﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. امين. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الحافظ ابو محمد ابن عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور مقدسي رحمه الله

2
00:00:26.500 --> 00:00:42.550
الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار وصلى الله على نبي المصطفى المختار وعلى اله وصحبه الاطهار

3
00:00:43.400 --> 00:00:58.550
اما بعد فان بعض اخواني سألني اختصار جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم البخاري وابو الحسين مسلم ابن الحجاج الخشيري النيسابوري

4
00:00:59.350 --> 00:01:15.250
واجبته الى سؤاله رجاء المنفعة به واسأل الله ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او حفظه او نظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه. فانه وحسبنا ونعم الوكيل

5
00:01:15.900 --> 00:01:35.600
كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

6
00:01:36.250 --> 00:01:51.550
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

7
00:01:52.550 --> 00:02:12.550
عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتصر ومن استجمر فليوتر

8
00:02:13.550 --> 00:02:31.550
واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثة. فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لغظ لمسلم فليستنشق بمنخراه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق

9
00:02:31.800 --> 00:02:49.550
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

10
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبدالله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن الحمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه

11
00:03:10.000 --> 00:03:31.350
من اناءه فغسلوهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاثة  ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو

12
00:03:31.350 --> 00:03:47.350
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه انا اقول ابن يحيى المازني عن ابيه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتاع بتور

13
00:03:48.150 --> 00:04:03.550
فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثة ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر. ثلاثا بثلاث غرفات

14
00:04:03.650 --> 00:04:28.500
ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فغسل فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما فادبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا رسول الله صلى الله

15
00:04:28.500 --> 00:04:43.850
الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في طهور من صفر. التور شبه الطسط عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

16
00:04:44.850 --> 00:05:04.850
النعيم المجمل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار وضوء. ومن استدعى منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين

17
00:05:04.850 --> 00:05:22.950
ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. ومن استطاع منكم ان يطيل غررته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله

18
00:05:22.950 --> 00:05:38.450
عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء باب الاستفاضة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

19
00:05:38.550 --> 00:05:56.700
الخبز بدم الخاء والباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول

20
00:05:57.400 --> 00:06:13.950
ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقد ابن الشام فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله الغائط الموضع المطمئن من الارض كانوا ينتابونه للحاجة

21
00:06:14.150 --> 00:06:34.100
فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت الحوسة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

22
00:06:34.850 --> 00:06:48.000
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا الغلام وغلام النحو اداوة من ماء وعنزة ويستنجئ العنزة الحربة الصغيرة

23
00:06:48.400 --> 00:07:08.400
عن ابي قتادة الحارس ابن رفع الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي بقبرين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان

24
00:07:08.400 --> 00:07:23.750
ما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم

25
00:07:23.750 --> 00:07:39.450
فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا باب السواك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

26
00:07:39.450 --> 00:07:54.100
عن حذيفة المنوان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك يشوس معناه يغسل يقال شاصه يشوسه وماسه يموسه اذا غسله

27
00:07:54.750 --> 00:08:10.250
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وان مسندته الى صدري ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به ابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقبضت

28
00:08:10.550 --> 00:08:31.450
قدمته فطيبته ثم رفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا احسن منه فما الى ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى. ثلاثا ثم قضى وكانت تقول ما

29
00:08:31.450 --> 00:08:54.850
بين حاكمتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار برأسه النعمة. هذا لفظ البخاري نحوه عن ابي موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وترف السواك على لسانه يقول

30
00:08:54.850 --> 00:09:20.800
والسواك فيه كأنه يتهوى باب المسح على الخفين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول آآ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عبد الوهاب عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى الحافظ الامام الحجة رحمه الله تعالى

31
00:09:21.200 --> 00:09:38.950
يقول الحمد لله قال اولا بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مر بنا ان اهل العلم يبتدئون كتبا بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وثانيا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله

32
00:09:39.500 --> 00:09:52.800
والله ابتدأ كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب كتابا الى هرقل عظيم الروم وكتب الى غيره من الرؤساء والملوك بدأ كتبه ايضا ببسم الله الرحمن الرحيم

33
00:09:53.400 --> 00:10:06.850
وايضا اخذ بما ورد في هذا الباب من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذبال يبدأ باسم الله فهو اجزم وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ البسملة فهو حديث منكر

34
00:10:07.150 --> 00:10:25.050
وايضا اقتداء باهل العلم رحمهم الله تعالى في في تصاليفهم فهي سنة عند المؤلفين هي سنة عند المؤلفين انهم يبتدئون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم وهو من باب الاستعانة بالله عز وجل في تأليفه وفي ما قصده

35
00:10:25.150 --> 00:10:49.300
بهذا العلم الذي سيدونه وسيكتبه فحمد الله ثم قال الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب السماوات والارض وهذه مقدمة اثنى فيها رحمه الله تعالى على ربه وثنى بعد البسها بالحمدلة

36
00:10:49.300 --> 00:11:06.050
ابي هريرة انه قال كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو اجزم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدأ خطبه ببسم الله وبالحمد لله رب العالمين وحديث ابي هريرة الصحيح انه مرسل عن علم الحسين عند ابي داود باسناد جيد لكنه مرسل

37
00:11:06.100 --> 00:11:26.950
انه قال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو اجزم وهو وهو اصح باللفظ البسملة ومع ذلك بدأ الله كتابه الحمد لله رب العالمين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتب الحمد لله رب العالمين. وهي ايضا من سنة المصنفين التي جرى عليها العلماء. جيلا

38
00:11:26.950 --> 00:11:44.200
هذا جيل فيبتدئون كتب البسملة ويثنون بالحمدلة وبالشهادة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا اثنى رحمه الله تعالى على ربه صفات جلاله فقال لا شريك له فاثنى اولا بشاة ان لا اله الا الله واعظم مشهود هو

39
00:11:44.750 --> 00:11:59.950
شهادة على توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الاطهار

40
00:11:59.950 --> 00:12:19.950
الاخيار. والكلام في هذا يطول في مسألة من هم اله ومن وفضل اصحابه ومنهم الصحبة لكن الذي يعنينا هنا حتى لا نطيل في هذا الكتاب هو ان انه ابتدى بهذه المقدمة من باب الثناء على الله عز وجل. من باب ان يجري على عادة المصنفين في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:12:19.950 --> 00:12:42.750
وعلى اله وصحبه. ثم قال اما بعد وهذا سبب تصنيف هذا الكتاب ان بعض الاخوة او بعض الاخوان سألوه رحمه الله تعالى ان اختصر جملة في احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان اي ان هناك من سأله ان يجمع له احاديث الاحكام مما اتفق عليه الامامان

42
00:12:42.750 --> 00:13:04.950
ومسلم رحمهم الله تعالى اجمعين وعبد الغني يعتبر من احفظ اهل زمانه يعتبر من احفظ اهل زمانه واصلحهم واتقاهم رحمه الله تعالى وهو الذي صنف كتابا كامل في الرجال وهو من احفظ المقادسة رحمه الله تعالى. وكما نعلم ان ان التصنيف في الحديث اختلفت

43
00:13:05.400 --> 00:13:22.000
وتنوعت مقاصد اهله. فهناك من جمع على طريقة المسانيد وهناك منجم على طريقة السنن والاحكام وهناك من جمع على طريقة السنن اثار فجمع ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب الى قوله وما نسب الى اصحابه رضي الله تعالى عنهم

44
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
ومن ذلك اختصار بعض الاحاديث تتعلق بالاحكام. هناك احاديث جامعة ولذلك يسمى كتاب الجامع الذي يجمع الاحكام والتاريخ والسير والاخلاق تم جامع ويسمى كتاب السنن الذي يجمع السنن التي يتعبد بها المسلم فيدخل في ذلك ما يتعبد به المسلم من الاخلاق ومن العبادات ايضا

45
00:13:42.100 --> 00:14:02.700
وهناك ما يسمى بالمسانيد كمن يؤلف على طريقة المسانيد. وهي مسانيد الصحابة او مسانيد او او على معاجم الشيوخ ما يفعله بعض المصنفون يفعله بعض يفعله بعض المصنفين ابن قدامة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن مقدس الله تعالى

46
00:14:02.800 --> 00:14:21.700
جرى في هذا الكتاب انه سأله بعض الاخوان ان يجمع له كتابا مختصرا يجمع له احاديث الاحكام ومما اتفق عليه الشيخان والامامان البخاري ومسلم. وقد اوفى بشرطي في اكثر كتابه لكنه ايضا ادخل في كتابه ما ليس على هذا الشر

47
00:14:21.700 --> 00:14:44.250
فقد اخرج احد فرد بها مسلم دون البخاري واحد بها البخاري دون مسلم لكنه في الجملة في الجملة قد جرى او اتى على شرطه رحمه الله تعالى يقول فاجبت الى سؤاله رجاء المنفعة به واسأل الله تعالى ان ينفعنا بمن كتب ان ينفعنا به ومن كتبه او سمعه او قرأه او حفظ

48
00:14:44.250 --> 00:15:04.250
او نظر فيه ومن بركة هذا الكتاب ان اهل العلم تتابعوا على حفظه وجرى عادة طلاب العلم ان ان بدوا في علم حديث وفي معرفة الاحكام يبدأون اولا بحفظ عمدة عمدة اه بعمدة الاحكام هذا فهو متن مبارك مختصر

49
00:15:04.250 --> 00:15:18.550
وتظهر فيه آآ بركة اخلاصي رحمه الله تعالى فمثل هذا الكتاب بقي الى يومنا هذا واهل العلم يتابعون على حفظه وشرحه قراءته وهذا ان دل على شيء فهو يدل على صدق واخلاص

50
00:15:18.600 --> 00:15:31.100
مؤلفه رحمه الله تعالى وقد جعل وقد وقد قال وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم فانه حسبه ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل ان يبلغه ما اراد

51
00:15:31.100 --> 00:15:49.950
وان يحقق له ما سأل وطلب ثم قال رحمه الله تعالى الحديث ثم ذكر قال الحديث قال كتاب الطهارة كتاب الطهارة وقد مر بنا ان اهل العلم يبتدأون بكتاب الطهارة جمهور الفقهاء يبتدئون في كتب الاحكام بالطهارة لان اكد

52
00:15:49.950 --> 00:16:12.750
شروط الصلاة هي الطهارة وهذا قول جماهير الفقهاء. هناك من يرى انه يقدم المواقيت على الطهارة كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. لكن الصحيح الصحيح ان الطهارة اكد وهكذا جرى وهكذا الذي جرى عليه اكثر المصنفين واكثر العلماء من جميع المذاهب خلافا لمالك فقد بدأ موطأه

53
00:16:12.750 --> 00:16:34.300
بكتاب المواقيت لانه يرى ان شروط الصلاة هي المواقيت. اما جماهير الفقهاء فقد بدأوا مصنفاتهم وكتبهم بكتاب الطهارة لانها هي اكد شروط الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا

54
00:16:34.300 --> 00:16:49.750
صدقة بالغلول وهذا يدل على على تأكيد امر الطهارة بالنسبة للصلاة ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم اسحبوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذا يدل على وجوب الوضوء انه اكد

55
00:16:49.750 --> 00:17:08.600
انه اكد اكد شروط الطهارة اه الكتاب اصله الكتاب مصدر من مصادر السيالة وهي التي تكون شيئا فشيئا. فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا بمعنى واصلها من التجمع والتكتب. يقال تكتب ان فلان اذا تجمعوا

56
00:17:08.650 --> 00:17:26.600
ومراده رحمه تعالى ان هذا الكتاب المسمى بكتاب الطهارة يجمع احاديثا تتعلق بمسائل الطهارة والطهارة اصل في اللغة من النظافة والنزاهة وهي رفع وهي رفع الحدث بما في معناه وزوال الخبث

57
00:17:26.750 --> 00:17:42.800
وهذا هو بعد الطهارة ورفع الحدث بما في معناه وزوال الخبث تسبب ذلك طهارة فقال رحمه الله تعالى ذكر اول ما ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى

58
00:17:42.950 --> 00:18:02.550
وافتتح به ايضا عبد الغني هذا الكتاب وكانه يريد بهذا ان آكد شروط الطهارة هي شرط النية. هذا يحتمل ويحتمل ايضا انه اراد بهذا الحديث ما اراد به البخاري. فالبخاري رحمه الله تعالى استغنى بحديث انما العبديات عن مقدمة

59
00:18:02.550 --> 00:18:22.600
لكتابه فلا يرى للامام البخاري لو ذكر مقدمة بين صحيحه بين يدي صحيحه وانما ابتدى كتاب الوحي وذكر اول حديث ذكره حديث انما الاعمال بالنيات فكأنه يقول ان هذا الحديث يغني عن مقدمة فان كانت نيتي صادقة في هذا الكتاب فسيضع الله له

60
00:18:22.600 --> 00:18:42.900
والقبول وسينتشر ويبقى ويثبت ينفع الله به الناس وان كان غير ذلك فانما كان لغير الله لا يبقى ولا يثبت فكذلك عبد الغني يحتمل عبد الغني يحتل انه اراد بهذا الحديث ان يبين مقصده في هذا الكتاب وانه انما الفه لوجه الله عز وجل فان كان صادقا

61
00:18:42.900 --> 00:19:07.300
في مقصده فانه سينال اجره في الدنيا والاخرة وسيلبس بركته في حياته وبعد موته. وقد حصل ذاك وهذا مما يتجلد كان مخلصا ودنيته لله عز وجل فيما يظهر آآ ويحتمل انه ذكر حديث انما العبديات في كتاب الطهارة لان من شروط الطهارة ايضا النية. فالنية شرط في

62
00:19:07.300 --> 00:19:25.250
الوضوء وشرط ايضا في التيمم على وهذا محل اتفاق بين الدهرية في الطهارة فلا يصح وضوء مسلم ولا تصح طهارته في باب رفع باب في باب رفع الحدث الا بالنية لان هناك فرق بين رفع الحدث وبين زوال الخبث

63
00:19:25.300 --> 00:19:44.600
فالنية تشترط في رفع الحدث ولا تشترط في زوال الخبث لان زوال الخبث واذ زال دون قصد صح واعتبر زواله. اما رفع الحدث فلا يعتبر الا الا بالنية. ذكر احد عمر الذي رواه البخاري ومسلم. فالبخاري افتتح به

64
00:19:44.600 --> 00:20:06.450
طيحه افتتح به صحيحه ومسلم ذكر مواضع كثيرة والبخاذ ذكر في اكثر من ست من سبع مواضع في كتابه فرواه من طريق الحبيدي ده عند سفيان بن عيينة عن اه يحيى بن سعيد الانصاري عن اه محمد بن التيمي عن علقة بن وقاص الليثي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى

65
00:20:06.450 --> 00:20:16.450
لعند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وان كانت هجرته الى الله وسوف هجرته الى الله ورسوله وان كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأته

66
00:20:16.450 --> 00:20:32.800
ينكحها واللغة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اذا انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث كما نص الفقهاء يدخل في سبعين باب من ابواب العلم كما ذكر المهدي رحمه الله تعالى وكما قال الشافعي ان هذا الحديث نصف العلم نصف العلم

67
00:20:33.050 --> 00:20:53.050
العبادة تقوم على شرطين على الاخلاص لله عز وجل وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله انما الاعمال بالنيات بل جميع الاعمال انما الاعمال التي يتقرب بها العبد الى ربه ويريد ان يثاب عليه من عند الله عز وجل لابد ان تسبقه هدية يريد بذلك وجه الله

68
00:20:53.050 --> 00:21:06.450
عز وجل يخرج من هذا بعض العبادة التي لا يشترط فيها النية كفعل الخير وعمل الخير للناس قال يؤجر العبد عليه والا بيدوي والا بيدو به اتقوا الله لكن ان دوى

69
00:21:06.750 --> 00:21:28.700
كان اجره اعظم وثوابه اكبر عند الله عز وجل. اذا هذا الحديث سيق هنا من باب ان اتت شروط الطهارة والنية وانه لا يصح وضوء المسلم الا بنية. فمن توضأ وغسل اعضاءه الاربعة او تطهر باغتسال او تطهر برفع حدث

70
00:21:28.700 --> 00:21:46.450
دون ان ينوي ذلك فطهارته غير صحيحة. ويتصور هذا لو ان انسان انغمس في الماء وعليه جنابة ولم ينوي رفع الجنابة فالصحيح انها لا ترتفع جنابته الا بالنية ان ينوي رفع الحدث. غسل اعضاءه الاربعة ولم ينوي الوضوء

71
00:21:46.450 --> 00:22:06.450
فان وضوءه ايضا لا يعتد به حتى ينوي حتى ينوي رفع الحدث حتى ينوي رفع الحدث. وهذا الحديث مسائله كثيرة مسائله كثيرة وقد اطال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه واطال في ابن رجب الحنبلي ايضا في شرحه والذي يعنينا هنا في حيث ان الباب

72
00:22:06.800 --> 00:22:25.800
باب احكام ويتعلق بالاحكام الفقهية ويتعلق باحكام الطهارة لان هذا الحيث يدخل في جميع الابواب في جميع ما يتعلق بتوحيد المقصود وما يتعلق ايضا بتوحيد العمل. يعني هناك الاخلاص يدخل في عمله من جهة تمييز العبادات عن العادات

73
00:22:25.900 --> 00:22:40.750
وتمييز العبادات بعضها عن بعض يعني يدخل في تمييز العبادات عن العادات ويدخل ايضا في تمييز العبادات عن العبادات عن بعضها بعضا فمثلا يصلي الانسان صلاة اربع ركعات لا يعرف هل هي الظهر

74
00:22:40.750 --> 00:22:58.250
والاصل ده الا بالنية ويصلي ركعتين فلا تعرف هي فريضة او نافلة الا بالنية. فالنية تدخل فتميز العبادات بعضها عن بعض وتدخل ايضا فتميز العادة عن العبادة. قد يغتسل انسان ويكون هذه عادته

75
00:22:58.300 --> 00:23:12.800
فتكون رافعة الحدث بنيته. اما اذا خلى من نيتك تصبح تصبح عادة ينام الانسان وهذي عادته لكن اذا نام محتسب الاجر اصبح ثوبه عبادة وكذلك اكله وشربه. اذا تدخل في العبء

76
00:23:12.800 --> 00:23:31.550
تتعلق بالاعمال من جهة تمييز العادات على العبادات. ومن جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكرنا اننا سنختصر في هذا الشرح ونأخذ المهمة من المسائل لان لو لو توسعنا في تبيين مسائل

77
00:23:31.550 --> 00:23:48.050
الحديث ومفسدات النية والعمل الذي دخلته العمل الذي دخله الرياء هل يحبط او لا يحبط؟ ومسائله كثيرة لطال البقاء ولطال ونحن نريد ان نأتي على الكتاب كاملا باذن الله عز وجل. قال بعد ذلك الحي الثاني اول حديث ذكره

78
00:23:49.000 --> 00:23:59.300
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

79
00:23:59.400 --> 00:24:13.000
حتى يتوضأ. هل حين رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ. قالوا يا ابا هريرة بل حدث؟ قال فساء

80
00:24:13.000 --> 00:24:29.600
او ضراب. اذا اه هذا الحديث يتفق ويجمع عليها العلم ان من احدث فان صلاته لا تقبل حتى يتوضأ من احدث سواد بضراط او بغائط او بول لان الاحداث تختلف

81
00:24:29.700 --> 00:24:42.900
احداث تختلف اه وهي سيأتي بعد ما يسمى بنواقض الوضوء والاحداث التي تبطل الوضوء. فمن احدث كما ذكر هنا قال فساؤ او ضراط يدخل في هذا ايضا بالاحداث البول والغائط

82
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
والنوم الذي لا يشعر الانسان بنفسه معه فهذا ايضا احداث ستأتي لان الحياة اما احداث حسية واما احداث معنوية فيشمل هنا قوله اذا احدث احدكم هنا يشمل الحدث الحسي ويشمل الحدث المعنوي وقد فسر ابو هريرة الحدث هنا بالفساة والضراط وهو حدث حسي البول

83
00:25:03.500 --> 00:25:18.100
الحسي الغائط الحادث الحسي لكن لكن اكل لحم الابل حدث معنوي لانه ليس هناك شيء يخرج وانما الشارع اوجب على اكل لحم الابل الوضوء ويسمى حدث ايضا لانه آآ افسد وضوءه

84
00:25:19.350 --> 00:25:39.350
هذا ما يتعلق قوله اذا احدث احدكم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا بالاجماع ان من صلى بغير وضوء من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وان علم انه صلى بغير وضوء لزمه اعادة الصلاة. لزمه اعادة الصلاة. لان الله لا يقول صلاة احدكم اذا احدث حتى

85
00:25:39.350 --> 00:25:55.550
توضأ ولا يقول الله صلاة بغير بغير طهور بغير طهور. اذا هذا الحديث ساق ساقه آآ عبد الغني بن عبد الواحد في هذا الكتاب ليبين ان ان الطهارة ترطب من شروط الصلاة

86
00:25:55.600 --> 00:26:15.600
وان المسلم لا يقبل له صلاة الا اذا توضأ والطهارة تكون اما بالاصل واما بالبدن الطهارة طهارتان طهارة اصلية وطهارة بدنية الاصلية وهي بالماء وطهارة بالبدنية عند عدم القدرة او عدم الماء بالتيمم فهذه طهارة اخرى لكن هذه طهارة حسية

87
00:26:15.600 --> 00:26:32.200
وهي طهارة بعدوية. اذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله صادقا اذا احدث حتى يتوضأ دليل على ان الذي يصلي بغير طهارة فان الله لا يقبل صلاته مع القدرة. لكن لو اه لو فقد الطهورين

