فيهما سواء ماتت فالعدة ولا خارج العدة لأن قلنا كل من طلق طلاقا دائما لا يرد ثم اشار للقسم الثالث وموقع رجعي في وشنو القسم الثالث عند النادي في ترتيبه راه هو العصمة بيده فهمتي؟ هي مكطلقش ان يملكها امرا يقول لها الى بغيتي طلقي راسك طلقي راسك اذا شئت انا ملكتك امري الامر ديالو وعطيتو لك جعلته ملكا لك مفهوم؟ والا هي لا تطلق هذا هو الاصل ايه اذا طلقها بدون سبب يعتبر ذلك ظلما اذا لم يوجد سبب يوجب الطلاق فيعتبر ذلك من الظلم واضح ثلثاني ثلث سدس معين وثلث ما بقي قد يمكن للأم والجد كما يبين فالنصف ذي الخمسة للزوجين وبنتي ليبني دون راي باخت شقيقة واخت لاهبي ان لم يكن منيع ذاك ام واب وزوجة هادو هوما الغراويين بهاد جوج د المسائل الام ترث الثلث الباقية. علاش الفقيه فهاد هاد المسائل من المستثنيات هادو الغراوين من المستثنيات لماذا؟ لانها لو لم تلث الثلث الباقية لورثت فرع ولا دين وليس دون الانتراف ويورث الهليك وسط عدات تلاقيها الرجعي الذي تلاقيها الرجعي الذي في الصحة وموقع لبائني الحال مرض المسامين داك المرض في عدة وبعدها وحرم من انتهاء سبقته فيهما وموقعو الرجعي فيه يحكم يعلم ان وقع الموت بعدة وان وقع بعدها فإرثها قميل ان متى ميل مرضه القوي وان بعصمة لزوج وان تكون بيننا في الصحة فالارث لا يكون للزوجية قال رحمه الله عدد الفروض واصحابها اي وعدد اصحابها بعد ان ذكر رحمه الله الورثة من الذكور والورثة من الاناث وذكر من يرث منهم بفرد ومن يرث منهم بتعصيب شرع رحمه الله هنا في بيان ما يرثه الورثة بالفرد من الفرض بالورثة الذكور اناك منهم من يرث بالفرد فما هي المقادير التي يرثها كل وارد؟ وارث شرع في بيانات لكن قبل ان يبين لك ما يرثه كل وارث من الورثة بين لك اولا الفروض التي يمكن ان تورث الفروض التي قدرها الشارع الحكيم ويمكن ان يرثها الورثة ستة محصورة في ستة اي المقادير والاجزاء والانصباء التي تؤخد من رأس المال من رأس من من اي مما بقي لأهل الميراث بعد اخذ تلك الحقوق السابقة من رأس المال ستة وهي معروفة ياش؟ النصف ونصفه ونصف نصفه و ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما فالنصف واضح ونصفه نصف النصف هو الربع ونصف نصفه الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما السدس اذا الفرائض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهناك فرض سابع يسمى عندنا بالثلث الباقي لكن الثلث الباقية هذا لا يؤخذ من رأس المال وانما يؤخذ مما بقي وذلك لا يكون الا لوارثين كما سيأتي ان شاء الله للام وللجد الام هي التي يفرض لها الثلث الباقي في المسألتين المعروفتين بالغراوين والجد في بعض صوره مع الاخوة اذا كان الثلث الباقي احسن له كما سيأتي باذن الله اذن هذا الثلث الباقي معناه اش؟ ثلث ما بقي من المال بعد بعد اخذ اهل الفروض فروضهم وليس ثلثا من رأس المال واضح؟ اذا الفرائض التي تؤخذ من رأس المال الفروض التي تؤخذ من رأس المال ستة فقط وهي التي ذكرناها وكلها اه قد ذكرت في كتاب الله تعالى قال رحمه الله مشيرا الى الفروض معددا لها ويستقال فروضهم اي فروض من الورثة من الذكور والاناث. محصورة في ست نصف اي نصف المال نصف من المال من من رأس المال وربع منه وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس معين وكل ذلك من رأس المال. وكلامه كله فيه اش العطف مع احد فيه العاطفي هذا كله فيه حد في العاطفي ثم قال وثلث ما بقي قد يمكن للام والجد كما يبين من الفروض واحد الفرض يسميه المالكية بالثلث الباقي. كنقولو هذه المسألة للأم ثلث ما بقي. للجد ثلث ما البقية هاد الثلث الباقي لا يعد من الفروض السابقة لأن الفروض السابقة تأخذ من رأس المال وهو الذي يسمى بأصل المسألة دابا الآن في الفرائض ان شاء الله ملي نبغيو نصححو المسائل تنقولو اصل المسألة كذا او تصح المسألة من كذا. هداك اصل المسألة التي تصح منه هو هو رأس المال فمنه كنقولو ملي كنقولو الثلث الثلث اصل المسألة ربع اصل المسألة هذا الثلث الباقي ماشي ثلث اصل المسألة لا لا ثلث ما ما بقي اصل المسألة مثلا ستة اعطينا فيها للزوج النصف اللي هو ثلاثة كم باقي بقيت ثلاثة هاد الثلاثة لي بقات ثلثها ثلث ثلاثة هذا اش كيتسمى؟ ثلث الباقي بقات ثلاثة الثلث ديالها ديال داكشي لي نشاط وضع الكلام مفهوم عندنا مسألة فيها زوجة واب وام الزوجة لها الربع ياك؟ اذن المسألة تصح من من اربعة الزوجة مثلا لها الربع واحد كم بقي تلاتة عطينا الربع غنبقاو تلاتة الام لها ثلث ما بقي. ثلث ما بقي واش غنعطيوها الثلث ديال ربعة لي هو اصل المسألة. ولا ثلث ما بقي لي هو ثلاثة الثلث ما بقي اللي هو ثلاثة الى عطينا هاد التلت من ربعة ادن هدا ماشي تلت الباقي هدا التلت من اصل المسألة وهذا هو لي سبق لينا من الفروض هدا هو تلت اذن المقصود ثلث ما بقي لمن يكون ثلث ما بقي يرثه وارثان فقط الثلث الباقي فينما تسمعوا لا يرثه الا اثنان من عندنا اما الام او الجد فقط لا يوجد وارث اخر يرث الثلث الباقي الباقي الأم نوجد الأم في بعض السور فواحد جوج د المسائل يسميان بالغراوين وهوما لي ذكرت ليكم الآن ام واب وزوج اكثر من الاب من اب لهاديك او اه لا ما ورث الاب ضعفيها لأنها فالمسألة اللولة حيت زوج اب ام عملنا بظاهر القرآن الزوج له النصف والام لها الثلث مثلا المسألة صحت من اه صحت المسألة من ستة لان المسألة فيها نصف لي هو فيها تلاتة ديال الثلث جوج فتلاتة بينهما التباين نضرب اثنين في ثلاثة ستة اذا المسألة تصح من ستة سنعطي للزوج نصفها ثلاثة نعطي للأم ثلث ستة لي هو جوج الابكم يبقى له؟ واحد فنجد في المسألة الامة ورثت اكثر من الاب وهذا لا يكون في مسألة من مسائل الميراث استواء الذكر والانثى في الرتبة والأنثى ترث اكثر من الذكر غير موجودة ابدا مفهوم الكلام خلاف القياس في هذه المسألة تعطى الثلث الباقي بقي الثلاثة ما بقي غنديرو الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا هو معنى ثلث الباقي هو هذا نفس قل الثلث الباقي ولا قل للذكر مثل حظ الانثيين داكشي اللي بقى غنقسموه على ثلاثة فنعطي الاب اثنين ونعطي للأم واحدا وهو ثلث الباقي او للذكر مثل حظ الانثيين كذلك مع الزوجة نفس الامر اذن يمكن للأم والجد في بعض صوره مع الإخوة لأن الجد يقاسم الإخوة ياك بعبارة اخرى يرث مع الإخوة عندنا عند المالكية. الجد ينزل منزلة الإخوة كأنه اخ عند غيرنا الحنابلة لا يورثون الاخوة مع الجد الجد عندهم بمنزلة الاب يحجب جميع الاخوة. واش واضح عندنا في المذهب لا الجد لا يحجب الإخوة ينزل منزلتهم يعتبر كالأخ بحالو بحالهم مفهوم وعليه فإلى كان فالمسألة جد واخوة فالجد حينئذ يكون مخيرا كما سيأتي معنا ان شاء الله اما ان يرث بالفرد السدس واما ان يرث الثلث الباقية واما ان يقاسم الاخوة واضح؟ عندو تلاتة الاختيارات اما يقوليهم لا انا يعني انا اريث بالفرد لأنه من اهل الفروض. اياخد السدس ويمشي واما ان يقاسمو يقوليهم اعتبروني اخ بحالكم قسمو ليا بحالي بحالكم واضح واما ان يأخذ ثلث الباقي نعم ففي مسائل الميراث ما الذي يقدر له؟ يقدر يقدر له احسن هذه الصور الثلاث بمعنى اي مسألة من مسائل الميراث كننظرو ليها ماشي كنخيروه بمعنى كنجيو نقولو ليها اجي اختار لا هادي تعبير مجازي المقصود ان الذي يقسم التركة يرى الاحسن له في اي مسألة من المسائل لان المسائل تختلف على حسب اهل الفروض وعلى حسب الاخوة كثرة وقلة. ففي بعض المسائل تكون المقاسمة خيرا له. وفي بعض المسائل الثلث الباقي خير له وفي بعض المسائل السدس خير له على حسب المسألة واضح فإلى كان المسألة فيها عول ما غيبقى فيها والو غيدخل بالفرض ويرت السدس مفهوم وهكذا فالشاهد المسألة فيها تفصيل فالمقصود انه فبعض السور يكون الثلث الباقي خيرا له من المقاسمة ومن السدس. فيرث الثلث الباقي هذا هو معنى الثلث الباقي فهمنا المسألة قال رحمه الله وثلث ما بقي قد يمكن ان يعطى للام والجد كما يبين اي كما سيأتي ان شاء الله كما يبين لك بعده سيأتي في محله بعد ان ذكر الفروض شرع رحمه الله الناظم في بيان اصحابها ها هو ذكر لينا دابا عدد الفروض فيبين لنا الآن اش اصحاب الفروض ياك قلنا اسيدي الفروض منها اولا النصف شكون لي كيورتو النصف الربع من الذي يرث الربع؟ ثمن ورتبها الناظم رحمه الله رتب هذه المسائل على الفروض ومنهم من يرتبها على اصحابها. علماء الفرائض له لهم طريقتان. في بيان هذه المسائل. مسائل اش في بيان الفروض واصحابها لهم طريقتان في التأليف كاينة جوج طرق بجوج صحاح شناهي الطريقة الأولى؟ هي اللي فعل الناظم رحمه الله وهي اسهل ان نرتب المسائل السي محسن علاش على على الفروض جمعنا الفروض يعني ان نذكر النصف ونذكر اصحابا نقولو الفرض الاول النصف يرثه فلان وفلان وفلان الفرض الثاني الربع يرثه فلان وفلان وفلان الطريقة من الطرق. الطريقة الثانية ان يرتبوا القروض على اصحابها. يقول لك من الورثة الذين اولا الزوج والزوج اما ان يرث النصف واما ان يرث الربع. الثاني الزوجة اما ان ترث الربع حالة كذا وكذا او الثمن حالة كذا وكذا. الثالث من اصحاب الفروض. الام اما ان تلث الثلث حالة كذا او السدس حالة كذا او الباقي حالة كذا الرابع الاب الاب اما ان يرث بالفرد كذا واما ان يرث بالتعصيب او بهما معا مفهوم الكلام؟ وهكذا هادي طريقة اخرى في التصنيف حتى هي صحيحة اذا العلماء في التصنيف لهم طريقتان اما ان يذكروا اصحاب الفروض ان يرتبوا المسائل على اصحاب الفروض. الزوج ويرث كذا الزوجة ترث كذا الأم والأب كذا كذا. واما ان يرتبوها على الفروض. نصف اصحاب ابوه كذا والربع اصحابه كذا حنا الى بغينا نضبطو على هاد الأمر هذا سهل ان شاء الله عندنا ضبطه بهذه الطريقة التي مشى عليها النظيم قلنا الفروض شحال هي ستة اه اولها النصف. النصف كم يرثه من وارت؟ خمسة. كاينين خمسة من الورثة هم الذين يمكن ان يرثوا النصف الثاني الربع كم يرثه من وارث؟ اثناني جوج دالورثة اللي ممكن يورثوا الربع الثالث الثمن كم يرثه من واريث؟ واحد هو لي ممكن يرث الثوم الزوجة الرابع من الفروض الثلتان الثلثان كم من الورثة يرثونه؟ اربعة ربعة اللي ممكن يورتو الثلثين الثالث من الخامس من الفروض الثلث. الثلث كم يمكن ان يرثه؟ ثلاثة السادس السدس يمكن ان يرثه سبعة يدوم الفوم وهاد العدد اللي ذكرت ليكم مجموع فداك الرمز المشهور هباد جز هذا دجاج وهو مرتب على هاد الترتيب الهاء رمز لعدد اصحاب النصف الهاء شحال هي هي خمسة الهاء رمز لخمسة ابا جاد ها ها اذن رمز لخمسة اصحاب النصف خمسة الباء رمز لأصحاب الربوع لا لابى الألف هذا داك الألف رمز لواحد اصحاب السموم واحد دالو عددها كم اربعة؟ ابا جاد. اذا اصحاب الثلثين اربعة الجيم ابى جا ثلاثة اصحاب الثلث تلاتة وازاي ابا جاد ها وزن. سبعة. اصحاب السدس سبعة صافي هدا هو السؤال اذن الناظم رحمه الله سيذكر لنا كل فرد ومن يرثه من ورد. اصحاب النصف كم قلنا؟ خمسة حتى يذكرهم قال فالنصف للخمسة لخمسة من الورثة. منهم؟ اولا قال بنت الصلب اي المباشرة للهالك بنت الهالك مباشرة ليست بينها وبينها واسطة. سواء اكان الهالك اش اما او ابا بنته بنت الصلب واطلق عليها بنت الصلب من باب التغليب مفهوم؟ لأن الصلب في الأصل هو المقصود به ياش؟ الرجل لان البنت تولد من صلب الرجل ورحم المرأة ويطلق عليها بنت صلب غير من باب التغليب والا سواء كان الهالك رجلا فحينئذ هي من الصلب او امرأة فحينئذ هي بنت رحمها لكن كنقولو غي من بعد التغليب والا فلا فرق بين موت الام او الاب اذا البنت هادي لول الثاني ممن يرث النصف الزوج زوجوا المرأة الثالث بنت الابن بنت لابنه قال الناظم دون ريب وبنت الابن وان سفلت ما لم يفصل بينها وبين هاديك انثى بنت بنين او بنت بني بني بنين او بنت بني بن والى اخره وكل ذلك له شروط ما لم يوجد مانع وان شاء الله مابغيتش نذكر التفاصيل لأنها ستأتي بعد بنت بشرط عدم وجود بنت الصلب وكذا كذا هذه المسائل ستأتي بعد والمقصود ان هؤلاء يمكن يمكن ان يرثوا النصف ماشي المقصود بهاد الكلام انك متى وجدتهم تورثهم النصف؟ لا راه هاد غادي نكرروهم في الثلثين وممكن نكرروهم في السدس مفهوم الكلام لكن القصد انه يمكن ارثهم النصف اذا توفرت الشروط ديال الإرث النصف مثلا بين الصلب متى ترث النصف؟ اذا لم يوجد معها اخوها كانت بوحدها ما معها لا خوها ولا ختها الى لقينا اي مسألة من مسائل الميراث انت لوحدها عليك تراك بنت وحدة ما عندو لا بنت ثانية ولا ابن. كم ترث اذن هذا هو الشرط النصفي بنت وبنين تلد النصف بشرط ان لا يوجد معها ابن ولا لا يوجد معها فرع وارث ما كاين تا شي فرع وارث لا ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا شي مفهوم؟ وهكذا الشروط ستأتي بعد لذلك قصدنا هنا معرفة اصحاب هاد الفروض لكن ما هي الشؤون تأتي بإذن الله؟ اذن من يمكن ارثهم النصف اولا بنت الصلب ثانيا الزوج الثالث بنت الإبن وإن سفلت قال الناظم دون ريب اي شك في ذلك. الرابع اخت قال اخت شقيقة اخت شقيقة يمكن ان ترث النصف كذلك اذا فرضت اخت لأب اخت الأب يمكن ان ترث نصفها لا كارث وترك اختا لأب شحال عندها خلاها غي اخت لأب تلد النصف هلك عليك ترك اختا شقيقة كم لها؟ النصف قال ان لم يكن مانع ذاك المطلب اشار لهذا بمعنى هؤلاء المذكورون يرثون النصبة النصفة اذا لم يكن هناك مانع من ذاك المطلب الذي هو ارث النصف المطلب هو اذا لم يوجد مانع را غيورتو النصف مفهومه ان وجد مانيع فاما ان يمنعهم المانع من ارث نصفي الى ارث شيء اخر واما ان يسقطهم بالكلية المانع نوعان كاين مانع اسقاط ومانع نقل مانع يسقطهم ما يورتوش اصلا وهاد مانع الإسقاط ماكيكونش للبنت وماكيكونش للزوج ولذلك صدر به مقال بنت زوج بنت الزوج كاين شي مانع كيسقطهم بالكلية؟ لا ابدا كنقصدو بالمنيع الحاجب ماشي موانع الإرث السبعة حاجب لكن من ذكر بعد هناك حاجب يسقطهم بالكلية نعم بنت لابن اذا وجد معها ابن الصلب لا ترث او بنتان للصلب لا ترث اه الأخت الشقيقة اذا وجد فرع وارث ذكر لا ترت او اب لا تلد الأخت لي الأب كذلك نفس نفس الحكم وجد اه اب او ابن او اخ شقيق لا ترث الأخت للأب ولذلك قال ان لم يوجد مانع من ذاك المطلب الذي هو ارث النصف فانهن يرتن النصف. اذا العبارة اللي قلنا هؤلاء ممن يمكن ارثهم النصف قال والربع انتقل لبيان من يرث الربع قلنا شفتو شحال العدد ديال الورثة د الربع هذا الباء الباء رمز لاثنين. اذا الربع يرثه اثنان شكون الزوج او الزوجة الزوج يرث الربوع متى؟ عند وجود فرع وارث والزوجة ثلث الربع عند عدم وجود فرع وارث واش معنى فرع وارث؟ اولا عبارة فرع اشرنا اشير بها الى الاطلاق. اذا هلكت الزوجة وتركت فرعا فرعا سواء كان ابن صلب او ابن ابن او بنتا او بنت ابن المقصود فرع واضح اذن الفرع يشمل ابن الصلب وابن الابن وابن ابن وبنت الابن وبنت ابن بن الى اخره والشرط الثاني ان يكون الفرع هذا علاش عبر بالفرع؟ ليشمل الذكر والانثى بجوج والشرط الثاني وارثا مفهومه انها ان تركت فرعا لا يرث لمانع من موانع الإرث السبعة تركت فرعا قاتلا هو اللي قتلها عمدا باش يورت. او تركت فرعا كافرا او رقيقا او لم يستهل او مشكوك فيه آآ غير ذلك. مفهوم فانه لا كل قاعدة عنا اللي سبقات لينا كل من منع من الارث لمانع فانه لا يحجب وارثا فرع كافر ولد كافر شحال يورث في الزوج ديالها؟ النصف هذا لا يحجبه لكن شكون اللي كيحجبو للربع قول اسيدي الفرع الوارث لي من حقو يورث مفهوم اذن الزوجة ليت الربع مع وجود فرع وارث وملي كنقولو فرع واش فرعه لفرعها؟ هي اه ترعوها دايما الورثة كنسبوهم للهاليك مكنسبوهمش ليه هو هلكت وتركت فرعا وارثا ولدها هي خرج من بطنها لا فرعا له دونها هو لا يعتبر كلشي ينسب للاهلي مفهومة الصورة لو هلكت امرأة وتركت زوجها وابنه ابنه من غيرها هي من شي مرا خرا هذا كيمنعه من من النصف لا يحجبه النصف لأن ابن زوجها لا يرثها اصلا اذن المقصود هذا الزوج الزوجة متى ترث الربع بالعكس عند عدم وجود ملي كنقولو الزوجة اذن شكون لي مات زوج فجوج سور لاحظ جوج سور اللي ممكن تعرف الهالك واش ذكر ولا انثى شنو هوما؟ الى لقيتي فالمسألة زوج او زوجة اذا لم تجد في المسألة لا زوج ولا زوجة هالك يقدر يكون ذكر او انثى الله اعلم اذا لم تكن في المسألة لا زوج ولا زوجة فالهالك مجهول ذكر انثى لا يضر ما كيهمناش ومجهول عندك يمكن ان تعرف انه ذكر او انثى الى لقيتيه في المسألة زوج او زوجة مع ان معرفتك بذلك امر لا يهم بمعنى متباليش بيه نتا تقلب وجهك شوف غير الورثة لي خلاه ترك بنان بنتان امان ابا هذا هو المهم شكون لي مات لا تسأل عن ذلك مفهوم؟ غير من باب المعرفة ممكن تعرف الجنس ديالو واش ذكر الله انت اذا وجدت في مسألة زوجا او زوجا لقيتي زوج توفيت امرأة لقيتي زوجة توفي رجلا رجل ولا بد اذن الشاهد قل لنا شكون اللي كيورث الربوع هاد الجوج؟ قال الناظم والربع فرض الزوج مع فرع وارث وزوجة مع انتفافا فرعين هاديك لعله لا يحتاج الى شرح واضح الفرض الثالث من فروض السموم السموم قلنا كم يرثه من وارث واحد اللي هو الزوجة متى مع وجوده يكن ربع تلثه قال لك ناضي مع انتفا فرع يرث اذن ثمن مع وجود فرع قال والثمن فرض زوجة فأكثر اه مع ولد ورثة دون الامتراء والثمن فرض زوجة فأكثر لاحظ ما قالش لنا قول لا زوج فأكثر لأن المرأة لا تتزوج الا رجلا زوجة فأكثر اي سواء ترك الزوج زوجة او اثنين او ثلاثة واربعة فلهن ثمن واحد لو ترك هلك هلك وترك زوجتين بل ترك اربع زوجات هل لكل واحدة ثمن او لهن جميعا ثمن واحد ثمن واحد للجميع ولذلك قال لك والثمن فرض زوجة فأكثر اذا كانت اكثر من زوجة يشتركن كتلوموني لكن شنو الشرط اذا ترك الزوج فرعا وارثا قال مع ولدي. الولد هذا يشمل الذكر والانثى. ولد ابدي او بنت سواء كان من الصلب او ابن بنين او المقصود فرع وارث قال ورث مفهومه انه اذا كان ممنوعا من الاثم مانع فانه لا يحجب وريفا دون الامتراء دون شك فهم لما ذكر رحمه الله في هذين البيتين الاخيرين ميراث الزوج من زوجته وميراث الزوجة من زوجها وكان في هذه المسألة بعض التفاصيل اشار اليها هنا بقوله رحمه الله ويورث الهاديك ما الذي ذكر من التفاصيل هنا؟ ذكر ما لو طلق الرجل زوجته قبل موته فهل ترثه ام لا ترثه؟ الجواب في ذلك تفصيل وبيان هذا التفصيل هو ان الزوج اما ان يطلق زوجته طلاقا بائنا او طلاقا رجعيا وفي الحالتين اما ان يطلقها في حال الصحة او في حال المرض المخوف. اذا شحال عندنا من سور تفصيلا اربع سور الصورة الاولى ان يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا في حال الصحة ثانية ان يطلقها طلاقا رجعيا في حال المرض ثالثا طلاقا بائنا في حال الصحة. الرابعة طلاقا رجعيا في حال بائنا في حال المرضي اذن اربع سور رجعيا في حال الصحة رجعيا في حال المرض بائنا في حال الصحة بائنا في حال الورم كل حالة لها حكمها اذا طلقها هل يقع التوارث بين وهما في ذلك تفصيل اولا اذن غندكرو لكم خلاصتها وتجي ان شاء الله الأبيات اذا طلقها طلاقا رجعيا في حال الصحة فما الحكم يقع التوارث بينهما داخل العدة اذا توفي احدهما قبل الاخر مات هو ولا ماتية في العدة قبل ان تنتهي عدتها يقع الإرث بينهما ولا يقع الإرث بينهما خارج العدة هذا في حال الى طلقها في حال الصحة كان صحيح ما مريض ما والو طلقها اذا توفي احدهما قبل انقضاء العدة يتوارثان اذا توفي احدهما بعد انقضاء العدة لا ترثه ولا يرثها واضح الحالة الثانية طلقها طلاقا رجعيا لكن فحال المرض وهو مريض فالجواب يتوارثان في داخل العدة وترثه خارج العدة ولا يرثها واضحة الصورة طلقها في حال المرض المخوف داخل العدة يرثه ويرثها كما سبق في حال الصحة شنو الفرق؟ انها ترثه ولو بعد العدة وهو لا يرثها بعد العدة واضح الصورة ا سيدي واحد في النمرض المخوف المرض الملزم للفراش. مرض يخشى منه الهلاك محتاجة المرض لي غادي يموت وطلقها زوجها لكن مطلقهاش طلاق بائن وهادي هي الفائدة ديال انه كيولد فيها داخل العدة طلقها طلاقا رجعيا طلقها طلقة وحدة زعما الطلاق الرجعي والبائن الطلاق الرجعي طلقة واحدة او طلقتيني او مازال يمكن ان يردها طلاقا بائنا كأن يكون قد طلقها ثلاثا او طلقها بالخلع او طلقها قبل الدخول بها لأن لأن البينونة بينونة صغرى وبينونة كبرى وملي كنقولولنا الطلاق البائن يشمل الصورتين بينون الصغرى والبينونة الكبرى المرأة اذا طلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة لها. ما عندهاش عدة. فما لكم عليهن من عدة تعتدون. وبالتالي كيتسمى الطلاق علاش لاخر كيتسمى رجعي لانه في داخل العدة يمكن ان يرجعها. رجعي يمكن ارجاعها داخل العدة دون اعادة عقد جديد الى طلقها الطلقة اللولة والتانية والتالتة وهي اللولة ولا التانية وهي في عدتها لا يستطيع احد ان يتزوجها اخر اجنبي يتزوجها داخل العدة وله ان يردها ما تشاء داخل العدة دون عقد جديد دون صداق ولا شوهة يقول لها رجعي صافي رديتك رجعت لهذا يسمى رجعيا الى طلقها قبل الدخول بها فهو طلاق بائن لماذا؟ لأنه لا عدة لها غي كتسمى بينونة صغرى فرق بين هناك بينون صغرى وبينونة كبرى هي التي تمنع الزوجة هي لي كتسمى المرأة المبتوتة تبلع الزوجة من ان يتزوج تلك المرأة كما لو طلقها ثلاثا هاديك بينونة كبرى ما يمكنشي اصلا يتزوجها البينونة الصغرى يمكن ان يتزوجها مرة اخرى لكن لا عدة لها مثلا لو طلق احدهم امرأة قبل الدخول بها عندها شي عدة ولا لا؟ ما عندهاش عدة اذن ممكن غدا يجي واحد يتزوج بها شخص اخر طلقها اليوم غدا يتزوج بها شخص اخر وهو نفسو ان اراد ان يتزوج له ذلك اذن بينونة صغرى بينونة كبرى ليس له ان يردها الا اذا تزوجت رجلا اخر مفهوم الكلاب اذن الشاهد ملي كنقولو البائن هنا كيدخل معنا للبنونة الصغرى والكبرى. اذا طلاقا بائنا قلنا دابا الآن وقفنا باش نفرقو قلنا الطلاق الرجعي له الحق في ارجاعها الطلاق البائن كما لو طلقها قبل الدخول بها. يعني الطلاق بعبارة اخرى قل الذي لا عدة فيه ما فيهش عدة هو المراد اذن رجعو فين كنا في القسم الثاني ياك؟ شنو هو؟ طلقها طلاقا رجعيا في حال المرض شنو الحكم يتوارثان في العدة زيد سيدي ولا يرثها هو خارج العدة وترثه هي خارج العدة هادي هي الفائدة مفهوم؟ اذن من هنا كنستافدو واحد القاعدة الى الى الآن بغينا نقارن بين الصورة الأولى والسورة الثانية. نجد انهما في السورتين يتوارثان داخل العدة. شنو الفرق انه في السورة الاولى لا ارث بينهما خارج العدة وفي السورة الثانية ترثه ولا يرثها خارج العدة نستافدو واحد القاعدة هنايا قاعدة كيدكروها الفقهاء الباب وهي اش ان كل طلاق رجعي ففيه الارث داخل العدة كل طلاق رجعي فيه الإرث داخلي هذا لاحظ كل طلاق سواء كان فحال الصحة ولا فحال المرض فيه الإرث بين بينهما داخل اذن الحالة الثانية وضحت الحالة الثالثة غنبداو بها لسهولتها. من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة. نقدموها لك واحد طلق الزوجة ديالو طلاقا بائنا في حال الصحة شنو الحكم لسهولة الامر؟ لا ارت بينهما انتهى الامر ما فيه تا شي تفصيل واضح السي ياسين من طلق زوجته طلاقا بائنا في حال الصحة هو صحيح ما مريض ولا شيء شنو حكم؟ لا ارث بينهما انتهى هادي السورة الثالثة الصورة الرابعة اللي فيها تفصيل ولذلك اخذتها وهي اللي كتوقع في الغالب اخرتها هي غالب ما يقع وهي ان يطلقها طلاقا بائنا في حال المرض المخوف. الذي الزمه الفراش ان يطلقها طلاقا بائنا ما الحكم في ذلك تفصيل وهو انها ترثه هي داخل العدة وخارج العدة لأن الطلاق البائن ممكن تكون فيه عدة وممكن تكون الا كان طلقها ثلاثا فهو طلاق بائن وفيه عدة شنو معنى هاد شنو فائدة هاد العدة انه لا يجوز ان يتزوجها رجل اخر حتى تنقضي عدتها واحد طلق مرا الطلاق الثلاث مفهوم بانت منه ولا يمكنه ان يتزوجها لكن هل يمكن ان يتزوجها رجل اخر من غدا؟ لا لا يجوز حتى يبرأ رحمها من ماء الرجل الاول لابد دوز العدة اذن المقصود ان طلقها طلاقا بائنا في حال المرض فانه هو لا يرثها وهي ترثه داخل العدة وخارج العدة تالته مطلقا وهو لا يرثها لماذا مجازاة له بنقيض قصده لأنه لما طلقها في الحالة هو متهم بماذا؟ لانه قصد حرمانها من الارث في حكم عليه بنقيض قصده فيقال له هذه المرأة ترث منك داخل سواء مت داخل العدة او خارج العدة لكن بشرط وهو ايش ان يموت من مرضه ذلك يكون بداك المرض اللي طلقها فيه بقا مريض بداك المرض ولو طال الزمن حتى مات بيه ولاحظوا هذا شرط في الصورتين معا في الذي طلقت طلاقا رجعيا في المرض المخوف والذي والتي طلقت طلاقا بائنا في المرض انتبهوا التي طلقت طلاقا رجعيا في المرض المخوف شنو قلنا تالته ولو بعد العدة ولا لا اه نعم والتي طلقت طلاقا بائنا في المرض المخوف تريته ولو بعد العدة ولا لا؟ نعم. لكن ذلك مشروط بشرط وهو اش؟ ان يموت من مرض ذلك شنو معنى ان يموت المرض ايديك؟ يعني انه لو صحت صحة بينة عوفي من مرضه وصح صحة بينة تا انها حينئذ لا ترثه ثم بعد ذلك عاد مات قبلها فلا ترثه. مفهوم لزوال ذلك القصد حينئذ هذه خلاصة ما سيأتي واستباع التفاصيل في الابيات. قال رحمه الله بدأ رحمه الله باش؟ بأي صورة بدأ بحكم الطلاق الرجعي في حال الصحة فقال رحمه الله ويورث الهالك وسط عدة طلاقها الرجعي الذي في الصحة بيت واحد اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا آآ طلاقا رجعيا في حال الساحة. سبق لنا شنو قلنا؟ يتوارثان كل منهما يرث الآخر في حال داخل العدة وخارج العدة لا لا ارتب لهم هذا هو البيت. ويورث الهالك شكون الهالك؟ واش الزوج ولا الزوجة وي سي محسن اه اي منهما احدهما ولذلك اعمم قالك لا هاديك لهاديك ويطلقوه على الذكر والأنثى ويورث كانه قال الهالك منهما. سواء كان زوجا او زوجة لكن يورث الهالك من من الزوجين. متى واستعدتي في هذا منصوب بنزع الخافض في وسط اي داخل العدة اذا توفي داخل العدة مفهومه انه اذا هلك خارج العدة ايا اي منهما فلا تيرثا قال في وسط عدة طلاقها الرجعي عدة طلاق المرأة عدة طلاق المرأة الرجعي الذي وقع اي ذلك الطلاق في حال الصحة ساهل الكلام هادي هي السورة لسهولتها الصورة الثانية التي ختمنا بها اللي كانت هي الرابعة في كلامنا وقلنا هي اكثر الصور شيوعا شنو هي؟ عند الناظم اذا طلق زوجته طلاقا بائنا في حال المرض فما الحكم؟ قال الناظم وموقع لبائن حال ما رد ترثه ان مات من ذاك المرض في عدة او اعداءها وحرم من ارثها ان سبقته فيهما عندنا قاعدة هنا اخرى وياش؟ كل من طلق زوجته طلاقا بائنا فلا يرثها كل واحد طلق الزوجة طلاق بائن لا يرثها صحة ولا مرض واضح اذن هذا نستصحبه هو ماغايورثاش الا طلق طلاقا بائدا هي النظر فيها ان كان مرضا مخوفا او صحة اذن الشاهد قال رحمه الله وموقع اي وزوج موقع لبائن اي لطلاق بائن واضح؟ وقد ذكرنا بعض صوره سواء كان بينونة صغرى او كبرى كأن طلقها قبل البناء بها او او طلقها ثلاثا او طلقها بعوض وهو طلاق الخلع او جعل او آآ طلقته هي او اه طلقها هو طلقة مملكة. مملكة هي المرأة التي يملكها زوجها امر نفسها كيقوليها امرك بيدك واضح؟ يملكها امر الطلاق هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء المالكية يجيزون هذا. عندهم يجوز تمليك الطلاق. الزوج يملك زوجته امرا نفسها فحينئذ هي اذا ملكها امر نفسها واختارت الانفصال فانه يقع الطلاق بذلك ذلك الحق اعطاه لها اذن المقصود هذا كله يسمى طلاقا بائنا. قال وموقع لطلاق بائن حال مرض زد حال مرض اي مخوف ملزم للفراش مفهوم واما المرض اذا كان غير مخوف فانه في حكم الصحة انتبهوا الى كان الإنسان مريض لكن واحد المرض ماشي مرض مخوف ضارو راسو فيه السخانة ولا فيه الحمى ولا فيه زكام علاش هذا يعتبر صحة في الحكم لا يعتبر مرضا هنا كنعتابروه ولذلك هاديك الصحة لي دوزناها صحة اما حقيقة او حكما شنو حكما؟ هو لي كيكون مريض مرض خفيف هدا صحيح حكما قال حال مرض اي مخوف وموقع اللباء من حال مرض ترثه شوف مقالش لا هي اللي كتورثو هو ميورثهاش ترثه هي دونه هو الى ماتت قبل منو مايورتهاش لكن ان مات قبلها ترثه قال ان مات شوف الشرط ان مات من داك المرض المخوف مفهومه انه اذا لم يمت منه صحة بينة وعاد بعد ذلك مات فلا ترثه لكن الى مات من هداك المرض ولو طال سنين بقا مريض شاد الفراش سنوات ولكن نفس المرض ماصحش ترثه ان مات من داك المرض قال في عدة او بعدها سواء توفي داخل العدة او توفي بعد العدة اذا مات من ذلك المرض بسبب ذلك المرض ترثه مفهوم الكلام قال وحرم هو هاديك الألف للإطلاق ماشي هو حرم لا وحرم اي الزوج منع الزوج الألف لإطلاق الروي وحرم اي منع الزوج من ارثها. ان سبقته بالموت فيهما اي في العدة وبعد العدة لأن القاعدة قلناها كل من طلق طلاقا بائنا لا يرثه اذن الى سبقاتو هي ماتت قبله نون الحكم منع من الاعتلاء يعني وقيلة شاردت وحرم اي منع الزوج من ارثها ان سبقته اي ان ماتت قبله من طلق زوجته طلاقا رجعيا في حال المرض. راه دوزنا الرجعي فحال الصحة. دابا الرجعي فحال شنو الحكم قال الناظم وموقع الرجعية اي وموقع طلاقا رجعيا وموقع الطلاق الرجعي فيه. في ماذا في حال المرض راه هو لي سبق معنا اخر سورة فيها المرض فيه اي في حال المرض يحكم بارثها منه كعكس يعلم ان وقع الموت بعدة قالك يتوارثان في العدة راه ذكرنا قائلة كل من طلق طلاقا رجعيا فإنه يرث اذن طلقها طلاق رجعي فحال المرض قالك اسيدي يحكم بارثها منه كعكس شنو كعس اي وارثه منها ان سبقته بالموت لكن بشرط شنو هو ان وقع الموت اي موت احدهما داخل العدة في عدة اللي بقدر فيا. طيب وان وقع الموت بعدها قال لك وان وقع بعدها وان وقع بعدها فإن سهاق من ان مات من مرضه القوي قال وان وقع الموت بعدها فانها ترثه ولا يرثها الا مات هو ثالثه ان ماتت هي بعد العدة فلا يرثها التفسير اللي ذكرناه هو هذا لكن بشرط شنو هو؟ ان يكون قد مات من ذلك المرض ماشي صحة تنبينها ولذلك قال لك نادم وان وقع بعدها اي بعد العدة فإرثها هي قنين اي حقيق لكن بشرط ان مات من مرضه القوي اذا كان قد مات من ذلك المرض القوي ماشي المرض الخفيف المرض الملزم للفراش مفهومه انه ان صح ثم مات فلا ترثه. اما هو فلا يرثها مطلقا خارج العدة لأنه فهاد الحالة ايضا متهم فيعاقب بنقيض قصده قالك الناظم وان بعصمة لزوج حي شو لاحظ المسألة الغريبة العجيبة قالك ترثه وان كانت تحت عصمة رجل اخر مثلا المرأة طلقها رجل طلاقا رجعيا في مرضه المخوف وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اجنبيا وهو بقى مريضا من ذلك المرض بقي على مرضه المخوف وبعد ذلك مات وهي تحت عصمة رجل اخر. ترثه؟ اه نعم ترثه ولو كانت تحت رجل اخر مفهوم اذن اذا مات من ذلك المرض الذي طال به حتى انقضت العدة وتزوجت برجل اخر فانها ترثه مطلقا سواء كانت تحت عصمة اخرين ام لا؟ اخر ام لا؟ ام لا؟ ولذلك الناظم قال وان بعصمة من باب المبالغة بمعنى ان لم تكن بعصمة رجل او كانت بعصمة رجل لغاية البرتقال لكن الى مات من ذلك المرض قال وان كانت في بعصمة اي تحت عصمة لزوج حي لزوج اخر ولذلك يقول الفقهاء في هذه المسألة قد ترث المرأة ازواجا المرأة قد ترث ازواجا وهي تحت عصمة رجل حي دابا تصور امرأة تزوج برجل عايشة معاه وترث ازواجا ماتوا وهي متزوجة برجل اخ. كيف ذلك؟ في هذه الحالة؟ وكأنه لغز فقهي. في هذه الحالة. اذا كانوا قد طلقوها في مرضهم مخوف وماتوا منه او ماتوا فيه ولو طال الابد طلقها مثلا الزوج الأول في مرضه المخوف وانقضت العدة وتزوجت بواحد خور وطلقها في مرضها المخوف رجلا ثالثا واستمر بهم المرض حتى تزوجت رجلا رابعا فماتوا ترتهم وهي تحت عصمة رجل حي قال لك النادم اذا هذه الحالة الحالة الرابعة اللي بقات فاش هي الطلاق البائن فحال الصحة هادي اسهل الأحوال. لذلك لخصها وان تكن بينونة في الصحة فالإرث لا يكون بالزوجية من طلقة زوج طلاقا فحال الصحة فلا ارث لا ترثه ولا يرثها قال هذا حاصل المسألة قال رحمه الله نصف الذي لا يؤخذ بعد اخراج قد يمكن يعطى للام ويمكن ويمكن ويمكن مع الإخوة يبين لأن علاش قال واهل الفروض؟ لأنهم لا ماكانوش اهل الفروض ماكاينش الثلث الباقي الثلث الباقي لا يتصور الا مع اهل الفروض. مسألة مافيهاش اهل الفروض فين الثلث الباقي لأن اش معنى باقي؟ باق بعد اخذ اهل الفروض فروضهم من قال واصحابه الاصلية التي من اصول المسائل اثنان وعشرون يجمعها قولك هبدت هبد والهاء اثنان اصحاب الربع والالف واحد والجيم ثلاث كل تبعث لاصحاب فإن سألت ايها طيبين تغليبا تقريبا وزوجه يوجد يوجد نعم واما ولدها الذي لا يرثها وايضا من ولكن ضروري هذا الذي واما كما اذا قيل لا يلزمه صحيح لأن ملي كنقولو حال الصحة ولا حال المرا زعما ملي كنتكلمو على الزوج مكيهمناش الزوجة مريضة ولا صحيحة الزوج فحالة مرضية حال صحته قال واحدا او اثنتين طلقة واحدة او طلقتين لان كل طلاق رجعي فإن اعد مم لا نعم ما هو ان كان قد سبق ماشي المعتبر هو التصريح لذلك فحال الصحة مثلا شخص مطلق زوجته في حال صحته لان لا ترثه يقع الطلاق ولا ترثه اذا طلقك على الساحة لأنه لا يدرى ايهما يسبق قد قد تسبقه في الموت وقد يسبقها ما داما صحيحين لكن ملي كيكون الشخص مريض فيغلب على الظن ان ان يموت هو قبل الاخر يمنع وزوج وموقع لبائن قبل البناء طلقة مملكة طلقة امرأة مملكة اذن بكونه قبل البناء اي قبل الدخول بها او بعوض هو طلاق الخلع عطاتو فلوس باش يطلقها بعوض او بكونه طلقة امرأة مملكة ملكها زوجها امر نفسها. قال لها نتي تمليك الى بغيتي طلقي راسك طلقي راسك او تلاتا هو ظاهرنا مطلق مطلقا من مات عدة او مات من ذلك الموت اي بعد وهاد المسألة قال كما نهي عن ادخاله بالنكاح في المرض راه سبقات لنا نتذكرته قبل من تزوج امرأة في مرضه المخوف متهم بانه قصد التضييق على الورثة بالعكس هادي تزوجت في مرضه المخوف عاد يجي يتزوج مرا باش يضيق على بعض الورثة مثلا قال نعم مسمى لها اي التي سمي لها صداق معين. واحد المرا مرأة جا رجل عند اهل امرأة قال اريد ان اتزوج ابنتكم فرضوا بذلك واتفقوا على الصداق ساعطيها كذا وكذا من الصداق شرعا صارت زوجة هذا هو المسمى لها لأن المرأة قبل ان يعين لها صداق مازال ما تزوجاش مازال ما توفرتش شروط العقد جا عندو سأتزوجها شحال تعطينا فالصداق رادوا بذلك شحال كدا وكدا عين لها صداقات شرعا هي زوجته واضح ذهب الى بيته فمات مشى لدارو ومات اذن طلقها قبل الدخول بها يلاه سمى ليها الصداق مزال مشافها متلاقا بيها توفي هدا هو المعنى المسمى لها واضح؟ تسمى لها واحد الصدى قال نعام اه نعم سمى لها صدقة مشى لدارو من بعد طلقها قبل ان يلتقيها مثلا او التقاها وقبل الدخول بها طلقها. هاد السمارة هادي غتجي فائدتهم بعدا وغيدكرك. غيبقى يتكلم لك على الصداق الى سمى ليها صداق وتوفي قبل الدخول بها الاتراه تكلمنا على توارثها لكن داك الصداق واش لها نصفه ولا لها الصداق كله لأنه ممكن يكون متهم بانه قصد بتطليقها اه يعني قبل الدخول بها قصد ان يسقط ذلك الصداقة كلها بغى غير يعطيها النص مثلا مشى عند الوالدين ديالها وقال سأعطيها مثلا في الصداق مليونا من المال عندنا صوم مشى لدارو مرض مرضا مخوفا وقال بزاف عليها مليون وانا معنديش متلا قال اذن شنو طريق الخلاص؟ لأن صافي راه الطريق الخاص ان اطلقها نطلقها باش يبقى لها غير النصف لأنه ان طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق ففهاد الحالة هاد التهمة موجودة طيب هاد التهمة التي وجدت الان هل يفرض عليه بسببها ان او يجب عليه بسببها ان يعطاها الصداق كله لأنه متهم بأنه قصد ينقص ليها من الصداقة يعطيها نصف الجواب لا يعطاها النصف ولو كان متهما بهاد التهمة تا هي غايدكر هاد المسألة من بعد قال زد الا نصف الصداق عند مالك ولم يتهم بقصد اسقاط تكميل الصداق بالطلاق المذكور اذ لا يتهم المطلق في المرض الا في الاحكام التي يختص حصولها بالموت كالارث اذن ففي الميراث ترث طلقها في غتورتو لكن في الصباح واش نقولو لا قصد ان اه يسقط نصف الصداق الجواب انه يعطاها نصف الصداق فقط وهاد التهمة هادي لا لا تكفي لان هاد التومة ما مرتبطاش بالموت مفهوم مرتبطة بالطلاق ليست مرتبطة بالموت وانما التهمة يعمل بها في المسائل اللي مرتبطة بالموت. اللي هي الإرث مفهوم شغيقول هادشي علاش قالك مسمى لها داخل في الطلاق البائن راه داخل فيه طلاق خلع بعوض را هو طلاق الخلع هو تريده ما عندنا تا شي عندنا طلاق بعوض لي هو الخلع او عندنا الصورة لخرى لي هي طلاق امرأة مملكة ملكها زوجها امر نفسها فداخل فالطلاق البائن مزيان؟ اما اذا لم تكن بعوض قالت له طلقني. هو لا يوجد هادي طلبت من زوجها ان ان يطلقها دون عوض يعني ماشي خلع ولا انه ملكها امر نفسها نفس الأحكام لا لا ترقى ولو طلبت منه الطلاق ايلا كان في المرض المخوف في حال الصحة طلاقا مائينا غير بائن نفس التفصيل لا فرق قال وما اذا وقع نعام وهو ما بل وان كان اي وهي في نعم قد حصل نعم اذن معتابرناش الحالة الراهنة التي هي عليها لا اعتبرنا الحالة التي كانت عليها عند التطليق فملي بغى يطلق هداك الرجل اللول فمرض المخوف كانت تحت عصمته هادي هي لي عتادرناها منضرناش لحالتها الآن الآن هي تحت عصمة رجل اخر لكن لما طلقها الرجل الأول وهو مريض كانت تحت عسمته هادي هي الحالة لي كنستصحبوها عند موته كذلك الثاني كذلك الثالث كذلك الرابع هادشي اللي بغا يقول قال لا بينونة صغرى تصير بائنة بينونة صغرى. هم بلا تفصيل يعني سواء كانت بينونة صغرى او بينونة كبرى او في حال المرض او في حال الصحة كذا الى اخره اذن لاحظوا شتي هاد المسائل اذا ادركنا اسرارها را ممكن بلا هاد التفاصيل نعرفوها خودو غي بعض القواعد لي مذكورة هنا مثلا هاد القاعدة لي ختم بها لا يرث من زوجته البائدة منه مطلقا لا يرث الزوج من زوجته البائنة منه مطلقا وهاد مطلقا وهاد البائنة تشمل البينونة الصغرى والبينونة الكبرى اذا المرأة اذا انقضت عدتها وتصير بائنة اه نعم اذن فلا يرثها بلا تفصيل. انقضت عدة المرأة بلا ما تقلب هو ما غيورتهاش. ثم هي هل ترثه ام لا؟ تفصيل. اذا طلقها في حال مرضه ترثه ولو بانت وهو لا يرثها واضح كذلك في البينونة في قسميها فحال البلوط وفحال الصحة والعكس كل طلاق رجعي ففيه التوارت بين الزوجين في العدة مزيان غادي بقاعدة عامة كل من طلق زوجة طلاق الرجعية الغيورتها وغا تورثو فحال العيد اذا طلقها فحال المرض او في حال الصحة قال اي انفصال المملكة نعم تعبير مجازي يستعملونه الطلقة المملكة والطلقة الاختيارية لانه عندنا فرق في المذهب بين اه طلقة مملكة وطلقة مختارة المخيرة والمملكة فرق بين ان يملكها امر نفسها وبين ان يخيرها يقوليها اختاري ما شئتي الا بغيتي تبقاي معايا الا بغيتي تفارقيني مم قال وقد ذكرهما خليل رحمه الله في المختصر لا يكون نعم وكذلك ينقطع هذا اذا ثبت او اقراره او اقراره او اقراره في واذا دعوت وان لم تثبت ولما مات اكذبت نفسها اكذبت نفسها نعم لو ان امرأة ادعت بان زوجها ابانها في الصحة وهو حي مزال ما ماتش قالت ليه ومرا طلقني وهو صحيح ولم تأتي ببينة ما اثبت ذلك غي كلام ادعته ادعته يعني غير قالت بفوق ما اتت ببينة على كلامها ثم هادشي قالتوه هو قبل موته هو صحيح قالت ليهم را ابان لي في الصحة كانت تبغضه بينه وبينه خصومة وكذا لما مات اكدبت نفسه كذبت راسهم قالت ليهم را ملي قلت ليكم طلقني في الصحة هي كدبت عليكم لا را طلقني فحال المرض مفهوم اكذبت نفسها وقالت بأنه طلقها في حال المرض تقبل دعواها؟ نعم تقبل دعواها قال اه قالت لم يكن طلقني اي في حال الصحة وانما كنت ابغضه. فلذلك قلت راه طلقني. قال فانها تصدق وترثه عند مالك هذا والله اعلم سبحانك الإشكال الوضع لا لان هذا ماشي لإسقاط شخص اخر هادي دعوة معاقبة بنقيض قصده اذا قصد الانسان افساد شخص اخر ولا هذه تسمى دعوة ادعاء ادعته واضح؟ والاصل في هذه المسائل ان تصدق المرأة خصوصا اذا لم تكن في الاول اتت ببينة لأنه فحال الخصومة وفحال البغض ممكن الإنسان ان يكذب وان يدعي بعض الأمور فإذن هاد المرأة من خصائص النساء وكذا فتصدق وامرها الى الله اما اذا كانت قد اثبتت الطلاق في الاول اثبتته بشهود مثلا جوج د الناس شهدوا قالوا فعلا راه شفناه تلقى كنا حاضرين او نحو ذلك مما وان ادعت لا تصدق لأن الأمر اللول ثبت ببينة اما الى كان بمجرد كلامها فلما نصدقها في الاول ونكدبها في الثاني؟ واضح؟ كيفما صدقناها في اللول نصدقوها في الثاني ياك هي نفس المرأة ملي ادعت الطلاق صدقناها وملي قالت لك لا انا را ما طلقتش نكدبوها. اذن هي في احدى الحالتين كاذبة فهي جات قالت ليكم لا انا را كدبت عليكم فلول دابا عاد انا صادقا واخا حنا راه خاصنا نعرفو الزوجة راه مكطلقش الزوج ديالها لا تطلقه هي اما ان تخلع هو اللي كيطلق اما ان تخلع فيطلقها هو بعوض واما ان يملكها امر نفسها