﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ثم قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت بي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. افاحج قال نعم وذلك في حجة وداء. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
الطرق الواسعة حدثنا احمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب النسانم ابن عبد الله ابن عمر اخبره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
حين تستوي به قائمة. حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا الوليد. حدثنا الاوزاعي. سمع عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي حنيفة حين

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
به راحلته رواه انس وابن عباس رضي الله تعالى عنه باب الحج على وقال حدثنا ما لك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
بعث مع اخاه عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وحملها علاقة فقال عمر رضي الله تعالى عنه تشد الرحال تشد الرحال في الحج فانه احد فانه احد الجهادين. حدثنا محمد دفن محمد بن ابي

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
والمقدم حدثنا يزيد بن زري حدثنا عذرة بن ثابت عن ثمامة بن عبدالله بن انس قال حج انس على رحم ولم يكن شحيها. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على وكانت زامنته

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
حدثنا عم وحدثنا ابو عاصم حدثنا ايمن بن نابل. حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله ائتمرتم ولما اعتمر؟ فقال يا عبدالرحمن اذهب باختك فاعمرها فاعمرها

11
00:03:40.050 --> 00:04:02.400
باب التنعيم فاحطبها على ناقة فاعتمرت باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبدالله. حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل

12
00:04:02.500 --> 00:04:21.650
قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا اخبرنا حبيب ابن ابي عمرة ان عائشة بنت طلحة

13
00:04:21.750 --> 00:04:41.750
اناشد ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله لا الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة حدثنا سيار وابن

14
00:04:41.750 --> 00:04:58.800
قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول  من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه

15
00:04:59.150 --> 00:05:24.000
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج اسبق ذلك في بعض نسخه بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله

16
00:05:24.000 --> 00:05:54.000
هذا الكتاب جمع فيه البخاري رحمه الله تعالى احاديثا على شرطه في احكام ومسائل الحج احاديث في احكام وسائل الحج. والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وهو فريضة افترضها الله عز وجل على المسلمين

17
00:05:54.000 --> 00:06:14.000
وهو احد اركانه العظام. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الحج لا خلاف بينهم في وجوب الحج. واجمعوا على ان من انكر وجوب الحج انه كافر بالله عز وجل. وانما وقع

18
00:06:14.000 --> 00:06:43.600
خلاف بينهم في من ترك الحج. مع قدرته ومع وجود شروطه ولم يحج هل يكفر او لا يكفر؟ فجماهير اهل العلم على ان تارك الحج مع استطاعته ووجوبه عليه انه لا يكفر لكنه واقع في ذنب اذا ضاق به وقت الحج

19
00:06:43.600 --> 00:07:03.600
اذا ضاق به وقت الحج. فالخلاف هل الحج على الفور على التراخي؟ بالاجماع انه اذا ضاق وقت الحج اخره حتى ضاق وقته عليه لكبر سنه انه اث ولا يجوز. وانما الخلاف في وقت سعته. هل يأثم لا يأثم؟ والصحيح في هذه المسألة

20
00:07:03.600 --> 00:07:23.600
ان الحج على الفور الصحيح ان الحج على الفور متى ما توفرت شروطه على الحاج وان من فانه اثم. وذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الحج انه كافر بالله عز وجل. واحتج

21
00:07:23.600 --> 00:07:43.600
اثار جاءت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر وجاء شيء منها مرفوع لكن المرفوع لا يصح منه شيء. واحسن ما في الباب ما جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله بن غن عن عمر بن الخطاب انه قال لقد هممت ان ارسل رجال الافاق فلا يجد احد له جهد ولا

22
00:07:43.600 --> 00:07:53.600
لم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقول علي من كان لسانه ضعيف فان في من من مات ولم يحج. من وجه جه ولم يحج

23
00:07:53.600 --> 00:08:13.600
فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا. ذهب الى ذلك سعيد الجبير. وهو قوله اسحاق الدراهوية وروي احمد ايضا ان تارك احد المباني العظام انه كافر اذا تعمد تركه وقال لن احج

24
00:08:13.600 --> 00:08:33.600
وهذا هو ما وجه الخلاف. اما من قال ساحج السنة القادمة ويؤخره السنة القادمة والسنة التي بعده وانما يؤخر فهذا لا يكثر اتفاقا وانما يكفر من قال انا لا احج هذا الذي فيه الخلاف في من؟ قال اني لا احج ولا ارى الحج ولن احج. اما الذي يؤمل بالحج

25
00:08:33.600 --> 00:08:53.600
ويؤخر الحج ويقول سأحج السنة التي بعده والتي بعدها فهذا يبقى بداية الاسلام ولا ولا يعقل وليس في مثل هذا الخلابة يلبسون له انه مسلم لكنه واقع في ذنب اذا كان مفرطا بتأخيره. وهذا الذي ذكره البخاري قال باب وجوب الحج وفضل

26
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
في هذا الباب وذكر الوجوب والفضل. وهذا دليل على انه لا تعارض بين نور الفضل. بل نقول هو واجب وله فضل عظيم. واما من واما من يرى ان الفضل دليل على عدم الوجوب فهذا قول باطل ليس بصحيح بل الواجب يكون فاضلا

27
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
ويكون واجبا لا يلزم من كونه فاظي يكون مستحبا كمثلا تفظل صلاة الجماعة صلاة سبعة وعشرين درجة قال يدل هذا على ان ليس بواجبة لانه قال تفضل وانها فاضلة بل نقول هي فاضلة وهي ايضا واجبة فالحج فاضل وواجب وهذا محل

28
00:09:33.600 --> 00:09:53.600
محل اجماع بين المسلمين ان الحج واجب. وتدل على ذلك بقوله تعالى لله على الناس حج بيت من استطاع اليه سبيلا. وجه الدلالة ان الله قال ولله على الناس اي حق لله على الناس ان يحجوا لمن استطاع اليه سبيلا. ثم وان كفر

29
00:09:53.600 --> 00:10:13.600
اي سواء كفر بجحد وجوبه كان كفره كفرا اعظم وكفرا اكبر اذا جحد هذا الوجوب. او من كفر اي اي ان يحج امتناعا هذا ايضا كفره بعض العلم امتناعه وعناده واستكباره او كفر اي انه

30
00:10:13.600 --> 00:10:33.600
امتنع عن طاعة الله عز وجل فيكون هنا من كفر اي من امتنع او لم يرى وجوب الحج فانه يكون كافرا حقيقة. ومن كفر فان الله غني عن العالمين يهود مثلا النصارى وممن ينتسب الاسلام ولم يرى وجوب الحج فانه يكون كافرا. ثم دل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف

31
00:10:33.600 --> 00:10:53.600
اخبرنا مالك هو ابن انس عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها

32
00:10:53.600 --> 00:11:13.600
اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان الله على عباده ادركت ان فرظ العباد في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على

33
00:11:13.600 --> 00:11:33.600
افاحج؟ افأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم. وذلك في حجة الوداع هذا الحديث مسائل كثيرة وفيه آآ فروع كثيرة وسبب ايراد البخاري لهذا الحديث في باب وجوب

34
00:11:33.600 --> 00:11:53.600
قولها ان فريضة الله على عباده. ان فريضة الله على عباده. فاخذ البخاري من قول هذه المرأة ان فريضة الله على ان الحج فرض واقرار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم تصديقا لقوله واقرارا لها ان

35
00:11:53.600 --> 00:12:13.600
الحج فريضة فرضها الله عز وجل على المسلمين. فهذا دلالة الوجوب. من ذلك ايضا بني الاسلام على خمس حديث ابن عمر وحدي ابي هريرة انه قال لك من الحج من استطاع اليه سبيلا

36
00:12:13.600 --> 00:12:33.600
حديث ابن عباس في صحيح مسلم وهو ليس على شرط البخاري ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال فكل قال قلت نعم لوجبت. ومنها ايضا ما في السنن احييك كلها تدل على وجوب الحج. وادلة الحج كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عباس الصحيحين. وكان