88
00:26:32.250 --> 00:26:46.650
فما حكمه لو فقد الطهارة والتيمم فقد الوضوء والتيمم نقول الصحيح من اقوالها العلم انه يصلي على حسب حاله. لانه هناك من يرى انه لا يصلي وينتظر حتى يجد الماء. وهذا قول ضعيف. بل نقول من عدم

89
00:26:46.650 --> 00:27:10.800
طهورين صلى على حسب حاله ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالقضاء. اذا لم يجد الماء ولم يجد التيمم صلى على حسب حاله ويخرج هذا من هذا الحديث لان لانه غير مستطيع والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع الله والرسول يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمثل هذا الذي عجز عن الطهور

90
00:27:10.800 --> 00:27:30.800
طيب الماء او التيمم فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلحق بهذا ايضا صاحب سلس البول الذي الذي حدثه ودائم يصلي وحدثه دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة انما قال امرها ان تغتسل وان وان تتوضأ عند كل صلاة على

91
00:27:30.800 --> 00:27:50.800
اختلاف في هذه اللفظة هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ لكنه امر ان تغتسل وتصلي. ومع ان حدثها دائم لا ينقطع ومع ذلك صحت فيقال ايضا من عدم الطهورين ولم يجد الماء ولم يجد التيمم يصلي على حسب حاله. واما من قدر على احد الطهرين ولم

92
00:27:50.800 --> 00:28:13.350
صلي اه بالطهور فصلاته باطلة مردودة لا تقبل منه عند الله عز وجل لقوله لا يقول الله صالح اذا احدث حتى يتوضأ ولقول ابن عمر لا يقول الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة ولا صدقة بالغلول. فهذا يدل على ان ان الصدقة لا تقبل الغلول وكذلك الصلاة

93
00:28:13.350 --> 00:28:26.550
لا تقبل ممن صل وهو على وهو على غير وهو على غير طهارة ثم ذكر قال وعن عبد الله ابن عمرو العاص وابي هريرة وعائشة ذكى فحديث حديث آآ ابي هريرة

94
00:28:28.050 --> 00:28:42.250
وحديث عبد الله بن العاص في الصحيحين حديث عبد الله بن العاص في الصحيحين من طريق ابي بشع عن يوسف ذاك عن عبد الله بن عمرو وحديث ابي هريرة كذلك ايضا آآ

95
00:28:44.100 --> 00:28:54.100
من حديث حديث ابي هريرة في الصحيح ايضا من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة. واما حديث عائشة فهو عند مسلم دون البخاري. هذا اول حديث يخرجه ابن مسلم دون

96
00:28:54.100 --> 00:29:13.100
لكنه ذكره لانه آآ يشهد لهما في الباب من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابي هريرة في الصحيحين واما حديث عائشة فقد رواه مسلم من طريق آآ من طريق بخل بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها

97
00:29:13.700 --> 00:29:26.300
فهذا الحديث ورويضة من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن سالم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قال ويل الاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار

98
00:29:29.100 --> 00:29:42.700
وهذا الحين يدل على اه على مسألة وهي مسألة حكم غسل القدمين. حكم غسل القدمين فغسل القدمين عامة اهل العلم على وجوب غسلهما وعلى عامة اهل العلم على وجوب غسلهما

99
00:29:42.750 --> 00:29:58.450
وان من ترك موضع القدمين ولم يغسلهما فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وكانه يريد الرد على من على الرد على الروافض والرد على الخوارج القائلين بان حق القدمين هو المسح وليس الغسل. فهذا الحديث نص

100
00:29:58.450 --> 00:30:10.550
اريح ان القدم حقها الغسل وقد امر الله عز وجل في كتابه ففي قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسك وارجلكم

101
00:30:10.600 --> 00:30:27.150
الى الكعبين وقوله وارجلكم بالفتح معطوف على اليدين فتكون مغسولة كغسل اليدين وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وغسل فغسل قدميه في كل وضوء نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان

102
00:30:27.250 --> 00:30:46.000
وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث ايضا علي ابن ابي طالب وفي حديث آآ ابن الربيع بنت معوذ ابن عباس رضي الله في احاديث كثيرة متواترة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدره وقال ويل الاعقاب ويل للعراقيب ويل بطول الاقدام من النار بمعنى من ترك

103
00:30:46.000 --> 00:30:59.900
كه ولم يصفه. عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم ادركهم وادركهم وهم يتوضأون وهم يتوضأون يقول وكنا نخشى ان تموت الصلاة يعني ادركهم يتوضأون فرأى فاستعجلوا الوضوء فقالوا فقال النبي وسلم

104
00:30:59.900 --> 00:31:12.700
ويل العقاب الى النار ويل العقاب الى النار ورفع بها صوته حتى يسمعوه حتى يسمعونه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يبطل قول من قال ان حق القدمين المسح دون الغسل

105
00:31:12.900 --> 00:31:27.150
وقد نقل هذا عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله تعالى عنها وعن وعن ابن عباس وعن علي ولا يصح عنه في ذلك شيء بل الثابت تعرف رضي الله عنهم غسلوا اقدامهم. فعائشة ثبت

106
00:31:27.750 --> 00:31:37.750
بدنا قاية العقاب من النار فكيف تروي هذا الحي ثم تخالفه بان القدم تمسح ولا تغسل؟ وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى ثبت انه قال بغسل القدمين ولو نقل وضوء النبي

107
00:31:37.750 --> 00:31:57.750
صلى الله عليه وسلم وكذلك علي رضي الله تعالى ثبت انه غسل قدميه. لكن جاعد علي وعن ابن عباس ان النبي استوضأ وغسل ومسح على نعليه والرجلين هذا الحديث اولا بعلول ولا يصح ثانيا انه يحمل انه جدد وضوءه ولم يكن على حدث وهذا يسمى وضوء من لم يحدث كما قال عليه في نفس الحديث قال هذا وضوء

108
00:31:57.750 --> 00:32:16.300
لم يحدث فافاد ان من توضأ وهو لم يحدث جاز له ان ان يخفف في غسل اعظائه على كل حال نقول قراءة وارجلكم تدل على الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وحديث الباب حديث ابي هريرة وحديث ايضا عائشة

109
00:32:16.300 --> 00:32:30.200
عبدالله بن عمر كلها تدل على وجوب بوجوب غسل القدمين. وقد يؤخذ من هذا ايضا وجوب غسل جميع اعضاء الوضوء وانه كما لا يجوز ترك موضع العراقيب من القدمين كذلك لا

110
00:32:30.200 --> 00:32:40.200
يجوز موضع جزء من اعضاء الوضوء. فلا يجوز ان يترك جبهته لا يغسلها ولا يجوز للمسلم ان يترك شيئا من يده لا يغسله ولا يترك ايضا شيء من قدمه لا يغسله

111
00:32:40.200 --> 00:32:57.750
بل يجب عليه ان يغسل هذه الاعضاء كلها ويعببها بالماء كلها ولا يجوز له ان يترك شيئا بدها متعبدة ومن ترك شيء متعبد بطلت طل وضوءه بطلة وبطلت صلاته فهذا يدل على وجوب تعبيب الاعضاء بالمطهر

112
00:33:00.100 --> 00:33:23.100
وترك بعظها غير مجزئ وتخصيص الاعقاب بالذكر دون غيرها لان الاعقاب لان العقاب مما يغفل عنه الناس لانها لا ترى ولانها تكون في اسفل القدم فيتساهل فيه الناس فاذا كان الذي لا يرى وهو مما يخفى على الناس متوعد صاحبه بالويل والوعيد الشديد فكيف بما هو

113
00:33:23.100 --> 00:33:47.550
مظاهر وبين ويتركه المسلم ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر ومن اجبر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخل الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده

114
00:33:47.550 --> 00:34:10.200
اذا باتت يده. هذا الحديث هذا الحديث آآ هو مزيج من احاديث البخاري ومسلم لان بعض الالفاظ ليست البخاري وانما البخاري فيه انه قال آآ فليصل قبل ان يدخل ولم يذكر لفظ التثليث وانما جاء لفظ التثليث في مسلم دون البخاري البخاري فقط قال فلا يغسل فلا يدخل يدها حتى يغسلها

115
00:34:10.200 --> 00:34:39.100
اطلق الغسل اما مسلم فذكر فيها رواية ذكر رواية التثليث فيها فهذا هو لفظ مسلم ولم وليس بلفظ البخاري رحمه الله تعالى آآ فزيادة التثليث في مسألة آآ في غسل القدمين هذا من من مفردات مسلم وليس في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث ساقه عبدالغني في كتاب

116
00:34:39.100 --> 00:34:59.100
ليبين مسائل المسألة الاولى المسألة بما يتعلق بالاستنج بالاستجمار. والمسألة الثانية ما يتعلق بالانتثار. والمسألة الثالثة مسألة اذا استيقظ من نومه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ هذه ثلاث مسائل. اما المسألة الاولى التي ذكرها هنا وهي مسألة اذا توضأ

117
00:34:59.100 --> 00:35:16.500
احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر يدل على وجوب يدل على وجوب الاستنشاق والانتثار يدل على وجوب الاستنشاق لانه لا انتثار الا باستنشاق. ومست المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل اختلف فيها العلماء

118
00:35:16.500 --> 00:35:40.800
على عدة اقوال والصحيح الصحيح من ذلك ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء. ولا يجزئ وضوء المتوضأ الا والاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم في اه احاديث كثيرة رويت عنه كحدث ابن عفان رضي الله تعالى عنه وحديث ابن احاديث ايضا عبد الله ابن زيد وحديث علي رضي الله تعالى عنه

119
00:35:40.800 --> 00:35:55.250
انه صلى الله عليه وسلم توظأ وجعل في وجعل في كف ما استنشق ثلاث مرات بالغرفة ثلاث مرات كل مرة بغرفة صلى الله عليه وسلم. فالنبي ثبت انه تمضمض واستنشق

120
00:35:55.500 --> 00:36:11.500
بثلاث غرفات بالكف الواحدة بثلاث غرفات من كف واحدة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوءه. لم يوقع انه تركه لكن الذي ثبت هنا ثبت آآ الامر في الاستنشاق

121
00:36:11.500 --> 00:36:34.050
ولم يثبت الامر في المضمضة وحديث يتوظح حكما لم يمظمظ فهي في رواية شاذة. رواه ابو داوود وغيره لكن الاستنشاق ثبت في الصحيحين فليجعل في انفه ماء ثم ثم ليستنشق ثم ثم لينكتر فليجعل ثم لينتظر ويدل على انه استنشق ثم انتثر ولذلك بعضهم يرى ان الواجب من الموت

122
00:36:34.050 --> 00:36:54.050
الاستنشاق هو الاستنشاق دون المضمضة لكن نقول الصحيح ان المضمضة والاستنشاق ثابتتان وواجبتان وهما داخلان في حكم الوجه فالله في القرآن فاغسلوا وجوهكم والمظوى والاستنشاق هما في حكم الوجه فيجب ان يستنشق لانه في حكم الوجه. ولذلك النبي صلى الله عليه

