﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام مسلم عليه رحمة الله كتاب المساقى ثم بوب عليه الامام النووي عليه رحمة الله قال باب المساقات والمعاملة بجزء

2
00:00:30.800 --> 00:00:50.800
من الثمر والزرع. حدثنا احمد حدثنا احمد بن حنبل وزهير ابن حرب واللفظ لزهير. قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر وبشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع

3
00:00:50.800 --> 00:01:10.800
علي ابن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مرسل اخبرنا عبيد الله عن نافع ابن عمران قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيبر بشطر ما يخرج من ثمن او زرع. فكان يعطي ازواجه كل سنة مائة وسع. ثمانين وسطا من تمر

4
00:01:10.800 --> 00:01:30.800
وعشرين وصفا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطعن ان الارض والماء او يضمن لهن الاوساخ كل عام. واختلفن فمنهن من اختار الارض والماء. ومنهن من اختار الاوساخ

5
00:01:30.800 --> 00:01:46.400
كل عام اذا كانت عائشة ممن اختارتها الارض والماء. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله لخيبر بجدر ما خرج منها من زرع او تمر

6
00:01:46.550 --> 00:02:00.800
واقتص الحديث بنحو حديث علي بن موسفر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الارض والمال وقال خير زواج النبي صلى الله عليه وسلم يقطعن لهن الارض ولم يذكر الماء

7
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
وحدثني ابو الطاهر حدثني عبد الله ابن وهب اخبرني اسامة ابن زيد الليثي عن ابن عبد الله ابن عمر قال لما لما افتتحت خيبر سأل سألت يمود رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يقرهم فيها على ان يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمن والزهر فقال رسول الله

8
00:02:21.800 --> 00:02:44.300
صلى الله عليه وسلم اقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن امير وابن مسير وعن عبيد الله وزاد به وكان الثمر يقسم على من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وحدثنا ابن رمح اخبرني اللي اذ عن محمد بن عبد الرحمن

9
00:02:44.300 --> 00:03:04.300
من عنافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. وحدثني محمد ابن رافع واسحق بن منصور لفظ ابن رافع قال حدثنا عبد

10
00:03:04.300 --> 00:03:18.050
اخبرنا بريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمران ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى من ارض العجاز. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ظهر على خيبر اراد اخراج يهودي منها

11
00:03:18.350 --> 00:03:38.350
وكانت الارض حين ظهر عليها رسول عليها لله ولرسول الله ولرسوله وللمسلمين. فاراد اخراج اليهود منها فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملا وله النصف الثمر فقال له رسول الله

12
00:03:38.350 --> 00:03:58.350
الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقرروا عمر الى تيماء واريحا باب فضل الغرس والزر حدثنا ابن نمير حدثنا به حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم

13
00:03:58.350 --> 00:04:21.300
يغرس غرسا الا كان ما اكل منه لو صدقة. وما سرق منه له صدقة. وما اكل السبع منه فهو له صدقة. وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه احد الا كان له صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث حاء وحدثنا محمد ابن روى. اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر

14
00:04:21.300 --> 00:04:41.300
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذا النخل ا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه لسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة

15
00:04:41.300 --> 00:04:57.250
وحدثني علي وحدثني محمد بن حاتم بن ابي خلف قال حدثنا روح حدثنا ابن جوريد اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا

16
00:04:57.550 --> 00:05:17.850
ولا زرعا فيأكل منه سبع او طائر او شيء الا كان له فيه اجر. وقال ابن ابي خلف طائر شيء حدثنا احمد بن سعيد بن ابراهيم اخبره حدثنا لوح ابن عبادة حدثنا زكريا ابن اسحاق اخبرني عن ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول

17
00:05:17.850 --> 00:05:32.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم على ام معبد حائطا فقال يا ام معبد من غرس هذا مسلم ام كافر؟ فقالت بل مسلم قال فلا المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير

18
00:05:33.100 --> 00:05:48.000
انا الا كان له صدقة الى يوم القيامة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا حفص ابن غياث حاء حدثنا من قريب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية وحدثنا عمرو انها قد حدثها

19
00:05:48.000 --> 00:06:08.000
عما ارى ابن محمد ها هو حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر زاد عنه في رواية عن عمار وابو كريب في رواية عن ابي معاوية فقال عن ام مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد ابن

20
00:06:08.000 --> 00:06:29.950
وفي رواية اسحاق ابن ابي معاوية قال ربما قال عن ام مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل كلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وابي الزبير وعمر بن دينار. حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري. واللفظ يحيى قال

21
00:06:29.950 --> 00:06:49.950
اخبرنا وقال الاخراني حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة. وحدثنا عبد ابن حميد حدثنا مسلم ابن ابراهيم. حدثنا ابان ابن

22
00:06:49.950 --> 00:07:03.650
حدثنا قتادة حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر امرأة من الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل مسلم ام كافر

23
00:07:03.650 --> 00:07:28.800
قالوا مسلم بنحو حديثهم باب وضع الحوادث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مسلم رحمه كتاب المساقات. والمزارعة. وهذا الباب متعلق بالباب الذي قبله

24
00:07:29.150 --> 00:07:44.550
وفيه دليل على ان الموسيقات والمزارعة هي التي عامل عليها النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر حيث ان انه صلى الله عليه وسلم جعلهم يعملون في الارض ولهم نصف ما يخرج منها

25
00:07:44.650 --> 00:08:11.300
وهذه المزارعة التي هي في الحب والمساقاة التي هي في الشجر او كل المزارعة في الزرع. والمساقاة في الشجر. الفرق بين المزارع والمساقاة ان المزارع تكون في الزرع والمساقاة تكون في الشجر والنخل. وكلاهما جائز على الصحيح من اقوال اهل العلم سواء

26
00:08:11.300 --> 00:08:26.300
كانت مزارعة او مساقاة. ذكر حديث عبيد الله عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من من ثمر او زرع

27
00:08:26.850 --> 00:08:43.950
ثمر يتعلق بالشجر وزرع يتعلق بالارض. فلك ان تزرع ارضك من يعمل فيها على النصف ما على النصف بما على النصف مما يخرج منها ولك ان تزرعه اياها بالدينار والدرهم

28
00:08:44.050 --> 00:09:00.450
ولك ان تزرعه اياها بمال بطعام معلوم. كما مر بنا سابقا. والنبي عامل اهل خيبر على هذه الصورة ان لهم نص ما يخرج من الارض يزرعون ويسقون ولهم نصف ما يخرج من الزرع والثمر

29
00:09:01.150 --> 00:09:24.700
وتسمى المخابرة نسبة الى خيبر وتسمى المخابرة ايضا نسبة الى الارض. لان الخبير هو الذي يطلع على خفايا الامور وسمي المزارع خابرا لانه يخبر الارض ويحرثها قال حدثني علي ابن حجر السعدي حدثنا علي وابن موسى عن عبد الله عبيد الله عن نافع ابن عمر

30
00:09:24.750 --> 00:09:43.750
قال وسلم خير بشطر ما يخرج من ثمن او زرع فكان يعطي ازواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان

31
00:09:43.750 --> 00:09:59.200
فلهن الارض والماء او يضمن لهن الاوساخ كل عام فاختلفنا فمنهن من اختار الارض والماء منهن من اختار الاوساخ كلها. ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لازواجه

32
00:09:59.800 --> 00:10:17.450
كل سنة مئة وسق من تمر مئة وسق ثمانين رسقة من تمر وعشرين وسقا من شعر والوسق قدر ستون صاعق. الوسق ستون صاع ويقسم على ازواجه. هذا حظهن من خيبر

33
00:10:17.700 --> 00:10:29.250
فلما كان عهد عمر قسم ارض خيبر على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يضمن لهن الطعام الاوساخ كل عام او

34
00:10:29.500 --> 00:10:45.150
ان يعطيهن الارض والماء. يعطيهن الارض هذه الارض لكم. وهذا الماء لكم فمنهن من اختارت الاوساخ ومنهن من اختارتا الارض والماء واللاتي اختارتا الارض ما هما عائشة وحفصة. ثم قال ايضا

35
00:10:45.400 --> 00:11:00.450
تنطلقو باذن الله بنمر ان سنعامل اهل الخير بشرط ما خرج منها من زرع او ثمر. وذكر الحديث فكانت عائشة وحفصة مما اختارتا الارض والماء وقال خير ازواجنا ان ان يقطع لهن الارض ولم يذكر الماء

36
00:11:01.000 --> 00:11:21.250
والمقصود ان الماء تدعو الماء تابع للارض. الماء تابع للارض. ثم روى من طريق ابن وهب عن الاسلام بن زيد الليثي. عساه ابن زيد الليثي ليس على شرط الصحيح وانما اخرج مسلم في باب متابعة هذا كما ذكرنا سابقا ان مسلم يخرج الطبقة الاولى الحفاظ المتقنون ثم يخرج بعد ذلك

37
00:11:21.250 --> 00:11:36.500
من فيه ضعف يسير ومحله الصدق والعدل فاسامة زيد الليثي هو في ذاته صدوق لا بأس به لكن هناك من تكلف وليس فيه وفي الحفظ كغيره فروى اسامة بن زيد عن النافع ابن عمر

38
00:11:36.600 --> 00:11:52.450
فلما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم فيه على ان يعملوا على نصف ما خرج من الثمر والزرف. فقال وسلم اقركم فيه على ما على ذاك ما شئنا ثم ساق بنحو حديث ابن عمير وابن موسى عن عبيد الله وزاد فيه

