﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى بحاشيته على زاد مستقنع

2
00:00:15.900 --> 00:00:39.300
كتاب المناسك قال قوله الحج والعمرة واجبان  العمرة ان الله جل في عمره بقوله واتموا الحج والعمرة لله وهو ابو رزين العقيلي ابو رزين قال وروى ابو رزين العقيد العقيلي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة

3
00:00:39.300 --> 00:00:56.950
فقالت حج عن ابيك واعتمر. رواه الخمسة والبيهقي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه الترمذي وعن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد ما الاسلام؟ فقال الا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانتم

4
00:00:56.950 --> 00:01:16.950
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان والدار والقطني وقال هذا اسناد ثابت صحيح. وقد اخرج ابو داوود ايها البيهقي الناقي ان مع الذين قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. واني اهللت بهما فقال هديت

5
00:01:16.950 --> 00:01:32.150
نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج احمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وبوجوب العمرة قال عمر وابنه عبد الله وعبد الله

6
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
وابن عباس وابن مسعود وجاء ابن عبد الله وزيد ابن ثابت ذكره عنه ابن حزم ابن المحلى والبيهقي في سننه. وهو قول الشافعي وابي ثور وابي عبيد والثوري والاوزاعي هو اختيار البخاري في صحيحه والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين ان العمرة واجبة على الافاق دون المكين. على الافاق؟ قال ان العورة واجبة

7
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
على الافاق دون المكي والذي ذكره صاحب الانصاف عن الشيخ ان العمرة سنة وعند الامامين مالك وابي حنيفة العمرة سنة وليست بواجبات قوله على الحر وهذا بالاجماع لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. قوله المسلم وهذا مما اجمع عليه مما اجمع عليه. لقوله تعالى وقدمنا الى

8
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
كما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا. قوله المكلف اجمع العلماء على ذلك في حديث رفع القلم عن ثلاثة. قوله القادر وهذا بالاجماع من قوله جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قوله في عمره مرة وهذا بالاجماع لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله

9
00:02:32.150 --> 00:02:48.750
صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت انا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه احمد ومسلم والنسائي

10
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
قوله على القوم وهو قول ابي حنيفة ومالك واكثر العلماء وبه قال الشيخ تقي الدين وابن القيم. وعند الشافعي وبعض المالكية على التراخي دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم تعجبوا تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه

11
00:03:08.800 --> 00:03:30.400
ابن عباس وعن ابي امامة مرفوعا من لم تمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او وان شاء جاء نصرانيا رواه احمد والدارمي والبيهقي وسعيد بن منصور في سننه وابو يعلى وباسناده ليث ابن ابي سليم ضعفه بعضهم وقال ابن معين لا

12
00:03:30.400 --> 00:03:40.400
بأس به. وقد قال عمر رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا كل من كان له جدال. ولم يحج فيضرب فيضرب عليه الجزية ما هو

13
00:03:40.400 --> 00:03:54.800
المسلمين ما هم مسلمين. رواه البيهقي وسعيد ابن منصور. قوله من الصبي والعبد نفلا. وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء كائن ومسلم في بداية المجتهد عن ابي حنيفة ان الحج لا يصح الا الصبي

14
00:03:54.900 --> 00:04:04.900
دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركنا بروحاه فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت

15
00:04:04.900 --> 00:04:14.900
هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه احمد ومسلم وابو داوود. وجاء في حديث جابر رضي الله عنهما قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا النساء وصبيان فلبين عن الصبيان

16
00:04:14.900 --> 00:04:24.900
روينا عنهم رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ابيه اهلك اهله. فمات اجزأت عنه

17
00:04:24.900 --> 00:04:44.900
وان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزت عنه فان اعتق فان اعتق فعليه الحج رواه الشافعي والبيهقي والحاكم وابو داوود في المواصيل وابن ابي شيبة والطبراني وقال في مجمع الزواج ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ورجال ثقات الا انه اختلف برفعه والمحظور

18
00:04:44.900 --> 00:05:00.200
موقوفا انتهى. وكذا البيهقي في سننه صوب وقفه. تنبيه ذهب كثير من العلماء الى ان العبد اذا حج بعد بلوغه ثم عتق لا يلزم اعادة الحج. ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

19
00:05:00.200 --> 00:05:13.700
وقال جماهير العلماء يلزم العبد اذا عتق اعادة الحج قوله الزاد والراحلة فيما رواه الترمذي والشافعي وابن ماجة والحاكم والبيهقي والدار القطني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

20
00:05:14.300 --> 00:05:26.550
قيل يا رسول الله ما السبيل الى الحج؟ قال السبيل الزاد والراحلة. وباسناد ابراهيم بن يزيد نخوز. وعافه احمد والنسائي وبهذا القول قال عمر وابن عباس وابن والشافعي واكثر العلماء

21
00:05:26.700 --> 00:05:44.700
قوله واذ اعجزه كبر او مرض اي فيمن اعجزه كبر او مرض وكان ذا مال لزمه الحج هو قول الشافعي وكثير من العلماء والشيخ ابن القيم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا بي منه

22
00:05:44.700 --> 00:05:54.700
ولحديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يشتري على ظهر بعيره قال فحجه عنه

23
00:05:54.700 --> 00:06:08.250
رواه الجماعة قال مالك وابو حنيفة المعروف الذي لا يقدر على الحج بنفسه لا يلزم الحج ولو كان زمان ذكر ذلك عنهما ابن هريرة في الافصاح وابن مسلم في بداية المجتهد

24
00:06:08.300 --> 00:06:23.350
قوله من حيث وجب ومثله الحج عن الميت. وهو اختيار الشيخ ابيه قال ابو حنيفة واكثر العلماء. وعند الشافعي يجزئ من الميقات قال الشيخ قلت وهذا الذي ذهب اليه الشافعي ومن قال بمثل قوله

25
00:06:23.500 --> 00:06:38.400
قوله فيه قوة ولا مانع ولا مانع من العمل بي ان شاء الله تعالى قوله وان عوفي بعد الاحرام قبل فرائضه نائبه او بعده اما ان عوفي قبل احرام نائبه فانه لا يجزئ صرح به في التنقيح والانصاف

26
00:06:38.800 --> 00:06:55.700
قال فائدة جليلة قال ابن نصر الله لكن اذا لم يعلم النائب حتى احرم فهل يقع حجه عن نفسه او عن مستني به؟ وهل نفقته على او في ماله وهل ثواب حجه لنفسه او لمن استنابه لم اجد من تكلم على ذلك

27
00:06:56.050 --> 00:07:14.850
ويتجه طوله عن المسلمين به ولزوما ولزوم نفقته ايضا وثوابه له ايضا والله اعلم لانه انفاذ اجزاء ذلك عنه لم يكن قلت قولها عنه نفلا انتهى. قال قلت واصطدمه الشيخ عثمان وقال وعليه بها ويقال شخص صح

28
00:07:14.900 --> 00:07:30.400
صح نفل نفل حده قبل فرضه انتهى حاشية شرف الغاية قوله وجود محرمها وهو قول ابي حنيفة علماء الحديث وهو اختيار الشيخ الفتاوى المصرية والنصوص عن الشارع صلى الله عليه وسلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم

29
00:07:30.400 --> 00:07:40.400
وبتحريم خلو الاجانب بها كثيرة جدا. منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم

30
00:07:40.400 --> 00:07:53.950
عليها متفق عليه رواه الخمسة النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخون رجل بامرأة الا ومعها او محرم ولا تسافر المرء الا مع دين محرم متفق عليه

31
00:07:54.850 --> 00:08:14.850
فقال ابن المنذر اغفل قوم من قوم بظاهر هذا الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيه ما اشترطوه. فقال ما لك تخرج مع جماعة من النساء وقال قال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة تقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا قوله

32
00:08:15.400 --> 00:08:35.400
اخرج من من تركته. وقول الشافعي وكثير من العلماء وقال ابو حنيفة ومالك يسقط بالموت فلا يلزم الورثة ان يحجوا عنه الا ان يوصي بذلك وان اوصى اخرج من ثلثه. دليل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة اسلام فحج عنه. قال ارأيت لو ان اباك

33
00:08:35.400 --> 00:08:45.400
ترك ديلا عليه افضيتم عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن ابيك رواه النسائي والشافعي وابن ماجة والدار قطني. عن ابن عباس ان امرأة من جهنم جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم قالت

34
00:08:45.400 --> 00:09:00.900
ان امي نظرت ان تحج فلم تحج حتى لو ماتت فحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارأيت لو كان عن امك دين دين اكنت قاضيتها؟ الله. والله احق بالوفاء البخاري واحمد وابو داوود والمغناطيس على نوعين

35
00:09:02.050 --> 00:09:32.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تام المناسك كتاب المناسك بمعنى ان هذا الكتاب يجمع مسائل المناسك والمناسك جمع منسك مأخوذة من من النسيك وهي وهي الذبيحة المتقرب بها الى الله عز وجل. ثم غلب هذا الاسم على كل

36
00:09:32.300 --> 00:09:55.250
ما يتقرب فيه الى الله عز وجل. فدخل في ذلك المناسك باي بمعنى شعائر الحج والعمرة وما فيهما من اعمال فهذا معنى المناسك قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان اول مسألة من مسائل

37
00:09:55.500 --> 00:10:17.400
الكتاب الحج هو اصله في اللغة القصد القصد لمعظم مع تكراره وقصد المعظم مع تكرار ذلك القصد فكل امر تقصده وتتكرر في قصده يسمى ذلك حج فلا بد اذا ان يكون

38
00:10:17.850 --> 00:10:41.300
المقصود معظما وتتكرر له الزيارة والمجيء الحج كذلك فهو معظم والناس يكررون المجيء المجيء اليه فهذا معنى الحج واما من جهة المعنى الخاص فهو قصد بيت الله الحرام من شخص مخصوص في وقت مخصوص على صفة

39
00:10:41.450 --> 00:10:55.600
على صفة مخصوصة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام قد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام

40
00:10:55.950 --> 00:11:15.000
والحج بالاجماع لا يختلف العلماء بوجوبه ودل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فاوجب الله الحج على على المسلمين بشروطه التي ذكرها الباتي رحمه الله تعالى

41
00:11:15.150 --> 00:11:36.000
واجمع العلماء على ركنيته وانه من اركان الاسلام وانه واجب على كل مسلم حر بالغ مستطيع هاك الزاد والراحلة بلا كال الزاد والراحلة فاذا توفرت فيه شروط الحج فان الحج عليه واجب فان الحج عليه واجب

42
00:11:36.250 --> 00:11:54.200
واجمع العلماء ايضا على ان من ترك الحج مع قدرته من ترك الحج جاحدا لوجوبه انه كافر بالله عز وجل من قال الحج ليس بواجب فهو كافر وايضا من تركه اباء واستكبارا وعدم التزام بشرع الله عز وجل فهو ايضا

43
00:11:54.400 --> 00:12:16.600
كافر بالله سبحانه وتعالى واما من تركه تهاونا وتسويفا احج بعدها احج السنة القادمة والتي بعده والتي بعدها او انه ترك الحج لمشقته وللحرج الذي يجده فيه فهذا متوعد بوعيد شديد. وقد جاءت في ذلك اثار كثيرة

44
00:12:16.800 --> 00:12:27.550
عاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن ابي وعن علي بن ابي طالب وان كان في اسابيع ضعف ان من وجد جدة ولم يحج قال يا ابو تنشاة يهوديا

45
00:12:27.750 --> 00:12:44.700
او نصرانيا وقد هب عمر ان يضرب عليه بالجزية وقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وافتى وقال من ترك الحج مع قدرته عليه فهو كافر واخذ بهذا اسحاق ابن راهوية وكان يكفر مبادئ الخمس وهي الرواية عن احمد رحمه الله تعالى

46
00:12:45.700 --> 00:13:05.300
فهذا من جهة حكمه. اما متى فرض الحج؟ اختلف العلماء في وقت فرضية الحج فمنهم من ذهب الى ان ان الحج فرض في السنة السادسة وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فقالوا هذا دليل الوجوب وهذه في السر نزلت في السنة السادسة

47
00:13:05.400 --> 00:13:29.000
والراجح من هذه الراء والقول الثاني ان الحج فرض في السنة التاسعة والقول الثالث انه فرض في السنة العاشرة. واقرب الاقوال في هذا ان الحج فرض في السنة التاسعة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يحج بالناس ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ذلك الوقت لعلة ولمقصد شرعي وهو

48
00:13:29.500 --> 00:13:46.400
ان يطهر البيت من المشركين والا يطوف البيت بعد ذلك عريان. والقول الاخر ان الحج فرض في السنة العاشرة وكانت قبل ذلك الباب يبدأ بان لم يفرض بعد ولذلك حج بكر الصديق

49
00:13:46.450 --> 00:14:06.550
فعلى قولين والراجح بهذه انه فرض في السنة بالسنة التاسعة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة قوله واما العبرة العمرة عند جماهير العلماء ايضا هي واجبة هي واجبة كما ذكر هنا

50
00:14:06.650 --> 00:14:22.150
الباطن رحمه الله تعالى قال الحج والعمرة واجبان اي انهما واجبتان. واستدل من قال بوجوب العمرة بانها قليلة الحج وان العمرة هي الحج الاصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم ادى العبرة للحج

51
00:14:22.350 --> 00:14:35.300
الاصل وان النبي امر مد من تلطخ بخلوق قال واصنع في عمرتك واصنع في حجك واصنع في عبرتك ما انت صانعه في حجه. وذكر في ذلك احاديث كثيرة تدل على وجوب

52
00:14:35.750 --> 00:14:56.500
اه  من احسن ما جاء في ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي ذكره ذكره الشارح رحمه الله وهو في حديث آآ جبريل عليه السلام الطويل. وذكر في بعض الفاظه كما روى سليمان بلال التيبي

53
00:14:56.800 --> 00:15:09.100
عن ابيه في عهد عبده بريدة عاد اه يحيى ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه وذكر فيه قال وان تحج وتعتمر وان تحج وتعتمر وهذا الاسناد قد ذكر

54
00:15:09.100 --> 00:15:27.500
في صحيحه بعد مسلم ذكر الاسناد لكنه لم يذكر البتن واكثر الحفاظ على ان هذه الزيادة هي زيادة تعتمر انها ادى شاة وان المحفوظ عدم ذكرها. يحتجون ايضا بحديث ابي رزيل العقيلي الذي يرويه وكيع بن عتس عن ابي رزي العقيلي. قال حج عن ابيك واعتبر

55
00:15:27.500 --> 00:15:46.500
فقالوا هذا امر بوجوب العبرة ايضا لان النبي امره ان يحج عن ابي عن ابيه ويعتبر وايضا هذا ايضا من الحجج من الحجج التي يحتج بها من قال بوجوبه. الا ان حديث حج عن ابيك واعتمر وان كان اسناده صحيح على الصحيح. الا انه ليس بحجة في

56
00:15:46.500 --> 00:16:09.400
ايجاب في ايجاد العبرة وذلك انه ان هذا الجواب خرج مخرج السؤال. وذلك ان ابا رزين قال قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العبرة ولا الضعن. قال حج عن ابيك واعتبر فهو يسأل ان والده لا يستطيع ان يحج ويعتمر فقال النبي له حج عن ابيك واعتد على اعد الاصول

57
00:16:09.400 --> 00:16:32.500
ان الامر اذا خرج بخر الجواب لا يفيد لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاباحة يفيد الاباحة بمعنى لك ان تحج عن ابيك وان تعتبر وهذا الاستاد ازداد جيد رواه الخمسة الا انه ليس فيه دلالة واضحة على وجوب على وجوب العبرة على وجوب العبرة. وابى حديث عمر فقد ذكرت

58
00:16:32.500 --> 00:16:52.000
وانه كفرد بسبب بلال التيبي رحمه الله تعالى والحديث في في صحيح مسلم من طرق كثيرة ليس في هذه اللفظ وانما فيها وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. واما زيادة العبرة والاغتسال بالجنابة فانها غير محفوظة

59
00:16:53.200 --> 00:17:13.200
وايضا حديث الصبي بن يعبد رضي الله تعالى عنه ذكر انه قال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وهذا الحديث روي رواه جماعة عن الصبي بن معبد عن الصبي بن معبد رضي رحمه الله تعالى وهو كان نصرانيا تغليبيا ثم اسلم واراد الجهاد فقالوا له حج قبل ان تجاهد فذهب

60
00:17:13.200 --> 00:17:33.200
ولبى بالعمرة والحج وسأل عمر بن فقال اصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الفاظه عند الحديث رواه آآ رواه الحكم رواه روى منصور رواه الاحبش رواه الحكم عن ابي وائل عن الصبي ابن معبد رضي الله تعالى عنه في بعض الفاظه التي رواها جرير بن عبد الحميد انه

61
00:17:33.200 --> 00:17:54.300
قال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي واني اهللت به بما فقال هديت لسنة نبيك. ولا شك ان هذا آآ الاثر جاء من طرق كثيرة ليس فيها هذا اللفظ مكتوبين عليه وانما قال اني اهللت بالحج وقال هديت لسنة نبيك وليس فيه

62
00:17:54.400 --> 00:18:14.400
اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وايضا ان قوله مكتوب عليه هذا فهمه رضي الله تعالى عنه. وفهمه ليس بحجة على ليس تبي حجة على غيره فهو فهم ذلك وقد يكون فهمه صحيح وقد يكون فهمه غير صحيح ومع ذلك يقال ان العمرة واجب وقد اخذ بها جماعة اخذ

63
00:18:14.400 --> 00:18:34.250
بوجوبها جاء عن عمر بن الخطاب وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن زيد ابن ثابت وعن ابن وعن ابن وعن ايضا جاء ابن عبد الله وهو قول الشافعي واحمد وهو قول لابي ثور وابي عبيد وهو قول الاوزاعي واختاره البخاري في صحيحه وايضا شيخ الاسلام له

64
00:18:34.250 --> 00:18:48.950
في ذلك قولان مرة يقرأ يرى وجوبه مرة يرى سنيتها وكما ذكر المؤلف هنا ان شيخ الاسلام يفهم من كلامه انه يرى الجمعة انه يرى العمرة واجبة على الافاق وليست

65
00:18:48.950 --> 00:19:02.050
واجبة على البكية. في عندنا مسألة العمر على البكي ينقل بعضهم الاتفاق على ان البكي ليس ليس العبرة عليه واجب. بعض العلماء ينقل الاتفاق على ان العمرة على المكي ليست

66
00:19:02.100 --> 00:19:15.450
واجبة فعلى هذا شيخ الاسلام يذهب الى ان العمرة هل هي واجبة غير واجبة؟ انها على الاطلاق بمعنى يعني الذي يبي اليه والذي يظهر من قول شيخ الاسلام انه يميل الى

67
00:19:15.450 --> 00:19:32.050
وليس الى وجوبها لكن القول الراجح في هذه المسألة ان العمرة ان العمرة واجبة. ولذا قال والذي ذكره صاحب الانصاف المرجاوي عن شيخ الاسلام انه قال العبرة سنة وهذا مذهب مالك. وهو مذهب ابي حنيفة ايضا

68
00:19:32.050 --> 00:19:49.250
والصواب انها واجبة. وكل حديث جاء فيه ان العمرة ليست بواجبة. جاء بلفظ صريح كحديث جاء ابن عبد الله. وابن عباس فليس منها شيء صحيح. كل حديث جاء فيه ان العمرة واجبة وهو كل حجاج العمرة ليست بواجب وخير لك ان تعتبر

69
00:19:49.300 --> 00:20:09.300
كل ما جاء بهذا الباب فهو ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت احاديث وجوه العذرة لا تخلو لا تخلو من العلة. ايضا يحتج بعض بحديث عبرة عن عائشة الذي عند ابن ماجة قال لعب عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وهذا الحديث تفرد به محمد الفضيل

70
00:20:09.300 --> 00:20:29.300
هذا اللفظ والذي في البخاري بلفظ لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ولفظت لكن قتال ليست لفظة عليهن جهاد لا قتال عليهن تدل على الوجوب. ولا شك ان المحفوظ في هذا الخبر قوله لكن جهاد لا قتال فيه. لكن الجهاد ببعدة يجوز لكن

71
00:20:29.300 --> 00:20:54.800
ان تحجوا وتعتمروا وهو بمنزلة الجهاد للرجال فهذا ايضا هذا ايضا من ادلة الوجوب وكما ذكرت ان راجح لفظة لكن جهاد لا قتال فيه. فهذه الاحاديث المؤلف او ساقها الشارح رحمه الله تعالى يستدل بها على وجوب العمرة وهو الراجح فان العمرة على الصحيح من اقوال اهل العلم واجبة

72
00:20:54.800 --> 00:21:14.800
ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى واجبان على المسلم على المسلم اي ان الحج والعمرة تجب دال على المسلم. خرج بقوله المسلم خرج الكافر. فالكافر وان كان مخاطب بفروع الشريعة الا الا ان

73
00:21:14.800 --> 00:21:36.600
بطابع اهله ليس ليس خطاب الزام حتى يسلم ليس خطاب الزامه وتكليف حتى حتى يسلم هو يعاقب ويعذب عليه يوم القيامة لكنه وهو في حال الكفر لا يصح منه الاداء ولا يلزم ولا يلزم بادائها ولا يلزم بادائها. فمن شروط الحج الاسلام

74
00:21:36.600 --> 00:21:56.750
فخرج بذلك الكافر فالكافر لا يصح منه الحج. ويلحق به المرتد الذي ارتد عن الاسلام لا تصح ايضا لا يصح حجوا ايضا من شروطه ان يكون حرا. وخرج بذلك الرقيق والعبد. فالحج عليه ليس ليس بواجب ليس

75
00:21:56.750 --> 00:22:10.350
واجب وان حج الرقيق حجه صحيح لكن الحج ليس عليه واجب. وقد جاء في الحديث عن ابي ظبي عن ابن عباس ايما عبد حج ثم اعتق فعليه عليه حجة اخرى. اذا من شروط الحج ايضا

76
00:22:10.500 --> 00:22:29.850
الحر وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ان يكون حرا ليجب عليه الحج وذلك ان الحج تطول مسافته ويطول جماله وفي حجه طاعة لحق اضاعة لحق سيده فاجمع العلماء ان العبد الحج ليس عليه بواجب لانه مشغول مشغولة ذمته بغيره

77
00:22:30.450 --> 00:22:56.350
ايضا قال المكلف. قوله المكلف هنا المراد به البالغ العاقل بمعنى ادى شروط الحج الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والعقل والبلوغ قال القادر ويكون فعل القادر اي بعد المستطيع لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

78
00:22:56.850 --> 00:23:17.500
السبيل هو القدرة هو القدرة على الحج. قال مرة  مرة على الفور فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه بالعمرة قبل طوافها صح فضلا اذا شروط الحج يقسمها الى

79
00:23:17.600 --> 00:23:38.950
شروط صحة ووجوه وشروط وجوب شروط صحة ووجوب وشروط وجوب. اما شروط الصحة والوجوب فهي الاسلام الاسلام والعقل فالكافر لو حج لم يصح حجه ولا يجب عليه. والمجنون لو حج لم يصح حجه. ولم ولا يجب ولا يجب عليه. فهذا

80
00:23:38.950 --> 00:24:01.700
فرط صحة الاسلام والعقل ايضا شرط الوجوب الحرية  البلوغ والاستطاعة هذي تسمى شروط شروط وجوب ولو حج الصبي صح حجه ولو حج ولو حج العبد صح حجه ولو صح العاجز

81
00:24:02.000 --> 00:24:25.350
العاجز صح حجه اجزاء اذا آآ البلوغ البلوغ والحرية شرط وجوب واجزاء شرط وجوب واجزاء والاستطاعة شرط وجوب لا شرط اجزاء فلو حج الصبي صح حج ولم يجزئ ولو حج ولو حج العبد

82
00:24:25.500 --> 00:24:45.400
صح حج ولم يجزي عن حجة الاسلام ولو حج العاجز صح حجه واجزع عن حجة الاسلام. دليل ذلك حديث ابن عباس الذي هو وله حكم الرفع ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم ثم اعتق فعليه

83
00:24:45.400 --> 00:24:59.650
عليه حجة اخرى واسناده واسناده صحيح بل جاء في بعض الفاظه قال لا تقولوا قال ابن عباس احفظوا عني لا تقولوا قال ابن عباس فافاد ادنى ان المراد بذلك هو بر الرسول صلى الله عليه وسلم

84
00:25:00.700 --> 00:25:19.950
قال رحمه الله تعالى في عمرة مرة هذا بالاجماع. وادلة ذلك حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة عند مسلم واحاديث كثيرة وهي قوله انه قال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل يا رسول الله افكل اكل عابد يا رسول الله؟ فسكت

85
00:25:19.950 --> 00:25:37.350
فحتى قالا ثلاثا اي ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يكررها ثلاث مرات فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ويدل على وجوب الحج مرة واحدة. وان

86
00:25:37.350 --> 00:25:49.600
زاد عليك فهو تطوع الا ان يوجبه المسلم على نفسه بنذر على نفسه بقدر فان الحج يكون في حقه عندئذ واجب. قوله على الفور هو الراجح من اقوال اهل العلم

87
00:25:50.550 --> 00:26:10.550
ان الحج على الفور وان الحج على الفور لعموم قوله فحجوا. فان امره فحجوا. وقول ابن عباس وان كان في اسناده ضعف. من ارادوا الحج اجل فانه قد تمرض فقد يعرض يعرض له الحاجة يمرض المريض تعرض الحاجة فهذا الحديث رواه احمد وابو داوود للطريق ابن عباس وفي اسناده

88
00:26:10.550 --> 00:26:24.500
في اه اسماعيل ابو إسرائيل وفيه وفيه ضعف وفي ضعف لكن الذي عليه المحققون من اهل العلم ان الحج على الفور ان الحج على الفور وهو قول اكثر العلماء وبه قال شيخ الاسلام

89
00:26:24.500 --> 00:26:49.250
تيده وقول الف واحمد رحمه الله. وعند بعض المالكية والشافعي ان الحج على التراقي. ولا شك ان القول انه على التراخي ليس بمنضبط ليس بالضبط. ولذا عندما نسأله متى يكون عليه واجبا؟ قالوا اذا بلغ عمرا يعجز معه يعجز معه عن الحج. ليس لهذا ضابط ليس لهذا ضابط

90
00:26:49.250 --> 00:27:01.750
عجز قد يعجز وهو في الاربعين قد يعجز وهو في الخمسين قد يعجز في الستين قد يعجز في اكبر من ذلك وايضا من جهة من جهة النصوص النبي يقول فحجوا يأمروا بالحج

91
00:27:02.100 --> 00:27:25.000
انك تحج وايضا من جهة من جهة النظر والعقل ان السيد لو امر عبده ان يفعل شيئا وقال اه ولم يفعله لاستحق اي شيء لاستحق العقاب واستحق الذنب لو قال لم اذهب من امرك الفورية. يقول اصف الابر اي شيء هو الوجوب والفور. ولو

92
00:27:25.000 --> 00:27:41.850
وليس للعبد ان يقول انس يأمره مثلا يأتي له بماء فاتى له بالماء بعد بعد عشرة ايام قال لقد ابتذلت لم تبتذل لان الاصل في الامر ايش الفورية الاصل فيه الفورية فلو عاقب العبد على ذلك لاستحق العبد

93
00:27:41.900 --> 00:28:01.800
العقاب فعلى هذا يقال القول الراجح في هذه المسألة ان الحج على على الفور ذكر ايضا قال وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بل لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج

94
00:28:01.900 --> 00:28:19.650
فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. هذا لا ترواه احمد والدارمي من طريق ليثة ابي سليم عن ابن سابط مرة جاء متصلا على ابن عباس مرة جاء متصلا على عن ابي امامة ومرة جاء مرسلا. وهذا يدل على اضطراب اسناده

95
00:28:19.800 --> 00:28:37.900
فالحديث مضطرب من جهة اسناده فبرك ليروي عن الليث عن ابن صابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومرة يروى عن ابن سابق عن ابي امامة. والحديث مداره على ليث ابن سليم. وقد تفرد به. ولهذا الحديث معالي

96
00:28:38.550 --> 00:28:58.550
جاء عن ابن عمر وجاء ايضا آآ عن آآ علي وليس بدها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا عمر بن الخطاب رده قال قد هربت ان ابعث رجالا في الافاق فلا يجد احدا له جدى ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين باب مسلمين. وجاء ايضا

97
00:28:58.550 --> 00:29:11.350
مثل ذلك انه قال فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا واحسن ما في الباب قول ما رواه ابن ما رواه عبد الرحمن ابن غنم الاشعري عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد جاء عن الحسن عمر وجاء عن سعيد جبير عن عمر

98
00:29:11.350 --> 00:29:25.850
لكن احسن طريق له ما رواه عبد الرحمن بن غد الاشعري علي بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال هذه المقولة وهي لم فيضربوا عليهم الجزية فما هم بمسلمين ما هم ما هم بمسلمين

99
00:29:28.050 --> 00:29:52.900
فهذا احسب ما في هذا الباب. جاء له جاء باسانيد مرسلة وجاء باساليد متصلة. او جاء باسناد وتصل بالطريقة الاشعري وجاء الحسن البصري عمر وجاء عن قتادة عن عمر وجاء عن سعيد عن عمر لكن احسنها حديث عمرو عبد الرحمن بن الاشعري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هنا

100
00:29:54.100 --> 00:30:19.150
قال ايضا وفعلهما الصبي ابن معبد داخل آآ قال وفعله من الصبي وفعله من الصبي والعبد قوله وفعله من الصبي والعبد نفلا بمعنى ان الصبي اذا حج فان حجه يكون نفلا. والعبد ايضا اذا حج يكون حجه نفلا. وهذا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايما صبي

101
00:30:19.150 --> 00:30:36.950
ثم بلغ فعليه حجة اخرى. واي بعبد حج ثم اه اعتق فعليه حجة اخرى. ولذا قال وفعله من الصبي والعبد نفلا اي انها لا انها لا تجزئ عن حجة الاسلام لا تجزع الحجة

102
00:30:37.000 --> 00:31:02.200
الاسلام. وقد حكى ابن رشد بذلك اه حكى العلماء حكى اتفاق العلماء على ان العبد اذا حج فحجته فحجة لا تزعج حجة الاسلام والصبي ايضا اذا حج لا تجزى حجتها في الحجة الاسلام. وذكر وهي الاقوال الشاذة ان الحج لا يصح الى الصبي. الذي اخذها بعضه ونقل

103
00:31:02.200 --> 00:31:20.100
وذلك عن ابي حنيفة ان الحج لا يصح عن الصبي ولا شك ان هذا القول مرجوح وليس بصحيح لمخالفته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عد ابراءة رفعت صبية فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فهذا حديث رواه اصحاب الصحيح

104
00:31:20.200 --> 00:31:33.300
وهو حديث صحيح يدل على ان الصبي له له حج. فعلى هذا ليقال قول ابي حنيفة في هذه المسألة انه حج الصبي لا يصح يقال هو قول ليس بصحيح وقول ضعيف

105
00:31:33.350 --> 00:31:51.600
وقد لو عكسنا وقلنا ان حج المجنون حج المجلود انه انه يصح لكان اقرب من قول ابي حنيفة ان حج الصبي لا يصح. لماذا؟ لان البجول يقاس على يقاس على الصبي. يقاس على الصبي بمعنى ان الصبي الذي

106
00:31:51.600 --> 00:32:07.550
في البهد اذا كان له حجه ولا يستطيع ان يختار شيئا ولا يميز شيئا ولا يجتنب شيئا فكذلك المجنون ينزل الزيت الصبي فيقال ان حجه يصح وان كان لا يجزى لا يجزى عن حجة الاسلام لكنه يصح من جهة انه يؤجر

107
00:32:07.650 --> 00:32:31.700
ليؤجر على هذا العمل فينزل منزلة الصبي. لكن اللي يجمعني ذكرناه قبل قليل ان المجنون لا يصح الحج لا يصح الحج منه يخرج يخرج هذا كما قال اجمع العلماء لحديث رفع القلم عن ثلاث وان كان هذا يتعلق بالوجوب لا بالصحة لا بالصحة فقد يقال ان

108
00:32:31.700 --> 00:32:44.200
المجنود يأخذ حكم الصبي فيصح فيصح حجه وجاء بالحجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ابن احمد باسناد جيد قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان

109
00:32:44.250 --> 00:33:03.850
فلبين عين الصبيان ورمينا عنهم. فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. فهذا يدل على ادى الصبي حج به عند الصبي حج به ولا حرج في ذلك  ثم قال ايضا  قال وروى

110
00:33:04.100 --> 00:33:18.100
احمد ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ايما صبي حج به اهله فمات اجزأت عنه فاذا فان ادرك فعليه الحج وايما رجل مملوك حج به اهله فمات اجزأت عنه فان اعتق

111
00:33:18.150 --> 00:33:36.600
فعليه فعليه الحج فعليه الحج واسناده رواه الشاب البيهقي والحاكم ابو داود في البرازيل وابن ابي شيبة والطبراني وقال في بيت مع زوج رجال وجان صحيح وقال الحاضر رجال وثقات الا انه اقتل في رفعه والمحفوظ انه موقوف. جاء بالحديث الاعلى عن ابي ظبيان عن ابن عباس

112
00:33:36.650 --> 00:33:57.250
بلفظ اقصر من هذا وهو قوله ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايوب عبد ثم اعتق فعليه فعليه حجة اخرى. قال رحمه الله تعالى  قال بعد ذلك فانزال الرق والجنون

113
00:33:57.350 --> 00:34:18.000
والصبى في الحج بعرفة بمعنى اذا زال جلود المجنون وهو في عرفة ثم ثم افاق بعرفة وهو حاج اجزع عن حجة الاسلام كذلك الصبي اذا زال اذا بلغ في عرفة اجزى عن حجة الاسلام

114
00:34:18.150 --> 00:34:43.700
كذلك العبد اذا اعتق في عرفة ووقف وقتا او جزءا من وقف جزءا في عرفة وهو حر اجزع الحجة الاسلامية قال قال هدى  وفي العمرة قبل طوافها ببعدها في العمرة قبل طواف الافاضة قبل طواف العمرة. قال وفي العبرة قبل طوافها

115
00:34:44.450 --> 00:35:04.900
وفرق والفرق بين الحج والعمرة ان الحج الحج اعظم اركانه هو عرفة. واما العمرة فاعظم اركانها هي هو الطواف فاذا بلغ الصبي واعتق العبد وعقل المجود في العبرة قبل طواف قبل طواف العمرة

116
00:35:05.200 --> 00:35:31.350
اجزأت تلك العمرة عن العمرة الواجبة واي بصبي وعبد ومجدور اعتق او بلغ او عقل في عرفة اجزأ ذلك عن حجة الاسلام صح عن فرضه قال والقادر بك والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا. هذا هو القادر واختلف العلماء في مسألة

117
00:35:31.500 --> 00:35:54.400
ضبط الاستطاعة بل المراد بالاستطاعة فذهب جماهير العلماء الى ان الاستطاع يزداد والراحلة. وجاء في ذلك احاديث مرفوعة لا يصح منها شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعة الزاد والراحلة. واقبح ابن عمر الذي ذكره وفيه ابراهيم يزيد الخوزي وهو متروك الحديث

118
00:35:54.400 --> 00:36:17.450
ولا يصح بالجهة المرفوع تفسير استطاع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور العلماء ان الاستطاعة هي الزاد والراحلة. هي الزاد والراحلة. وقال بعض والعلماء الاستطاعة هي القدرة على ان يبلغ المناسك. فان كان فان كان يعني يستطيع ان يذهب

119
00:36:17.500 --> 00:36:36.750
الى ان يذهب الى مكة وان يؤدي المناسك وان وان يكري نفسه لينال آآ ليأكل ويشرب ويسكن فان الحج عليه فان الحج عليه واجب. والذي عليه جمهور اهل العلم ان القدرة هي هي الزاد والراحلة. بمعنى يملك زادا

120
00:36:36.800 --> 00:36:53.650
ويملك راحلة واشترط بعضهم قد يستطيع ان يستطيع الوصول الى مكة بعدة ان يأمن الطريق ان يأمن الطريق ان يأمن الطريق فاذا كان الطريق غير امن ولا يستطيع الوصول معه فان الحج ايضا عندئذ

121
00:36:53.700 --> 00:37:16.400
ليس بواجب عليه ولذا قال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلا مما يدل على على القدرة على الركوب حديث آآ ابن عباس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل سألته امرأة ان ابي ادركته فريضة الحج لا يثبت على الراحل لا يثبت على الراحل على الراحلة ابى

122
00:37:16.400 --> 00:37:32.900
يلقى على حجي عن ابيك فامرها بالحج عن ابيها لكونه لا يستطيع الثبوت على الراحلة فعلى هذا يقال والقاضي من امكنه الركوب ان يركب على الدابة ويحمل عليها. ووجد زادا يبلغه يبلغه

123
00:37:34.100 --> 00:37:55.300
المناسك ووجد راحلة تبلغه المناسك. زائدا عن حاجة نفسي وحاجة عياله. زائدا الحاج النفسي وحاج عياله. اما اذا ترتب انه يأخذ اولاده ويأخذ حاجة اولاده فان الحج عليه عندئذ ليس بواجب. قول صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات ببعد

124
00:37:55.300 --> 00:38:16.500
ان تكون الدابة صالحة لمثلي. يمكن ان يسير ان يسير اه عليها وان يصل بها الى المسجد الى المسجد الحرام فمثلا يعني صالحة لمثلي في هذا الزباد هي هي السيارات هذه السيارات صالحة لمثله. واما من يتشدق او يشدد في ان يقول

125
00:38:16.500 --> 00:38:33.350
لابد ان تكون السيارة مما يصلح مما يصلح ان يركبها بمعنى لو كان الرجل اعتاد على ان يركب السيارة الفاهرة والسيارات غالية التاء الباهظة بذلت شخص تعود في في ركوب السيارات على على السيارات الغالية

126
00:38:33.500 --> 00:38:45.350
ثم وجدنا له سيارة يستطيع ان يصل بها ويمشي بها لكن قال لا تصلح لمثله. نقول لا. يجب عليك الحج لان هذه السيارة تستطيع ان تصل بها الى المسجد الى البيت الحرام

127
00:38:45.350 --> 00:39:04.300
والى مكة واما المراد صالحة لمثله بعد ان تصلح مثل ان يركبها فلا يكلف ان يركب دراجة وهو لا ولا وهو لا ركوبه واليمنى في ركوبه الدراجة سواء في الدراجة التي الهوائية او غيرها في ركوب مشقة وحرج عظيم فلا يقال

128
00:39:04.400 --> 00:39:22.200
يجب عليك ان تأخذ دراجة لتحج لتحج عليها لتحج عليها وقوله بعد آآ قضاء الواجبات اي ما يتعلق به بالواجبات ونفقات شرعية. اما ما دام هناك نفقات ان شاء الله تتعلق به فلابد

129
00:39:22.200 --> 00:39:37.800
ان يقدمها على الحج والعمرة. لماذا؟ قالوا لان حق المخلوق مبني على التشاح وحق الله مبني على التسامح. وحق المخلوق مقدم من جهة من جهة ان الله عز وجل غفور رحيم ولان الحج قدر وعلق

130
00:39:37.850 --> 00:39:56.500
بالاستطاعة فما دمت لا تستطيع وليس عندك قدرة فانت معذور في ذلك قوله اذ اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه اي من لم يستطع الحج لم يستطع الحج اما لكبر سن

131
00:39:56.650 --> 00:40:20.500
او لمرض لا يرجى برؤه اي ان مرضه مزمن وطويل فانه يريد فانه يليم. قال وكان ذا مان لزمه لزمه الحج. لزمه الحج يجب الحج لانه اما ليحج بنفسه او يحج او يحج بماله. وعلى هذا اكثر العلماء انه من عجز عن الحج

132
00:40:20.500 --> 00:40:33.600
بنفسه فانه يلزمه الحج بماله وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا به ما استطعتم

133
00:40:33.850 --> 00:40:50.000
ولحديث ابن عباس الذي في المرأة التي بالخثعم قالت ان ابي ادركته فريضة الله بالحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال فحج عنه فهذا افاد الاذابة اد وليه اد ولي يحج عنه

134
00:40:52.000 --> 00:41:07.250
وذكر ان مالك وان ابا حنيفة قال في في البغصول في في البعضوب الذي لا يخضع للحج بنفسه قال لا يلزم الحج. ولو كان ذا مال ذكر ذكر ذلك عنه ابن هبيرة في الافصاح وذكره ابن رشد

135
00:41:07.950 --> 00:41:23.750
في بداية المبتدأ والصواب ان من عجز بنفسه الزم ان يحج ان يحج بماله. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من حيث وجب اي من حيث وجبتا عليه

136
00:41:24.050 --> 00:41:41.850
بمعنى كاد من بلاد اه مثلا من اه من الرياض مثلا فعلى المذهب انه يدين من يحج عنه الى الرياض. بل يحج عنه من الرياظ والصواب الصواب انه له ان يجيب

137
00:41:42.150 --> 00:41:59.550
قد يريد من شاء سواء من بلده او من غير بلده او من غير بلده الصواب انه يجزئ من الميقات اي ميقات يعني يعني يجوز حتى ان يحجج المكي على الصحيح لان

138
00:41:59.750 --> 00:42:22.100
البكي يجوز له ان يريب بكيا ان يحج عنه وان كان يحمد له رواية ادى آآ ادى عبرة والبكي لا تجعل العبرة الواجبة والصواب الصواب اجزاؤها قال ويجزي عنه ويدعوه في بعد الاحرام بمعنى

139
00:42:22.250 --> 00:42:41.850
اذا اناب ثم شفي من مرضه صح حج المريب اذا مضى في حجه اما اذا لم يمضي واستطاع ان يرده فان فانه آآ يحجه. اما اذا احرم المنيب احرم المناب الذي انابه ودخل في مناسك الحج

140
00:42:42.050 --> 00:43:01.150
فانها لا تلزمه عندئذ. قال قال هنا ويجزي عنه واذ عوفي بعد الاحرام قبل فراغ نائبه او بعده. اما اما ان عوفي قبل احرام نائبه فانه لا يجزئ فرح بذلك صاحب الانصاف والتلقيح

141
00:43:02.650 --> 00:43:21.450
قال قال الشيخ فائدة جليلة قال ابن نصر الله البغدادي لكن اذا لم يعلم الدائب حتى احرم هل يقع حجه عن نفسه او عن مستني به؟ وهل نفقته على مستنيه او في ماله؟ وهل ثواب حجه لنفسه او لمن استنابه؟ قال لم اجب

142
00:43:21.450 --> 00:43:35.950
تكلم على ذلك ويتجه وقوعه على المشتري به ولزوم نفقته ايضا. وثواب له ايضا والله اعلم. بمعنى اذا اذا لم يعلم اه المستند الذي اريد لم يعلم ان هذا قد عوفي وشفي ومضى في حجته

143
00:43:36.150 --> 00:44:01.900
نقول تقول آآ تكون الحجة لمن الاذان وتكون النفقة على بدء اداب والثواب له ويلزمه بعد ذلك ان يحج عن نفسه لماذا؟ لانه عوفي قبل ان قبل ان يحرم قبل ان يحرم بالحج. هذا ما اراده. قال واستظهره الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه تعالى. قال وعليه فيعايب بها فيقال

144
00:44:01.900 --> 00:44:24.150
الشخص شخص صح نفل حجه ضحى دفل حجه قبل فرضه ضحى يقول يعني يستطيع ان تجعلها لغزا شخص صح نفل حجه قبل فرضه هو شخص اداب غيره وشفي قبل احراب من اناب والمناب لم يعلم ومضى في حجه يقال هي لك

145
00:44:24.250 --> 00:44:50.200
حجة لفلم ويلزمك حجة الفرض قال ويشترط لوجوبه على المرأة نقف على هذه المرأة هذه المسألة والله تعالى اعلم     الارض المرجوء الذي يرجى برءه الذي لا يرجى قاعد يفرق الذي مرض العارظ ويرجى برؤه يلزمه الحجبة لحقبة ما شفي

146
00:44:51.650 --> 00:45:11.750
التب الذي مرضه مذنب وطويل تقول لك ان تريد هذا الفرق التوكيل مع القدرة لو في اي في حجة الاسلام؟ لا نافلة ما لباس اما الفرض فلا يجزئ يقال الصحة المتطوعا ولا تصح عنه

147
00:45:12.000 --> 00:45:30.350
فرضا ادي الصورة. والموكل  شخص اناب شخص اناب غيره ليحج عنه اذا كانت حجة الاسلام لابد لكل عاجزة وان كان وان كانت وان لم تكن حجة الاسلام جاز. حتى ولو كان قادرا لكن غير مشروع

148
00:45:30.600 --> 00:45:49.800
ما لي حرج يعني الاصل ان كان حاج حاد هل الاصل الموكلي الاصلي احج عن نفسي لا يحج عن غيره هذا الافضل حتى لو كانت قرض لمن عفوا حتى لو كان ده في الافضل يحج عن نفسه

149
00:45:50.300 --> 00:46:02.600
ولا يحج عن ذلك المستطيع الا اذا كان يعطيه ماله وان كان يعطيه ماله وكذا بعضهم يأخذه من باب المال لكن نقول الافضل لك ان تحج عن نفسك فاذا كان لا يستطيع الحج

150
00:46:02.650 --> 00:46:37.850
وهذا الرجل قال خذ مال وحج خد خد المال تقول حج عنه ترزق شهود المشاهد والدعاء هداك يعني مشاركة الحجاج في هذا الموسم العظيم        حتى الفعل النوافل هل الحج والعمرة استثناء؟ لا افضل عندما قال عندما قال قال ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل عدد

151
00:46:38.300 --> 00:46:53.750
واضح قال كنا جهاد لا قتال للحج والعمرة فهذا يدل على ان المرأة ايضا لو كررت العمرة والحج فهي مأجورة بشروط بشروط الحج والعمرة واضح وابغى هادي ثم لزوم ثم آآ ظهور الحصر

152
00:46:54.250 --> 00:47:15.550
فهذا فيه ضعف  ولا شك اذا كانت المرأة تذهب الى مكة والى الحج وهي بحجاب كامل وتائب على نفسها الفكر والامور المحرمة فالحج الحج اه عمل الظهور وتحرص المرء عليه كما يحرص عليه الرجل

153
00:47:16.250 --> 00:47:24.800
لا حول