﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:56.650
اولا التيمم  الى اخره قال رحمه الله وسننه ومندوباته   سنن ثم عن المندوبات وذكرنا كما ذكرنا ان مسألة تتعلق بمس الذكر عند وذكرنا ايضا تبعا لذلك كيفية الغسل على سبيل الله

2
00:00:57.350 --> 00:01:19.750
والكيفية التي ذكرناها في الدرس الماضي للغسل هي الكيفية المشهورة من كيفيات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله  فالنبي عليه الصلاة والسلام في الغسل ثبتت عنه صفات متعددة اشهرها الصفة التي تقدمت في الدرس الماضي

3
00:01:20.000 --> 00:01:40.350
فليس معنى ذكرها لتلك الصفة فيما مضى انها الصفة الوحيدة للغسل فهناك صفة اخرى للغسل الى ان تلك هي صفة مشهورة ثم وقفنا عند الكلام على موجبات الغسل ما معنى موجباته؟ هو سؤال

4
00:01:42.300 --> 00:02:09.700
اي ما يوجب الحدث الاكبر موجبات الغسل قل انت ان شئت هي  يوقع العبد في الحدث الاكبر. ما يجعل العبد محدثا حدثا اكبر اول ان شئت نواقض الغسل  الاشياء التي توجب على المكلف بالغسل. متى يجب عليك ان تغتسل

5
00:02:09.800 --> 00:02:37.200
عند واحد من هذه الامور وقد ذكر رحمه الله تعالى اشهر الموجبات هذه الاربعة التي ذكر هي اشهر موجب في المسلم. ماذا تفهمون من قولي هي اشهر هناك موجبات اخرى اذا الناظم رحمه الله لم يذكر كل الموجبات التي توجب الغسل ولم يذكر

6
00:02:37.200 --> 00:03:03.050
موانع التي تترتب عليها وقد ذكرها من الشرح الكبير ماضي رحمه الله كما يرى في الصغير اقتصر على هذه الموجبات الاربع وعلى بعض الموانع التي تترتب عليها الموجبة الاربع ذكرها في بيت واحد في البيت الاول بيت واحد جمع فيه موجبات الغسل الاربعة. قال رحمه الله موجبه

7
00:03:03.050 --> 00:03:28.050
للغسل اربع اولها قال حيضوا اول والمراد بذلك انقطاعه المراد بالحيض انقطاع علم الحيض فالمرأة اذا حاضت لا تصلي كما هو مقتضى ولا تصوم فإذا انقطع خليفها وجب عليها الغسل

8
00:03:28.300 --> 00:03:47.450
اذن اول موجب من موجبات الغسل عثر على اللغة بقوله حليف ماذا يقصد بقوله حيد اي انقطاع الحيض لانها ان كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم وان اغتسلت لا يجزئها الاغتسال. وانما القصد انه يجب عليها الغسل عند انقطاع

9
00:03:48.250 --> 00:04:11.150
الحديث في اللغة يطلق على السيلان الحي عموما يطلق على السيلان ومنه سميت المرأة الحائض حائضا لماذا بانه يسيل منها دم مخصوص في مكان مخصوص ووقت مخصوص فالحيض في اللغة مطلق السيلان

10
00:04:11.350 --> 00:04:36.650
واخذ من هذا المعنى العام الحيض الذي هو الدم الخارج من فرج المرأة في وقت مخصوص وهو على شكل مخصوص دم مخصوص وهو دم الحل بالمعروف. ليس دما عاديا وفي وقت مخصوص يأتي للمرأة في وقت معتاد معين

11
00:04:38.600 --> 00:04:58.850
فهذا هو الحيض كما هو معلوم يقال للمرأة اذا وصفناها به امرأة حائض. لماذا لا يقال حائضة؟ الاصل في الوصف ان يلحق بذكاء التأنيث لماذا لا يقولون حافظا لان هذا الوصف يختص بالمؤنث

12
00:04:59.000 --> 00:05:19.450
الوصف اذا كان خاصا بالمؤلف فلا تحتاج لتمييزك العرب متى تحتاج للاتيان بفائدة التأنيث اذا كان الوصف يستعمل في المذكر والمؤنث فليفرقوا بين المذكر والمؤنث يقولون في المذكر ضارب وفي المؤنث ضاربتون قائم قائم فالغرض

13
00:05:20.000 --> 00:05:34.450
من الاتيان بفائد التكنيس هو الفرق بين المذكر والمؤنث اذا كان هذا الوصف لا توصف به الا المؤنث فلا غرض للتاء لانه لا يقال اصلا رجل حائض الحيض يختص بالنساء

14
00:05:34.450 --> 00:06:00.600
ولذلك العرب لا تأتي هنا بهذه وهذا كثير كل وصف هذا لا يختص بكلمة الاخ كل وصف يختص بالمؤنث فلا يؤتى معه شفاء بالقليلات وانما يؤتى بهذه التأنيث لغرضه هو التفريق بين المذكر والأنثى. فإذا لم يحصل اصلا التباس بين المذكرات فلا حاجة لها

15
00:06:00.800 --> 00:06:27.850
ولذلك يقول امرأة بكر لا يكون ذكرته ذكر لان هذا لا يوصف به الا المؤنث وهكذا اذا توصف المرأة بانها حائض الجمع امرأة حائض ونساء  جمع فاعل حائض وحائض وحائض نساء حيات بضم الحاء وتشديد الياء على وزن مفعول

16
00:06:27.850 --> 00:07:00.100
وهذا الوزن الذي هو فعال وزن قياسي في كل ما كان على وزن فاعي مما عينه وعلم كلها نائم نوا صائم صوب كذلك حائض الحريات ثم العين قد تكون واوا او ياء على حسب اصلها ان كانت منقلبة ان كانت منقلبة عن ياء ففي الجمع يرد لاصلها وان كانت

17
00:07:00.100 --> 00:07:26.100
قريبة العنوان في جمع ترد لاصلها ولذلك راه حتى كنقولو صوام وقوام لان الالفة والخليفة على الواو من الصوم ومن قال في المضارع وهنا يقال حجي بانه من الحيض قاد التحيل في يدي. اذا المقصود الحيض دم يخرج من فرج المرأة

18
00:07:26.400 --> 00:07:44.150
بشكل مخصوص في وقت مخصوص. اذا الموجب الاول من موجبات الغسل ما هو معنى الحليب قل انقطاع الحيض اذا كلام ناضي على حد مضاف. لما قال اي موجبه انقطاع حيض

19
00:07:44.150 --> 00:08:01.050
ياك لاحظوا معايا السؤال هنا هل مجيء الحيض هو الذي يجيب الغسل او انقطاع الحيض هو الذي يجيب الموسم؟ متى يجب على المرأة الغسل؟ اذا جاءها نحيدو اذا انقطع الى استطاع اذا فقوله حيض اي انقطاع حيض

20
00:08:01.550 --> 00:08:21.000
الثاني من الموجبات نفاس قال ماضي موجب وحيض نفاس النفاس يطلق على الولادة وعلى الدم الخارج عند الولادة لغة في اللغة العربية يطلق على الولادة فاس يقال نفيست المرأة اي ولدت

21
00:08:21.050 --> 00:08:45.300
ويطلق على الدم الخارج منها عند المدارس كذلك نفاس ما المراد هنا؟ المراد الثاني لا الاول اي المعنيين مقصود هنا؟ الولادة او الدم الخارج عند الولادة الدموية كذلك نفس التقدير الذي قدرناه في الحياة نقدره هنا. ما الذي يوجب الغسل؟ مجيء النفاس او انقطاع النفاس. انقطاع النفاس

22
00:08:45.500 --> 00:09:04.300
اذن الموجب الثاني من موجبات الغسل انقطاع النفاسي الدم الخارجي عند الولادة فإذا انقطع من المرأة ذلكم الدم بعد مرور عشرة ايام او سبعة او خمسة عشر او عشرين او ثلاثين اقصى

23
00:09:04.300 --> 00:09:28.650
اربعون يوما اذا انقطع منها الدم في اقل من اربعين يوما وجب عليها الغسل ان تغتسل وان تصلي فإذا لم ينقطع منها بعد الأربعين فإنها تغتسل وتصلي اذا مرت اربعون يوما ولم ينقطع عن هذا النفاس فانها تغتسل اقصى خمسة عشر

24
00:09:29.050 --> 00:09:49.500
ويعتبر الدم حينئذ لنا استحاضة بلا دما نفاس. يعتبر الداوود ممارغ لا دم لفاسد. ولذلك تغتسل وتتوضأ ولو لم ينقطع بعد بعد الاربعين. اما انقطع بعد الاربعين سنة انقطع منها يجب ان تغتسل وان تصلي

25
00:09:50.050 --> 00:10:09.750
كذلك دور جيد اذا انقطع من المرأة بظهور القصة البيضاء قام بالجفوف وسيأتي ما عليه ان شاء الله هذا في كتابه الصلاة بان كانت الخرقة التي تضع على ارضها جافة فهذا دليل على انقطاعنا من حيث

26
00:10:09.750 --> 00:10:35.400
واقصى امد الحي خمسة عشر يوما هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة التي لم تعرف عادتها بعد مبتدأ مزال معرفتش السعادة ديالها فأقصر خمسة عشر يوما هذه المدة فإنها تغتسل وتصلي ويعتبر الذودبة علة

27
00:10:35.400 --> 00:10:58.750
لا الاستحاضة وليس لنا حيض. اذا الشاهد الموجب الاول وجود الغسل انقطاع ذات الحي والثاني انقطاع لام النفاس وهذان الموجبان خاصان بالنساء بعدين موجبات لا لا يوجدان في الذكر من بني ادم وانما هما خاصان بالانثى

28
00:10:59.050 --> 00:11:28.350
قال نجيبه وحيد النفاس انزال الموجب الثالث موجبات الغسل بال المني انزال اي انزال بني اذن ما المراد بالإنسان؟ خروج المريض بلذة معتادة سواء جامع ام لم يجامع سواء كان في نوم او يقظة وسواء كان بهم عاطل ام لا المقصود اذا خرج المني

29
00:11:28.400 --> 00:11:56.300
بلذة معتادة فيجب الاسلوب وهذه سنن المرأة والرجل الذكر والانثى الخروج من الايمان موجبات الغسل ولكن لذة معتادة سواء كانت هي حاضرة او نوم سواء كان في يقظة او سواء خرج المني من المكلف وهو مستيقظ او وهو نائم. سقط من منامه فوجد

30
00:11:56.300 --> 00:12:15.650
ماليا وسواء نزل بجماع او بغير جماع فانه يجب عليه الغسل ما الذي خرج بقولكم بلذة معتادة؟ هذا القيد ما الذي قصد به فصل به الاحتراز مما لو خرج النبي بسبب مرضه

31
00:12:16.400 --> 00:12:37.400
قد يكون الانسان غريبا مريض لماذا؟ بسنة سلمني يوجد سنة سلماني كما يوجد غيره. يخرج منه النني بغير لذة معتادة يكون الانسان جالسا لا يفكر في جماع ولا في شيء من هذه الامور. وهو يقرأ ويدرس فيجد

32
00:12:37.550 --> 00:12:58.250
المنية قد خرج منه لان المنية خرج بغير لذة معتادة. هذا يعتبر سلسا يعتبر هذا الرجل هذا الانسان سادسا ويعتبر الخروج سلسا لانه الخروج بغير ذنوب الاصل في المال انه يخرج