39
00:11:52.550 --> 00:12:10.350
وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ ويسلم الخبز. اذا هذه الزيادة تابعه عليها من؟ ابن نمير وابن مسر. فاصبح ذكر اسامة زيد من باب من باب ان هناك من يتابعه

40
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
وليس وفي اما يتفرد به. ثم روى من طريق الليث عن محمد عبد الرحمن عن نافع ابن عمر انس دفع الى هودي خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من المخابرات دفع لهم النخل

41
00:12:30.350 --> 00:12:47.850
والارض وهذا دليل انه يجوز دفع الارض تبعا ويجوز دفعها استقلالا ايضا لان العلم من يرى كما ذكرنا سابقا انه لا يجوز المزارع بالارض الا اذا كانت تبعا للشجر. والصحيح انه لا فرق

42
00:12:48.100 --> 00:13:08.450
اين ان يؤجرها ارضا وبين ان يؤجرها شجرا بانه يخابر فيه على انها شجر او ارض ثم روى من طريق حديث نافع رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ايضا كما ذكرت. ثم ذكر حديث موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر ان ابن الخطاب

43
00:13:08.450 --> 00:13:27.450
اليهود والنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها هي اجل اليهود والنصارى في جهة اليمن. ليس في جهة المدينة. وانما اجد اليهود من وكالة الارض حين ظهر عليها

44
00:13:27.450 --> 00:13:41.000
لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فاراد اخراج اليهود منها فسالت اليهود رسول الله فسأل ان يقرهم بها على ان على ان يكفوا على ان يكفوا عملها على ان يكفوا عملها

45
00:13:41.200 --> 00:13:56.250
ولهم نصف الثمر فقال وسلم نقركم به على ذلك ما شئنا ولذا لما قال اليهود لعمر بن الخطاب كيف تفعل شيئا ما فعله صاحبيك؟ قال تظنني نسيت عندما كاني اراك بعقيصيك

46
00:13:56.350 --> 00:14:11.000
بعقيصتيك وانت تخرج منها. وايضا قوله نقركم فيها. على ذلك ما شئنا. فلم يكن اقرارا تام ولم يكن عقد تام وانما كان معلق بالمشي فمتى ما شاء ولي المسلمين نقض ذلك

47
00:14:11.250 --> 00:14:29.150
العقد فقروا بها حتى اجلاهم المرة التي ما اريحا. وكان سوجلائهم انهم تعدوا على ابن عمر رضي الله تعالى عنه فدأوا يديه وكانوا يؤذون المسلمين كانوا يؤذون اتوا الى خيبر فاجلاه عمر

48
00:14:29.350 --> 00:14:49.350
واخرجهم منها وقسم الاراضين على الذين حضروا تلك الغزوة. ثم روى ثم ذكر قال احاديث فضل الغرس والزراعة وان كانت الزراعة المشكلة مذمومة لكن ايضا اذا لم تكن مشغلة فصاحبها مأجور. والغرس

49
00:14:49.350 --> 00:15:03.700
مما يؤجر العبد عليه اذا احتسب الاجر عند الله في ذلك وذلك ان الغارس والزارع يؤجر على ماؤك من ذلك الغرس والزرع. بل اذا قامت القيامة في احدكم في يد احدكم فسدة

50
00:15:03.700 --> 00:15:17.400
فاستطاع ان يغرسها فليغرسها بمعنى ان الامر الامر حول عظيم القيامة ستقوم. ومع ذلك من كان في يده فسلة فليزر فل واستطاع ان يغرسها فليغرسها بما في ذلك من الاجر

51
00:15:17.800 --> 00:15:32.800
تقرأ حديث عبدالملك ابن سليمان عن عطاء جابر خاص ما من مسلم يغرس غرسه الا كان ما اكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة

52
00:15:32.950 --> 00:15:51.250
وما اكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه احد الا كان له صدقة. ايا ايا آآ ايا من كان سرق اخذ اكل كله صدقة لصاحبه. ثم روى من طريق ابي الزبير عن جابر ايضا

53
00:15:51.500 --> 00:16:12.350
انه دخل مبشر وقيل ام بشر وقيل وقيل ام معبد ومبشر ومبشر ام معبد وذكر ابن عبد البر  ان ام بشر هذه زوجة زيد ابن حارث ويا بنت البراد معروض بنت البراد معرور

54
00:16:12.400 --> 00:16:31.000
الذي هو سيد الانصار رضي الله تعالى عنه فكانت هذه مبشرة وهو المحفوظ انها ام بشر كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال هي امرأة زيد ابن حارثة يقال يقال لها ام بشر بنت البراء المعروفة وكان من كبار الصحابة

