والظهور فيه وجب اي والظهور فيه اي اظهاره في جماعة من الناس وجب ذكره وجب ذكر الظهور بتمام معنى حقيقة السنة والظهور فيه وجب واش واضح الكلام اظهار هذا العمل اذا هذا هو تعريف واضح الآن الفرق بين المصطلحات السنة ما هي؟ قال وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة ظاهر التعريف اش؟ قال لك السنة هي العمل والى ذلك اشار الناظم بقوله راغبات ما فيه رغب النبي ما فيه من بان ذكر مقدار ما فيه من الاجر. قال او دام فعله لانه قد مرض ما فيه رغب النبي ذكر الفاعلين بأن ذكر شرح لينا اش معنى هاد الذكر رغب فيه النبي بذكر يعني هذا اولى اولى ماشي معنى ان كلامك خطأ لكن هذا ابهر او دام فعله قال او دام فعله بوصف النفي اي لا بوصف وهو الظهور في في جماعة لكن لكن ظاهر تعبير النظمي ان لنا رغبتين ثانيتهما ما رغب فيه بمجرد الفعل كالركعتين بعد المغرب كما في وهو مخالف لما وهو يرد على من خصه بجزاء الخير دابا الان الثواب قلنا معناه في اللغة الجزاء من اجل العلم من خصه بجزاء الخير قال لك الثواب هو جزاء الخير قيدوا بالخير يتعلق بنفس الوقت ما امر بشيء في نفس الوقت لكن ملي كيقولينا في التكليف الا وله سبب القول له حتى الوقت هذا الذي مثلت به هذا الوقت له المسبب وهو يجب تحريره وسيأتي ان شاء الله ذلك. اذا يقول الناظم رحمه الله وليس في الواجب من نوال اي من اجر وثواب نوال في اللغة هو العطاء والمقصود بذلك اش؟ الأجر والثواب يبلغ واحمد وعلى اله التكليف اولها الواجب باطل قال رحمه الله في تعريف الطبيب الفعلي ومتألقه قالوا له متعلقه وهجيه الحكم ايجاب والمتعلق هو اه تحدث المؤلف رحمه الله هنا عن الواجب اولي الأجر طبقة حقيقته سبق حده واجب من جهة الحصول وعلمه اه متى يحصل اجر من فعل الذي ذكر المؤلف رحمه الله وهو المشهور عند اهل العلم ان الواجب قسمان واجب تتوقف صحة فعله على النية وواجب لا تتوقف فاما الواجب التي تتوقف صحة فعله على نية على نية الفعل يعني على نية فهذا يقال فيه واجب فيه والاخر واجب لا تشترط فيه قال لك اما الواجب التي الذي تشترط فيه لابد فيه من ياتي واذا حصلت نية الفعل ثلاث ثواني واما القسم الثاني وهو الواجب الذي لا تشترط فيه ياك فهذا قد يحصل معه الثواب وقد لا يحصل معه الثواب فان قصد فاعله بفعله التقرب الى الله حصل له الاجر وان لم يقصد النية فانه وتبرأ ذمته لكن لا اجر له هاد التفصيل لي طلق ليكم الان هو المشغول اذن الواجب الذي تشترط فيه بمعنى انه لا يصح ولا تبرأ الذمة به لا بالنية كالصلاة والحج وغير ذلك من العبادات المحضة هذه العبادات تتوقف على النية تشترى يشترط في فعلها اصلا فإذا لم تكن معها نية الفعل فإنها لا تجزئ ولا تبرأ بها الذمة فهذه لابد اش؟ لها من لابد فيها من النية واذا حصلت النية قصد الاجر القسم الثاني واجب لا تشترط فيه النية ياك كرد المغصوب والودائع والعواري والانفاق على الزوجة وازالة النجاسة ونحو ذلك فهذه الواجبات لا يشترط فيها نية الفعل وعليه هل يحصل الاجر بفعلها؟ في ذلك تفصيل ان نوى صاحبها الامتثال حصل له الاجر وان لم ينوي لكنهم اختلفوا لكنهم اهل الاصول اختلفوا الفقهاء كذلك اختلفوا في وهي ما هي النية معنا الأجر هل نية الفعل امنية بعض الفقهاء فرقوا بين النيتين قالوا فرق بين نية الفعل ونيتي بنية الفعل يجزئ معها الفعل ولا يحصل معه الاجر لا تستلزم الاجر ونية هي التي يحصل معها الاجر اذا فعل هذا غيولي الواجبات التي تتوقف صحة فعلها على النية لابد لها من من شرط وهو فرق بين نية الفعل ونية امتثال امر الله تعالى فالإجزاء يكفيه نية الفعل لكن الأجر لابد له مني يتم ثاني امر الله تعالى ماشي نية الفعل فقط مثلا انا اردت ان اصلي نية الفعل اش هي انني انوي بفعلي ملي غنكبر غنوي بالفعل ديال ياش؟ الصلاة هادي نية الفعل انوي بهذا الفعل الله اكبر ماذا نويت الصلاة؟ هذه نية الفعل فهذه آآ لا تصح لا يصح الواجب الا بها يشترط في في هذا الواجب لابد منها فبها يحصل الاجزاء لكن اه الثواب لابد فيه من زائد وهو نية نية اه الاول القرباوي الطاعة ونحو ذلك قال لك او دام فعله صلى الله عليه وسلم له بوصفه اي بصفة النفل لا السنة شناهو وصف النفي او دام فعله بوصف النفل وهو اه انه صلى الله عليه وسلم فعله في غير جماعة اذا فقال بعض الفقهاء نية الفعل لا تكفي لابد من نية الامتثال هو من الكلام كذلك في الواجبات التي لا تشترط فيها النية. متى يحصل الاجر لأن المبحث ديالنا حنا هو متى يحصل الأجر ومتى لا يحصل الأجر اذن الواجبات التي لا تشترط فيها النية متى يحصل معها الاجر والشخص وماشي بفعل هاد الكتاب فرق بينهما انا مثلا اردت ان ازيل النجاسة نية الفعل عشية انني انوي بغسل ازالة النجاسة نية الامتثال انني عند ازالة النجاسة انوي او عندما اريد ان ازيل النجاسة انوي امتثال امر الله والتقرب الى الله فهذه هي التي بيحصلوا معها الاجر اما نية الفعل فلا وعلى هذا القول الواجبات التي لا تتوقف او بعبارة اخرى حنا دابا لي كيهمنا هو الأجر شنو نقولو نقولو يشترط لحصول الاجر في الواجب حصول نية الامتثال دواء اكان الفعل مما تشترط فيه او مما لا تشترط فيه شنو الفرق الآن؟ هذا قول اخر يشترط لحصول الاجر اش نية الامتثال سواء اكان الفعل مما تشترط فيه النية كالصلاة او مما لا تشترط فيه نيتك رد الموصول اما على القول الآخر اش قالوا؟ قانونية الفعل هي نية الإمتثال ما كاينش فرق بينهما فمنوا الفعل نوى الامتثال. وعلى هذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في نثر الورود قال الواجبات قسمة قسم لا يعتد به الا بالنية وهذا امره ظاهر لأن النية ديال الفعل هي نية الإمتثال ماكاينش فرق هو يفعل راه هو الابتدائي مفهوم الكلام والقسم الثاني قسم يعتد به بدون نية فهذا لابد فيه من نية اذا فطائفة من اهل العلم ترى انه لا فرق بين نية الفعل ونية المهم اه الواجبات التي تشترط فيها النية اذا وجدت معها النية حصل الاجر والواجبات التي لا تشترط فيها النية ان لم تكن نية فلا اجرة وان كانت نية حصل الاجر. اذا لم يفرقوا بين نية فعل الامتثال مفهوم الكلام بعض الفقهاء قالوا لا فرق بين نية الفعل ونية الامتثال عندو شرط وهو ان توجد نية للامتثال سواء اكان الفعل مما تجب فيه النية او مما لا لا تشترط فيه ثم هؤلاء اللي كيقولو بأنه لابد من نية الإمتثال نختلفو فواحد المسألة وهي النية الامتثال تستلزم الاجر او انها سبب لحصول الاجر الإمام القرافي رحمه الله كيقولك نية الإمتثال سبب لحصول الأجر قد يوجد معها الأجر وقد لا يوجد ماشي هي تستلزم وتوجب الأجر لكن هي سبب للأجر بمعنى هي شرط للأجر ونحن نعلم ان اه ان الشرط اذا وجد لا يلزم منه وجود للمشروع بمعنى من شروط الأجر ايه اذن فنية الامتثال يجعلها الامام القرفي سببا لفصول الاجر وبعض شراح خليل يجعلون نية الامتثال موجبة ومستلزمة لحصول الاجر كيقولو الى تنفيذ لابد ان يوجد الأجر اذن هذا حارس الخلاف الذي سيأتي معنا في الصمت باذن الله المسألة اذن هذا ذكرناه الآن فاش بالنسبة للمحرم في ترك المحرم نحن نعلم ان من ترك الحرام برئت ذمته من لم يقترف حراما فان ذمته تبرأ من عقوبة ذلك الفعل اللي تركوه واحد الفعل حرام وانسان تركه لم يفعله برئت ذمته من استحقاق اثم الفعل بمجرد لكن هل يحصل له الاجر ذلك تفصيلا ان نوى بتركه الله تعالى فيحصل له الاجر ثم هل ذلك يستلزم الاجر او سبب للاجر خلاف وان لم ينوي الامتثال فلا اجر له. لكن من جهة السلامة من الاثم هو مسلم لم يقع في حرام اذا هو مسلم من هذا ما اشار اليه الناضيون هذه ابيات السلام يقول الناظم وتلك نقاشات وهذا ان شاء الله نعلق عليها في الصوت قال رحمه الله وليس دعاء الشيخ رحمه الله كما رأيتم كعادته اذا كان في المسألة خلاف قوي وخلافه هاد الخلاف العام اللي اشرنا اليه راه خلاف حقيقي خلاف معنوي ماشي خلاف لفظي خلاف معنوي حقيقي فيه تاخدون ورد كلام قوي لكلا الطرفين فلذلك اطال النقول والاعتراضات والايرادات والجواب عنها و اه بل لم اه يحرر كلام العلماء في هذه المسألة قد تختلط عليه الاقوال ويظنها مذهبا واحدا وقولا واحدا ويحاول الجمع بينها مع ان بينها تنافيا وهذا ما كنا نتصور قبل ان من يقول نية الامتثال فقط يعبر عن نية الفعل بنية الامتثال فكنا نظن ان نية الامتثال تستلزم هي نفسها نية الفعل غير البعض يعبر بنية الفعل والبعض يعبر بنية لكن بينهما فرق وليس في الواجب من اجر وثواب وهذا من اجر وثواب اش هو شعرابه اسم ليس مجرو بي من الزائدة تقدير وليس في الواجب نوال اجر فجر بمن الزائدة وفي الواجب هاديك متعلق بوحدو فخبر مقدم وليس نوال كائنا في الواجب وليس في الواجب من نواد اي اجر وثواب عند انتفاء قصد الامتثال عند انتفاء اي عدم قصدي اي نيتي لامتثال يعني عند عدم قصد اي نية فاعله حين التلبس به بالامتثال لامر الله تعالى الكلام الناظم واضح يقول لك الواجب يشترط فيه لحصول النوال الاجر والثواب شرط وهو ايش وهو حصول قصد الامتثال لامر الله تعالى اي ان ينوي الفاعل حين تلبسه بالفعل امتدال امر الله بشرط لحصول الأجر فإذا لم يوجد هذا الشرط فليس في الواجب منا ولو اطلقه وليس في الواجب من دواليه عند انتفاء قصدي اي اذا لم ينوي فاعله امتثال امر الله تعالى قال في ما له النية لا تشترط بمعنى عدم حصول الأجر للفاعل اذا لم ينوي امتثال امر الله تعالى انما هو في القسم الأول من قسمي الواجب وهو الواجب الذي لا تشترط فيه يقال فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له اي لصحته النية وذلك مثل رد المغصوب والودائع والعوالي والنفقة على الزوجة والاقارب ونحو ذلك ولكن قوله رحمه الله ليس فيه من نوالي هل معناه لا يجزئ انتبهوا المسألة هو شنو نفى المؤلف وليس في الواجب هل نفي النوالي يستلزم نفي الاجزاء لا يستنزف والمؤلف غير النواة الأجر بمعنى انه ان وقع دون قصد الإمتثال فإنه يجزئ وتبرأ الذمة به. لكن لا ثواب فيه اذن ملي قالينا هو ليس في الواجب من عطاء فلا اجر اما ان فعله صاحبه هاد القسم الذي لا تشترط فيه النية ان فعله صاحبه ولم يقصد امتثال امر الله تعالى فان فعله يجزي وتبرأ الذمة به لكن لا ثواب له لان الثواب عندو شرط وهو اش نية نومتي وهذا لم توجد فيه نيته قالك الناظم اذن تتكلم الآن على القسم الأول وهو الواجب الذي لا تشترط لصحة صحته قال وغير ما ذكرته فغلطوا خلاف ما ذكرته لك غير ما ذكرته الخلاف وعكس ما ذكرته لك نقلا عن القرفي في التنقيح وغيره فغالبوا اشار بذلك وغير ما ذكرته فغلطوه الى تغليط ما ذكره بعض شراح قليل وهو الشيخ عبدالباقي الزرقاني كما سيأتي من ان نية الامتثال يشترط لحصول الاجر بكل فعل اشترطت فيه النية ام لا اذن ماضميراش ان نية الامتثال انما تشترط في الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية هذا هو الذي لابد فيه بالنية قصد امثال حصول الأجر اما الواجب الذي تشترط فيه النية كالصلاة والصيام والحج فهذا فهذا اه يستلزم الاجر لابد فيه من الاجر لانه اصلا لا يجزيه الا النية وتلك النية كافية في حصول الاجر هذا مذهب من؟ مذهب ناظم المذهب ديال الناظم اش انه معندناش نية الفعل ونية الامتثال الواجب الذي تشترط فيه النية ان حصلت النية وصح استلزم الاجر الى غير الفعل ديالك كان صحيح بريئة الذمة به يستلزم عليه لانه اصلا ما كيكونش صحيح حتى كتكون فيه النية اذن فهداك هو لي يشترط فيه شرط زائد اما الواجب الذي لا تشترط فيه النية فهذا هل يشترط في شهر زائد وهو وجود وجود نية الامتثال؟ واشنو الفرق اذن فالناظم شنو المذهب ديالو الذي يرى يرى تفريق في حصول الأجر بين الذي تشترط فيه النية والذي لا يشترط فيه النية كيقول لك الذي تشترط فيه النية هذا امره ظاهر لانه اصلا لا يصح الا بنية فاذا صح حصل الاجر باذن لأن هاديك النية ديال الفعل هي النية ديال الأجر بحال بحال مفهوم لكن شكون لي فيه تفصيل هو الواجب الذي لا تشترط فيه النية فهذا قد يكون فيه الأجر وقد لا يكون ان نوى صاحبه الامتثال حصل الاجر ان لم ينوي الامتثال لم يحصل الاجر هذا هو المذهب الذي يرتضيه لكن يوجد مذهب اخر نعم لذلك اشار اليه قال وغير ما ذكرته شناهو غير ما ذكرته هو قول عبد الباقي الزرقاني قال لك الأجر الأجر حصول الأجر له شرط زائد على النية على نية الفعل وهو ولذلك قال لك هو اه الأجر حصول الأجر لابد فيه من نيته امتثال سواء اكان الفعل مما تتوقف صحته على النية اولى مفرطش هو بين الفعل لأن صفة النفل هي اظهار الفعل في جماعة كما سيأتي بعد وسنة مع احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة اذا فصفة سنة الفعل هي اظهاره في جماعته صفة النفل هي الذي تشرط فيه النية اولا قال لك الأجر خاصو شرط وهو قصدي الامتثال سواء كان الفعل تشترط فيه النية كالصلاة او لا تشترط فيه النية كرد الموصول هو لما قال وغير ما ذكرته لك فغلط يشير الى تغليط من قال بهذا القول معنى ان ذلك القول غلط والصحيح هو ما ذكرته لك وهو الواجب الذي تشترط فيه النية امره ظاهر والذي لا يشترط فيه النية هو الذي فيه بمعنى بعبارة اخرى ان الواجب الذي تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب مطلقا. سواء نوا فاعله الامتثال او لم ينوي الامتثال واضحة دابا الواجب الذي تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب نوى فاعله الامتثال او لم ينوي واما الذي لا تشترط فيه النية فهذا هو الذي فيه ان قصد الامتثال اثيم والا فلا وفي المسألة خلاف في ذلك خلاف القول اذن هذا بالنسبة للواجب بالنسبة للحرام قال ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم مسلم ومثله الضمير يعود الى الواجب واشمن واجب؟ الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية هادا هو اللي بحالو بحال الحرام اذن شكون لي يشبه الحرام الواجب الذي تتوقف صحة فعله او الذي لا تتوقف صحة فعله على النية التي لا تتوقف هو لدولة مثل الحرام الواجب الذي لا تتوقف صحته فعلا علاش هذا هو اللي مثل الحرام لانني قلت لكم بل ترك الحرام برئ من الاثم كما ان من اتى بالواجب الذي لا تشترط فيه اللي هي بريئة واحد رد المغصوب بريء من الاثم ولا يشترط النية للبراءة من لبراءة الذمة يشترط اليها رد المغصوب حصل المقصود كذلك واحد ترك الحرام حصل للمقصود ذمته برئت من الاثم لا اثم عليه اذا الذي يشابه الحرام اش هو؟ هو الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله على النية بمعنى ان ترك الحرام كذلك لا تتوقف صحته على النية بل تراك بريئة ذمته واضح اذا من ترك برئت ذمته يحصل له الاجر لا يقال له مثل ما قيل في الواجب الذي لا تتوقف صحته على النية. نقول الا بغيتي الاجر خاصك نية الامتثال. مثل اللي رد المغصوب الا بغى الاجر خاصو نية الامتثال مثله اذا ومثل الواجب الذي لا تتوقف صحته عن النية قال الترك. ولذلك الضمير في قوله مثله عادي لاش الواجب لي تكلم عليه المصنف وشنو الواجب لي تكلم عليه الناظير قال فيما له النية لا تشترط هذا هو الواجب اللي تكلمنا هدا هو لي كيقصد والدليل على انه مثل ان من ترك الحرام ولم يقصد الامتثال فانه مسلم من الاثم كما ان من رد المغصوب ولم ينوي الامتثال فانه مسلم من الاثم واذا اراد تارك الحرام الاجر وجب عليه قصد الامتثال كما ان من رد المغصوب وجب عليه الامتثال الى نية الامتثال اذا اراد الاجر مفهوم هذا هو ومثله اي مثل الواجب الذي لا تتوقف صحة فعله علانية الترك لما يحرم او يكره مثله في ماذا؟ في عدم الأجر مثله في عدم الاجر من غير قصد ذا ومثله الترك لما يحرم في عدم الأجر من غير قصد ذا اي الامتثال اذا قال لك الترك لما يحرم زدنا حنا او يكره مثله في ماذا؟ في عدم الأجر جوج ما عندهمش الأجر متى من غير قصد عند عدم قصد ذا اي الامتثال الضمير في الإشارة في قوله لا ترجع الى الإمتثال عند من غير قصد عند عدم قصد الامتثال والتقرب الى الله بذلك الترك فمن ترك ولم يقصد بتركه التقرب الى الله فمثله مثل الذي اتى بالواجب ولم يقصد الامتثال لامر الله. مثله مثله في في براءة الذمة وعدم الاجر ياك ا سيدي قلت قلت الان لاحظ قلت مثله في عدم الاجر تزيد لا تقول ليا واحد مزيان من جهة من جهة الأجر مثله في عدم الأجر ومن جهة الإثم هل عليه اثم قال لك نعم نسلم لا اجر له لكن من جهة الاثم قال نعم هو اي التارك مسلم من الاثم نعم هو اي التارك مسلم من الاثم بل يجزئه ذلك ويسلم الاثم وان لم يشعر به اصلا ولا لا مثلا واحد المحرم من المحرمات واحد من الناس ما عمرو ما سمع به محرم لا يجوز شربه ولا اكله ولا فعله عموما وواحد من العباد لم يسمع به قط ما عمرو ما شافو ولا سمع بيه كيدوز من عندو وما عرفوش حرام وتركه ولم يشعر به مسلم؟ اه مسلم من اذن الترك يقتضي السلامة من الادمن عرفت انه حرام او لم تعرف انه حرام لكن حصول الأجر هذا خاصو شرط زائد ونية وضحت المسألة ثم قال رحمه الله فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت قال لك هذه الالفاظ الثلاثة مترادفات فضيلة والندب ولا في السحور فضيلة في اللغة هي الزيادة ذلك آآ ناسب ان تكون مرادفة للندب والاستحباب في في المعنى في السيارة اصطلاحا لانها لغة الزيادة والندب المندوب شيء زائد على على الواجب فتسميتها تسمية المندوب فضيلة تسمية مناسبة قال لك هذه الثلاثة فضيلة والندب والذي استحب هذه الالفاظ ترادفت شرعا ماشي لغة بالمعنى الشرعي او في اصطلاح فقهاء الفقهاء هذه الثلاثة طيب مترادفة على اي معنى شنو المعنى التي الذي ترادفت عليه هذه الالفاظ الثلاثة على معنى وهو ما فعله الشارع مرة او مرتين مما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب هاد التلاتة ترادفت على واحد المعنى شنو هو المعنى؟ اشناهو المعنى اللي تردتيه الفعل العمل قولا او فعلا فعله الشارع اي النبي عليه الصلاة هو الشارع لا مرة او مرتين وفي فعله الثواب وليس في تركه العقاب فكل عمل سواء كان قولا باللسان او عمل بالجوارح عمله النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين و في نحن نعلم ان ذلك الفعل في فعله الثواب وليس في تركه عقاب فانه يقال فيه مندوب مستحب وفضيلة هاد الألفاظ كلها بمعنى واحد بهذا المعنى الذي شرحناه مترادفة على هذا المعنى الشرعي الذي ذكرنا والاصطلاح الذي ذكرناه وهذا عند المالكية الذين يفرقون بين هذه الالفاظ الثلاثة وبين ما سيأتي عند الجمهور الفضيلة الندعو المستحب تطوع نافلة الرغيبة والسنة بمعنى واحد لكن المالكية يفرقون بين هذه الاصطلاحات في كتب الفقه احيانا يعبرون بالرغيبة احيانا بالنفل واحيانا بالسنة واحيانا بالتطوع واحيانا مندوبي ويقصدون الفرق بين هذه ثم هم اهل المذهب هم كيفرقوا بين هذه الاصطلاحات لكنهم يختلفون في ضابط الفرق بينهم ما هو ضابط الفرق بين الرغيبة والنفل والتطوع واضح الكلام؟ فبعضهم يجعل للتطوع ضابطا وللنفل ضابطا وللغيبة ضابطا وبعضهم يجعل عكس ذلك مثلا ما هو ضابط للرغيبة بعضهم يجعله ضابطا للنذل ولاختلافهم احيانا بالتفريق بين هذه الاصطلاحات يختلفون في وصف بعض العبادات ولذلك لن تجد هنا معنى هاد المحل هذا الأمر فيه واسع وليس فيه تضييق ولا تناقض عند علماء المكان فمثلا بعض المذهب ممكن يوصف لك واحد العبادة من العبادات لانها رغيبة يأتي اخر ويقولك لا هادي ليست راغبة هادي سنة والآخر يقولك لا هادي ليست سنة هادي نافلة ما سبب اختلافهم في وصفهم لتلك العبادة؟ شنو سبب هو اختلافهم في ضابط الفرق بين النافلة والرغيبة والسنة فاللي ضبط السلة بضابط كيقولك هاد العبادة سنة لأن ضابطه ينطبق عليها واللي انتم السنة بغير ذلك يقول لك لا هذه ليست سنة لان السنة يشترط فيها كذا وهاد العبادة لا يوجد فيها ذلك الشر ولذلك اهل المذهب انفسهم صرحوا باضطراب فقهاء المذهب في بين هذه اصطلاحات وهو تفريق لاصطلاحي لا اشكال فيه فقط للتمييز بين اه عبادة وعبادة اخرى او لتبيين مراتب تلك المستحبات. والا فهم مجمعون على ان هاد الالفاظ كولها ندب الرغيبة هم مجمعون على انه ليس في تركها عقاب هذه كلها مما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك كل المندوب والمستحب والفضيلة والتطوع والرغيبة والنفل والسنة هادي كلها بلا يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها لكن هاد المندوب الذي يثاب على فعله يغاب على تركيبه هو مراتب على مراتب مثلا كاين بعض المندوبات التي رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعملها في جماعة امام الناس رغب فيها واظهرها امام الناس كان كيعملها امام الناس كاين بعض النوافل راه جاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن مكانش كيعملها امام الناس يعملها في بيته مثلا كاين بعض المندوبات امر بها النبي صلى الله عليه وسلم كاين بعض المندوبات داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها بعض المندوبات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة فهي المندوبات على مرضش ولذلك هم قصدوا بهاد الإصطلاحات التفريق بينما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينما رغب فيه بذكر ما فيه من الأجر وبينما رغب فيه ولم يذكر له اجرا محددا فرخ كاين العبادة لي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين المقدار ديال الأجر فيها كذا وكذا الثواب ولكن ما بينش المقدار ديالها لم يحدد ضرر فلذلك فرقوا وهو تفريق اصطلاحي وان وجدتم في كتب الفقه عند المالكية اه اختلافا تعريف هذه المصطلحات او اختلافا في وصف العبادات بهذه المصطلحات فاعلموا ان الخلاف في وصف تلك العبادات بهذه الاصطلاحات مبني على اختلاف في التفريق بينها اصلا لأن هاد الحدود لي غتجي معانا فيها خلاف بينهم لكن ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور عند علماء المذهب وقيل غير ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله في الصوت من كلام البواق اذا يقول هذه الثلاثة عرفنا الان مترادفة على واحد المعنى وهو ما فعله الشرع مرة ومرتين به سيظهر لكم فرق بين هذا وبينما سيأتي ان شاء حنا عرفنا تلاتة اطلاعات الاصطلاح الرابع التطور قال لك رحمه الله ثم تطوع انتخب التطوع مبتدأ وانتخب خبر فعل الجملة خطأ هذا راه جملة تامة هادي انتهى الكلام ثم التطوع انتخب اذن من المصطلحات عند البقعة الملكية في هذا الباب فيما يثاب على مصلحة التطور ما هو التطوع؟ قال لك هو ما ينتخبه ويختاره الانسان لنفسه من الاوراد المأثورة ما ينتخبه ويختاره الانسان لنفسه من الاوراد المأثورة يلتزم به وكيحاول كيدير برنامج واحد من الناس داير برنامج لراسو انه اه مثلا سيقرأ في الصباح خمسة احزاب وبعد ذلك سيذكر الله كذا وكذا وبعد الظهر سيقرأ عشرة احزاب وبعد العصر ساعة او نصف ساعة فهذا هذه اعمال ينتخبها الانسان ويختارها لنفسه من الاوراد المأثورة او انه سيصلي مثلا بعد الظهر عشر ركعات او عشرين ركعة شيء يختاره فيه مسلم ايش يسمى تطوعه وتسميته بالتطوع مناسبة له في اللغة بان هذا الفعل تطوعي منه وتطوع وشاء ان يأتي بهذه العبادات مفهوم اذا التطوع هو ما ينتخبه الانسان ويختاره لنفسه من الاوراد المأثورة. اي ينشأه باختياره ينتقل ينشأه وباختياره المقصود انه يبتلع ولا يحدث عبادات مأتورة وثابتة لكن هو اجعلوا لها تنظيما تنظيما وبرنامجا لنفسه للإتيان بها انه مثلا الزم نفسه ولا قال مع نفسه سأقرأ بعد كل صلاة حزبا او بعد كل صلاة حزبين من القرآن وبعد ذلك سأجلس للاستغفار نصف ساعة وبعد ذلك اصلي عشر ركعات ولم يعتقد ان هذا التقييم بهذا العدد تعبدي وانما فعل ذلك ليتمكن من عبادة الله تعالى حدد القراءة بحزب لانها الانسب لوقتي فقط لان وقتو غيكفيه باش يقرا حزب او لان هداكشي لي غيستاطع ليه لا لأن الحزب متعبد به هاد العدد وقيد الاستغفار بنصف ساعة لا لانه يتعبد بنصف ساعة وانما لأن ذلك ما يناسبه من جهة الوقت من جهة الأشغال من جهة القوة والطاقة وهكذا فهذا هو التطوير ثم قال رغيبة من المصطلحات في هذا الباب الرغيبة ما هي الرغيبة قال لك رحمه الله رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي اذا رغيبة هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر بسبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جبي اي ما جاء ونقل فيه من الأجر بان ذكر عليه الصلاة والسلام مقدار ما فيه من الاجر والثواب مثلا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا وكذا بل شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط. من فعل كذا فله كذا وكذا قالك الرغيبة هي اش العمل الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما فيه من الأجر ماشي غير رغب فيه قال اعملوا يستحب ان تعملوا لا تتركوا لا رغب فيه بأن ذكر مقداره من الاجر ما فيه من الثواب بل فعل فله كذا قال لك هذه هي الرغيبة ما رغب فيه ما رغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذكر ما فيه ما جبي فيه من الأجر والثواب اي ما جمع فيه من الأجر والثوب فدكر لينا المقدار آآ الذي فيهم الى اجله او دام فعله صلى الله عليه وسلم بوصف النفي ظاهر كلام الناظم ان الرغيبة لها حدا هو الظاهر لان او الاصل ديالنا انها تفيد ان هذه التنويع اذا فالظاهر ان الرغيبة لها حدان الحد الاول هو اللي ذكرناه انها تطلق على ما رغب المسلم بذكر ما فيه من الأجر وتطلق ايضا على معنى اخر وهو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة عدم اظهاره في جماعته اذن واحد الفعل كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن دون ان يظهره جماعة كرغبة الفجر مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته اذن او دام فعله بوصف النفي لا بوصف تا هي وصف النفل عدم اظهاره في جماعة وصف السنة اظهاره في الجماعة كما سيأتي اذن هادي هي الرقيبة بعض الشرح قال لك او ليست للتنويع انما هي بمعنى الواو وعليه على ان هاد المعنى اللي هو اش غيكون الرغبة لها حد واحد وهو ايش؟ الرغيبة هي ما رغب فيه النفس بذكر بما فيه من الأجر وداوم على فعله بصفة النفي فهما شرطان للرغيبة ماشي حداد لهما امران لابد منهما لحقيقة الرغيبة شناهي الرغيبة هي ما رغب النفس ما رغب النفس فيه بذكر ما فيه من الأجر وداوم على فعله بوصف النفل الذي في السنة اذن فعاليه هما قيدان للراغبين على ان اوليست على بابها وانما هي بمعنى الواو ودام فعله ثم انتقل المؤلف رحمه الله لتعريف ايش قال لك والنفلة من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب قال لك من هو ضابط النافلة؟ قال لك النفل هو ما خلا من تلك القيود السابقة يقصد بالقيود القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب في فعله بذكر ما فيه من الاجر والمداومة اذا قال لك النمل والكلام سهل جدا هو ما خلا من قيدين الرغيبة بمعنى هو الذي لم يكن فيه الترغيب بذكر ما فيه من الاجر ولم يكن فيه الدوام قال والنفل من تلك خيول اخذه ومن الامر اي واخله ايضا من الامر ليس فيه امر من النبي عليه الصلاة والسلام اذن شنو فيه؟ غنقولو للناظم وشنو فيه؟ نتا قلتي لينا النفل هو الذي ليس فيه ترغيب بذكر ما فيه من الأجر وليس فيه مداومة على الفعل وليس فيه امر الوصل فيه. قال لك بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب بالثواب فيه. اي من غير ان يأمر به ولا ان يحده اذا شناهو؟ هو الفعل الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه ثوابا لكن مدكرش لينا المقدار ديال الثواب قالينا من فعل كذا فهو مأجور فله الأجر فله الثواب وهاد الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم شوف دابا الفقيه ليس امرا ماشي بحال صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قال لمن شاء لا ليس فيه امر وليس فيه ذكر مقدار من الأجر فله قيراط فله قيراطا وإنما فيه ذكر الأجر عموما واضح فله الاجر فله الثواب ونحو ذلك بل هو ما اعلم نبيه اذا التقدير والبيت يتضح والنفلة النفلة مفعول مقدم بقوله واخلي النفلة من تلك القيود. قصد بالقيود القيدين المذكورين في الرغيبة والامر اي واخذه ايضا من من الامر به منه صلى الله عليه وسلم بل هو ما اعلم نبيه هداك نبي الإخوان الفاعل ما اعلم نبي الرشد والصواب بالثواب فيه الضمير يرجع الى النبي يرجع الى ما وما وقعته التي او يرجع للنفي لان ما لم يذكرها الناضي ما اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالثواب فيه اي من غير ان يأمر به ولا ان يحده بمقدار معين فأخبر ان فيه ثوابا مطلقا هاد العمل فيه ثواب فيه اجر والثواب في اللغة كما تعلمون هو الجزاء اخبر ان فيه ثوابا اي ان فيه جزاء اجرا ونحو ذلك الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعته العمل الذي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهره في جماعته اذا فقوله فقوله ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما الذي خرج لهذا الغيب لا ما واظب خرج به الاخير من النفل والرغبة ما زال داخلة لانه تقدم لنا في الرغبة تا هي فيها الدواب فيها المواظبة اذا فالقيد الاول ما احمد وقد واظب خرج به النفل لان النفل ليس فيه مواظبة راه تقدميها النفلة من تلك القيود اخليو منها الدوام المواظبة ولكن لا في الرغيف مازال تاخدها وقوله والظهور فيه وجبا خرج به خرجت به الرغيبة بأنه تقدم لينا ان الرغيب ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النفل لا بوصف السنة راه تما خرجت السنة وهنا خرجت النافلة بهاد القيد الثاني لأن اش معنى بوصفهن اي من غير اظهاره في جماعة وهنا قال والظهور فيه وجب اذن التخدير هو سنة اصطلاحا هي اما في اللغة فهي الطريقة هي ماء اي العمل الذي قد واظب عليه احمد عليه الصلاة والسلام صرفه للضرورة في جماعة هاد القايد قيد الظهور قيد الاظهار واجب لابد منه هنا لتمام معنى حقيقة السنة واش واضح الكلام؟ اذن ما معنى وجب وجب ذكر قيد الظهور هنا لي بيان حقيقة السنة اصطلاحا ما هي السنة في الاصطلاح عند المالكية ما واظب عليه النبي واظهره في جماعة اذا هاد القيد ديال اظهره لابد منه اه قال لك هاد القايد ديال اظهره لابد منه لا تتم حقيقة السنة الا به هداك هو معنى وجب معنى هاد الظهور هاد القيد واجب نزيدوه ادا لم نزده تلتمس السنة بالرغيبة كيفما دكرنا فالراغيبة بوصف النفل فهنا لابد من الذل شنو غتقول بوصف بوصف واش لم يظهره في جماعته اذن لبغينا حقيقة السنة لابد نزيدو قيد الظهور اي اظهاره في جماعته اذا هذه حقيقة ثم قال وبعضهم سمى الذي قد اخذ وفي ذلك بحث يعني ان الواجب الذي لا تتوقف اعلانية في الصلاة في غير المواضع التي تشترط فيها في غير المواضيع التي تشترط فيها الامامة والمواضيع التي تشترط فيها الامامة عندهم فيها خلاف بين فقهاء والمشهور انها اربعة كما هو مقرر في شرح ابن عاشر وهي الجمعة والجمع بين الصلاتين المطر والاستخلاف عند الاستخلاف وعند صلاة الخوف هذه المواضيع الاربع تشترط فيها الامامة لماذا؟ لانها تشترط فيها الجماعة الجمعة يشترط فيها الجماعة ولا لا ويلا كانت تشترط الجماعة فتشترط الإمامة لأن الإمامة امتى كتكون شرط في الصلاة التي تشترط فيها الجماعة الجمعة ممكن نصليها واحد بوحدو لابد من الجماعة اذا لابد من الإمامة الصلاة الثانية صلاة الجمع بين العشائين عند المطر اللي كان منفرد هل يجوز له الجمع بين العشائين عند المطر في غير سفر في حضر؟ يجوز لا يجد رخصة الجمع لا تحصل الا مع الا بالجماعة اذن هنا الجماعة واجبة اذا فالامامة واجبة اه النوع الثالث صلاة الخوف صلاة الخوف في الجهاد ثلات الخوف لي كتكون في الجهاد لابد فيها من الجماعة لا تكون الا جماعة وعليه والقسم الرابع الاستخلاف لان اش معنى كلمة استخلاف ان يخلف المأموم الامام اذا فالاستخلاف هاد الصورة هادي لا تكون الا في صلاة الجماعة ولا لا؟ وعليه فلابد للاستخلاف من الامامة ايلا مكانتش الإمامة مكاينش استقلال واضح الكلام هادي هي المواضيع التي تشترط فيها قالك هو في غير المواضع التي الشرطية يعني في غير هاد المواضيع الاربع فاش؟ فنية الامامة ليست لازمة. لماذا؟ لان صلاة الجماعة ليست لازمة بنية الامامة تشترط فيما تشترط فيه الجماعة ولا تشترط فيما لا تشترط على من يجب ضاقوا عليه ورد المغصوب والودائع والعواري ونحو وقع بين نية بريئة لكن ولكن لا ثواب فيه الا بنية المقول الناظم وغير ما ذكرته فغلطوا وهو راجع الى المفهوم ما سبق دليل قوله في الاصل اما متى واما ما تتوقف صحة فعله على نية لم ينوي واما ركزوا معايا مزيان فهاد الكلام الآتي لأنه بحث يحتاج الى ايش قال واما ما تتوقف صحة فعله على نية زد ففيه الثواب الصلاة والصيام والحج صافي مادام كتوقف صحة الفعل على النية ففيه الثواب وان لم ينوي الامتثال ديك النية ديال الفعل الكافية في حصوله الثواب وقال واحكم واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته وغيره. فهمت لمخالفة القرار وغيره هو الكلام لي فيه بحث غيجي معانا ان شاء الله انتبهوا مزيان اش كيقول الناظم باش ما سيأتي نفهمه قال واحكم بالغلط على غير ذلك شنو غير ذلك هو قول من قال انه لابد من نية ولو في العمل الذي تشترط فيه النية لحصول الأجر ياك اوليدي علاش حكم بالغلط؟ قال لمخالفته للقرف وغيره كتفهمو من هاد الكلام ان ان الكلام اللي قرره الناظم يقول به القرافل ولا لا قالك واحكم بالغلط على غير ذلك واضح بان غير ذلك مخالف لما قاله القرفي فالظاهر ان التقرير ديال الناظم موافق لما قاله القرافي وليس كذلك وليس كذلك ويجب علينا من كلام القرافي في الفروق انه بالعكس القرافي لا يقول بما قال به الناظم حتى هو كيقول لابد من من نية الامتثال غير الفرق بينه وبين شراح وبين عبد الباقي الزرقاني ونحوه انهم هم يقولون نية الامتثال تستلزم الاجر القرافي كيقول لك لا تستلزم اذا فظاهر لمخالفته للقرف لان القرف يقول بتفصيل ناظم وهو ان ما تشترط فيه النية يحصل فيه الثواب بلا ما نقولوا نية الامتثال مع ان القرف لا يقول بذلك كما سيأتي ان شاء الله زد اعني يعني ما ذكره بعض شروط الخليل هدا راه مزال كلام صاحب الاصل يعني اعني ماذا تعني بقوله واحكم بالغلط على غير ذلك واضح شكون لي كنقصد على غير ذلك ماذا اقصد ملك غير ذلك نفسرها لك اعني بقول غير ذلك ما ذكره واضح الكلام بعض شروح الخير وقلنا يقصد عبد الباقي زرقا قال توقف الاجر على نية توقفت صحة الفعل على نية الظاهر ان مراده ببعض شروق الخليل عبد الباقي الزرقاني فقد طالبت عند قول خليل ونية الصلاة المعينة ما نطلب ولا ولا تتضمن النية بمعنى المذكور ثواب خلافا للحطاج في شخص تبعا لجمع من ائمتنا ما صرح به القرفي من ان النية لا التي تتوقف عليها صحة الفعل لا لا تتضمن الثواب قال بل قد يكون الشيء مستجمعا لجميع ما يعتبر في صحته شرعا وغيرها ولا ثواب فيه لها بالمعنى نعم نية الفعل قصد الامتثال تتضمن سواء اذن الزرقاني يخالف ما قرره الناظم والعجيب انه نقل وفاق القرفي له ولا لا؟ اذن فكيظهر لك لا فيه تناقض لان ظاهر عبارة صاحب الاصل ان القرفية يقول بنفس تفصيله الذي ذكر خلافا لبعض شروح خليل لي كيشترطو نية وهاد الشارح من شروح قليل اللي كيشترط نية الامتثال ايد ذلك بتمام القرار اذن فالظاهر ان القرافي حتى هو يخالفه لأنه لاحظ قال عبد الباقي الزرقاني عند قوله كذا ولا تتضمنوا النية بالمعنى المذكور الثواب معنى نية الفعل مكتضمنش الثواب خلافا للحطاب في شرح الورثة تبعا لما صرح لما صرح به القرافي باش صرح القرافي من ان النية التي تتوقف عليها صحة الفعل لا تتضمن الثواب قال بل قد يكون هذا كلام القرافي بل قد يكون الشيء مستجمعا لجميع ما يعتبر في صحته شرعا من نية وغيرها بحال الصلاة مثلا ولا الصوم ولا الحج ولا ثواب فيه انتهى بالمعنى يعني انتهى كلام القرافي قال الزرقاني نعم نية الفعل بقصد الامتثال تتضمن الثواب نية الفعل لكن زيادة بقيت اللي هو بقصد اذا ماشي نية البعد بوحدها بقصد الامتثال تتدرج المستوى اما بغير قصد وامتثال فلا تضر منه. اذن الظاهر ان كلام الزرقاني وكلام القرافي واحد سيأتي ان شاء الله الجواب على هاد وهي ان الظاهر سيظهر لكم الكلام القرفي لان القرافي يقول بخلاف ما قرره الناظم رحمه الله في النظم وفي الشرط وسيأتي الجواب من المؤلف رحمه الله هو اللي فالشارع ديالنا ان كلامه ذلك لعله فيه تصحيف ماشي لمخالفته للقرف وغيره بل لعل الظاهر هو انه وان الصواب على غير ذلك لمخالفة القرف وغيره مخالفة القرافي وغيره لأن الخلاف فهاد المسألة مشهور من القرافي اغلب المالكية يردون على القرار بمعنى ان هاد المسألة اشتهرت واشتهر الرد فيها عن القرف فاللي بغا يدكرها كيقولك خلافا للقرف واضح فالظاهر انه قصد ان الاصل بمخالفة القرار وغيره كما سيأتي سيأتي بعد ان شاء الله يتقرر لينا كلام القراطيزي ونحول للعدوي في حاشيته الخشية خليل والخرشي له حاشية على شرح العدو على خاله بمعنى انه قال نحو هاد الكلام ديال برضو انظر قول الشيخ العلامة الامام محمد رحمه الله تعالى في جعل نية ثالث شرطا في الاعتداد بالفعل قال الواجب بل اشتراط النية في لا يعتد به الا بنية تارك الصلاة والصوم وقسم لم يثرب قضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والانفاق على الزوجات الذي يشترط في الاعتدال به امر والذي لا تشرط فيه يصح دون ولكن لا ثواب فيه بنية فلم الشيخ محمد الامين واضح ولاحظ المؤلف شو يقول وانظر قول الشيخ العلامة الامام محمد كثير من اولئك المتصوفة ونحوهم من اهل البدع ينكرون تفضل الشيخ محمد الامين وامامته وتمكنه من العلوم. لماذا لا لشيء الا لانه تراجع عما كان عليه. تراجع عن عقيدته التي نشأ عليها وتربى عليها في بلاد شرقها وصار يقرر عقيدة السلف ويدافع عنها بالأدلة النقية والعقلية فلذلك يصفونه بالقصور وعيد الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السحب فكثير من يتكلم عن ان التشقيطي يقول مستواه ضعيف ولم يتمكن هادو من الشراقي تاع انفسهم مستوى ضعيف ولم يدرس شيئا كثيرا من العلوم الشرعية درس شيئا يسيرا فقط وكذا لماذا؟ لانه خالف مع ان بل يقرره الشيخ محمد الامين رحمه الله من تلك الكتب التي درسوها ويدرسونها لا يستطيعون تقريره تقرير ذلك كما يقرره يقرر تلك العلوم ويوظفها في جميع المجالات في التفسير في العقيدة في الفقه يقرر تلك العلوم التي يدرسونها وهم لا يستطيعون تقرير شيء منها غير التقليد اللي حافظ شي حاجة كيعاود يراجعها ويعاود يرددها الى وظف شي عالم شي قاعدة كيعاود يقلدو فالتوظيف ويوظفها هو بنفس التوظيف العالم الآخر الذي سبق فتجد كلامهم كله او جل جله اه منقولا عن الغير في الاستدلال وفي وجه في الاستشهاد وقل منهم من يستحضر قاعدة الشيخ محمد الامين رحمه الله اذا رجعت الى اضواء البيان الى غير ذلك من كتبه اداب البحث والمناظرة وغير ذلك تريده يوظف العلوم ويستحضرها ما قرر كذا في طريقة التصنيف طريقة الترتيب رحمه الله اه تمكنه من العلوم وتفوقه عليهم ظاهر واضح لكن يمنعهم من الاقرار بذلك انه ولا شك انه لو بقي على منهجهم ويدافع عن عقيدتهم لكان اماما مبرز العلامة المرجع لكن لما خالف صاروا يتنقصون منه الشارح رحمه الله هنا اقر بامامتي لاحظتو هاد الوصفة لم يصف به من سبق لما قال الشيخ العلامة الامام محمد وهذا انصاف منه اه جزاه الله خيرا قال اذا كلام الشيخ محمد امين واضح لا يحتاج الى تعليق فكلام الشيخ محمد الامين موافق لكلام قالوا بحال كلام الناظم قال لك فالذي يشترط في الاعتدال به النية امره ظاهر. يعني راه حصلت النية غيحصل الثواب والذي لا يشترط فيه اه يصح دون نية لكن لا ثواب فيه الا بنية واضح فقط صلاتي مثلا تتوقف صحتها وبراءة ممن على نية مع كلام عبدالباقي المتقدم قد ميز بين نيتك له من النية التي التي توقفوا عليها صحة الفعل وقد نقل عن القرار قد نقله وهو قد نقل عن القرفين انها لا تستلزم الثواب. هذا القسم الاول اللي هي نية الفعل عجزوا القانون قال عن عن القرار بانها لا تستلزم الثواب الثاني والثانية والثانية ثنية واخا جزء من فرق بين نية الفعل فالاولى لا تستلزم الثواب والثانية قال لك تستلزمه وهو جزء قال وقد جزم هو بانها تستلزمه. الصواب انه لم يقل تستلزمه لكن يقول هي شرط للثواب بمعنى لابد منها ان يحصل الثواب ولكن واش لابد يحصل الثواب غيجي معانا القرفي مكيقولش لابد وهذا مما يخالف فيه هذا فرق بين فهاد المسألة فين كيحصل الفرق بين كلام القرافي وكلام الزرقاني فالاستلزام وعدم الاستنزاف هو قاض بالتغير بين التغير في اللوازم مقتض للتغير في نعم وسيأتي في كلام التغاير في اللوازم فين كاين ان نية الفعل لا تستلزم الثواب. وان نية الثواب تستلزم الثواب. اذا كاين تغير في اللوازم نية الفعل لا تستلزموا الثواب نية الامتثال تلزم الثواب فرق في في اللوازم؟ نعم تغاير في اللوازم يلزم منه تغير شنو هي الملزومات هي نية الفعل ونية الامتثال الملزوم الاول هو نية الفعل واللازم ديالو قول ا سيدي لازمه عدم الاجر والملزوم التاني نية الامتثال ولازمه حصول العجاج وانما قاله عبد الباقي هنا قد قد نقل في فصل الجماعة عند قد نقل في فصل الجماعة اذا هاد الكلام اللي شفتوه هنايا شنو الظاهر ديالو انه موافق للقرار لكن غيجي معانا نقل عنه في موضع اخر يخالف هذا قال الطرف الاخير خلافات ثمان وانما قاله عبد الباقي هنا قد نقل في فصل الجماعة عند قول الخليل واختار اخيري خلافا اكثر واحد فصل فصل الجماعة في كتاب الخليل في مختصر الخليل كاين واحد الفصل العنوان ديالو فصل الجماعة او فصل الجماعة فصل خاص كيتكلم فيه خليل على صلاة الجماعة ترى في الاخير خلاف اكثر عن علي قد عارض البنا خلافه هذا مفعول ديال لا قال مثلا ثم انما قلعوا الباقي هنا قد نقل في فصل الجماعة عند قول خليل شكون لي نقلها عبد الباقي الزرقاني ما قال عندكم خير عن علي الاجهور خلافه نقل الزرقاني عن الاجهري خلاف ما قاله هنا. فاش في فصل الجماعة عند شرحه لكلام خليل مفهوم الكلام طيب شناهو هاد الخلاف ديالو لي بقا هاهو غيقولينا وقد قد عرض البناني كلامه في فصل الجماعة المغربي الفاسي هذا قال هذا نص ما في العبد الباقي في فصل الجماعة. قال الشيخ سالم وقد عارض البناني كلامه في فصل الجماعة بما تقدم عنه بمعنى قالك الزوقاني راه قال قبل كلام وهنايا قال قبل كلام فعارضه باش؟ بنفس كلامه الذي تقدم عنه قال لك راه قبل كان كيقول كذا والآن قال كلاما آخر هذا نص ما في عبد الباقي في فصل الجماعة قال الشيخ سالم تبعا المواق المواق بواق هو صاحب التاج والاكليل بشرح مختصر خليل اشهار الشروح التاج والاكليزي محمد بن يوسف المواق زيد كلام اللخم نظر قالوا لا يثاب المرء على ترك العصيان الا بقصد طاعة الديان ولا على القيام بفضل الكفاية الا بقصد القربة انتهى ونزعه علي الاجهوري يقصدون العين علي وهو ايضا له شرح على مختصر ونزعوا عليم الاجهور كما تتوقف صحته على نية عليه معها بقصد او بلا قصده ولا عدمه لا بقصد عدمه فانه وان سقط طلبه يخفي عليه التي لا يثاب عليها اه اذا قال قال الشيخ سالم وفي كلام فقد قالوا لا يثاب المرء على ترك الانسان الا بقصد طاعة الدين ولا على القيام بفرض الكفاية الا بقصد القربة انتهى ونازعه علي ابن الاجوري بان ما تتوقف صحته على نية يثاب عليه معها اي مع تلك النية. سواء قصد الامتثال او بلا قصده ولا عدده انتبه بلا قصده ولا عدده هذه صورة وحدة ماشي بلا قصده صورة ولا عدمه صورة سورة واحدة اذن عندنا ثلاثة السور السورة الاولى قال لك اذا نوى العبد الفعل فانه يتاب اذا زاد على ذلك قصد الامتثال او لم يقصد لا الامتثال ولا عدم الامتثال واضح لم يقصد لا الامتثال ولا عدم امتثال بمعنى ماشي هو ما باغيش الأجر معنى لم يخطر بباله شيء ما خطر ببالو لا امتثال ولا عدم امتثال الثانية السورة الثانية يثاب عليها شنو الصورة التي لا يثاب عليها لا قصد عدم الامتثال واحد نواب الصلاة والفعل وهو ينوي عدم امتثال امر الله تعالى فالذي يثاب اذن فعلي اش كيقول؟ كيقول نية الفعل كافية في حصول الثواب سواء قصد معاها الامتثال او كان لم يقصد لا امتثالا ولا عدم امتثال اما اذا قاصد عدم الامتثال اقصد ما يمتثلش فهذا لا اجرى له لكن قال فانه وان سقط طلبه بفعله شكون؟ فانه هذا الذي قصد عدم الامتثال الصورة اللخرة لأن السورتين اوليين ذكر حكمهما قال لان ما تتوقف صحته على نية يثاب عليه انتهى السورتين الاوليين ذكر حكمهما يثاب عليه معها بقصد الامتثال او بلا قصده ولا عدمه انتهى ثم بين واحد الصورة وهي لا بقصد عدم ان قصد عدم الامتثال فانه وان سقط طلبه بفعله بوجود التي لا يتاب عليها بعدها تبرأ ذمته لكن لا ثواب له لا هو الفعل لم يقصد الامتثال صح او لا وتأمل قول علي لا بقصد عدمي فانه وان سقط طلبه عليه صريح في ان لا قصد عدم في الصحة اذا نيته تبرأ لكن لا ثواب له قلت وما ادعاه عبد الباقي ومن وافقه من الثواب اخص من مدعى القرار القرفي يرى ان نية شرط في الثواب لا موجب له فيلزم من عدمها عدمه لكن لا يلزم من وجود فوجوده وهم يدعون انما اذا المدعى اه عبد الباقي اخص من المدعى القرار بدعه عبد داخل الموافقة اذن راه الشرط لهاد الفرق بينهما هو واش ان عبد الباقي الزرقاني يقول نية الامتثال تستلزم الثواب بمعنى اذا حصلت نية في المسجد حصل الثواب قطعا ولابد القرار فاش كيقول؟ كيقول نية الامتثال شرط في حصول الثواب فإذا علمت نية الإمتثال عدم الثواب لأن الشرط كما سيأتي معنا يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجود اذا عدمت نية الامتثال اذا فلا اجر لكن اذا وجد الشرط فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد اذا الزرقاني اش كيقول النية الامتثال سبب في الاجر شرط للاصل. لا موجب له عبد الباقي كيقول النية والامتثال موجب امر يستلزم الاجر وضع الفرض اذن ما ادعاه اه الباقي عبد الباقي الزوقاني اخص مما ادعاه القرائي علاش اخص؟ لأنه كيقولك تستلزموا الأجر القرار فين كيقولك النية قد يوجد معانا وقد لا يوجد الكلام اعم هذا هو المعنى وان تعليل الناظم تغليطه لبعض شروح مختصر بمخالفة الفرق بين افلام دابا الآن غادي فان تعليل الناظم تغليطه لبعض بمخالفة ما صاروا اليه الطرفي وغيره منه ان الحرفي قائم بمثل ما صار هو اليه من عدم اشتراط نية الامتداد في حصول الثواب هذا هو الشرط اللي يقبل لانه قال لك اه خلافا كدا لمخالفته للقرار وغيره فالظاهر ان القرفية يقول بقوله لكن حنا عرفنا ان القرفي حتى هو كيشترط نية الإمتثال لذلك قال لك راه كلامه يوهم انه قاله لأبيه يقولك وليس كذلك ولا يوافق على ما ارتضاه هذا البعض وليس الامر كما تفيده عبارته فان رأي القرافي مخالف لما است صوبه الناضي مفهوم الكلام موافق لما ارتضاه عبدالباقي من في حصول وان خالفه في استلزامها له. واضح الكلام ادن را هو موافق العبد الباقي في ان الأجر لابد له من نية الإمتثال لكن فين كيختالفو واش النية كتستلزم هي اولا تستلزم وبجلب كلام القرف يعلم ذلك بمعنى حنا الآن غي كنا كنحكيو لاحظ فيما سبق غي كيحكي لينا على القرابي كيقول لينا را القرافي كيقول القرافي قالك حنا غنجلبو كلامو هنا وتشوفو بعينيك باش تأكد من داك زيد قال في الفرق يعلم ذلك اي انه لا يقول استلزام كيقولك تنمية الامتثال غير سبب لحصوله اجر لا تستلزم الاجر قال في الفرق الخامس والستين والقسم الآخر لا يقع واجبا الا مع النساء لعله الاخر احدهما والآخر الاخر لا يقع واجبا مع النية والقصد لانهم يقسمون الواجب الى قسم كما ظهر معنا اذا فاحدهما ما سبق والاخر هو هذا لان باش على انها اخر لا اخره لابد له من معرفة ما سبق فان قال الاول نقول الاخر وان قال احدهما القلوب الاخر والقسم الآخر لا يرفع واجبا الا مع النية والقصد كالصلاة والصيام والحج والطهارات وجميع انواع العبادات التي يشترط فيها فهذا القسم اذا وقع بغير نية لا يعتد به ولا يقع واجبا ولا يثاب عليه واذا وقع ملويا على الوجه المشروع كان قابلا للثواب وهو سبب شرعي اذن شوف شنو قال واذا وقع كان قابلا للثواب مقالش كان مستنزف قابلا قد سلمه ابن الشاط قائل قلت ما قاله في هذا الفصل صحيح انتهى ما زال القرفي متصلا بما سبق غير ان ها هنا قاعدة هي ان القول غير الإجزاء قبول لا القبولة ان القبول وهي ان القبول غير الاجزاء وغير الفعل الصحيح. نعم. فالمجزئ من الافعال هو ان شاء الله سيأتي معنا فرق بين القبول والإجزاء وان الإجزاء لا يستلزم فالمجزئ من الافعال هو ما اجتمعت شرائطه واركانه وانتفت موانعه فهذا يبرئ بغير خلاف ويكون فاعله مطيعا بريئا للمة فهذا امر لازم لا خلاف فيه واما الثواب فهذا شيء زائد عن الاجزاء قال واما الثواب عليه فالمحقق على عدم لزوم نعم. وان الله تعالى قد متى فعلي ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا هو معنى القبول. نعم ويدل على ذلك امور تم سردها ويدل على ذلك امور ثم كيقولينا الشارع ثم سردها يعني القرافي طردها فكلامو مسار هذا ثم قال اختصر لينا يعني تم سردها واختصر وجاب لنا موضع الشهيد فبهر يعني فظهر من خلال ما سبق من الأمور لي صدرها حينئذ ان القبول غير الاجزاء ان بعض الواجبات يثاب عليها دون بعض وهو المقصود من الفرق المقصود من الفرق لان الكتاب كتاب الفروق وهذا هو لعله الفرق الخامس والستين فالملي يبين لك قال لك هذا هو الفرق الخامس والستين بهاد الصبيان الفصل للبدء لا تقرر الفرق فالظاهر ان وصف التقوى شرط في القبول بعد الاجزاء التقوى التقوى يقصد في قول الله تعالى انما يتقبل الله المتقين واضح الله تعالى لما ذكر القبول ذكر لاهله وصفا قال لنا الله انما يتقبل الله من المتقين لذلك هاد الآيات راه هي داخلة في قوله ثم سردها من الأمور لي صمت كنسرد هاد الآية وبينها وكدا فلذلك فالظاهر ان وصف التقوى تقولها اش علاقة التقوى بهادشي لا راك تقوى عندها علاقة بالقبول اللي كنتكلمو عليه وهي من ضمن الآيات التي سردها قبل قال فالظاهر ان وصف التقوى شرط في القبول بعد الايزاء لان الله تعالى اش قال انما يتقبل الله من متقن اذا التقوى وصف للقبول الى بغا الله تعالى يتقبل من العبد لابد ان يكون من المبتلى ذلك قال ابن زيد والتقوى؟ التقوى ها هنا ليس محمولا على المعنى اللغوي فهو مجرد المكروب الجملة فإن الفساقة في عرف الشرع لا يسمون اتقياء ولا من المتقين ولو اعتبرنا المعنى اللغوي لقيل لهم ذلك بل التقوى في عرف الشرع المبالغة في اجتناب المحرمات بالمحرمات وفعل واجباتي حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر حسبه التقوى شرط في القبول لان الله تعالى وصف بها من يتقبل منهم قالك ثم ما المقصود بالتقوى؟ هل المقصود بالتقوى المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي لأن التقوى عندها معنى لغوي وعندها معنى شرعي المعنى اللغوي ديال التقوى هو التقاء المكروهات ان تجعل بينك وبين المكروهات وقاية في الجملة اش معنى في الجمهور؟ واش معنى ذلك ان تجعل وقاية بينك وبين جميع المكروهات ولا في الجملة الا تركتي واحد مكروه ولا جوج في اللغة اتقاء المكروه في الجملة يسمى تقوى ويوصف في صاحبه بالتقوى واضح لذلك مثلا لو ان احد الناس يشربون الخمر يزني كما يفعل كثيرا من المحرمات ويتقي الشرك الشرك مكيوقعش فيه لا يذبح لغير الله لا يدعو غير الله ففي اللغة يوصف بأنه متقن في الجملة اه في اللغة هو من المتقين في الجملة لكن في الشرع هذا ما كنقولوش فيه من المتقين ولا لا هو وصف زائد كيتوصفو بها اولياء الله تعالى اذن التقوى في اللغة هي اش؟ بحالا تكون هي مطلق للتيقار ولكن في الشرع فالشرع التقوى هي المبالغة في الاتقاء بان يكون اجتنابك للمكروهات اكثر من وقوعك فيها يعني اكثر الامور التي يجب اجتنابها كتجتنبها ملي كتكون المبالغة ماشي المقصود بالمبالغة العصمة لأن الى قلنا هي التقة جميع المكروهات هو المطلوب العصمة ان الإنسان ما يوقع فتا شي مخالفة لا المقصود المبالغة والمبالغة اش معناها اجتناب اكثر المحرمات اكثر المخالفات كيوقع الانسان في المخالفة مرة مرة وهادا هو المتقي شرعا شكون هما شكون هو صاحب التقوى الافلام من المتقين شرعا شكون هو الذي يجتنب الكبائر وفي الأغلب الصغائر ياك اذن فالأغلب الصغائر راه ممكن يوقع فالمخالفة ولا لا؟ ممكن يوقع لكن في غالب احواله يجتنب المكروهات اما في اللغة فالتقوى معناها التقاء المكروهات من حيث الجملة مفهوم الكلام بينهما لغة وشرعا فعلى المعنى اللغوي الفاسق ممكن نقول به متقين لأنه را يتقي المكروهات في الجملة لكن على المعنى الشرعي الفاسق نقولو فيه متقي يوقع في المخالف الزنا وفي الكبائر لا يقال فيه قال والتقوى هنا يسمحون على المعنى اللغوي هو مجرد اتقاء المكروه من حيث فان الفساقة في عرف الشرع لا يسمون اتقياء ولا من المتقين ولو يعتبر ان المعلم اللغوي لقيل لهم ذلك بل التقوى في عرف الشرع المبالغة في فعل الوجه حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر اذن وعليه كلامه هذا سيأتي ان شاء الله نرد على كلامه كلام القرار فيه هنا ساقط لانه لازم كلامه ان الفاسق لا تقبل منه طاعة علاش؟ لأن الفاسق ليس من المتقين شرعا الله تعالى قال انما يتقبل الله من المتقين حصر القبول في التقوى والفاسق ليس من المتقين شرعا وعليه فلن يقبل الله منه اي عمل ولو قصد الامتثال ولو بكى ولو هذا واقع لازم كل سيئات الرد عليه ان شاء الله قال واذا حصل واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد ايضا ان القبول غير لازم المحل قابل اللون وان القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد اذا ان القبول غير لازم ها فين كيخالف الزرقاني ها هو حصل هاد الوصف واحد اسيدي من المتقين يجتنب في الغالب المحرمات وافعل عبادة واضح السي محسن وفعل عبادة وقصد الامتثال واش يستلزم ذلك الثواب؟ لا قال لك واخا يكون كاع محل القانون لان حصول الشرط لا يستلزم وقته الشرط ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من قال ان القبول غير لازم بل المحل قابل له لحصول الشرط واحد والامتثال لا يلزم لذلك القبول بل ذلك سبب للقبول وان القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم من حصول الشرط اللي هو التقوى حصول المشروط اللي هو القبول واضح قال ويدل على ويدل على ان المحل يبقى قابلا للقانون من غير لزوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالقبول مع انه سيد كذلك ابراهيم واسماعيل عليهما السلام والمدعو به لابد وان يكون بصدد الوقوع وعدم نعم الى دعيتي بشي حاجة فخاصها تكون محتملة الوقوع عدم الوقوع لان الى كانت شي حاجة اللي تحققت الوقوع فالدعاء بها تحصيل حاصل قال لو تعين وقوعه وعود كان ذلك طلبا لتحصيل قاصد وهو غير جائز تعين ان يكون الثواب يمكن وعدم فقوله واذا حصل هذا الوصف ينبغي ان يعتقد ايضا ان القبول غير لازم الى اخره صريح في نفي ما نسب له في الاصل ما نسب له في الاصل يعني ما نسب له الشارع صريح في في نفي ما نسب له اي الشرح في الاصل شناهو ما نسب له ما نسب له في الاصل ان نية الفعل اش كافية في الثواب تنلقى راضي كيقول نية الامتثال ولا تستلزم كما يرد قول عبد الباقي وايضا اذن هاد الكلام من القرافي هادا اللي لقيناه مخالف فيه رد على الناظم وعلى على عبد الباقي الزرقاني بجوج كما يرد يعني هاد الكلام السابق كما يرد ايضا قول عبد الباقي ان نية الفعل بقصد التالي تتضمن الثواب ونسب ذلك القرار كما سبق اول نقل عن الزرقاني نسمع هاد الكلام من طرف فقال لك هذا يدل على انه لا يرد ويزد ويرد ايضا استدلاله بقوله تعالى حكاية عن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام يرفع ابراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع التعليم قال فسؤاله ما القبول مع انهما صلوات الله عليهما وسلامه لا يفعلان الا فعلا صحيحا على ان القبول غير لازم من الفعل الصحيح. نعم. ولذلك دعوى به كذلك استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاضحية التي لما ذبحها اللهم تقبل من محمد وال محمد قال فسألني فسأل عليه السلام القبول مع ان فعله في الاضحية كان على وفق سريعة دل ذلك على ان القبول وراء براءة الذمة والاجزاء والا لما سأله عليه السلام فان سؤاله تحصيل الحاصل لا يجوز فان سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز يعني اذا كان لازم ما عندو لاش يسألو لأنه لازم رحمه الله تعالى بهذين الدليلين صريح منهم الامتثال عنده لا تتضمن من المعلوم ان الانبياء لا يفعلون المباحات بغير القرد القربة وقصد فضلا عن افعالك عن افعال الطاعات وهذا ما فهمه ابن الشاط وصاحب مثلا العلوم الجزئية علم التفسير علم الحديث علم اصول الفقه العلوم الشرعية قالك هادي كلها جزئية بالنسبة لعلم الكلام علم الكلام كلي بس لا يوجد كلها داخلة تحت وترجعوا اليه من كلام القرافي فاعترضاه بما يطول جلبه. نعم. فاعترضاه اذا لم يسلما ما قاله وما ارتضياه هو الذي عزى عبد الباقي مثله للحطاب في الترفيه على الورقات تبعا وما ارتضياه اي المشاط وصاحب تهذيب الفروق اعترض على كلام القرافي وارتضيا قوله شنو هو القول الذي ارتضياه هو ان نية الامتثال تستلزم الثواب. هو نفس الكلام اللي كيقولو عبد الباقي هو كيقولك قد يحصل وقد لا يحصل هوما اش كيقولو ليه لا قال هو الذي عزى عبد الباقي مثله للحطاب طرحه على الورقات تبعا لبعض ائمة المذهب وبه صرح ابن رشد قديمات وقد نقل كلامه المواق مواق والحطاب عند قول خليل ونية الصلاة المعينة وعنه ما نقله البناني وهذا نص ما في المؤمن ما في ابن رشد قال ابن رشد ماشي ساقط هادي طريقتها هنا كلمة قال للدلالة عليه من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية هذا كلام مواق نقلا عن ابن رشد في المقدمة ايه ابن رشد من الفرائض المتفق عليها للصلاة النية. ومن صفته على الكمال ان الايمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة لله باداء ما افترض عليه من تلك كالصلاة بعينها وذلك يحتوي على اربعينيات وهي اعتقاد القربة واعتقاد الوجوب واعتقاد القصر لا الاداء وتعين الصلاة فاذا احرم ونيته على هدي واعتقاد القصد الى الاداء الى اداء الصلاة الى اداء الفعل اعتقاد القصد الى اداء الصلاة بمعنى ان يقصد الفاعل ان يقصد المكلف اداء الصلاة اذن خاصو يعتقد القربى للعبادة عموما ويعتقد وجوب هذه العبادة لان كلامو قالو في الصلاة والصلوات المفروضة ويعتقد بوجوب وجوب هاد الفعل ويعتقد القصد الى الاداء يعتقد انه الان قاصد اداء الصلاة وتعين الصلاة واش هاد الصلاة المفروضة ظهر عصر مغرب عشاء فجر قالها مزال كلام ممسلاش فإذا احرم احرم وليته على هذه الصفة فقد اتى باحرامه على اكمل احواله حسبه اذا اتى بهذه الصفة الصفة اللي ذكر لك ابن رشد وهي اش ان يستشعر الناوي الايمان بقلبه فيقرن بذلك اعتقاد القربة الى الله باداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها الا كان بهاد الصفة هادي فهذه اكمل الاحوال فعلى ما يأتي ويلا مكانش بهاد الصفة قال والا والا فيجزئه اذا عين الصلاة لان التعيين لها يضيع على هاديك هاديك النية الرابعة يذكر بها اربع نيات الرابعة اش هي تعين الصلاة قالك الا دوا غير تعيين الصلاة فقط يعني يوصل بغا يكبر فنوى ان يصلي الظهر اللي هي صلاة الظهر قال فيجزئه زيد لان لان التعيين لها يقتضي الوجوب مادام عين صلاة الظهر اذا يقتضي الوجوب لانه معلوم الدين بالضرورة انها واجبة وانه قصد ادائها وانها قربته كذلك اذا سهى وقت احرامه عن استشعار الايمان لم لم لأنه قال لك ومن صفتها على الكمال ان يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فقالك الى سها وما خطرش على بالو هاد الشعور فان ذلك لا يفسدون بتقدم اعتقاده له لانه موصوف عن الذكر له الغفلة عنه وقوله والا فيجزئ يا عين الصلاة لان التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والاداء صريح في الاعتراف بها دون نية ولعل اصل عبارة مخالفة القرافي غيره فوقع فيها صيف من وانما اذا قال ولعل اصل عبارة نشر المولود بمخالفة القرار وغيره لانها لا تستقيم تلك العبارة لي كنا قلنا ستأتي شنو قال هو لمخالفته شنو الظاهر ديالها؟ ان القرار فين كيقول بكلامو وظهر ليكم الآن ان القراطي لا يقول بكلامه بل لا يقول حتى بكلام شروح خليه اذن فقال لك لعل الصواب ان الاصل ديالها لمخالفة زكر ووقع فيها تصحيح من النساخ كما قلنا ذلك لان تغليط الناظم لمن قال بغير رأيه يقتضي رد مال القرفي لا قبوله لرأي القرار فيه مخالف لما ذكر كما علمت ولان القرفي قد خالفه في رأيه كثير من المذهب ذلك داعي لرد قوله ايضا والله تعالى اعلم فهذا الظاهر من قرينتين القرينة اللولة لان الناظم لما غلطه لان قال بغير رأيه يقتضي رد من القرافلة لا قبول لان مسح ثوبه الناظم خلاف ما قرره القرابي ومن الجهة الثانية ان القرافية قد خالفه في رأيه كثير من ائمة المذهب وذلك داع لرد قوله ايضا فكأن فالظاهر الناظم قصد رد قوله ايضا وقد نقل كلام القرفي المتقدم تقدم محمد قاسيته على التنقيح ثم تعقبه بقوله شنو هداك الكلام المتقدم اللي فصل فيه بين تقينه التقوى بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي وقوله ان نية الامتثال لا تستلزم القبول ها هو غيتعقبوا الشيخ محمد زعيم قال فهو غير مسلم انه يقتضي الا يوضع قبول اصلا لمن غلبته عليه المعاصي او لساوات حاله في الطاعة والعصيان واضح هذا نباتو عليه لأنه قالك التقوى المقصود بها المعنى الشرعي فلا تطلقوا على الفساق اذا وعلى هذا الفاسق لا يقبل منه عمل وهذا لم يقل به احد مخالف للاجماع ما علم انه يلزم من عدم الشرط الذي هو التقوى الموصوفة عدم المشروط الذي هو القبول وذلك باطل لا دليل عليه في النقل والعقل صواب ان الفعل اذا صح كان عرضة للقبول الله الاختيار له تعالى في ذلك القبول بيده لا بيد غيره فسواء كان ذلك الفعل الصحيح صدر ممن غلبت عليه الطاعة وهو وهو المتقي شرعا او ممن غلبت عليه المعصية او مسوت حاله وهو فاسق واعتراض هذا يمنع ما قاله القرار موافق لاش لا هو يوافق فقط في بعض اللوازم لكن ماشي في المعنى في نفس المعنى انه ولا يقول بقوله المعنى العام لكن في اللازم ديالو نعم لازم القول فلازم اقول يكون لكن في الحكم على الفاسق لا الفرق بينهم لانهم يقولون لا هو مؤمن ولا كافر القرافلة يقول هو مؤمن هو مسلم لكن القبول خاصو شرط زائد وهو التقوى هذا يمنع ما قاله القرافي نقله القرفي من صراط التقوى العرفية وان لم يمنع ما صار اليه من عدم التزام نية حصول الثواب صراط التقوى عنده لقوله تعالى انما هذا كلام جيد راه كيعترض اشتراط القرافي للتقوى العرفية يعني التقوى شرعا لكن لا يمنع ما صار اليه القرافي من عدم استلزام نية الامتثال حصول الثواب يعني هاد المسألة لا يردها كلام الشيخ محمد كلام الشيخ محمد جعيط فيه رد على القرار كيفاش بتخصيص القبول متقي شرعا لكن كلام هذا هل تعقد فيه على القراطين في مسألة عدم الاستلزام لا لم يتعقبه التقوى عنده لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين والعلم لله تعالى لما يحرم من غير قصد زاد عن مسلم يعني ان مثل فعل الواجب الذي لا تشترط فيه في هذا من اجل اقول ما يخرب وكذا الترك لما يكره اذا لم يقصد بذلك الترك تال والتقرب الى الله تعالى وقوله من غير قصد وباضافة قصد النداء نعم فاعل ذلك الترك مسلم من الاثم وقيل يشترط قصد الترك وذكره في الجمع. قال المحلي فيترتب العقاب ان لم يقصد وقيل يشترط على هذا القول عرفتو شنو هاد القول بمعنى ان من ترك الحرام ولم يقصد الترك فهو اثم خاصو الا بمعنى يشترط قصد الترك فاش في براءة الدين ماشي في الاجر براءة الذمة خاصنا الشرط لأن في الأجر را حنا قلنا لابد من لا ولكن قررنا انه اذا لم يقصد الامتثال فلا اثم عليه بعضهم قال لا قال لك حتى براءة الذمة لابد لها من القصد بمعنى من ترك الحرام ولم يقصد شنو الحكم ديالو على هذا القول فهو اثم فالقصد شرط في الترك نفسه لذلك قال اه قال المحلي فيترتب العقاب ان لم يقصد الا شي واحد ترك شرب الخمر ولم يقصد بذلك الامتناع على امر الله فانه لكنه قال والاصح والاصح والاصح ولا انه لا يشترط قصد باش السلامة من الاثم ماشي في الحصول علاش الحصول على سالينا منو الاثنين مفروغ منو حنا دابا غير في السلامة من الاثم قال الناظم في الاصل ولم اقف عليه في المذهب فضيلة والندب هو الذي تطوع جديد يعني ان الفضيلة والندوة والمستحبة الفاظ مترادفة على ما فعله الشارع مرة او مرتين مما في فعله الجواب ولم يكن في تركه عقاب والفضيلة لغة الزيادة التطوع هو ما ينتخبه الانسان من الاوراد. قال المازلي تطوع مأخود من الطوع والمندوب اليه غير مجبور غير مجبور الانسان بالشرع عليه. احسنت بل دعاه الشرع الى ان يفعله بطواعية اما فاعل باسم مرفوع به اما الرغبة شنو قصتك وعملت فعمومنا من الاوراق الاوراد تشمل الاعمال اما الراغبات فهي ما داوم على فعله صلى الله عليه وسلم دوافي ورغب فيه بقوله من فعل كذا فله كذا. قاله ابن رشد في المقدمات فيه المذهب انه ليس مذهبي انه ليس لنا الا رغبة واحدة ركعتا الفجر ومقتضى ذلك التعبير بالواو تعبيره مقتضى ذلك التعبير بالواو بدل او وقد اختلفت نسخ المقدمات الطفلة الى جعلنا او بمعنى الواو اذا فعلنا رغبة واحدة الراغبة هياش ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي ودام فعله بوصف النفي شيء واحد اللي كيدخل معانا فهاد التعريف را غيبة الفجر لأن راه غيبات الفجر رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الأجر اداوم على فعلها بصفة النفع انا كنتسناها فدارو اذن فالرغيب عينين هي رغيبة ويلا جعلنا او على معناها الاصلي فعندنا رغيبة الرغيبة الاولى ما رغب فيه النبي بذكر ما فيه من الاجر وهي ركعتا الفجر او داوم فعله صلى الله عليه وسلم عليه بصفة النفل كالركعتين بعد المغرب فعندنا جوج سوريا ذلك خلاف بينهم قال النفراوي في فواكه الدواني والفرق بين النافلة والرغيبة ان الرغيب تداوم عليها وحدها بخلاف النافلة وحدها يعني ذكر لها مقدارا من الاجر الحد هو المقدار من الاجرين بذكر ما فيه من الاجر فانها ما فعله صلى الله فانها ما فعله صلى الله عليه وسلم وهو لم يداوم عليه او داوم عليه ولم يحده او حده ولم يظهره في جماعة النافلة عنده ما فعله النبي ولم يداوم عليه او داوم عليه ولم يحده او حده ولم يظهر في جماعة اذن الظاهر من تفريق النصراوي وهذا يؤيد ان او بمعناها ولا بمعنى الواو يؤيد ان او بمعنى الواو لأنه لاحظ من الصور اللي ذكر قال اه او داوم عليه ولم يحده وهادي اودى وما عليه ولم يحد اذا جعلنا او على معناها الحقيقي راها رغيبة ماشي نفل وعليه فهي اذا فأو عنده بمعنى الواو قال ومعنى ومعنى الاظهار جماعة فعل وفي جماعة ومعنى الحد التعيين في عدد مخصوصين تكون الزيادة عليه والنقص عنه مفوتا للثواب فقال هذا ملخص ما قاله ما قاله الاجبوري انتهى وعلى كل فالخطب ساهم بمعنى الأمر بسيط لأنه فقط اصطلاح هدف راه غيبة ولا نافلة ولا كذا راه وعلى كل فالخطب سهل يرجع الامر الى خلاف ذلك صرح زروق قائلا في ختام كلامه في شرح على السنن والرغائب والنوافل وقد اضطرب اهل المذهب في ذلك بما يفهم ما يفهم منه ان ذلك راجع للاصطلاح وهو لا يتقيد بغير قصد واضعه وبالله التوفيق فهو لا يتقيد بغير قصد واضعه يعني الاصطلاح بمعنى الامر راجع للإصطلاح اذن الإصطلاح لا نقيده الا بقصد واضحي اي مصطلح خاصنا نفهموه باش بمقصود واضع ذلك الاصطلاح شنو قصد به كنقراو متلا الكتاب ديال واحد العالم قالينا انا كنقصد بالرغبة كدا ملي نلقاو الرغيبة فكلامو نفسروها بداك الاصطناق ديالو واضح؟ عالم اخر قصد بالرغيبة معنى اذا نقيدو داك الاصطلاح بالمعنى الذي وضعه هو. اذا قال لك الامر وهو الاصطلاح لا يتقيد بغير قصد واضعه بمعنى ما يمكنش نقيدوه بغير بقصد شخص اخر غير الذي وضعه نقيده بقصد وغيره كأنه قال لا يتقيد الا بقصد واضعه قال في الاصل وانظر ما مراده بصفتي هل هما القرينتان؟ ما مراده؟ شكون عن من يتحدث يقصد ابن رشد في المقدمات لأنه هو نقل هاد التفريق الذي ذكره نقله عن ابن رشد في المقدمات فصفة السنة في القرينة الدالة على ان هذا الفعل متأكد والاخرى هي الدالة على ان هذا غير او غير القرينتين والظاهر ان المراد بصفة السنة الظهور في جماعة انتهى والنفلة في من تلك والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي يعني ان النفل هو ما خلا من القيدين المذكورين وهما الترغيب في فعله بذكر ما في فيه والدوام وخلى ذلك من الامر به والدوام اذن راه جوج د الأمور الترغيب في فعله بذكر ما فيه ها واحد والدوام معطوف على الترغيب واضح الفقيه قالك وهما شو ما الترغيب بذكر ما فيه في فعله بذكر ما فيه ها واحد والدوام للمداومة المواظبة وقال قال ذلك من الامر به وخلا كذلك وخلا كذلك من الامر به بل اعلم النبي الله عليه وسلم بسنده ثوابا من غير ان يقده ولا يأمر به. فالثواب لغة الجزاء قال يا اخي مدحي وليس يذم قبيلة يذم اهل هذه القبيلة قبيلة قال وليس قال تعالى قل هل انبئكم من ذلكم عند الله ذلك مثوبة عند الله وقال تعالى هل توب الكفار ما كانوا يفعلون قالك هاتان الايتان تدلان على على ان الثواب لا يطلق على جزاء خير بالخصوص جزاء مطلقا سواء كان خيرا الثواب في الايتين بشر من ذلك مثوبة. هل ثوب الكفار؟ واش الكفار عندهم جزاء خير؟ شر اذن هاتان الايتان فيهما رد على من خصه بجزاء الخير قال وقد يقال نجاوبو ويمكن الجواب عن هؤلاء لماذا يجاب عنهم قد يقال انما ورد لغير الخير في الاية المذكورة ونحوه على سبيل اعادة التهكمية نظير قوله تعالى فبشرهم بعذاب نليم هكذا ظهر لي ثم وقفت على القول بذلك لبعض المفسرين يعني ظهر له ابتداء قبل ان يقف ثم وجد ما يؤيد ما ظهر لهم كانوا انفسهم اذن شنو الجواب اللي نجاوبو به عن هاتين الايتين واحد قالينا الثواب هو الجزاء على الخير او الجزاء بخير واستدل عليه بالاياتين بماذا يمكن ان يجيب لان ذلك على سبيل التهكم الاستعانة التهكمية ان شاء الله كقوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم واش العذاب الأليم بشارة قول الله تعالى بشرهم من باب التهكم وكقوله تعالى ذوق لمن يدخل النار ذوق انك انت العزيز الكريم تراكم الا في الحقيقة هو الدليل المهان اذا فهذا كذلك من باب التهكم يقال لهم ثوبا اضع تهكما احمد قد وظب عليه وظهوره فيه وجبة في اللغة هي الطريقة قال تعالى سنة وقد ارسلنا قبلك من رسل طريقته وقال ابو دؤيب فلا تجزعن من فلا تجزعن لا تجزعن من سنة انت صرتها فلا تجزي عني تجزع انت فلا تجزعن ثمة فاول راض سنة من ينسب يسيرون اول راض من يسير اصل هذه التسمية من قولهم سننت الماء بمعنى مهدته ثوبه للجدي وسنة الشرع طريقته التي مهدها قامت الجارية عليها ومقتضاها تسمية سنة لان الفرض طريقة صاحب الشرع لكن الاصطلاح قصر هذه التسمية على الطريقة التي ذهب اليها دون التي فرضها قاله المازلي في شرح البرهان في اصطلاح الفقهاء يوم واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة. وقوله والظهور فيه وجب اراد ان نقيض الظهور واجب تمام حقيقة السنة وفي الرسالة اشارة الى الخلاف في ذلك تنبيه لابن بشير وما واظب على مبادئ التوجيه كتاب في الفقه المالكي ابني بشير ابراهيم تنوخي وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان. مم. احدهما تسميته التفاتة الى المواظبة والثاني تسمية فضيلة التفاتة الى ترك اظهاره وهذا كركعتي الفجر وفي الفواكه الدوالي طرح الرسالة من نفراوي اعلم ان تعريف السنة بما فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه واظهره في جماعة متعين على طريق من يفرق بين السنة والرغيبة لانه لا يرد عليه لا يرد لا يرد عليه شيء لان الرغيبة والنافلة خرجتا منه بقيد الاظهار في جماعة. نعم. ومن لم يفرق بين السنة والغيبة ويعود ويعد ويعد الفجر سنة ويعد الفجر سنة لا لا يعتبر في حد السنة قيد واظهر على ما سبق يكون منفي غيولي ولم يعد ان المقصود يعد الفجر سنة لا يفرقك يحسب الأجر سنة لا يعتبر في في حد السنة قيد واظهره في جماعات اذا هذا من حيث الاصطلاح اللي كيسمي ركعتي الفجر سنة اذن فهو عنده في تعريف السنة لا يذكر قيد الظهور في جماعة لأنه الى كان كيقيد السنة بالظهور في جماعة تخرج ركعتا تجري تصلى في البيت الله اعلم في كلام واضح مزيان تأقلمنا لا اعرف لغة عربية ما ادري ما ادري تأقلم اصلا معرفتش هاد المادة هادي ماشي هي لغة صحيحة ولا فمن اللغة من اللغة العصرية حكم هذا الشيء فرغ عن تصوره بمعنى هاد تا اكلم اصلا واش لغة صحيحة؟ اشك فيه؟ الله اعلم حتى نتبتو العرش عاد نقشو الا كانت صحيحة في اللغة ديك الساعة نشوفو واش ماعة ولا شوفو القاموس ولا ما بحثتيش عليه القاموس والمعاني اللغوية نزيدو نتبحتو عليها مفيدة الى مقدرتوش تبحتو عليها غنقوليكم عليها لكن مزيان تبحتو عليها ان عجزتم العرب لافيدنا بهاد الفائدة عندك باعتبار ان قال ليهم ويتكفل واحد المسألة هو الغزالي مكيتكلمش على المتكلم كيتكلم على علم الكلام بمعنى بغا يقول لك سائر العلوم الشرعية كترجع لعلم الكلام علم الكلام كلي بالنسبة لها هو كيتكلم على العلم ماشي عل المتكلم ثم ولو قاع جدلا انه قصد المتكلم ما يلزم هذا بمعنى لو سلمنا انه كاين واحد المتكلم يدرك اه اصول الدين والكليات ديال الشريعة ادراكا تاما كانه هو هو المسائل الشخص هو المسائل يدركها بحيث هو هي فحينئذ يلزم منه انهم يدركون احكام العلوم الجزئية بمعنى راه عارف كذا وكذا وكذا وتم المعرفة راها بالقوة ملي كنقيدوها بشخص المراد بها معرفة بالقوة ولعل صواب العبارة الا وهو لا حقيقة حقيقة قال له شوف ماشي ان هاد الكلام كنقرروه هو الصواب بمعنى تريد انت ان تفهم كلام القرار اش كيقول هدا لي خص اه نعم حقيقة دابا الأهم القرافي قال كيفما سبق لنا فالكلام وفالتنقيح هدا را كلامو فالتنقيح الان انا جاي معك هو قال في التنقية هو فالتلقيح كيقولك بيناهوما العموم والخصوص المطلق بمعنى ان التكليف هذا اه اخص من خطاب الوضع فلا ينفرد معندناش خطاب تكليفي دون خطاب وضعي ياك ثم ملي بغى يقرر هاد المسألة انه لا تكليف دون وضع بمعنى متى وجد الخطاب التكليفي اش قال؟ قال قال لك اذلال تكلفة الا وله سبب هنا لما قال الا وله سبب هاد العبارة فاسدة لأن ملي كيقول الا تكلفة الا وله سبب غاير بينهما في المتعلق بين متعلق بخطاب التكليف والمتعلق ديال خطاب الوضع لأنه قال التكليف له سبب والسبب غير المسبب اذن السبب لي هو خطاب الوضع شيء والتكليف اللي هو المسبب شيء اخر وهدا ماشي هو محل البحث محل البحث هو ان يكون فعل مكلف هو نفسه متعلق به خطاب التكليف ومتعلق به خطاب الوضع ولذلك قال لك العبارات هو باش تكون صحيحة ماشي كلامو صحيح غي باش يصوم بعدا العبارة ميكونش فيها فساد كلامو باش يكون مستقر خاصو يقول ادلال تكليفة الا وهو سبب التكليف فنفس الوقت كيما قلنا الزنا الزنا من حيت ان الله تعالى حرمها على المكلف شتي هي خطاب التكليف ولا لا اه اذن الزنا حكم تكليفي لان الله تعالى حرم هذا الفعل وهو الزنا على المكلف فهو من هاد الجهة خطاب التكليف وجعل الشارع الحكيم الزنا سببا لاقامة الحد اذن فمن جهة ان الزنا سبب لإقامة الحد هو خطاب وضعي اذن فهنا هذا التكليف سبب ما هو خطاب حكم تكليفي وسبب بجوج القرف الا بغى يقول لينا يلزم منه وجود خطاب الوضع خاصو يقول لنا اذ لا تكليف الا وهو سبب او شرط او مانع بمعنى باش يجتمعوا فيه بجوج اما باش يقولنا الا وله سبب اذا اختلف تغاير المتعلق ماشي هذا هو كلامنا اش بغا يكون ثم ملي غيكون القرافي لا تكلفه وصهب العبارة مبقاش الاشكال في عبارته اذ لا تكليف الا وهو سبب ملي صوبوا بالعبارة مشينا اذن غنقولو ليه ما دليلك باش عرفتي انه لا يوجد تكليف الا وش؟ نتا استقرأتي الشريعة كلها وعرفتي انه ما كاينش شي خطاب تكليفي الا وكيكون سبب خاصو وتبت لينا هاد الحكم عبارتو مسلمة فين غيبقى لينا؟ واش هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ غيقولينا ثبت بالاستقراء الكلي انه لا يوجد تكليف الا وهو سبب نشاط المنع حينئذ غنسلمو ليه نقولو ليه وا قاعدتك صحيحة وهي ان التكليف لا ينفرد عن خطاب الوضعية لكن اذا لم يأتي بالدليل او اذا اعترض له استقراؤه ببعض الجزئيات جا واحد او قدح ليه في الاستقراء قال ليه الاستقراء ديالك ماشي صحيحة ها هي عندنا بعض الاحكام التكليفية ليست هي سببا ونشاطا ولذلك باش متل هو في الفروق بايقاع الصلوات ايقاع الصلوات هاد الفعل لي هو ايقاع الصلوات اش هو خطاب تكليف وليس سببا بحكم تكييفي اخر ولا شرطا ولا مانعا اما تكون سبب لحصول الثواب والأجر فهذا ماشي هو كنتكلمو على حنا كنتكلمو بما كان سببا لفعل مكلف ماشي للاجر من الله تعالى والا الى العبارة ديالو بقات الا وله سبب حتى المثال اللي متل به قبل الانفراد خطاب الوضع لانه قال لك هو خطاب الوضع اهم اذا كاين فرض خطاب الوضع عندو ينفرد اذن المثال اللي متل به الإنفراد خطاب الوضع ممكن نقدحو نقدحوه ليه بنفس الكلام اللي ذكر دابا هو ملي متل الانفراد خطاب الوداد اش قالك اسيدي؟ قالك كنحيلي متلا كأقاتل صلاتي اذن هذا مثال اوقات الصلاة هي سبب لكن ليست حكما تكليفيا لان المكلف لم يأمر بشيء في وقته الصلاة والصلاة فعل خطاب اذا لا ينفرد خطاب فهو ملي متل لاجتماعه ما متل مثال صحيح وملي متل الانفراد خطاب الوضع متل كان صحيح بحيث ان المتعلق ديال الخطابين واحد ولكن ملي وصل الخطاب التكليف مثل بما ليس فيه متعلق الفعل واحدا تعلق الفعل امران اثنين والو هو لم يقل هو لم يقل انني استقرأت لم يدعي ذلك لم يدعي الاستقراء بمعنى غي ملي غنصوبو عبارتو يلزم منه ايش؟ ان يستقرئ لانه هو في الاصل في الاول السؤال اللي سولت والان في عبارته راه وقع ليه والو وقع ليه خلطو خطأ لكن هو بناها على ماذا لها على التصور العقلي ولذلك قال لا يتصور علاش الى بغينا نخدمو العقل ونمشيو بنفس الاتجاه لي مشاو به لي مشا به القرار فيه ونديرو راسنا منتبهناش لهاد النكتة لي نبهو عليها كنقولو هل يتصور عقدا انه يوجد خطاب تكليفي يعني الله تعالى كيأمرنا بشيء معين وليس لهداك الخطاب التكليفي معندو لا سبب ولا شرط ولا مانع يوجد هذا غير موجود عقلا ابدا اي حاجة امر بها الله تعالى او نهى عنها راها لها اما سبب ولا شرط ولا مانع ولا بد فإذا هو بنى هاد الأمر على ماذا؟ على عدم التصور عقلا وهاد الكلام ديالو ديال عدم تصور عدم التصور عقلا انه لا يتصور عقلا تكليف الا وله سبب او شرط او مانع صحيح لكن ماشي هو محل البحث هذا صحيح لكن هذه نقطة اخرى ماشي هي محل شنو محل البحث حنا؟ هل يجتمعان وينفرد كل واحد منهما على الاخر او لا يجتمعان ولا يجتمعان في الصورة ولا يجتمعان في الصورة بمعنى واش بينهما عموم الخصوص المطلق ولا العموم الخصوص الوجهي او التباين او التراضي هدا هو المنحوت ماشي كنتكلمو على ان التكاليف الشرعية راه الشريعة اناطها باسباب وشروط وما الى ذلك ولذلك هو شنو اختلط عليه الأمران ولذلك هو ملي بغا يدكر المسألة شنو قال ماشي قال لا يوجد تكليف الا ومعه وضع. قال لا يتصور فبنى الأمر ماشي على الاستقراء بنى الأمر على الحكم العقلي بمعنى عقلا ميمكنش يتوجد تكليفي الا ولدلك ملي صحح ليه الطاهر بالعاشور العبارة شنو قال؟ قال وعليه عبارة لا يتصور خاصو يغيرها يقول لا يوجد او لا ينفى هنا راه مكاينش لانه حينئذ مكيبقاش الحكم عقلي راه فرق بين ان تقول كل تكليف هو سبب وشرط ومانع وبين ان تقول كل تكليف لابد له من سبب وشرط فرق بيناهوما ايلا قلتي كل تكليف لابد له من سد شرطا عقلا ولكن لقلتي كل تكليفه مالي عاد اش فهذا لا يثبت بالعقل العقل لا يستلزم ويقول لك واحد ممكن يكون واحد الحكم تسليفي هو ماشي ليس سببا لشيء ولا شرطا لشيء ولا مانعا لشيء لا ما كاينش عقلا لا يلزم ذلك فحينئذ شخص القرار يتبدل لك بالاستقرار يقول لك لا انا ماشي قلت راه استقرأنا الشرع ولقينا الاحكام التكليفية كلها جعلها الشارع من جهة اخرى اما سببا او شرطا او مانعا واضح الفرق بين الأمرين ولذلك عبارة تلاحظ عبارة لا يتصور خطاب تكليفي الا وله سبب فاسقة في غير هذا المحل جبد هاد العبارة ودكرها بوحدها مستقلة شوف السي نبيل لا يتصور خطاب تكليفي الا وله سبب هكذا مزيانة متناسقة الا يتصور كيناسبها الا وله سبب ويلا قلتي الا وهو سبب مكيناسبهاش لا يتصور كيناسبها لا يوجد قطار تكليفي الا وهو سبب لكن فهاد السياق ديال النسبة بين خطاب التكييف وخطاب الوضع شنو كاين اللي اللي كيناسب مكيناسبش لا يتصور الا وله كيناسب لا يوجد الا وهو سبب لأنك الى قلتي لا يتصور الا وله سبب لك مبحث اخر مفهوم وهو توقف شيء على شيء اخر حنا ماكانتكلموش على هذا كانتكلموا على اجتماعهما في متعلق واحد الفعل المكلف واحد واجتمعوا فيه بجوج او انفرد احدهما عن الآخر واش ممكن ولا لا واضح الفرق ولذلك هما هذان الامران اللي هما لا يتصور حكم تكليفي الا وله سبب او لا يوجد تكليف الا وهو سبب بينهما شيء من متقاربان شيئا ما بينهما فرق ظاهر كما اتضح لكم لكن قد يقع الالتباس الطريق بينهما فلذلك وقع ما وقع