﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
الحج ثم الامام النووي رحمة الله قال باب ما يباح للمحرم في حج او عمرة وما لا يباح وبيان تحريم طيبي علي. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس

3
00:00:40.300 --> 00:01:07.650
رموا من الثياب فقال عليه السلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه. فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وحدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب

4
00:01:07.650 --> 00:01:21.600
كلهم عن ابن عيينة قال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزوري عن سالم عن النبي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم قال يا لا يلبس المحرم

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورأس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك ابن عبد الله ابن عدينا

6
00:01:41.650 --> 00:02:01.650
عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها المحرم ثوبا مصبوغا بزعبرة او ورس. وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخوفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. حدثنا يحيى ابن يحيى او ابو الربيع الزهراني وقصيمة بن سعيد جميعا عن حماد قال

7
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
اخبرنا حماد بن زيد عن عمي عن جابر ابن زيد عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب يقول السراوي لمن لا يجد الازار والخفان لمن لا يجد النعلين يعني المحرم. حدثنا محمد بن هو الشاني حدثنا محمد يعني بن جعفر. حدثني ابو غسان

8
00:02:21.650 --> 00:02:35.850
غازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبة عن عمير ابن دينار بهذا الاسناد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا ابو بكر بن ابيه شيء باحد ابناء سفيان بن عيينة

9
00:02:36.700 --> 00:03:03.700
وحدثنا يحمل ابن يحيى اخبرناه شيء من حدثنا وكيع عن سفيان حوى حدثنا علي ابن خيشرم اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج وحدثني عن ابن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب كل هؤلاء عن المؤمنين ال بهذا الاجناد ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
وحدثنا احمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازهارا فليلبس سراويل. حدثنا شيء ما لم نذر حدثنا امام حدثنا عطاء ابن ابي رباح عن

11
00:03:23.700 --> 00:03:41.250
واعلمنا يا علام بن امية عن ابي رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهم الجعرانة عن الجبة جبة عليها خلوق. او قال اثر سورة فقال كيف تأمرني ان اصنعها

12
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
بعمرته قال وان قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان لا يقول وددت تهني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال يسرك ان تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل عليه الوحي. قال فرفع عمر طرفا

13
00:04:01.250 --> 00:04:24.300
الذوق فنظرت اليه له غطيط. قال واحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سئل عنه قال اين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك اثر الصفرا. او قال اثر الخلوق واخلع دبتك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك

14
00:04:24.900 --> 00:04:44.450
وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر على طه صفوان ابن يعلى عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجهاد قالت وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبا ومتمضغ متمط

15
00:04:45.450 --> 00:05:12.150
وتم بالخلوق متظمق ها؟ عندك متظمق ولا متلطخ؟ متى مطبخ وتظمخ متظمخ متظمخ. متظمخ بالخلوق فقال اني احرمت بالعمرة وعلي هذا وانا متضمن. وانا قم بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق

16
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير ابن حرب. حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. حاء حدثني عبده يمنحهم ايدينا اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريجحة. وحدثنا عن ابن خشرم الافضل واخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء

17
00:05:32.150 --> 00:05:49.300
ان صفوان ابني على ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل وعلى ايه؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به علي

18
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
معه ناس من اصحابه فيهم عمر اذ جاءه رجل عليه ممخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل من احرم بعمرة في جبة بعدما تضم خبطين. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاء والوحي فاشار عمر بيده لا يعلم

19
00:06:09.550 --> 00:06:29.550
يوميا تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبي صلى الله عليه وسلم احمر الوجه. يغط ساعة ثم سري علي ثم وسري عنه فقال اين الذي سألني عن عمرة انفا؟ الرجل فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:29.550 --> 00:06:50.700
اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي محمد بن رافع الغفول ابن رافع قال حدثنا وهو ابن جرير ابن حازم حدثنا به قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء

21
00:06:50.700 --> 00:07:10.700
عن صفوان ام لا يعلى له من يتعن به رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقد اهل بالعمرة وهم مصفرون اللحية ورأسه ومصفر اللحية ورأسه وعليه جبته فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة وانا كما ترى فقال انزع عنك الجبن