55
00:16:31.200 --> 00:16:48.150
قال ابن عبد الله روى عنها جابر وغيره. في نخل لها فقال لها فالنبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل اسلم ام كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا

56
00:16:48.450 --> 00:17:02.550
فيأكله انسان ولا داب ولا شيء الا كانت له صدقة ثم راهب من طريق ابن جرير عن ابي زويرة الجابر وسماها قال لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل سبع او طائر او شيء لكان له فيه اجر

57
00:17:02.800 --> 00:17:17.250
ثم روى ايضا من طريق زكريا ابن اسحاق عن عمر دينار انه سمع جابر عبد الله يقول دخل وسأل امي معبد سماها ام معبد اضطراب فقال يا ام معبد من غرس هذا النخل

58
00:17:17.550 --> 00:17:29.750
فذكر الحديث معناه فقال يا مسلم ارسل يأكله انسان ولا داب ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة ثم رويض من طريق ابي سفيان عن جابر من طريق ابن معاوية عن

59
00:17:29.950 --> 00:17:52.150
عن ام مبشر وفي رواية عن امرأة عن امرأة زيد ابن حارثة اذا ابو بكر يمن هي امرأة زيد ابن حارثة وفي رواية زين ابن حارثة قال في ابو اسحاق عن ابي معاوية قال ربما قال عن المبشر عن النبي

60
00:17:52.150 --> 00:18:07.950
لم يقل وكلهم قالوا نحو حديث عطاء وابي الزبير وعمه اذا هذا الحديث يدل على فضل الغرس وان المسلم اذا غرس غرسا لو زرع فاكل منه اي اكل فانه يكون له صدقة الى يوم القيامة

61
00:18:08.150 --> 00:18:29.500
والمرأة هذه زوجة زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنها. ورضي الله عن زوجها وابشر هذه هي بنت البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه. ثم روى حديث حديث عن قتل انس قاسم ما من مسلم يغرس غرسا

62
00:18:29.600 --> 00:18:46.700
او يزرع زرعا فيأكله طيرا فيأكله طير او انسان او بهيمة الا كان له صدقة. اخرجه البخاري. حديث جابر ابن عبد الله اخرجه مسلم. وحديث انس اخرجه البخاري ومسلم ثم روى ايضا من حديث انس

63
00:18:47.150 --> 00:18:59.100
انه دخل نخلا لام مبشر. امرأة من الانصار قال وسلم من غرس هذا النخل والحديث وهذا يدل على اي شيء ان حديث انس هو نفس حديث جابر ابن عبد الله

64
00:18:59.350 --> 00:19:18.100
وانما التي دخل عليه المبشر وليست ام معبد. فاصبحوا معبد هذا وهم. والصواب انها ام مبشر او مبشر. وهي زوجة زيد بن الحارث وزيد بن الحارث هو من؟ هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج من

65
00:19:18.250 --> 00:19:47.800
تزوج ايضا من تزوجيه زينب بنت جحش. وتزوج ايضا ام ايمن. وتزوج ايضا مبشر هادي قال آآ اذا حديث انس من غرس هذا النخل ثم ذكر الاجر المترتب على هذا الغرس انه ما من مسلم يغرس غرسا فيأكله انسان او بهيمة او سبع او يسرق اي على اي حال

66
00:19:47.800 --> 00:20:03.500
الاخت فانه يكتب لصاحبه اجرا. وهذا يدل على فضل الغرس. جاء ذم الغرس الناس ما دخلت على قوم الا دخلوا الذل. للبخاري ايضا ومعنى ذلك انه اذا انشغلوا بالحرث والزراعة

67
00:20:03.600 --> 00:20:15.900
عن نصرة دين الله هذا الذي يدخله الذل كذلك ايضا قال اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد ليس العلة هو اخذ الذباب وانما العلة هي ترك الجهاد وتركتم دينكم

68
00:20:15.950 --> 00:20:42.150
اما اذا زرعوا وجاهدوا فقد جمعوا بين الحسنين ويفعل بن الخطاب في قص فيما سبق معنا في معنا في مسألة آآ بمسألة الحمى قال اياك وصاحب الغنيمة والسنة. واياك وغير ابن عوف وابن عثمان. وعثمان بن عفان وابن عفان فانهما ان تهلك مواشيهما هم اصحاب

69
00:20:42.150 --> 00:21:02.750
ابو زراعة اما صاحب الصليب والغنيمة والغنيمة اذا ماتت ماشيته قال لي يا عمر اعط المال لله فوالله للزرع للكلام ثم اهون علي من الورق والذهب. فيدل انهم كانوا اصحاب زرع بل كانوا اصحاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اكثرهم

70
00:21:03.000 --> 00:21:13.173
اهل زرع كما مر بنا في حديث قول جعفر بن محمد ما من بيت من اهل المدينة الا وهو يساقئ ويزارع والله اعلم