33
00:12:58.250 --> 00:13:17.950
عند قضاء الشهوة فإذا لم يخرج بذلك فهو باطل لذلك لا يوجب الغسل يوجب الوضوء فقط يتوضأ اذا خرج منه اذن هذا الموجب ثالث موجبات الموسم الموسم الرابع هو موجبات الغسل اشار اليه الناضي بقوله مغيب كمرة بفرج

34
00:13:18.300 --> 00:13:37.950
بغيب كامرة الثمرة شكلها هنا في البيت للضرورة والا فهي في اللغة كاميرا بفتح الميم الثمارة هي الحشفة وزنا ومعنى. كما راه حاشاه مثلها في الوزن وفي الماء. ما هي ثمرة او الحشد

35
00:13:37.950 --> 00:14:03.050
هي رأس الذكر رأس ذكر الانسان رأس الذكر من من الذكر من بني ادم اذا رأس الذكر هو الذي يسمى بالحشفة او بالكمرة فإذا دخل رأس الذكر في فرج امرأة وجب الموس. سواء نزل ملكا او لم ينزل

36
00:14:03.800 --> 00:14:29.300
مجرد مغيب رأس الذكر في الفرج يوجب الغسل سواء كان الفرج بحي او ميت بل قالوا سواء كان في قبور او دبر من فعل ذلك وهو محرم عليه صار على ذلك ولم ينزل منه شيء. ما حكمه؟ يجب عليه الغسل

37
00:14:30.050 --> 00:14:48.600
اذا سواء ادخل ذلك في قبول او دبر وسواء نزل منه مني او لم ينزل. وسواء امعظ او لم ينعظ فيجب عليه يجب عليه الموسى بل قالوا وسواء كان ادخله في ذكر او انثى

38
00:14:48.750 --> 00:15:12.100
بل بعضهم عن من قال في انسان او غيره من الحيوانات. الشاهد هذه الصور الفقهاء على فرض وقوعها لو وقعت فما حكمها؟ هذا حكمها وليس في ذلك ليس في ذلك دعوة لفعل هذه الأمور ليس فيه دعوة للإتيان بهذه الأمور وانما المقصود لو قدر ووقعت و

39
00:15:12.100 --> 00:15:29.650
هي محرمة فما الحكم من جهة وجوب الغسل او عدم وجوبه؟ نعم صاحبها اثم وفعلا محرما وكبير في الاشكال هل نوجب عليه المسلم ان قال فقهاء المالكية يجب على كل من غاب

40
00:15:29.700 --> 00:15:49.550
رأس ذكره في فرج مطلقا الغسل سواء رأس الذكر قلناه المسمى سواء كما قلنا العوامل بجهوة اه في فرض حي او ميت انزل او  ينزل وسواء كان عليه خرقة ام لا

41
00:15:50.000 --> 00:16:13.300
قالوا ولو جعل على رأس ذكره ونقيا. خلقة او نحوها مما يقي فكل هذا يجيب الغسل اذا هذه اشتراط الإنزال فهل يشترط ان يغيب الذكر كله في الفرج؟ ليس ان يغيب كله الرأس يكفي في وجوب الغسل ولا يشترط انزال البنك

42
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
وهل يشترط ان يكون في قبول المرأة لا يشترط ولو كان في الدخول؟ وهل يشترط انعام غير بالشرط؟ في كل هذه الاحوال يجب ان تفسير اذا جاوز الختان الختان وجب الرؤوس. وحديث انما الماء من الماء منسوخ. كما هو معلوم في محله خلافا للحلال

43
00:16:33.300 --> 00:16:49.550
انما الماء من الماء. الماء اي الاغتسال. من الماء للنزول الذي كان منسوخا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان والختان وفي لفظ اذا التقى الختانان وجد المسلم

44
00:16:49.850 --> 00:17:05.750
اي ذكر الرجل وفرجو امرأة وجب الغسل لو لم  اذا هذه الارباح هي موجبات الغسل. وهذا التعميم الذي اشد اليه في شرح الان تعميم هذا الاطلاق. هو الذي اشار اليه ماضي بقوله استجاب

45
00:17:05.750 --> 00:17:29.750
واحد اذا يقول الناظم موجبه اولا قال حيض ثانيا نفاس اي انقطاعهما وهما الخاصان بالانثى مغيب تمرة اي حشفة. وهذا ما كيقول تمرات وقالوا لي الرجل لانه الذي له الكبار رأس الذكاء. ولكن القسم يجب على

46
00:17:29.950 --> 00:17:57.450
المدخل والمدخل فيه يجب على الطرفين معه تكيبك امرأة هذا يوجب الغسل على الذكر المدخل وعلى المدخل وهي الانثى في الاصل الزوجة او السرية في الاصل هذا الثالث الرابع قال مغيب كثرة قال الرابع مغيب تمرة بفرج باء في قول الفرج بمعناته بالظرفية في

47
00:17:57.450 --> 00:18:19.900
في فرج اسجاد اي باسجاد منصوب اسجال ووقف عليه بالسكون على لغة الربيعة الأصل ان يكون اسجالا وقف عليه بالسكون على لغة ربيع اذن ما حكمه منسوب بنزع الخافض؟ والمعنى مغيب كمرة بإسجال ما معنى

48
00:18:19.900 --> 00:18:43.800
اي باطلاق. يقال في اللغة العربية اسجن بمعنى اطلق اسجد اسجادا اي اطلق اطلاقا وارسل ارسالا بمعنى دون التقيد دون قيد مغيب الكمرة في الفرج يوجب الغسل بإسجاد ما معنى الإسجال؟ مطلقا بدون قيد بالتعميم الذي

49
00:18:43.800 --> 00:19:10.650
سواء كان كذا او كان سواء سواء لما كنت اقول سواء سواء اقصد تفسير قوله اسجاد اي مطلقة دون التقييم اذن هذه هي موجبات غسل الاوضاع ثم ذكر بعدها الموانع التي تترتب على هذه الموجبات عرفنا الان ان هذه الامور الاربعة توجب

50
00:19:10.750 --> 00:19:28.400
طيب ما هي الموانع التي تترتب على هذه الامور الاربع زيادة هل الغسل واجب ولكن هذه الامور تمنح من امور اخرى تمنعك من الصلاة هذا واضح حتى تغتسل هل تمنعك هذه الامور من اشياء اخرى

51
00:19:28.400 --> 00:19:53.550
قراءة القرآن او من دخول المسجد او من الجماع؟ الجواب في ذلك التفسير اثنان من هذه الموجبات اثنان منها تملأ من الجماع واثنان تمنع من قراءة القرآن واثنتان تملعان والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد عند المالكية

52
00:19:54.150 --> 00:20:14.350
اذن هاد النواقض وهاد الموجبات الأرباح تنقسم الى ثلاثة اقسام اثنتان منها تملأ من الجماع سنذكرها واثنتان تمنع من قراءة القرآن والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد اذا نبدأ بما يمنع من الجماع

53
00:20:14.900 --> 00:20:37.550
اللتان يمنعان من الجماع هما الناقدان الاوليان وهما الحيض والنفاس الحليب والنفاس يمنعان من الجماع من الوطء. لا يحل للرجل ان يجامع المرأة وهي حائض ولا يحل له اي جامعة وهي نفساء

54
00:20:38.200 --> 00:21:01.150
اذن هذان الموجبان الأوليان نعرف ماذا من من الجبال الحيض يبلغ من الجماع والنفاس يمنع من الجماع اذا غسل الى ان تغتسل المرأة فإذا اغتسلت تطهرت وطهرت. انقطع عن هذا ملحد والنفاس واغتسلت على الصحيح من قوله العلماء. فحين

55
00:21:01.150 --> 00:21:18.250
يجوز جماع نقصد بالجماعات نقصد الوطأة لا نقصد مباشرة او اللمسة او غير ذلك لا نقصد خصوصا الوقت. اما ما عدا الوقت فهو جائز على الصحيح لاحظوا ما عدا الوقت

56
00:21:19.100 --> 00:21:35.200
ينقسم الى قسمه اما ان يكون ما تحت الازار او ما فوق الازار اما ما فوق الازار فجائز بلا شئ واما ما تحت البزار المقصود بما تحت ما بين الركبة والزربة. فالمحل خلاف

57
00:21:36.500 --> 00:22:00.000
المرأة اذا كانت حائضة او نفساء لا يجوز وقتها بالاجماع حرام طيب هل تجوز مباشرتها لبسها دسها تقليلها الجواب يحل منها كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة فمحل خلاف النزاع ما عدم

58
00:22:00.000 --> 00:22:24.600
بين السرة والركبة جائز بلا اشكال ولكن ما بين الرجل والشر هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقوله ما تحت  فهل يحل رجل ان يتمتع بزوجته فيما بين الركبة الكبرى غير الوقت هذا محل خلاف ما عدا ذلك لا خلاف في جوازه ولكن ما بين الركبة والسرة ما تحت

59
00:22:24.600 --> 00:22:43.150
المشهور عند المالكية قالوا لا يجوز كذلك نعم ليس مثله كالوطء ولكنه ممنوع عنده لماذا؟ سد لي الدليلات قالوا ما بين الصفوف وكذلك يولع من سدا للباب. اذا فتح الباب قد يصل الى

60
00:22:43.550 --> 00:23:06.100
الى الكبيرة العظيمة وهي الجماع الى الوقت فقال سدا لمن لا يحل ذلك وغيرهم وكثير من الفقهاء اجازوا ذلك وقالوا ممنوع الخصوص الوقت اذا ما بين الركبة والصغرى ما حكمه محله؟ مجموع المالكية البلاغ لا يجوز

61
00:23:06.450 --> 00:23:28.850
و اه اختار كثير من الفقهاء الجواز. وان المنع مختص بخصوص اذا ممنوع بالاجماع وما عدا الصرة والركبة من الصدر او العنق او الرأس فانه يحل اي التمتع بلمسه وما عدا ذلك

62
00:23:29.750 --> 00:23:50.750
وما بين الركبة والسرة فمحل خلاف مشروعنا المالكية الليلة واختار دينهم الجواز وان التحريم مخصوص بالوقود الذي حرمه الله تبارك وتعالى والمالكين الذين منعوا ما بين الركن والصورة لماذا منعوا ذلك؟ احتياطا سدا للباب

63
00:23:50.900 --> 00:24:16.550
ولذلك يقال للمسلم يقال له ان كان يغلب على ظنك قال لك ان استمتعت بما تحتاج قد تقع في محظوظ او شككت في بالك بأن كان الإنسان لا يجزم بأن يقي نفسه من الوقوع في المحرم فالأحوط سدا من باب ان يبتعد

64
00:24:16.900 --> 00:24:33.850
ترك ما لا شبهة فيه بان لا يقع في في الحرام من الصفات المباشرة لا يقع في الحرام وان كان الانسان يجزم ويقطع انه لن يقع في المحظور هذا القول

65
00:24:34.050 --> 00:24:51.200
فيه مراعاة الملحظين. او العلة. من كان يقطع ويجزم انه لن يصل الى الحرام له ذلك ومن كان يغلب على ظنه او يخاف على نفسه ان يقع في المحظور فالاحوط له ان

66
00:24:51.300 --> 00:25:17.350
ان يجتنب ما بين الركبة والسفرة اذن المقصود الحل هو النفاس يمنعان من ماذا يا ابن الجماع من الوطء على سبيل الخصوص الى ان تغتسل فإذا اغتسلت شافها منها الجميع جاد الوضع هو كل شيء ولكن قبل الاغتسال السؤال الان اذا انقطع من المرأة دم الحل والنفاس واخرت الاغتسال مثلا

67
00:25:17.350 --> 00:25:38.600
فعلى الثانية صباحا في الثامنة صباحا انقطع نهاية واخرت الاغتسال الى الظهر مازال ما وجباتش عليها الصلاة حتى للدعاء فهل يجوز للرجل ان يأتيها قبل اغتسالها وبعد زوال حفظها في ذلك خلاف بين

68
00:25:38.800 --> 00:26:00.100
بين الفقهاء وسبب الخلاف انهم اختلفوا في معنى قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يظهروا هل معنى حتى يا طهورنا ان ينقطع حيون قالوا حتى يظهرن ان يبتسموا فاللفظ ديالي مجمل مجمل

69
00:26:00.300 --> 00:26:24.750
يحتمل المعنيين يغتسل يطهر ان يزول لان المرأة اذا زال حيدها يقال فيها امرأة طاهرة زال حيمر والاحوط فيها باش؟ حتى الى ان تغتسل هذا اسواق وهو قول المالكية. الى ان تغتسل وقد صرحا والاولان منعا الوطأ الى غسل. صرح

70
00:26:24.750 --> 00:26:55.050
والاولاني الاولاني بشرف ماذا منع الالف في منع للتدنية يمنعان المرأة الورقة اي الجماع الاجابة في فرجها. الورقة هذا مصدر يقال وطأ الشيء يطأه اذا علاه في اللغة العربية ويقال للجماع

71
00:26:55.750 --> 00:27:16.950
وادخل لان الرجل في اصله يعلو المرأة. ولذلك يقال في ذلك الوقت. وهذه العبارة لفظ عبارة ثنائية عن ادخال الذكر للرجل كناية في الفرج وليست تصريحا لان المرأة هو العلوم عليها فليس فيه تصريح بما يستقبح به

72
00:27:17.950 --> 00:27:39.350
اذا قال والاول لمنع وقال الى ماذا؟ الى الانتهاء الانتهاء اذا جاء انه يقول الاولاني يمنعان المرء منه بدايتهما من وجودهما الى والانتهاء يقتضي ابتداء اذا من وجودهما الى غسل

73
00:27:39.750 --> 00:28:08.400
الى الاغتسال لا الى انقطاعهما اذن ناضل هل ربطا اللمعة بالانحطاط او بالغسل اذا ما زال المنع مستمرا الى المسلم ولا يجوز المرء بزوال الخير واضح قال والآخران قرآن الحذر. والآخران بكسر الخاء. ولاخران

74
00:28:08.450 --> 00:28:27.900
ولو ولاني منعا وقائلا غسل ولا انفراد بكسب الخالق لان الاول يقابله الاخر هو الاول والاخر ولهذا من الخطأ حول البعض الأول وكذا والآخر كذا خطأ اذا كنت الأول فقل الآخر

75
00:28:28.050 --> 00:28:54.550
اذا اردت ان تقول الاخر فقل احدهما كذا والاخر كذا الاخر بالفتح يقال يقابل كلمة احد احدهما كذا والاخر كذا. احد الامرين اما احدهما فيسقي ربه خمرا. واما الاخر  اما احدهما واما الاخر بالفتح. يقابل احد

76
00:28:54.600 --> 00:29:18.050
اذا ذكرت امرين تقول احد الامرين كذا والاخر كذا واذا عبرت بالاول تقول اول الامرين لكذا واخر الامرين كذا والاخرى اخرى وقضية لاولى المسألة الأولى كذا والمسألة الأخرى تقابل اولى

77
00:29:18.150 --> 00:29:52.000
واخر يقابل احد و اخر يقابله اول واضح اذن الشاهد يقول والآخرة لما هو الآخران في كلامهم الانزال ومغيب الحشرات قال والآخران قرآنا حلا ايها الآخران منعا قراءة قرآن قرآنا معطوف على ما سبق على الوطن فهو مدخول للمناعة والآخران منعا قرآنا يقول لك الناظم اعلم

78
00:29:52.000 --> 00:30:10.450
ان الجنوب جنود الذي نزل منه علي او ادخل فرجه في امرأته ولم ينزل منه الجنون يملأ من قراءة القرآن هذا مذهب المالكية مشهور عن المالكية لا يجوز اقراء القرآن

79
00:30:10.950 --> 00:30:27.800
قبل والاخرة من اي الانزال ورهيب الفضل. وهو نجوم سواء كان الانسان المني او غير ذلك يمنعان هذان الموجبان يمنعان قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن. مفهوم قوله

80
00:30:28.350 --> 00:30:54.100
الاولى يمينان من الوقت والاخران يمنعان من القرآن هذا الذي شرحته الان المنطوق المفهوم مفهوم المخالفة ان الاولين لا يمنعان قراءة القرآن وانت الاخرين لا يمنعان من الجماع اذا المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن والنفساء لا تملأ من قراءة القرآن والاخران بالعكس الجنب الذي نزل منه

81
00:30:54.100 --> 00:31:20.350
يجوز له وهو ان يجامعه امرأته مرة اخرى وكذلك من نزل منه من غاب ذكره في وجهه يجود له ان يأتيه المهجوم واضح اذا الاولان يمنعان من الوطئ ولا يمنعان من قراءة القرآن. والاخرة للعاني من قراءة القرآن ولا يمنعان من من الوتر. اذا

82
00:31:20.350 --> 00:31:38.850
هذا معنى كلام ماضي عن القرآن منطوقا ومفهوما وضح الانسان انتبهوا قلت الحائض والنفساء لا يمنعان من قراءة القرآن. فرق عند الفقهاء بين قراءة القرآن ومس المصحف. فقل اين المبحثين

83
00:31:38.900 --> 00:31:57.700
ملي كنقولو قراءة القرآن اي قراءة القرآن اما تحفظ بمحفوظها تمس المصحف شيء زائد على قراءة القرآن. فالذي تحدثنا عنه الاعمال قراءة القرآن فيجد للحائض ان تقرأ بمحفوظها وللنفساء ان تقرأ من محفوظها. اما مس المصحف يعني القراءة من المصحف

84
00:31:57.750 --> 00:32:17.500
فهذا محل خلاف فيه خلاف بين الفقهاء المشهور عند المالكية وغيره انه لا يجوز لا للحائض ولا للجنب مس المصحف مشروع عند المالكية وغيره لا الحائض ولا الجنوب يجوز لهما مس المصحف

85
00:32:17.650 --> 00:32:39.200
اللهم الا ما كان من رخصة للنفساء من الامام مالك لمن تحفظ الامام مالك رحمه الله رخص للنفساء ان تمس المصحف اذا كانت تحفظ لماذا؟ لطول امد النفاس لأن النفاس من الأمد ديالو طويل قد يستغرق اربعين يوما فتنسى محفوظها

86
00:32:39.450 --> 00:33:08.950
فرخص لها لذلك اما بعد ذلك فالمشروع عندهم الملأ والقول الثاني في المسألة هو قول ظاهريا وقول بعض الفقهاء من غير الظاهرية وهو اقوى من جهة الدليل والآخر احوط القول الأول احوط وهذا اقوى من جهة بلي الآن جواز يجوز لها ان تمس المصحف ما هو دليل الجمهور

87
00:33:08.950 --> 00:33:31.250
استدلوا بالاية التي تحفظون وتعرفون وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون وجه الاستفادة عندهم للآية ان الله تبارك وتعالى منع من مس القرآن الا للمطهر اي المتطهر

88
00:33:31.300 --> 00:33:52.300
والحائض والجنب ليس طاهرين اذا فهذا وجه السنة اللول ايضا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا يمس القرآن الا قاتل واجيب عن هذين الدليل. اما الدليل الاول وهو قول ربنا لا يمسنا المطهرون

89
00:33:52.450 --> 00:34:17.100
اولا الضمير في قوله لا يمسه الا المطهرون يرجع للوح المحفوظ للكتاب المكنون لانه اخر مذكور والاصل في الضمير ان يرجع الى الله تعالى قال قبل هذه الاية انه لقرآن كريم في كتاب مكتوب والكتاب المكنون هو لون المحفوظ

90
00:34:17.100 --> 00:34:33.100
ثم وصفه بقوله لا يمسه اي الكتاب المكنون في السماء عند الله الا المطهرون وهم الملائكة وعليه فلا شاهد في الآية الذين يستدلوا بها قانون الضمير يرجع الى الى القرآن

91
00:34:33.550 --> 00:34:52.500
ورد عليه بوجه اخر لاحظ سلمنا ان الضمير يرجع للقرآن نقول لو كان المراد بقوله تعالى الا المطهرون اي المتطهرون لعبر عنه بقوله الا المتطهرون فرق في اللغة العربية بين تطهر واتطهر

92
00:34:53.550 --> 00:35:12.750
تطهر فهو متطهر بمعنى حصلت منه الطهارة لان هاد الوزن هو تفاعل في العربية يدل غالبا على التدلس بمعنى ان الانسان لم يكن متطهرا ثم تكلف وصار طاهرا فيعبر عنه تطهر بعد ان لم يكن كذلك

93
00:35:13.050 --> 00:35:36.100
اما اظهر فهو المطهرون لا يلزم منها تكلف بمعنى انه في الاصل طاهر والانسان يكون طاهرا دائما؟ لا اذا لو كان المراد لهذا الانسان لقال ان المتطهر فلما قال الا المتطهرون دل على ان المراد بل هو على الطهارة دائما وهم الملائكة

94
00:35:37.100 --> 00:35:55.550
اذا فالآية لا تصلح شاغلا اما الحديث فقد رده بعض الفقهاء بانه بانه ضعيف ولذلك كثير من الفقهاء عرفوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر لانه

95
00:35:55.550 --> 00:36:25.900
لا يصلح واستدل المجوزن  ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل احيانه وبان الاصل الجواز هو الاصل قالوا الأصل هو الجواز والمنع لابد له من دليل ولا دليل وعليه دليل فالاصل الجوازات وعلى هذا القول فيجوز للحائط

96
00:36:25.900 --> 00:36:57.250
كذلك والاول كما قلت احوط ولذلك القول الوسط الذي فيه مراعاة قول الجماهير ولابد من ملاحظة ذلك ان يقال ارادت المرأة فانفق القرآن لكونها تحفظ احتاجت لذلك وهي حائض او كان الانسان جنبا ولم يتيسر له ان يغتسل بعد وهو يحفظه احتاج لنفس المصحف

97
00:36:57.350 --> 00:37:17.700
فله ان ينظر الى القرآن اما من هذه الآلات والأجهزة الحديثة التي لا تسمى مصحفا شرعا بالآلة الحديثة قوم المرأة تجعل حائلا بينها وبين المصحف اول رجل كذلك فلا يكون قد مس المصحف لكونه قد جعل حائلا بينه وبين

98
00:37:17.850 --> 00:37:35.450
او يقرأ القرآن من كتاب ليس بمصحف. كما لو كان الكتاب اعراب قرآن قتال باعراض القرآن في وسطه قرآن ولا يسمى مصحفا يسمى اعراب القرآن. وفي وسطه القرآن او تفسير تفسير القرآن في وسطه

99
00:37:35.450 --> 00:37:55.700
فلا يسمى مصحفا فالاحوط ان ينظر الى الايات التي يحتاج لمراجعتها او حفظها او تثبيتها او ضدها في مثل هذا في آلة من الآلات وما اثرها في زمننا في كتاب اعراب او نحوه مما لا يطلق عليه اسم المصحف هذا احوط

100
00:37:56.800 --> 00:38:18.000
واولى كذلك او اللوح او يجعل حائلا او نحو ذلك له. اذا المقصود عند المالكية الجنب سواء كان ذلك بانزال مني او مغيب يمنع من قراءة القرآن يقول الناظم ولا قران قرآنا حاجة

101
00:38:18.350 --> 00:38:37.300
اما حال وعلى كلهما حال وجب جملة حلا وصف قرآن ولكن المعنى يتغير على نسخة حلب الحاء من الحلاوة اي قرآنا موصوفا بالحلاوة لان جملة حلا نعت للقرآن وانتم تعلمون ان الجملة اذا جاءت بعد الذاكرة تعرفون

102
00:38:37.300 --> 00:39:05.050
فهي صفات اذن الجملة في محل نصب قرآنا متصفا بالحلاوات على ماذا؟ حلا ذكره وترداده وترداده يزداد فيه تجملا فالقرآن بلا شك يحلو للقارئ ترضاه وذكره فوصله بذلك لانه متصل بالحلاوة او جمال بمعنى

103
00:39:05.050 --> 00:39:32.200
ظهر ووضح مالك هذا الحكم او هذا الأمر اذن هذه اه هذه النواخذ الاربعة ما هو الشيء الذي يمنع منه عند هذه الموجبات كلها؟ عند المالكية في نشرها منذ دخول المسجد

104
00:39:33.300 --> 00:39:59.000
دخول المسجد لا يجوز لكل محدث حدثا اكبر سواء كان ذلك بسبب خيط او نفاس او او انزال الماء ولذلك قال النبي والكل مسجدا ويكون مسجدا وكل هذه الموجبات الاربع تمنع دخول المسجد. هاد الموجبات الاربع كلها تمنع دخول المسجد

105
00:39:59.500 --> 00:40:25.350
اذا من كان اه احدث الحدث الاكبر باكادة المرأة حائضا او نفساء او كان الرجل او المرأة اه جنبا او بانزال بني او مريض فلا يجوز لهؤلاء جميعا دخولوا المسجد اذن من الموانع المترتبة على هذه الموجبات دخول المسجد ودخول المسجد يشترك فيه الكل

106
00:40:25.550 --> 00:40:46.450
والكل مسجدا الى الغسل الى ان تغتسل والنفساء الى ان تغتسل والجنود الى ان يغتسل وفي هذا ايضا خلاف هذا الذي ذكرته هو المشهور عند المالكية وخالف غير المالكية المالكية في هذه المسألة. فقالوا

107
00:40:47.350 --> 00:41:14.350
للجواز خلف بعض الفقهاء وجوزوا دخول المسجد للحائض والنفساء الجمهور على المدى الاكثر على المدى. وبعض الفقهاء جوزنا وايضا من اقوى ما استدل به المجوزون الاصل تمسكوا بالاصل قالوا الأصل الجواز والإباحة ولا بالغة. لا يوجد دليل يمنع من الدخول الى المسجد

108
00:41:14.500 --> 00:41:32.350
واجابوا عما استدل به الجمهور من الادلة الدالة على البلاء ما استدل به الجمهور من الادلة استدلوا على الملأ اجابوا عنه منها مثلا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا

109
00:41:32.900 --> 00:41:58.300
اخرج رأسه الى عائشة من المسجد وهو معتكف المسجد الى حجرتها فكانت ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض فمدت مرة يدها داخل المسجد طالبت ان تمد يدها او وهبة للنبي صلى الله عليه وسلم يدها

110
00:41:58.500 --> 00:42:16.700
وقالت اني حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك محل الشهيد منه قوله ان حيضتك ليست في يدي وجه الاستدلال به عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها

111
00:42:16.750 --> 00:42:41.450
على ان الحائض لا تدخله المسجد وانما جوز لها ان تدخل يدها لان الحياة ليست في يدها. علمها قال ان خيرتك ليست في يدك. بمعنى التي اه باعتبار ذاتك وكلك لا تدخلين المسجد. وانما تمدين يدك الى المسجد لان الحيضة ليست في اليد

112
00:42:42.000 --> 00:43:03.250
اذا فسدنا به الجمهور على المنح واجيب عنه بانه ليس صريحا في الدلالة على المدى نعم ليست حيبتها في يدها وما عدا ذلك مسكوت عنه اذا فليست قيدتها لا في يدها ولا في غير يدها. فالقصد ان الحائض لا تدخل المسجد او لا في ذلك

113
00:43:03.250 --> 00:43:26.500
خلاف بينهم منع والمجوزون الذين جوزوا اشتركوا بذلك شروطا اهم هذه الشهور ان يؤمن نزول شيء من النجاسة منها داخل المسجد الذين جوزوا قيدوا ذلك منها ان يؤمن الا ينزل من المرأة

114
00:43:27.200 --> 00:43:45.950
دم من دم حيها لانه نجس في المسجد بمعنى ان يؤمن تنجيسها للمسجد والامر الثاني اذا دعت الحاجة لذلك بان كانت تصدر مجلس علم حلقة علم تستفيد ان حلقة تحفيظ او نحو ذلك

115
00:43:46.250 --> 00:44:09.400
ان دعت الحاجة لذلك وامن من سقوط النجاسة في المسجد يعني اتخذت الاسباب الواقية حافظة من ذلك فعند ذلك والا بان لم تتخذ من ما يقل من فلا يجوز لا يحل لي احد ان ينجف المسجد لا حافظ ولا غيره

116
00:44:10.050 --> 00:44:30.250
فإذا الذين جوزو قالوا ان اتخذت الأسباب الواقية من تنجيس ما يحفظ من تنجسه ودعت الحاجة الى ذلك جدلها لانه الأحوط ان لا حتى تقولها وهي حائض او نفساء الا اذا دعت الحاجة لذلك

117
00:44:30.300 --> 00:44:52.500
تحقق الشرط المطلوب بان اؤمن قطعا من ان ينزل منها شيء من النجاسة الى المسجد. ان تنجس المسجد اذا يقول رحمه الله كل مسجد ثم قال وسهو للاغتسال مثل وضوءك ولن تعد هواك. هذه مسألة من المسائل التي قلت

118
00:44:52.600 --> 00:45:09.300
فيما سبق في الفصل وما يتعلق بذلك قلنا هاد الفصل فيه بفرائض الغسل وسننه وموجباته وما يتعلق بذلك ما يتعلق بذلك منه هذه المسألة. قال رحمه الله وسهو الاغتسال مثل وضوءك

119
00:45:10.250 --> 00:45:27.900
يعني وحكم من سها عن شيء في غسله كحكم من سها عن شيء في وضوءه سبقنا لنا في باب الوضوء ان من نسي فردا من فرائض الوضوء وصلى ثم تذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته؟ من نسي فرضا

120
00:45:27.900 --> 00:45:50.250
وصلى وتذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته باطلا ويجب عليه اذن ان يأتي بذلك المنسي الذين الفرد الذي نسيه ثم يعيد الصلاة ومن نسي سنة من السنن فان صلاته صحيحة ويوجد له اعادة في الوقت

121
00:45:50.450 --> 00:46:13.650
ليس هي سنة من السنن وصلى وتذكر بعد الصلاة  صحيحة ويندب له ان يأتي بالمنسي لما يستقبل من الصلوات. كذلك يقال في باب الغسل من نسي فرضا وتذكره قبل الصلاة؟ قبل ما يصلي يتذكر فإنه يأتي به ثم بعد ذلك يصلي اذا الحكم الغسل كحكم

122
00:46:13.650 --> 00:46:33.950
الوضوء قالوا في المشهور عند المالكية الا في مسألة قلبك لا تعيد ما بعد ذلك المنزل في باب الوضوء سبق معنا تفصيل سهل جدا قلنا ان بعد الزمن فإنك تأتي بالمنسي وحده وان قرب الزمن تأتي بالمنسي

123
00:46:33.950 --> 00:46:54.350
وما بعده سبق هناك قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وسبق لينا الضابط ديال الطول والقصر وفي القرب الموالي يكمله. اذا كان الزمن قريبا يأتي بنفسه وما بعده. هاد المسألة ديال وما بعده لا توجد في باب الاغتسال على

124
00:46:54.350 --> 00:47:17.400
الشهور وانما الحكم السهو في الاغتسال كحكم الوضوء في التفصيل الذي ذكرته اولا ان كان صلى وقد ترك فرضا بطلت صلاته ويأتي بفرد  وان كان ترك سنة صحت صلاته ويأتي به لما يستقبل من الصلاة. وان لم يكن قد صلى يأتي به بما يأتي من الصدقة. اما

125
00:47:17.400 --> 00:47:40.550
تأتي بما بعده فلا يوجد عندنا هنا في الغسل. اذا فعند المالكية باب الغسل سهل. لماذا؟ لانك تأتي بالمنسي وحده قرب الزمان او بعد اجازة شيئا فردا كان او سنة وتذكرته ماذا تفعل؟ تأتي بدمك المنسي فرضا كان او سنة

126
00:47:40.550 --> 00:48:06.000
دون ما بعد قرب الزمان او قال قلت وهادا هو المشروع وبعض بعض المالكية قالوا الذي يقتضيه القياس هو ان يكون المسلم الوضوء الذي يقتضيه القياس ان يكون الغسل مثل الوضوء. لاحظوا هنا يريد سؤال لماذا

127
00:48:06.050 --> 00:48:26.050
طرقوا في المشهور عنهم بين الغسل والوضوء. قالوا في الوضوء فرق بين طول الزمان وقوف الزمن وهنا لا يفرق لماذا؟ قالوا لانك اذا غسلت ما بعد ذلك المنسي يؤدي ذلك الى تكرار الغسل. وعندهم في باب الغسل لا

128
00:48:26.050 --> 00:48:46.500
غسول اعضاء السنة ان تبتلى مرة واحدة قال فإذا اتيت به وبما بعده اذا ما بعده مما كنت قد غسلته شغا يحصل لك؟ تكرار اذا سيحصل له تقنية سنة ان تغسل اعوامهم كما سبق لنا مرة واحدة. اذا هذا غيأدي الى

129
00:48:47.000 --> 00:49:05.050
الى ترك سنته لذلك قالوا لا اعيد ان اعود الى نفسي وحده الذين خالفوا من المالكية قالوا القياس يقتضي ان نفعل في باب الغسل ما سبق فعله في باب الوضوء. ولذلك المشهور عنه هو الذي صرح به الناظرون

130
00:49:05.450 --> 00:49:24.350
اذا يقول رحمه الله وسهو الاغتسال اش معنى هو سهو الاغتسال؟ اي وحكم سهو المغتسل في اغتساله مثل وضوءك اي مثل حكم من سها في الوضوء ولكن يوجد بعض شناهو؟ قال ولن تحبوا

131
00:49:24.450 --> 00:49:41.850
هذا هو الفرق بين الابتسام انك هنا في باب الاغتسال لا تعيد الموالية اي ما بعد التنسي ما بعد المنسي لا تلحده ولن تعيده ولن تعد تعيد فعل مضارع ديني معلوم فإذا بالمسلم يقتله انت هو

132
00:49:41.850 --> 00:50:03.700
مفعول به وقضى عليه بالسكون على لغة الاصل ان يقول ولن تعد والياسمون واليا  فوقف عليه بالسكون على لغات تسمى لغات قبيلة ربيعة هاد اللغة هاد القبيلة هادو يقفون بالسكون مطلقا سواء كان منصوبا مرفوعا او مجرورا

133
00:50:03.950 --> 00:50:18.100
فهم يقولون مثلا الفرق بين لغتي ولغتنا نحن نقول عند الوقف على المنصوب بالتنمية نقف عليه بالألف كنقولو كان زيد قائما لا ربيع اش تيقولو؟ كان زيد القائم يقفون في السكون

134
00:50:18.900 --> 00:50:43.650
الأصل ان يكون على اللغة المشهورة ولم تعد موالية ولكن لو وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ليوافق ليوافق ما قبله وسهل الاغتسال مثل وضوءك ولن تحبه ولذلك رحمه الله قال الاولى ان لو قال ولن يعد ولد لما وقع في هذا غيكون موافق اللغة الفصيحة لغة الاكثر ولا يكون فيه

135
00:50:43.650 --> 00:51:11.800
ولم يعد موال يعد والفعل مغير صيغة وهو الذي يقول عن الفاعل اذا لا اشتراك فيه ولم يعد موال موال هذا موال هو الذي كلفة اليأس مثل جاء قاضي ولم يعد يعد موال وحينئذ السكون ولغة

136
00:51:12.100 --> 00:51:34.300
اذا هذه هي اه موجب الغسل والبعض الموانع المترتبة على ذلك او قل هي اشهر الموجبات واه ذكر بعد ذلك حكم السام في الاقتتال وانه مثل ثم قال رحمه الله

137
00:51:34.400 --> 00:52:02.400
لابد   الى هنا انتهينا من الكلام على الطهارة المالية كل سبقنا به والطهارة المائية كما تعلمون تشمل الوضوء والغسل فكل ما سبق فيه الكلام على الطهارة المالية سواء كانت وضوء او غسل

138
00:52:02.450 --> 00:52:23.300
الان باب التيمم شعور في الشروع في القسم الثاني من الطهارة وهي الطهارة ترابيا الطهارة الترابية ولا المائية  قال رحمه الله فصل لخوف من الطهارة اي هذا الفصل في كتاب يفصل الى ما اعرابه

139
00:52:23.350 --> 00:52:44.000
خبر من مبتدأ البحث فهو من البيت. هذا فصل هذا هو منتهى الفتنة. ثم لخوف دور متعلق بما بعده التيمم في اللغة هو القصد في اللغات اش؟ القصد. تقول تيممت

140
00:52:44.650 --> 00:53:04.200
مكة ان قصدت مكة ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ومنه قول الشاعر من انكم لرغبة في ومن تكون ناصريه ينتصر؟ قال من امكم لرغبة اش معنى من انكم هادي

141
00:53:04.200 --> 00:53:31.700
اذا تيمم في اللغة القاسية وشرعا لغة اما شرعا عرف بتعالي وتقاليد تدل على معاني متقاربة التيمم شرعا هو طهارة ترابية تشتغل على مسح الوجه واليدين بنيته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية

142
00:53:32.550 --> 00:53:51.100
واضح؟ هذا التيمم في الشريعة طهارة ترابية لما قالوا ترابية ما الذي خرج الطهارة المائية لان التيمم هذا لا يكون مع وجود طهارة مائية بل هو بدن عنها عوض عنها فلا يكون معها

143
00:53:52.050 --> 00:54:09.850
طهارة ترابية تشتمل على امرين على مسح الوجه واليدين بنية وستأتي معناها انها من فرائض التيمم النية نية استباحة الصلاة او ما تشترط له الطهارة كل شيء تشترط له الطهارة بنيته

144
00:54:10.250 --> 00:54:41.700
وعرفه بعضهم بقوله طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة طهارة ترابية تتعلق باعضاء مخصوصة شناهي الاعضاء المخصوصة؟ الوجه واليدان بأفعال مخصوصة هي كيفية التيمم التي ستأتي التيمم فرض فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة السادسة للهجرة على المشهور

145
00:54:41.800 --> 00:54:57.400
في غزوة بني الصادق السنة السادسة فرض التيمم نزلت اية التيمم وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا الى الصلاح واغسلوا وجوهكم وانكم الى ربكم تقبلوا انفسكم واعجبكم بكثير

146
00:54:57.450 --> 00:55:13.750
ان كنتم جنبا فاضطروا وان كنتم مرضاء على سفر او جاء احد منكم الى الغائب او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فانتهوا بوجوهكم وايديكم منه التيمم نزلت

147
00:55:14.100 --> 00:55:37.650
في السنة السادسة للهجرة تيمم هذا متى يستعمل؟ ما هو وقته؟ ذكره النبي في البيت الاول رحمه الله لخوف ضر او عذاب فيستعمل لا في حالتين عند عدم المال وعند العجز عن استعماله موجود ولكن العجز عن الاستعمال وسنفسر

148
00:55:37.650 --> 00:56:04.250
على ذلك ان شاء الله. ما هي الحكمة من مشروعية التيمم الحكمة من مشروعيته الرزق بالعباد واللطف بهم. رزق الله تعالى ولطفه بالعباد واحسانه اليهم وتيسيره عليهم. فالشريعة الاسلامية الغراء شريعة ميسرة

149
00:56:04.500 --> 00:56:23.850
شريعة التيسير والسهولة. ولذلك كلما وجد امر فيه مشقة فيه عنت وحرج وجد معه التيسير كلما وجدت المشقة. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر

150
00:56:24.250 --> 00:56:52.750
ليس فيها حرج ولا مشقة ابدا. ولذلك شرع الله تعالى لنا التيمم التيسير واللطف بالعباد  اذا ذكر الناظم رحمه الله الامرين الموجبين او المشرعين والمجوزين للتيمم قال فصل لخوف ضره او عدم ما عودني الطهارة التيمم

151
00:56:53.700 --> 00:57:13.250
التيمم يكون بدلا عن الطهارة المائية من وضوء او غسل لاحظوا التيمم راه كينوب على الوضوء وينوب ايضا عن الغسل حتى  الحدث الاكبر يرفعه التيمم؟ لا. يرفع الحدث الاصغر هو الاكبر. ينوب عن الوضوء والغسل ايضا

152
00:57:13.700 --> 00:57:37.550
متى بحال المناقل الناضل لخوف ضر عند الخوف من ضر يلحقك من خاب من ضر يلحقه من ان يلحقه داره فيجوز له ان يتيمم ولحوق الضرر باستعمال الماء له صور

153
00:57:37.850 --> 00:58:09.150
له ثلاث سور الخوف من لحوق الضرر معناه ثلاث صور بان يخاف حدوث الضرر حدوث مرض او زيادته هذا تأخر بركه هادي كلها تدخل فاش  اذن المجوزال مسوغ الاول الذي يسوغ لك التيمم الخوف من ضرر يلحقك بالتيمم

154
00:58:09.250 --> 00:58:34.550
اما ان يكون هذا الضرر حادثا يحدث باستعمال الماء تكون معافا سالما من المرض وبسبب الوضوء او الغسل يحدث لك مرض تتيقن او يغلب على ظنك انه سيحدث لك امرا. لان العادة جرت بذلك كلما استعملت الماء يعود من الاعضاء وضوءا

155
00:58:34.550 --> 00:58:52.400
من حصل لك مرض؟ كلما استعملته حصل لك مرض اذن هذا يبيح لك التيمم. اذا المراد بذلك ان يخاف الانسان حدوده او زيادة مع الحاصل. فإن استعملت الماء زاد المرض

156
00:58:52.600 --> 00:59:14.500
المرض موجود واذا استعملت الماء زاد هذا المرض شدة على شدة يشوه لك التيمم الأمر الثالث تأخر البعد لو لم تستعملي الماء قد تعافى من مرضك غدا او بعد ثلاثة ايام. فإن استعملت الماء تأخر الوضوء

157
00:59:15.700 --> 00:59:32.100
قد يستمر معك المرض كلما استعملت الماء. استمر معك المرض وتأخر العلاج كما لو كان بك جرح لا يمكن ان يبرأ مع استعمال الماء اذن استعمال الماء يؤخر البر فيجود لك ان

158
00:59:32.350 --> 00:59:49.650
اذن الخوف من ضرر يلحقك باستعمال الماء يشمل ثلاث صور. اما الخوف من حدوث المرض وماشي مراد الخوف ولا الوهم ان تتوهم حصون المرض لا ان تتيقن او يكذب على ظنك

159
00:59:49.800 --> 01:00:08.400
بان جرت العادة بذلك العادة جرت انتظر ابني اذا استعملت ماء للغسل ماء باردا مثلا ما وجدت ماء ساخنا فان استعملته تقطع انك يجب على ظنك انك ستمرض لانك لم تعتد بالي جسمك لم يعتد بالي

160
01:00:08.600 --> 01:00:28.000
قالوا كان الماء ساخنا ولكنك مريض بما ردم الآن انت معافى منه ولكن متى اغتسلت قال توضأت في غسل الماء احد اعضائك حصل المرض او المرض موجود وان مس الماء عضوا لاعضائك زاد

161
01:00:28.350 --> 01:00:51.250
او المرض موجود وان مس الماء عضوا للأعضاء تأخر اذن هذا هو المراد اذن هادي الحالة الاولى الحالة الثانية قال الماضي اوعدني ما عدم ماء مباح كافي واحد قيدوه بيمين الامرين او عدم ماء مباح كاف

162
01:00:58.900 --> 01:01:20.700
عدم الماء كذلك له ثلاث صور علمنا اما ان المقصود انه غير موجود اصلا غير موجود لا تراه بعينك منقطع او وجد ماء ولكنه لا يكفي غير كاف عندك ماء قليل لا يكفيك للوضوء اذا غسلت بعض اعضائك بقيت

163
01:01:20.700 --> 01:01:35.400
دون غسل هذا ايضا في حكم عادل الله اللي عندو شوية الملائكتين في حكم عادم الماء لا فائدة من غسل بعض الاعضاء التيمم للبعض الاخر يعتبر عالما للماء فيتيمم ابتداء

164
01:01:36.100 --> 01:01:52.350
او يوجد ما كاين موجود ولكنه لا يباح له استعمال بان كان لا يملكه الماء موجود ولكنه من كل غيره مثلا كنا فواحد البلاصة واحد القبيلة واحد المكان الما قليل كيشريوه الناس

165
01:01:52.350 --> 01:02:09.100
وانت ترى قربة من ماء ديال واحد الشخص لا تملكها لصديقك بجانب ليست ملكا لك فالماء موجود ولكن لا يباح لك استعماله لأنه ليس ملكا لك وليس لك ما تشتري به ذلك المال انت في حكم عالم

166
01:02:10.200 --> 01:02:30.950
او هناك ماء ولكنه مسبل للشرب فقط ماء مسبل للشرب شنو معنى مسبل اي حبسه ووقفه احد من الناس في سبيل الله للشرب على مسجد او مدرسة او في طريق مثلا واحد الناس

167
01:02:31.000 --> 01:02:45.800
وضع قربة الماء في الطريق ولكنه اوقفها في سبيل الله للشرب خصصها للشرب قال اوقف وحبست هذه القربة في سبيل الله وقت ولكنه قيد وقفه قال لمن اراد ان يشرب لا لمن

168
01:02:45.800 --> 01:03:06.100
اراد ان يتوضأ واضح فهذا هو ماء موجود ولكنه لا يباح السعادة يباح هناك استعماله لان صحيح اذا اعاده الماء كله يشمل ثلاث صور ولذلك قلنا عدم ماء مباح كافي فيكون في ذلك عدم وجود ماء اصلا