123
00:36:54.050 --> 00:37:12.000
لم تمضمض واستنشق قبل غسل وجهه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه للفقين. الحديث فهذه المسألة وهي مسألة حكم الاستنشاق وحكم المضمضة والصحيح سيأتي معنا زيادة واما الجمهور فيرون انها انها سنة وبعضهم يراها

124
00:37:12.000 --> 00:37:32.000
واجبة في الغسل دون الوضوء لكن الصحيح في هذه المسألة انهما واجبتان ولا يجزئ وضوء من لم يتمظض ولم يستنشق. المسألة الثانية اه هل هل هذا الامر في الوضوء فقط؟ او حتى لو استيقظ الانسان من نوم الليل. جاء في حديث ابي هريرة اذا استيقظ احد من نومه فلينتثر

125
00:37:32.000 --> 00:37:52.000
فلينتظر فان الشيطان يبيت على خياشيمه فيؤخذ من هذا ان الانسان اذا استيقظ من نومه وهو وهو لا يريد ان يتوضأ فان فمن السنة الانتثار من السنة الانتثار. فان توضأ وانتثر ادرك السنة يعني ادرك سنة الوضوء وادرك سنة الانتثار ايضا

126
00:37:53.300 --> 00:38:13.300
وذلك ان المسلم مأمور ان يجانب الشيطان وان وان يبعد الشيطان عنه. فاذا علمنا ان الشيطان يبيت على خياشيم النائم اذا استدناه على خياشيمه فهنا يؤمر النائم اذا استيقظ ان يجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ثم ينتثر. جاء في رواية واذا

127
00:38:13.300 --> 00:38:28.650
اذا اذا اراده يتوضأ فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهنا قال يستيقظ من نومه فليغسل يديه ثم قال هنا اذا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم يمتثل وجاء في رواية اذا استيقظ من نومه فلينتثل

128
00:38:28.650 --> 00:38:50.450
الشيطان يبيت على هياشيمه. اذا الاستجمار المضغ والاستنشاق هما واجبتان في الوضوء والانتثار سنة لمن استيقظ من نوم الليل خاصة. قال ومن استجمر فليوتر وهذي ما تتعلق بمسألة الاستجمار وسيأتي معنا في باب الاستطابة. حكم الاستجبار لان الاستجمار هو قطع

129
00:38:50.450 --> 00:39:17.000
قطعوا الاثر الخالي للسبيلين بالاحجار وهذا يسمى الاستجبار. واما واما واما قطعه واما الاستنجاء واما الاستنجاء فهو قطع الاثر الخارج من السبيلين بالماء هذا استنجاء وهذا استجبار فالاستنجاء يكون والاستجبار يكون بالاحجار. وسيأتي معنا مسائل في الاستجبار هل يشترط التثليث في في الاحجار

130
00:39:17.000 --> 00:39:36.600
هل الاب يشترط ثلاث مسحات او الشرط في ذلك هو ان يزيل النجاسة التي خرجت ولا يبقى لها اثر؟ هذه مسائل ستأتي بعدا في بالاستطابة لكن السنة بالاتفاق ان من استجمر فليوت وانما الخلاف بين العلم في مسألة هل يجب التثليث؟ او لا يجب

131
00:39:36.650 --> 00:39:50.900
والصحيح ان الثلاثة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الغفل يأخذ بثلاثة احجار فيأخذ معه ثلاثة احجار وكذلك حديث سلمان الفاشي رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة وابي مسعود رضي الله تعالى عنه. وهناك من يرى

132
00:39:51.600 --> 00:40:12.050
ان التثليل للاحجار ليس بواجب وهذا سيأتي معنا في بابه. ثم المسألة الاخيرة التي ذكرها هنا مسألة غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء وهنا مسائل المسألة الاولى في غسل اليدين. اولا لا بد ان يكون ذلك بالنوم. لابد ان يكون ذلك بالنوم. فاذا نام الانسان والغالب انه ينام ليلا

133
00:40:12.050 --> 00:40:30.450
لكن لو نام نهارا ايضا اخذ هذا الحكم فمن استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا فان السنة لا يدخل يده في الاناء الا بعد غسلها وهل يجب التثليث مرة واحدة؟ نقول بمجرد ان يقصد ولو مرة واحدة اجزأ لكن السنن والافضل يصلها ثلاث مرات

134
00:40:30.500 --> 00:40:50.500
اه وهل الامر هنا للوجوب او للسنية؟ نقول يختلف باختلاف الحال فمن كان على يده نجاسة كان غسلها قبل ادخال الاناء واجب ومن لم بين له شيء فان غسلها فان غسلها يتأكد وليس بواجب. يكون سنة مؤكدة وليس بواجب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علل امره

135
00:40:50.500 --> 00:41:08.800
وعلق امره باي شيء فانه لا يدري اين باتت يده اي نبات يده وهذه اليد اه اذا اراد واما اذا اما اذا اه توضأ من ما يسمى الان بالبزابيز والحنفيات فهذا يتوضأ مباشرة ولا يلزمه ان يغسل يده

136
00:41:08.800 --> 00:41:26.600
وقبلها ثلاثا لكن اذا اراد ان يدخل يده في الاناء فانه لا يدخل الا بعد ان يغسلها فمرة او ثلاثا وهو الكمال وهو الافضل اذا هذا الحديث الذي بعده في كتاب الطهارة اين باتت حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

137
00:41:28.850 --> 00:41:49.000
وسيأتي معنا مسائل هذا الباب في ابوابة اخرى من هذا الكتاب ثم قال رحمه الله تعالى  في الحديث الخامس ايضا الحي الخامس قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم الماء الداب الذي لا يجري ثم يغتسل منه

138
00:41:49.000 --> 00:42:05.150
ثم يعتزوا منه. كانه يريد رحمه الله بهذه الاحاديث. يريد اه مسألة طهارة الماء. طهارة الماء وان الماء ينجس بامور. ينجس وقوع نجاسة فيه وقد ينجس ايضا بملاقاة شيء آآ فيه نجاسة

139
00:42:05.400 --> 00:42:23.000
اما الماء الذي وقعت فيه نجاسة فبالاجماع اذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجم الاجماع. الماء الذي وقعت فيه نجاسة اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع واما اذا وقعت في نجاسة ولم يتغير فهذه فيها خلاف

140
00:42:23.150 --> 00:42:43.150
والصحيح في هذه المسألة الصحيح ذكرت اننا سنختصر الصحيح في ذلك ان الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فالصحيح انه طاهر سواء كان فوق القلتين او كان دون

141
00:42:43.150 --> 00:42:55.250
القلتين لان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه اما اذا لبيت غير اللون ولا تقع به الريح فانه يبقى

142
00:42:55.850 --> 00:43:15.850
على الطهارة هناك من يرى ان الماء القليل اذا وردته النجاسة انه ينجس سواء تغير او لم يتغير ويحتج بحديث اذا بدأ فاذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث وقالوا مفهومه ان ما دون القلتين انه يحمل الخبث والصحيح ان مفهومه ليس بصريح بل يكون معناه

143
00:43:15.850 --> 00:43:35.850
عندما كان دون القلتين فهو محل نظر فانه قد يتغير وقد لا يتغير والاصل في الماء الطهورية والاصل في الماء الطهارة فلا تسلب طهوريته الا الا بناقل صحيح ودليل صحيح. فعلى هذا نقول اذا وقع في الماء نجاسة فانه لا يسوى الطهورية. كذلك

144
00:43:35.850 --> 00:43:50.000
ايضا يؤخذ من حديث فلا يغمس يده في الاناء اخذ الحنابل هذا الحديث ان ان الماء اذا غمست فيه يد نائم انه ينتقل من الطهورية الى الطهارة ومنهم من يرى ينتقم الطهورية الى النجاسة

145
00:43:50.000 --> 00:44:10.000
النجاسة اذا كادوا للقلتين. والصحيح سواء انغمس فيه اه يد دائب او او كان عليه نجاسة يكون عليه نجاسة. يعني على مسألة بحكم غمس يده قلنا انه لا يجوز كان في اليد نجاسة ويكره اذا لم يكن فيها نجاسة فلو خالف وغمس فما حكم الماء؟ نقول حكم الماء ينظر في

146
00:44:10.000 --> 00:44:32.400
كان في يده نجاسة وغمس وتغير الماء فان الماء يسلب الطهور يكون نجس. اما اذا غمس يده في الماء ولم يتغير ولم يتغير فان الماء يكون يكون طهورا ويجوز الوضوء به. لكن هذا الرجل الذي غمس يده وعليه نجاسة يكون اثم بمخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة آآ غمس يد الدائم

147
00:44:32.400 --> 00:44:49.050
الفيديو كذلك الماء المستعمل الماء المستعمل ينقسم الى الى عدة اقسام ماء مستعمل في رفع حدث وماء مستعمل في اه ازالة النجاسة. وماء مستعمل في تسجيل وضوء وماء مستعمل اه بفضل امرأة. وماء هذه الاستعدادات

148
00:44:49.400 --> 00:45:09.400
الفقهاء يفرقون بين هذه الاستعبادات. تمتع في نجاسة وهو ينجسونه. وما استعمل في رفع حدث السلم الطهورية وينجسونه. والصحيح الصحيح في ذلك ان الماء طهور لا ينجس شيء سواء استعمل في رفع حدث او في ازالة نجاسة او في تجديد وضوء فانه

149
00:45:09.400 --> 00:45:27.400
يبقى على طهوريته ولا يسلب الطهوري الذي الا ولا يسلب ابناء الطهورية الا الا بامرين او بشيئين. الامر الاول يستب الطهورية اذا تغير احد اوصاف النجاسة اذا تغير احد اصحاب النجاسة فانه لا يسمى طهور ينتقل النجاسة. الثاني

150
00:45:27.850 --> 00:45:47.850
ان يتغير مسماه. ان يتغير مسماه ويسلب اسم الماء. بمعنى وضع فيه شاهي فاصبح احمر. يسمى هذا الشاهي ولا يسمى ماء فلا يجوز الطهورية بهذا الماء فينتقي من كونه طهور الى طاهر. وهي تجر المسألة الى كب ينقسم الماء. منهم من يقسمه لثلاث اقسام ومنهم يقسمه الى قسمين

151
00:45:47.850 --> 00:46:07.850
والذي يقسمه ثلاث اقسام يقول الطاهر هو هو الذي لا يرفع حدث ولا والذي يزيل الخبث ولا يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث ويسمونه الطاهر ما استعمل في اه ازالة يعني ما استعمل ما اه رفع به حدث غمس في يده نائم الليل على قول لان بعضهم يرى انه نجس ولا يسمى

152
00:46:07.850 --> 00:46:29.500
فكل ما استعمل في تجديد وضوء يعني ليس تجديد وضوء بس يرفع بما رفع بحدث يقال في انه طاهر والصحيح ان الماء قسمان الماء قسمان طهور ونجس. والبائعات ثلاث اقسام. البائعات ثلاث اقسام. هناك ماء وهناك بائعات. الماء قسمان طهور نجس

153
00:46:29.500 --> 00:46:41.400
البيعات ثلاث اقسام طهور وهو الماء وطاهر ما عدا الماء من من المشروبات ونجس وهو كله نجس سواء من البائعات او من الماء. واضح؟ مثلا هذا الان يسمى ايش؟ الشاي يسمى

154
00:46:41.600 --> 00:46:58.150
طاهر وليس بطهور لا لا يجوز لنا ان نتوضأ بهذا الشاهي على آآ بهذا الشاهي النبيذ ايضا النبيذ هل هو استثناء ان النبي نبذ فيه آآ مثلا زبيب او اذن او او لبذ فيه تمر وسلب اسم الماء يسمى نبيذ

155
00:46:58.250 --> 00:47:14.500
فالنبي في قول عابة اهل العلم ايضا لا يجوز الوضوء به حديث مسعود ثمرة طيبة طهوره حديث باطل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لانه انه اجاز الوضوء بالنبيذ. بل كل ماء سلب اسمه فاصبح

156
00:47:14.550 --> 00:47:35.850
ما آآ مثلا ماء ورد او كذلك شاهي او قهوة او مرق او ما شابه ذلك فهذا يسمى طاهر ويسمى طهور اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ ورود النجاسة. ذكر هنا ايضا من من من النجاسات تلد الماء البول. والبول عند الحنابل لا يفرق

157
00:47:35.850 --> 00:47:48.700
هنا بين الماء قليلا وكيف يقال الا ان يكون الماء مستبحر كالماء الكثير الذي هو مستبحر فهذا لا يظره الماء. لا يظره البول فيه. اما الماء القلي وان كان دون وان

158
00:47:48.700 --> 00:48:04.500
اكثر من قلتين فقالوا ان البول فيه يسلبه الطهورية. والصحيح ان البول حكمه كحكم سائر النجاسات. فاذا وقع البول في فيما اذا وقع البول فيما نظرنا في هذا الماء نظرنا في هذا الماء

159
00:48:04.600 --> 00:48:25.150
فان تغير لونه او تعبه او ريحه بهذا البول فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور. فيكون حكم البول كحكم بسائر النجاسات اه كسائر الجزاء واشد من البول الغائط وحكمه كحكم ايضا كحكمه كحكم البول بل هو اشد

160
00:48:25.550 --> 00:48:41.900
يقول هنا احد ابي هريرة الذي رواه ابو الزناد عن اعجب هريرة قال وسلم لا يبولن احدكم الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ثم يغتسل منه  وفي رواية ثم يغتسل فيه

161
00:48:44.050 --> 00:49:04.700
داي وهو جنب لا يبغى احدكم الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه ثم وفي رواية وهو جنب آآ هذه لفظ وهو جنب هذا الحديث يتعلق ايضا بمسألة اولا حكم البول في الماء الراكد. او في البول في الباء الدائم

162
00:49:04.800 --> 00:49:26.550
لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الدائم. لا يجوز ان يبول في الماء الدائم وذلك لافساد الماء على الناس. لان الناس اذا رأوا من يبول في الماء استقبل ذلك الماء ولم ينتفع به فبوله في هذا الماء محرم ولا يجوز محرم ولا يجوز. والبول لا يجوز مطلقا سواء في الدابة او في غيره

163
00:49:26.550 --> 00:49:46.550
لكن في غير الدائم قد تجري الدفعات ولا ولا يتأذى الناس بها. اما البول في ماء ابن راكد فان هذا محرم واما في غير الدائم المحرم واما في غير الدائم فانه يكره للمسلم ان يبول في اي ماء يكره حتى ولو

164
00:49:46.550 --> 00:50:02.250
كان حتى ولو كان جاريا لان هذه الجارية قد التي بال فيها قد يتناولها مسلم وقد يأخذها مسلم ويتضرر بهذا البول اذا هو من باب افساد الماء وقد يكون ايضا من باب اناء من باب نجاسة وتنجيس الماء

165
00:50:02.300 --> 00:50:19.350
المسلم يمنع من البول في الماء الدائم يبدع للبول في الماء الدائم ومنعه يكون على التحريم. واما في غير الداء فهو على الكراهة لهذه المسألة الاولى وهي حكم البول في الماء الدائم

166
00:50:19.550 --> 00:50:39.550
ثم قال الذي لا يجده تأكيدا لكونه دائم واختلف الفقهاء الدائم هو الذي لا يجري وقيل هو الراكد الذي لا يتحرك كماء برك وما المستنقعات التي لا يجري فيها الماء البول فيها لا يجوز. ايضا قال ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه او يغتسل

167
00:50:39.550 --> 00:50:53.950
او يغتسل فيه لا ينسب ان يبول فيه ويغتسل. ولذلك نقول من بال في ماء دائم او وقع في من بال في ماء دائم اول شي يأثم من جهة بوله ويعاقب من جهة منعه

168
00:50:54.950 --> 00:51:07.550
يعني يأثم من جهة البول ويعاقب من جهة المنع فلو جاء هذا الشخص وبال في ماء دائم اثمناه بهذا البول وقلنا له لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء عقوبة لك

169
00:51:07.650 --> 00:51:22.900
لكن هل في قولي ولا يغتسل منه؟ هل هو هل هو للمنع لجميع المسلمين؟ او هو خاص بذلك البائل؟ نقول الصحيح انه خاص بذلك قال لانه عقوبة لانه عقوبة له لبوله في هذا الماء. اما غيره

170
00:51:23.100 --> 00:51:43.100
اما غيره فيجوز له استعمال هذا الاستعمال هذا الماء اذا كان على طهوريته اذا اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه الماء على طهوريته فيجوز للمسلم ان يغتسل من هذا الماء ويتوضأ منه لانه طهور. اما الذي بال فيه فاننا نعاقبه ونمنعه من الانتفاع بهذا المال

171
00:51:43.100 --> 00:51:56.300
الا في مقام الاضطرار كان لا يجد غيره فهل يتيمم او يتوضأ منه ويغتسل؟ نقول يغتسل منه ويتوضأ ولا يجوز له التيمم مع وجود مع وجود الماء مع وجود الماء

172
00:51:57.050 --> 00:52:17.050
لان هذا حديث آآ المسألة الاولى مسألة لا يبولن حكمنا الدائم ثم يغتسل ثم يغتسل ولمسلم لا يغتسل الماء الدائم وهو جب اذا هو مسألة اخرى مسألة الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. كانه يريد ان انغماس الجنب في الماء ايضا يسلبه الطهورية كانه يريد بهذا

173
00:52:17.050 --> 00:52:37.050
وهذا المذهب عندما الجبن اذا انغمس بالماء ورفع به حدثه سلب الماء هذا الطهورية وانتقل الى كونه غير مطهر وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن التماس والغماس والغسل بالماء الدائم. وهو جنب لان

174
00:52:37.050 --> 00:52:52.250
ذلك يقدر الماء على الناس يقدر الماء على الناس فانت اذا رأيت شخصا عليه جنابة ثم اغتسل ماء دائم تقرفت والفت نفسك ان قدم هذا الماء وتغتسل منه. فلاجل هذا نهى الشارع

175
00:52:53.200 --> 00:53:11.150
قال اه نهى الشارع الجنب ان يغتسل في هذا الماء من الجنابة نهاه ان يغتسل وانما كيف يفعل يتناوله تناول يتناوله تناول فعلى هذا نقول آآ اذا اذا اغتسل الجنب في ماء فانه اثم بهذا الاغتسال لماذا

176
00:53:11.500 --> 00:53:21.500
لمخالفته لهدي نهي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الماء من جهة حكمه فالاصل في الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. النبي هل قال في هذا الماء هو نجس

177
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
هل قاله محرم؟ انما خاطب المكلف وقال لا ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يغتسل فيه من الجنابة فهنا الخطاب تعلق بالمسلم انه لا يغتسل من الجنابة. اما الماء فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة فيها كما كما قرر ذلك شيخ الاسلام ان

178
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
وتعالوا يعادوا به الى يعاد به اليه شيء يعاد به لا اصله. فنظرنا في اصل الماء قبل قبل ورود الجنابة ما هو اصله؟ اصله الطهورية ابقى على اصلي حتى يأتي دليل ناقل ان الماء انتقل من الطهورية الى النجاسة وليس هناك شيء يدل على ان الماء يتنجس بهذه الجنابة والاصل

179
00:54:01.500 --> 00:54:21.500
ان ان المسلم طاهر وان المسلم لا لا ينجس المسلم ينجس كما في حديث حذيفة ابي هريرة انه لقيه وهو جنب فانخنس فقال سبحان الله المسلم لا المسلم عند المسلم وان كان عليه جنابة فجنابته لا تنجسه وهو يبقى على طهارته وايضا ان المريء طاهر ليس بنجس المريء طاهر وليس بنجس ولا

180
00:54:21.500 --> 00:54:38.450
او سلمنا بنجاسته فانه لا يغير الماء لا طعما ولا لون ولا ريحة. فهذا الحديث يدل على ان الجب يمنع من من الانغماس في الماء ومن الاغتسال في الماء الدائم. وانما يتناول الماء تناولا ولا يغتسل

181
00:54:38.450 --> 00:55:04.050
مباشرة  فالماء الراكد سواء اغتسل فيه او بان فيه ظنه فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة فان اما في الجنابة ولو تغير هل يسلب الطهورية لو اغتسل الانسان من الجناب في ماء دائم وتغير لون الماء هل ينجس الماء

182
00:55:04.700 --> 00:55:28.000
ها ينجس ها  الحكم نقول له ضابط يجلس بايش في نجاسة لكن هل هل الجنب الان نجس اذا التغير باي شيء لا تغيب اذا جالس تغير بالطهارة فنقول ما هنا لا ينجس لا بد في قيد التغيير ان يتغير بنجاسة. اما يتغير بشيء طاهر

183
00:55:28.200 --> 00:55:50.450
فانه لا ينجس الماء والحالة هذه ولا فرق بين البول الادمي وغيره ولا ولا فرق بين عذرة وبول بل نقول النجاسات كلها واحدة ومتى ما وقعت نجاز في الماء ما فان الماء يكون نجس واما اذا لم تغير فالماء على اصله وعلى اصل خلقته وهي الطهورية

184
00:55:52.050 --> 00:56:06.800
وكانه يريد ان الماء بورود النجاسة يعني ان كان بولا انه ينجس مطلقا دون اي عند عند الحنابلة ان ان الماء اذا ورده البول فانه ينجس مطلقا ولو كان فوق القلتين وانما يستثمر من ذلك شيء

