﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه. ونفع

2
00:00:20.950 --> 00:00:50.950
بعلومه في الدارين. قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله. والمندوب من حيث وصفه الندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. اي ما لا يتعلق بكل

3
00:00:50.950 --> 00:01:20.950
من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصا مع العفو عن غيره. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما

4
00:01:20.950 --> 00:01:46.250
عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على ترك فيه امتثالا ولا يعاقب على فعله هذه بقية الاحكام التكليفية. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر الاحكام الشرعية

5
00:01:46.250 --> 00:02:16.250
سواء الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية. وقد آآ نكمل اليوم ان شاء يا الله بقية الاحكام. نسأل الله عز وجل التيسير. قال والمندوب من حيث وصفه ندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اصل الوضع العربي

6
00:02:16.250 --> 00:02:36.250
مطلوب اذ الندب في العربية الطلب. كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. اي لا يسألون اخاهم حين يطلبهم. في النائبات اي في

7
00:02:36.250 --> 00:03:06.250
على ما قال برهان. اي على ما قال دليلا. فالندب في اصل الوضع العربي الطلب والمندوب قوله والمندوب اي المندوب اليه. اي المدعو اليه وحذف الجار والمجرور على طريقة الحذف والايصال. على طريقة الحذف والايصال اي ان يحذف

8
00:03:06.250 --> 00:03:36.250
حرف الجر يوصل الفعل المتعدي بنفسه الى مفعوله. كما قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرام. تمرون الديار اي على الديار. فحذف حرف الجر ووصل الفعل بمفعوله. تمرون على الديار هذا

9
00:03:36.250 --> 00:04:06.250
اصلها فصارت تمرون الديار حذف حرف الجر ووصل الفعل بمفعوله. تمر الديار ولم تعودوا كلامكما كلامكم علي اذا انحرم. ففي هذا حذف وايصال ايضا المندوب والسنة والتطوع والمستحب كلها الفاظ مترادفة

10
00:04:06.250 --> 00:04:36.250
عند جمهور الاصوليين. هي الفاظ جارية على السنة الفقهاء ولكنها مترادفة عند جمهور اصول الدين. خلافا للقاضي حسين والبغوي وغيرهما. آآ فقد فرقوا اين المندوب والسنة والتطوع؟ فالسنة لا تطلق عندهم الا على ما واظب

11
00:04:36.250 --> 00:05:06.250
ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمندوب يطلق على ما فعله مرة او مرتين التطوع يطلق على ما ينشئه الانسان بنفسه من الاورام. فالسنة لا تطلق عند القاضي حسين والبغوي ومن؟ قال بقولهما الا على المواظبة الا على المواظبة لابد من توافر

12
00:05:06.250 --> 00:05:31.850
في الفعل. اذا فرق القاضي حسين والبغوي على هذا الاساس. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمندوب ما فعله مرة او مرة ولكن الذي عليه جمهور الاصوليين ترادف هذه الالفاظ. المندوب والمستحب والسنة والتطوع

13
00:05:31.850 --> 00:06:01.850
الفاظ مترادفة عند جمهور الاصول. تذكرون اننا قد ذكرنا في الواجب انه ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. كذلك المندوب ينقسم الى مندوب عيني ومندوب كفائي فالمندوب العيني ما توجه طلبه الى معين. طبعا الطلب

14
00:06:01.850 --> 00:06:30.050
ها هنا على غير سبيل الحتم والالزام. على غير سبيل الحتم والايزاء. فالمندوب العيني ما توجه طلبه الى معين كاقراء السلام مثلا لمنفرد اذا يمثل على ذلك القاء السلام للمنفرد. انا امشي منفردا يندب لي

15
00:06:30.050 --> 00:06:53.000
ان القي السلام. هذا المندوب مندوب عيني او او مندوب كفائي. مندوب عينه اي طلبه الى معين. يتوجه طلبه الى معين. طيب لو اننا نمشي جماعة نمشي مسلا خمسة ثلاثة اثنان الى اخره

16
00:06:54.300 --> 00:07:24.300
يتوجه الينا الطلب بالقاء السلام. فيندب لنا القاء السلام. لكن هذا مندوب ومندوب كفائي او مندوب عيني. مندوب كفائي لانه لا يتوجه الى معين وانما يتوجه الى الجماعة كلها فمن فعله خرجت الجماعة كلها عن عهدة الند. عن عهدة الندب. يعني

17
00:07:24.300 --> 00:07:54.300
حصلت السنة. طيب ده اقراء السلام. طب رد السلام؟ لو ان آآ منفردا ان القي عليه السلام. في هذه الحالة رد السلام من قبل هذا المنفرد واجب كفائي او واجب عيني واجب عيني. لانه يتعين عليه ان يرد السلام. لانه كما تعلمون القاء السلام سنة

18
00:07:54.300 --> 00:08:14.300
وردوه فرض. فهذا الذي هو منفرد يجب عليه ان يرد السلام وجوبا عينيا. لكن لو ان قد القي على جماعة يجزئ ان يرد واحد. ففي هذه الحالة رد السلام واجب كفائي

19
00:08:14.300 --> 00:08:34.300
في هذه الحالة في حالة الجماعة رد السلام واجب كفاية. فكما ينقسم الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي ينقسم كذلك المندوب الى مندوب عيني ومندوب كفائي. قال والمندوب ما يثاب. قال

20
00:08:34.300 --> 00:09:08.600
والمندوب من حيث وصفه بالندب. قلنا هذه تسمى بالحيثية. والحيثية اي جهة النظر والحيثية على ثلاثة اقسام حيثية اطلاق وحيثية تقييد وحيثية تعليم حيثية الاطلاق كما لو قلنا مثلا الخمر من حيث هي مائع مسكر اي من حيث النظر الى

21
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
مطلق المهي دون اي قيد وارد على المال. لا الخمر لا ننظر الى لونها لا ننظر الى لا ننظر الا الى مطلق ماهيته. فنقول الخمر من حيث هي مايع مسكر. اي من حيث النظر الى

22
00:09:28.600 --> 00:10:00.150
مطلق ماهيته. وقد ترد الحيثية للتقييد. هنا عندي امران الماهية وارد على الماهي. نقول مثلا الانسان من حيث انه يمرض ويصح هو موضوع علم الطب. انا لم انظر ها هنا الى مطلق المالي. مطلق ماهية الانسان حيوان ناطق

23
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
لكن انا نظرت ها هنا الى الماهية مع قيد وارد على المال. فهذا معنى حيثية التقييد حيثية التقييم. النوع الثالث حيثية التعليم. تقول السكين من حيث انها تجرح او من حيث انها حادة فاقطع او قاطعة. من حيث انها هذا يأتي

24
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
للتعليم في هزا السياق يعني في هذا السياق. يبقى الحيثية لان هذا مما يتكرر معنا كثيرا. اما ان تكون حيثية حيثيات الاطلاق او ان تكون الحيثية حيثية تقييد او ان تكون الحيثية حيثية

25
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
تعليل. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب الشارح رحمه الله اورد هذه الحيثية للاحتراز عن افراده. يعني كما اتفقنا قيد الحيثية

26
00:11:20.150 --> 00:11:48.800
مراعا في التعريفات. فقال والمندوب من حيث وصفه بالنجم ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو لم يضع الشارك هذا القيد لورد على التعريف ايران  عبادة الصبي مثلا يثاب على فعلها. ولا يعاقب على تركها. رغم ان

27
00:11:48.800 --> 00:12:18.800
اصلا ليس مكلفا. فاراد الشارح رحمه الله ان يضع هذه الحيثية للخروج عن هذا الايراد. ذلك ان الصبي انما يثاب آآ على العبادة من حي انها عبادة لا من حيث انها ممدود. يثاب على العبادة من حيث انها عبادة لا من حيث

28
00:12:18.800 --> 00:12:53.050
انها مندوب اذا اراد الشارح ان يحترز عن هذا الايراد بقوله من حيث وصفه بالنذر. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه طيب هذه الحيثية ايضا تنجينا من اعتراض اخر. الصلاة في الارض المغصوبة

29
00:12:53.050 --> 00:13:23.050
مثاب عليها اولى مثاب عليها. طيب في هذه الحالة ترد هذه الصورة على التعريف ايضا فنجيب بنحونا ادبه. الصلاة في الارض المغصوبة مثاب عليها من حيث انها صلاة لا من حيث ان الغصب معصية. لا من حيث ان الغصب معصية. لان مثلا لو ان رجلا قد صلى

30
00:13:23.050 --> 00:13:43.050
في ارض منصوبة. فانت تسألني مثاب ام غير مثاب؟ اقول لك مثاب. يقوم انت قايل لي آآ هل ترتب الثواب على هل ترتب الثواب على الغسل؟ اقول لك لا. هو مثاب عليها من حيثيته انها عبادة او من حيث

31
00:13:43.050 --> 00:14:03.050
انها صلاة لا من حيثيات المعصية. فهو مثاب على الصلاة معاقب على المعصية. مثاب على الصلاة معاقب على الغصب. طيب والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا

32
00:14:03.050 --> 00:14:35.750
على تركه طيب ظاهر التعريف انه لابد ان يترتب الثواب على المندوب لا يعاقب على الترك. طيب هذا يرد عليه ما لو رأى صاحب الفعل بفعله. في هذه الحالة تخلف الثواب. فهل هذا وارد على التعريف؟ بالطبع ليس واردا على التعريف. لان

33
00:14:35.750 --> 00:15:03.700
الا ما ها هنا في الفعل الذي خلا عن موانع ترتب الثواب. في الفعل الذي خلا عن موانع تركته الثواب. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله هذا

34
00:15:03.700 --> 00:15:30.150
نريد المحرم اذ لا ثواب في فعل ويخرج المكروه اذ لا ثواب في فعله. ويخرج مباح اذ من حيثية انه مباح لا ثواب في فعله ويبقى معنا القيد الثاني ولا يعاقب على تركه. هذا القلب يخرج الواجب. اذ الواجب يعاقب على

35
00:15:30.150 --> 00:16:00.150
تركز قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. والمباح

36
00:16:00.150 --> 00:16:30.150
ايضا وضع قيد الحيثية وقيد الحيثية مراعا في التعريفات. والمباح من حيث وصفه بالإباحة. ايضا بهذا القيد عما لو اقترنت نية الطاعة فالمباح من حيثية وصفه بالاباحة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. طيب ماذا لو اقترن

37
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
نية الطاعة بالمباح. يترتب الثواب او لا؟ رجل اكل ليتقوى على العبادة. كما قال ابن رسلان رحمه الله ومن نوى باكله القوى لطاعة ناهينهما قد نوى. يعني رجل قد اكل مثلا

38
00:16:50.150 --> 00:17:20.150
وينوي بهذا الاكل التقوي عن العبادة. الاكل من حيثية انه مباح لا يترتب عليه ولا عقاب ولكن هذا الرجل قد قرن قرن بالاكل نية الطاعة. فمن حيثية انه مباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولكن من حيثية ان قرنية الطاعة

39
00:17:20.150 --> 00:17:52.750
بالمباح يترتب عليه يترتب عليه الثواب   اذا حيثية من حيث من حيث من حيث وصفه بالاباحة يخرج هذه الصورة. عن الايراد. لانه لو تركنا هذه الحيثية لوردت هذه السورة. حينما تقول لي مثلا المباح ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على ترك جوفه. هنا يرد من

40
00:17:52.750 --> 00:18:12.750
من اكل بنية التقوي على العبادة. سارد عليك انه ان الاكل مباح. طيب هذا اكل بنية التقوي على وترتب الثواب اذا نقض تعريفك. فوضعنا هذه الحيثية للخروج من هذا الايران. قال والمباح

41
00:18:12.750 --> 00:18:32.750
ما لا يثاب على والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه. ما لا يثاب على فعل يخرج الواجب والمندوب اذ الواجب يثاب على فعله والمندوب يثاب على فعله. ما لا يثاب على

42
00:18:32.750 --> 00:19:02.750
فعله وتركه. طب ما الذي آآ يثاب على تركه؟ الحرام والمكروه. يبقى كده خرجت الاحكام الاربعة القلب. قال ولا يعاقب على تركه وفعله. طيب المراد بالحد. اي تدرك ماهية المحدود ويميز المحدود عن غيره. طب احنا بهذه الجملة ادركنا ماهية المحدود. وميزناه عن غيره. هل

43
00:19:02.750 --> 00:19:22.750
قول المصنف ولا يعاقب على تركه معيب. قول المصنف امام الحرمين رحمه الله ولا يعاقب على تركه وزيادة الشارع هذا يكون معيبا لو كان الحد حدا حقيقيا. ولكن احنا اتفقنا ان

44
00:19:22.750 --> 00:19:42.750
الحد ها هنا حد للرسم. احنا ذكرنا ان الحد له ثلاثة طرق او التعريف له ثلاثة طرق عند المرض حد آآ بالحقيقة وحد آآ بالرسم وحد باللفظ او تستطيع ان تقول

45
00:19:42.750 --> 00:20:06.550
التعريف على ثلاثة طرائق. تعريف بالحج وتعريف بالرسم. وتعريف باللفظ. هذه الطرق الطرائق الثلاثة التعريف بالحد ان تذكر الصفات الذاتية ان تذكر الصفات الذاتية للمحدود. طب ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات

46
00:20:06.550 --> 00:20:35.750
الذاتية هي الصفات التي تدخل في حقيقة المحدود دخولا لا يتصور فهم ماهيته دون فهمه  يعني مثلا اذا اردنا ان نحد الانسان. فقلنا الانسان حيوان ناطق صفة الحياة وصفة النطق صفتان ذاتيتان اي لا يتصور فهم ماهيات الانسان دون

47
00:20:35.750 --> 00:20:55.750
فهمها. ففي هذه الحالة هذا يسمى حدا حقيقيا او تعريفا بالحد. تعريفا بالحد. لان الحد يطلق حقيقة الا على ما كان بالصفات الذاتية. والصفات الذاتية تنقسم الى نوعين. صفات ذاتية

48
00:20:55.750 --> 00:21:25.750
يشترك فيها المحدود مع غيره وهذا نسميه الجنس. وصفات ذاتية تميز محدودة عن غيره وهذا نسميه الفصل. فحينما اقول لك مثلا الانسان حيوان ناطق. صف الحياة صفة يشترك فيها المحدود مع غيره او لا؟ يشترك صفة الحياة توجد في الانسان كما توجد في البهيمة

49
00:21:25.750 --> 00:21:45.750
نسميه جنسا اما الصفة الذاتية التي تميز المحدود عن غيره مع دخولها. آآ في طبعا الذاتي يغني عن قولنا مع دخولها في حقيقته. الصفة الذاتية التي تميز المحدود عن غيره فهذا يسمى فصلا

50
00:21:45.750 --> 00:22:05.750
لذلك انت تقرأ في تعاريف اهل العلم كثير كثيرا يقول لك وهذا جنس في الحج. هذا فصل في الحد. يعني ايه جنس في الحد؟ اي صفة ذاتية في المحدود تميز المحدودة معذرة. صفة ذاتية في المحدود يشترك المحدود فيها مع غيره

51
00:22:05.750 --> 00:22:25.750
كان حياة الانسان وتقرأ وهذا فصل في الحج اي صفة ذاتية تميز المحدودة عن غيره الطريقة الاولى من طريقة من طرائق التعريف التعريف بالحج. الطريقة الثانية التعريف بالرسم. التعريف بالرسم وهذا لا

52
00:22:25.750 --> 00:22:55.750
نلتزم فيه الذاتيات. لان العثور على الذاتيات صعب. التعريف الحقيقي الحد الحقيقي عسير الطريقة الثالثة التعريف باللفظ. طبعا لذلك تقرأ كثيرا في كتب اهل العلم واكثر الحدود رسميات يعني اكثر التعاريف انما هي من قبيل التعريف بالرسم لا التعريف بالحج. الطريقة الثالثة التعريف باللفظ

53
00:22:55.750 --> 00:23:23.500
ان تأتي بلفظ اظهر من لفظ محدود. تقول ما الليث؟ اقول الاسد وده شرطها ان يكون التعريف باللفظ اشهر من آآ المحدود ذاته. فمثلا لو قلنا من ليثنا لان الغضنفر آآ ليس اشهر من الليث بل الليث اشهر من الغضنفر. فلكن لفظة الاسد اشهر

54
00:23:23.500 --> 00:23:50.800
المس. يبقى دي الطرائق الثلاثة للتعريف هناك طريقتان آآ يذكر آآ يذكرهما بعض المحشين وهي التعريف التعريف بالتقسيم. التعريف بالمثال مثلا تقول لي ما الصحابي؟ اقول لك الصحابي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا

55
00:23:50.800 --> 00:24:15.350
هذا تعريف بالمثال اقرب لك الصورة التعريف بالتقسيم كما نقول مثلا العلم اما تصور او تصديق. طيب ايه اللي خلانا ما الذي جعلنا ندخل في قصة التعريف. هذا التعبير ولا يعاقب على تركه هل هذا معيب؟ يكون معيبا لو قلنا ان الحد هذا

56
00:24:15.350 --> 00:24:45.350
حد حقيقي ولكننا اتفقنا قبل ذلك ان التعريف هنا انما هو بالرأس. والتعريف بالرز يتسامح في بمثل هذا. فمثلا التعريف اي قيد يرد فيه يكون له الحد الحقيقي ايه غرضان. يكون له غرضان. اما الادخال او الاخراج

57
00:24:45.350 --> 00:25:10.200
مش تسمع الا تسمع في قول اهل العلم لابد ان يكون الحد جامعا مانعا ما معنى جامعا مانع؟ اي جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيها فانت حينما تضع قيودا في التعريف انما تدخل وتخرج. تدخل افرادا في المحدود وتخرج افرادا من المحدود

58
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
هذا الذي يدخل في المحدود يسمى الما صدق. هذا الذي يدخل في المحدود يسمى قال ما صدق. وهذا الذي يخرج يسمى الاحتراز. لذلك مسلا يقول وقولنا كذا احترز بي. احترز بي اي خرج به. واضح

59
00:25:30.200 --> 00:25:52.950
طيب ده في الحد الحقيقي هذا في الحد الحقيقي. طب الحد الرسمي؟ قالوا يتسامح بذكر قيد لبيان الواقع الحقيقي القيود التي تذكرها اما لادخال او لاخراج. لادخال او لاخراج. لكن في الحد الرسمي يتسامح بان

60
00:25:52.950 --> 00:26:16.400
اذا مرضا وهو بيان الواقع. فهذا من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان ما صدق ولا بيان   قال والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا

61
00:26:16.400 --> 00:26:45.550
على تركه وفعله. اي ما لا يتعلق بكل من فعله ثواب ولا رقاب اي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب اراد الشارك رحمه الله تعالى ان يرد بهذا الذي قاله توهما

62
00:26:45.550 --> 00:27:15.550
حينما تقرأ ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله قد يفيد ظاهر هذا الحد ان ان عدمية الثواب على المباحات لي. يعني انت تتصور انه يتحتم عقلا الا يترتب

63
00:27:15.550 --> 00:27:45.550
ثواب ولا عقاب على المبكر. فاراد الشارح رحمه الله تعالى ان يرد هذا التوهم ويعلمك بان ترتب الثواب والعقاب ترتب الثواب او العقاب على المباح انما هو امر دائم عقلا. اذ ليس في العقل ما يحيل. اذ ليس في العقل ما يحيل. بل بربنا جل وعلا. اي يثير

64
00:27:45.550 --> 00:28:05.550
العاصي ويعاقب الطائع. لكن الكلام ها هنا في مقام الجواز العقلي او الوقوع الشرعي الجواز العقلي. ولابد ان تفرق بين المقامين جدا. لان هذا سيتكرر معنا. في الجواز العقلي ليس في العقل ما

65
00:28:05.550 --> 00:28:35.550
ذلك ولكن للوقوع الشرعي مقام اخر. الوقوع الشرعي مقام اخر. فاراد الشارح رحمه ان يرد هذا الاعتراض وهو ان الثواب والعقاب آآ وهو ان ترتب الثواب والعقاب على نافعني المباح انما هو امر جاهز في المقام العقلي في مقام الجواز العقلي. اذ لله جل وعلا ان يفعل ما شاء. لكن

66
00:28:35.550 --> 00:29:01.550
هذا ليس بواقع سمعا  طيب قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر طبعا بالحيثية انتم فهمتم عن نحترز به من حيث وصفه بالحظر. فلو ان مثلا رجل قد صلى في ارض منصوبة فتولي مثاب او لا

67
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
اقول لك مثال قول لي رتبت الثواب على الاصل اقول لك لا لم ارتب الثواب على على النصر وانما رتبت الثواب على الفعل من حيث انه عبادي من حيث انه عبادي. ورتبت الاثم على الفعل من حيث انه غصب

68
00:29:21.550 --> 00:29:52.950
فاذا نظرنا الى الصلاة من حيثية انها صلاة فهي مرتب عليها الثواب. واذا نظرنا الى الفعل من حيث كونه غصبا فهو مرتب عليه الاثم او العقاب قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا. ما يثاب

69
00:29:52.950 --> 00:30:12.950
اي لا يساب على تركه تفضلا وانعاما من الله جل وعلا لا وجوبا. فالثواب محض تفضلا من الله جل وعلا وانعام كما هو مذهب اهل الحق خلافا للمعتزلة. الذين يقولون

70
00:30:12.950 --> 00:30:42.950
بذلك قال ما يسام على تركهم امتثالا امتثالا هو الفعل او الكف في دار الشر لامتثال الفعل او الكاف نداء الشرط. وان رجلا قد امتنع عن الحرام لا امتثال وانما اه بغضا في الحرام لغرض نفسه. رجل مبتلع عن

71
00:30:42.950 --> 00:31:02.950
للنساء لما تمتنع عن النظر للنساء يا فلان؟ اقول لك اه انا امتنع باني ارى المرأة قبيحة واعتقد كلام الفيلسوف تشوكين هوا ان المرأة انما هي كائن قبيح الذي يجملها

72
00:31:02.950 --> 00:31:22.950
ما في عين الناظر انما هي الشهوة. وخلاص دخلته بالثورة ينفعك. لكن هل يترتبوا على غض بصره ثواب؟ لابد لكي على ذلك ان آآ يغض بصره بثامه ان يمتنع عن الحرام امتثالا وما الامتثال

73
00:31:22.950 --> 00:31:42.950
الكف او الفعل لداعي الشر. الكف او الفعل بباب الشر. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرة ما يثاب على تركه امتثالا. ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه

74
00:31:42.950 --> 00:32:16.700
هذا يخرج به الواجب اذ لا يثاب على تركه. ويخرج به المندوب اذ لا يثاب على ترك  قال ما يثاب على تركه امتثاله ويعاقب على فعله. ويعاقب على فعله في ابنه يخرج به المكروه اذ المكروه لا يعاقب على ذلك. ويخرج بالقيدين المباح

75
00:32:16.700 --> 00:32:39.050
قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. على النحو الذي ذكرناه في الواجب. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره

76
00:32:39.050 --> 00:33:09.050
فلا ينافي العذاب. والمكروه طبعا هذا الذي قلناه في الحرام ذكرناه بالضبط على وزان ما زكرناه في الوجه. قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة. ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه يخرج الواجب والمندوب والمباح

77
00:33:09.050 --> 00:33:39.050
ولا يعاقب على فعله يخرج بمحرم وفي المحرم معاقب على فعله. طيب ما الفرق بين مكروه وخلاف الاولاد. احيانا تقرأ في كلام الفقهاء وهذا مكروه. او فان على كذا كره او فان فعل كذا فهو خلاف الاولى. المكروه ما ورد فيه

78
00:33:39.050 --> 00:34:09.050
خاص اما خلاف الاولى فهو ما لم يرد فيه نهي خالص. ما لم يرد فيه نهي خاص. مجرد ترك المندوبات الشرعية هذا خلاف. فحينما اقول لك مثلا قال النبي الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يوم. اذا هذا نهي في خصوصا مس الذكر والانثى

79
00:34:09.050 --> 00:34:29.050
فنسمي مس الذكر مكروها او خلافا لولا؟ مكروه لورود النهي الخاص. لكن نقول مثلا ترك صلاة الضحى لم يرد فيها نهي خاص لكنها مندوبة او لا مندوبة فترك المندوب نسميه خلاف الاولى

80
00:34:29.050 --> 00:34:59.050
ترك المندوب نسميه خلافة اللولة. نشره في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى في ذكر والباطل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. والسر والعلن انا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك

81
00:34:59.050 --> 00:35:01.650