169
01:03:06.400 --> 01:03:30.950
وجد ماء ولكنه لا يكفي عندك مقلي فانت في حب عالم او وجد ماء ولكنها كانت مملوك لغيرك للشرب فقط للوضوء فهذا لا يباح الاستقلال او مسبب لغير ذلك مثلا ماء موقوف على مسجد

170
01:03:31.050 --> 01:03:50.950
وعين الواقف محبس عين ما حبس له الماء لأراض معينة قال حبست ماء المؤسسة الفلانية على كذا وكذا حبسته على تنظيف على دسء الملابس فلا يجوز الاشتغال في غير ذلك

171
01:03:52.250 --> 01:04:16.050
من استعمله في غير ذلك تصرف في ملك غيره اذن هذا هو قل السبب الثاني من اسباب اذن التيمم لا يشرع الا في هاتين الحالتين لخوف ضر او عدم ماء. اشار الناظم الى هذا بقوله قال فصل قلنا خبر في المحدوث انتهى. يعني كأنه قال هذا فصل

172
01:04:16.050 --> 01:04:46.400
في التيمم في ذكر فنون التيمم وسننه ومندوباته ونواقضه وما يتعلق بذلك فهاد الفصل طرائف التيمم. سنة التيمم مندوب التيمم نواقض التيمم وبعض الاحكام المتعلقة بالتيمم عموما ثم قال لخوف ضر لو عدم ما عود من الطهارة التيمم وتقدير البيت عوض التيمم من الطهارة لخوف

173
01:04:46.400 --> 01:05:10.350
واضح الآن عوض التيمم من الطهارة اذن التيمم المفعول بقوله عظيم اش معنى اراضيه التيمم واجعله بدزا وعوضا. اجعل التيمم عوضا وبدلا من الطهارة. ما معنى من الطهارة اي المائية غسلا او وضوءا

174
01:05:10.800 --> 01:05:33.050
مدى لللام للتعليم؟ لاجل خوف ضر يلحق كتب او لاجل عدم ماء اي مباح كافي ما قصره للضرورة او عدم ما اي مائل قصره للضرورة للوزن لخوف ضروري لو عدمنا عوجنا للطهارة تيمنا

175
01:05:33.300 --> 01:05:52.850
وهنا ذكر المالكية ان المتيمم يجب عليه وهذا من الفروق بين التيمم والوضوء والغسل يجب عليه ازالة الخاتم من اراد ان يتيمم فيجب عليه ان يزيل الخالة من يده وان لم يزله قالوا لا يجزئه التيمم

176
01:05:53.150 --> 01:06:10.100
من تيمم بالخاتم رجلا او امرأة لم ينزله وصلى الصبر باطلة عند المالكية لا يجزئه ذلك واجب ولكن وزارة الخاتم عنده امر واجب في التيمم. اما في الوضوء والغسل فلا يجب

177
01:06:10.200 --> 01:06:28.450
من توضأ هو يلبس الخاتم صح وضوءه اغتسل وهو يلبس الخاتم صحى وغسله لماذا فرقوا بين التيمم هو الغسل والوضوء والغسل قالوا لان الوضوء والغسل فيهما الماء يجري يسيل فلجريانه وسيلانه

178
01:06:28.450 --> 01:06:46.650
يصلوا يدخل تحت الخاتم اما التيمم فقالوا ليس فيه سيلان ليس فيه ماء ولذلك قالوه لابد من ازالة الخاتم هذا حكم مذكور عندهم في المنام قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا

179
01:06:46.700 --> 01:07:13.450
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم عند المالكية الآن اذا تيممت فماذا تستبيح بتيممك؟ قبل ان نتحدث عن فرائض التيمم وعن سننه ومندوباته ما الذي يباح لك فعله بالتيمم لاحظوا عند المالكية تفصيل يجب ان يعلن التفصيل يجب ان يعلن هو موجود عندنا في المذهب وله حظ من النظر

180
01:07:14.150 --> 01:07:42.050
استدل له ببعض الادلة الدالة عليه وسأذكر لكم بعضا قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا الذين كما هو فما الذي تستبيحه بتيمم قال لك اذا تيممت لفرض انه يجوز لك ان تتيمم لصلاة الفرد

181
01:07:42.100 --> 01:08:01.800
ويجود لك ان تتيمم للمثل استقلالك. يجوز لي ان اتيمم لان اصلي الظهر. ويجوز لي ان اتيم المغرب لصلاة الضحى او الوتر يجوز اذا تيممت للفرد قصدي بالتيمم ان اصلي فرضا من الفرائض الصلوات الخمس ظهرا او عصر او مغرب او عشاء

182
01:08:02.000 --> 01:08:22.000
فلا يجوز عند المالكية ان تصلي بتيمم واحد فرضين ابدا ولو صليتهما في وقت واحد ولو جماعة لكن اذا على ما ننتبه بل تيمم وسط بتيممه الظهر هل يجوز له ان يصلي فيه العصر؟ لا يجوز

183
01:08:22.050 --> 01:08:41.950
اذا وصل العصر يجب ان يعيد واذا فهم العصر لا يصلي به المغرب ولو جمعهما في وقت واحد ان احدا من الناس جمع جمع تقديم وتأخير صلى الظهر وعصران المالكية ويعيد التيمم للعصر ولو في وقت واحد فكيف لو صلى كل صلاة في وقتها

184
01:08:41.950 --> 01:09:03.850
لذلك قال وصلي فرضا واحدا اكده واحدا اي لا تصلي اثنين ولو جمعتهما وهذا مذهب مالكية في المسألة  وذهب الحنابلة وغيرهم الى ان حكم التيممك كحكم الوضوء فيجوز لك ان تصلي بالتيمم

185
01:09:04.350 --> 01:09:17.350
اكثر من صلاة اذا لم يحصل منك لا تطلب منك وقت الوضوء انتم تعلمون ان الوضوء خلينا ننتهي هو الوضوء يجوز نصلي في صلاتين او ثلاث صلوات ما دمنا متطهرين

186
01:09:17.600 --> 01:09:27.600
من توضأ مع الظهر ولم ينقض الوضوء في صلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل والصبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح سقى بوضوء واحد خمس صلوات يوم الفتح

187
01:09:28.900 --> 01:09:46.550
كيبان فالاصل ان هذا يجوز في الامور السؤال الان هل حكم الوضوء؟ في ذلك خلاف قال كثير من الفقهاء حكم التيمومي وحكم الوضوء البدل له حكم المبتدأ منه قال الوضوء مبدل ابن تيمون البدن اذا الحفاظ على

188
01:09:46.550 --> 01:10:04.600
ديال المعوض عندو فكذلك التيمم يجوز ان نصلي به اكثر من صلاة ما دام هاد العام لم يصدر منه ناقض من النواقض. اذا لم تحدث فانك تفعل بتيمون لا تفعل بالوضوء

189
01:10:04.950 --> 01:10:32.300
شنو هو سبب الخلاف سبب الخلاف ان الوضوء في بابه لما شرع ابتداء كان واجبا على المسلمين لكل صلاة. اول ما جمع الوضوء كان يجب على المسلمين ان يصلوا قال يتوضأ في كل صلاة وهما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فارسلوا العموم شنو واقع؟ متى قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم

190
01:10:32.300 --> 01:10:51.600
ففي اول الامر كان يجب على المسؤولين ان يتوضأوا بكل صلاة وفي يوم الفتح نسخ هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد خمس صلوات فسأله عمر عن بالي فبين له ان هذا مشروع وانه مباح ثلاثة

191
01:10:51.600 --> 01:11:18.450
احاديث العمراء الآية فكان يصح صام يصح الوضوء آآ الصلاة بوضوء واحد ما لم يحدث الانسان فغير المالكية كثير من الفقهاء قالوا تيمم يقاس على المالكية تمسك بالاصل قالوا التيمم يبقى على الأصل لأنه الرخصة انما اتت

192
01:11:19.200 --> 01:11:44.100
الوضوء لكل صلاة كما كان الوضوء قبل والذين قالوا تيمم الا ما قالوا بالتيمم انما قالوا بالحاق تيمم بالوضوء بناء على ان التيمم ليس رخصة. المسألة بالفعل في الاصول وينبغي

193
01:11:44.100 --> 01:12:03.800
عليه الخلاف في هذه الجزئية الذين جوزوا قالوا حكم التيمم كحكم الوضوء قاسوا ذلك على وعدم الوضوء قياسهم التيمم على الوضوء مبني على ان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة

194
01:12:04.000 --> 01:12:21.200
اختلف الفقهاء في التيمم واش هو رخصة او عزيمة؟ هل هو مشروع بذاته استقلالا؟ او هو رخصة من الرخص فعلى قوله بأنه رخصة لا يصح القياس. لأن القياس لا يدخل في الرخص كما هو

195
01:12:21.350 --> 01:12:38.050
اذا فقياس منقاس متى يتم يتم على القول لان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة. اما اذا قلنا التيمم الرخصة فلا يجوز القياس القياس له المقرر هو اصول لا يجوز في اربعة امور

196
01:12:39.700 --> 01:13:06.250
بلا خلاف عندنا في لا يجوز التيمم في الرخص والاسباب والشروط والموانع قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسبب ورخصة بعكسها بمعنى لا يجوز به القياس والحد هو انتصارات التقدير جوازه اي القياس فيها هو المشهور ورخصة

197
01:13:06.250 --> 01:13:24.650
بعكسها اي لا يجود فيها القياس. والسبب ايها الشاب هو الجميع. الربعة لا يجوز فيها اذن فإذا قلنا التيمم الرخصة فالرخصة لا تتعدى محلها لا يجوز القياس واضح الكلام الرخصة مقرر لا تتعدى محلها فلا يقاس على الوضوء

198
01:13:24.850 --> 01:13:43.800
اذا فالذين قاسوا قاسوا بناء على ان التيمم ليس برخصة انما هو عزيز اذن ما الذي يظهر لكم ان الخلاف في المسألة قوي والا قول المالكي له حظ من النار. لانه لاحظوا الان النزاع عندنا فيه هل يجوز ان تصلي يبيت يوم واحد؟ اكثر من

199
01:13:43.800 --> 01:13:59.100
هل هذا الامر بالخصوص ورد فيه دليل؟ ابدا دليل فيه دليل هاد الأمر بخصوصه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة تيمم وصلى صلاتين في تيمم نعم ورد الدليل في الوضوء نحن لا اشكال عندنا في الوضوء

200
01:13:59.100 --> 01:14:19.750
تصلي به صلاتي ولكن الخلاف عند نفس التيهم فان قلت القياس قلت لك التيمم رخصة والرخصة لا تتعدى محلها ليس صحيحا لذلك هاد القوم كما قلنا والقول بان البدن له حكم هذه القاعدة ماشي هي دليل شرعي ولا شيء

201
01:14:20.000 --> 01:14:43.850
وليست على على اطلاقها احيانا يكون المدد له احكام خاصة به لكن المبدل ولذلك هنا ايضا في التيمم على سبيل الخصوص البدن الذي هو التيمم ليس له جميع احكام الوضوء او الغسل. اذا الجمهور يقولون البدن له حكم المؤمن. وهي قاعدة معروفة بالفقه. قاعدة فقهية

202
01:14:43.850 --> 01:15:03.450
الا اننا كمبدل في حكمه اجعل بداله يكون ولكن عند غيرهم قالوا واش هذا اليك قالوا يصلى به فرض واحد فهمنا الآن قال رحمه الله وصلي فرضا واحل البيت تيكون

203
01:15:03.750 --> 01:15:30.750
وان تصل جنازة وسنة به يحين قال لك المؤمن اذا وصلت بذلك التيمم صلاة جنازة او صلاة سنة كوتر او صلاة الضحى او قيام الليل جاز بمعنى هذا التيمم الذي تيممته للفرد ان صليت به مع الفرض نافلة سنة قبلية او بعدية

204
01:15:30.750 --> 01:16:00.550
او وترا او ركعتي الفجر قال لك يجوز ذلك. ولكن ان صليت السنة النافلة متصلة بالفرض واضح؟ فتيممت لصلاة الظهر هل يجوز لي ان اصلي السنة القبلية يجوز نصلي السنة القبلية ثم اصلي الظهر واذا صليت الظهر صلي السنة البعدية اذا او صليت الظهر والناس صلوا على الجنازة

205
01:16:00.550 --> 01:16:12.700
الجنازة كذلك التيمم اذا قال لك هذا التيمم الذي تليمته بفرض صل به فرضا واحدا. طيب السؤال هل يجوز ان اصلي به نافلة فهو حتى تقنعني؟ ولكن فرض نافلة ممكن

206
01:16:12.700 --> 01:16:30.400
قال لك ممكن ولكن صدق اللبن متصلة وهذا الذي ذكرته لكم الان من جواز النافلة سواء كانت قبل الفرض او بعد الفرض هو وبعض علماء المذهب بعض الفقهاء مالكية قالوا لا تجوز سنة قبلية

207
01:16:30.450 --> 01:16:51.200
قاليك نافلا لتجزين نادرا بعديا يعني ان تصلي هكذا وتصلي بعده نافلة. اما قبل الكفر  المشهور عندهم ان النافذة اذا اتصلت بالفرد جازت قبل او بعده وقيل لا تجوز القبلية وانما تجوز البعدية فقط

208
01:16:51.600 --> 01:17:09.050
بمعنى التيمم اللي تيم اول شي يدير الفرض عاد شوف اذا هذا معنى قوله وصل لفرضا واحدا وان تصب جنازة وسنة بيئية تقدير وان تصل انت ايها المتيمم به باش كيرجع

209
01:17:09.150 --> 01:17:33.600
للفرد به اي للفرد ان وصلت اتصل مضارع من وصل ان وصلت تيمم ان وصلت فرضك او سنة يحل يجوز لك ذلك واضح؟ وان تصل انت ايها المتيمم به بالفرد جاء صلاة جنازة او سنة كوتر او راتبة

210
01:17:33.600 --> 01:17:55.550
ما الحكم يحل اي جزء لا بأس وان تصل جنازة وسنة به بالفرد ما مفهوم قوله تصل ان لم تصل الجنازة والسنة بفضل انفصلت فلا يجزي خاصك الا بغيتي تصلي النافلة تعاود تيلو مرة اخرى

211
01:17:56.350 --> 01:18:18.400
هذا هو مفهوم قوله  يحين اي جزء ثم قال وجاز للنفل ابتدال المسألة اشرت اليها صرح بهذا التيمم يجوز للفرد الواحد ويجوز لك ان تصلي مع الفرد الواحد سنة اما قد يغني بشرط

212
01:18:18.450 --> 01:18:39.900
الاتصال السؤال الآن هل يجوز التيمم للنافلة استقلال؟ لم اجد ماء او مريض هل يجوز لي ان اتيمم لصلاة الضحى قبل صلاة الوتر قال لا يجوز وجاز للنفل ابتداء اي استقلالا دون فريضة غير نافلة بوحدها فاش نصلي الفريضة جات

213
01:18:40.500 --> 01:18:59.550
نادمة يجوز سواء كانت سنة مؤكدة او غيرها راتبة او غيرها جنازة او ضحى اولا او غير ذلك مطلقا وجاز للنفل اذن اي ابتداء استقلالي؟ واضح ثم قال ويستبيث الفرض لا الجمعة حاضر صحيح

214
01:19:00.200 --> 01:19:27.150
ويستبيح حاضر صحيح ان ترضى لا جمعة. هذه مسألة يختص بهاش اه المالكية قال لك يستبيح حاضر صحيح بتيممه. الفرض اي الصلوات الخمس المفروضة. لا  استبيح بتيممك كل فرد الا الجمعة

215
01:19:28.150 --> 01:19:50.400
قد يكون قائل اذا جاز لك التيمم اذا جدلك التيار فالاصل ان يجوز هنا واحد التفريط اذا جاز لك التيم فالاصل ان مطلقا سواء كان للصلوات الخمس او للجمعة لماذا فرقوا بين صلاة الجمعة؟ قال لك الخمس يجوز

216
01:19:51.000 --> 01:20:15.400
والصلوات الخمس وللجمعات ليلة. الجواب انهم هنا يتحدثون عن صورة مخصوصة. شهادة تيمم مطلقا واحد الصورة خاصة للقوة ما هي هذه الصورة الخاصة سورة الحاضر الصحيح الحاضر وصحيح اي من وجد ماء وهو صحيح. ولكن خالف

217
01:20:16.000 --> 01:20:38.600
باستعماله الماء ان تفوته الصلاة باش نقربو هاد المسألة ونتاضر ليكم على المالكية نوضحها وعاد نجيو لصلاة الجمعة عند المالكية اذا كان استعمال الماء  سببا في خروج وقت الصلاة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم

218
01:20:38.850 --> 01:20:58.250
ولو كنت حاضرا وصحيحا لاحظ هذه العبارات الحاضرة اللي كتلقاهم في كتب الفقه وشنو المقصود بها يعبرون بالحاضر عن وجود الماء بان اه عدم الماء كان يكون عنده في السفر غالبا امتى الانسان ما كيبقاش الما ملي كيكون مساقط؟ اما الحاضر راه ما يمكنش الانسان اصلا يعيش في مكان لشبه

219
01:20:58.250 --> 01:21:17.600
فكل حاضر يقول لاننا لا نعيش في مكان الايمان فعبارات حاضرة اش كنقصدو بها وجود ان الماء موجود اذا من وجد ماء وهو صحيح بمعنى لا يلحقه باستعماله بارا. ولكن ان استعمل الماء خرج وقت الصلاة مثلا

220
01:21:18.100 --> 01:21:31.700
واحد الإنسان ضاق عليه وقت الصلاة لم يبقى الا وقت يكفيه للصلاة فإذا يغتسل وهو جنب خصو يغتسل الا ان يغتسل خرج وقته في الصلاة الا ان يتوضأ خرج وقت الصلاة عند المالكية

221
01:21:32.000 --> 01:21:56.400
يجوز له ان يتيمم ويصلي في الوقت لان لا يخرج الوقت فمصلحة الوقت قالوا مصلحة الوقت ستذهب ومصلحة الطهارة يمكن تحصيلها بالتيمم بمعنى مصلحة ديال الطهارة ممكن نحققوها ولكن المصلحة ديال الوقت الى مشات فلذلك قالوا نجمع بين المصلحتين

222
01:21:56.650 --> 01:22:15.700
اذن بناء على هذا القول من خشي فوات الجمعة وانتم تعلمون ان الجمعة فين كتكون؟ في الجماعة منفرد مكيصليش الجمعة فالجمعة الناس سيصلون جماعة اذن من خشي باستعماله ما ان تفوته الجماعات وهل يتيمم؟ لا يتيمم

223
01:22:15.800 --> 01:22:40.900
الصلوات الخمس تسلم بها للخشيفة خروج الوقت الجماعة الجماعة اصلا عند المالكية ليست واجبة سنة الصلوات الخمس تتيمم لها من خشية ان يخرج وقتها والجمعة لا تتيمم لها ان خشيت فوتها باستعمال الماء. هذا الجنوب الى بغيت نغتسل غيصليو علي الناس الجمعة. اذا الجمعة قال لك لا

224
01:22:41.600 --> 01:23:02.750
ما الذي يتأكد الطهارة المائية؟ توضأ او اغتسل ولا يصلي فظهرا ولو فاتك الجمعة وتصلي ظهرا لماذا فهاديك الجماعة باقي الظهر والوقت مازال ديال الصلاة ولذلك هنا رجحوا جانب الطهارة على جانب

225
01:23:03.350 --> 01:23:27.050
على جانب الجمعة اذن فالصورة الأولى رجح جانب المحافظة على الوقت على جانب طهارة مائية وهنا رجح جانب الطهارة المادية على الحضور جمعة. لماذا؟ لانه ولو فاتت الجمعة الجمعة لا يخرج الوقت. اذا فالحكمة اللي هي الوقت مازال موجودة. العلة هي الوقت موجودة

226
01:23:27.050 --> 01:23:49.450
لهذا ذكره هذا هاد التفصيل وفي هذا التفصيل اذا ظهر اذ اه التفصيل بين هذه الامور المتماثلة المتقاربة مما يحتاج الى نص الى دليل لانها امور متبادلة وامور شرعية فالشاهد هكذا قرر غيره واحد من التشريق بين صلوات الخمس والجمعة

227
01:23:49.500 --> 01:24:15.050
وهذا معنى قول ويستبيح يستبيح هذاك الحاضرون هو الفاعلين بالنسبة يستريح فاعل مؤخر ويستبين لاحاضر صحيح رجاء الفرضة للجمعة. اذا الفرض المفعول به مقدم وحاضر فاعل مؤخر. ويستبيح حاضر  واجب لله لأن لاحظوا حتى مسألة الجمعة

228
01:24:15.250 --> 01:24:31.650
الجمعة اللي كنتكلمو عليها متى تكون لا تجب الجمعة الا اذا كان الشخص حاضرا فالحذر لابد منه لوجوب الجمعة بل كان مسافلا يسقط عنه الجمعة اصلا لا كان له حديث بدا يتمم ان يتوضأ ويصلي الظهر قصرا

229
01:24:31.650 --> 01:24:50.250
الجمعة ساقطة علينا اذن فمني كنقولو حاضر اش معنى ان الجمعة واجبة عليه لأن الجمعة تجب على الحاضرين لا على المسافر بل لا تجب الجمعة الا على اهل حضر الا على مستوطنين في مكان ياك من شروط الجمعة الاستيطان وهل الاستيطان يمكن ان يكون في مكان ليس فيه

230
01:24:50.250 --> 01:25:09.050
واحد البلاصة اللي فيها الشمع والناس مستوفينها ممكن؟ ابدا اذن فالاستيطان يلزم منه وجود ماء فملي كنقولو حاضر اي واجب وبعدا الى ذلك في الصورة التي ذكرتها قال ويستديق حاضر صحيح الفرد اي كل الصلوات الخمس من خشية

231
01:25:09.150 --> 01:25:26.400
خروجها خروجها وقتها لا صلاة لا الجمعة لسبل من لغة صالحة الفوضى لا يجب عليها بمعنى لا يستبيح الجمعة الحاضر الصحيح. اذا مفهوم هذا من كان معذورا من اهل الاعداء السابقة يستدل

232
01:25:26.400 --> 01:25:54.200
اما اه او خاف ان يلحقه ضرر يستعمل يصلي؟ نعم مثلا لو ان احد الناس حاضر والمكين ولا يستطيع ان يغتسل ولا ان يتوضأ ما يبكي ان استعمل الماء اما ان يحدث له ضرر او ان يزيد الضرر او ان يتأخر به

233
01:25:54.600 --> 01:26:17.250
يتيمون الجمعة بلا اشكال بلا خلافية نحن نتحدث هنا عن صورة مقصودة التي ذكرت لكم وهي من كان صحيحا يقدر على استعمال الماء. لا يمنعه مانع وانما لكن يبقى الوقت لاستغلال الماء وحضوره هذا هو المقصود هنا اما المعدوم فهذا لا اشكال في انه يتم لماذا؟ لان هذا

234
01:26:17.350 --> 01:26:36.750
لا فائدة في عدم حضوره الجمعة لان اصلا هذا مغيتاسل مغيكون في الجمعة وبغا يصلي اش غيدير من هو بعدها اصلا فيتيمم ابتلاء ويذهب للجمعة ويصليها اذا قال رحمه الله ويستبيح الفرض لن يبعث حاضر صحيح

235
01:26:41.500 --> 01:26:58.800
ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فراغ التيمم واخرها ان شاء الله الى الدرس الاتي بقي الكلام على فرائض التيمم وسننه ومكتوباته اذا الخلاصة ثم ذكرناها الان في باب التيمم اش

236
01:26:59.150 --> 01:27:23.900
ان التيمم باللغة والقصد وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على غسل على مسح الوجه واليدين بنيتي وان التيمم يستعمل في حالتين في حالة عدم ما او العجز عنه او قل الخوف منه

237
01:27:24.500 --> 01:27:48.300
لحوق ضرر باستعماله وبينا صور ذلك. ثم هذا التيموم عند المالكية لا يجوز ان يستبيح به صاحبه الا فرضا واحدا لا يستبيح فردين ولو جمعهما ويجوز له ان يصلي بذلك التيمم الذي صلى به الفرض نافلة ان كانت متصلة بالفريضة

238
01:27:48.500 --> 01:28:11.850
ويجوز له ان يتيمم للنافلة استقلالا و يجوز لمن خشي خروج وقت الصلاة ان يتيمم للمحافظة على الوقت ولو كان حاضرا يجد ماءا وصحيحا عند بل هي الا الجمعة فلا تباح

239
01:28:12.100 --> 01:28:31.550
بالتيمم للحاضر الصحيح اما المعبود فالاباح له ان يصلي الجمعة الجمعة كما يباحون ان يصلي عليها لا تباحوا الجمعة بالحاضر الصحيح اي بواجب مائي القادر على استغلاله هذا لا يباح له ان يتيم اما المحظور الذي لا يقدر

240
01:28:31.550 --> 01:28:50.300
استعمال الماء فيتيمم بالجمعة كما يتيمم لغيرها وكل هذا الذي ذكرته مما اشتهر عند المالكية على سبيل الخصوص. وقول غير المالكية مشهور عند من عند نشوة ان التيمم حكمه حكم الوضوء في كل شيء

241
01:28:51.350 --> 01:29:10.100
حكم التيمم حكم الوضوء في كل شيء جميع احكام الوضوء تلقى للتيمم الوضوء يجوز ان تصلي به فرضين فأكثر ويجوز ان نصلي به فريضة والنافلة وان تصلي بهما من الصلوات ما لم يصدر ناقد من

242
01:29:10.100 --> 01:29:32.100
فكذلك تيم على القول الآخر حكمه حكم الوضوء في كل شيء والصورة التي ذكرناها التي قلنا عند الماكيدية من خشي فوات الوقت. ذكرت انهم يجيزون له ان يتيمم محافظة على الوقت. هذا قوله وقول غيرهم انه لا يجوز له ذلك ولو خرج

243
01:29:32.100 --> 01:29:52.800
بل كان قادرا على الاستعباد الماء ولم يبقى من الوقت الا ما يكفيه الصلاة فان غير المالكية شرط الطهارة اكد من شرط فيجب عليه ان او ان يتوضأ ثم يصلي سواء كانت الصلاة نداء او قضاء ثم

244
01:29:52.800 --> 01:30:09.700
ان كان تأخيره لعذره فلا اثم عليه. وان كان تأخيره لغير عذر فهو اثم الى كان تسبب فهاد التأخر سبب ذلك عذرا فلا شيء عليه وان كان لغير عذر فهو كان من

245
01:30:10.000 --> 01:30:30.000
من الوقت وقد بين ابن القيم رحمه الله هذا بوجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة اوجه كثيرة يقرأها لترجيح طه لترجيح الطهارة على التيمن على الوقت وان الشريعة اعتنى بها

246
01:30:30.100 --> 01:30:47.850
واكد عليها اكثر من الى الوقت ولذلك قال لا تسقط الطهارة بسبب الخوف من خروج المؤقت هذا الذي ذكرناه هو مشروع له والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه

247
01:30:48.000 --> 01:31:52.350
الحمد لله رب العالمين     صلاة الجمعة    هاد المسألة الملائكة انفسهم       ابن تيمية على قدر استطاعته بيد واحدة   ان وجد غيره يممه غيره وان لم يوجد غيره ممن يممه ففيه اربعة اقوال بالمذهب

248
01:31:52.600 --> 01:32:08.550
من الاقوال التي فيه قول القادسي القادسي والانسان ان شاء الله ستأتي معنا القادسي قال في هذا الذي لا يمينه الى القلب المهم فقال فيه يشير بوجهه ويده الى الارض

249
01:32:08.650 --> 01:32:28.100
ينظر الى الارض بوجهه ويهديه هذا قول من اقوال خامسة في المسألة والدور الثاني قال اهله هذا يصلي كيتسمى فاقد الطهور لا يستطيع لا هذا ولا هذا قال القول الثاني قال ابوه لا يصلي ولا يكفي سقطت عنه الصلاة اصلا

250
01:32:28.350 --> 01:32:48.450
لا صلاة عليه وان وان استطاع بعد ذلك بعد خروج الوقت لا يقضي بان لا صلاة عليه وان تيسر استطاع بعد خروج الوقت  القول الثاني قال اهله يصلي على تلك الحال بلا تيمون ولا شيء يصلي

251
01:32:48.500 --> 01:33:05.250
ويقضي عند الاستطاعة يعني وصلني الان واذا استطاع من بعد ان تيسر له واستطاع زال المانع فانه فانه يقضي القول الرابع في المسألة قال وهادي كلها قول في المذهب المالكي داخل المذهب

252
01:33:05.500 --> 01:33:22.350
القول الرابع في المسألة قال انه يصلي ولا يقضي يعني يصلي على تلك الحالة دون ان يسقط عنه التيمم كل شيء يصلي على تلك الحالات وان زال العذر بعد ذلك وباول الخامس قال انه لا يصلي فإذا زال عمره

253
01:33:22.350 --> 01:34:05.100
يتيمم او يتوضأ ويصلي يقضي ولا يصلي  وهي في ثلاثة ايام ان شاء الله الدرس الآتي يعيدها ثلاثة ايام من اصبح محتلما اه بالنسبة للسياب هل ما حكم    الثياب   بالنسبة لثيابه

254
01:34:05.350 --> 01:34:23.850
اه هذا الجواب متوقف على سؤال وهو هل من ينجس مذهب الجمهور ان البني طاهر وعلى القول بأن المنية طاهر فنشأ عليه لا يحتاج الى ان يغير ثيابه ان لم يمسه شيء اخر

255
01:34:24.000 --> 01:34:39.000
لا شيء عليه نعم يشرع له ان يفرك ثيابه ان يتركها او ان يرشها بالماء يشرع ولكن المنية ظاهرة على هذا واحد المشروع عند المالكية المالكية وعند غيره او هذا هو القول الذي عندنا في المدارس

256
01:34:39.100 --> 01:34:55.250
او المالية ان المني نجس وهو قول بعض الفقهاء ايضا بناء على انه نجز نجس فيجب غسله كما في البول حكمه حكم البول وحكم دليل الحي والخلاف في المسألة خلاف قوي

257
01:34:55.300 --> 01:35:15.700
ولكل قائم بكل وانتم تعلمون ان من اسباب الخلاف بينهم اه خلافهم في فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من قولها كنت افركه اي مني

258
01:35:15.750 --> 01:35:44.600
يابسا من ثوبه كانت الذين تمسكوا بالظاهر وقالوا كانت تتركه يابسا بنخلها ما كانت تستعمل ماء وكان يرى الاثر عليه فهذا دليل على طهارته نفس الدليل هذا استدل به الماليين الذين قالوا به النجاسة قالوا انه كان طاهرا لما احتاجت لصرفه

259
01:35:45.100 --> 01:36:02.850
اذن ففركه فرضها له يدل على انه نجس وما قد يبقى من الاجر من باب التخفيف الشارع راه تخصص في بعض النجاسات كثير من النجاسات اللي هي نجسة بالاجماع ويوجد تخفيف من الشارع في ازالة عينها ولذلك شرع لنا الاستجهار

260
01:36:02.850 --> 01:36:19.800
والاستجمام في التخفيف لأنه لا تحصل به الإزالة التامة وشبع فقالوا هذا ما يبقى من الاثر او ما ينظر اليه من الاثر انما هو من باب الرخصة بل قولها اتركه يدل على انه

261
01:36:20.550 --> 01:36:49.300
فالمقصود على انه نجس يجب غسله. وعلى انه طاهر لا يجب غسله. والاحوط كما تعلمون في هذا المبش  الأحوط هو الغسل من غسل فصلاته صحيحة بالاجماع وخرج من الخلاف لان الذين يقولون ان المنية طاهر ماشي كيقولو لا يجوز اسلوب غير كيقولو يجزئ عنه غسله

262
01:36:49.650 --> 01:37:11.800
هل هناك احد يقول لا يجوز لك ان تغسل البني؟ لا. اذا اذا غسلته ماذا فعلت؟ خرجت من الخلاف  اشنو لا يجب على الصحيح قول ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

263
01:37:11.900 --> 01:37:30.450
بل غسل ميتا فليغتسل لا يصح وعلى صحته هو منسوخ منسوخ لانه يروى الحديث من احاديث بلوغ المرأة من غسل الاختفاء سوى من حمله فليتوضأ لا يجب في ترتيبه الا غسل ولا وضوء حتى الوضوء لا يجب انما يستحب

264
01:37:30.950 --> 01:37:46.250
الغسل ما يجد ولا يستحب والوضوء كذلك لا يجب من كان متوضئا فهو ما زال على وضوءه ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الغسل تغسيل الميت وهذا الحديث لا يصح وعلى كل صحته

265
01:37:46.250 --> 01:38:05.100
هو بنفسه ما هو ضابط الاتصال والانفصال بالنسبة لصلاة النافلة وراء   الاتصال يعني ان تفعل بعد النافذة او قبلها مباشرة. مثلا الاذكار الى خرج الانسان هو مازال متصلا في الذكر لماذا

266
01:38:05.100 --> 01:38:46.700
ما زال متصلا بالاجماع ولكن طول الزمن هدا هو انه       لا تتقيل على اي احد الاجتماعيين ولذلك في الغالب في مثل هذه الصور تجد في اللغة قلبان ولا ابدالان ولا

267
01:38:47.750 --> 01:39:24.350
وهناك رجل اجنبي    هل لها حكم عادم  لها حكم عالم مناوم اذا وجد من لا يجوز له مسها كأنه لم يوجد احد  ان كانت كبيرة السن قد يشرع    واش بيديه او لا بيده نعم

268
01:39:24.800 --> 01:39:51.150
يعني يمسك يديه ويمر بهما على وجهه وعلى يديه والصفة التامة للتيموز  ولكن تأخذ اليد المعذور وتمردها على وجهه