37
00:12:33.600 --> 00:12:53.600
جاءت احاديث كثيرة حديث ابي هريرة وفي حديث الاعرابي ايضا وجد في بعض الاحاديث انه لم يذكر الحج فيحمل على عدم ذكرها انها لم تفرض وقت وقت ذلك البيان او وقت ذلك الاخبار. آآ هذا يحتج به من قال بجواز كشف وجه المرأة

38
00:12:53.600 --> 00:13:23.600
قد لا حجة فيه ابدا. فان الحديث حمله اهل العلم على محامل. من تلك المحامل قالوا ان المرأة لم تكن وانما عرف جمالها ووضاءتها اقامتها اقامتها وطولها فهذا يعرف الامر الثاني قالوا انها جاء في بعض في بعض المسانيد ان المرأة عرظت نفسها وسلم وكانت

39
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
حاسرة اي عن وجهها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نظر نظر فهو كشف لنظرة شرعية وليس كشف لفتنة او لجواز الكشف. وعلى كل حال نقول ليس بهذا الحديث حجة لمن تعلق به في جواز كشف

40
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
في وجه المرأة لان ليس فيها انها كانت كاشفة او كانت حاسرة وانما الذي فيه ان امرأة وضيئة ووضاءت المرأة تعرف اقامة وبطولها وبقدها وباشياء كثيرة تعرف ان هاي المرأة لها جمال لان الجمال جمالان جمال في الظاهر جمال في الباطن وجمال الظاهر يعرف بطول الطول

41
00:14:03.600 --> 00:14:23.600
والعرض والقد والكعب وما شابه ذلك يعرف شيء من هذا يعرف جواب هذه الاشياء فقد تكون المرأة قد اظهرت او يحمل على انها عرى النبي وسلم وكشفت شيء من وجهه ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فاصبحت قضية ايضا هذه امرة انها قضية عين لا تعمم

42
00:14:23.600 --> 00:14:43.600
قد يكون هناك كشف او رؤية لامر ارى تلك المرأة ولا يمكن ان نعممه ونجعله حكما شرعيا لجميع نساء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر العباس عن النظر اليها مع ان هي تكلم وتخاطبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمن على العانة على الفضل

43
00:14:43.600 --> 00:15:03.600
فابن عباس ان يفتن بها. فاحسن ما يقال انها كانت عارضة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها ايضا في هذا الحديث دليل على جواز على جواز الانابة في الحج. وان من مات ولم

44
00:15:03.600 --> 00:15:23.600
حج عنه وليه وان من وان من لم يستطع ان يحج حج عنه من ماله او تبرع عنه وليه بالحج وايضا في هذا دليل على ان الرجل يجوز ان المرأة يجوز ان تحج على الرجل. يجوز للمرأة ان تحج على الرجل. وايضا يجوز الرجل ان يحج على المرأة من باب

45
00:15:23.600 --> 00:15:43.600
اولى وايضا فيه فيه ان ان انه لا يجب ان يحج المرء عن قبل ان يحج عن غيره الا في حالة واحدة. وهي حالة ان تتوفر شروط الحج في الشخص الذي

46
00:15:43.600 --> 00:16:03.600
ينام ولم يحج اذا توفر في شروط الوجوب لم يجز او يحج عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه. اما اذا كان شروط وجوب الحج لم تتوفر فيه لفقره او لعدم وجود الزاد والراحلة ووجد من يأمره ليحج عنه

47
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك. فان الاستطاعة والزاد هنا ليست متعلقة بك وانما متعلقة بغيرك قال ايضا باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا

48
00:16:23.600 --> 00:16:43.600
نافع لهم هذه الاية ساقها البخاري يبين ان الحج فيه منافع عظيمة منافع في الدين ومنافع في منافع في الاخرة ومنافع الدنيا منافع الدنيا ما يحصل فيه من من بيع وشراء وتكسب

49
00:16:43.600 --> 00:17:03.600
ورزق وهذه شاهده الجميع فكل يبيع ويشتري وهذا يترزق وهذا يتكسب ففيه منفعة عظيمة لاهل الدنيا وفيه منفعة الاعظم لاهل الاخرة. ومنفعة الاخرة ما يحصل الحاج من الاجر العظيم. ان الحج ليس له جزاء

50
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
الا الجنة. ان الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. كبرته امه ان الحج كفارة لما قبل من الذنوب. الاسلام يجب ما قبله. والحج ايضا يجب ما قبله. وهذا فضل

51
00:17:23.600 --> 00:17:43.600
قال رحمه الله تعالى فجاجا الطرق الواسعة وهذا من من رحمة الله عز وجل ان جعل افئدة من الناس تهوي اليه. وقد اذن ابراهيم في الناس وقد بلغ صوم اذانه كل من

52
00:17:43.600 --> 00:18:03.600
بلغ اذان كل من كتب الله له ان يحج. وجعل طرق الحج ووسائله واسبابه الميسرة الله سبحانه وتعالى اجاب دعوة ابراهيم فيقول واجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فما زال اهل البيت يهوى الي

53
00:18:03.600 --> 00:18:23.600
اليه الافئدة وتريده القلوب ويحجه الناس ويقصده الناس تعظيما وتقربا لله عز وجل الى قيام الساعة اي الى قربها عندما يهدم ذو السويقتين البيت فعندما يهدم فان يرفع القرآن ويهدم

54
00:18:23.600 --> 00:18:43.600
البيت ولا يبقى في الارض من يقول الله الله. قال حدثنا احمد بن عيسى وهو ابن اخي حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب عن ابن عبد الله ابن عمر اخبره ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت يركب راحلته بذي الحليفة ثم

55
00:18:43.600 --> 00:19:03.600
حتى تستوي به ثم يهل حتى تستوي به قائمة. ثم ساق من طريق ابراهيم موسى حدث الاوزاع الوريد على الاوزاعي ان سمع ابن عبد الله ان وسلم بن ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه انس وابن عباس. هذا

56
00:19:03.600 --> 00:19:23.600
تتعلق في وقت اهلال النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته هذي بس وقع فيها خلاف بين اهل العلم لاختلاف الاحاديث في ذلك. منهم من قال انه اهل من المسجد بعد صلاته. جاء لك ابن عباس باسناد قصي بن الجزري وهو ضعيف. ومنهم من

57
00:19:23.600 --> 00:19:43.600
قال اهلا عندما ركب دابته ومنهم من قال اهلا على البيداء. واصح ما جاء في هذا باب ان اهلاله كان عندما ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ركب راحلته واستقبل القبلة وسبح وحمد وكبر

58
00:19:43.600 --> 00:20:13.600
لبى وهل بحجه وعمرته قال لبيك حجا وعمرة لبيك عمرة وحجا وصرخ به جميعا هذا بدء اهلاله. ثم لما تقدم حتى بدأ في البيداء اهل مرة اخرى هلا مرة اخرى فنقل من رأى ويهل عند الناقة عند ركوب دابته ما رأى والذي رآه هل عند

59
00:20:13.600 --> 00:20:33.600
البيداء نقل ايضا ما رأى. والصحيح ان ان بدء هلال كان بعد ركوب ناقته. عندما ركب الداب واستقبل القبلة اهل والاهلال هو رفع الصوت. اي بعد بني ادم عندما صلى وركب دابته اهل

60
00:20:33.600 --> 00:20:53.600
يعني الاهلال ليس مع الصوت مباشرة وانما احلاله بعدما صلى الفريضة. واخذ دابته ركب واستقبل القبلة صرخ بقول لبيك حج عمرة وحجا. واهل والاهلال هو الرفع ورفع الصوت. وهو اشعار واعلام بنسكه صلى الله عليه وسلم

61
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
وليس اعلام بنيته انما هو اعلام النية يتعلق بمن اردت هذا العمل لله عز وجل وانما اراد ان يهل عبادة لنوع النسك. لبيك اللهم عمرة وحجا. وفرق بين البيت بين ويت. النطق بقول هذا هو هذا هو النطق بالنيوي

62
00:21:13.600 --> 00:21:43.600
وهذا لا يجوز لا في حج ولا في عمرة في غيرها. قال هنا يقول قال حين استوت به راحلته قال باب الحج على الرحم. وقال ابا ابن يزيد حدثنا مالك حدثنا مالك ابن دينار وهو ليس عن شرط البخاري مالك ابن دينار وانما ذكره في حديث معلق عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله

63
00:21:43.600 --> 00:22:03.600
تعالى عنها قالت ان من بعث معها اخاها عبد الرحمن فاعبرها من التنعيم وحملها على قتب اي على بعير وقال عمر رضي الله تعالى عنه شدوا الرحال في الحج فانه احد الجهادين فانه احد الجهادين انه من الجهاد في سبيل الله

64
00:22:03.600 --> 00:22:23.600
وقد مر بحديث ابن عباس ان الحج من سبيل الله. وان الحج يجوز فيه صرف الزكاة واعطاؤها واعطاء الزكاة لمن اراد فحج حج الفرض ثم ذكر حديث محمد بكى وعن ذهب يزيد ابن زريع حدثنا عذرة ابن ثابت عن عروة عن امامة ابن عبد الله ابن انس عن ابيه

65
00:22:23.600 --> 00:22:43.600
عن عبدالله بن اسعد انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن تمام عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ايا رحل اي انه رحل ليس بذلك لم لم يأخذ هودجا ولم يأخذ زينة وانما حج على رحم على ناقة

66
00:22:43.600 --> 00:23:03.600
ولا يدل على اي شيء على زهده وعدم تكلفه. قال ولم يكن شحيحا ليس بخلا. وانما حج رحل تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدث حج على رحم. وكانت زاملته. اي رحله ايضا زاملته. بمعنى الزاملة الزاملة

67
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
اللي هي الناقة اللي تحمل المتاع. فالنبي جعل راحلته هي زاميته اي هو الذي يركب عليها وهي ايضا زاملته. وهذا دعاء ايش؟ على عدم التوسع في انه لم يكن له قدرة صلى الله عليه وسلم ان يجعل له راحلتين ان يجعل له آآ ان يجعل له راحلة لمتاعه وراحلة لنفسه وانما جعل راحلة

68
00:23:23.600 --> 00:23:53.600
الواحدة حبل عليها متاعه وكان يركبها اذا احتاج الى ذلك. وهذا دليل على ان عدم تكلف في نفقة الحج. قال انس رضي الله تعالى عنه وكانت زاملته. قال حدثنا عمرو ابن علي الجلاس حدثنا ابو عاصم وضحاك حدث حدث ايمن ابن نابل

69
00:23:53.600 --> 00:24:13.600
حدث القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اعتبرتم ولم اعتمر. فقال يا عبد الرحمن اذهب لاختك اعبرها من من التنعيم فاحقبها على ناقة فاعتبرت. هناك علاقة وهنا قال فاحقبها اي اردفها. اردفها

70
00:24:13.600 --> 00:24:33.600
خلفه على ذاقه فاعتبرت وفي هذا ان عمرة عائشة هذه من باب تطييب خاطرها مع انها كانت قارنة هي وقد اعتبرت لكنها كأنها ارادت من باب آآ مشاهد آآ صواحبها من النساء انهن اعتبرن عمرة

71
00:24:33.600 --> 00:24:53.600
وتحلل ثم حججنا حجة فرأت انها انهن جمعن بين سكيب وهي في عمل واحد. فقال يا عبد الرحمن اذهب بها الى التنعيم فاعمرها فذهبت الى التنعيم فاعتمرت فهو من باب تطيب خاطرها ولا نقول ان العمرة تشرع لمن كان حاله كحال

72
00:24:53.600 --> 00:25:13.600
عائشة والا وصبر يطيب اخاها والا كانت كانت مقارنة وقد جمع الله عز وجل لها بين النسكين بين الحج والعمرة قال باب فضل الحج المبرور هنا ليس كل حج ينال هذا الفضل. وانما

73
00:25:13.600 --> 00:25:33.600
الذي ينال فضل الحج من حج حجا مبرورا. والحج له تعلق به فضلان. من ذلك تكفير جميع الذنوب من ذلك ان له الجنة. يعني من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم

74
00:25:33.600 --> 00:25:53.600
ولدته امه والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقد اختلف في الحج المرور ما هو؟ فقيل الحج المبرور هو والعج والثج اي كثرة التكبير والذكر واراقة الدماء لله عز وجل. وهذا جاء في الحديث لكن لا يصح

75
00:25:53.600 --> 00:26:13.600
قيل ان الحج المبرور هو ما سلم من الرفث والجدال والفسوق. مع تأدية اركان الحج وواجبها يأتي من اتى باركان الحج وواجباته ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل فان حجه

76
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
جنب الغراب ويكون رجع من حجه كيوم ولدته امه. قال حد عبدالعزيز بن عبدالله الاويسي. قال ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل اي الاعمال

77
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
افضل قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور حج مبرور. هذا دليل على ان الحج من افضل الاعمال. ولذلك يقال الراكب كثير

78
00:26:53.600 --> 00:27:13.600
والحاج قليل وانما الحاج من حج حجا ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل. وقال عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا خالد اخبر خالد عبد الواط اخبرنا حبيب ابن ابي عمرة

79
00:27:13.600 --> 00:27:33.600
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بن المؤمن ان قالت يا رسول الله نرى الجهاد قالت يا نرى الجهاد افضل نرى الجهاد افضل الاعمال او نرى الجهاد افضل العمل. افلا افلا نجاهد؟ قال لا. لكنا افضل الجهاد

80
00:27:33.600 --> 00:27:53.600
حج مبرور. فافضل الجهاد للنساء هو الحج. وهذا دليل على ان جهاد الرجال ليس كجهاد النساء. جهاد الرجال والقتال في سبيل الله وجهاد النساء الحج المبرور. جاء عند ابن ماجه بنبي هذا الحديث

81
00:27:53.600 --> 00:28:13.600
الحبيب عن عمرو عن عائشة وفيه عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال والدليل على ان ان الحج ان العمرة واجبة وزيادة العمرة في الحياة شاذة ولفظت عليكن ايضا شاذة وانما الحديث الصحيح لكن جهاد لا قتل فيه

82
00:28:13.600 --> 00:28:33.600
الحج وليس فيه العبرة. تكن افضل الجهاد كنا افضل الجهاد اذا ذكر عمرة شاذة وذكر لفظ عليه كن ايضا شاذة ثم ذكر ابو هريرة وفيه حديث ادم قال شعبة عن سيارة بالحكم

83
00:28:33.600 --> 00:28:53.600
هذي سيارة بالحكم قال سمعت ابا حازم يقول سمعته يقول قال وسلم من حج لله اي حج ونيته لله يعني اول حجه لله عز وجل. فلم يرفث ولم يفسق. رجع بمعنى من ذنوبه كيوم ولدته

84
00:28:53.600 --> 00:29:13.600
ولا شك ان هذا الحديث يدل على ان من حج لله ولم يرفث وهو الرفث في الجماع ودواعيه وما شابه ذلك. ولم يفسق بفعل معصية. او اصرار على كبيرة. لان الفسق

85
00:29:13.600 --> 00:29:33.600
يتعلق الفعل ويتعلق بالاصرار. فلا بد لمن حج واراد ان ينال هذا الاجر العظيم. ان كان واقع في كبيرة ان يتوب الى الله عز وجل منها فان عدم التوبة فسق يعني مثلا شخص يشرب الخمر واتى الحج ولم يشرب وهو يصر انه سيشرب نقول لست ليس حجك

86
00:29:33.600 --> 00:29:53.600
حج مبرورا لا بد ان يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب يأكل الربا. فالفسق هو ان يسلم من اسباب الفسق. لم لم يفسق راجع امن ذنوبه كيوم ولدته امه اي غفر الله له جميع الذنوب. فهذا الحي يدل على ان الكبائر ايضا

87
00:29:53.600 --> 00:30:12.132
بشرطها وهو التوبة الى الله عز وجل منها. اذا تاب الى العبد الى الله عز وجل من الكبائر التي وقع فيها قبل حجه ثم حج ولم يرفث لم يفسق فانه يرجع كيوم ولدته امه اي لا ذنب عليه وغفر الله جميع الذنوب والله اعلم