﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب المناسك باب فرض الحج حدثنا زهير ابن حرب

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وعثمان ابن ابي شيبة المعنى قال حدثها يزيد ابن هارون عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله وعنهما ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قال ابو داوود هو ابو سنان الدؤلي. كذا قال عبد ذو الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل سنان. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز

4
00:01:00.300 --> 00:01:15.650
ابن محمد عن زيد ابن اسلم عن ابن عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لازواجهم في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر

5
00:01:15.700 --> 00:01:35.700
تاب في المرأة تحج بغير محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقفي وقال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل

6
00:01:35.700 --> 00:01:55.700
ذو حرمة منها. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة والنفيلي عن ما لك حاء. قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وابن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي

7
00:01:55.700 --> 00:02:15.700
صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة. فذكر معناه قال النفيلي حدثنا مالك قال ابو داوود ولم يذكر النفيري والقعنبي عن ابيه قال ابو داوود رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر

8
00:02:15.700 --> 00:02:35.700
كما قال القعنبي قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال بريدا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد

9
00:02:35.700 --> 00:02:55.700
ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا

10
00:02:55.700 --> 00:03:15.700
ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الله انه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر المرأة ثلاث

11
00:03:15.700 --> 00:03:35.700
الا ومعها ذو محرم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد. قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان عمر كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة باب لا سرورة في الاسلام. قال حدثنا

12
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سرورة في الاسلام باب التزود والتجارة في الحج. قال حدثنا احمد

13
00:03:55.700 --> 00:04:15.700
ابن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد ابن عبد الله المخرم وهذا لفظه قال حدثنا شبابة عن وارقاء عن عمر ابن دين عن اكرمك عن ابن عباس انه قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابوه مسعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا

14
00:04:15.700 --> 00:04:35.700
تزودون ويقولون نحن المتوكلون فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه قال قرأ هذه

15
00:04:35.700 --> 00:04:58.500
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى فامروا بالتجارة اذا فاضوا من عرفات باب. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود رحمه الله تعالى كتاب المناسك اي

16
00:04:58.500 --> 00:05:29.050
ان هذا الكتاب يجمع فصولا وابوابا تتعلق باحكام المناسك والحج اكتئاب مناسك اي الحج فذكر اول ما ذكر في هذا الباب فرظية الحج واهل العلم مجمعون على ان الحج فرض فرضه الله عز وجل. وقد دل على فرظيته الكتاب والسنة والاجماع. ولا خلاف للعلماء في

17
00:05:29.050 --> 00:05:49.700
وجوب الحج بشروطه  اتفق اهل العلم ايضا على ان تارك الحج جاحدا مع يعني جحودا لوجوبه انه كافر بالله عز وجل واختلفوا فيمن تركه مع قدرته عليه فذهب جماهير الفقهاء الى انه

18
00:05:49.900 --> 00:06:09.500
الى انه اثم ذهب الجمهور اذا كان قادر على الحج ولم يحج مع قدرته الى انه اثم وذهب بعضهم الى تأثيمه اذا ظاق الوقت اذا ظاق الوقت فمنهم من ابلغه الى ستين ومنهم من دون ذلك. وذهب بعظ اهل البناء ان تارك

19
00:06:09.500 --> 00:06:33.700
كالحج مع قدرته مع قدرته انه كافر واحتج من كفره باثار جاءت عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال لقد هممت ان ارسل رجالا فلا يجد احد له جدة ولم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح. وجاء ايضا

20
00:06:33.900 --> 00:06:49.900
عن علي رضي الله تعالى ولا يصح وجاء عن عمر واسناده عن عمر لا بأس به لكن يحمل هذا على على ان من تركه استكبارا او عنادا او جحودا والا الصحيح من اقوال اهل العلم ان تارك الحج مع قدرته عليه انه اثم

21
00:06:49.900 --> 00:07:06.800
واما كفره فلا يكفر لان الله علق الحج بالاستطاعة ذكر حديث زهير بن حرب قال وعثمان بن قال حدثنا يزيد هارون عن سفيان بن حسين الواسطي المعلم على الزهري عن ابن سنان الدؤلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

22
00:07:07.000 --> 00:07:23.000
ان الاقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة او او او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. هذا الحديث كما قال ابو داوود

23
00:07:23.350 --> 00:07:35.700
قال آآ هو قال اللي سكت عنه ابو داوود هنا رحمه الله تعالى وفي اسناده سفيان بن حسين سفيان بن حسين الواسط المعلم قد تكلم فيها العلم في سماع من الزهري

24
00:07:35.900 --> 00:07:56.200
وذلك انه لم يسمعهن الا في الموسم فقط ولم يكن من كبار اصحابه رحمه الله تعالى وقد وثقه جمع من اهل العلم وتكلم فيه بعضهم. والصحيح عندما يتفرد به سفيان بن حسين الزهري فانه لا يقبل. اما اذا توبع على رواية رواه عن الزهري فان حديثه يحسن ويقبل

25
00:07:56.450 --> 00:08:11.900
وقد تابع سفيان في هذا الحديث جمع من اهل جمع من اهل الحديث. فقد رواه ايضا سليمان ابن كثير فهو لا بأس به وقد اخرجه البخاري في الشواهد وتابعوا ايضا عبد الجليل ابن عبد الجليل ابن حبيد هو ايضا لا بأس به

26
00:08:12.200 --> 00:08:32.300
فعلى هذا يكون الحديث بهذا الاسناد؟ ها رقية. ابن عقيل عقيل لما قال عقيل سوء سداد يعني هذا يدل يدل ان رواه رواه كذلك. وعقيل لا شك انه من اوثق اصحاب الزهري. لاصحاب الزهري

27
00:08:32.350 --> 00:08:49.800
اوثقه واعلاهم في الرتبة مالك. ثم اختلف بعد ذلك في من بعده. فقال الجمهور انه عبيد الله وبعده عقيل بن خالد الايلي ومنهم من يعني هذه الطبقة الاولى هذه الطبقة الاولى والطبقة الثانية يذكرون الليث والاوزاعي

28
00:08:49.850 --> 00:09:09.800
وغيرهم. على كل حال يقول رواية رواية الليث رواية عقيل هنا اذا كان اذا كان تابعا فهي صحيحة فالحي يكون صحيح في هذه المتابعة وابو ابو سنان الدؤلي قد روى عنه زيد بن اسلم وروى عنه الزهري رحمه الله تعالى وهو حديث له حديث مشهور

29
00:09:10.350 --> 00:09:26.900
يشتهر بين طلاب العلم وهو حديث ابي واقد الليثي في قصة ذات الواط اذا عند ابي سعيد الدؤلي هو هذا الرجل هو اذى الرجل ابو سنان الدؤلي عن عهد ابي واقد الليثي وقد روى عنه الزهري

30
00:09:27.150 --> 00:09:42.500
وروى عنه ايضا زيد ابن زيد ابن اسلم ابن زيد ابن اسلم رضي الله تعالى واجمعين. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج تمرة واحدة وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عن مسلم حديث محمد بن زياد ابي هريرة

31
00:09:42.550 --> 00:09:52.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض عليكم ان الله فرض فحجوا قال قال وفي كل عام يا رسول الله فسكت قال لو قلت لو قلت نعم

32
00:09:53.150 --> 00:10:10.700
لوجدت ما استطعتم فاهل المجمعون على ان الحج يجب في العمر مرة واحدة. يجب في العمر مرة واحدة ويجب اذا كان هناك ما يوجبه من اسباب من الاسماء الموجبة ان يدرء ان يحج يكون واجب بسبب

33
00:10:10.800 --> 00:10:32.650
وهناك واجب بالفرظ وهناك واجب السبب. اما الفرض فلا يجب الا مرة واحدة واما بالسبب فهو ان يذر ان يحج فيجب عليه الوفاء بهذا النذر ثم روى ايضا من طريق النفيل قال احد عبد العزيز محمد عن زيد ابن اسلم عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله

34
00:10:32.650 --> 00:10:50.200
عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر وهذا الحديث مداره على ابن ابي واقد على ابن ابي واقد واسمه واقد. وهو ممن تفرد بالرواية عنه زيد ابن اسلم العدوي

35
00:10:50.200 --> 00:11:06.700
مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا يعرف الا بهذا الراوي وقد اختلف العلماء في ابن واقد واقد هذا من قال له صحبة كابي داوود رحمه الله تعالى ومنهم من نفى صحبته

36
00:11:07.300 --> 00:11:25.250
وعلى كل حال يبقى ان آآ ان ابن واقد هذا فيه جهالة فيه جهالة وقد روي الحديث ايضا من طريق معبر روى عبد الرزاق بن اسلم مرسلا رواه مرسلا عن زيدان ولم يذكر ابن واقد ولا ابيه

37
00:11:26.050 --> 00:11:43.300
وله شواهد له شواهد فمن حسن الحديث حسنه بشواهده وبان ابن واقض الليثي هو ممن اختلف في صحبته وان كان صحابي فالحديث صحيح لا بطعن فيه وان كان غير صحابي فيبقى مسل التفرد

38
00:11:43.400 --> 00:11:59.550
ومع ذلك نقول ان قوله ثم ظهور الحصر لا يدل على التحريم وانما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهم رفع الحرج لان الحج لا يلزمكم ان تحجوا كل سنة وانما الافضل لكم ان تلزموا الحصر

39
00:11:59.700 --> 00:12:17.750
وهل هذا خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم او يشمل جميع النساء لا شك ان المرأة مأمورة ان تقر في بيتها والا تخرج الا لحاجتها وان افضل ما تتعبد لله به ان تبعد عن الرجال فلا يراها فلا ترى الرجال ولا يراها الرجال

40
00:12:17.850 --> 00:12:30.500
وانما تخرج لحاجته ومع ذلك خرج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واجله عمر واذن له عمر بن الخطاب ان يخرجن حاجات وحجة عائشة وحجة آآ ام سلمة وحج

41
00:12:30.600 --> 00:12:45.100
حجة كثير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان ان الناجحين اما ان ازواج النبي لم يرين لم يرنا الالتزام بهذا القول وانه ليس على وجه وانه ليس على وجه الالزام واما

42
00:12:45.300 --> 00:12:57.500
ان الحديث ليس محفوظ يعني مما يعلم به الحديث مخالفة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم له فاما ان يقال ان الحديث محفوظ وفهم ازواج النبي من ذلك الرفق بهن

43
00:12:57.800 --> 00:13:17.350
واردنا المشقة وترك هذا الرفق او يكون الحديث منكر وبعل بهذه العلة المخالفة. وهي ان ازواج النبي خرجن حاجات بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجلهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب واخرج معهن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه

44
00:13:17.900 --> 00:13:34.500
قوله بعد ذلك اه حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدان الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة قال قاسم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو ذو حرمة منها

45
00:13:34.750 --> 00:13:54.350
هذا الحديث مر بنا في صحيح البخاري كذلك في صحيح مسلم وله طرق كثيرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه وجاء بسيرة ثلاثة ايام وجاء بسيرة يومين وجاب سيرة يوم وليلة وجاب سيرة ليلة وجاء مسيرة بريد

46
00:13:54.900 --> 00:14:15.300
ومسيرة يوم وليلة وليلة ويومين وثلاثة هذه صحيحة في الصحيحين وبمسيرة بريد فليست في الصحيحين وهي معلى بشذوذها ومخالفتها. فعلى هذا من شروط الحج للمرأة لما ذكر المرأة وذكر ظهور الحصر اتبعه ايضا بشروط حج المرأة

47
00:14:16.000 --> 00:14:35.050
فشروط الحج تنقسم الى اقسام. شروط الصحة وشروط وجوب. شروط صحة وشروط وجوب اما شرط الصحة فهو الاسلام الاسلام شرط مشطحة بالاجماع فلا يصح الحج من غير المسلم ايضا من شروط صحة الحج من شروط صحته قالوا العقل

48
00:14:35.250 --> 00:14:58.300
فالمجنون لا يصح حجه. قد ذكرنا ان ان تخريج المجدود على الصبي له وجه كأن يشتركان ان الصبي والمجنون لا يعقلان وكما ان الصبي يصح الحج منه قد يقال من باب القياس ان يصح الحج منه. واضح؟ توجه الشبه؟ الصبي لا يعقل. والنبي قال نعم ولك اجره

49
00:14:58.500 --> 00:15:18.250
فيلحق بهذا ايضا المجنون لانه لا يعقل لكن عامة اهل العلم على ان الحج من المجول لا يصح اذا الحجم الاجول لا يصح ولا يقبل منه. الشر ايضا اختلفوا في العبد هل يصح الحج منه؟ يقول

50
00:15:18.250 --> 00:15:38.650
الحج يصح للعبد ويصح من الصبي ولكن لا يجزع الحدة الاسلام. اذا شرط الصحة الاسلام والعقل شرط الوجوب شروط الوجوب. البلوغ هذا شرط وجوب. والحرية شرط وجوب والاستطاعة شرط وجوب

51
00:15:39.050 --> 00:15:54.300
والمحرمية شرط وجوب هذه اربعة شروط هي شرط وجوب اذا يصح من هؤلاء الاربعة ولا يجب عليهم. يصح من العبد يصح من المرأة ويصح من الصبي. ويصح من العاجز. ولا يجب عليه

52
00:15:54.300 --> 00:16:11.050
ولا يجب عليه فقوله لا يحل لامرأة يدل على ان امر لا يجوز لها ان تسافر بغير محرم سواء الى حج او الى غيره وانما يرخص لها في مقام الضرورة. يرخص لها في مقام الضرورة

53
00:16:11.350 --> 00:16:31.450
ذهب بعض الفقهاء الى ان المرأة يجوز لها ان تحج بغير محرم. اذا كانت في رفقة تأمل على نفسها منه مع رجال ثقات او بعد سائل او مع نساء وهذا قال به جمع العلماء

54
00:16:31.950 --> 00:16:47.350
والصحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه لا يحل امرأة تسافر مسيرة ليلة الاربعاء رجل ذو حرمة بدعة. او معها ذو محرم ومما يدل على هذا القول

55
00:16:47.950 --> 00:17:04.400
حديث ابن عباس الذي في البخاري واذ رواه ابو داوود وغيره في قصة ام معقل انها قالت يا رسول الله ان زوجي خرج غازيا خرج لزوجي قد خرج غازه في غزوة كذا وكذا. واني خرجت الحج

56
00:17:04.700 --> 00:17:21.350
وليس لنا هذا فقال سانطلق فحج بامرأتك انطلق فحج بعبرات فامر انه يسلم ان ينطلق وان يحج مع زوجته ام معقل ولو كان الحج يجوز مع رفقة مأمونة او مع نساء ثقات

57
00:17:21.600 --> 00:17:40.150
لامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يفوت على هذا المجاهد غزوته وجهاده في سبيل الله عز وجل وليس هناك رفقة امن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك نساء اوثق من بدء الصحابيات اللاتي

58
00:17:40.150 --> 00:17:54.900
في تلك الحجة لان حجة هذه الحجة خرج فيها من ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه او النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج خرج غازيا ولعل لك في حجة ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهي ارادت ان تحج

59
00:17:55.050 --> 00:18:08.600
فلو كان الحج يجوز بعد نساء او مع ثقات لاكتفى ان تحج مع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تحج بغير محرم واذا حجت

60
00:18:08.800 --> 00:18:22.050
فحجها صحيح وهي اثبة لهذه المخالفة. قال حدث عبد الله بن مس بالقعر الدفيلي عن مالك وحدثني الحسن ابن علي الحلواني حدثنا بشر ابن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن سعيد قال الحسن

61
00:18:22.050 --> 00:18:33.350
وفي حديثه على حسب دعالي الحلواني عن ابيه اللي يرويه عن سعيد بن سعيد البقري عن ابي عن ابي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم

62
00:18:33.350 --> 00:18:53.350
وليلة اذا مرت اليوم وليلة ومرة ليلة. فذلك يرويه يوم ليلة والليث يرويه يرويه ليلة قال ابن فيلح الدبابات قال ابو داوود لو لم يذكر النفي والقالب عن ابيه اي انه وسواء وسواء. قال عن ابيه او قال عن سعيد لماذا

63
00:18:53.350 --> 00:19:16.350
سعيد سمعي ابي هريرة وسمي لابيه ايضا. فهذا اذ صححنا رواية من زاد ابيه فهي بالمزيد ان لم وان لم يصححها فالحديث صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد عن سعيد عن ابيه

64
00:19:16.700 --> 00:19:35.400
او عن سيدنا ابي سعيد عن ابي هريرة قال لك الا لو قال بريدا. وهذه الرواية خطأ. رواية بريد هذه غير محفوظة فقد رواها مسلم في روى مسلم في صحيحه عن سهيل بن صالح ولم يذكر هذه اللفظة. رواها عن سهيل بن ابي عن ابي هريرة

65
00:19:35.450 --> 00:19:54.050
ولم يذكر لفظ يده وذكر ثلاثا فلفظة البريد هنا خطأ لفظة البريد هنا خطأ اخطأ فيها جرير ابن عبد الحميد رحمه الله تعالى وقد خالفه بشر مفظل فلم يذكرها. فهذه اللفظة لفظة شاذة

66
00:19:54.150 --> 00:20:08.750
لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والبريد لا يسمى لا يسمى سفرا البريد لا يسمى سفرا. وقد قال ابن عباس وابن عمر عندما سئل عن مسابة القصر قال اربعة برد

67
00:20:08.800 --> 00:20:29.850
فافاد ان السفر ما كان فوق اربعة برد. والا البريد لا يسمى لا يسمى سفرا. البريد اربعة فراسخ. البريد اربعة  بمعنى ان تذهب الى قباء هذا بريد بن صالح بن سعيد قال قاسم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

68
00:20:29.900 --> 00:20:43.250
ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فوق ثلاثة ايام فصاعد الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. ثم رأى من طريق عبيد الله عن دافع ابن عمر لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو

69
00:20:43.250 --> 00:21:00.500
هذا كله يدل على اي شيء على ان المرأة لا تسافر الا ومعها ذو محرم. وثلاث ايام هي قدر ما يقطع الانسان فيها يعني البريد يقطع البريد يعني اه اربعة برد هي ثمانين كيلو والمرحلة عبارة عن كم؟ المرحلة

70
00:21:00.500 --> 00:21:18.600
عبارة عن اربعين عبارة عن اربعين اللي تقطع في اليوم تقطع في الاربعين كيلو فمرحلتان يعني ثمانين كيلو فيقول يعني كنت ما فوق ثلاث ايام يعني مئة وعشرين كيلو ذهب بعض اهل العلم الى ان المسالك يقصر فيها هي مسافة مئة وعشرين كيلو

71
00:21:18.900 --> 00:21:34.550
في هذا الحديث لكن دل حديث الاخر مسيرة يومين انها ردها في اه ثمانين كيلو ودل ايظا يوم وليلة ادى اليوم اربعين واذا واذا تتبعها بليلتها اصبح شار اربعين ايضا

72
00:21:34.700 --> 00:21:48.350
ويغني عن هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اربعة برد مسافة قصر واكتى ابن عباس ان من خرج الى عسفان قصر الصلاة عسفاذ تبعد عن مكة بما يقارب اربعة برد

73
00:21:48.500 --> 00:22:00.350
الشاهد من اهل الحديث يا ابن المرأة لا يجوز لها ان تسافر الى مكة الا ومعها الا ومعها محرم قال ثم قال هدى قال وكاد يردف مولاة له يقال لها صفية

74
00:22:00.450 --> 00:22:26.600
تسافر معه الى مكة. رواه سفيان عبيد الله عن دافع ابن عمر كان يردف بولاة له. يقال لها صفية تسامحه الى اي مولات وهي عتيقته اعتقها واصبحت مولاة له باب الله سورة القرع ده

75
00:22:26.600 --> 00:22:29.416
في الاسلام