﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:15.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل

2
00:00:15.700 --> 00:00:35.700
وعلى كل حمد كفظل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه

3
00:00:35.700 --> 00:00:57.550
اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض اخواني تلخيصه ليقربوا على المتعلمين ويسهل حفظه على على الطالبين فاجبته الى

4
00:00:57.550 --> 00:01:17.450
ذلك معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رظوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل  واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها اليها

5
00:01:18.250 --> 00:01:40.500
كتاب الطهارة باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء بماء غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما عدا ذلك

6
00:01:40.500 --> 00:02:09.250
بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانين ارطال ارطال بالدمشقي وثمانية ومئة وثمانون عندكم نعم  عندكم صحيح يا شيخ؟ نعم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته

7
00:02:09.800 --> 00:02:26.200
واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها خفية ولا خفية وان خفي موضع النجاسة من الثوب خفي. نعم

8
00:02:26.500 --> 00:02:48.200
وسل ما تيقن به غسلها وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما وان اشتبه طهور قم بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وان وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجس وزاد صلاة. نعم

9
00:02:48.850 --> 00:03:09.100
الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الكتاب هو كتاب العمدة وهذا الكتاب الفه كما تعلمون الموفق ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

10
00:03:09.450 --> 00:03:23.500
وهذا هو هذا الامام امام عظيم. ومن اعلم الناس في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى حتى قال شيخ الاسلام ابن تيمية لم يدخل الشام بعد الاوزاعي اعلم من ابي محمد

11
00:03:23.600 --> 00:03:39.650
الموفق رحمه الله تعالى وقال العز بن عبد السلام ايضا ما رأيت نفسي اهلا للفتوى حتى حتى اقتليت كتاب المغني للموفق وهو من اعلم الناس بهذا الفن رحمه الله تعالى

12
00:03:39.700 --> 00:04:00.450
وقد الف في هذا الباب كتبا كثيرة الف المختصر والمطول والمتوسط وكتبه العمدة الذي معنا وجعله على رواية واحدة وتميز هذا الكتاب بمميزات الميزة الاولى انه تميز بوضوح عبارته وسهولتها

13
00:04:00.650 --> 00:04:21.050
والميزة الثانية انه اختصره واعتمد على رواية واحدة في المذهب والراجح فيه على حسب رأيه وما يراه رحمه الله تعالى والميزة الثالثة ايضا انه دلل على كل مسألة يراها يذكر الدليل الدال على ذلك

14
00:04:21.300 --> 00:04:41.300
ويقتصر في ذلك على الصحيح. وما اخرجه اصحاب الصحيح. ولا شك ان هذه ميز. ان هذه ميز يتميز بها هذا تاب والميزة الاخيرة او الميزة بمعنى ذلك ان مؤلفه هو ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ولا شك ان

15
00:04:41.300 --> 00:05:04.750
فاذهب بالمذاهب والاخذ بها لم يكن معروفا في الزمن الاول ولم يكن اه قبل الائمة الاربعة من من يؤخذ بقوله تمذهبا واتباعا وتقليدا الناس في التمذهب اصناف وبين مفرط وبين افراط وتفريط وبين غال وجافي. ويمكن ان نقسم الناس في هذا

16
00:05:04.750 --> 00:05:30.200
الباب في التمذهب والاخذ بالمذهب على قسمين. القسم الاول من يقرأ كتب المذاهب لمعرفة طرق الاستدلال ومعرفة كيف اخذ الفقهاء آآ مسائلهم من من ادلتها ولكي يوسع مداركه ويعرف المسألة يحتاجها في في معرفة الفقه. فهذا محمود وهذا

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
وهذا وهذا التعلم مما يحمد صاحبه ولا يذم. وخاصة اذا اذا بنى هذا هذا المعتقد او هذا الامر على ان هذا الامام او هذا القائل الذي بمذهبه انه ليس بمعصوم وان قوله محل الخطأ والصواب

18
00:05:50.200 --> 00:06:07.600
وان الذي يعتمد عليه ويرجع اليه في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان هؤلاء الائمة اتباع للكتاب السنة وهم نصوا على ذلك وقالوا ذلك رحمهم الله تعالى فقد قال الامام مالك رحمه الله تعالى لا عندما قال

19
00:06:07.650 --> 00:06:27.650
كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. وعندما قيل نحمد ذلك قال قال عجبت لمن عرف الاسناد وصحته يأخذ برأي سفيان خذوا من حيث اخذوا اي خذوا بالدليل واتبعوا الدليل. وكذلك قال الامام الشافعي اذا رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم اذا رأيتم قولي مخالفا

20
00:06:27.650 --> 00:06:47.650
لما رويتم فاضربوا بقول عرض الحائط وكذلك قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى فائمة الاسلام كلهم مجمعون على ان الذي يتبع هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وانما كلامهم يأتي تبعا لذلك. فاذا خالفوا النصوص لم لم

21
00:06:47.650 --> 00:07:07.650
تأخذ باقوالهم ولا يلزم من عدم الاخذ باقوالهم تضليلهم او تبديعهم او تنقص قدرهم فهم ائمة كبار وعلماء اجلاء لكنهم قد ويخالفون والعبرة بما وافق الكتاب والسنة. القسم القسم الثاني من الناس المتمذهبين اولئك الذين

22
00:07:07.650 --> 00:07:26.950
وطغوا في مسألة المذهب واصبح المذهب عندهم هو الامام المتبع وهو القول الذي لا يتغير ولا يتبدل ويأخذون به كأنه نصا وكتابة وكأنه نصا من الله عز وجل او نصا من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول بعضهم يقول ابو الحسن الكرخي

23
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
كل نص يخالف كلام الامام فانه منسوخ او مؤول فانه منسوخ او ولا شك ان هذا من الغلو المذموم حتى قال بعضهم وهو الصاوي يقول يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربع ومن خرج عنها فهو ظال فاسق ويخشى عليه الكفر لان

24
00:07:47.400 --> 00:08:07.400
اخذ بظواهر النصوص كفرا بالله عز وجل. ولا شك ان هذا من الظلال العظيم ومن الغلو المذموم. فنحن نأخذ بكلام الائمة وبكلام ونأخذ باقوال في مذاهبهم من باب معرفة المسائل ومن باب ايضا تصور المسائل الفقهية ومن باب جمع المسائل التي

25
00:08:07.400 --> 00:08:27.400
يجمع هؤلاء الائمة الاعلام فالنظر في كتب الفقه مفيد لطالب العلم مفيد لطالب العلم حيث ان هذا الكتاب يجمع لك مسائل كثيرة قد لا تجدها في كتب الحديث في كتب الحديث. وايضا هناك مسائل كثيرة قد تغيب عن الطالب الذي يقرأ في كتب الحديث خاصة

26
00:08:27.400 --> 00:08:47.400
البلوغ مثلا او او المحرر او المنتقى او الكتب الصحاح والمثاني وما شابه ذلك قد يغيب عنه مسائل كثيرة بسبب انه لا يدرك الفائدة والاستنباط من ذلك الحديث. اما هؤلاء الائمة فانهم تميزوا بانهم ينظروا في النصوص نظر تدقيق

27
00:08:47.400 --> 00:09:07.400
فيخرجون من هذه النصوص المسائل والفوائد التي يحتاجها طالب العلم. فعندما يقرأ طالبا في مثل هذه الكتب فانهم قد جمعوا له السائلة التي اخذوها من الادلة فما من مسألة الا ولها دليل في كتب الحديث. ولا شك ان آآ قراءة مثل

28
00:09:07.400 --> 00:09:22.700
هذي المتون اسهل للطالب من النظر في كتب الحديث وتتبع مظانها والهمم تظعف في هذه الازمنة فيأخذ الانسان مثل هذه هذا مثل هذه الكتب ومثل هذه المتون فيقرأها وينزل عليها

29
00:09:23.000 --> 00:09:43.000
احكامه ولكن الذي ينبغي ان يحفظ كل مسألة بدليلها ان يحفظ كل مسألة بدليلها وان يتصور المسائل بادلتها اما ان يتصور مسائل دون ادلة فهذا مقلد وليس طالب علم هذا مقلد وليس بعالم بل ينبغي على من قرأ في

30
00:09:43.000 --> 00:10:03.000
كتب الفقه اذا قرأ كلام الائمة وكلام الفقهاء ان ان يذكر لكلامهم الدليل على كل مسألة يذكرونها وعلى كل قول يحتجون به ويرجحونه ودليل من الكتاب من الكتاب والسنة حتى تكون قدرته والته كاملة ومتمكنا من

31
00:10:03.000 --> 00:10:19.650
طلبي. اما ان يكون مقلدا متبعا فهذا لا يحمد صاحبه. ثالثا ايضا ثالثا في مسألة التمذهب ان طالب العلم لا يجعل قول امامه او قول المذهب الذي يذهب اليه ان لا يجعله هو المعصوم

32
00:10:19.650 --> 00:10:39.650
وهو الصحيح وما دونه خطأ بل يتجرد من اتباع الهوى ويكون ويكون مقصده نصرة الدليل ولو كان في قول غير مذهبه لا يعني لا يعني اذا قلنا اننا على مذهب الامام احمد واخالف الامام الدليل ان نأخذ بقوله دون قول من خاله من ائمة الاسلام فمثلا

33
00:10:39.650 --> 00:10:59.650
الامام احمد في مذهبه في مذهب الحنان مثلا يرون ان مس المرأة مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. والصحيح انه ليس بناقض فلا يعني عدم الاخذ بهذا اننا نخطط للامام احمد بل نقول هنا الامام قول المذهب خالف الدليل ونأخذ بالدليل الصحيح

34
00:10:59.650 --> 00:11:19.650
تأخذ بالدليل الصحيح مع ان احمد ما من مسألة الا وله فيها اقوال رحمه الله تعالى فيأخذ الاصحاب من تلك الاقوال ما يرونه راجحا عندهم وقد يكون الراجح خلاف ما ذهب اليه الاصحاب وما ذهب اليه المتأخرون ولذلك يقسم يعني اهل العلم ايضا يقسمون ما ناقة المتقدمون من الاصحاب ما ما

35
00:11:19.650 --> 00:11:39.650
اخذه المتأخرون حتى قال شيخ الاسلام محمد الوهاب ان جل ما اخذ به المتأخرون من الاصحاب انه بخلاف مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك ايضا من قرأ في كتب المذهب لابد ان يعرف الصحيح مما ينسب الى الامام احمد لان كثيرا من الاقوال التي تنسب لاحمد ليست اقوالا له ليس

36
00:11:39.650 --> 00:11:59.650
ليست اقوالا له وانما هي اقوال للاصحاب فتنقل على انها نصوص على احمد وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. والماوردي وكذلك ابن مفلح كان يقدم في هذا في هذا المقام ما يرجحه الشيخين ابو قدامة ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى ان هذا الذي يأخذ به هؤلاء

37
00:11:59.650 --> 00:12:19.650
هو المذهب ولا يعنينا هذا ولا يعنينا هذا ما هو المذهب وما هو الصحيح الذي يعنينا في هذا الدرس ان شاء الله اننا سنفك عبارات الماتن ونذكر الدليل ونذكر الصحيح من اقوال اهل العلم مع ذكر الدليل الدال على ذلك. لان كثيرا من هذه المسائل لم

38
00:12:19.650 --> 00:12:43.900
تنبني على دليل صحيح ولم تنبني على قول يعتمد عليه وانما هي اقوال فقهاء انما هي محل اجتهاد ونظر ونحن مكلفون باتباع الكتاب والسنة لا باتباع اقوال الرجال كن نقول كذلك رأيهم واجتهادهم احب الينا من رأينا واجتهادنا لقربه من الله عز وجل ولكمال ما هم فيه من العلم

39
00:12:43.900 --> 00:13:03.900
هدى والتقى. ابتدى الموفق له تعالى هذه المقدمة بقوله الحمد لله اهل الحمد ومستحقه. حمدا حمدا يفضل على كل حمد فضل الله على خلقه. حمد الله قال الحمدلله الحمدلله اهل الحمد اهل الحمد ومستحقه. وقد ذكرنا ان

40
00:13:03.900 --> 00:13:30.700
الالف واللام في الحمد هي الشمول والاستغراق وان جميع المحامد هي ملكا لله ومستحقا والمستحق له ايضا ربنا سبحانه فجميع المحامد تكون لله عز وجل تكون لله عز وجل وهو اهل الحمد هو اهل الحمد اي اهل اختصاص واهل كمال فجميع فلا يستحق الحمد على كماله الا ربنا سبحانه وتعالى

41
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
ولا ولا يستحق الحمد على عمومه الا ربنا سبحانه وتعالى حمدا يفضل على كل حمد اي كل حمد يحمد به يحمد به ربه فالماتن قال انا احمده فوق ذلك انا احمده فوق ذاك اي احمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم

42
00:13:50.700 --> 00:14:10.700
فنحمده كما يليق بذاته وكما يليق باسمائه وكما يليق بصفاته ونحمده فحمدا يفضل كل حمد حمده غيرنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايضا ذكر الشهادة

43
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
واقر بتوحيد الله وانه عبد لله عز وجل محققا عبوديته مفرده بالعبادة لا يشرك به سواه وكذلك اقر بشاة ان محمدا رسول الله انه رسوله ونبيه الذي يصدقه فيما اخبر يطيعه فيما امر ويشتري ما نهى عنه زجر وان لا يعبد الله الا بما شرع صلى الله عليه وسلم وهذه

44
00:14:30.700 --> 00:14:50.700
الشهادة اشهده انا غير مرتاب ولا شاك بل شهادة موقن صادق مصدقا برسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله صحبة ما جاء ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه وهذا لا شك انه يعني اراد انه انه يصلي على

45
00:14:50.700 --> 00:15:05.250
نبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الصفة. وهذه الصفة تسمى ان من جهة من جهة الكم من جهة الكم وصلى الله وسلم من جهة الكم بعدد ما نزل المطر وبعدد ما برق البرق وبعدد ما

46
00:15:05.250 --> 00:15:25.250
رعد الرعد فهي كثيرة من جهة الكم. واما من جهة الكيفية فافضل الصفات في ذلك ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما علم اصحابه ان يقولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهذه الصلاة الابراهيمية افضل انواع الصلاة وهي افضل

47
00:15:25.250 --> 00:15:44.050
من جهة الكيفية وافضل ايضا من جهة الكمية. اما ما ذكره هنا والتنوع في العبارات من جهة اللهم صل على محمد بعدد ما فسبحك المسبحون وبعدد ما ذكرك الذاكرون فهذه لم تكن تعرف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن نقول

48
00:15:44.400 --> 00:16:04.400
ان صلى بهذه الطريقة فمقصوده من جهة من جهة من جهة الكمية انه يصلي عليه بعدد هذه الاشياء بعدد هذه الاشياء ثم قال اما بعد فهذا كتاب الفقه اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد اي على قول واحد في المذهب واختار فيها واخذ من

49
00:16:04.400 --> 00:16:24.400
ذلك القول الذي يراه راجحا هو رحمه الله تعالى ليكون عمدة لقارئه عمدة لقارئه مرجعا يرجع اليه في فقه الامام احمد رحمه الله قال وقد ذكرنا ان العمدة في ذلك واي شيء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما ان يكون كتابا غير كتاب الله وغير سنة مرجعا

50
00:16:24.400 --> 00:16:43.950
عمدة فلا العمدة تكون لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واما هذه الكتب فان محل نظر ما وافق فيها الصواب قبل الله واخذنا وما خالف به الصواب بيناه ووضحناه ورددناه ولم يلزمنا من ذلك ان او نضلل من خالف في هذه المسائل. قوله

51
00:16:45.550 --> 00:16:55.550
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. قصده ان الروايات المذهب كثيرة وقد ذكر ان كان له من الروايات ما يقابل ما ما يبلغ عشر روايات عشرة اقوال في بعض

52
00:16:55.550 --> 00:17:15.550
لو ان كان هذا قل لكنه موجود وهناك في اربع روايات وخمس روايات وهذا الاختلاف انما يكون باختلاف باختلاف ورود الادلة على الامام احمد وباختلاف وباختلاف احواله رحمه الله تعالى فاقتصر الموفق من ذلك على رواية واحدة يراه هي الراجح المذهب. قال بعد ذلك سألني

53
00:17:15.550 --> 00:17:35.550
بعض الاخوة لو سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ليقرب على المتعلمين ويسهل ويسهل حفظه على الطالبين. اي ان سبب تأليف هذا كتاب انه طلب منه رحمه الله تعالى ان يجمع كتابا على مذهب الامام احمد يجتمع الرواية الواحدة الراجحة دون تشتيت الطالب

54
00:17:35.550 --> 00:17:55.550
فاجابه رحمه الله تعالى لهذا المطلب حقق ما اراد رحمه الله تعالى يقول فاجبت الى ذلك معتمدا على الله سبحانه في القصد لوجه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها

55
00:17:55.550 --> 00:18:15.550
جعلتها ابن الصحاح ليستغني عن نسبتي وهذا لا شك انه منهج صحيح ان ان العالم والمعلم يربي طلابه على معرفة بادلتها وان يربطهم بالدليل اكثر من ربطهم باقوال الائمة وباقوال العلماء. وهذا لا شك انه هو المنهج السديد والاصوب

56
00:18:15.550 --> 00:18:35.550
لانك ترى بعض الناس عندما يذكر الناس مسألة يقول قال الشيخ الفلاني كذا وافتى الشيخ الفلاني كذا والواجب ان يتبع فتواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كذا ودليله من كتاب الله كذا ودليله من السنة كذا حتى يتربى العامة ويتربى الناس على اخذ

57
00:18:35.550 --> 00:18:55.550
مسائلي بادلتها ويتربى طالب العلم ايضا على معرفة المسألة بدليلها قال بعد ذلك باب احكام المياه هذا الباب يتعلق باحكام المياه وجمهور الفقهاء يبتدئون كتب الفقه باحكام المياه لانها اكد شروط الصلاة

58
00:18:55.750 --> 00:19:15.750
بخلاف بخلاف المالكية فانهم يبتدئون بكتاب المواقيت فهم يرون ان للصلاة هو كتاب المواقيت. اما الاحناف والمالك والشافعي انابلة فيبتدئون كتبهم بالطهارة لان هي اكد شروط الصلاة وما خرج على عن الاركان الاركان

59
00:19:15.750 --> 00:19:34.850
الخمسة مبنية على الشهادتين وعلى اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالشهادتان متعلقة باي شيء؟ بكتب الفقه الاكبر والاعتقاد والصلاة والزكاة والحج وما شابه ذلك يتعلق بالفقه الاصغر وهو ما يتعلق بكتابنا هذا. فاكد الاركان بعد

60
00:19:34.850 --> 00:19:54.550
شهادتين هي الصلاة واكد شروط الصلاة الطهار ولذلك ابتدأ اهل العلم بكتاب الطهارة لان الصلاة تنبني صحتها على تحقيق وتحصيل الطهارة اما بالاصل الذي هو الماء او بالبدن الذي هو التيمم. وذكر المياه

61
00:19:54.750 --> 00:20:14.750
لان المياه هي الاصل لان المياه هي الاصل كما قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالاصل في رفع الاحداث وفي ازالة النجاسات هو الماء فلابد لطالب العلم ولابد لمن يعرف لمن لمن اراد معرفة احكام الطهارة اولا ان يعرف احكام

62
00:20:14.750 --> 00:20:34.050
اما المياه ان يعرف احكام المياه. وجمعها لكثرتها جمع باب المياه لكثرة انواعها ولكثرة آآ وجودها فالمياه انواع كثيرة انواع كثيرة. وفي باب المياه عندنا قواعد وضوابط. القاعدة الاولى نقول ان الاصل في المياه

63
00:20:34.150 --> 00:20:54.150
الطهارة الاصل في المياه الطهارة ولا يسلب الماء الطهورية الا في حالتين الا في حالتين. الحالة الاولى ان يسلب اسمه ان يسلب فاسمه رقته او جريانه وما شابه ذلك فيسمى عندئذ بحسب ما تغير اليه ان يسلب اسمه. الحالة الثانية ان يتغير

64
00:20:54.150 --> 00:21:14.150
يرى الماء باحد او يتغير يتغير احد اوصاف الماء بنجاسة اما يتغير لونه او طعمه او ريحه. اذا الاصل في المياه طهارة والاصل فيها الاباحة ايضا. المياه كثيرة المياه منها مياه البحار ومنها مياه الانهار ومنها مياه الابار ومنها

65
00:21:14.150 --> 00:21:38.750
المياه التي تنبع ومنها المياه التي تنزو من السماء هذه مياه كثيرة الاصل فيها كلها انها طاهرة وانها طهور ترفع الاحداث وتزيل النجاسات والاخباث. قال هنا خلق الماء طهور. هذه القاعدة ان الماء خلق طهور ونحمل عليه قولنا الاصل في الماء اي شيء الطهورية. اذا اذا كان الماء

66
00:21:38.750 --> 00:21:57.900
خلق طهور فيكون اصله الطهورية. ونعرف ونستفيد من هذا التقعيد عندما نأتي ماء في صحراء او في مكان لا نعرف هل تغير ولا تغيرت ماذا نقول فيه؟ نقول الاصل في هذا الماء انه طهور. ويجوز استعمال واستخدامه الا اذا رأينا فيه تغيرا

67
00:21:57.950 --> 00:22:17.950
برائحة برائحة لنجاسة وقعت فيه حتى لو تغير حتى لو تغير بغير نجاسة وكان التغير له رائحة كريهة فانه يبقى على الطهور حتى نعلم ان التغير تغير بنجاسة كميتة وقعت فيه او دم وقع فيه او اي شيء نجس غير طعمه او غير لونه

68
00:22:17.950 --> 00:22:37.350
او غير ريحه فقوله لا خلق الماء طهورا اي ان الاصل في المياه الطهارة الاصل لا الطهارة والاباحة يطهر من الاحداث والنجاسات. ذكر هنا مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق ما يتعلق بتطهير برفع الاحداث

69
00:22:37.350 --> 00:22:57.350
الاحداث باجماع اهل العلم ان الحدث لا يرفع الا بالماء ان الحدث لا يرفع الا بالماء خلافا احناف في النبيذ فقط خلاف الاحناف في النبيذ من التمر او الزبيب فانهم اجازوا رفع الحدث به للحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

70
00:22:57.350 --> 00:23:17.350
تمرة طيبة وماء طهور. وهذا القول قول ضعيف. هذا القول قول ضعيف. والا هم مجمعون كلهم ان من توظأ بالماء ان حدثه ارتفع لكن اختلف اختلف بعض فقال هل يجوز ان نرفع الاحداث بغير الماء؟ نقول اما غير النبيل فهم مجمعون على عدمه. هم مجمعون على

71
00:23:17.350 --> 00:23:37.350
غير النبيذ وانما وقع الخلاف فقط في النبيذ لحديث رواه رواه اهل السنن باسناد كله مجاهيل اي رواه ابو داوود ورواه ابن ماجة ليس كل مجاهيل حديث مسعود قال تمرة طيبة وماء طهر وهو حديث منكر ولا يصح. والصحيح ان النبيذ لا يجوز

72
00:23:37.350 --> 00:23:57.900
الوضوء به ولا التطهر به من جهة رفع الحدث. اذا الاحداث لا ترتفع الا بالماء. اما اذا كان الماء هذا متغير بشيء طاهر متغير بشيء طوى لم يسلك الماء فانه يجوز التطهر. مثال مثال ذلك مياه البحار يقول الاصل في اي شيء

73
00:23:57.950 --> 00:24:10.550
قط وترفع الاحداث ودليل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة الذي رواه الخمسة في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته فيقاس على البحر كل ما تغير من اصل

74
00:24:10.550 --> 00:24:30.100
خلقته كل ما اصل خلقته فاذا خرج الماء مالحا او خرج الماء مرا او خرج الماء جاجا فالاصل فيه انه طهور حتى غير الماء بشيء نجس بشيء نجس يسلبه الطهورية او يتغير مسمى الماء فينتقل من اسم الماء

75
00:24:30.350 --> 00:24:46.150
الى غيره ينتقم من اسم الماء الى غيره. مثلا عندنا الان ما ووقع فيه ووقع فيه صبغ صبغ كالحبر وما شابه فاصبح لونه ازرق حتى اصبح كله ازرق ماذا نسمي هذا الماء

76
00:24:46.200 --> 00:24:59.250
انتقل اي شيء هل قل لهما او نسميه بحبر نقول هل يجوز رفع الحدث بيده؟ نقول لا يجوز لانه سلب اسم الماء شخص اخذ ما يسمى الان بماء الورد بماء الورد

77
00:24:59.500 --> 00:25:20.550
هل يجوز قال التوضي بماء الورد ماء ورد هل يجوز ولا ما يجوز ماشي يجوز ها اعلم ليش لان هل هل هل اسم الماء يطلق عليه مطلقا او مقيدا مقيد بالورد

78
00:25:20.650 --> 00:25:34.550
وماء الورد هو اعصار عليه شيء عصارة ماء الورود وقد نقل عن شيخ الاسلام انه اجاز الوضوء بماء الورد لكن هذا القول غير صحيح والذي عليه عامة اهل العلم ان ماء الورد لا يجوز الوضوء به لانه لا

79
00:25:34.550 --> 00:25:52.450
يسمى ماء على الاطلاق وانما يسمى ماء مقيدا بوصف الورد. اذا قوله خلق الماء طهورا يطهر الاحداث اي هو الذي يرفع الاحداث وحده ولا يرفعه ولا يرفع الاحداث غير الماء الا في حالة واحدة وهي

80
00:25:52.800 --> 00:26:10.250
هذا الجواب بحط السؤال عليه هون ها تم احسنت ايها الاخوة اجازة لك ان شاء الله واضح؟ فيكون في حال واحدة في حالة التيمم اما ما عدا التيمم فلا يرتفع الاحداث الا بالماء الا بالماء. هذا قوله

81
00:26:10.300 --> 00:26:30.150
والنجاسات هنا مسألة وهي قوله ولا يرفع ولا يزيل النجاسات الا الماء. هذه المسألة احتج بها احتج على هذا القول من يقول بان النجاة يشترط في ازالتها الماء احتج بحديث انس بن مالك الذي في الصحيحين وابي هريرة في قصة الاعرابي

82
00:26:30.200 --> 00:26:44.500
الذي بال في المسجد وامر سمن يصب على بوله ذنوبا من ماء. فقال جمهور اهل العلم ان هذا دليل على ان النجاسات لا يزيل لا يرفعها لا يزيلها الا اي شيء

83
00:26:44.650 --> 00:27:04.650
الا الماء وقال لو ازال النجاسة باي مزيل غير الماء فانه فانها لا تزول ويبقى حكمها حتى حتى يغسلها بالماء وهذا القول وان قال به الجمهور جمهور الفقهاء فليس بصحيح فليس بصحيح لان الشارع ربط النجاسة بزوال

84
00:27:04.650 --> 00:27:24.650
عينها فاذا زالت عينها زال حكمها فاذا زالت عينها زال حكمها فبأي مزيل زات النجاسة فان حكمها يزول ذلك جاء عن ام سلمة عن ابي هريرة في الرجل يطأ القدر بنعليه. قال يطهرهما ما بعده في حديث ام سلمة

85
00:27:24.650 --> 00:27:34.650
انها تمر على المكان القذر فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد من الطاهرات وفي حديث انس في حديث ابي هريرة قال اذا اتى فلينظر الى النعل فان كان بهما اذى

86
00:27:34.650 --> 00:27:53.650
زاله ولم يشترط في ازالته الماء وكذلك قول ابي قلابة رحمه الله تعالى زكاة الارض لبسها فاذا يبس النجاس وزالت فان النجاسة تزول ويقال في النجاسة ان حكمها يدور مع وجودها وجودا وعدما. فاذا وجدت النجاسة

87
00:27:53.700 --> 00:28:11.050
وجد الحكم وهو انها باقية. واذا واذا زادت النجاسة زال حكمها. واما اشتراط ازالة النجاسة بالماء فنقول حجتهم لا دليل حجتهم في ذلك لا تدل على ما استدلوا به فان قوله صلى الله عليه وسلم اريقوا على

88
00:28:11.050 --> 00:28:29.650
ذنوب ما لا يعني التخصيص لا يعني التخصيص وقصر الازالة بالماء وانما قصد الماء في ذلك الوقت لانه اسهل اسهل ما يزال به ذلك البول واقرب ما يزال به البول. ولان الماء اذا صب على البول ازاله ازاه مباشرة. وايضا لحاجة المصلي

89
00:28:29.650 --> 00:28:49.650
ان يغسل مكانه مباشرة لكن لو ترك حتى ييبس لاحتاج الى وقت طويل. فلذلك امر ان يصب على على بوله ذنوبا مما حتى يزيل هذه النجاسة حتى يزيل هذه النجاسة لا ان الماء شرط في ازالة النجاسة. اذا قوله والنجاسة

90
00:28:49.650 --> 00:29:14.900
نقول الصحيح ان النجاسات تزول بزوال حكمها لا بنوع الموز. وذلك ليعرف في الطهارة هي رفع الحدث وزوال هي رفع الحدث وزوال الخبث. فباي طريقة زال الخبث زال حكمه ولا شك ان الاسلم والاحوط والذي هو اسرع في ذات النجاسة هو الماء. قال ولا تحصل الطهارة بائع

91
00:29:14.900 --> 00:29:31.750
بمايع غيره اي لا تحصل الطهارة ولا يرتفع الحدث الا بالماء فقط اما ما عدا كما ذكرنا كالنبيذ وغيره من المائعات فلا يصح رفع الحدث به. اما في غير النبيذ فهو محل

92
00:29:32.100 --> 00:29:54.600
اجماع اهل المجمعون على انه لا يرتحل الا بالماء الا في النبيذ فقط الا في النبيذ فقط وقول الاحلاف الذي قالوا به انه يجوز بالنبيذ بنوه على حديث لا اصل له حديث لا اصل حديث ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في صحيح مسلم ان ابن مسعود سئل اكنت

93
00:29:54.900 --> 00:30:07.400
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة؟ قال لا فابن مسعود ينفي انه مع انه يسمى ليلة الجن. وفي حديث مسعود الذي عند ابي داوود انه كان معه ليلة الجن وقال له اعطني ما معك ما معك؟ قال اداوة فيها فيها

94
00:30:07.400 --> 00:30:22.256
نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور. قال فاذا بلغ الماء قلتين. نقف عند القوله اذا بلغ الماء قلتين والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين