الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني. رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه. ونفع بعلومه في الدارين. قال المصنف والشارح عليهما رحمة الله. والمندوب من حيث وصفه الندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. اي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصا مع العفو عن غيره. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على ترك فيه امتثالا ولا يعاقب على فعله هذه بقية الاحكام التكليفية. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في ذكر الاحكام الشرعية سواء الاحكام التكليفية او الاحكام الوضعية. وقد آآ نكمل اليوم ان شاء يا الله بقية الاحكام. نسأل الله عز وجل التيسير. قال والمندوب من حيث وصفه ندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اصل الوضع العربي مطلوب اذ الندب في العربية الطلب. كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. اي لا يسألون اخاهم حين يطلبهم. في النائبات اي في على ما قال برهان. اي على ما قال دليلا. فالندب في اصل الوضع العربي الطلب والمندوب قوله والمندوب اي المندوب اليه. اي المدعو اليه وحذف الجار والمجرور على طريقة الحذف والايصال. على طريقة الحذف والايصال اي ان يحذف حرف الجر يوصل الفعل المتعدي بنفسه الى مفعوله. كما قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي اذا حرام. تمرون الديار اي على الديار. فحذف حرف الجر ووصل الفعل بمفعوله. تمرون على الديار هذا اصلها فصارت تمرون الديار حذف حرف الجر ووصل الفعل بمفعوله. تمر الديار ولم تعودوا كلامكما كلامكم علي اذا انحرم. ففي هذا حذف وايصال ايضا المندوب والسنة والتطوع والمستحب كلها الفاظ مترادفة عند جمهور الاصوليين. هي الفاظ جارية على السنة الفقهاء ولكنها مترادفة عند جمهور اصول الدين. خلافا للقاضي حسين والبغوي وغيرهما. آآ فقد فرقوا اين المندوب والسنة والتطوع؟ فالسنة لا تطلق عندهم الا على ما واظب ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمندوب يطلق على ما فعله مرة او مرتين التطوع يطلق على ما ينشئه الانسان بنفسه من الاورام. فالسنة لا تطلق عند القاضي حسين والبغوي ومن؟ قال بقولهما الا على المواظبة الا على المواظبة لابد من توافر التعريف على ثلاثة طرائق. تعريف بالحج وتعريف بالرسم. وتعريف باللفظ. هذه الطرق الطرائق الثلاثة التعريف بالحد ان تذكر الصفات الذاتية ان تذكر الصفات الذاتية للمحدود. طب ما هي الصفات الذاتية؟ الصفات في الفعل. اذا فرق القاضي حسين والبغوي على هذا الاساس. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمندوب ما فعله مرة او مرة ولكن الذي عليه جمهور الاصوليين ترادف هذه الالفاظ. المندوب والمستحب والسنة والتطوع الفاظ مترادفة عند جمهور الاصول. تذكرون اننا قد ذكرنا في الواجب انه ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي. كذلك المندوب ينقسم الى مندوب عيني ومندوب كفائي فالمندوب العيني ما توجه طلبه الى معين. طبعا الطلب ها هنا على غير سبيل الحتم والالزام. على غير سبيل الحتم والايزاء. فالمندوب العيني ما توجه طلبه الى معين كاقراء السلام مثلا لمنفرد اذا يمثل على ذلك القاء السلام للمنفرد. انا امشي منفردا يندب لي ان القي السلام. هذا المندوب مندوب عيني او او مندوب كفائي. مندوب عينه اي طلبه الى معين. يتوجه طلبه الى معين. طيب لو اننا نمشي جماعة نمشي مسلا خمسة ثلاثة اثنان الى اخره يتوجه الينا الطلب بالقاء السلام. فيندب لنا القاء السلام. لكن هذا مندوب ومندوب كفائي او مندوب عيني. مندوب كفائي لانه لا يتوجه الى معين وانما يتوجه الى الجماعة كلها فمن فعله خرجت الجماعة كلها عن عهدة الند. عن عهدة الندب. يعني حصلت السنة. طيب ده اقراء السلام. طب رد السلام؟ لو ان آآ منفردا ان القي عليه السلام. في هذه الحالة رد السلام من قبل هذا المنفرد واجب كفائي او واجب عيني واجب عيني. لانه يتعين عليه ان يرد السلام. لانه كما تعلمون القاء السلام سنة وردوه فرض. فهذا الذي هو منفرد يجب عليه ان يرد السلام وجوبا عينيا. لكن لو ان قد القي على جماعة يجزئ ان يرد واحد. ففي هذه الحالة رد السلام واجب كفائي في هذه الحالة في حالة الجماعة رد السلام واجب كفاية. فكما ينقسم الواجب الى واجب عيني وواجب كفائي ينقسم كذلك المندوب الى مندوب عيني ومندوب كفائي. قال والمندوب ما يثاب. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب. قلنا هذه تسمى بالحيثية. والحيثية اي جهة النظر والحيثية على ثلاثة اقسام حيثية اطلاق وحيثية تقييد وحيثية تعليم حيثية الاطلاق كما لو قلنا مثلا الخمر من حيث هي مائع مسكر اي من حيث النظر الى مطلق المهي دون اي قيد وارد على المال. لا الخمر لا ننظر الى لونها لا ننظر الى لا ننظر الا الى مطلق ماهيته. فنقول الخمر من حيث هي مايع مسكر. اي من حيث النظر الى مطلق ماهيته. وقد ترد الحيثية للتقييد. هنا عندي امران الماهية وارد على الماهي. نقول مثلا الانسان من حيث انه يمرض ويصح هو موضوع علم الطب. انا لم انظر ها هنا الى مطلق المالي. مطلق ماهية الانسان حيوان ناطق لكن انا نظرت ها هنا الى الماهية مع قيد وارد على المال. فهذا معنى حيثية التقييد حيثية التقييم. النوع الثالث حيثية التعليم. تقول السكين من حيث انها تجرح او من حيث انها حادة فاقطع او قاطعة. من حيث انها هذا يأتي للتعليم في هزا السياق يعني في هذا السياق. يبقى الحيثية لان هذا مما يتكرر معنا كثيرا. اما ان تكون حيثية حيثيات الاطلاق او ان تكون الحيثية حيثية تقييد او ان تكون الحيثية حيثية تعليل. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب الشارح رحمه الله اورد هذه الحيثية للاحتراز عن افراده. يعني كما اتفقنا قيد الحيثية مراعا في التعريفات. فقال والمندوب من حيث وصفه بالنجم ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو لم يضع الشارك هذا القيد لورد على التعريف ايران عبادة الصبي مثلا يثاب على فعلها. ولا يعاقب على تركها. رغم ان اصلا ليس مكلفا. فاراد الشارح رحمه الله ان يضع هذه الحيثية للخروج عن هذا الايراد. ذلك ان الصبي انما يثاب آآ على العبادة من حي انها عبادة لا من حيث انها ممدود. يثاب على العبادة من حيث انها عبادة لا من حيث انها مندوب اذا اراد الشارح ان يحترز عن هذا الايراد بقوله من حيث وصفه بالنذر. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه طيب هذه الحيثية ايضا تنجينا من اعتراض اخر. الصلاة في الارض المغصوبة مثاب عليها اولى مثاب عليها. طيب في هذه الحالة ترد هذه الصورة على التعريف ايضا فنجيب بنحونا ادبه. الصلاة في الارض المغصوبة مثاب عليها من حيث انها صلاة لا من حيث ان الغصب معصية. لا من حيث ان الغصب معصية. لان مثلا لو ان رجلا قد صلى في ارض منصوبة. فانت تسألني مثاب ام غير مثاب؟ اقول لك مثاب. يقوم انت قايل لي آآ هل ترتب الثواب على هل ترتب الثواب على الغسل؟ اقول لك لا. هو مثاب عليها من حيثيته انها عبادة او من حيث انها صلاة لا من حيثيات المعصية. فهو مثاب على الصلاة معاقب على المعصية. مثاب على الصلاة معاقب على الغصب. طيب والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا على تركه طيب ظاهر التعريف انه لابد ان يترتب الثواب على المندوب لا يعاقب على الترك. طيب هذا يرد عليه ما لو رأى صاحب الفعل بفعله. في هذه الحالة تخلف الثواب. فهل هذا وارد على التعريف؟ بالطبع ليس واردا على التعريف. لان الا ما ها هنا في الفعل الذي خلا عن موانع ترتب الثواب. في الفعل الذي خلا عن موانع تركته الثواب. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يثاب على فعله هذا نريد المحرم اذ لا ثواب في فعل ويخرج المكروه اذ لا ثواب في فعله. ويخرج مباح اذ من حيثية انه مباح لا ثواب في فعله ويبقى معنا القيد الثاني ولا يعاقب على تركه. هذا القلب يخرج الواجب. اذ الواجب يعاقب على تركز قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. والمباح ايضا وضع قيد الحيثية وقيد الحيثية مراعا في التعريفات. والمباح من حيث وصفه بالإباحة. ايضا بهذا القيد عما لو اقترنت نية الطاعة فالمباح من حيثية وصفه بالاباحة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. طيب ماذا لو اقترن نية الطاعة بالمباح. يترتب الثواب او لا؟ رجل اكل ليتقوى على العبادة. كما قال ابن رسلان رحمه الله ومن نوى باكله القوى لطاعة ناهينهما قد نوى. يعني رجل قد اكل مثلا وينوي بهذا الاكل التقوي عن العبادة. الاكل من حيثية انه مباح لا يترتب عليه ولا عقاب ولكن هذا الرجل قد قرن قرن بالاكل نية الطاعة. فمن حيثية انه مباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ولكن من حيثية ان قرنية الطاعة بالمباح يترتب عليه يترتب عليه الثواب اذا حيثية من حيث من حيث من حيث وصفه بالاباحة يخرج هذه الصورة. عن الايراد. لانه لو تركنا هذه الحيثية لوردت هذه السورة. حينما تقول لي مثلا المباح ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على ترك جوفه. هنا يرد من من اكل بنية التقوي على العبادة. سارد عليك انه ان الاكل مباح. طيب هذا اكل بنية التقوي على وترتب الثواب اذا نقض تعريفك. فوضعنا هذه الحيثية للخروج من هذا الايران. قال والمباح ما لا يثاب على والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه. ما لا يثاب على فعل يخرج الواجب والمندوب اذ الواجب يثاب على فعله والمندوب يثاب على فعله. ما لا يثاب على فعله وتركه. طب ما الذي آآ يثاب على تركه؟ الحرام والمكروه. يبقى كده خرجت الاحكام الاربعة القلب. قال ولا يعاقب على تركه وفعله. طيب المراد بالحد. اي تدرك ماهية المحدود ويميز المحدود عن غيره. طب احنا بهذه الجملة ادركنا ماهية المحدود. وميزناه عن غيره. هل قول المصنف ولا يعاقب على تركه معيب. قول المصنف امام الحرمين رحمه الله ولا يعاقب على تركه وزيادة الشارع هذا يكون معيبا لو كان الحد حدا حقيقيا. ولكن احنا اتفقنا ان الحد ها هنا حد للرسم. احنا ذكرنا ان الحد له ثلاثة طرق او التعريف له ثلاثة طرق عند المرض حد آآ بالحقيقة وحد آآ بالرسم وحد باللفظ او تستطيع ان تقول الذاتية هي الصفات التي تدخل في حقيقة المحدود دخولا لا يتصور فهم ماهيته دون فهمه يعني مثلا اذا اردنا ان نحد الانسان. فقلنا الانسان حيوان ناطق صفة الحياة وصفة النطق صفتان ذاتيتان اي لا يتصور فهم ماهيات الانسان دون فهمها. ففي هذه الحالة هذا يسمى حدا حقيقيا او تعريفا بالحد. تعريفا بالحد. لان الحد يطلق حقيقة الا على ما كان بالصفات الذاتية. والصفات الذاتية تنقسم الى نوعين. صفات ذاتية يشترك فيها المحدود مع غيره وهذا نسميه الجنس. وصفات ذاتية تميز محدودة عن غيره وهذا نسميه الفصل. فحينما اقول لك مثلا الانسان حيوان ناطق. صف الحياة صفة يشترك فيها المحدود مع غيره او لا؟ يشترك صفة الحياة توجد في الانسان كما توجد في البهيمة نسميه جنسا اما الصفة الذاتية التي تميز المحدود عن غيره مع دخولها. آآ في طبعا الذاتي يغني عن قولنا مع دخولها في حقيقته. الصفة الذاتية التي تميز المحدود عن غيره فهذا يسمى فصلا لذلك انت تقرأ في تعاريف اهل العلم كثير كثيرا يقول لك وهذا جنس في الحج. هذا فصل في الحد. يعني ايه جنس في الحد؟ اي صفة ذاتية في المحدود تميز المحدودة معذرة. صفة ذاتية في المحدود يشترك المحدود فيها مع غيره كان حياة الانسان وتقرأ وهذا فصل في الحج اي صفة ذاتية تميز المحدودة عن غيره الطريقة الاولى من طريقة من طرائق التعريف التعريف بالحج. الطريقة الثانية التعريف بالرسم. التعريف بالرسم وهذا لا نلتزم فيه الذاتيات. لان العثور على الذاتيات صعب. التعريف الحقيقي الحد الحقيقي عسير الطريقة الثالثة التعريف باللفظ. طبعا لذلك تقرأ كثيرا في كتب اهل العلم واكثر الحدود رسميات يعني اكثر التعاريف انما هي من قبيل التعريف بالرسم لا التعريف بالحج. الطريقة الثالثة التعريف باللفظ ان تأتي بلفظ اظهر من لفظ محدود. تقول ما الليث؟ اقول الاسد وده شرطها ان يكون التعريف باللفظ اشهر من آآ المحدود ذاته. فمثلا لو قلنا من ليثنا لان الغضنفر آآ ليس اشهر من الليث بل الليث اشهر من الغضنفر. فلكن لفظة الاسد اشهر المس. يبقى دي الطرائق الثلاثة للتعريف هناك طريقتان آآ يذكر آآ يذكرهما بعض المحشين وهي التعريف التعريف بالتقسيم. التعريف بالمثال مثلا تقول لي ما الصحابي؟ اقول لك الصحابي كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا هذا تعريف بالمثال اقرب لك الصورة التعريف بالتقسيم كما نقول مثلا العلم اما تصور او تصديق. طيب ايه اللي خلانا ما الذي جعلنا ندخل في قصة التعريف. هذا التعبير ولا يعاقب على تركه هل هذا معيب؟ يكون معيبا لو قلنا ان الحد هذا حد حقيقي ولكننا اتفقنا قبل ذلك ان التعريف هنا انما هو بالرأس. والتعريف بالرز يتسامح في بمثل هذا. فمثلا التعريف اي قيد يرد فيه يكون له الحد الحقيقي ايه غرضان. يكون له غرضان. اما الادخال او الاخراج مش تسمع الا تسمع في قول اهل العلم لابد ان يكون الحد جامعا مانعا ما معنى جامعا مانع؟ اي جامعا لافراد المعرف مانعا من دخول غيرها فيها فانت حينما تضع قيودا في التعريف انما تدخل وتخرج. تدخل افرادا في المحدود وتخرج افرادا من المحدود هذا الذي يدخل في المحدود يسمى الما صدق. هذا الذي يدخل في المحدود يسمى قال ما صدق. وهذا الذي يخرج يسمى الاحتراز. لذلك مسلا يقول وقولنا كذا احترز بي. احترز بي اي خرج به. واضح طيب ده في الحد الحقيقي هذا في الحد الحقيقي. طب الحد الرسمي؟ قالوا يتسامح بذكر قيد لبيان الواقع الحقيقي القيود التي تذكرها اما لادخال او لاخراج. لادخال او لاخراج. لكن في الحد الرسمي يتسامح بان اذا مرضا وهو بيان الواقع. فهذا من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان ما صدق ولا بيان قال والمباح من حيث وصفه بالاباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا على تركه وفعله. اي ما لا يتعلق بكل من فعله ثواب ولا رقاب اي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب اراد الشارك رحمه الله تعالى ان يرد بهذا الذي قاله توهما حينما تقرأ ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله قد يفيد ظاهر هذا الحد ان ان عدمية الثواب على المباحات لي. يعني انت تتصور انه يتحتم عقلا الا يترتب ثواب ولا عقاب على المبكر. فاراد الشارح رحمه الله تعالى ان يرد هذا التوهم ويعلمك بان ترتب الثواب والعقاب ترتب الثواب او العقاب على المباح انما هو امر دائم عقلا. اذ ليس في العقل ما يحيل. اذ ليس في العقل ما يحيل. بل بربنا جل وعلا. اي يثير العاصي ويعاقب الطائع. لكن الكلام ها هنا في مقام الجواز العقلي او الوقوع الشرعي الجواز العقلي. ولابد ان تفرق بين المقامين جدا. لان هذا سيتكرر معنا. في الجواز العقلي ليس في العقل ما ذلك ولكن للوقوع الشرعي مقام اخر. الوقوع الشرعي مقام اخر. فاراد الشارح رحمه ان يرد هذا الاعتراض وهو ان الثواب والعقاب آآ وهو ان ترتب الثواب والعقاب على نافعني المباح انما هو امر جاهز في المقام العقلي في مقام الجواز العقلي. اذ لله جل وعلا ان يفعل ما شاء. لكن هذا ليس بواقع سمعا طيب قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر طبعا بالحيثية انتم فهمتم عن نحترز به من حيث وصفه بالحظر. فلو ان مثلا رجل قد صلى في ارض منصوبة فتولي مثاب او لا اقول لك مثال قول لي رتبت الثواب على الاصل اقول لك لا لم ارتب الثواب على على النصر وانما رتبت الثواب على الفعل من حيث انه عبادي من حيث انه عبادي. ورتبت الاثم على الفعل من حيث انه غصب فاذا نظرنا الى الصلاة من حيثية انها صلاة فهي مرتب عليها الثواب. واذا نظرنا الى الفعل من حيث كونه غصبا فهو مرتب عليه الاثم او العقاب قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا. ما يثاب اي لا يساب على تركه تفضلا وانعاما من الله جل وعلا لا وجوبا. فالثواب محض تفضلا من الله جل وعلا وانعام كما هو مذهب اهل الحق خلافا للمعتزلة. الذين يقولون بذلك قال ما يسام على تركهم امتثالا امتثالا هو الفعل او الكف في دار الشر لامتثال الفعل او الكاف نداء الشرط. وان رجلا قد امتنع عن الحرام لا امتثال وانما اه بغضا في الحرام لغرض نفسه. رجل مبتلع عن للنساء لما تمتنع عن النظر للنساء يا فلان؟ اقول لك اه انا امتنع باني ارى المرأة قبيحة واعتقد كلام الفيلسوف تشوكين هوا ان المرأة انما هي كائن قبيح الذي يجملها ما في عين الناظر انما هي الشهوة. وخلاص دخلته بالثورة ينفعك. لكن هل يترتبوا على غض بصره ثواب؟ لابد لكي على ذلك ان آآ يغض بصره بثامه ان يمتنع عن الحرام امتثالا وما الامتثال الكف او الفعل لداعي الشر. الكف او الفعل بباب الشر. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر اي الحرة ما يثاب على تركه امتثالا. ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه هذا يخرج به الواجب اذ لا يثاب على تركه. ويخرج به المندوب اذ لا يثاب على ترك قال ما يثاب على تركه امتثاله ويعاقب على فعله. ويعاقب على فعله في ابنه يخرج به المكروه اذ المكروه لا يعاقب على ذلك. ويخرج بالقيدين المباح قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. على النحو الذي ذكرناه في الواجب. ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العذاب. والمكروه طبعا هذا الذي قلناه في الحرام ذكرناه بالضبط على وزان ما زكرناه في الوجه. قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة. ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه يخرج الواجب والمندوب والمباح ولا يعاقب على فعله يخرج بمحرم وفي المحرم معاقب على فعله. طيب ما الفرق بين مكروه وخلاف الاولاد. احيانا تقرأ في كلام الفقهاء وهذا مكروه. او فان على كذا كره او فان فعل كذا فهو خلاف الاولى. المكروه ما ورد فيه خاص اما خلاف الاولى فهو ما لم يرد فيه نهي خالص. ما لم يرد فيه نهي خاص. مجرد ترك المندوبات الشرعية هذا خلاف. فحينما اقول لك مثلا قال النبي الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يوم. اذا هذا نهي في خصوصا مس الذكر والانثى فنسمي مس الذكر مكروها او خلافا لولا؟ مكروه لورود النهي الخاص. لكن نقول مثلا ترك صلاة الضحى لم يرد فيها نهي خاص لكنها مندوبة او لا مندوبة فترك المندوب نسميه خلاف الاولى ترك المندوب نسميه خلافة اللولة. نشره في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى في ذكر والباطل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. والسر والعلن انا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك