﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الخلوة هذه هي الاختفاء او الانفراد على قوله. والمذهب هي في خلوة النكاح خلوة النكاح ما هو؟ لا يراها احد يعني ولا مميزة ان كان يراها فانه فلو رآها مميزا او ميزا فلا تعتبر

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
خالية به ويكون طهورا. هذه محترجات خلت به امرأة امرأة تخرج رجل. ويخرج ايضا الصغير الصغيرة لو خلت غير البالغة بالماء وتوضأت به فانه طهور لانها سفينة ويخرج ايضا الرجل

3
00:00:40.050 --> 00:01:04.150
لطهارة كاملة لو انها خلت بالماء وغسلت به وجهها ويديها ثم بعد ذلك  فانه طهور. عن حدث لو خذت به عن ازالة خبث تغسل به نجاسة. فانه هذه المحترزات عظيمة مهمة

4
00:01:04.150 --> 00:01:30.350
ومع ذلك اشتراط الوقت وقالوا انه لابد من اجتماع فان فات واحد منها فهو عن ابي هريرة وليختلف عند ابي داود واحمد وكذلك حديث حكم العمر الغالي يغتسل رجل رضي الله عنه

5
00:01:30.500 --> 00:01:55.600
كذلك ابي داوود والترمذي وهذا الحديث عن تكلم ايها العلم والاقرب والله اعلم انه لا بأس بذلك ولا حديث صحيح تدل على خلاف ذلك وهذا الأولى والأكمل ثم الصحيح ايضا انه يشمل حتى فضل الرجل. من حديث أبي هريرة اقوى من حديث الحكم عن ابي

6
00:01:55.600 --> 00:02:25.600
والمرأة بخلاف الاولى اختلف في العلة والله اعلم في هذا لكن اذا كان من جهة الجنسين جميعا من جهة الجنسين جميعا آآ فهذا محتمل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله

7
00:02:25.600 --> 00:02:45.600
يقول فيما يتعلق بالمرأة ربما انها قد لا تعتني احيانا بامر الطهارة يعني ربما يتقاطر بعض الماء وهذا ايضا في حق الرجل كذلك. ربما ايضا يقع وهذا ليس من كلامه ذكر فيما يتعلق بالمرأة. والله اعلم بالحكمة والله اعلم بالحكمة

8
00:02:45.600 --> 00:03:05.600
ان كانت الاخبار ثابتة وهي في بعض اساركها ظاهرة ثبوت لكن آآ العلة الواضحة الله اعلم ليس هناك شيء واضح بين لكن نسلم ونقول ان الاخبار الصحيحة دلت عنيه الصلاة والسلام كان يتوضأ هو اخذه عائشة وميمونة في الاله الواحد

9
00:03:05.600 --> 00:03:35.600
عائشة وهو اذا اغتسل جميعا هذا لا اشكال محل اجماع او تبرعات الخلاف اذا خذت به نعم وان تغير الطعن او لونه بطبخ او ساقط فيه او رفع قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وكان اخر غسلة زنزالة النجاسة

10
00:03:35.600 --> 00:04:11.300
قال رحمه الله وان تغير الماء تغير طعمه او لونه قوله    اذا تغير طعمه او لغروره. المتغير تارة يكون مطبوخا بالطبخ. هذا لا اشكال انه طاهر ولا ينظر الحديث ومثله ايضا لو تغير بظاهر لكن غلب عليه. غلب عليه

11
00:04:11.300 --> 00:04:44.600
فانه ايضا كذلك يعني مثلا وضعتها في ماء ورق شاهي حتى صار اسود تغير بس طعمها طعم شاهي يعني شاهي او وضعت فيه عصير صوبت عليه عصير فهذا لا هذا النوع الثاني وهذا لا يكاد يكون النوع الثالث المعتصرات من

12
00:04:44.600 --> 00:05:04.600
قال ايضا قوم عامة عن خلفي بن ابي ليلة ورواية عن شيخ الاسلام رحمه الله لكن مشروعا على قول الجمهور وانه لا يرفع الحديث وهذا هو الصواب مذكور في الادلة. النوع الرابع وهو تغير طعمه ولونه وريحه بطاقة. لكنه لم يغلب عليه

13
00:05:04.600 --> 00:05:21.550
الجمهور على انه والصحيح ان وهو مذهب الاحناف ولو تغير طعمه ولو نظر في شمعة الاوصاف الثلاثة. وغلبت عليه ما دام انه في حدة جريانه. هناك كثير من المياه تتغير. ويكون طعامه

14
00:05:21.550 --> 00:05:47.300
وريحها متغير ولهذا ربما يكون ما الراكب مع طول الوقت طعمه وريحه ولونه ينقلب وكذلك ايضا النبي عليه السلام واصحابه كانوا ينتصرون ويتوضأون في المياه التي في في الاداب والقرى وطعمها

15
00:05:47.300 --> 00:06:27.300
يتغير ولونها وريحها. كذلك النبي عليه قال اغسلوا بماء وسدر يكفروا في ثوبين بماله سدر. والسدر يغير طعمه كذلك ان نغتسل فيها اثر عجيب. تحلل ويتغير الى البياض ويتغير ورائحة العجين النفاثة قوية. ما لم يعني ينقلب الى

16
00:06:27.300 --> 00:06:47.300
ما وضع فيه او ينصرف عن حدة ريانه كما لو وضع في يدين صار لا يجوز وصار كأنه طين انما الماء في خليفة في هذه الحالة لا يكون ماء مطلقا. قال اوصاك بما فيه. يعني مما لا يواجده او لا او لا

17
00:06:47.300 --> 00:07:06.500
اذا كان اذا كان مثل ما تقدم الكافور او نخشاه هذا لا يؤثر حتى عنده اوساقط فيه آآ وكذلك ايضا ما لا يشق صون الماء عنه هذا ايضا لا يؤثر

18
00:07:06.500 --> 00:07:41.500
لكن لو انت وضعت فيه تراب ووضعت فيه مثلا آآ ملح معدني او وضعت في اوراق شاهي او صوت عيش عصيب. عندهم هذا طاهر وليس او رفع بقليله حدث يعني قيل ما هو اذا كان قليل ما هو اقل من قلتين اقل من قلتين في هذه الحالة يكون

19
00:07:41.500 --> 00:08:02.800
لقول النبي عليه الصلاة يغتسل احدكما الاجور. قال لا يغتسل المهم انه اذا اغتسل فانه يكون طعنا يصاب ان النهي عن الاغتسال يأتي بالتقديم. والنهي عن المول لاجل التقديم. والتنجيس لكن حينما تتابع

20
00:08:02.800 --> 00:08:20.950
يقدر اولا اذا كان مع كريم ثم مع التتابع ينجس. لكن عند التقدير وكذلك الاغتسال في الماء من الجلد النفوس تعافوا هذه العلة الصحيحة نعم او غمس فيه اي في قليله

21
00:08:21.500 --> 00:08:51.500
يد يد كاملة قائم من نوم ليل إنسان هذا الشرط يعني الشرط الاول غمس فيه الغمس يعني غمس اليد كاملة ليس بعد غمس الاصابعات لا ان يكون قائم من نومه نومين لا من نوم نهار واستيقظ وغمس يده

22
00:08:51.500 --> 00:09:22.600
ناقض الوضوء وهو متكئ ونوم يسير من الليل وغمس يده في الماء او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة يعني الغزنس سبع غسلات انت عندك موضع اناء نجاسة فغسلنا الغسلة الاولى نجسة دفاية الى السادسة نجسة

23
00:09:22.850 --> 00:09:51.350
ان انفصلت غير متغيرة فهي طاهرة وليست ومبني على اصله في قسم الاجزاء السبع. كل على اصل في هذا لكن الصحيح ان النجاسة تطلب المكاثرة وانه اذا انفصل الماء وهو غير متغير فالصواب انه طهور. وكذلك ايضا المسألة الاولى الصحيح ان غمس

24
00:09:51.350 --> 00:10:21.350
في الماء لا يسلبه الطهورية وليس بكلام النبي ذلك نبغى اذا الشيطان حتى يغسل هذا العمل فانه لا يدري متفق عليه وهذا لفظ مسلم. العلة ليس في هذا هو ليس فيه ما نتركه. ولهذا نقول ينهى او نهار هذا الصحيح

25
00:10:21.900 --> 00:10:51.900
لكن لو غبش فالماء ليس في نجس وهو طهور وان كان بديا عنه وليس في الحديث انه او نجسا كما قاله بعض وهذا اختاره تقييد وايضا ابن ابي عمر شيخ رحمه الله ابن القيم وجماعة من اهل العلم وهو ايضا قول مالك رحمه الله في كثير من المسائل السابقة نعم والمجلس هو تغيره

26
00:10:51.900 --> 00:11:14.900
بنجاسة او لا طاقة. وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل قبل زواله. نعم. قال والنجس ما تغير بنجاسة هذا هو هذا النقطة هنا واجمع العلماء على ان الميت اذا وقعت فيما تغيرته فهو نجس

27
00:11:15.000 --> 00:11:45.700
لكن بماذا بشرط؟ وهو يسير تقدم لشهرين اذا كان اقل من اقل مثلا هذا تحديد ليس تقليد القبلتان هذا ولو سقط فيه او اصابه على جناح الذباب فهذا مجرد ملاقاة

28
00:11:46.600 --> 00:12:15.300
او انفصل الماء عن محل نجاسة يعني مثل ان تغسل اناء الغسلة الاولى او الثانية. الى السادسة عوض السابع او الثامن او العاشر اذا كانت موجودة. موجودة والغسلة الاولى الى السادسة هذا نجس. ولو كانت متغيرة ولو كانت غيره

29
00:12:15.300 --> 00:12:35.300
قبل زوالها اما اذا كنت ما زالت هو نجس. ونحن ان كانت وان كان الماء المنفصل كثير والماء النجاسة الباقي يسيرا فلم يتأثر بها فلنصل ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام فامى فكان مضحيا

30
00:12:35.300 --> 00:13:01.900
للأدلة الدالة على ذلك قل عندنا يقين وقاعدة ان الماء طهور ينجزه شيء ويبقى على هذا العصر على الدنيا التي جاءت في هذا الماء لان الماء طهور. منه ايضا آآ الاشياء التي تدخل في هذا الباب

31
00:13:01.900 --> 00:13:21.900
من المخالطة بعض المنظفات التي يدخلها بعض المركبات مثلها نجاسة. هذه على مذهب نجسة على ولا يجوز استعماله. وعلى هذا عنده غير استعمال الصابون الذي فيه شحم خنزير او دهن خنزير. او في بعض المركبات

32
00:13:21.900 --> 00:13:41.900
من اجزاء الميتات مما يخرج اجزاء الميتات. وهي كثيرة اليوم ابتلي المسلمون بها. كذلك بعض المعاجين والقول الثاني وقول انه يجوز استعمال هذه الموقفات وان كان فيها نجاسة حتى ولو كانت نجاسة عينية وهذه النجاسة

33
00:13:41.900 --> 00:14:11.900
ان كانت مستحيلة هذا الاشكال على الصحيح بل يجوز استعمال الموظفات. وان كانت مستحيلة ليست مستحيلة. فقول الجمهور انه استعمالها وهذا هو عند الاحلام والشافعية مطلقا ولو كانت نجاسة لكن ادخل فيها تركيبات هو تركب منها هذا المصنع من المنظفات. والمالك يشترطون ان

34
00:14:11.900 --> 00:14:31.900
متنجسا لا نجسا ان يكون متنجسا لا نجسا. وعلى هذا يكون ان وجد غيره كان هو الواجب. لكن اذا ابتلي الناس بها ولم يوجد الا هذه الموظفات وبعض انواع الصوابيت وما اشبه ذلك. وجود فيها في بعض تركيباتها شيء من

35
00:14:31.900 --> 00:14:57.250
الدهون النجسة من الخنزير ونحوه مع ان فيه طيبات ما يغني ما وقفوا لكن بعض المسلمين صاروا عادة على الليل في طعامهم وشرابهم كل شيء ولهذا تجد كثير من المركبات والاطعمة والحلويات وفي انواع الايسكريم والذخائر والاشياء هذي ابتلي المسلمون

36
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
في على شهادة التي فيها من هذه النجاسات الشيء الكثيف وهي اما مستحيلة وبعضها يكون فيه نسا لكن في ما في في باب ما يمكن هذا اذا علم فلا يجوز لكن بالتنظيف اسهل لان التنظيف تغسيل هذا من باب الازالة

37
00:15:17.250 --> 00:15:37.250
فلا تنتفع انت يعني لا تأكله ولا تتلطخ به تزيله. والنجاسة تسد التلطخ بها عند الحاجة. يجوز التلطخ بها عند الحاجة تزيل النجاسة بالاستنجاد تزيد النجاسة بشمالك وقد تتلقى يدك بالنجاسة وهذا دليل في هذه المسألة انه يجوز

38
00:15:37.250 --> 00:15:57.250
بالنجاسة وازالة وغسله. كذلك ايضا حينما تكون هذه بعض الاسئلة التي اصابتها بعض النجاسات فلا بأس بذلك لكن بشرط ان تنظف يديك بعد ذلك حينما تكون النجاسة غير مستحيلة لكن اذا علمت النجاسة في هذا المركب

39
00:15:57.250 --> 00:16:17.250
اه انها مستحيلة في هذه الحالة الصعب ان الاستحالة تقلب النجاسة كما هو قول اه كما هو قول عليهم عموما وكذلك في هذه انواع الموقفات خصوصا هو اختيار تقي الدين رحمة الله عليه. قال

40
00:16:17.250 --> 00:16:47.250
محل نجاسة قبل زوالها؟ هل نتقدم انه اذا فصل فهو نجلس؟ نعم والصحيح انه ان كان غير متغير فهو طاهر نعم او نزح منه وبعده كثير غير متغير نعم كذلك ايضا هذا انتقل رحمه الله لما ذكر الماء النجس

41
00:16:47.250 --> 00:17:07.300
اراد ان يصلح هذا النجس. ارشدنا الى ما يصلح وينفعنا في اجتهاد الناس. نستفيد منه هذا الان نجس وهذا لا تريده قد تحتاج اليه. فلو كان عندك مثلا ما نجلس الان متغير

42
00:17:07.800 --> 00:17:27.300
وقد تضحي بانواع. وذكر انواع من؟ قال فاذا اضيف الى المال نجس. يعني متغير النجاسة كثير الكثير ما هو قل لا تابعك لابد لو عندنا ماء نجس نجس هنا لم يقدم النبي

43
00:17:27.300 --> 00:17:56.050
يعني ولو كان الماء اقل من قلته المقصود كيف نطهره؟ لابد ان نضيف اليه ماء كثير. لا نضيف اليه  اذا اردنا ان يكون نتين فاكثر فجاءت النجاسة في هذه الحالة يكون طهورا غنم تراب

44
00:17:56.050 --> 00:18:18.550
ونحن كاعواننا لان التراب يغطي النجاسة. لو ان جاءت النجاسة بالتراب فانه يقول ربها. وهذا في نظر الحقيقة اذا كان التراب النجاسة مثلا يعني ليست غالبة ووضع فيه تراب فاستحالت النجاسة في التراب

45
00:18:18.550 --> 00:18:47.900
لكن لا يستعجل لانه يتأنى وينظر لا يستعجل المطلوب ان اكون اجازة غير فاضه التراب اذا حركه ثم لم يظهر في الماء ولا له راحة انه طهور هذا الطريق الثاني اوزال التغير النجس الكثير في نفسك. هذا ما لكن ما شرطه ماذا يكون هناك فيه

46
00:18:48.050 --> 00:19:15.800
ان يكون قلتين تركنا هذا الماء فوجدناه طعام. او وجدنا انه ذهب لون النجاسة وطعم اللحى. لن يبقى لها اثر طهور يكون طهور. وعلى القول الصحيح حتى ولو كان قلبه ملتين فانه يكون طهور. لان

47
00:19:15.800 --> 00:19:50.750
تتبع الاوساط كما تقدم او نعم او نزح منه فبقي بعده قليل عندنا ماء نجس  وليس عندنا مال نظيف اليه. ونحن مستعجلون على طهارته ليس عندنا ما نضيفه اليه ونريد قرارته ولن نتفق معه ايضا جاء بطريق اخر. قال ننجح

48
00:19:50.900 --> 00:20:23.700
لكن بشرط اننا اذا نجحنا منه ان يبقى مقدار قلتين فاكثر  والصحيح انه لو نجحنا منه زال تفاجره فهو طهور على الصحيح ومن الوسائل اليوم تبع كثير وهي تطهير مياه المجاري ابتلي المسلم اليوم محتاج

49
00:20:23.700 --> 00:20:53.700
كثير من الدول مياه المجاري ليس للوضوء لا للاكل والشرب تستعمل وصارت تشتغل بحاجة يعني كثير ممن لا يخاف الله كثير لانه لا يبالي ويجعل هذه ويكون فيها نجاسات عالقة وفيها جراثيم وتسبب مصائب وبلايا كثيرة لكن يقول

50
00:20:53.700 --> 00:21:13.700
للمياه العلماء بحثوها سبق ان بحثت بحث العلماء من اكثر في اخر القرن الماضي سنة ثمانية وتسعين ثلاث مئة للهجرة الف وثلاث مئة وثمانية وتسعين خمسة وثلاثين سنة وقرروا طهارتها الى

51
00:21:13.700 --> 00:21:33.700
ذهبت بعد ثم ايضا عقد المجمع الفقهي عام الف واربع مئة وتسعة وقرر ما قرره احد كبار العلماء ايضا بعد منه عشر سنوات وثم ان استفاد من خبرات كثير من اه اهل الاختصاص من الثقات

52
00:21:33.700 --> 00:21:57.650
وقالوا ان هذه المياه اول ما يبدأ بها من الترشيب ترسيب المواد الصلبة من النجاسات وغيرها ثم بعد ذلك التهوية لها ثم بعد ذلك قتل الجراثيم ثم بعد ذلك بهذه الطرق الاربع

53
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
وعلى هذا اذا ثبت جواب جميعا وعلى اجتماعته في الشرب وغيره لكن هنالك طرق قاصرة ربما لا تصل الى المرحلة الاخيرة يبقى فيها بعض العوائل فهذه باستعمالها في بعض الاشياء في شقي بعض المجاري

54
00:22:18.350 --> 00:22:48.350
التي تكون يعني موضع ليست للجلوس والاستراحة والوجه لكن آآ يعني ليحج اليها يحتج اليها اما الجلوس فلا او يشفع بها البقوليات والخظروات فهذا لكن جوز بعض العلماء ان تسقى بها الاشجار الطويلة ذات الشيطان الطويلة لانه يستحيل

55
00:22:48.350 --> 00:23:08.350
وتذهب تلك النجاسة ومهما كان الاستغناء عنها كان هو الواجب وان احتيج اليها جاز وفي مياه البحار لكن عند الحاجة اليها يجوز استعمالها اه اذا نقيت وطهرت وهي طريقة اه في تطهير المياه النجسة

56
00:23:08.350 --> 00:23:28.200
نعم هو يشك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. نعم. وان شك يتردد وهو مطلق التردد عند الاصوليين. وان كان احد الجانبين ارجح. في نجاسة ايمان

57
00:23:28.200 --> 00:23:48.200
لكن هنا قاعدة رسول الله احيانا نعمل بالظن الغالب في هذه المياه لكن ما نريد مسألة طويلة في قاعدة طويلة لكن قاعدة ان لابد من اليقين واحيانا قد نعلم بالفضل الغالب عند تعامل العصر والفائق. لكن ما قرر هنا ان شك في نجاسة المقدس. او غيره

58
00:23:48.200 --> 00:24:22.450
في حوض مكان نجس او مجرى ماء فشفكته في رائحته   وقع في نجاسة او علمت نجاسته ما علمت في هذه الحالة نقول اصل طهارة مثل ما تبني على العصر طهارة اه الطهارة في الوضوء وكذلك اذا كان عن غير وضوء. حديث ابي هريرة بن زيد شكره الرجل

59
00:24:22.450 --> 00:24:49.650
يسمع صوتا او يجد ريحا يسمع صوتا ريحا. وهذه ان اليقين لا يجول بالشك. وحينما يوجد اصلان فاننا نعمل بكل اصل على حدة. فلو كان عندنا ماء وقع فيه طريدة

60
00:24:49.650 --> 00:25:23.400
وقع في رؤية الصيد ولحقته ووقع في الماء ومات في الماء ولا تدري هل قتل الماء او طيب ايش حكم المال ماذا ايش حب الصيد  هذه قاعدة ما لم يتغير

61
00:25:24.150 --> 00:25:57.250
حر واستعمالهما ولم يتحرى نعم وان اشتبه طهورهم يعني ما ولو كثر عدد الطاعة. يعني لو كان عنده مثلا خمسة آنية طاهرة وواحد نجس  والقول الثاني هل انت المذهب انه اذا كثر عدد الطاهر ولو بواحد تحرر

62
00:25:57.250 --> 00:26:15.800
المصنف يقول لا يتحرك. اذا اشتبه لا يدري عنه طهور من الاجسام. حر واستعمالهما هذا ان لم تتمكن من تطهيرهما. لو امكن ان يوحدوا على الاخر وكان يطي بالقلتين ويكون غير

63
00:26:15.800 --> 00:26:45.150
حتى على المذهب مثل ما تقدم قال حرم استعماله ما في اجتهاد لانه اختلق المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فوجب اجتنابه للصيد اذا لا تدري هل قتله جاره او الماء؟ هذا قول الله عز وجل والصواب انه اما ان يتحرى او يهجم

64
00:26:45.150 --> 00:27:06.950
وعند الاشتباه في الحقيقة لا يكون نجس عندك مال ضار وما لو كان لو كان اناية احدهما تتيقن انه وقعت في نجاسة والاخر قبر وش تبي؟ الاشتباه يدل على ان الجميع طاهر او طهور؟ ولهذا الصحيح

65
00:27:06.950 --> 00:27:32.600
انه ان كان هناك يمكن ان تعمل بها من رائحة وان لم يظهر قليلا فلك ان تتوضأ بما شئت بلا نظر لان الاصل الماء ولم يتحرى كما تقدمت للصواب انه يتحرى ان كان هناك نعم. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خوتهما. نعم

66
00:27:32.600 --> 00:28:06.300
ولا يشترط للتيمم. يعني بعض العلماء قال البعض يشتبه الناقة وهو بنجس ماذا قالوا؟ قالوا يثيق ماء طيب امام موجود الان ماء طهور ويقين القانون لابد ان يجاهد اما بان يليق الجميع حتى يكون عنه او يخلق احد من الاخوة يكون

67
00:28:06.300 --> 00:28:36.300
هذا نوع من يعني يعني الحيلة التي لا تنفع يعني ما الفائدة في هذا ولهذا يعني اراقتهما ولا خلقهما وهذا يشار الى الخلاف في هذه المسألة. والصوت كما تقدم انه يتحرم عند وجود قليلا تدله على انه يمكن

68
00:28:36.300 --> 00:28:56.300
ان يعثر او يرى اثر نجاسة فيبتدي بحديث او ان كان عالما لا قليلا ولا دلالة يتوضأ من ايهما نعم وان اجتمع بقائل توضأ منهما وضوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وصلى صلاة واحدة. نعم

69
00:28:56.300 --> 00:29:19.250
اشتبه بضاعة يعني الطهور بتاعها الاشتباه الاول الطهور وان اشتبه ثم ان يعود اشتبه الطاهر الطهور بطعام فش حكم اشتباه الله القوم اخف من حكم النجس ولهذا لما كان طه ليست كالنجس كفوا حكم قال

70
00:29:19.250 --> 00:29:43.550
مثل ما تقدم من أنواع المياه الظاهرة وعلى هذا هل على القول الصحيح حسن اشتباه؟ ما يحسن الاشتباه  لكن على قولهم يحصل الاشتباه لانه ادنى تغير او مثلا ووظع اوراق فيما

71
00:29:43.550 --> 00:30:14.650
هو بعورة وغيرته. لكن على هذا الاصل مشتبه طهور  طهور بطاعة. ونقول لا يخشى اشتباه لان الجميع طهور. لان عنده ماء هذا متغير وهو طهور تغير بما لا شق صومه وعندنا طاهر تغير بما شئ صوم النعجة هذا ماء سقط هذا ماء

72
00:30:14.650 --> 00:30:44.650
فيه اوراق شجر آآ مما هو اعلى فلاش لا يكون صوتنا عنه وهذا ما نحن وضعنا فيه الاورام وكلا الماءين شكلهما وظاهر واحد. احدهما ماذا؟ طهور والاخر قال لكن بالحقيقة لا فرق بينهما ويمكن انك يعني

73
00:30:44.650 --> 00:31:05.300
لكن كلها تبني على ما ذكر رحمه الله في المذهب. يقول توضأ منهما وضوءا واحدا. وضوء واحد  وللتفصيل يحتاج الى دليل من هذا يعني يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه

74
00:31:05.850 --> 00:31:34.500
طيب لماذا لم يكونوا يتوضأ من هذا الوضوء؟ قالوا باختلاف النية لانه الان لا بد ان تكون نية واحدة من ماء مشترك من هذا وهذا حتى ما تختلف النية نجتمع فيلزم بانه توضأ بماء طهور لكن لو توضأ من من الماء الاول

75
00:31:34.500 --> 00:32:17.550
مثلا ثم توضأ من الماء الثاني اذا هذا الاول هو المرض اول ما نقطة فقال وضوءا لا دليل عليه. ولو كان هذا الحب والطهارة حكم واجب لوجب بيانه طبعا هذا يبتلى به كثير لكن كل هذا لان التفريع على القول الضعيف والقول الضعيف يتناقض اما القول الصحي القلب ولو كان

76
00:32:17.550 --> 00:32:51.000
مجددا ذكرت مسائل اضطرب فيها لا يمكن ان تتسق الا عن القول الصحيح. ولهذا هو تارة يقولون لكن اختلف وهذا وضع وهذا وقع فيه  نعم اجتمعت ايام طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او المحرم

77
00:32:51.000 --> 00:33:18.800
وان اجتمعت ثياب طاهرة بنجسة عنده ثلاثة ايام  نجسة نجسة لكن لا يزال لا يميز كل اخطاء يعني قد يكون مثلا هذا فيه نجاسة موت وهذا علق به بعض الوسخ والماء وصار يابس

78
00:33:18.800 --> 00:33:52.150
واشبه او علق فيه عرق يعني يشبه النجاسة. يشتبه عليها الحال او مثلا وقعت في نجاسة. في وقعت في نجاسة. ظهرت الرائحة لكن واحدهما النجاسة فيه مع الرائحة. والثاني رائحة النجاسة دون عين النجاسة

79
00:33:52.250 --> 00:34:27.100
يقول مثلا او حرير صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجسين. هذا اذا كان يعلم عدد النجس  يقول اصلي بعدد فاذا كان عندك ثلاثة ثياب نجسة وثلاث وثلاثة طاهرة كم يصلي من صلاة؟ اربع حتى يصلي صلاة

80
00:34:27.100 --> 00:34:55.600
واحدة بيقينها طيب هذا اذا علم عدد النجاس طيب اذا ما علم عدد النجس؟ نجسة يقول عندنا خمسة فيهم  هو لا يتيقن فيها طاهر لكن لا يدري هل مثلا نجس هي خمسة لكن ليس النجس هل هو اربعة او ثلاثة او واحد او اثنين؟ لكن متيقن

81
00:34:55.600 --> 00:35:24.900
ثمانية واحد لكن لا يدري كم من الجسم؟ قالوا يصلي حتى يتيقن ان نصلي صلاة في ثوب الطهي شيخ او صلاة. فلو كانت ستة تصلي خمس صلوات  يعني يتيقن فيها ولا يدري كم من عدد

82
00:35:24.900 --> 00:35:52.050
لكن هذه الصورة في الميدان كان محرم. وزادت صلاتهم هذا هو القول والقول الثاني انه يتحرى بل نقول الصحيح انه ينظر ان كانت النجاسة ظاهرة وان كانت ليست بالغ اشتبهت ولم يظهر لها هذا بل استحالت فالصحيح ان استحالة النجاسة

83
00:35:52.050 --> 00:36:19.300
ويجعلها وعلى هذا يتحرى وما غلب على ظرف مصلى فيه. ولو تبين انه صلى في ثوب نجس فانه لا نعيد والصلاة صحيحة. كما لو نزلنا بدون نجس نسي لنجلس وصلى فيه وعلم بعد الصلاة. فالصحيح ان الصلاة صحيحة

84
00:36:19.300 --> 00:36:45.150
كل من تذكر النجاسة وفي الصلاة فانه يهدي النجاسة والصلاة صحيحة. هذا هو الصحيح لان النجاسة من باب التوبة. ومأمور باجتناب ليش؟ النجاسات مأمور اجتنابها الان المفسدة وقعت وعلى العذاب نقول ومرور بالترك. واجتهد

85
00:36:46.100 --> 00:37:09.450
هذا هو غاية معلوم به بخلاف المطلوب فلا تحزن النصح الا بايقاعه وايجاد هو النجس مأمور بانسناب وتركه ولهذا يعني المؤذن في بطلان الصلاة هو علمه بالنجاسة. مثل ما تقدم او علم بالنجاسة ان يصلي. لا النجاسة

86
00:37:09.450 --> 00:38:09.813
النجاسة المعدومة. النجاسة المجهولة بعد الاجتهاد كالمعلومة. كما لو نسي كما تقدم ثم علم بعد الصلاة فان صلاة الصحيحات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد