراهة وقد يكون فيه استواء الطرفين فالمقصود انه في الجملة مأذون في الفعل هو وجه هذا التقسيم بعبارة اخرى ان نقول حكم الله تعالى الاحكام التي شرعها الله اما احكام منهي عنها او احكام مأذون فيها وانما هاد المبحث اللي هو حكم الاشياء بعد مجيء الشرع وبعد بعثة الرسول المقصود به ما عدمت فيه الادلة ما ليس عليه دليل بعينه او بيتعارضت فيه الادلة في الظاهر. فما هو الاصل الذي يجب ان احكام منهية عنها واحكام مأذون فيها مأذون فيها بمعنى مشروعة الاحكام المنهية عنها هياش المقصود بمنهي عنه؟ المحرم. المحرم ظلم والاشياء التي لم ينهى الله عنها اذن فيها المقصود بذلك انها مشروعة يجوز الاقدام عليها. يدخل في ذلك الواجب لاحض اذا سئلت هل الواجب يجوز الاقدام عليه يمكن الاقدام عليه تستطيع الاقدام عليك؟ نعم المندوب يمكنك الاقدام عليه هل هو منهي عنه او مأذون فيه معذور فيه المباح بالإصطلاح السابق مأذون فيه المكروه بالاصطلاح السابق مأذون فيه؟ اه نعم مأذون فيه اذا فدخلت سائر الاحكام وباقياش التحريم فقط اذن هنا فقط فهاد البيت اشار الى تقسيم للاحكام التكليفية لبعض من سلف من المتقدمين من اهل الاصول وقد ذكره القرافي في التلقيح انهم يجعلون الاحكام ذو عين فقط التحريم والجواز او قل التحريم والاباحة لكن لا يقصدون بالاباحة المفهوم السابق اللي هو استواء الفعلي والتركي يقصدون بالاباحة مطلق الاذن في الفعل. او قل حيد ديك عبارة يقصدون بالاذن في الفعل. سواء كان ذلك على سبيل الإلزام او لا فتدخل باقي الأحكام ومنهم من لم يدخل الكراهة بأنه فقال اولئك يقسمون الاحكام الى قسمين باعتبار اش؟ باعتبار المنهي عنه والمأذون فيه والمنهي عنه يدخل فيه المكروه لان المكروه مديون عنه في الجملة واضح لكن الصحيح ادخال الكراهة في بالمأذون فيه لانه بان النهي فيها لا على سبيل الالزام. فهي مأذون فيها في الجملة. وان كان الترك اولى من الفعل تهبط في الكراهة لكن في الجملة مأذون فيها مأذون فيه ولذلك بعضهم صرح قال لك التحريم القرافي صدق قال التحريم والجواز تتلوى عليه فالتحريم لا يشمل الكراهة كما هو واضح والجواز يشمل باقي الاحكام فهمنا الكلام ويزال خلاف الاولى على من يزيده من المتأخرين حتى هو يدخل في هذا معنى قوله وهي اي اباحة والجواز قد ترادف في مطلق الاذن عند بعض ممن سلف من من اهل الاصول والعلم على شرطي نزيد الابيات ايضاحا اكثر وتقديرا اكثر بتفصيل نقدرها بتفصيل يرى ما في الشرح ان شاء الله من الكلام يقول الناظم رحمه الله اذن الآن قد ظهر لكم تقدير هذه الجملة ولا لا؟ عموما تقديرها واضح. فلذلك آآ يطلب منكم ان تعينوا في التقدير فيما يأتي من التقدير اذن يقول رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع والاصل واصل كل ما والحكم ما المراد بالحكم التنجيز اذن التقدير والحكم التنجيزي وهو ما يجيء الشرع به والحكم اي التنجيزي هو ما يجيء الشرع به. ما معنى يجيء الشرع؟ ما المراد بالشرع؟ اي البعثة ما يجيء الشرع به اي اي البعثة المراد بذلك البعثة فلا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع اي قبل بعثة الرسل قبل البعثة قبل مجيء الشرع فسرها انت قبل بعثة بعض اهل الاصول يعبروا عن عن هذا بذلك يقول لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسل هو قد قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل لا حكم قبل بعثة الرسول نفس الكلام قبل مجيئي الشرعي اي قبل بعثة الرسل. اذا يقول والحكم التنجيزي هو ما يجيء الشرع به لا علاش قال ما يجيء الشرع به؟ لا ما يجيء العقل به ما يجيء الشرع لا العقل خلافا للمعتزلة كذا قيل قيل ان المعتزلة قالوا الحكم يثبت بالعقل والشرع تابع للمصالح والمفاسد التي يدركها العقل فما كان حسنا عقلا اذن فيه الشرع. ومن كان قبيحا عقلا نهى عنه الشرع. اذا هذا حكم الاشياء قبل طيب بعدها قال واصل كل ما يضر منه كأنه قال واما حكم الاشياء بعد مجيء الشرع اي بعد مجيء الرسل فهو اش؟ ان الاصل فيما يضر المال لكن انتبهوا قد يكون قائل حكم الاشياء بعد مجيء الشرع قد بينه الانبياء الرسل لاش غنحتاجو لهاد المبحث فحكم الأشياء اننا نشوفو الرسول اش قال لينا نشوفو النبي ماذا قال المراد بذلك الأحكام التي ليس عليها دليل مخصوص هادي هي لي كيقولو الأصل في كل ما يضر منه ما لا يوجد عليه دليل خاص من الأنبياء والرسل اما ما نص عليه رسول او نبي فهذا لا كلام عليه الاصل في كذا والاصل في كذا اذا كانهم يقولون واما بعد مجيء الشرع اذا تعارضت الادلة او عدمت يعطى بذلك الشيء الذي علمت فيه الأدلة او تعارضت. هل يقال الأصل الإباحة؟ فلا نحرمه الا بدليل خاص او الاصل التحريم فلا يحكم بإباحته الا بدليل خاص هدا هو المحل واضح ديال القاعدة واصل كل ماء كل شيء يضر المنع المنع اي كراهة او تحريما على قدر مرتبته في المضرة واصل كل ما اي شيء يضر المدعو كراهة او او تحريما تراه اذا المنع يشمل كراهة التعليم على قدر مرتبة على قدر مرتبته في المضرة طيب قد يقول قائل ثم قلتم راهي احكام لا تثبت بالعقل قبل مجيء الشرع هانتوما حكمتم العقل بعد مجيء الشرع قلتم الاصل فيها المنام ما دليلك الجواب ان قولهم ان الاصل فيما يضر المنع ليس مأخوذا من العقل بل مأخوذ من الشرع من الأدلة العامة التي جاءت بها الرسل مثلا حنا في هذه الأمة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءنا بالشرع فعلمنا من شرعه الذي جاءنا به ان الاصل في المدار للملأ فقول العلماء الاصل في بما يضر الملأ بعد بعد بعثة الرسل هذا لم يأخذوه من العقل بل اخذوه من الشرجم لقوله عليه الصلاة مثلا لا ضرر ولا ضرار عدم المنع الجواب وقد علمتم ان الجواز يشمل الاحكام فقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا على قدر رتبته في النفع الدنيوي والاخروي فالمقصود ان ما لا مضرة فيه الاصل فيه الاذن وعرفتم ان الاذن يشمل اش؟ تلك الاحكام يقابل المنع فيشمل الاحكام المذكورة طيب هاد الأصل ايضا ما دليله؟ دليله الشرع ماشي العقل اذن ما حكموا العقل لا قبل بعثة الرسل ولا بعد بعثة الرسل اذا قبل بعثة الرسل قال لك الوقف حتى يرد الشرع وبعد بعثة الرسل ما توقفوش علاش ما توقفتوش بعد مجيء شرعكم بمجيء الشرع توقفتوا وقلتوا هانتوما حكمتم العقل قال لك لا قولنا الاصل في المدار المدعو الاصل في المنافع الاذن ليس مأخوذا من العقرب بل مأخوذ من الرسول الذي بعت مأخوذ من الشرع اذن هذا حاصل ما ذكره المقصود به اذا يقول والحكم ما به يجيء الشرع واصل كل ما يضر المدعو طيب القاعدة الاولى لاذكركم بمسألة ذكرتها. والحكم ما به يجيء شهر الحكم هو الذي يجيء الشرع به. اذا لا يوجد حكم تنجيزي قبل بعثة الرسول بل الامر موقوف الى وروده. ما الدليل على ذلك على انه لا حكم تنجيزيا قبل بعثة الرسول. ما دليلهم من اقوى الادلة وما كنا معذبين. وجه الاستدلال بالاية ان الله تعالى نفى العقاب فيلزم منه انتفاء لازمه وهو التكليف بان العقاب مبني على التكليف فإذا انتفى العقاب انتفى لازمه وهو التكليف اذا فلا تكليف علاش ما كيعذبهمش الله ولا يمكن لانه بانه غير مكلفين. اذا اذا لم يكونوا مكلفين فلا حكم تنجيزيا يتعلق بهم وعرفتو علاش كيزيدو هوما عبارة التنجيز ليحافظوا على اصلهم لانهم را كيقولو الحكم المعنوي قديم طيب الحكم المعنوي قديم ونتا كتقولو هذا قبل بعثة لا يوجد حكم لا قاليك الحكم التنجيزي اللي غير موجود اما المعنوي فإنه لا بداية له ثم قال رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يرى عذوب صاحب فترة اي اهل فترة اهل فترة شكون هم اهل الفترة هم كل من كان بين رسولين لم يرسل الاول اليهم ولا ادركوا الثاني ذو فترة لا يراع اي لا يعذب لا يعذب ولا يفزع من افزعه يمر رباعي لا يعذب ولا يفزع فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي الفزع لا يراعوا اي لا يعذب ولا يفزع باش دي سبب تركيبهم الفرع بالفرغ ذو فترة لا يراع بالفرع الباء سببية بسبب تركهم للفرع كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك من الاحكام الفرعية لماذا لماذا لا يعذبون؟ قالوا لعدم تكليفهم لانهم غير مكلفين واضح؟ قد يكون القائل شنو علاقة هاد البيت بالبيت السابق لأنه راه في البيت سابق قلنا لا حكم لا حكم قبل بعثة الرسول قبل مجيء الشرع لا يوجد حكم واذا كان لا يوجد حكم تنجيزي اي لا يوجد تكليف اذا فأهل الفترة غير مكلفين بالصلاة والزكاة فإذا تركوا ذلك فلا يحاسبون ولا يعذبون عليه لأنه لم يوجد تكليف قال وفي الاصول بينهم نزاع وفي تعذيبهم بسبب ترك الاصول وفي تعذيبهم وترويعهم وافزاعهم بعد اه وفي بسبب تركهم للاصول اي للعقائد من الايمان والتوحيد نزاع اي خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال ومبنى الخلاف قد يقول قائل اعلاش وقع الخلاف بينهم مع انكم قلتم لا يوجد حكم تنجيز قبل لاحظ ياك قررنا انه لا حكم تنجيزي قبل مجيء الشرع اذن هاد الناس مقتضى هاد الكلام انهم لا يعاقبون لا بترك الاصول ولا الفروض بحال بحال ولا لا لأنه لم يوصل اليهم رسول نأبى ابن الخلاف واحد الخلاف بين المتكلمين هو هل الايمان بمجرد العقل او لابد من انضمام النقل ايمان بالأصول بالعقائد بالتوحيد هل يثبت بمجرد العقد بمعنى ان العبد اذا تأمل وتدبر في الكون فإنه فانه يطلع على الخالق ويعرف انه واحد هذا امر يثبت بمجرد العقل وعليه فلا يحتاج للنقل لا يشترط انضمام النقل هذا فيه في امر التوحيد والايمان بالله تعالى اما مسائل الفروع اللي لم يقل قائل بانها تثبت بالعقل واش الصلاة يدل عليها العقل الزكاة يدل عليها العقل الصيام يدل لا الاحكام الفرعية لا خلاف في انه لا يدل على هذا لكن قال لك الايمان بالله ويتبث عنده هذا امر يثبت بالعقل بالتأمل تخليك الى دار الانسان وتأمل في الكون غيدلو على الله تعالى واش واضح؟ هذا كلام بعض المتكلمين اذا وعليه اذا كان الايمان بالعقائد التوحيد اذا كان الايمان يثبت بالعقل العقل يدل عليه اذا فهم يروعون ويعذبون بسبب تركهم للاصول واش عرفتم هذا الخلاف اذن اذا قال قائل لماذا فرقوا بين الفروع والأصول؟ فالفروع لا نزاع بينهم في انهم لا يعذبون وفي الأصول قالوا يعذبون مع انهم لم يرسل اليهم رسول وقد قلتم لا حكم تنجيزيا قبل مجيء الشرع وهاد الناس لم يجدهم الشرع بعد لم يبعث اليهم رسول فلماذا قال البعض انهم يعذبون بي بتركهم للاصول الجواب مبنى هذا الخلاف هل الايمان والتوحيد يثبت بمجرد العقل ام لابد من انضمام النقل الذين قالوا يثبتوا بمجرد العقل قالوا يعرضون والذين قالوا لا لا يكفي لابد من انضمام النقل الى العقل قالوا لا يعذبون ومنهم من فسر اذا هذا من شأن النزاع ومبنى الخلاف عند المتكلمين اللي كيقولو بأن العبد اذا نذر وتأمل في الكون فانه يدله على الله تعالى وعلى وجوب توحيده والايمان به ثم قال رحمه الله ثم الخطاب المقتضي من فعله جزما فايجاب اللذاذ النقدي وغيره الندب وما الترك طلبا فتحرم له الاثم اتى الى اخره اغلبية الاربعة دكر فيها الاحكام الستة قال رحمه الله ثم الخطاب المراد بالخطاب كما سبق كلام الله كاين راه هو تعريف الحكم اش قال راه عدالة عن عبارة الخطاب تما قال كلام ربي ان تعلق راه هذا هو نفس الخطاب هو ذاك في قوله كلام ربه ان تعلق بما لان هذا تقسيم لقوله كلام رب ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف على ما من انه به مكلف ذاك الكلام اما ان يكون مقتضيا للفعل او للترك او ليس مقتضيا لا للفرولة هو نفسه مفهوم اذن ثم الخطاب اي كلام الله المخاطب به كما بينا خلافا ردا عليه مفهوم؟ اذن هم يفسرون الخطاب بأن المراد به الكلام النفسي القديم. لكن ذكرنا ان الصحيح هو ان نفسر الخطاب اش؟ كلام الله تعالى مخاطب به لا الفعل الذي هو ايجاد الكلام لأن عبارة الخطاب في اللغة هاد الكلمة كلمة خطاب هذا اللفظ مشترك بين معنيين يطلق على معنيين يطلق الخطاب على الفعل الذي هو ايجاد الكلام ايجاد الكلام الخطاب لي هو ايجاد الكلام الفعل لي هو ايجاد الكلام يسمى خطابا والكلام الذي وجد وخوطب به يسمى خطابا لاحظوا في غير كلام الله تعالى الان انا انا وانا اتحدث الكلام عند ايجاد وايقاعي للكلام هاد الفعل ديالي اش يسمى فعلي فعلي يسمى خطابا الفعل ديالي يسمى خطابا والكلام الذي تلفظت ايضا يسمى خطابا فكلمة خطاب لفظ مشترك بين الفعل الذي هو ايجاد الذي هو ايجاد الكلام وبين وبين الكلام الذي تكلمت به مثلا قلت قال الله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو هاد الكلام الذي تكلمت به يسمى خطابا في اللغة والفعل ديالي فعلي اللي هو ايجاد الكلام ايضا يسمى خطابا ما المقصود هنا على الصحيح المراد بالخطاب الكلام المخاطب به كلام الذي تكلم به وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه فلا اشكال قال ثم الخطاب اي خطاب الشرع راه قلنا المراد كلام ربي مراد عموم شرعي يشمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخطاب اي خطاب شرعي الكلام المخاطب به المقتضي اي الطالب را قلنا اما نعبرو بالاقتضاء ولا بالطلب والمعنى واحد ياك؟ نقولو خطاب الله الطالب او خطاب الله المقتضي بمعنى واحد ثم الخطاب المقتضي اذا لما قال الخطاب المقتضي ما الذي خرج؟ الخطاب الذي ليس فيه اقتدار وهو الذي سيأتي معنا غيقول لنا والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والإجتناب فخرج ما لا خطاب فيه وهو اباحة وسيأتي ان شاء الله ما لا طلب في الاقتضاء فيه اذن يقول ثم الخطاب المقتضي للفعل مقتضي الفعل اي لايجاد الفعل من المكلف الخطاب الطالب لاش بايجاد الفعل من المكلف هذا هو معنى الفعل هاد الخطاب المقتضي به فعلا نوعا مما يكون على سبيل الجسم او لا قال جزما اي اقتضاء جزما. الخطاب المقتضي للفعل اي لايجاد الفعل زد اقتضاء جزما اي جزما فايجاب ذلكم الخطاب الايجاب وصفو لاش بخطاب او للحكم ذلكم الحكم الذي دل عليه هذا الخطاب يسمى ايجابا ومتعلقه متعلق الايجاب وهو فعل مكلف وعرفنا شنو المقصود بالفعل المكلف الآفة ماشي المقصود به نفس الإيقاع لأن نفس الإيقاع اعتباري اذا متعلق الايجابي وهو فعل المكلف اي اثر شنو يسمى؟ واجب وهذا الفرق بين الايجاب والوجوب ويستشكله الكثير قال النقل اي عند صاحب النقل اي الاصولي الذي ينقل مسائل الفن في الكتب قال وغيره الندب وغيره الندب والضمير في غير في قوله وغيره اي الذي لا يقتضي الجزم اذن المعنى و الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم غيره اي غير الخطاب المقتضي للجزمي وهو الذي يقتضي وهو الذي يقتضي الفعل بلا جزم غيره راجع للخطاب لكن بتقييد كونه على سبيل الجزيل اذن التقدير وغير الخطاب المقتضي للجزم وهو الخطاب المقتضي وغير الخطاب المقتضي للفعل جزما وهو الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم الندم اذا وغيره شو المراد بغيره الخطاب المقتضي للفعل الى جزم الدخول من قال هو الندب اذا وغيره الندب مبتدأ وخبر ومتعلق الندب اللي هو فعل المكلف اش كيتسمى يسمى مندوبا وقوله وغيره المسألة على مذهب المالكية وغير المقتضي للفعل بالجزم وهو المقتضي لفعل بلا جزم عند المالكية ماذا يشمل؟ سواء كان هذا من المكلف او الصبي لان المالكية يقولون الصبي مخاطب بالمدود اذا فغيره سواء الاكانة هذا الخطاب المقتضي للفعل بلا جزم موجها لمكلف بجميع الاحكام او موجها للصبي المكلف بغير الواجب والحرام مطلقا وما معنى لاحظ واحد المسألة؟ ما معنى خطاب مقتضي للفعل بلا جزم شي يلزم من قولهم بلا جزم اي ان ذلك الخطاب يجوز ترك الفعل شنو ضابط الفرق بين ما كان يقتضي الجزم وما كان لا يقتضي الجزم الذي يقتضي الجزم لا يجوز ترك الفعل والذي لا يقتضي الجزم يجوز لك ترك الفعل اذا الله تعالى طلب منك فعلا لكن يجوز لك التقوى طلب منك تفعل لكن مع جوازك فهذا هو هذا هو الذي ليس فيه جزم واذا لم يجوز لك الترك فهذا هو معنى الجزم فهم قال وغيرهن ثم انتقل الان للشق الثاني وهو الخطاب المقتضي دفتر الان تكلمنا على الخطاب المقتضي به فعلا الخطاب المقتضي للترتيب قال وما الترك طلب وما ايها الخطاب وما والخطاب الذي طلب من المكلف الترك مفعول مقدم بقوله طلبا الوضع السياسي والخطاب الذي طلب من المكلف الترك للشيء اي الكف عنه شنو حكم الفقيه الخطاب الذي يقتضي الترك؟ ما حكمه فيه تفصيل لأن الترك اما يكون على سبيل الإنسان لأولى واضح؟ قال وما الطلبة؟ شنو قال؟ جزما. اوجد تفصيل اذا الخطاب الذي يطلب الترك من المكلف بالشيء اي الكف عن ذلك الشيء فيه تفصيل اما ان يكون ذلك الطلب جزما او غير جزم فان كان جزما قال وما طلب الترك طلبا جزما اي طلبا جازما فذلك الخطاب تحريم. انتسب له الاثم فذلك الخطاب تحريم ومتعلق الخطاب ومتعلقه متعلق التحريم المحرم او الحرام كل جوج حكم ذلك الفعل التحريم وذلكم الفعل محرم او حرام اذن واضح التقدير راه كلامنا غير مضبوط لا اشكال فيه وما ايها الخطاب الذي طلب الترك اي طلب من المكلف الترك للشيء اي الكف عنه جزما اي طلبا جازما مال هذا الذي طلب الترك طلبا جازما قال فذلكم الخطاب اش؟ تحريم اذا التحريم وصل للخطاب وصل للحكم ومتعلق ذلك الحكم الذي هو فعل مكلف محرم او حرام. مفهوم الكلام ثم قال لك انتسب الاثم له اكتسب الاثم له لاش لذلك الشيء الذي طلب تركه ولفاعله زيد نتا انتسب له الاثم له ولفاعله بجوج احتسب الاثم له اي لذلك الشيء الذي طلب تركه ولفاعله بمعنى ان ان فاعله يستحق الاثم نسب له الاثم استحقاقا يستحق فاعل ذلك الشيء الاثم قال رسول الله اولى شنو معنى اولى او اولى يكن ذلك الخطاب الطالب للترك طلبا جازما بان كان طلبا غير جازم اذن هاديك اولى راجعة لقوله جزما او لا يكن الطلب او لا يكن الخطاب الطالب للترك جزما بان كان على غير سبيل جزمه اذا هاديك اولاد بغينا نفسنا نقولو والخطاب نلاحظ واحد والخطاب الطالب للترك لكن مع عدم الجزم طلبا غير جازب. ما حكمه فيه تفصيل اما ان يكون مع الخصوص او لا قال مع الخصوص اولى الى كان داك طلب الترك لا على سبيل الجزم ففيه تفصيل فلا يخلو اما ان يكون مع الخصوص اش معنى مع الخصوص؟ اي مع التنصيص على النهي عنه خصوص اي التنصيص على الذي عنه اولى اي اولى مع الخصوص. اما ان يكون مع الخصوص او لا مع الخصوص. واش معنى اولى مع الخصوص بان استفيد ذلكم الطلب للترك من الامن ضده امر ندبه بان استفيد ذلكم الترك من ضده اه بان استفيد ذلكم من ضد الامر ذلك الشيء ندبا. فالامر بالشيء ندبا نهي عن ضده نهي خلاف العود مفهوم الا اذن الخطاب ديال الله تعالى شنو تنقول؟ الطلب والخطاب ديال الله تعالى الذي يدل على ترك الفعل هاد الخطاب اللي كيدل على ترك الفعل يستفاد عندنا من من امرين او من صيغتين الصيغة الاولى من نهي مخصوص يقول ان الشارع لا تفعله لكنه نهي لا على سبيل الالزام دلت القرائن على ذلك او يستفاد هاد الطلب الترك للفعل لشيء يستفاد من الامر بذلك الشيء امرنا به الشرع اذا امر بالشيء امر فكأنه يقول لنا لا تتركوا اذا امر بشيء كانوا كيقولوا لنا الأولى الا تتركوا الأحسن ان لا تتركوه لأنه هو حث عليه وندب اليه اذا ففي ذلك نهي عن ضده اي عن ترك ذلك المأمور به لكن لا على سبيل الالزام لكن هاد النهي واش على سبيل الخصوص قال لينا الا تفعلوا لم يكن لا تفعلوا ولكن استفيد من الابر بضده مثلا الشرع حثنا على صلاة الضحى بحثنا على صلاة حتى لا على الصلاة على الجنازة هاد الحث على صلاة الضحى بمعنى شنو المعنى ديالو؟ شرعا معناه صلوا صلاة الضحى فان فان فيها اجرا عظيما والاجر اجرها معلوم اذا حثنا على صلاة الضحى ورغبنا فيها. امرنا بها امر ندبه فمعنى هاد الأمر اللي هو امر نادر كأنه يقول الاولى والاحسن والافضل الا تتركوها ياك هذا هو المعنى فهذا الأمر يتضمن النهي عن تركها كأنه كيقول لينا لا تتركوا صلاة الضحى لكن واش النهي على سبيل الإلتزام لا علاش بمعنى الاحسن والافضل الا تتركوها ان تصلوها لكن هذا النهي لم يستفد من صيغة مخصوصة معندهاش لا تترك صلاة الضحى فهذا هو الذي يسمى ولذلك خلاف الأولى هو ادنى رتبة من المكروه اللي فيه نهي نهي على سبيل الخصوص هذا اقوى مما استفيد عنه من الامر بضده امر ندبه لا لا دولة ولذلك خلاف الأولى هو واسطة بين المكروه والمباح واش الان خلاف اولا لي مثلنا اللهو هل يستوي هو هو المباح؟ المباح كما تعلم يستوي فعله وتركه. لكن المأمور به امر ندب. فاعله يستحق الثواب. فاعله مفهوم وتاركه لا اثم عليه. اذا اذا اردت الثواب فالاولى ان لا تترك فلذلك كان واسطة بين المكروه والمباح اما من جهة الثمرة فثمرته كالمكروه المكروه يثاب على تركه كذلك خلاف الاولاد يثاب على تركه اذا قال لك طلب اذا لم يكن على طلب الترك للفعل اذا لم يكن جازما ففيه تفصيل اما ان يكون مع الخصوص اي مع التنصيص على النهي عنه او مع الخصوص لا مع الخصوص غير الذي لم يستفاد طلب التركيز طلب تركه مين دليل مخصوص قال فعل خلاف لولا ولاحظ عبارة خلاف الأولى تدل على المعنى مسلوب الأولى الأولى هو الأفضل بمعنى ان ترك ذلك الشيء خلاف الافضل. هداكشي الذي ندب الشارع اليه تركه خلاف الأفضل خلاف الأحسن قال خلاف لولا قال وخدا كراهة لداك وكراهة الخلل ووخذا ايها الطالبون كراهة خذ هذا اللفظ هو الكراهة اسما لذاك ذاك اسم اشارة من قريب اي للاول شنو هو الاول الذي يكون مع الخصوص لذاك اي ما كان مع الخصوصي ما فيه التنصيص على النبي عليه المهم لما انهى الكلام على الخطاب المقتضي سواء كان مقتضيا للفعل او لغير الفعل جزما او غير انتقل الى مقابله وهو الخطاب الذي لا يقتضي لا فعلا ولا تركا قال والاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه الفعل والاجتناب. الخطاب الذي ليس فيه اقتضاء اصلا ما فيه طلب. لا طلب فعل ولا طلب الخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء والاجتناب لذلك الشيء وذلك كالمطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك فان الشارع سوى بين هذه الامور سوى بينها في الفعل والتركيز. في الفعل والاجتناب مفهوم الكلام؟ اذا فالخطاب الذي ليس فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك لا على سبيل ولا على غير الميزان واضح التقدير؟ والإباحة هي الخطاب الذي استوى فيه الفعل للشيء ايوا الاجتناب له اي الخطاب الذي سوى الشارع بين الفعل والترك فيه سالكنا ثم قال وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية. وما ايها الاباحة اخر شيء تكلم عليه هو المباح قسما اباحته الى قسمه قال وما اي والإباحة التي قد اخذت اي المأخوذة من البراءة الاصلية اي من استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل وما والإباحة التي قد اخذت اي المأخوذة من البراءة الاصلية اي استصحاب عدم التكليف حتى يرد الدليل بل هاد اباحة التي اخذت ما لمحوها؟ قال فليست هي الإباحة الشرعية فليست هي الاباحة الشرعية. اذن اش هي؟ بل تسمى اباحة عقلية ليست شرعية اذا هي مباحة عقلية لماذا؟ لان الشرعية مفهوم قوله والاباحة التي قد اخذت من البراءة الاصلية مفهومه ان الاباحة الشرعية هي التي اخذت من الشرع الى كانت الإباحة العقلية اخدت من البراءة الأصلية فالإباحة الشرعية هي المأخوذة من الشرع اما بتصريح او اقرار او غير ذلك من الاساليب الاتية في الشرع. ولذلك اذا انتبهتم الاباحة ملي عرفها النظيم قبل شنو قال والاباحة هي من خطاب خطاب من هذا خطاب في وهي والإباحة الخطاب في مستوى الفعل خطاب خطاب الله خطاب الشرع واذا كان خطاب الشرع اذا فالاباحة اللي عرفناها هي الاباحة الشرعية لي تقدمت لينا والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل خطابنا الخطاب الشرعي اذن استواء الفعل والاجتناب مأخوذ من الشرع فتلك اباحة شرعية لكن الكباحة المأخوذة من البراءة الأصلية هذه اباحة عقلية اذن فالاباحة العقلية مأخوذة من من البراءة الاصلية والاباحة الشرعية مأخوذة من الشرع اما تصريحا او اقرارا او غير ذلك من الاساليب لماذا علاش هاد الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية تسمى اباحة عقلية لاننا قررنا انه لا حكم قبل مجيئي الشرعي مفهوم الكلام؟ مثلا نعطيكم مثال بسيط قبل مجيء الشرع لا يوجد حكم تنجيزي اذن الناس كانوا يشربون الخمر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو كان الحكم لا يوجد حكم تنجيزي بانه لم يبعث اليهم رسول كانو يشربون الخمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم عن شرب الخمر استمروا على ما كانوا عليه قبل ان يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ ديك الإباحة ديال شرب الخمر في اول الإسلام بلي يلاه تبعات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتحدث عن ذلك اشياء من اين اخذوا تلك الاباحة هل اخذوها من الشرع بمعنى؟ هل الاسم اول ما بعت؟ قال ليهم اشربوا الخمر؟ او نزلت اية اشرب الخمر؟ ما تحدث النبي عن ذلك في صدر اه الشريعة في اول البعثة اذا داك الشرب ديالهم لها في اول البعثة من اين اخذت اباحته من الاكل من استصحاء من استصحاب عدم التكييف من الاصل هو اه براءة الذمة او البراءة من التكليف حتى يثبت العكس حتى تعمر الذمة تعمر الذمة بتكليفنا اذا فإباحتها في اول الإسلام من البراءة الاصلية اباحة عقلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاءت الإباحة الشرعية عن السحر كما قرر محمد الأمين وغيره رحمه الله في قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا عاد جات الإباحة الشرعية ثم رفعت الإباحة الشرعية بالتحريم فكان رفعها نسخا وفي ذلك النزاع بين ولكن القصد انه قد جاء تحريمها ايلا قلنا التحريم رفع الإباحة الشرعية فهو نسخ واذا قلنا رفع الإباحة فلا نسخة اذن القصد ان ما كانوا يفعلونه في اول الاسلام من ما لم يبيحه النبي عليه الصلاة والسلام فان اباحته عقلية مستفادة من المقصد. اذا يقول وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية وضحت المسألة ثم قال وهي والجواز قد ترادما في مطلق الاذن لدى من سلفا بين رحمه الله هنا اصطلاحا عند بعض المتقدمين. وهو انهم قد يطلقون رب الاباحة تلته لهذا قد يطلق لفظ الاباحة ويريدون بذلك مطلق الاذن في الفعل فلا يكون المقصود بالاباحة ما سبق بالاباحة الشرعية ولا العقلية وهو الامر الذي فيه الفعل والاجتناب لا غيدخل حينئذ في الاباحة لان الاباحة غتكون مقابلة للتحرير الاحكام اثنان اما ان يكون الحكم تحريما او اباحة حينئذ الا قابلنا التحريم بالإباحة فالإباحة ما المقصود بها الف الاذن في الفعل فتشمل الاباحة الواجبة والمندوبة والمكروهة على الصحيح و اه المباح الذي عرفناه وخلاف الأولى عند من يقول به كل ذلك ما عدا التحريم يكون في ربا وهذا هو معنى هذا قال وهي اي الإباحة والجواب قد ترادفا عند بعض من سلف ما دام سلف عند بعض من سلف في مطلق الابل ترابتا على معنى بمعنى جاء لمعنى واحد شنو هو هاد المعنى الواحد هو مطلق الاذن في الفعل اي جواز الاقدام على الفعل اذن في الفعل جواز الاقدام عليه بمعنى انك ان اقدمت عليه لاحظوا ما تستافدوش من عبارة جواز الجواز اللي كيقابل الوجوب لا الجواز اللي كيقابل بمعنى انك لا تمنع من الفعل جواز الاقدام انت غير ممنوع من الفعل ثم انت غير ممنوع من الفعل هل امكانية الإقدام قد تكون جزما وقد تكون بطلب غير جاز من مفهوم الكلام وقد يكون الترك اولى لكن المقصود انك لست ممنوعا من الاقدام يمكنك الاقدام وهل امكانية الاقدام امر عام كعبارة المشروع ملي كنقولو هذا الشيء مشروع اي غير ممنوع والمشروع يشمل الواجب والمندوبة والمباحات هذا هو معنى مطلق الاذن في الفعل اي جواز الاقدام عليه وعلى ذلك فيدخل فيهما اي في الإباحة ولا الجواز قل ما شئت اذن في تقسيم القلوب الاحكام نوعان اما ان يكون حكمه تحريما او او التحريم والجواز بمعنى واحد واش جواز اقلام الفعل او مطلق الاذن في الفعل؟ بمعنى واحد فعلى هذا يدخل ما ذكرناه اذا هذا حاصل ما ذكر هنا. قال وهي والجواز قد ترى في مطلق اذني لداما سلفا اي لدى من تقدم من العلماء. اي بعض العلماء المتقدمين ومنه مما يوافق هذا او عليه يخرج ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن وفهموه لا يمكن فهمه الا على هذا التقسيم المتقدم ابغض الحلال الى الله الطلاق ابغض هذا اسم تفضيل مضاف الى الحلال لاحظوا حنا لنفرض اننا فسرنا الحلال بالمعنى المشهور اش هو الحلال هو المباح والمباح يستوي فيه الفعل والترك اذا كان الفعل يستوي فيه الفعل والترك. هل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ابغض ابغض الحلال لان عبارة ابغض بما ان هذا الحلال مبغض تدل تدل على ان الترك اه على انه مطلوب الترك لنا على انهم يطلبوا الفكر جزما او غير جزم. المقصود انه مطلوب لان ابغض ضد احد ولا لا عبارة ابغد لا يستند منها الاستواء ابدا استواء الفعل بل يستفاد منها انه مطلوب التركيب نقولو حنا تنزلا لا على سبيل الإلزام المقصود انه مطلوب الترك مفهوم وهاد الفعل اللي هو الطلاق مطلوب الترك لان الجسم عبر عنه بأبغض ووصف باش؟ ابغض الحلال وانتم تعلمون ان افعال تضاف الى الشيء الذي يكون من جنسنا فايلا فسرنا الحلال بأنه ما يستوي فيه الفعل والترك فأضيف افعال الى غير جنسي وهذا لا يجوز لأنها ابغض معناه ان الترك اولى والإباحة معناه انه يستوي الفعل والترك. فأضيف الشيء الى غير جنسه فلا يمكن ان يفهم الحديث اذن متى كنفهمو الحديث بهاد التقسيم هدا ان الحلال او الجائز او المباح هاد الالفاظ قد تطلق ويراد بها ما عدا الحرام وعليه الا كانت تطلق يراد بها على الحرام فالمراد بذلك هنا الكراهة ابغض الحلال كأنه قال ابغض المكروه ابغض مكروه الى الله هو وحينئذ غنفهمو معنى الحديث اما اذا لم نقل بهذا التقسيم او بان الكراهة لان كاين لي قال بهاد التقسيم كصاحب الاصل لكن لم يدخل في المأذون فيه لم يدخل فيه الكراهة. قال لك الإذن في الفعل يدخل فيه الواجب والمندوب والمباح. وخلاف الأولى عندما يقول القرار كراهة الخلفية ولا يمكنك فهم الحديث الا بذلك ولذلك القرار في التنقيط ما قالش المنهي عنه والمأذون فيه لا لان عبارات المنهي عن تشمل التحريم والكراهة مفهوم الكلام قال هو صرح قال ومنهم من قسم الاحكام الى قسمين التحريم والاباحة والا قلنا التحريم اذا فالكراهة داخلة في الشق الاخر واش واضح لاحظ انا غنذكر ليكم جوج عبارات وشوفو مزيان دبالي اذا قلت الاحكام نوعان احكام منهي عنها واحكام مأذون فيها عبارة من هي عنها نقول فيها يمكن ان يدخل فيها المكروه انا عندي على المكروهة منهيون عنه مش واضح كلامه ولكن لا قلت الاحكام نوعان محرمة ومأذون فيها محرمة يدخل المكروه في المحرم اذا فين غيدخل بالمأذون فيه وهذا هو المراد هنا اذن الحاصل هي ان ان المؤلف نبهك على شيء قال لك انتبه راه بعض المتقدمين قد يطلق الإباحة او الجواز او النفضة الحلال ويريد بذلك ان الشيء غير حرام هذا هو مقصودو ان هاد الشيء مباح ولا جائز بمعنى راه ماشي حرام قد يكون واجبا قد يكون مندوبا قد يكون لان الامر في الاصطلاح اشنو هو الامر هو طلب الفعل على سبيل الميزان اولى. اذا فالمندوب مأمور به ولو لم تكن توجد صيغة في الأمر كاين غي ترتيب الثواب فذلكم مندوب واضح الكلام يريد ما هو اعم هذا اطلاق لبعض لبعض من تقدم من اجل الاصول فكن منه على ذكر وكذلك مما يجب التنبه له ان لفظ الكراهة اللي سبق لنا قد يطلق ويراد به التحريم عند المتقدمين وهو معنى شرعي بلا شك جاء في الشرع هذا المعنى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة اي حراما فالكراهة في الشرع تطلق على التحريم لكن في الاصطلاح الاصولي حنا كنعرفو ان الكراهة ادنى رتبة من من التقييم لكن بعض المتقدمين من اهل العلم كالامام مالك رحمه الله ربما يقول احيانا اكره كذا ويريد بذلك اي اراه محرما كما نبه على ذلك ابن عاصم رحمه الله لكن انتبهوا للمسألة فرق كبير بين ان يقول الامام ما لك اكره وبين ان يقول الفقهاء المتأخرون كان مالك يكره الفرق بين الأمرين حنا شنو لي كنتحدتو عليه الآن؟ الى قال مالك بنفسو سئل عن شيء وقال اكره قد يقصد به التحريم عند السلف مكانوش كيفرقو بين المكروه والحرام فكانوا يعبرون عن الحرام بالمكروه ما كيفرقوش يعني في الاصطلاح الاصطلاح لان هاد التفريق تفريق حادث للاصوليين فالمتأخرون كانوا يطلقون على الحرام ياش مكروه هذا والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال واكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة البال واضح الكراهة المقصود به التحريم المدعو ولذلك قديما كانوا يقولون الكراهة نوعا كراهة تحريم وكراهة تنزيل فاحيانا قد يعبرون عن المحرم بالنصوص. لكن كما قلت هذا اذا وجدته في كلام الامام نفسه مالك سئل قال اكرهه. اما الى نقلوا بعض بقيتو تقتلو المتأخرين وكان الإمام مالك يكره فإن المتأخرين يقصدون بذلك الكراهة المباينة للتحريم راه في اصطلاح كان يكره كذا بمعنى اه بمعنى انه يرى ان الترك اولى من الفعل اذا المقصود هو ان هذه الاحكام الستة التي ذكر الناظم رحمه الله نبهك على ان الاباحة اه وهي اه الحكم السادس منها نوعان اباحة شرعية واباحة عقلية ولباك على ان الاباحة قد تطلق عند بعض سلف ويراد بها ما عدا التحريم فتكون حينئذ مرادفة للجواز في معنى وهو مطلق الاذن في الفعل او جواز الاقلام على حاصل ما ذكر به والحكم هذه والحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى القدير وانما الحادث التعلق عند وجود مكلف مختص بشروط ولا حكم تنزيه ولا حكم تنجيزيا هداك راه ناعس لا يصلح تقول ولا حكم تنجيزيا لا وجه له ولا حكمة جنسيا يتعلق بنا قبل نبتته؟ اذا حكم اسمنا وتنجيزيا نعتل لاسم الله ولا حكم تجهيزيا يتعلق بما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على انتفائه انتفاء لقوله تعالى وما كنا معتدين حتى نبعث هذا فيه اكتفاء طلبت انا عندي مقابل للازهر في تحققهما العقاب لا يقع الا على شيء منكر ملزم التواب يكون على ذلك وعلى غيره قاله في الأصل علاش؟ قد يكون قائدة لاكتفاء لماذا ذكر وانتبهوا دائما في الإكتفاء؟ بعض المرات دائما لأن الإكتفاش معناها ان تذكر شيئا وتستغني به عن غيرك فدائما في الاكتفاء تذكر الشيء الذي يدل على غيره من باب اولى تكتفي بشيء هداك لي كدكرو كيكون دال على الغير من باب اولا العكس بمعنى لا يمكنك ان تذكر الادنى وتسكت عن الأعلى اي الذي لا يدخل من باب الأولى وانما تذكر شيئا يدخل غيره من باب اولى. فحينئذ يحصل الاكتفاء لان ما ذكرته يدل على ما حدثته اما الى كان العكس فلك ما رأيتم في الآية سرابيل تقيكم الحرة الا كانت تقي الحر فالبرد من باب اولى لانها غليظة ولا لا وكما رأيتم مثلا في الحديث لا الذي يشرب في انية الذهب في انية الفضة فضة ادنى اذن الذهب من باب اولى كذلك علاش الله تعالى ذكر العقاب؟ قال وما كنا معذبين وما دكرتش الثواب قال ولا مذنبين ولو عكس لما مثل ذلك على لان اه العذاب لا يكون الا على شيء ملزم حنا كنعرفو بأن الله تعالى لا يظلم احدا من خلقه بل العبد كيكون يستحق العذاب وممكن الله تعالى يعفو عنه ولا لا؟ لكن اللي كيستحق الثواب ممكن الله ما يتيبوش؟ ابدا العبد ممكن كيستحق العقاب والله تعالى يعفو عنه ولا يعاقبه ولكن اذا استحق العبد الثواب فلا يمكن ان لا يثيبه الله يثيبه الله بل احيانا كيما قلت العبد يستحق العقاب والله تعالى يثيبه عفوا وفضلا منه ولا لا فذكر العقاب اللي كيكون على شيء ملزم فدل ذلك على الثواب الذي يكون على الملزم وعلى غير الملزم فاكتفى بهذا لان غيره من باب اولى الى مكانش الله تعالى اش؟ يعذب ايضا لن يثيبهم ونقولو بأن الرسول في آية عقل وترك وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي خلاف الظالم في الأول وتخصيص بعضهم تأول الآية قال لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اي حتى نبعث عقلا. هادو لي كيقولو الحكم يثبت بالعقل. قال لك المراد بالرسول العقل. وهل وما معذبين اي في الدنيا لن نعذب احدا في الدنيا حتى نجعل له عقلا. قال لك هذا القول قول بعيد. لانه خلاف الظاهر في الاول تفسير الرسول بالعقل هذا خلافه الظاهر و تخصيص بلا مخصص في الثاني القول بان العذاب عذاب دنيوي تخصيص بلا مخصص مخالفة المرتزلة فحكمت العقل فجعلته طريقا الى العلم بالحكم الشرعي يمكن ادراكه به من غير سبب الحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد وما كان حسنا عقلا اذن فيه الشر وما كان قبيح النهار وتأتي وستأتي مسألة التحصيل والتقديم ان شاء الله تعالى في قول ما ربنا لم ما ربنا لم ينهى عن الحسد الا قال وللمسلمين في التحرير قوله يعني صاحبا منهاج الفصل الاول في الحاكم لا وهو الشرف دون العقد يوهم ان المعتزل يوهم ان المعتزلة قائلون في تحكيم العقل وهم لم يقولوا ذلك بل اتفق الناس على ان الحاكم هو الشرع والمعتزلة قالوا العقل له صلاحية الكشف عن حكم الشرع. هذا ما اشرنا اليه يعني ان هاد القول الذي انتشر وشاء قال ان لم يكن ذلك في الحقيقة وانما قالوا العقل له صلاحية الكشف عن حكم الشرع. لا ان الحكم يثبت به وقوله واصل كل ما يضر المنام يعني بعد برود الشرع كالمسمومات والمسكرات لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله بمعنى راه ماشي بالعقل وانما الاصل اثبتناه بالشرع لا بالعقل واصل كل ما ينفعني في البحر المحيط الاصل في المنافع الاذن وفي المدار المال. خلافا لبعضها. وهذا عندنا من الادلة فيما بعد ورود الشرق اعني ان الدليل السمعي دل على ان الاصل ذلك فيهما الا ما دل دليل خاص على خلافه فيه واضح كدا؟ قال لك وهذا عندنا يعني هاد الكلام اللي قلناه عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع بمعنى استفدناه من الأدلة باش يبلى عقل اعني ان الدليل السمعي دل على ان الاصل ذلك فيهما اي في المنافع والمنار. الدليل الصحي هو اللي دار الماشي العظيم اذا لم نخالف اصلا وحنا كنقولو لا حكم الا بالشرع قبل الرسل وبعده واخا قررنا هاد الأصل بعد بعثة الرسول راه قررناه بالشرع ماشي بالعقل المعتزلة هم الذين يحتمون العقل اما نحن فهذا اما قبله فقد سبقت المسألة في اول الكتاب لا حكم للاشياء قبل الشرع. ولم يحكمنا قولا بالوقف كما هناك لان الشرع ناقل قال ترى في شرح التنقيط من قال من الفقهاء بان على الحضر او الاباحة ليس موافقا للمعتدلا بل هو من اهل السنة غير انه قال ذلك لم ذلك شرعيا هذا بينت ياك قالك راه كاين بعض الفقهاء من غير المعتزلة حتى هم قالوا قبل ورود الشرع بأن الأصل فيها شيء هادشي قبل ما تجي الشرع منهم من قال قبل مجيء الشرع الإباحة ومنهم من قال المنع من غير المعتزلة لكن لم يبنوا قولهم ذلك على اش؟ ما بناه المعتزلة من العقل وانما بناه ذلك على مدارك شرعية وهي ما ذكرنا احلته لحرمت زيد قال بل بل من اهل السنة يحتاج الى واضح اما دليل كونها على التحريم فقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم فمفهومه ان المتقدم قبل الحلم والتكريم وكذلك قوله تعالى واما دليل اذن لاحظ هذا الدليل استدل به على ان الاصل في اشياء التحريم ها الدليل هذا واش قبل الشرع ولا بعد وروض الشرع ها لا قبل ما اجي الان كيدكر لينا الادلة ديال دوك الفقهاء اللي قالوا الاشياء قابلة مجيء الشرف على الاباحة او على التحريم وقلنا دوك الفقهاء اللي ماشي من المعتزلة وقالوا هاد الكلام بلوه على مدارك شرعية شناهي هاد المدارك الشرعية هي اللي بينها الكل هي اللي بينقالك اما دليل كونها على التحريم اي قبل مجيء الشرعية عند من يقول به من الفقهاء من غير المعتزلة ماذا اليوم؟ قال لك فقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم فمفهومه ان المتقدم قبل الحلم هو التحريم لان هاد الاية متى جاءت بعد وروض الشرع لكن يستفاد منها يفهم منها انه قبل يحلل الله تعالى هادشي بعد ورود الشرع كانت نابت على التحريم هذا وجهو استدلاليا والا فيه نظر كذلك احلت لكم بهيمة الدعاء مفهومه انه قبل ما يجي الشرع وتصير حلال كانت محرمة هذا دليل الأولين من اين؟ من الفقهاء يعني من غير المعتزلة واما دليل الاباحة واما دليل الاباحة فقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. اذا الفقهاء اللي قالوا الاصل في اشياء قابلة الشرع اذا حشية قال لك ان الشرع ملي جا قال لينا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا انشروه انه قبل ما يجي الشرع لم يكن لم تكن الاشياء مباحة بل كانت محرمة هذا وجه استثنائي اذن هذان هذه الأدلة التي ذكر ادلة لمن؟ لمن قال من الفقهاء من غير المعتزلة وسيأتي ذكرهم الأصبهاني والأذهاني لمن قال من الفقهاء من غير المعتزلة ان الاشياء قابلة مجيء الشرع على الاباحة او على التحريم قال ابن عاصم وحمل الاشياء قبل الشر على الاباحة لها والمنع والقول بالتوقف والقول بالتوقف المرضي لكن على دلالة شرعية اذن ابن العاصي مسرح قال وحمل الاشياء قبل الشرع على الاباحة لها والمنع هذا على سبيل الله المرتب الاصبهاني والاصبهاني حمل الاشياء على رجع للاول لفوا النشر المرتب الاصبهاني حمل الاشياء على لباحة المقصود به ابو الفرج والأبهري حمل الأشياء علما وكلاهما من المالكية والإمام الأبهري حمل الأشياء قبل مجيء الشرع على على المنهج لكن القول المشهور والذي عليه اكثر قال والقول بالتوقف المرضي لان قلنا والامر موقوف الى ورود كما سبح من وهو معنى قول نظيم لا حكم قبل بعثة الرسول او شنو قال هو والحكم ما به يجيء الشرع مفهوم؟ ثم قال لكن على دلالة شرعية بمعنى هادو لي قالوا الاصل في الاشياء قبل مجيء الشرع للتحريم او الاصل في الاشياء قبل مجيء الشرعي اباحة لم يبنوا ذلك على العقل وانما بنوا ذلك على صدرك قالك بمعنى راه قولهم هدا ماشي كقول المعتزلة على دلالة شرعية لي هي الآيات التي سمعتمها اذن فلا تخلطها كثير من الناس فهاد المبحث ملي كيلقى هاد الأقوال وهاد المسائل يخلط بين حكم الأشياء قبل مجيء الشرع وحكم الأشياء بعد ورود الشرع واضح الكلام؟ فكيقولك حكم الأشياء بعد مجيء الشرعي التحريم والدليل على ذلك ان الله قال احلت لكم البهيمة الانعام يستفاد منه انها قبل التحليل كانت محرمة اذا فالاصل في الاشياء التحريم وكيقصد بعد مجيء الشرعي ثم ينسب هذه الاقوال لابي الفرج للامام الابري فيخلد بين حكم الاشياء قبل مجيء الشرع وبعد مجيء الشرع فوجب التنبه الى ذلك هاد المسألة بالخصوص يكثر فيها الخلط والخلط هاد الأدلة التي رأيتم ومن استدل بها من الفقهاء انما يتم الإستدلال بها ويكون وجه الإستدلال بها صحيحا في حكم الاشياء قبل مجيء الشرع لا في حكم الاشياء بعد مجيء الشرط مفهوم الكلام اذن فخصنا غي نفرقو بين المبحثين ويظهر لنا الأمر جليا قال قلت وقوله الاصفهاني يريد ابا الفرج كما صرح به في المهيا لكن ابا الفرج هذا لكن ابا الفرج هذا مالكي وليس هو ابا الفرج الاصبهاني صاحب الاغاني وليس هو ابى بل هو ضمير فصل ماشي مبتدأ ضمير فصل قال الزاجل في احكام الفصول الذي علقه اكثر اصحابه الذي علقه يعني علقه قوله كرو اصحابها الذي علقه اكثر اصحابنا ان الاشياء في الاصل على على الوقف راه كيتكلم علاش؟ قبل مجيء الشرع لانهم لم يحكوا راه تقدم لنا قال الزركشي ولم يحكوا قولا بالوقف بعد مجيء الشرع شوف الفقيه بعد مجيء الشرع مكاينش قول بالوقف لان الشرع قد اتى ولذلك راه قال للزركشي كما رأيت عبد الرحيم المحيط قال ولم يحكوا هنا اي بعد مجيء الشرعي قولا بالوقف كما هنا اي قبل مجيء الشرع لان الشرع ناقل ما كاينش اللي ذكر الوقف بعد مجيء الشرع واضح الكلام اذن ملي تلقى الوقف عرف راه كيتكلمو على ما ما قبل مجيء بالشرع انا كنأكد على المسألة لأنه يقع فيها الخلط هادشي علاش كنأكد علي اذا متى وجدت الوقفة في هاد المسألة فاعلم انهم يقصدونها قبل مجيء الشرع؟ بعد مجيء الشرع ما حكي قول بالوقف لان الشرع ناقل الذي علقه اكثر اصحابنا ان الاشياء في الاصل على الوقت ليست بمحظورة ولا مباحة هل الحلال منهي عنه اذا فلا يمكن ان يفهم الحديث ونفهمو هاديك عبارة الحلال اش معناها الا بهذا ان الحكم نوعا تحريف والجواز والجواز يدخل فيه الجواز ولا الحلال ولا المباح وقال ابو الفرج انا فيه الاشياء هذا هو القول الذي عليه الاكثر ليست المحظورة ولا مباح ازيد. وقال ابو الفرج الاشياء في الاصل على الاباحة وقال ابو بكر الازهري الاشياء في الاصل على الحظ وهنا الفائدة ان شاء الله ستأتي اه احيانا قد يعبر بالوقف والتوقف بمعنى واحد خصوصا في الشعر ولا في الضرورة لكن المشروع نمو الفرق بين الوقف والتوقف فرق بين ان يقال القول في هذه المسألة هو الوقف او القول فيها التوقف الوقف هو الذي يكون منشأه عدم ظهور الدليل او عدم مجيء دليل بمعنى العالم لا يظهر له دليل في المسألة لا يجد دليلا في المسألة ما كيلقى علاش يعتمد فحينئذ اه اذا لم يتحدث فيها ففعله ذلك يسمى وقفا كما هو القول قبل مجيئي الشرعي قبل مجيء الشرع لا يوجد دليل يدل لا على حضر ولا على اباحة ما عندنا دليل لا يرجح الحضر ولا كيرجح الإباحة فلذلك اش قالوا؟ بالوقف توقف هو الذي يكون منشأه تعارض الأدلة كتعارض الأدلة عند المجتهد يظهر له هذا الدليل قوي الدليل قوي فلا يستطيع الترجيح بينها يتوقف يتوقف هو في الحكم اذن التوقف يكون مبنيا على تعاون لاجل الوقف عدم ظهور الأدلة ولا عدم وجود الأدلة ولذلك هنا اذا انت درتي قال ان الاشياء في الاصل على الوقف ليست بمحظورة ولا مباحة انهما لا يوجد شرع لا يوجد رسول فعليه فانها ليست الوقف حتى يلين الدليل بالفرع لا يراعون الاصول بينهم نزاع ذو الفترة هو من كان بين رسولين لم يرسل له الاول ولم يدركه الثاني فهذا لا يراع او لا يفزع بالفروع في الصلاة مثلا. لا يفزع من افزع افزعه يفزعه لأن الى قلت لا يفزع ويلين الثلاثي واضح والثلاثي لازم فزعة يفزع لازم وحنا بغينا نقولو هو لا يفزع يوم القيامة اذن في كل من؟ الرباعي من افزعه يفزعه لا يفزع من افزعه لا يفزع بالفروع كالصلاة مثلا واما في الاصول من الايمان والترحيب ففي ذلك بينهم ميثاق ومبناه هل يجب الايمان بمجرد العقل ام لا اقسام الحكم ان شاء الله ولما تقدم للناظمين ومبناه قال لك مبنى الخلاف بينه في الاصول هل يجب الايمان بمجرد العقل؟ فان قلنا نعم فانه يحاسب على ام لا؟ اي لابد من ضمان النقل فلا يحاسب فلما تقدم للماضي من تاريخ الحكم الشرعي تعريف تعريف الحكم الشرعي في مثله ترى في مثل تقسيم وقال ثم ثم الخطاب المقتدر الفعلي جزما فايجاب لدى بالنقل وغيره من يعني انه اذا اقتضى الخطاب الذي هو كلام الله تعالى في النفس من المكلف فعل شيء اقتداء جازما فهو ايجابي ومتعلق بهذا الخطاب يسمى واجبا والوجوه في اللغة الهجوم والسقوط. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها الان قال النازري وهو في الاصطلاح مأخوذ من هذا المعنى وذلك ان الله تعالى اذا الزم المكلف فعلا صار هذا الفعل بالزامه سبحانه اياه لا محيص له عنه كما لا مخلص في والمراد بالذكر الذي هو متعلق متعلق متعلق القطار الأثر الذي يوجده المكلف في الخارج هاد الفرق هذا راه كيزيد يوضح لنا ذاك الكلام ملي كنسبق في الدرس الماضي فرق بين الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وبين الفعل بالمعنى المصدري هو على والمراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الاثر الذي يجيده المكلف في الخارج وهذا هو لي قلنا بالمعنى الحاصل بالمصدر كالهيئة المقصودة المسماة بالصلاة والامساك المخصوص المسمى بالصلاة. لا ايقاع هذا الاثر وهذا واش الفعل بالمعنى المصدري لان الايقاع هو كما ذكر ابن ابي شريف الهيئة المخصوصة المسماة بالصلاة والامساك المخصوص المسمى بالصوم لا يقع هذا الاثر. لان الايقاع امر اعتباري لا وجود له المراد بالفعل الذي هو متعلق الخطاب الاثر لا ايقاع معطوف على الاثر المراد الاثر لا ايقاع هذا الاثر لا ايقاع هذا الاثر لان الايقاع امر لا وجود له في الخير وغير الخطاب المقتضي للفعل جزما وهو المقتدي له لا جزما وهو النفس. ومتعلقة ومتعلق بالمندوب فيسألون اخاهم حين يندبون في النائبات على ما قالوا اي حين يدعوهم يعني ان الخطاب المقتدي يعني ان الخطاب المقتدي يعني والتقييم لغة المنع. قال تعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة وقال امرؤ القيس جاءت لتصرع مني فقلت لها اقصدي اني امرؤ صدري عليك حرام والمحرم قال الشوشوي في الشوشاوي رحمه الله له شرح على تنقية الوجود مطبوع طبعا وزارة الاوقاف في اربعة اجزاء ورخيص تماما في رأيي محقق في اربعة اجزاء غير مجلدة لان العادة يجندون الا قليلا اربعة اجزاء غير مجلدة ورخيصة في الثمن ربما اجزاء الاباء اجملها لا يصل لمئة درهم هو ايضا الشرح اللي قلنا الثمار اليوانع الازهري في جزئين حتى هو رخيص الثمن هذا شرح الشوشوي شرح جيد على وان كان في الغالب اخذ من من القرار في نفسه من شرح التنقيط لكن مع زيادات فيها ايضاح قال الشوشاوي في شرحه بخلاف ما تمتلكه عرفا في الاضحية والعقيقة وكذلك ما يلبس توفي في اخر التاسع بتارودانت من سوس وكذلك من يلبس خلاف لباس بلده في ان من خالف زي بلده ذمه. قال ومثال ما يذم فاعله عرفا طلب العلم عند العامة لان من طلب العلم في زماننا يذمه العام قال هذا في اخر القرن التاسع فكيف لو رأى زماننا فما اشبه الليلة البارحة والله المستعان. وتصحيح الليلة في زمننا اه نعم العامة الان يدومون من يطلبون العلم مذموم شكون عندهم الممدوح ومن يطلب الدنيا صاحب الدنيا الحاصل على كذا هذا هو الممدود حاصل على الشهادات الدنيوية او على مناصب دنيوية لكن من تفرغ لطلب العلم قد يعتبرونه غير عاقلين كاين بعض الناس قد يتهمونه في عقله بنقصان العقل او ربما بالحبق كيضيع الوقت او هدا او كيدور فالجوامع او في المدارس لكنه يجهلون اذا الحمد لله ان الحرام هو ما ذمه الشرع ماشي ما ذمة العنف ولذلك قال في التلقيح الواجب ما ذم ما دم تاركه شرعا والمحرم فاعله شرعا بخلاف ما دون تاركه عرفا فهذا ليس حرام اه ليس يعني واجبا هذا هو الخطاب رقاب المرسلين اتقوا الله وهذا في زمن الشوشوي قالك في اخر القرن التاسع فكيف لو رأى زمن الناس كانه يكون اشد من من زمانه لان طلب العلم صار امرا غريبا وخزمانه كان طلب العلم اكثر اه شيوعا وانتشارا مما عليه الان مطالبة العلم اكثر مما عليه الان ومع ذلك كانوا يذمون فكيف بهذا الزمن الذي قل فيه طلبة العلم اذن الى لقيتي هاد التهمة من والديك ولا من اخوانك او من اخوتك يعني من النسب او من اعمامك واخوالك واقاربك وجيرانك فاعذرهم فانهم يجهلون لا يعرفون قيمة العلم التمس لهم الاعذار وعاملهم على حسب قصدهم ونيتهم الحسنة ما ارادوا لك الا خيرا امتى يجبهم على حسب حسن لكنهم اه بعد ذلك اذا عرفوا ثمرة العلم ووجدوا عاقبته الحسنة سيندمون ويرجعون عما كانوا عليه قبل المقصود لا تلتفت له لانهم لا يعرفون جزما بان جوز فعله بان جوز فعله اذا هذا تفسير لقوله لا جزم يعني شنو الضابط ديال لا جزما؟ بأن جوز اي الخطاب فعله فعل ذلك الشيء اما ان يكون مع الخصوص بأن ينص على النهي عنه كما في حديث الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اولا مع الخصوص بان استفيد النهي عنه من الامر بذكره صلاة الضحى وفتح المسافرين لا لا يتضرر بالصوم. وانتبهوا لواحد المسألة بان استفيد عنه من الامر بدبه. ماشي المقصود بالامر صيغة الامر. افعل المقصود بذلك مطلق النزيف لان كل مندوب عند عندهم في ذلك خلاف ذكرنا في شرط الورقة كل مندوب فانه مأمور به واخا ماشي بصيغة الأمر اش معنى مأمور به؟ كل مندوب مأمون به اه نعم نعم كل مندوب مأمور به لأن شنو المقصود المأمور به؟ اي مطلوب فعلي لا على سبيل فماشي المقصود بقوله من النهي ضده صيغة الأمر افعل لا ممكن يكون فيه غي ترتيب الثواب مثلا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الا وحنا تنزلا قلنا صلاة الجماعة امر مندوب مستحب مندوب فإذا كانت مندوبة فإن فإننا نقول صلاة الجماعة قد امر بها امر ندب هذا صحيح اش معنى امر بها؟ اي طلب الشارب ان نؤديها على سبيل لا على سبيل الالزام هذا راه طلب وهذا هو معنى الأمر فماشي قصدهم انا بالأمر صيغة الأمر ولذلك صلاة الضحى مثلا اللي يمثل بها واش كاين شي نص فيه الأمر بصلاة الضحى لا في النص اللي عندنا فقط فيه ترتيب الثواب على صلاة الضحى اللي صلى الضحى فله كذا اللي صلى الجنازة فله كذا فهذا هو المندوب كل مندوب مأمور به اش معنى مأمور به؟ اي هو مطلوب الفعل واضح كلام الفقيه اذن وعليه فصلاة الضحى ملي كنقولو استفيد اه النهي عن تركها لا هي خلاف الاولى من الامر بها ماشي المقصود بصيغة الامر لا من الامر بها امر ندب اي النص الدال على طلب فعلها طلب منك بالا يشكل عليكم هذا وكذلك فطر مسافر لا يتضرر بالصوم واش كاين شي نص يأمر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم بالصوم لا يوجد لكن مستفاد من بعض النصوص كقوله تعالى مثلا وان تصوموا خير لكم لان بعض الفقراء وان تصوموا خير لكم هاد النص يستفاد منه ان المسافر الذي لا يتضرر بالصوم صومه خير له افضل له فاذا كان صوم مندوبا للمسافرين المسافرين لم يكن متضررا به فنقول هو مأمور به ممكن تقول واخا مكاينش صيغة الأمر مأمور به اي يطلب منه الصوم لا على سبيل الالزام. اذا فتركه للصوم وفطره خلاف الاولى والمقصود في الصيف كنقولو لا بأس لأن الليل القصيري غير قصير كنفيقو مع الثلاثة ولا مع الربعة نصليو الفجر الكافي ربما الشاف النعاس مناش كيجي ماشي من قلة النعاس من كثرة النعاس لأن كثرة النعاس بعض المرات كدير النعاس الانسان ملي كيتجاوز الحد المألوف فالنعاس كيزيد يزيد خاصهم النعاس يجتمع له يومان تمتلك وجبل الحالة من تضييع الفرص هذا الاخير خلاف الاولى وذاك الاول وهو الخطاب المجهول عليه جنة خطاب قراءته فالطلب في المطلوب بالخصوص اشد منه في المطلوب اشد منه في المطلب بمعنى الكراهة اعلى رتبة من تا خلاف او لا واسطة قال في البحر المحيط هذا النوع يعني خلاف اولى اهمله الاصوليون. وهذا الكتاب بحر المحيط للزاكشي انصحكم به كان مفيد جدا واسلوبه سهل ماشي بحال دوك الحواجب اسلوبه سهل جدا وميسر يتحدث في مسائل بتفصيل وفيه تنكيدات وتعليقات جديدة وانما ذكره الفقهاء وهو صفة بين الكراهة والاباحة وقد يطلق المكرو ويراد به الحرام كقول مالك اكرم كذا ويريد الحرام. قال ابن عاصم وربما اطلق والقصد الحرام وربما اطلق اي لفظ الكراهة والقصد به تعين الحرام لا المشتبه وسيأتي ان شاء الله الكلام على المشتبه عند وما فيه اشتباه من كراهة الفم غادي يجي ان شاء الله اذا قال لك قد يطلق لفظ الكراهة ولا يراد به المشتبه وانما يراد به الحرام وربما اطلقه القصد به تعين حرام كما كقول مالك لا المشتبه لان المشتبهات كيفما ذكرناه في الشرق الاربعين قال بعضهم هي المكروهات سيأتي هذه ان شاء الله البارح بقوله واش؟ وما فيه اشتباه للكراهة التامة والاباحة هي الخطاب الذي استوى فيه والمباح لغة ما ليس دونه مانع ولقد قال عبيد ولقد ابحنا ما حميت ولا مبيح لما حميت ما حميت وما من البراءة الاصلية قد اخرجت فليست الشرعية بالكامل ولقد اباحتنا كاملاش مجزوءة جزء من الشطر الأول وجدنا الشطر الثاني بقاو عيلتان في كل شطر اربعة في الاصل فيه ستة فبقيت اربعة يعني ان الاباحة المأكولة من البراءة الاصلية اي استسحاء اي استصحاب عدم التكليف حتى يرى الدليل ليست اباحة خلافا للمعتزلة فانها داخل قالوا ان الموت قالوا ان المباح من سفر في فعله وتركه وذلك ثالث قبل الشرع وبعده قال العبد ونحن ننكر انذاك له شرط على آآ مختصر ابن الحاجب الاصولي المالكية اتصل بالحاجب الاصولي من اشهر شروحه شرح العضود العضو ونحن نوفر ان ذلك اباحة شرعية وفيه والجواز قد تراجع في مطلق الاذن لدى من سلف ضميره هي للاباحة الشرعية تعني ان الاباحة الشرعية هي والجواب قد ترادف في مطلق الاذن وعلى هذا يدخل الوجوب والنذر قاله في الاصل وقد يقال وكذا الكرامة خلاف الأولى ومنه ابغض الحلال الى الله فيندرج فيه المكروه فيكون الطلاق من اشد المكروه رئيس حومة الحديث حينئذ لا يتعذر فمه بمعنى نقلة يفهم الحديث والا يتعذر لكن المقصود بذلك اش؟ بيان وهي ان افعال يضاف الى الشيء الذي يكون من جنسه علاش حال يتعذر فهمه لأنه اذا قلنا لاحظ كما قال في الأصل الحكم نوعا من هو مأذون فيه وقلنا المأذون فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح اذا المكوه في الداخل منهي عنه والذي عنه يقول الشارع عنه الحلال ابغض الحياة بمعنى ان الطلاق هذا آآ مكروب وداخل في المنهي عنه والشارع عبر عنه بالحلال وهم يستقيمون ماذا يفهم الحديث فيه ما عدا التحريم ومن ذلك الكراهة قال بأن بلسان العرب لا يغار الا لصوته الا لجنسه قال الشيخ المختارون المختار ابن بونا في احمراره مختار بن بونا له طرة على الفية ابن مالك قرة على الالفية زاد ابياتا على عشية فوصلت الى ما يقارب اربعة الاف بيت الفية مع مع الطرة مرارا ديال البلبولة على الأنفيات والاحمرار هذا نظم فيه ما يوجد في اوضح المسالك من الزيادات وما يوجد في شرح الاشموني وما يزيد في الحواشي تلك الفوائد الزائدة اللي ذكرها بنو هشام وذكرها الاشموني ولا بعض الحواشي نظمها رحمه الله وتحفظ عندهم مع الألفية نظمها وجعلها بين الابيات ولذلك هاد البيت ولا تضيف الا الى ما تعلمه منه وشد اظلمي واظلموا ذكره بعد قول ناظم اه رحمه الله وما لمعرفة اضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا اذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قرن ولا تضيف الا الى ما اعلموا فذكره بعض البشر لان الناظم قال تكلم على اضافة افعال التفضيل قال لك افعال التفضيل يجوز ان يضاف لما بعده وحينئذ يجوز الوجهان التعريف والتنكير قال لك هذا اذا نويت معلم وان لم تنوي فهو طبق ما بيقول يكون مطابقا للنصوص ثم قال لك هو المختار رحمه الله ولا تضيفه على هاد الإضافة اللي ذكرنا لك الآن يجوز وجها او تجب المطابقة مشروطة بشرط واش الا الى ما تعلمه منه اي الا الى ما تعلمه من جنس افعال التفضيل. لا تضيف افعال التفضيل الا الى شيء تعرف انه من جنسه. فكل تضيف له قال وشد الظلامي واظلموا قائلا كأن قائل قال له الشاعر قد قال يا رب موسى اظلمي واظلمه فاصبب عليه ملكا لا يرحمه قال يا رب موسى اظلمني واظلموا فاضاف اسم التفضيل الى الى شيء ليس من جنسه قال لك ذلك شد اظلمي واظلم شنو معنى هاد الكلام يا رب موسى هاد البيت؟ يا رب موسى اظلمي واظلموا يا رب موسى اظلمني واظن واراد الشاعر ان يقول اه فاصبب عليه ملكا لا يرحمه اراد ان يقول يا ربي اظلمنا اظلمنا انا وفلان اظلمنا اي اشدنا ظلما اصبب عليه ملكا لا يرحمه عليه عذابا من ملك لا يرحمه اظلمنا لكن هاد الأظلم هو اش قال فيه هو؟ اظلمي واظلم اي الأظلم منا فاضيف اضلا الى غير جنسه قال لك علاش لقوله يا رب موسى اظلمه. لقوله مشي قول المختار لقول الشاعر قال يا رب موسى اكرمني واكرمه فاسحب عليه ما لك لا يرحمه وهذا هو سلاح المتقدمين ولعل الناظم يشير بقوله لدى من سلف الى ذلك وان لم يصرح به في الاصل واوله هو اصطلاح المتأخرين فقد صرح بالاصطلاحين القرافي في التلقيح نعم ذكر هذا اذن شنو؟ ضروري الشرح ميسر كتاب ميسر جدا وجيد لأنه يستفيد من الشروح التي قبلها عصارة اللعب لكن بعض المواضيع التي تحتاج الى فيها نقاشات اصلا في الحواشي وفي كتب الأصول يذكر خلاصة هو خلاف ما عليه جماهير والأحاديث هو يرد الأحاديث لأنها معارضة اصول شرعية او لأدلة قطعية وهذا يعتبر عندي من اخطائه رحمه الله كل عالم له جنة والا فجماهير العلماء على مقتضى الاحاديث الصحيحة والقطعية لانها صحت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله لأن الشرع ناقص بمعنى الشرع نقل عن الحكم الذي كان قبله وهو الوقف قبل بعثة الرسول كان الحكم على الوقف كان حكم الاشياء هو لا حكم لها الوقت فلما جاء الشرع نقل تلك الاشياء من هذا من هذه المرتبة اللي هي انه لا حكم لها او انها على الوقف لا تحليل اباحة ولا تحريم الى الى اثبات الاحكام لها قبل كانت ما عندها احكام ملي جا الشرع نقل عن هذا الاصل وصار للاشياء احكاما بالشرع سواء قلنا الإذاعة ولا الأصل السلام على القائمين يقول بان مطلقة مطلقا لا هو الذي يجب ان تعلم بعد ان هذا القول نقله عنه هذاك الشيخ السامي هو اللي نقلوا عليه نقله عن العزيز بن عبد السلام. نعم الشيخ نقل عنه هذا في الدفاع على من في الرد على من نفى تكليفه مطلقا وتانيا هاد الأمر ليستأدنكم وليس للوجوب ليستأدفون الذين ملكتهم وانما هو للنذر او للاباحة لذلك لم يقل احد بانهم مكلفون به جمل تنافيه النصوص الشرعية في عرقلة وانما غير فيه رد ودفع لمن يقول انهم غير مكلفين قال لك لا هم مكلفون