22
00:07:10.700 --> 00:07:30.700
واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. وحدثني اسحاق ابن منصور اخبرنا ابويا على عبيد الله بن المجيد. حدثنا رباح ابن ابي معروف قال سمعت عطاء يقول اخبرني صفو نون الاعلى. عن ابيه رضي الله عنه قال كنا مع

23
00:07:30.700 --> 00:07:50.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه من خلوق فقال الرسول فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فكيف افعل؟ فسكت فلم يرجع اليه وكان عمر يسره اذ انزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه اني احب

24
00:07:50.700 --> 00:08:10.700
اذا انزل عليه الوحي ان ادخل رأسي معه في الثوب. فلما انزل علي خمره عمر رضي الله عنه فجئت ادخلت رأسي معه بالثوم فنظرت اليه فلما سري عنه قال اين السائل انفا عن العمرة؟ فقام اليه الرجل فقال

25
00:08:10.700 --> 00:08:30.000
عنك جبته واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. باب مواقيت الحج والعمرة الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم كتاب الحج

26
00:08:30.450 --> 00:08:48.250
وذكر في اول كتاب الحج ما يتعلق بشيء من محظورات الاحرام فذكر حديث ابن عمر الذي فيه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرارس وذكر ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه

27
00:08:48.900 --> 00:09:06.300
الذي فيه لا يلبس السراويل الا لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد ان يلبس لمن لم يجد الازار والخفان من لم يجد النعلين. وذكر ايضا حديث صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه في

28
00:09:06.600 --> 00:09:24.750
امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لبس جبة وتلطخ بخلوق ان ينزع الجبة وان يغسل الخلوق الذي احرم فيه في احرم فيه  المراد بهذا الذي اراده مسلم وتعالى

29
00:09:25.300 --> 00:09:44.850
في اول كتاب الحج ما يجتنبه المحرم حال احرامه ان يبدأ بالمواقيت ولم يبدأ بحكم الحج لانه ذكر الحج في اول كتاب الايمان وانه من اركان الاسلام الخمسة وساق احاديثه في كتاب الايمان

30
00:09:45.450 --> 00:10:06.000
وذكر ايضا ما يتعلق آآ ما يتعلق بحكمه وسيأتي معنا ايضا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كما سيأتي الحج اصل في اللغة القصد مع التعظيم المحل المكان الذي تقصده معظما له

31
00:10:06.100 --> 00:10:26.200
يقال فيه حججته فالحج في اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه مع تكراره. يعني الحج يطلق على ما يقصده معظما مكررا اذا قصد شيئا مع تعظيم وكرر قصده سمي بذلك حاجا له

32
00:10:26.600 --> 00:10:47.050
ولذا سمي الحج حجا لان قاصد البيت يتكرر مجيء الى البيت مع تعظيمه لهذا البيت  واما فرضية الحج فالصحيح انه فرض في السنة التاسعة خلافا لمن قال في السنة السادسة وخلافا لمن قال في السنة العاشرة

33
00:10:47.850 --> 00:11:12.200
والحج كان الناس يحجون قبل وجوبه  النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته قيل ثلاث مرات ولم يحج بعد هجرة الا مرة واحدة ولكن ما كان قبل الهجرة ليس على وجه الوجوب وانما كان يحج اتباعا لملة ودين ابراهيم عليه السلام

34
00:11:13.000 --> 00:11:29.400
وما زال العرب يحجون بيت الله عز وجل حتى فرضه الله عز وجل وقال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاوجب الله الحج على المسلمين واجمع المسلمين على وجوبه وعلى انه ركن من اركان الاسلام

35
00:11:29.700 --> 00:11:44.350
الخمسة وان من تركه جاحدا له كفر ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على وعيد شديد. جاء عن عمر انه فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا وجعلنا همه ان يضرب عليهم الجزء وقال ما هم بمسلمين ما هم

36
00:11:44.550 --> 00:12:01.650
بمسلمين  اما هذا الباب اللي ذكره مسلم فيتعلق بمحظورات الاحرام. محظورات الاحرام التي يذكرها الفقهاء هي عدة محظورات منها ما ما يشترك فيه الرجل والمرأة ومنها ما هو خاص بالرجل دون المرأة

37
00:12:03.200 --> 00:12:34.550
اما الذي يشترك فيه الرجل والمرأة الصيد والجماع والنكاح يعني الجماع والنكاح والخطبة وهذا يشترك فيها الرجل والمرأة والطيب كذلك والطيب فيشتركان في الطيب وفي النكاح وفي الجماع النكاح رد به الخطبة لا يخطب ولا يخطب

38
00:12:34.850 --> 00:12:54.400
بل فحتى المرأة لا تخطب وهي وهي محرمة وكذلك الجماع وكذلك قتل الصيد تشترك فيه المرأة مع الرجل ويفترقان في تغطية الرأس ايظا يشتركان في تقليب الاظافر تقليب الاظافر وازالة

39
00:12:54.550 --> 00:13:16.150
والشعر الشعر وتقليب الاظافر والنكاح والجماع ايش بيعطي والصيد ويفترقان في تغطية الرأس وفي الثياب وفي الثياب يفترقان في ذلك فيجوز المرأة ان تغطي شعرها ولا يجوز للرجل ان يغطي رأسه

40
00:13:16.900 --> 00:13:39.800
ويجوز للمرأة ان تلبس ما شاءت من الثياب ولا يجوز للرجل ان يلبس شيئا من الثياب الا الازار والرداء وما لم يكن مفصل على عضو من اعضائه ذكر هنا حديث مالك عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله عن ما يلبس المحرم ما يلبس المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:40.700 --> 00:13:57.300
النبي لم يقل له يلبس كذا وكذا وكذا لان الذي يلبسه المحرم له يلبس ما شاء من اللباس بشرط كان يلبس آآ ما شاء من اللباس ما لم يكن بهذه الصفة. يعني حصل الصفات التي لا يجوز الواحد ان يلبسها

42
00:13:57.750 --> 00:14:19.000
وهي محصورة بالقمص والعمائم والبرارس والسراويلات والخفاف ويجمع بين هذه الخمسة انها كلها انها كلها تكون مفصلة على قدر الاعضاء فعلى هذا يفهم ان ما فصل على قدر العضو يمنع من لبس للمحرم الرجل

43
00:14:19.050 --> 00:14:38.050
يعني مثل القميص يفصل على الاكتاف ويغطي الجسم البرانس ايضا يغطي الكتفين والرأس السراويلات يلبس على قدر الرجلين التبان يلبس على قدر على قدر الفخذين الخفاف يلبس على قدر القدمين

44
00:14:38.550 --> 00:14:57.800
فما كان مفصلا قدر العضو فانه لا يجوز لبسه للمحرم وما عدا ذلك فانه داخل في باب الجواز وهذا من آآ من آآ من نصح النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه اجاب السائل بما هو انفع له ولم يجبه على

45
00:14:57.800 --> 00:15:15.300
سؤاله انما اجابه بما هو انفع له فقال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسن كعبين ولا تلبس من الثياب مس شيئا

46
00:15:15.600 --> 00:15:46.550
مسه الزعفران وللبرص ايضا لا يجوز ان يلبس ثيابا لطخت بخلوق. لا بزعفران ولا بورس ولا ما كان في حكم الزعفران من الطيب. ممن له مما له لون ورائحة  ويلبس ما عدا ذلك من الثياب ثم ذكر ايضا من طريق الزهري عن سعي ابيه بمعنى قال لا يلبس المحرم القميص والعمام ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه برص ولا زعفران

47
00:15:46.550 --> 00:16:04.950
الخفين الا لجنة يقطعون منها حتى يكون اسوأ الكعبين ومسألة قطع الخفين تحت الكعبين الصحيح ان هذا الحكم منسوخ وان من لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين وتركهما على حالتهما

48
00:16:05.400 --> 00:16:17.400
وذلك انه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال والخفان لمن لم يجد النعلين ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقطع

49
00:16:18.500 --> 00:16:39.650
ما اسوأ الكعبين ولا يقال يحمل مطلق المقيد هنا لاختلاف لاختلاف المقام ده حديث ابن عمر كان في صلح الحديبية واحاديث ابن عباس كان في حجة الوداع والمقام مختلف فالذين حضروا هناك ليس الذين كهل الذين حضروا هنا

50
00:16:39.950 --> 00:16:58.200
ولو كان الحكم هو نفس الذي سبق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان لان تأخير البيان لا يجوز لان الذين حضروا هذه الحجة اضعاف اضعاف اضعاف من حضر تلك العمرة

51
00:16:59.000 --> 00:17:18.300
فالصحيح انه يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين ولا يقطعهما دون الكعبين ذكر حديث ايضا ابن عباس من طريق جابر ابي الشعثاء جابر ابن عباس وفيه هاد الوقاية لباس السراويل الإزار ويلبس الخفين ولم يجد النعلين

52
00:17:18.600 --> 00:17:38.750
ثم ساق من طريقي ايضا شعبة دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاني بن عباس ايضا ثم روى  من حديث اه بمعنى انه قال ذلك يخطب بعرفات غير قال ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحدة اي ان كل من روى هذا الحديث

53
00:17:39.100 --> 00:17:56.450
لم يذكر انه في في حجة الوداع وشعبة رحمه الله تعالى ذكر انه وهو يخطب في حجة الوداع يخطب في عرفات والنبي لم يخطب في عربات لديه حجة في حجة الوحي حجة الوداع

54
00:17:56.650 --> 00:18:10.000
فافاد ان ابن عباس كان في في حجة وداع وهو ناسخ لحديث ابن عمر وان تفرد به شعبة فشعبة امام يقبل تفرده رحمه الله تعالى قال احمد بن زيد قال وهو يخطب

55
00:18:11.200 --> 00:18:26.650
وابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يدرك عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي في القضية وفي آآ عمرة آآ الحديبية وانما ادرك معه صلى الله عليه وسلم ادرك معه حجة الوداع

56
00:18:26.900 --> 00:18:41.550
فهذا حديث ابن عباس يدل على ان قطع النعلين آآ قطع الخفين قد نسخ. ايضا جاء من حديث زهير ابن معاوية عن ابي الزبير عن جابر قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين

57
00:18:41.800 --> 00:18:55.400
ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. هذا ايضا يدل على انه اذا لبس النعلين لا يلزم بقطعهما ثم ذكر حديث صفوان حديث عطاء بن ابي رباح عن صفوان عن ابيه

58
00:18:56.400 --> 00:19:12.350
قال جاء رجل فقال وهو بالجعرانة او وهو بالجعران عليه جبة وعليه خلوق او قال اثر صفرة فقال كيف تأمرني ان اصلح عمرتي؟ قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكاد وكان يقول

59
00:19:12.650 --> 00:19:33.150
وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه  يقول فرفع عمر طرف الثوب فنظرت اليه له غطيط قال قال كغطيط البكر قال فما المكر الذي هو البكر التي

60
00:19:33.400 --> 00:19:49.900
يجر يحمل عليها اه الحبل يطلع لها صوت صرير يقول قال فلما قال اين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك اثر الصفرة او قال اتر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك

61
00:19:50.650 --> 00:20:10.950
الحديث وقع فيه خلاف على على عطاء وذكر ذلك الدارقطني فقال اه رواه عن عطاء عن ابي عن صفوان عن ابيه حمام وابن زريج وعم دينار ورباح ابن ابي معروف كلهم يرويه عن عطاء عن صفوان عن ابيه

62
00:20:11.450 --> 00:20:26.450
وخالفهم في ذلك قتادة بدعابة وبطر الوراق ومنصور بن زيدان وعبد الملك بن سليمان وسيدنا ابن ابي داود من ابي داوود وسليمان وغير واحد عطاء ان يعلى ابن امية مرسلا دون ذكر صفوان

63
00:20:27.250 --> 00:20:45.800
ومنهم من قال عن ابن جريج قال الله ابن جريج وابن ابي ليلة عن عطاء مرسلا والصحيح انه حديث موصول صحيح واخذه عطاء صفوان عن ابيه ولا وايضا يحكي انه سمعه من صفوان وسمعه من ابي صفوان

64
00:20:45.900 --> 00:21:01.150
ادرك الجميع وفي حديث صفوة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغسل اثر الخلوق. وعلى هذا من تطيب بطيب له خلوق قبل احرامي واستدامة فيجب عليه ازالته

65
00:21:02.250 --> 00:21:17.950
آآ واما ابتداء الطيب بعد الاحرام فهذا محل اجماع انه لا يجوز سواء كان له رائحة سواء كان له لون او لم يكن له لون واما قبل الاحرام فما ليس له لون

66
00:21:18.150 --> 00:21:37.400
كالبخور والمسك الذي ليس له لون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب مفارق رأسه بمسك بمسك طيب مفارق رأسه وتطييبه لم يعقبه غسلا له واستدابوا صلى الله عليه وسلم بل تقول عائشة حتى اني ارى

67
00:21:37.650 --> 00:21:53.200
فارى اثر المسك في مفارق رأسه وهو محرم وهذا يدل على النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم استدام الطيبة بعد احرامه واختلفوا اه وهذا يدل على انه اختلفوا في هذا الموضع والصحيح

68
00:21:53.250 --> 00:22:11.300
ان ما ليس له لون يرى كالخلوق بالعصي والزعفران وما شابه ذلك فلا يجوز غسله بعد ابتدائه وهو حلال واما اذا كان له لون وراء له لون كالزعفراء كالزعفران او كالعصفر او كالورس

69
00:22:11.600 --> 00:22:30.350
فهل له ان يستديمه اذا بدأه قبل احرامه لان حديث صفوان هذا ليس فيه انه تطيب وهو حلال وان فيها انه احرم في جبة ومتظمق بخلوق فيدل انه لبس جبة وهذه الجبة كان فيها

70
00:22:30.550 --> 00:22:47.700
اثر خلوق من زعفران او ورس فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينزع الجبة وان يغسل اثر الخلوق. وهنا اشكال اذا كان الخلوق على الجبة فنزعها يكفي لا يحتاج ان يغسل اثر الخلوق

71
00:22:48.050 --> 00:23:03.650
فافاد هنا ان اثر الخلوق علق باي شيء ببدنه او بشيء من ثيابه التي لم يخلعها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل اثر الخلوق فعلى هذا نقول هذا الحديث يدل

72
00:23:04.000 --> 00:23:19.600
ان كان ان كان ابتدأوا بعد احرامهم هذا محل اجماع وان وان كان ابتدأ قبل احرامه الصحيح انه اذا كان له لون كزعفران لان الزعفران المنهي للرجل يتزعفر الرجل منهي يتزعفر

73
00:23:19.750 --> 00:23:34.500
وقد قاد لعبدالله بن امك امرتك بذلك؟ امر ان يحرق هذه الثياب ان امرا يلقيها الثياب فاخذها عبد الله ابن عمر فحرقها وانكر على عمار بن ياسر عندما دخل عليه وهو متخلق بخلوق ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه

74
00:23:35.250 --> 00:23:55.250
فافاد ان التخلق بالزعفران والورس انه انما هو للنساء وليس للرجال. على هذا نقول لا يجوز ان يبقي اثر الخلوق ادى احرابه فان كان على بدنه غسله وان كان على الثياب ايضا غسله. اما اذا لم يكن له لون كالمسك والبخور وبقيت رائحته

75
00:23:55.350 --> 00:24:11.500
فلا شيء في ذلك على الصحيح  الامر الاخر اه قال هنا ايضا ليس فيه ان النبي امره بفدية وهذا نص صريح صحيح ان من فعل شيئا وهو جاهلا او وهو مخطئ

76
00:24:11.850 --> 00:24:31.650
فلا شيء عليه لا فدية ولا كفار وانما الذي يجب عليه هو ازالة هذا المحظور واما الزام الفدية فلا فلا دليل عليه وايضا قد يتفق في هذا كثير من العلم لانه ليس فيه اتلاف لانهم منهم من يقول من فعل من فعل محظورا فيه اتلاف

77
00:24:31.900 --> 00:24:45.550
لزمته الفدية لهذا الاتلاف اذا كان جاهلا او ناسيا ومخطئا. اما اذا لم يكن فيه اتلاف فلا فدية فيه حتى عند الذي يرون الفدية. يعني مثلا لو خطب الانسان خطة يقول لا فدية فيها. لماذا؟ يترتب على هذا

78
00:24:45.650 --> 00:25:00.250
شيء من الاتلاف كذلك لو تطيبت قال ليس فيه فدية لماذا؟ لانه ليس فتنة لكن منهم من يرى ان الطيب اتلاف للرفاهية فيلزم فدية لتركي الرفاهية ويطعم ستة مساكين على كل حال هذا الحديث نص

79
00:25:00.300 --> 00:25:20.500
ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بفدية وانما امره ان ينزع الجبة وان يغسل وان يغسل هذا الطيب في حديث آآ ابن جريج هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت انه اين الذي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

80
00:25:20.750 --> 00:25:37.150
ما كنت صانع بعمرتك؟ قال انزع جبتي واغسل الطيب قال اصنع في عمر هذا الصحيح انه الصحيح ان هذا خطأ والمحفوظ في هذا الحديث في هذا الحديث ما رواه الجمهور وهو ان النبي قال له

81
00:25:37.200 --> 00:25:55.200
اغسل عنك الطيء الخلوق وانزع عنك الجب ثم قال له واصنع في عمرتك ما انت صانعه في حجك. اما تقضي ان النبي سأله ما انت لو كنت معتمرا لو كنت حاجا قال كان هذا الرجل يعرف احكام الحج ويجهل احكام العمرة

82
00:25:55.300 --> 00:26:07.150
فقال ما انت صانع في حجتك قال اغسل عني الطيب وانزع قال اسمع في في عمرتك ما انت صانعه في حجك لكن هذا خطأ والمحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره

83
00:26:07.850 --> 00:26:23.000
ان ينزع الجبة وان يغسل الطيب وان يغسل الطيب ثم يصنع بعد ذلك في عمرته ما هو صائب حجته ماذا يصنع في الحج يطوف ويسعى ويتحلل قال كذلك المعتمر يطوف

84
00:26:23.050 --> 00:26:41.150
ويسعى ويتحلل من عمرته هذا ما يتعلق بمسألة آآ حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا محمد تمرد بها ابن جرير صح

85
00:26:42.500 --> 00:27:07.700
هذا الحديث رواه آآ رواه سفيان ابن عيين عن عمر ابن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه الحديث خالفه خالفه في هذا الباب همام وخالفوا ايضا ابن جريج

86
00:27:07.900 --> 00:27:28.650
وخالفوا ايضا آآ قيسا وخالفوا ايضا ربحت بمعروف كلهم يروونه بخلاف ما قاله سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى هذا يعتبر مما اخطأ فيه سفيان رحمه الله والله تعالى اعلم. يا شيخ هل يدخل في ذلك دهن العود

87
00:27:28.950 --> 00:27:42.450
ويتطيب قبل ان يحرم زعفران لا دهن عود ولا ما يدخل اذا كان له لون له لون؟ وله لون بني كذا اذا كان له يظهر لونه اما كان لون يذهب مع الجلد

88
00:27:42.550 --> 00:27:56.150
اذا طيب الاحرام بلون يعني اصبح بني ترى بقعة اللون فيه تقول يغسل ما يتركه يا سلام الورس والزعفران. يحصل لك شرب القهوة اللي فيها زعفران. ما في حرج. النعناع. ما في حرج

89
00:27:56.750 --> 00:28:14.850
الصحيح ما الصحيح انه الزعفران انه يمنع منه فقط التطيب. اما الشرب ليس طيبا. شربه ليس طيبا ولو وقع على شيء من ملابسه من القهوة اللي يغسله يغسله يغسله اذا بقيت رائحته يغسله اذا ذهبت رائحته ما يجوز اذا بقيت اذا ما له رائحة

90
00:28:14.850 --> 00:28:27.178
اذا هناك قهوة مزعفرة والزعفران ظاهر فيها ووقع الثوب نقول يغسل هذا الثوب لا يجوز بقاءك واذا شرب لا حرج