185
00:56:06.850 --> 00:56:26.850
المياه المستحبرة المستبحرة المياه الكثيرة كمياه المصانع مصانع مكة وكالبحار والانهار يقول هذه تخرج عن هذا القيد لكن اذا كان مثلا ماء دائم بركة او اناء كبير فوق القلتين ولو وقع فيه شيء من البول ولم يتغير فانه بمجرد وقوعه يجلس. هنا الفرق ايش

186
00:56:26.850 --> 00:56:39.200
لو يقولون لو وقع دم في ماء فوق لم يتغير بالاتفاق انه ايش طهور. لكن لو وقع في في ماء فوق القلة بول ولو لم يتغير فهو فهو نجس. والصحيح

187
00:56:39.300 --> 00:57:06.950
قصة ماذا لا فرق بين البول وبين غيره من النجاسات لكن النبي نهى نهى المسلم ان يبول في الماء الدائم ونهاه ايضا يغتسل فيه من الجنابة  والنهي متعلق بالبول سواء بال به مباشرة او بال به بواسطة او بال مباشر او بواسطة فانه كل هذا يدخله يدخله النهي

188
00:57:07.050 --> 00:57:29.900
والحديث السادس واضح المسألة اللي يتعلق بست ورود النجاسة على الماء. ورود النجاسة على الماء. الحين قال بعد ذاك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هذا لفظ البخاري فليغسله سبعة من طريق

189
00:57:29.900 --> 00:57:46.400
عن ابي الزيادة عن ابي هريرة فليصلوا سبعا. ولمسلم من حيث هشام ابن حسان عن محمد بن سريع عن ابي هريرة. اولاهن ولا هو التراب. لفظ اذا شرب جاء عند مالك ولفظ الجمهور اذا ولغ الكلب اناء احدكم فهناك ولغو هنا شربوا معناهما متقارب

190
00:57:46.500 --> 00:57:58.550
وفي حديث عبد الله بن مغفل هذا ليس ليس بالبخاري وانما هو من طريق من هذا حديث ابي مغفل بمفردات مسلم وليس من يعني هذا ايضا من الاحاديث التي خرج فيها ابن عبد الغني

191
00:57:58.650 --> 00:58:16.350
بالشرط فيقول لا اخرج الا ما اتفق عليه الامامان والشيخان وعبدالله المغفل حديث هذا رواه مسلم دون البخاري لكنه ذكره من باب الاستشهاد به في مسألة اي شي بسات التراب بسات التراب والتثريب في الغسلات السبع

192
00:58:17.450 --> 00:58:33.200
هنا حديث الكلب وذكره في باب الطهارة لماذا؟ قلنا ان كانه يريد بهذا الحديث ورود النجاسة على الماء. ورد النجاسة الماء اذا وردته النجاسة فينضاف الى نوع النجاسة. بول ينجس مطلقا

193
00:58:33.600 --> 00:58:55.900
اذا ورده لعاب كلب ينجس مطلقا ويؤمر باراقته اذا ورده نجاسة من سائر النجاسات نظرن فيه ان تغير والا هو على الطهورية. لكن الصحيح انه لا فرق بين النجاسات ويبقى عند المسألة هنا في قول اذا شرب الكلب في اناء احدكم

194
00:58:56.050 --> 00:59:16.050
بل يغسل سبع اولا في مسألة شرب الكلب وبلوغ الكلب. هل ولوغ هو شربه ينجس الماء؟ هذه مسألة الجمهور على انه بمجرد ان يلغ الكلب في فان البيتكا دون القلتين فانه وفي اناء يسير فان الماء يجوز. لكن الصحيح نقول لا دليل على نجاسة الماء. لا دليل على

195
00:59:16.050 --> 00:59:28.950
نجاسة الماء. واما احتجاج بحديث فليلقه فهذه اللفظة ليست محفوظة ليست محفوظة فقد تفرد بها علي بن مسهر عن الابش عن ابي صالح عن ابي هريرة وعلي ابن مسهر قد اضر وهذا

196
00:59:28.950 --> 00:59:45.250
هذه الرواية قد سمعها بعدما اضر وقد اصابه شيء من الضعف بعد بعد ضره رحمه الله تعالى. وقد تفرد بها على اصحاب الاعبش فلم يذكرها احد غيره ولاجل جاك هي رواية شاذة وغير محفوظة

197
00:59:46.350 --> 01:00:02.050
لذلك الجمهور يحتجون اه يحتجون فليغسلوا سبعة وبواية ايضا فليرقه يحتج بنجاس الماء اذا ولو في الكلب بحديث فليغسلوا سبعا اولاهن او اخرهن بالتراب او بحديث آآ عفروه ثابت تراب وبحديث ايضا

198
01:00:02.050 --> 01:00:24.750
آآ فليرقه. قالوا هذا دليل على شيء على ان الكلب اذا ولغ في الماء نجس الماء نجس الماء ووجب اراقة الماء ايضا غسل الاناء سبع مرات لكن نقول كما قال مالك وغيره ان قوله آآ فليغسلوا سبعا ليس على التنجيس ليس على التنجيس وانما هذا حكم

199
01:00:24.750 --> 01:00:42.050
تعبدي في الكلب في الكلب خاصة في الكلب خاصة ما كان في حكمه وما كان في حكمه ثانيا انه لا يلزم من الغسل النجاسة. قد يكون غسل التطهير والتطييب. كما قال طهور اناء احدكم اذا اذا ولغ طهور طهور قال

200
01:00:42.050 --> 01:01:02.050
في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فسماه مطهرة وبالاجماع ان الفم ليس بنجس حتى يطهر. فلا يلزم من التطهير التنجيس لا يلزم التطهير التجهيز بل يطلق التطهير يراد به التطييب يراد به التطييب النزاهة والنظافة ولا يلزم من كونه تطهيرا

201
01:01:02.050 --> 01:01:22.250
لأنه يجلس وبلوغ الكلب العلة في غسل سبع مرات اختلف فيها العلماء فمنهم يراها علة تعبدية ويكون مقصورة ومنهم من يرى علة معللة ولحكمة وذلك ان لعاب الكلب فيه ماء فيه بكتيريا او داء لا يقطعه الا التراب غسله بالماء سبع مرات

202
01:01:22.300 --> 01:01:37.050
والجمهور يرون التسبيح في غسله ومنهم يراها ثلاث مرات دون دون سبعة والصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات ومما يدل على

203
01:01:37.050 --> 01:01:52.850
بنجاسة لعاب الكلب لو قال قلب ما هو الدليل على على عدم نجاة الكلب؟ قلنا الدليل قوله تعالى اه في في في صيد اه وما علمته الجامع مكلبين وما علمته من الجوارح مكلبين. فالله اه رخص لنا

204
01:01:52.900 --> 01:02:11.900
في صيد الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ رخص ايضا اذا ارسلت كلبك المعلم فامسك فكل. اذا ارسلت كلبك المعلم فامسك لك فكل فيدل على ان الكلب يأخذ الصيد ويمسكه بفمه ويعظه باسنانه ويخالط الصيد شيئا ويخالط شيء شيء من من

205
01:02:11.900 --> 01:02:31.900
دعاء به ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بعده برصد الصيد من لعاب الكلب ولو كان نجسا لامر بغسله لامر بغسله واما قوله يطيبه النار فهذا ليس بحجة. لان اه لانه اذا كان جس وجب غسل مباشرة بعد بعد اخذ الكلب له. فلم

206
01:02:31.900 --> 01:02:47.850
فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك افاد عدم عدم نجاسة وايضا حديث ابن عمر الصحيح ان الكلاب كانت تقبل وتدفن في المسجد ولم يكونوا يرشوا يرشوا شيئا من اثرها مما يدل على ان على انها ليست ليس اثرها

207
01:02:47.850 --> 01:03:07.850
وانما النجس من الكلاب ما خرج من رجيعه كغائطه وبوله والقاعدة في هذا ان كل ما لا يؤكل لحمه فبوله و رجيعه نجس. واما سؤره وعرقه فليس هناك دليل على تنجيس مثل هذا السؤر. فهذا التنجيس سؤر السباع او تنجيس سؤر

208
01:03:07.850 --> 01:03:33.850
ليس عليه دليل وان كان الجمهور يرون ان سؤر السباع نجس لحديث طهور الى احدكم فليغسله سبعا وحديث آآ فليرقه. ولكن الارجح الله اعلم ان العلة تعبدية وان غسله سبع مرات هو ايضا لعلة تعبدية الا ان يكون العلة هي كما قال بعض اهل العلم ان هناك في لعاب الكلب ما

209
01:03:33.850 --> 01:03:50.100
ببكتيريا ضارة وانها بمجرد ان يلغ تنتقل هذه البكتيريا الى فمن من استخدم هذا الاناء تأذى بهذه البكتيريا وايضا انه لا يمكن ازالتها هذه البكتيريا الا بالتراب الا بالتراب على قول لانها مسألة

210
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
غسل ايديه بالتراب في الاولى والثانية محل خلاف فمنهم من لا يثبتها ولا يرى التثريب في غسل الكلب والصحيح انه ثبت التثريب من حديث حسان ابي هريرة وقد تفرد بهذه عن ابي هريرة وايضا جاء بالحديث عبد الله المغفل عند مسلم قال وعفروه الثابت تراب

211
01:04:10.100 --> 01:04:27.850
صحيح ان الترتيب يكون اما في الغسلة الاولى او في اثناء الغسلات. اما حديث عبدالله بن غفل المعفن الثابت تراب فيحمل انه انه عد الغسلتين عد الغسلة الواحدة غسلتين لانه لانه يضع التراب مع الماء وتكون احد الغسلات يكون ماء بالتراب

212
01:04:27.900 --> 01:04:42.150
فعدها غسلتين فاصبحت كم؟ اصبحت ثمان غسلات والا هي سبع غسلات فقط والصحيح ان التثريب يكون في اثنائها ولا يكون في اخره لانه اذا لو عفرت ثابتة بالتراب احتاج الى غسلة

213
01:04:42.200 --> 01:04:59.350
التاسعة والنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح التي في الصحيحين قال آآ اذا ولغ فليغسلوا سبع مرات فليغسله سبع مرات ولفظت في مسلم وهو حديث وهو حديث صحيح ويشهد له حديث عبدالله المغفل ايضا عند مسلم من طريق من طريق ابي التياح

214
01:05:00.250 --> 01:05:25.050
عن مطرف من طريق ابي التيار المطرف عن عبد الله المغفل رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه تبرع الوقت يا شيخ  الحديث السابع ايضا هي السابع  الحديث الثامن في الحديث السابع الحديث السابع حديث ابراءها

215
01:05:25.100 --> 01:05:45.100
هي الحديث عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. لما لما ذكر يتعلق بابواب النجاسات وما يتعلق باحكام المياه لان لابد المسلم قبل ان يعرف احكام الوضوء لابد ان يعرف احكام الماء. لماذا؟ لماذا لماذا يحتاج المسلم ان يعرف احكام المياه قبل ان يعرف احكام الوضوء والطهارة. لماذا؟ لانه

216
01:05:45.100 --> 01:06:06.650
لا يمكن له يتطهر ويتوضأ الا بماء. ولابد للماء ان يكون من شروط الماء ان يكون طهور. من شروط الوضوء ان يكون الماء طهور. فاذا كان الماء نجس لم يصح الوضوء به ولو كان بائعا من الطاهرات لم يصح الوضوء به ايضا. فلابد ان يكون الماء طهور يرفع الحدث ويزيل

217
01:06:06.650 --> 01:06:25.600
بث فهذا ما ذكره ايضا ذكر مسألة ورود النجاسة على الماء لان الماء يتنجس حرم استعماله. انتقل ذلك الى مسألة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر وذكر عبدالغني في هذا الباب حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو العمدة في هذا الباب وهو اصح حديث

218
01:06:25.700 --> 01:06:44.600
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك ابن شهاب وغيره انه اصح حديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حمران حديث عمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخرجه ايضا البخاري ومسلم ففيه

219
01:06:45.000 --> 01:06:59.350
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر ان ذكر الحديث بطوله وانه غسل يديه ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر عدد المرضى والاستنشاق

220
01:06:59.350 --> 01:07:11.650
استنذار ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقين ثلاثة ثم يسحب رأسه ولم يذكر العدد وانما مسح برأسه ثم غسل كلتا يدي رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رجلي توضأ دعو وضوئي هذا

221
01:07:12.500 --> 01:07:32.900
دع وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من ذنبه هذا الحديث هو من اصح احاديث اه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث يدل كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وفضل

222
01:07:32.900 --> 01:07:49.800
من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عثمان ذكر انه غسل يديه ثلاث مرات وغسل يديه غسل يديه ثلاث مرات وقلنا ان غسل يديه قبل الوضوء اما ان يكون سنة مؤكدة واما ان يكون واجبا واما ان يكون سنة

223
01:07:50.150 --> 01:08:05.450
اما اذا كان في اليد نجاسة وجب غسلها قبل ادخالها في الاناء. واما اذا لم تكن نجسة وقد استيقظ من نوم الليل فان يتأكد في حقه ان يغسلها قبل ان يدخلها في الماء

224
01:08:05.550 --> 01:08:21.200
واما اذا كان في بعد اما اذا كان الوضوء آآ الوضوء لم يسبقه نوم فان السنة اذا اراد المسلم يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاث مرات وغسلهما سنة بالاتفاق ليس بواجب ليس بواجب وعدم الوجوب

225
01:08:21.200 --> 01:08:41.200
لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فبدأ الله بالوجه ولم يذكر اليدين وانما جاء ذكر اليدين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا منها ان غسل اليدين ثلاثا قبل قبل غسل الوجه انه سنة بالاجماع سنة بالاجماع. وهذا مما زاده النبي صلى

226
01:08:41.200 --> 01:08:58.850
وسلم على على القرآن. فالنبي ذكر في وضوء غسل اليدين والقرآن لم يذكر غسل اليدين. فهذا مما زاده النبي صلى الله عليه وسلم والله امرنا وما اتاكم رسول فخذوه فهذا يدل على سنية ذلك وهذا محل اتفاق بين العلم

227
01:08:58.900 --> 01:09:12.000
والسنة ليصلها ثلاث مرات وان غسل مرة مرتين اجزأ لكن السنة والاكمل ان يغسلها ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاث مرات ثلاث مرات

228
01:09:12.000 --> 01:09:29.400
وهو الكمال. فيدل ان غسل القدمين سنة اذا غسل ثلاثا. وسنة اذا غسل مرتين وسنة اذا غسل ايضا مرة واحدة. ثم قال ثم وتمضمض واستنشق ثم تمضمض ثم تمضمض واستنشق واستنثر

229
01:09:29.700 --> 01:09:53.400
هذا يدل ايضا على سنية المضمضة والاستنشاق والاستنثار وقلنا ان الصحيح ان حكم المروة استنشاق انها واجبة لماذا؟ اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها لا في لم يتركها في آآ حديث صحيح ولا في حديث ضعيف بل حافظ عليها صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل الينا من صفة وضوءه. ثالثا

230
01:09:53.400 --> 01:10:07.600
ان ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. والمضمض والاستنشاق في حكم غسل الوجه. والله امرنا بغسل وجوهنا. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بانه تمضمض واستنشق واستندر وغسل وجهه فدخلت في حكم غسل الوجه

231
01:10:07.700 --> 01:10:23.850
رابعا ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هريرة في الصحيحين اذا اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ولا انتثار الا بعد الا ويسبقه استنشاق وفي حي صفاء بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال يتوضأ احدكم فليتمضمض

232
01:10:24.450 --> 01:10:44.450
وان كانت اللفظة فيها فيها شيء من الضعف او فيها شيء من الشذوذ لكن الصحيح من اقوال العلم ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في وصبة المضغة والاستنشاق لها ثلاث صفات لها لها صفات ثابتة ولها صفة محتملة وهي جائزة اما الصفة الثابتة فهو

233
01:10:44.450 --> 01:11:02.350
وان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بالكابتن الواحد بثلاث غرفات  واضح بثلاث غرفات. هذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الواحد بثلاث غرفات يأخذ غرفة ثم يأخذ غرفة ثم يأخذ غرفة ثانية وثالثة

234
01:11:02.350 --> 01:11:20.200
وهكذا فاذا الصفة الثانية وهي محتملة انه تمضمض واستنشق من كف من ثلاث مرات اه من كف واحدة. بمعنى اخذ كفا واحدة وتمضمض تنسق بهذه الكف المرة الواحدة ثلاث مرات. بنفس الغرفة

235
01:11:20.250 --> 01:11:35.850
مضمضة بها ثلاث مرات هذه صفة ثانية وهي محتملة والارجح التي سبقتها الصفة الثالثة جاءت في حديث طلحة بنصرف عن ابيعة جده وذكروا انه قال ففصل بين المضمضة والاستنشاق فتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا بمعنى انه

236
01:11:35.850 --> 01:11:47.800
اصل بين الماء والاستنشاق فتوضأ ثلاثا ثم استنشق ثلاثا وهذا يفعله اكثر عوام الناس وهذا الصحيح انه ليس بصحيح ليس بصحبة جهة السند من جهة اسناده ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحيح بالجهاد

237
01:11:47.800 --> 01:12:12.450
الجواز يجوز ان يتمضمض ويستنشق كهذه الصفة لانه اتى بالمشروع واتى بالمأمور به وهو ان يتمضمض ويستنشق ثلاث لكن السنة ان يستنشق بيده اليمنى وينتثب يده اليسرى ويفعل ذلك ثلاث مرات يأخذ غرفة ويتوضأ ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ولو تمضمض واستنشق مرة واحدة او مرة

238
01:12:12.450 --> 01:12:29.600
فانه ايضا من السنة لكن الكبر والافضل ان يستنشق ثلاث مرات. في حديث عثمان هنا لم يذكر العدد لكنه ثبت العدد من حي عبدالله بن زيد ومن حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال تبارك واسترزق من كف واحد وثلاث بثلاث غرفات

239
01:12:31.350 --> 01:12:49.050
ثم قال ذلك ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثم غسل وجهه ثلاثا غسل الوجه بالاجماع انه فرض من فروض الوضوء لان لان الوضوء له فروظ فروظه اه غسل الوجه الى غسل الوجه وهو من منابت الشعر في العادة

240
01:12:49.300 --> 01:13:03.650
والى ما استرسل اللحية في في حد الوجه ومن من شحمة الاذن لشحمة الاذن هذا هو حد الوجه فيغسل وجهه كاملا وكل ما كان في في محيط الوجه وجب غسله وجب غسله

241
01:13:04.000 --> 01:13:19.550
فغسل وجهه ثلاث وهذا هو الكمال وهذا هو السنة. ثم قال وغسل يديه المرفقين ثلاثة. واليد تبتدأ من اصول الاصابع تبتدأ من رؤوس الاصابع من رؤوس الاصابع الى المرفقين والصحيح ان المرافق تدخل ايضا في

242
01:13:19.650 --> 01:13:39.650
بحكم الوضوء انها تدخل في حكم غسل الوضوء وقد ورد حديث ابن عبد الله باسناد ضعيف انه ان الانسان يتوضأ وادار الماء على على مرفقيه لكن ان قوله تعالى الى المرفقين يقول الى هنا تكون بمعنى مع. لان الى تكون بمعنى مع وتكون بمعنى انتهاء الغاية. فاذا كان

243
01:13:39.650 --> 01:13:49.650
ما بعدها من جنس ما قبلها اذا كان بعد من جنس ما قبلها كانت بمعنى مع. واذا كان ما بعد من من من جنس وان كان بعدها يعني من غير جنس ما قبلها

244
01:13:49.650 --> 01:14:04.300
كانت الانتهاء الغاية فالمرفق هل هو باليد ولا ليس باليد؟ هو من اليد فيكون بمعنى مع كما قال تعالى من انصاري الى الله اي مع اي مع الله. فهنا نقول ان الى هنا تأتي

245
01:14:05.100 --> 01:14:30.650
تأتي تأتي اه بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية فاتفق الائمة الاربعة ان الى هنا آآ ان ان المرافق هنا يدخلان في غسل اليد يدخلان في غسل اليد خلافا لاهل الظاهر انهم لا يجبون غسل المرفقين لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه الى مرفقيه والمرفق والمرفقان يدخلان في

246
01:14:30.650 --> 01:14:49.400
غسل اليدين وهذا باتفاق الائمة رحمهم الله تعالى. قال غسل يديه من فوقين ثلاثة ثم مسح رأسه ولم يذكر ولم يذكر آآ كم مسح رأسه مرة. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وقد جاء ذلك صريح

247
01:14:49.400 --> 01:14:59.400
في حديث علي في البخاري قال ومسح رأسه مرة واحدة وجاء ايضا في عبدالله بن زيد انه قال مسح رأسه فاقبل بيديه وادبر اقبل بيديه وادبر وهي مسحة واحدة و

248
01:14:59.400 --> 01:15:19.400
اما حديث عثمان انه في عند ابي داوود انه مسح رأسه ثلاثا فهو حديث ضعيف لتفرد عابد شقيق العقيل بهذه الزيادة وممن لا يفرح وهو ممن لا يعتمد على حفظه ولا على روايته. فالصحيح ان التثليث في غسل في مسح الرأس ليس بواجب ليس بسنة

249
01:15:19.400 --> 01:15:38.350
لكن من مسح رأسه ثلاث مرات نقول وضوءه صحيح لكن السنة ان يمسح رأسه مرة واحدة والصحيح في الرأس التعذيب الصحيح في الرأس انه آآ انه يعمم رأس المسح. وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي زيد قال فاقبل يديه وادبر اي اتى

250
01:15:38.350 --> 01:15:58.350
على جميع رأسه وفي حديث عثمان قال ومسح برأسي والاصل الباء هنا ان للالصاق وليست التبعيض لان هناك من يرى ان الباء هنا للتبعيظ فيجوز تسحبه على الرأس فيقدر ذلك بربعه او بثلاث شعرات والصحيح الصحيح انه يلزم بمسح غالب الرأس فيضع يديه على رأسه

251
01:15:58.350 --> 01:16:21.800
كاملا ويمسحه كاملا. فيأتي على غالب شعر رأسه او غالب رأسه فيمسحه والقول بان البال التبعيظ هذا ليس بصحيح وانما النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كما امر الله عز وجل ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح شيئا من رأسه واكتفى به. بل ثبت في

252
01:16:21.800 --> 01:16:41.800
المغير بن شعبة عند مسلم انه مسح بناصيته والعمامة ولو كان مسح بعض الرأس يكفي لاكتفى بمسح الناصية. فلما مسح الناصية وزاد عليها العمامة افاد وجوب التعذيب وجوب تعميم الرأس كاملا. ثم قال وغسل يدي رجليه الى الكعبين

253
01:16:41.800 --> 01:17:05.200
اذى يقال في الكعبين ايضا ما يقال في المرفقين فيدخلان في حكم غسل القدمين فيجب ان يغسل الكعبين كما يجب ان يغسل المرفقين. واتفق الائمة على وجوب غسل القدمين خلافا خلافا للروافض وللخوارج فانهم يرون مسحهما ولا يرون وجوب غسلهما. واحتج من قال بالمسح

254
01:17:05.200 --> 01:17:21.700
ضاعت وارجلكم بالكسر والصحيح ان قراءة الكسر لا تعرظ قراءة الفتح فالله قال وارجلكم وقال ايضا وارجلكم وهذي تصدق هذه الا ان اهل العلم اجابوا عن قراءة الخط باربعة اوجه. الوجه الاول ان قراءة الخفظ

255
01:17:22.100 --> 01:17:39.850
عند جرعة قراءة الحظ هو حال حال كون القدم مستورة بالخفين فانها تمسح وقالوا الوجه الثاني قالوا انها جرت بالخذل جاوراه كما كما تقول العرب جحر ضب خرب فالمجروء اذا فالمفتوح اذا جاور مجرورا جر

256
01:17:39.900 --> 01:17:59.900
جر معه فالمجرور ايضا يعني جر بالمأوى جحر ضب اصله خرب فلما جار مجرورا جر مشاكلة هذا الوجه الثاني الوجه الثالث انه انه جره انه جر وارجلكم لكي لا يبالغ المسلم في غسل قدميه وينزل المغسول منزلة ممسوح من باب

257
01:17:59.900 --> 01:18:14.650
في في غسل الوجه الرابع الوجه الرابع ان رواية الكسر ان رواية الكسر تفسرها رواية الفتح فيكون المعنى وارجلكم عطفا على اليدين فتغسلان. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم

258
01:18:14.650 --> 01:18:34.650
طبعا وفي حديث صحيح انه مسح على قدميه وترك غسله بل ثبت انه قال ويل الاعقاب من النار. فاتفق اهل العلم على وجوب غسل ادمين وان من ترك غسله فهو متوعد بوعيد شديد متوعد بوعيد شديد. هذا ما يتعلق بحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومسائله

259
01:18:34.650 --> 01:18:57.750
مسائله كثيرة لكن اختصرناه لحتى نأتي على جميع ما يتعلق اه بهذا الباب ثم ذكر ايضا حديث الحديث العاشر حديث عبدالله بن زيد رضي الله حديث عمرو ابن مازن عن ابيه قال شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد

260
01:18:57.950 --> 01:19:11.000
عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء. فتوضأ لهم وضوءا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التو في بطنه واستنشق واستنثر ثلاثا

261
01:19:11.300 --> 01:19:30.250
بثلاث غرفات المضمضة واستنشق ثلاث اسد ثلاثا بثلاث غرفات وهذا يدل على اي شيء انه اخذ غرفة وتمظى واستنشق ثم اخذ غرفة ثم اخذ غرفة فتمرظ واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم

262
01:19:30.250 --> 01:19:45.700
وادخله بالتوبة غسله مرتين الى المرفقين ويدل على جواز التغابي بين اعضاء الوضوء. فيجوز ان تغسل عضوا ثلاث مرات وتغسل عضو مرتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هدى وفي رواية قال ثم مسح رأسه

263
01:19:46.650 --> 01:20:07.050
فاقبل بهما وادبر مرة واحدة اقوى من ماء بهما واجب مرة لم لم يكر ذلك تمرات وانما اقبل بهما وادبر مرة واحدة فهذا يدل على انه مسح رأسه مرة واحدة ولم يثلث وجاء ايضا التنصيص على الواحدة في رواية في رواية علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى في الصحيح

264
01:20:09.450 --> 01:20:29.450
ثم قال ثم غسل رجليه في رواية بدأ مقدم رأسه حتى تذهب وقفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ به وهذا تصليح وتوضيح ان المراد مقدم رأسه انه بدا من هنا حتى يذهب قال ان رواية اقبل بهما وادبر تفسر بانه بدأ مقدمي رأسه فاقبل ثم

265
01:20:29.450 --> 01:20:49.450
ادبر لان منها ممن يرى ان الاقبال ان يأتي من الخلف الى الامام يسمى اقبل. والادبار ان يعكس لكن الصحيح نقول ان المراد باقبل بهم وادبر اي اقبل من جهة مقدم رأسه حتى ذهب الى ثم رده من حيث بدأ وقد جاء التصريح قال فبدأ بمقدم رأسه الى قفا. على كل حال لو بدأ

266
01:20:49.450 --> 01:21:05.000
قفاه الى امامه فوضوؤه صحيح لكن السنة هو ان يبدأ بمقدم رأسه الى قفاه ايضا في قول فاخرجه ماء في تو من صفر هو النحاس ويدل على يدل على جواز الوضوء بالنحاس

267
01:21:19.000 --> 01:21:36.350
اه ذكر ايضا مسائل المسائل ذكرناها في حديث عفان ذكرها هنا في حديث ابن زيد الا انه الفرق بين الحديث اي شيء انه ذكر ان ذكر العدد في اليدين غسل مرتين وبقية الاعضاء غسلها ثلاث مرات الا الرأس فنص على انه مسح رأسه مرة واحدة

268
01:21:36.350 --> 01:21:54.550
وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك لعل نقف على حديث حديث عائشة قال التيمم في تناحله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

269
01:21:55.050 --> 01:22:16.800
بعض الاعمار  نعم كما قال تعالى لا يحب الله الجارسو بالقول الا من ظلم. لا لا خير لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف واصلح به الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله

270
01:22:17.000 --> 01:22:36.700
فسوف نؤتيه اجرا عظيما. فهنا قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا نجواه خير ولو لم ينوي واضح ومن يفعل ذلك بقضاء الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. تراه ففرق بين من ينوي به العمل وجه الله وبين من ينويه

271
01:22:36.750 --> 01:22:46.650
مطلقا ان بعض الناس ما ما يستحضر نية العمل الصالح وانما يفعل ذلك طبيعة يقال في هذا انه يؤجر لانه فعل خير لكن ان نوى وجه الله في هذا العمل

272
01:22:46.750 --> 01:23:05.850
كان ذلك اعظم في اجره. والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما حكم غسل الاناء يعني بشيء يشبه الصابون يعني في هذا الزمن. كيف؟ مم ان غسل الاناء بشيء يشبه يغسل الوادي سبع مرات. يغسل سبع مرات ويجعل معه اشدان وصابون لا حرق. بدلا من

273
01:23:06.350 --> 01:23:37.450
ما في احد تراب لا يلزم ليس شرطا   اللي يقول التعبدي خلاص اذا قلنا تعبدي فلا يغتسل يغسل بغيره نقول انه تعبدي فلا يغسل بغيره يجوز يجوز نعم يجوز يجوز يتوضأ بهذا الماء واحد واثنان وثلاثة واربعة لا حرج

274
01:23:37.650 --> 01:23:59.750
لا دليل على لا دليل على التنجيس   اه عموما بعد ليلة ونهار ليل صايم. كيف نجيب على   ما باطت الاصل انه هذا هذا هو الغالب. خرج قيد هذا على الغالب. القيود هنا

275
01:23:59.850 --> 01:24:26.450
القيد هنا خرج مخرج الغالب لان الغالب ان الناس ينامون ليلا فلو عكس الانسان دام دهرا اخذ الحكم ايضا بهذه الكلمات فقط الغالب  مم لا لا لا المرأة اذا مسحت رأسها لا يلزمها ان تعمم الشعر كله المقصود هو فرق بين مسح الرأس وبين مسح الشعر نحن مكلفون بمسح الرأس وليس الشعر

276
01:24:26.800 --> 01:24:40.200
يعني حتى الرجل لا يلزم ان يمسح مات ما لو كان شعره طويل الى اكتافه لا يمسح الماء الا اكتافه انما يمسح فقط ما كان في محيط الرأس فقط واضح؟ يعني من هنا الى هنا فقط هذا هو الرأس

277
01:24:40.250 --> 01:25:09.700
الشعر الذي زاد لا يمسحه المرأة تمسح فقط الرأس ولها ان تمسح يمنة ثم يسرة ثم يعني تأتي على جميع الشعر على حسب على حسب انسياب   هم يفرقون بين التيم والوضوء هم يجيبونه في التيمم

278
01:25:09.850 --> 01:25:24.850
ولا يجب الوضوء وهذا من المخالفات يعني غريب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل الوضوء عمل فاذا كان عملا شرعيا يقصد برفع الحدث فلابد له بالنية

279
01:25:25.350 --> 01:25:39.000
ومست ان تعليلهم بان من الوسائل وسائل ليس لها حكم الغايات هذا غير صحيح بل نقول الوضوء غاية وليس وسيلة. الوضوء غاية بذاته ويقول وسيلة نقول وضوء غاية بذاته مقصود لذاته

280
01:25:39.400 --> 01:25:50.950
ليس هو فقط وسيل هو هو هو وسيلة للصلاة وهو غاية بذاته فيجب ان يكون فيه نية. فهو عمل عمر يدخل الوضوء تحت قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

281
01:25:51.650 --> 01:26:12.400
ولا يمكن ان نفرق بين وضوء وغيره الا بالنية واضح وهم العجاب انهم انهم انهم يقولون لا تشغل النية في الوضوء وتشتاط النية في التيمم في مسألة لابد ان كان عندي دين لهذا

282
01:26:12.550 --> 01:26:26.850
الى ايش توصل؟ مثلا اذا يأتي شخص  لا يشترط ما يستطيع اي نعم وحتى زول حتى النجاسة لا يشترط لها النية يعني واحد على ثوبه نجاسة وزالت من نفسها باش لي ينوي

283
01:26:27.250 --> 01:26:34.050
لان هذه ليست مقصودة لذاتها. هي المقصود ايش؟ هو زوالها اما الوضوء مقصود لذاته ان يتوضأ لذاته