﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.400 --> 00:00:46.700
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا نبدأ درسنا هذا بهذه الدورة العلمية التي اسأل الله تعالى ان يبارك فيها  قبل ان ابدأ نذكر الجميع

3
00:00:47.750 --> 00:01:19.200
باهمية حضور مثل هذه الدورات العلمية فان فيها خيرا عظيما ومن مميزاتها ان الطالبة طالب العلم فيها يختصر الكثير من الوقت ومن الجهد فتشرح فيها فنون كثيرة بوقت وجيز ولهذا ربما

4
00:01:19.650 --> 00:01:39.450
يمر من يحضر الدورات على كثير من الكتب والفنون التي ربما لو انه لم يحضر مثل هذه الدورة لاستغرقت منه وقتا كثيرا والعلم ايها الاخوة ان اعطيته كن لك اعطاك بعضه

5
00:01:40.900 --> 00:02:02.800
كما قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد فقد كان السلف رحمهم الله يرحلون من اجل طلب العلم بل منهم من رحل من اجل سماع حديث واحد فقط

6
00:02:02.950 --> 00:02:21.950
فجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه انه رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط عند عبد الله ابن  ومكث في هذه الرحلة الشهرين شهرا في الذهاب وشهرا في الاياب

7
00:02:22.300 --> 00:02:48.850
وابو ايوب الانصاري ايضا رضي الله تعالى عنه رحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط   الرحلة في طلب العلم مشهورة وقد صنف فيها مصنفات  فلا يستكثر الانسان ان يحضر مثل هذه الدورات

8
00:02:48.900 --> 00:03:11.500
ثلاث كانوا يرتحلون من اجل طلب العلم  وهذه هي الدورات هي من نعم الله تعالى علينا في الوقت الحاضر  لكن المهم هو ان نستفيد منها الفائدة الكبيرة وذلك بالانضباط والمتابعة

9
00:03:11.800 --> 00:03:41.550
وثقيد اهم وابرز الفوائد والمسائل    والكتاب الذي سوف نشرحه كما اعلن هو الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق فهو في جزء من ابواب المعاملات  وهذا الكتاب قد اعد بطريقة السؤال والجواب

10
00:03:42.500 --> 00:04:04.650
وذلك لان هذه الطريقة هي من ارقى طرق التعليم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها احيانا مع اصحابه اصحابه فمثلا عندما اراد ان يقرر معنى الغيبة قال اتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله اعلم ثم بين معناه. قال الغيبة

11
00:04:04.650 --> 00:04:25.550
لو كان خاطب متى قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما تقول؟ قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته. وان لم يكن فيهما تقول فقد بهته فإذا يعني كان هناك سؤال وجواب وحوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اتدرون من المفلس؟ تدرون

12
00:04:25.550 --> 00:04:45.550
حق الله على العبيد وحق العبيد على الله وهكذا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذه الطريقة في تعليم اصحابه من مميزاتها انها تحصر لك المعلومة. فتحصر لك رأس المسألة واجابتها. خلاف المعلومات التي

13
00:04:45.550 --> 00:05:14.100
ومشتتا مشتتة مبعثرة ولهذا فهذه الابواب قد صيغت بهذه الطريقة لتكون آآ طريقة تعليمية يستفيد منها الانسان عندما تبرز المسألة وتصاغ بصيغة سؤال ثم يأتي بعد ذلك الاجابة او تأتي الاجابة عن هذا السؤال

14
00:05:15.000 --> 00:05:36.650
ومن مميزاته ايضا سهولة مراجعة  هذه المادة فيما بعد اذا اخذ الانسان مثلا سمع شرحا لهذا الكتاب فيمكن ان يراجع مع زميله او مع صاحب له يراجع هذا الكتاب فيسأله زميله والسؤال جاهز والاجابة

15
00:05:36.650 --> 00:06:06.100
جاهزة مجرد ما يلقي عليه اسئلة يختبر مدى استيعابه  اه نبدأ على بركة الله يعني نأخذ في هذه الدورة ما تيسر من هذا الكتاب  ونبدأ بالمدخل الى عقود الاستيقاظ والارتفاق نبدأ بالسؤال الاول. نعم

16
00:06:06.550 --> 00:06:30.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى واجل له الاجر والثواب. المدخل. السؤال الاول اوقف العقد

17
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
لغة واصطلاحا؟ الجواب العقد لغة هو الضبط والاحكام والابرام بين اطراف الشيء. سواء كان ظبط حسيا او معنويا ومنه الاعتقاد وهو ارتباط القلب بمن طوى عليه ولزمه. ويقال عقد النية وعقد اليمين اي ربط بين الارادة وبين ما التزم به

18
00:06:50.200 --> 00:07:14.600
وعقد البيع والزواج اي ارتبط مع شخص اخر. اذا مادة العقد في اللغة تدور حول معنى الربط. والاحكام  مادة العين والقاف والدال تدور حول هذه المعاني فيشمل ذلك ما اذا كان العقد حسيا او كان العقد معنويا

19
00:07:14.800 --> 00:07:44.550
فالعقد الحسي منه عقد الحبل  اذا ربط والعقد المعنوي منه عقد النية وعقد اليمين ومنه الاعتقاد الاعتقاد والعقيدة هي ارتباط القلب بمن طوى عليه ولذلك يقال عقيدة ومعتقد واعتقادا  ولكن مصطلح العقيدة

20
00:07:44.650 --> 00:08:11.750
لم يكن شائعا في بصدر الاسلام القرون الثلاثة المفضلة وانما اتى فيما بعد ولذلك الاحسن يقال التوحيد التوحيد قد ورد في بعض الروايات  حتى يوحدوا الله اه يعني اقاتل الناس حتى يوحدوا الله

21
00:08:11.850 --> 00:08:33.550
فالتوحيد قد ورد اما العقيدة ما تجد لها ذكر في الاحاديث ولهذا فالصواب ان يقال عقيدة. معتقد هذه الى مادة العين والقاف والدال من حيث اللغة. اما العقد اصطلاحا له معنيان نعم. العقد اصطلاح للعقد عند الفقهاء

22
00:08:33.550 --> 00:08:53.550
ان يخص العقد بمعناه العام هو كل ما عزم المرء على فعله سواء كان بارادة منفردة كالوقف واليمين والطلاق او احتاج الى ارادته في انشائه كالبيع والاجارة ونحو ذلك. اي ان هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقا سواء كان من شخص واحد او من شخصين

23
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
سواء كان من شخص واحد او شخصين بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية. نعم. الاخذ. العقد بمعنى خاص هو ارتباط الايجابي الصادر من احد المتعاقدين بالقبول من المتعاقد الاخر على وجه مشروع. مثال ذلك البيع ففيه ايجاب

24
00:09:13.550 --> 00:09:33.550
هو قبول فالإيجاب من البائع كأن يقول بعتك هذا الشيء والقبول من المشتري كأن يقول اشتريت. ومتى اقتبط الإيجاب بالقبول انا صابر من ذوي اهلية معتبرة شقاء ثبت اثر البيع في محله وهو انتقال الملكية يبيع للمشتري واستحقاق البائع الثمن

25
00:09:33.550 --> 00:09:53.550
نعم اذا العقد عند اصطلاحا له معنيان معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام كل ما عزم فالمرء على فعله كل ما عزم المرء على فعله. سواء كان بارادة منفردة او بارادتين. اما اذا كان بارادة منفردة

26
00:09:53.550 --> 00:10:23.550
فكما مثل بالوقف الوقف يعتبر عقدا بالمعنى العام. كذلك ايضا العتق كذلك اليمين عقد اليمين يقال عقد اليمين كذلك ايضا الطلاق يقال عقد الطلاق فهو صحيح بالمعنى عام للعقد. اما المعنى الخاص له فلابد من ارادتين لابد من ارادتين. ولابد من ان يكون هناك ايجاب وقبول وبين

27
00:10:23.550 --> 00:10:48.250
لهم ارتباط ارتباط الايجاب بالقبول على وجه المشروع ارتباط الايجاب بالقبول على وجه المشروع فالبيع يقول البائع بعتك وما كان في معناها ومشتري يقول اشتريت قوله يرتبط الايجاب بالقبول فاذا قال بعثك وقال اشتريت فقد انعقد البيع

28
00:10:49.450 --> 00:11:13.550
اه الاجارة مثلا اجرتك بيتي هذا هذا يقول قبلت فهذا ايضا يعتبر عقد بمعناه الخاص تعتبر الاجارة من قبيل العقد بمعناها الخاص النكاح عندما يقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول الزوج قبلت فهو الارتباط ايجاب بقبول على وجه

29
00:11:13.550 --> 00:11:31.450
مشروع ولهذا يقال عقد النكاح وعقود الانكحة فهذا اذا معنى عقد فاذا العقد بمعناه الخاص يدخل في العقد بمعناه العام. لان العقد بمعناه العام يشمل العقد اذا سواء كان بارادة منفردة او بارادتين

30
00:11:31.450 --> 00:11:51.150
فاذا كان بارادة منفردة قلنا انها تدخل في العقد بمعناها العام مثلا بذلك بالوقف مثلا وبالطلاق العقل بمعناه الخاص لابد من طرفين لابد من ارادتين ويكون بينهما ارتباط على وجه المشروع فهو يدخل

31
00:11:51.150 --> 00:12:18.100
العقد معناه الخاص في العقد بمعناه العام طيب نعم السؤال الثاني من المراد بعقود الاستيقاق والانتفاق؟ الجواب الاستيقاق لغة العهد والائتمان والاحكام والشد فمن اطلاقه على العهد قول الله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به. ومن الائتمان قولك وثقت بفلان اذا ائتمنت

32
00:12:18.100 --> 00:12:38.100
تهو ومن الاحكام والشد قول الله تعالى فشدوا الوثاق اي شدوا واحكموا بالباطل. الاستيقاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد منها ضمان حقوق اصحابها وتوثيقها لهم. وهي الرهن والضمان والكفالة. وسيأتي بيانها ان شاء الله. نعم الاستيثاق

33
00:12:38.100 --> 00:13:01.650
هذه المادة تدور حول معنى العهد والائتمان والاحكام والشد فالميثاق يطلق على العهد واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه يعني عهده وميثاقه الذي واثقكم به يعني عهده الذي آآ عاهدتم الله عليه

34
00:13:01.800 --> 00:13:28.600
وايضا مادة الاستيثار تطلق على آآ الائتمان والثقة يقول اه وثقت بفلان اذا ائتمنته وكذلك ايضا تطلق على معنى الاحكام والشد. الاحكام والشد فشدوا وثاقوا هذه اطلاقات لغوية لهذه المادة

35
00:13:28.750 --> 00:13:57.650
اذا قال الفقهاء عقود الاستيثاق اصطلاحا يقصدون بها العقود التي يقصد منها التوثيق ويقصد منها ضمان حقوق اصحابها. يقصد منها ضمان حقوق اصحابها وتوثيقها لهم. وهي تشمل ثلاثة عقود الرهن والضمان والكفالة. فالرهن المقصود منه توثقة الدين. والضمان المقصود منه ايضا توثيقة الدين

36
00:13:57.650 --> 00:14:16.750
وكفالة ايضا مقصود بها التوثيقة لكن الظمان يقع على المال والكفالة تقع على البدن كما سيأتي ان شاء الله فهذه هي العقود شرعت لاجل التوثقة. من اجل التوثيقة ولهذا تسمى بعقود الاستيثاق

37
00:14:17.100 --> 00:14:39.400
نعم ما عقود الاتفاق لغة؟ الاتفاق مأخوذ من الرفق واللطف واللين. ويقال رفق به رفقا ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما كان دق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. الارتفاق اصطلاحا هي العقود التي يقصد بها هي

38
00:14:39.400 --> 00:15:03.600
العقود التي يقصد بها احد المتعاقدين الرفق والاحسان بالاخر. وهي القبض والعامية والوديعة. ويلحق بها الوقف والوصية والهبة نعم اذا قيل عقود الارتفاق الارتفاق مأخوذة من الرزق والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه يعني اللين واللطف

39
00:15:03.850 --> 00:15:29.950
وقال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ان الله رفيق يحب الرفق اما في الاصطلاح فالمقصود بها العقود التي يقصد بها احد المتعاقدين الرفق بالاخر. ومن ابرز امثلتها القرض فعندما يقول اقرظني والمقصود يعني سلفني فهذا يقصد به المقرض الارفاق والاحسان الى

40
00:15:30.200 --> 00:15:51.450
الطرف الاخر لكن القرض المقصود به آآ دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله الذي يسمى السلف ليس المقصود بقبل ما يسميه بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون اه شراء السلعة بثمن المؤذن يسمونه قرضا يقول اخذت من البنك قرظ

41
00:15:51.600 --> 00:16:15.150
هذا ليس قرضا وانما هو شراء بثمن مؤجل قد يكون مرابحته بطريق المرابحة او بطريق التورق ولذلك ينبغي ان تسمى العقود باسمائها الشرعية طبعا بعض الناس يقول اخذت من البنك قرضا واخذوا علي ارباح مقدارها كذا لو اخذنا بمدلول لفظه

42
00:16:15.250 --> 00:16:32.150
القرض ما يجوز ان يؤخذ عليه فائدة ولا ربح لكن هو لا يقصد هذا ويقصد انه اشترى سلعة بثمن مؤجل هذا جائز ولهذا ينبغي ان يوجه العامة الى ان اه

43
00:16:32.250 --> 00:16:54.300
لا يطلق على الشراء بثمن مؤجل قرضا. لان قرض مختلف اختلافا كبيرا في احكامه عن اه البيع والشراء  فان القرض لا بد ان يكون مبنيا على الارفاق وعلى الاحسان واذا خرج عن موضوعه هذا اصبح لا يراد به الانفاق والاحسان كان محرما

44
00:16:54.800 --> 00:17:08.550
وهذا معنى قول الفقهاء كل قرظ جر نفعا فهو ربا وسنوظح ان شاء الله تعالى هذا عندما نتكلم عن مسائل واحكام القرض ايضا من صور اه اه عقود الارتفاق اه العارية

45
00:17:08.850 --> 00:17:32.750
فالعرية هي اباحة نفع عين وعندما اعيرك هذا الكتاب تقرأه وتستفيد منه ثم ترجعه الي ابحت لك ان تستفيد من نفع هذه العين وصيتي ايضا يعني مزيد بيان وايضاح لها ان شاء الله. الوديعة كذلك المقصود بها آآ الارفاق

46
00:17:33.600 --> 00:17:52.100
المقصود بها الارفاق بالمودع. فعندما اظع عندك هذه البضاعة هي وديعة عندك وانت تقبل هذا قد احسنت الي انت لست لك مصلحة في هذا المصلحة للمودع. فهو اذا يقصد بها المودع الارفاق بالمودع

47
00:17:52.650 --> 00:18:12.650
وكذلك العارية يقصد بها المعير الارفاق المستعير. وفي القرظ يقصد آآ مقرظ الارشاد فاق بالمغترب فهذه تسمى عقود ارتفاظ والحق بها العلماء ايضا الوقف فان الوقف الاصل انه لا بد ان يكون

48
00:18:12.650 --> 00:18:37.850
المقصود منه في الاصل البر فهو يدخل في معنى الارفاق وهكذا الوصية والهبة. هذه كلها تسمى عقود ارتفاق آآ يأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى بالتفصيل نعم  السؤال الثالث ما صفة انعقاد العقود؟ اذكر خلاف العلماء في ذلك مع التوجيه من القول الراجح. الجواب للعلماء في صفة من عقود العقود

49
00:18:37.850 --> 00:18:57.850
القول الاول انها لا تصح الا بالقول وهذا مذهب الشافعي وقول في مذهب احمد. وتقوم الاشارة مقام العبارة حال العجز القول الثاني ان العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول او فعل. وهذا قول الراجح وهو الذي عليه اكثر العلماء. وبناء

50
00:18:57.850 --> 00:19:17.850
على ذلك كل ما عده الناس بيعا فهو بيعة وكل ما عده الناس اجارة فهو اجارة وهكذا. ووجه ذلك انه لم يرد في الشرع ولا في اللغة تحديد صيغة معينة في العقود فيرجع في ذلك الى عرف الناس فما عدوه عقدا كان كذلك. وبناء على ذلك فان جميع

51
00:19:17.850 --> 00:19:33.800
العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من الالفاظ والافعال والاحوال. فما عده المتعاقدان عقدا انعقد باي لفظ كان ولم يزل للمسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا على ذلك. نعم

52
00:19:34.100 --> 00:19:53.600
اه صفة انعقاد العقود الشافعية ذهبوا الى انه لابد من ان تكون بالقول وانه لا يصح ان تنعقد العقود بالفعل فلابد ان يقول بعتك يقول البائع بعتك ويقول مشترق بعت

53
00:19:55.150 --> 00:20:19.150
والقول الثاني قول جماهير العلماء قديما وحديثا ان العقود تنعقد بكل عقد البيع على وجه الخصوص ينعقد بكل ما دل عليه من قول او الفعل وبعض العلماء يوسع فيقول عقد البيع وجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل بما في ذلك عقد النكاح. بما في ذلك عقد النكاح

54
00:20:19.150 --> 00:20:38.800
وهذا القول هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وقد قرره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لان العقود لم يرد تحديد لصفة اه انعقاده لم يرد هذا في الشرع ولم يرد في اللغة

55
00:20:38.900 --> 00:21:05.300
وحينئذ ترجع الى عرف الناس ما عده الناس في عرفهم اه عقدا فهو عقد ولذلك آآ يشمل هذا العقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية عندما تأتي لمحل يبيع سلعا وتضع مثلا هذا المبلغ تضع منه عشرة ريالات ويعطيك السلعة

56
00:21:05.500 --> 00:21:22.300
ولم تقل بعتك ولم يقل هو اشتريت صاحب المحل لم يقل بعتك والذي اخذ السلعة لم يقل اشتريت على قول الاول يصح البيع ولا ما يصح القول الاول ما يصح

57
00:21:22.650 --> 00:21:39.650
وعلى القول الثاني يصح والصواب انه يصح ويشبه ان يكون هذا الان اجماعا عمليا للمسلمين وحتى الشافعي انفسهم لا يقولون بالقول الاول الشافعية انفسهم من ناحية عملية يقولون بالقول الثاني

58
00:21:40.400 --> 00:22:02.200
القول الاول لا شك ان قول ضعيف القول بانه لابد ان يكون العقد بالفعل قول ضعيف لابد ان يكون العقد بالقول قول ضعيف وان يشمل العقد الصيغة القولية والصيغة الفعلية. ولذلك كما ذكرت الشافعي حتى انفسهم في تعاملاتهم لا يلتزمون

59
00:22:02.200 --> 00:22:22.900
قول اول فلا يلتزم مثلا بان يقول قل بعت ويقول اشتريت نجد ان المسلمين لا يلتزمون بهذا في تعاملاتهم ايش بان يكون هذا اجماعا عمليا وهذا يشمل حتى النكاح حتى النكاح

60
00:22:23.850 --> 00:22:41.450
فلا يختص النكاح بالفاظ معينة في اصح قول العلماء. كل ما عده الناس تزويدا فهو تزويج. فلو قال زوجتك بنتي بعض العامة بدل ما يقول زوجتك يقول زوجتك هل يصح ولا ما يصح؟ بناء على هذا القول يصح

61
00:22:41.750 --> 00:23:02.250
ثم عده الناس يعني تزويدا فهو تزويج وبعض الناس في بعض البلدان له مصطلحات اخرى لو قال ملكتك ابنتي يصح لو اتى بلفظ شائع عنده واصطلحوا عليه انه هو لفظ التزويج فيصح

62
00:23:05.350 --> 00:23:27.600
لو ايضا عقدوا النكاح بغير العربية يصح كان عندهم مثلا عقد النكاح وناس ما يتكلمون عربي يتكلموها انجليزية او لغة اخرى فعقدوا النكاح بلغتهم فانه يصح اذا الصواب ان العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل

63
00:23:28.550 --> 00:23:54.450
بعد هذا المدخل نبتدأ باول هذه العقود وهو الرهن اول عقد من عقود الاستفاق وهو عقد الرهن نبتدأ به ونبتدأ بالتعريف. نعم الباب واحد السؤال الرابع اذا فبهنا لغة واصطلاحا. الجواب الظهن لغة الثبوت والدوام. ويقال

64
00:23:54.450 --> 00:24:14.450
ماء راهن اي راكب ونعمة راهنة اي دائمة. ويطلق الرهن على الحبس ومنها قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. اي موسى بكسبها وعملها. اللهم اصطلاحا هو توفيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها. اي ان حقيقة الرهن تعني

65
00:24:14.450 --> 00:24:34.450
جعل عين وثيقة بدين ويمكن ان يستوفى ذلك الدين او بعضه من تلك العين اذا كانت من جنس الدين. او من ثمنها اذا كانت من فاذا استدان شخص من اخر دينا ورهن له بذلك الدين عقارا او سيارة ونحوها فان سدد المدين ذلك الدين

66
00:24:34.450 --> 00:25:02.000
لاستوفى الداعم حقه من ذلك الظهر. نعم. الرهن مادة الرهن في اللغة العربية تدور حول معنى الثبوت الدوام والحبس اما الثبوت والدوام فمنه قولهم الماء الراهن يعني راكد والحبس منهم قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة للكسب والعمل بكسبها وعملها

67
00:25:02.450 --> 00:25:19.850
اما تعريفه اصطلاحا فعرف بعدة تعريفات من احسنها هذا التعريف توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها او من ثمنها الغرض والهدف من الرهن هو ماذا؟ هو التوثيق للدين هذا هو الهدف منه

68
00:25:20.300 --> 00:25:37.500
وهو مذكور في قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فهو انما اذا يحتاج اليه يحتاج الى الرهن عندما يراد توثقة الدين. انسان يريد ان يشتري منك سلعة

69
00:25:37.500 --> 00:25:56.800
ها بثمن مؤجل تقول لا اثق في انك سوف تسدد في الوقت المحدد  اذا ما هو الذي يضمن لك انك تسدد في وقت محدد؟ يقول اعطيك رهنا يرهن لعندك سيارة يرهن سلعة يرهن شيئا

70
00:25:56.800 --> 00:26:23.450
فاذا حل موعد سداد الدين ولم تسدد فان الدائن يستوفي حقه من العين المرهونة وظح ايظا الرهن بمثال بسيط لو انك ذهبت لمحطة وقود فثم لما اراد صاحب المحطة او عامل المحطة ان يعني

71
00:26:23.800 --> 00:26:44.300
سدد له ثمن الوقود فتحت المحفظة لم تجد اه نقودا في المحفظة وهذا العامل لا يعرفك ولا تعرفه من قبل ولا يمكن ان تعيد الوقود مرة اخرى. اذا ما هو الحل؟ ترهنه شيئا

72
00:26:44.550 --> 00:27:05.800
ترى انه مثلا ساعتك ترهانه هاتف الجوال ترهانه شيئا على ان تأتي له بالمبلغ. فان اتيت له بمبلغ اقيمت هذا الوقود اعاد لك هذه العين مرهونة. اعادك اعادك الجوال اذا ما اتيت له بالمبلغ باع هذه العين مرهونة واستوفى حقه منها

73
00:27:05.950 --> 00:27:22.600
وافترض انها اذا كان الثمن السلعة زائدا عن الدين انه يعيد لك الباقي واذا كان اقل من الدين فيبقى في ذمته كما سيأتي ان شاء الله. هذه اذا فكرة مبسطة عن الرهن

74
00:27:23.150 --> 00:27:46.200
نعم  السؤال الخامس ما الاصدق ما هي من الكتاب والسنة؟ الجواب الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع والاصل فيه من الكتاب قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فمها مقبوضا. والاصل فيه من السنة احاديث كثيرة. منها ما جاء في الصحيحين عن عائشة

75
00:27:46.200 --> 00:28:01.150
رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه جمعه عنده. واجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة لان الرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع

76
00:28:01.200 --> 00:28:14.200
والكتاب ذكره الله تعالى في سورة البقرة لما ذكر اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الاجر المسمى فاكتبوه. ثم ذكر في الاية الثانية وان كنتم على ولن تجده كاتبا فرهان مقبوظة

77
00:28:14.400 --> 00:28:37.250
فدل هذا على ان من من توثقة الدين الرهان ووصفه بانها مقبوضة لاجل اه يعني كمال اه التوثقة كمال التوثيق كما ان الله تعالى ارشد الى ان تكون الشهادة بشهادة رجلين فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان مع انها ربما تكفي شهادة شاهد ويمين

78
00:28:38.050 --> 00:28:55.250
لكن هذا يعني من باب الارشاد الى كمال التوثيق. وسيأتي الكلام عن مسألة مقبوظة وهل القبظ يشترط لزوم الرهن ام لا وقد كان المسلمون يتعاملون بالرهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:28:55.400 --> 00:29:09.450
فانه قد احتاج في اخر عمره الى ان يشتري لاهله شعيرا. فاشترى ثلاثين صاعا من يهودي والنبي عليه الصلاة والسلام هو اوفى الناس وهو اصدق الناس لكن اليهود فيهم لؤم

80
00:29:09.650 --> 00:29:27.900
هذا اليهودي قال لا انا اريد منك رهنا رهنه النبي صلى الله عليه وسلم زرعه وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي واجمع المسلمون على مشروعية الرهن في الجملة

81
00:29:28.950 --> 00:29:49.900
فالرهن اذا مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وان كان في الوقت الحاضر قد يعني قل تعامل الناس بالرحم لكن ربما انه يفعل بعد ما يطبق نظام الرهن العقاري تفعل الرحم وهل له فائدة كبيرة في حياة الناس

82
00:29:50.350 --> 00:30:14.450
ربما لو فعل الرهن لاستفاد الناس منه خاصة في بيوع التقسيط والبيوع باجل واشتغلوا عن بعض العقود المستوردة في التأجير المنتهي بالتمليك ونحو ذلك. الرهن يكفي عنها في الحقيقة لكن بسبب بعض التعقيدات وبعض الامور اصبح الناس يتهيبون من اه الرهن

83
00:30:14.800 --> 00:30:36.250
لكن ربما مع تفعيل الرهن العقاري يعود الناس مرة اخرى الى آآ الرهن نعم  السؤال السادس مع ان الرهن موجود والرهن البنك العقاري الان موجود لكن كان الظهر في السابق موجودا بصفة اكثر واوضح

84
00:30:36.300 --> 00:30:57.750
نعم السؤال السادس ما حكم رهن المبيع بثمنه؟ مع التمثيل والتوجيه لما تذكره؟ الجواب يصح رهن المبيع بثمنه لان ثمنه دين في ذمة والمبيع ملك للمشتري. مثال ذلك باع احمد سيارة باربعين ريال مؤجلة الى سنة

85
00:30:58.000 --> 00:31:20.450
بكم باع احمد باربعين ريال باربعين الفا. اربعين الفا. نعم. نعم. احسن الله اليك. مثال ذلك باع احمد سيارة باربعين الف اربعين الفا باربعين الف ريال مؤجلة الى سنة. فله ان يرهن السيارة المباعة بثمنها وحينئذ ان سدد المشتري ثمن السيارة

86
00:31:20.450 --> 00:31:39.600
والا بيعت واستوفى الدائن الذي هو البائع حقه من ثمنها. نعم. رهن المبيع بثمنه صحيح اذا كان ثمنه دينا اذا كان ثمنه دينا وهذه يعني مسألة يمكن يستفاد منها في البيوع بالاجل والبيوع والتقسيط

87
00:31:40.400 --> 00:31:52.800
فعندما تبيع سيارة مثلا على زيد من الناس باربعين الفا او خمسين الفا او اكثر واقل على يسدد لك ثمن السيارة بعد سنة او بعد سنتين او اقل او اكثر

88
00:31:52.950 --> 00:32:08.050
يصح ان ترهن السيارة نفسها المباعة بثمنها فتقول هذه السيارة رهن مرهونة طيب ما الذي يترتب على هذا يترتب على هذا ان المشتري الصيام ما يستطيع ان يبيعها لانها مرهونة

89
00:32:09.600 --> 00:32:29.350
وحينئذ اذا حل موعد الدين فاما ان يسدد واما ان تباع السيارة وتستوفي حقك منها وبذلك تضمن حقك فهذه الطريقة يمكن ان تفيد من يتعامل بالتقسيط ومن يبيع بالاجل فيرهن السلعة المباعة نفسها

90
00:32:30.200 --> 00:32:44.950
ويصح ان يكون الرهن يعني بسرعة اخرى ويصح ان يكون الرهن للسلعة المباعة نفسها وحينئذ اذا حل موعد الدين اما ان يسدد واما ان تباع هذه السلعة ويستوفي البائع حقه من ثمنها

91
00:32:46.550 --> 00:33:09.000
نعم  السؤال السابع ما نوع عقد الظهر من حيث اللزوم وعدمه؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب الرهن لازم في حق الراهن الذي هو من عليه الحق وجائز في حق المبتهل الذي هو الدائن من له الحق. ويترتب على ذلك ان الراهن لا يملك فسخ الرهن بينما المغتهن

92
00:33:09.000 --> 00:33:29.150
له فسخه متى شاء لان الحق له وله ان يتنازل عن حقه ويفسخ الرهن متى ما اراد اه نوع عقد الرهن العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام عقود لازمة وعقود جائزة

93
00:33:29.550 --> 00:33:48.850
وعقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر عقود لازمة اذا قلنا ان هذا العقد عقد لازم ما معنى العقد اللازم ما معنى يقال ان هذا عقد لازم او عقد جائز؟ ما معنى

94
00:33:48.900 --> 00:34:16.050
كون العقد لازما من يمكن يجيب نعم نعم ما معنى لازم الطرفين نعم اينما احسنت اذا قيل عقد لازم فانه لا يملك احد الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر لا يملك احد الطرفين الفسخ الا برضا الطرف الاخر

95
00:34:16.950 --> 00:34:33.750
كالبيع البيع عقد لازم لكنه لا يلزم الا بالتفرق من مكان التبايع بالابدان فلو ذهبت الى محل واشتريت سلعة وحصلت تفرغ من مكان التبايع في الابدان فان البيع يكون عقدا لازما

96
00:34:34.200 --> 00:34:51.450
ليس لك ان ترد السلعة اللهم ان لن تجد فيه عيبا الا ان يرظى البائع لكن لو ان البائع قال خلاص بيعتم وانتهى فاذا ليس لك ان ترد السلعة وليس للباع ايضا ان يرجع اليك

97
00:34:51.850 --> 00:35:12.650
ويقول اعد السلعة واعيدك الثمن فالبيع اذا عقد لازم لكن جعل للمتبايعين الخيار ما دام في المجلس في مكان التبايع. وهذا ما يسميه العلماء بخيار المجلس اذا حصل التفرق من مكان التبايع بالابدان فقد لزم البيع اصبح عقدا لازما

98
00:35:13.150 --> 00:35:44.550
ومثله ايضا عقد الاجارة وهو من العقود اللازمة. مثال ذلك ذهبت لمكتب عقاري واستأجرت بيتا لمدة سنة بعشرين الف ريال مثلا  سلمت لهم قيمة مثلا القسط الاول مثلا عندنا يعني في المملكة تقسم الى قسمين ستة اشهر الاولى ثم ستة اشهر الثانية. سلمت لهم اجرة الستة الاشهر الاولى

99
00:35:45.650 --> 00:35:58.900
ثم في اليوم الثاني بدلك انك ما تستأجر هذا البيت او ربما انك لما سكنت لم يعجبك هذا البيت فاردت ان تفسخ العقد لا تملك هذا الا اذا رضي المؤجر

100
00:35:59.150 --> 00:36:18.700
لان الاجارة عقد لازم طيب لو كنت استأجرت البيت خمس سنوات تلتزم به خمس سنوات لو كنت استأجرته عشر سنوات كذلك ليس لك الفسخ الا برضا الطرف الاخر طيب ما هو الحل؟ انسان استأجر بيتا نفترض لمدة خمس سنوات

101
00:36:19.550 --> 00:36:42.700
ثم لم يعجبه البيت ذهب للمؤجر قال له المؤجر والله انا اجرتك خمس سنوات واللي جاره عقد لازم ورفضوا المؤجل ان يقيله ان يفسخ العقد فما هو الحل نقول للمستأجر له ان يؤجره. يؤجره من كان مثله او اقل منه في الضرر

102
00:36:45.000 --> 00:37:04.300
اذا هذا القسم الاول العقود اللازمة القسم الثاني العقود الجائزة معنى كون العقد جائزا ان لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر لكل من الطرفين فسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر

103
00:37:06.550 --> 00:37:30.250
مثالها الوكالة الوكالة عقد جائز للموكل وللوكيل الفسخ ولو بغير الطرف الاخر هل الموكل ان يفسخ عقد الوكالة متى ما شاء. وللوكيل ان يفسخ عقد الوكالة متى مشى حتى لو لم يرضى الطرف الاخر

104
00:37:33.450 --> 00:37:50.800
آآ القسم الثالث عقود لازمة من وجه جائزة من وجه اخر. مثالها العقد عقد الرهن الذي بين ايدينا عقد الرهن لازم من وجه وجائز من وجه اخر لازم في في حق الراهن

105
00:37:50.900 --> 00:38:17.850
وجائز في حق المرتهن ونريد ان نضبط هذه المصطلحات عندنا مصطلح الراهن ومصطلح المبتهل اذا قلنا الراهن فالمقصود به المدين من عليه الحق المرتهن المقصود به الدائم. منه الحق  فالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن

106
00:38:18.100 --> 00:38:41.650
لازم في حق المدين الذي عليه الحق فليس له الفسخ الا برظا المرتهب اما في حق المرتهن الذي له الحظ فالرهن في حقه جائز مثال ذلك انسان اشترى من اخر سلعة بثمن مؤجل

107
00:38:41.900 --> 00:39:06.950
طلب البائع من المشتري ان يعطيه رهنه قال ارهنوك سيارتي هذه ارهنك سيارتي هذه  الرهن هذه السيارة بالنسبة للمشتري لازم لا يملك ان يفك الرحم لكن بالنسبة للبائع لو ان البائع قال المشتري احتاج لسيارته ولكي يبيعه قال خلاص انا

108
00:39:07.100 --> 00:39:24.250
سمحت لك بان تبيعها فككت الرهن فله ذلك اذا في حق المرتهن جائز وفي حق الراهن لازم فاذا هذا هو مثال للقسم الثالث من العقود التي هي اه لازمة من وجه جائزة من وجه اخر

109
00:39:24.400 --> 00:39:47.450
نعم  السؤال الثامن ما الذي يشترط لصحة الوهن؟ الجواب يشترط من صحة الرهن معرفة قدمه وجنسه وصفته وان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او مأذون له فيه. وان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه. ليتمكن المبتهل من استيفاء دينه من

110
00:39:47.450 --> 00:40:14.150
ذلك مهم. نعم هذه شروط صحة الرهن الشرط الاول ان معرفة قدر العين المرهونة وجنسها وصفتها حتى تزول الجهالة والغبر على يعني مشترط في العقود عموما والشرط الثاني ان يكون الراهن جائزة تصرف هذا ايضا شرط في العقود عموما. العاقد لابد ان يكون جائز التصرف

111
00:40:14.400 --> 00:40:34.000
ومعنى كونه جائز التصرف يعني حرا مكلفا رشيدا اذا قيل جائز التصرف فمعناه حر مكلف رشيد فلا حر فلا يكون رقيقا مكلفا بان يكون بالغا عاقلا رشيدا بالا يكون السفيهة

112
00:40:35.300 --> 00:40:58.750
وكذلك ان يكون مالكا للعين المرهونة فلا يصح انه ان الانسان ملك غيره او مأذونا له في رهنها وايضا ان تكون العين المرهونة مما يصح بيعه  ولذلك عندنا في هذا

113
00:40:58.900 --> 00:41:29.600
قاعدة او ضابط كل ما صح بيعه صح رهنه كل ما صح بيعه صح رهنه  على ذلك تتفرع المسائل الاتية ان ما لا يصح بيعه لا يصح رعنه كل ما صح بيعه صح رهنه لماذا؟ لاجل ان يتمكن المرتهن الذي هو الدائن من استيفاء الدين من ذلك الرهن

114
00:41:29.700 --> 00:41:47.850
فانه اذا حل موعد الدين ولم يسدد المدين بيعت هذه العين المرهونة واستوفى حقه منها فلابد اذا تكون العين مرهونة مما يصح بيع اذا كانت مما لا يصح بيعه لم يستفد الدائم من هذا الرهن اذا حل موعد الدين ما امكن ان يبيع هذه العين المرهونة

115
00:41:48.150 --> 00:42:08.150
فاذا هذه يعني ضابط في هذا الباب ان كلما صح بيعه صح رهنه ويتفرع عن هذا الضابط سائل الاتية نعم نبدأ برهن الوثائق الرسمية نعم. السؤال التاسع ما حكم رهن الوثائق الرسمية كبطاقة

116
00:42:08.150 --> 00:42:28.150
وجواز السفر ونحوهما مع التوجيه. الجواب لا يصح رهن الوثائق الرسمية كبطاقة الاحوال وجواز السفر ونحوهما. لان من شروط صحة ان تكون العين المراد رهنها مما يصح بيعه. ومعلوما ان هذه الوثائق الرسمية لا يمكن بيعها عند تعدد استيفاء الدين. نعم نحن قلنا في

117
00:42:28.150 --> 00:42:43.050
القاعدة ان كل ما صح بيعه صح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رحمه آآ بعض المحلات ترهن الوثائق الرسمية. يقول اعطني بطاقة الاحوال. اعطني جواز السفر اعطني كذا

118
00:42:43.200 --> 00:43:03.200
يرهنونه عندهم هل هذا ظهر صحيح بالمعنى الشرعي؟ نقول لا لا يعتبر ظهرا ولا يصح ان يكون لماذا؟ لان من شروط صحة الرهن ان ان يكون مما يصح بيعه. وهذه معلوم انه لا يصح بيعها لا يصح بيع الوثائق الرسمية

119
00:43:03.200 --> 00:43:20.350
وبالتالي فانه لا يصح رهنها وهو اذا لا يصح ان يسمى رحما ثم ايضا فيه ملحظ اخر وهو ان فيه مخالفة لولي الامر. فان انظمة الدولة تمنع من رهن الوثائق الرسمية

120
00:43:21.500 --> 00:43:41.500
وآآ تعاقب على ذلك لو لو يعني ثبت ان احدا رهن ثقة رسمية يعاقب على ذلك من يعني الجهات المختصة ففيه اذا مخالفة ايضا لولي الامر وهو ايضا بالمعنى الفقهي الاصطلاحي لا يسمى رهنا ولا يعتبر رهنا لانه

121
00:43:41.500 --> 00:44:00.600
ولا يصح بيعها لا يصح بيع هذه الوثائق وبالتالي لا يصح رهنها نعم السؤال العاشر ما حكم رهن المجهول ورهن العين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب لا يصح رهن المجهول ولا يصح رهن

122
00:44:00.600 --> 00:44:18.900
المرهونة لان هذه لا يصح بيعها فلا يصح رهنها. والقاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. هذا هذا يعني هذه الامثلة وهذه المسائل من فروع هذه القاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه

123
00:44:19.100 --> 00:44:39.550
المجهول هل المجهول يصح بيعه؟ لا يصح بيعه وما كان فيه جهالة وغرظ لا يصح بيعه وبالتالي لا يصح رحمه العين المرهونة كذلك لا يصح بيعها فلا يصح رهنها وبذلك نعلم ان البيوت المرهونة للبنك العقاري لا يصح رهنها

124
00:44:40.350 --> 00:45:03.650
بعض الناس مثلا يرهن بيته للبنك العقاري وقد اخذ قرضا من البنك العقاري ورهن البنك بيته. ثم يذهب ويرهن بيته مرة ثانية في آآ دين اخر الرهن لا يصح لان العين المرهونة اصلا لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رهنها فهي مرهونة وهذا يفعله بعض الناس تجد ان العين

125
00:45:03.650 --> 00:45:17.250
تكون مرهونا ثم يذهب ويرهانه مرة اخرى منزله مثلا مرهون البنك العقاري ومع ذلك تجد انه يرهنه في دين اخر بدين له على بنك او على جهة من الجهات فهذا

126
00:45:17.250 --> 00:45:31.900
هل لا يصح لان هذه العين عين مرهونة ولا يصح بيعها والقاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه نعم ايضا ما زلنا في اه فروع هذه القاعدة. نعم

127
00:45:32.700 --> 00:45:50.350
السؤال الحادي عشر ما حكم رهن الوقف مع التوجيه؟ الجواب لا يصح رهن الوقف لانه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه نعم من فروع هذه القاعدة رهن الوقف الوقف نعرف ان من ابرز خصائص الوقف

128
00:45:50.650 --> 00:46:12.550
انه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هو لا يصح بيعه واذا كان لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح اذا يكون الوقف رهنا عند بيع شيء بدين لانه لو حل الدين لم يمكن استيفاء لم يمكن استيفاء الدين من هذه العين الموقوفة

129
00:46:12.550 --> 00:46:30.350
انه لا يجوز بيعها ولا يصح بيعها. وبالتالي لا يصح رحمها. اذا القاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وهذه امثلة لها من المجهول رحم العين المرهونة رهن الوقف هذه كلها لا يصح بيعها وبالتالي لا يصح رحمها. نعم

130
00:46:31.450 --> 00:46:51.450
السؤال الثاني عشر هل يجوز ان يؤخذ على القبض رهن مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز ان يؤخذ على القبض رهن بشرط ان لا ينتفع بذلك ظهن حتى لو قدم حتى لو قال بشرط ان لا ينتفع المقرن نعم بذلك الرهن حتى

131
00:46:51.450 --> 00:47:07.800
واذن له الراهن اي المقترض بذلك لئلا يكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا في الجملة. نعم الرهن يصح ان يكون على البيع باجل والبيع بالتقسيط وهذا ظاهر

132
00:47:08.300 --> 00:47:21.550
لكن هل يصح ان يكون الرهن على القرض الذي يسميه الناس السلف تسمية القرض بالسلف قد وردت بها السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع يعني قرض

133
00:47:22.200 --> 00:47:47.200
هل يصح ان يؤخذ على القرض رهن القرض الذي هو دفع مال لم ينتفعوا به ويردوا بدله نقول هذا فيه تفصيل ان كان  ان كان لن ينتفع بهذا القرظ فيصح. اما اذا كان سينتفع به فانه يؤول الى ان يكون من قبيل القرظ الذي جرى نفعا

134
00:47:47.250 --> 00:48:14.250
فاذا كان هذا المقرظ لن ينتفع بالعين مرهونة فيصح اما اذا كان المقرظ سوف ينتفع بها فلا يصح نوضح هذا بمثال هذا رجل اتاه صديق له وقال له اقرضني عشرين الف ريال انا محتاج واريد منك ان تقرضني

135
00:48:14.750 --> 00:48:30.300
قال صاحبها انا اقرضك مستعد لكن يعني ما اضمن ان تعيد لي حقي اريد منك رهما قال ماذا تريد ان افعلك؟ قال ارفع انا عندي سيارتك سيارتك هذي اراهنها عندي

136
00:48:30.950 --> 00:48:57.400
فرهن سيارته عنده فيصح هذا الرهن بشرط ان المقرظ لا ينتفع بالسيارة توقفها عنده لكن ما ينتفع بها لكن لو كان المقرظ سوف ينتفع بها يذهب ويقود هذه السيارة ويقضي بها مشاوير ونحو ذلك هنا لا يجوز. لماذا؟ لان المسألة تصبح من قبيل القرض التي القرض الذي

137
00:48:57.400 --> 00:49:15.250
جر نفعا فاذا اذا كان سيأخذ هذه السيارة ويضعها عنده ولا ينتفع بها فيصح اما اذا كان سينتفع بهذه السيارة فان هذا لا يجوز لان هذا يجعل المسألة من قبيل القرظ الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

138
00:49:15.250 --> 00:49:36.750
في الجملة حتى لو استأذن منه ورظي ما يصح لماذا؟ لانه تكون مثلا من قبيل القرظ الذي جرى نفعا ولذلك احيانا فالربا يكون كل منهما راض من يدفع الربا ومن يأخذ الربا لكن هل يجوز هذا مع التراضي؟ ما يجوز

139
00:49:37.200 --> 00:49:58.650
هكذا ايضا هنا في هذه المسألة فلو قال المقترض للمقرض اذنت لك باستخدام العين المرهونة اذنت لك باستخدام هذه السيارة انا راضي بان تستخدمه لا يجوز لماذا؟ لان هذا يجعل المسألة من قبيل القرظ الذي جر نفعا. وسيأتي الكلام عن القبول بالتفصيل ان شاء الله. نعم

140
00:49:59.350 --> 00:50:21.500
حتى اي شي  مسألة علف الحيوان هذي مستثناة سيتكلم عنها ان شاء الله تأتيك العنفي في مسألة مستقلة نعم  السؤال الثالث عشر هل يشترط للزوم ظهر في حق واحد من قبل؟ اذكر اقوال العلماء في المسألة وادلتهم مع بيان الراجح. الجواب اختلف العلماء

141
00:50:21.500 --> 00:50:35.700
في ذلك على قولين. طيب هذه المسألة هي من ابرز مسائل الرحم. تجد عامة كتب الفقه تذكر هذه المسألة هل يشترط اللزوم والرهن في حق الراهن؟ القبض او لا يشترط

142
00:50:36.350 --> 00:50:51.250
يعني فقلنا ان القرض نحن قلنا ان الرهن عقد لازم في حق الراهن لكن هل يشترط قبض العين مرهونة ام لا؟ نوضح هذا المثال قبل ان ندخل في الخلاف اه

143
00:50:51.950 --> 00:51:15.350
هذا رجل اشترى من اخر سلعة بدين نفترض مثلا لو اشترى سلعة خمسين الف ريال مؤجلة سددها بعد سنة قال البائع المشتري اعطني رهنا قال رهنتك سيارتي هذه طيب السيارة هذه

144
00:51:15.750 --> 00:51:37.200
اذا اخذها المرتهن الذي هو البائع الدائن اخذ السيارة عنده معنى ذلك انه قبض العين مرهونة فالرهن لازم لكن لو قال ارهنتك هذه السيارة. قال المشتري الذي هو المدين. سيارتي هذه رهن لكن اترك السيارة عندي

145
00:51:37.200 --> 00:51:57.950
انتفع بها واقضي عليه حوائجه لكنها مرهونة مرهونة لك. طيب اذا لم يقبض اذا لم يقبض المرتهن العين المرهونة وهي في هذا المثال السيارة هل يكون الرهن لازم؟ او ما يكون لازما؟ يترتب على هذا اذا قلنا انه ليس بلازم الراهن الذي هو

146
00:51:57.950 --> 00:52:16.800
المشتري المدين له ان يبيع السيارة سواء اتصرف فيها لكن اقول انه لازم ما يملك ان يبيعه. ولو باعها البيع غير صحيح هذا هو الفرق فمن العلماء من قال انه حتى يكون الرهن لازما لا بد من ان يقبض المرتهن من العين المرهونة عنده

147
00:52:16.850 --> 00:52:39.700
يحوزه عنده ويقبضها ومنهم من قال هذا لا لا يشترط تبقى العين مرهونة في يد صاحبها الذي هو الراهن المدين تبقى بيد صاحبها ينتفع بها وهو يرهن ويكون الرهن لازما. العلما اختلفوا بهذه المسألة. وكما ذكرت من ابرز يعني مسائل الرهب

148
00:52:40.000 --> 00:52:54.800
نستمع لاقوال العلماء في هذه المسألة وادلتهم. نعم اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الاول ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. وهذا المشهور من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. اذا هذا

149
00:52:54.800 --> 00:53:09.500
الاول هو قول الجمهور قول الجمهور ان الرهن لا يلزم الا بالقبض يعني اذا ما اخذ في مثالنا السابق ما اخذ السيارة عنده المرتهن الرهن غير لازم الراهن له ان يبيع السيارة ونتصرف فيها

150
00:53:10.250 --> 00:53:24.950
فيبقى المرتهكين تبعه بعين مرهونة نقول اقبضها. على رأي الجمهور يقول اقبض. اقبض العين مرهونة عندك والا فان الرهن يتصرف فيها هذا هو القول الاول في المسألة وقول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة

151
00:53:25.050 --> 00:53:45.050
وادلتهم نعم. واستدلوا بقول الله تعالى فمهام مقبوضة. قالوا وصف الله تعالى بهان بانها مقبوضة. وهذا يدل على اشتراط القبض للزوم الظن وبناء على هذا وبناء على هذا القول فان الرهن قبل القبض صحيح ولكنه ليس بلازم ويترتب على هذا القول بان

152
00:53:45.050 --> 00:54:05.050
مظاهر اذا تصرف في الرهن قبل القبض ببيع او هبة ونحو ذلك بطل الرهن. لانه بهذا التصرف اخرجه من من امكان استيفاء الدين من نعم اذا وجهتهم او دليلهم استدلوا بظاهر الاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

153
00:54:05.050 --> 00:54:28.600
فرهان مقبوضة قالوا فوصف الله تعالى الرهان بانها مقبوظة. وهذا يدل على اشتراط القبظ للزوم الرحم قالوا فعندنا ظاهر الاية الكريمة نستدل به على لزوم الرهن  بناء على قولهم هذا

154
00:54:28.950 --> 00:54:43.250
للراهن يعني يقول الراهن صحيح لكنه ليس بلازم صحيح لكنه ليس بلازم وللراهن ان يتصرف العين المرهونة له ان يبيعها له ان يؤجرها له ان يتصرف فيها بجميع وجوه آآ

155
00:54:43.250 --> 00:55:02.450
التصرفات حتى وان كان التصرف ناقلا للملكية كالبيع. فعندهم ان هذا الرهن وان كان صحيحا الا انه غير لازم اذا عمدتهم في الاستدلال هو ظاهر الاية الكريمة فرهان مقبوظة طيب ننتقل للقول الثاني؟ نعم

156
00:55:02.500 --> 00:55:22.500
القول الثاني ان الظهر يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها والذين امنوا اوفوا بالعقود والظهر عقد وقياسا على البيع. فكما ان البيع يلزم بمجرد العقد والتفوق من المجلس ولو لم يقبض المبيع

157
00:55:22.500 --> 00:55:42.300
فكذلك الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم تقض السلعة المرهونة. اذا القول الثاني وهو مذهب المالكية انه لا يشترط لزوم الرهن القبض لا يشترط لزوم الرهن القبض وان الرهن يلزم بمجرد العقد حتى لو لم تقبض العين المرهونة

158
00:55:42.550 --> 00:56:02.300
وهذا هو مذهب المالكية وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا لذلك بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به وايضا قاسوا الرهن على البيع

159
00:56:03.000 --> 00:56:24.100
فانه لا يشترط لزوم البيع قبض المبيع. لا يشترط لزوم البيع قبض البيع. فكذلك الرهن. يعني لو اشتريت الان سيارة قال رجل يعني قلت له آآ اريد ان تبيعني لسيارتك

160
00:56:24.300 --> 00:56:41.050
زيارتك التي هي على وصف كذا وكذا وكذا قال بعتك قلت قبلت وتفرقت من مكان التبايع بالابدان فان البيع يلزم حتى ولو لم تقض السيارة لو ما قضيت السيارة الا بعد يومين بعد اسبوع بعد شهر

161
00:56:41.500 --> 00:57:01.000
والبيع يلزم هكذا ايضا الرهن لا يشترط لزوم القول. فكما انه لا يشترط لزوم البيع القبر. فكذلك ايضا لا يشترط للزوم الرهن القبض هذه وجهة المالكية واي قولين ارجح؟ نعم

162
00:57:01.850 --> 00:57:22.600
الراجح في هذه المسألة والله اعلم القول الثاني. وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض بقوة ادلته. واما استدلال جمهور بقول الله تعالى فمهام مقبوضة فليست الاية صريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرهن. لان الله تعالى ارشد في هذه الاية الى

163
00:57:22.600 --> 00:57:42.600
تضيق الديون وارشد الى كمال التوثيق. ولذلك ارشد الى شهادة رجلين. فان لم يكونا فرجل وامرأتان. مع ان الحق يثبت بشاهد ويمين فكذلك هنا فقد ارشد الله تعالى الى ان كمال فائدة الرهن انما تتحقق بقبض مرهون. بل ان الاية يمكن الاستدلال بها على ان

164
00:57:42.600 --> 00:57:59.450
القبض ليس شرط للزوم الرهن ووجه ذلك ان الله تعالى جعل القبض وصفا للرهن فقال فمهام مقبوضة فعلم ان فهي تواهن قد تحققت بدون القبض. نعم. اه طيب وهذا قوله

165
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
وهذا القول وهو انه لا يشترط القبض للزوم الرهن فيه تيسير للناس وتوسعة عليهم. فان الراهن يحتاج للعين المرهونة في الغالب. ثم ان في هذا القول تحقيقا للفائدة من هذا الرهن مع انتفاع الراهن بالعين المرهونة وهذا القول واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع

166
00:58:20.100 --> 00:58:37.850
من المحققين من اهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو مذهب المالكية وبالمناسبة يعني مذهب المالكية في ابواب المعاملات هو اجود المذاهب الاربعة في الجملة. كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

167
00:58:38.000 --> 00:58:54.400
قال ان اصول ما لك في البيوع هي اجود من غيرها. لان الامام ما لك اخذ اخذ يعني اصول البيوع عن سعيد ابن مسيب الذي هو افقه الناس في البيوع

168
00:58:54.550 --> 00:59:14.650
كان يقال افقه الناس في البيوع سعيد وافقهم في الصلاة ابراهيم النخعي وفي المناسك عطاء واجمعهم لذلك الحسن البصري ولهذا نجد ان يعني الامام مالك اخذ اصوله في البيوع وفي معاملات عموما عن سعيد ابن مسيب

169
00:59:15.500 --> 00:59:40.850
ولهذا سنجد مذهب المالكية في يعني ابواب المعاملات هو من افضل واجود المذاهب الاربعة رجحنا مذهب المالكية في هذه المسألة وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولو لم يقبض بقوة ادلة هذا القول. اما استدلال الجمهور بالاية الكريمة فالاية ليست بصريحة الدلالة في اشتراط القبض للزوم الرحم. لان الله تعالى انما ارشد الى كمال التوفيق

170
00:59:40.850 --> 00:59:59.000
صح فارشد مثلا الى كتابة الدين كتابة الدين ليست شرطا وليست امرا واجبا. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم الصلاة فاكتبوه. ارشد الى كمال التوثقة بالشهود استشهدوا شهيدين من رجاله وان لم يكونا رجلين فرجو امرأتان

171
00:59:59.250 --> 01:00:22.700
مع انه يكفي ان يشاهده ويمين فاذا الاية الكريمة ليست بصريحة الدلالة بل يمكن ان ان يستدل بالاية للقول الثاني وهو ان الرهن لا يلزم مش شرط لزوم هالقبض لان الله تعالى قال اه فرهان مقبوضة فدل على ان ماهية الرهن قد تحققت بدون القبض

172
01:00:22.800 --> 01:00:46.600
فالقبض اذا وصف زائد زائد على تحقق ماهية الرحم فيكون يعني القبض يعني هو فيه ارشاد الى ان الانتفاع بالرهن لا يكتمل الا بقبض العين المرهونة فاكمل درجات الانتفاع بالعين المرهونة هو ان يقبضها المرتعن

173
01:00:46.700 --> 01:01:06.800
لكن ليس في الاية دلالة على ان المرتهن اذا لم يقبض العين مرهونة فان الرهن لا يكون لازما ثم ايضا هذا القول فيه تيسير على الناس خاصة يا اخوان يعني هذا يعني تتضح آآ يتضح التيسير على الناس في الزمن السابق. لما كان الناس في فقر وفي جوع من العيش

174
01:01:06.800 --> 01:01:30.150
وكم معظم الناس عليهم ديون كان الانسان في مزرعته يستدين وربما يرهن آآ يعني شيئا يحتاج اليه في فلاحته وفي مزرعته فنقول انه اشترط لزوم الرهن القبض مع ذلك يتعطل الانتفاع بهذه العين المرهونة طيلة مدة الدين

175
01:01:30.900 --> 01:01:48.250
لكن اذا قلنا انه لا يشترط هذا المدين ينتفع بالعين المرهونة ويستفيد منها وهي مرهونة في الوقت نفسه ففيه توسعة كبيرة على الناس وتيسير لهم ولهذا فالصواب في هذه المسألة

176
01:01:48.450 --> 01:02:14.800
هو القول الثاني وهو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا  على القول الراجح ليس له ان يبيعها يعني حتى وان كانت العين مرهونة بيده ليس له ان يبيعها ولا يتصرف فيها لانها لان الرهن لازم. وعلى قول الجمهور له ان يبيعها

177
01:02:14.800 --> 01:02:36.100
من ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا هذه هي ابرز مسائل الرهن التي تجد ان الفقهاء ينصون عليها عندما يتكلمون عن مسائل الرهن واحكامه نعم  السؤال الرابع عشر اذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فهل ينفك الرهن مع التوجيه

178
01:02:36.200 --> 01:02:56.200
الجواب اذا وصل المدين بعض الدين الموثق برهن لا ينفك الراهن حتى يسدده كله. وحتى يؤدي جميع الدين. وذلك لان الغرض من انت وثقة جميع الديون فاذا لم يسدد بعضه لم يحصل انفكاك ظهر وبناء على ذلك من باع سيارة بالتقسيط ورهن مقابل ذلك

179
01:02:56.200 --> 01:03:15.550
كرهنا ولم يسدد المدين المشتري قسطا من الاقساط وللمبتهن ان يبيع ذلك ظهرا ويستوفي ما تبقى من الدين ولو كان ما بقي من الدين هو القسط الاخير من السيارة. نعم اذا وفى المدين بعض الدين الموثق برهن فان الرهن لا ينفك

180
01:03:16.050 --> 01:03:37.950
فمثلا من كان باع سيارته باقساط نفترض مثلا بعشرة اقساط وسدد تسعة اقساط ثم اتى وقال اريد ان افك الرحم فلا ينفك الرحم حتى يسدد جميع الاقساط واذا لم يسدد القسط الاخير

181
01:03:38.050 --> 01:03:56.350
فلمبتهن ان يبيع العين مرهونة ويستوفي حقه منه. لان هذه هي الغاية من الرهن وهذه هي الفائدة من الرهن ان يضمن الدائن حقه ويستوفي حقه من العين المرهونة طيب لو كان العكس

182
01:03:57.950 --> 01:04:11.350
يعني لو كان الرهن يكفي الدين وزيادة. لو كان الرهن يكفي الدين وزيادة. فهل يمكن فك الرهن؟ نقول لا لا يفك الرهن حتى لو كانت قيمة العين مرهونة اكثر من قيمة الرهن

183
01:04:11.750 --> 01:04:32.650
فلا يفك الرهن حتى يسدد المدين جميع الدين حتى يسدد المدين جميع ما عليه من الدين. نعم السؤال الخامس عشر هل للمقتحم الانتفاع بالعين المرهونة مع التوجيه؟ الجواب ليس له ذلك الا باذن مالكها

184
01:04:32.650 --> 01:04:52.650
فان اذن مالكها بالانتفاع بها فلا بأس. ويستثنى من ذلك ما اذا كان الرهن بدين قرض فلا يجوز لموتهن ان ينتفع بذلك الظهن حتى ولو اذن له الظاهر. لان لا يكون ذلك من قبيل قبض الذي جرى نفعا فيكون من الربا. ولكن اذا كان المرهون حيوان

185
01:04:52.650 --> 01:05:09.400
انا فيجوز الانتفاع به مقابل النفقة عليه وسيأتي بيان ذلك في المسألة الاتية. نعم. اذا قبض المرتهن العين المرهونة هل له ينتفع بها؟ يفترض ان العين مرهونة السيارة. قبضها هذا الدائن الذي هو المرتهن

186
01:05:09.600 --> 01:05:22.150
هل لو ينتفع بها؟ نقول اصله ما ينتفع بها لانه ملك للراهن الا اذا اذن لها الراهن في هذا اذا اذن له قال اذنت لك ان تستعمل هذه العين مرهونة فيصح

187
01:05:22.850 --> 01:05:42.850
ولكن ولكن هذا مشروط بان لا يكون الدين قرضا. كما اشرنا لهذا في المسألة السابقة فانه اذا كان الدين قرضا فليس للمرتهل الانتفاع بالعين المرهونة ولو اذن له الراحم لماذا؟ حتى لا تكون المسألة من قبيل القرظ الذي

188
01:05:42.850 --> 01:06:05.250
في جر نفعا ويستثنى من ذلك ايضا مسألة ما اذا كانت العين مرهونة حيوانا وهذا سيأتي بحثه في المسألة التالية نعم السؤال السادس عشر اذا كان الممهود حيوانا فهل للمبتهن الانتفاع به مع ذكر الدليل؟ الجواب نعم يجوز للمبتهل

189
01:06:05.250 --> 01:06:25.250
الانتفاع بالحيوان المرهون لركوب او حلب ونحو ذلك. مقابل النفقة عليه بعدفه وسقيه. الا اذا استعد الراهن المالك بتوفير والمائلة فليس للمتهم الانتفاع به الا باذن صاحبه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر اي الحيوان المركوب

190
01:06:25.250 --> 01:06:45.250
ينكب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدمع اي الحيوان المحلوب يشرب بنفقته اذا كان وهنا وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة رواه البخاري وغيره. نعم اذا كانت العين مرهونة حيوانا فننظر اذا كان الراهن الذي هو صاحب الحيوان مستعد بان يوفر لها النفقة كل يوم

191
01:06:45.250 --> 01:07:11.250
يأتي له بعلف ويأتي له بماء يسقيه يطعمه فحينئذ ليس للمرتهن الانتفاع به نفعه يكون للراحة اما اذا كان غير مستعد لان ينفق عليه اجاز الشارع للمرتهن ان ينتفع به ينتفع بلبنه وبالركوب عليه مقابل

192
01:07:11.250 --> 01:07:33.200
النفقة عليه مقابل علفه وسقيه فيقال لك ان تشرب من لبنة لك ان تنتفع بلبنة لك ان تركبها اذا كان مما يركب لكن مقابل انك تعلفه وتسقيه هذا اجازه الشارع حتى لو لم يأذن الراهن

193
01:07:34.200 --> 01:07:49.850
لو قال الراهن انا ما اذنت لك ما عاد انت كأنك تنتفع قال له طيب اذا ما اذنت لي تكفل بنفقته. قال لن اتكفل اتركه يموت هذا شك حمق ما ما يوافق على هذا

194
01:07:49.900 --> 01:08:03.600
نتركه يموت هذه عين محترمة هذه هذا حيوان محترم. ما يجوز تركه حتى يموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت النار امرأة في هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ

195
01:08:04.000 --> 01:08:26.150
فحينئذ نقول المبتهن انفق على هذا الحيوان وانتفع به وهذا باذن الشارع حتى لو لم يأذن الظاهر ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يعني الحيوان المركوب يركب بنفقته اذا كان مرهونا

196
01:08:26.150 --> 01:08:46.150
لبن الدر يعني الحيوان المحلوم يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا الحيوان مستثنى من المسألة باعتبار انه حيوان محترم يجب علفه وسقيه. ان تكفل صاحبه بعلف بعلفه وسقيه فليس لمرتهن الانتفاع به. اما اذا لم

197
01:08:46.150 --> 01:09:09.250
نتكفل بعلفه وسقيه فنقول مرتهن انت تقوم بالنفقة عليه بعلف وسقيه ولك آآ مقابل هذا ان تنتفع به نعم نعم حتى لو كان بقرض حتى لو كان لان الحيوان محترم

198
01:09:09.300 --> 01:09:26.350
لانه اذا ما يعني انفق عليه اذا ما اعلفه ولا وما اشقاه يموت الحيوان يموت فنحن ولا ايظا لا نقول المرتهن آآ انفق عليه مجانا والان عندما ينتفع به مقابل النفقة عليه

199
01:09:26.400 --> 01:09:51.350
مقابل علفه وسقيه نعم السؤال السابع عشر اذا كان مرهون سيارة تحتاج الى مؤونة من وقود وغيره. فهل للمبتهل الانتفاع بها مقابل القيام بمؤونتها مع التوجيه الجواب ليس للمغتهن الانتفاع بالسيارة مقابل القيام بمؤونتها الا باذن صاحبها المالك. وذلك لانها ملك لضاه والاصل

200
01:09:51.350 --> 01:10:11.350
وانه لا يجوز الانتفاع بشيء الا باذن مالكه. ولا تقاس السيارة في هذه الحال على الحيوان. لان الحيوان يحتاج الى نفقة واذا ترك بدون سعادة وسقي فانه يموت بخلاف السيارة. نعم يعني هذا السؤال اورد اه احترازا من ان يعترظ انسان ويقول اذا نقيس السيارة

201
01:10:11.350 --> 01:10:33.650
الحيوان فيجوز للمرتهن ان ينتفع بالسيارة مقابل ما يضعه في السيارة من الوقود من البنزين مثلا والزيت ونحو هذا فنقول هذا قياس غير صحيح ولا تقاس سيارة على الحيوان لان الحيوان اذا لم يعلف ولم يسقى يهلك خلاف السيارة اذا تركتها تبقى ما تتلف

202
01:10:34.900 --> 01:10:58.800
اذا كانت العين مرهونة السيارة فليس للمرتهن ان ينتفع بها الا باذن مالكها الذي هو الراهن اذا الصور المستثناة فقط هي الحيوان وعرفنا وجه الاستثناء للحيوان حيوان يعني محترم ونفس محترمة ويجب علفه وسقيه ولو لم يعرفه ولم يسقه مات فاجاز وادنى له

203
01:10:58.800 --> 01:11:18.500
الشارع في ان ينتفع به مقابل النفقة عليه اما ما عدا الحيوان الاصل ان آآ المرتهل لا ينتفع بالعين المرهونة الا باذن صاحبها. لان لانها مملوكة لصاحبها نعم والاصل ان الانسان لا ينتفع بملك غيره الا باذنه

204
01:11:18.550 --> 01:11:47.150
نعم   نعم     نعم   اذا كان قرض يعني سلف اذا كان سلفا قرظ الذي هو يسموه قرظ حسن دفع مالي من تبعه يرد بدله لا يجوز مرته ان ينتفع بالعين مرهونة. لماذا؟ لانه لو انتبه بالعين

205
01:11:47.150 --> 01:12:03.700
مرهونة اصبح من قبيل القرظ الذي جر نفعه. كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم   مثل بيع بدين بعت كسيارتي هذه بدين عن سد الدين بعد سنة سنتين او باقساط

206
01:12:03.800 --> 01:12:31.300
ففرق بين البيع بدين وبين القرض الذي هو السلف نعم نعم نعم لا سقي الزرع ما يلزم اذا قال المرء اتركه ها يعني ليس ليس محترما ليس كالحيوان فاذا كان صاحبه لا يريد آآ من مرته ان يسقيه قال انا اللي اتكفل بسقياه

207
01:12:31.400 --> 01:12:45.400
فله ذلك فلا يستثنى فقط الا الحيوان نعم السؤال الثامن عشر نعم السؤال الثامن عشر اذا بيعت العين مرهونة وفضل من ثمنها شيء زائد بعد سداد الدين فلمن يكون هذا

208
01:12:45.400 --> 01:13:05.400
مع ذكرية. الجواب يكون هذا الفاضل لمالكه الراهن يرد عليه لانه ماله. ولا يجوز ان يأخذ المغتهن جميع الرهن في هذه لحاله. وقد كان من عادة العرب في الجاهلية ان الراهن اذا عجز عن اداء ما عليه من الدين استولى المبتهن على الرهن كله. ولو كان اكثر من

209
01:13:05.400 --> 01:13:20.200
فابطل الاسلام ذلك كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه نعم اذا كانت العين المرهونة اكثر من الدين

210
01:13:20.450 --> 01:13:36.500
مثال ذلك رجل اشترى من اخر سلعة بعشرة الاف ريال قال مفتاح للرهن قال يعني البائع للمشتري يريد ان تعطيني رهنا. قال رهنتك سيارتي هذا. يعني خاصة على القول بانه لا يشترط للزوم الرهن القبظ

211
01:13:37.050 --> 01:13:59.900
قال سيارتك هذه رهن حل موعد الدين ولم يسدد المدين قام المرتهن اخذ السيارة وباعها لما باعها في السوق باع السيارة بعشرين الف ريال والدين قلنا في مثال عشرة الاف يلزم المرتهن ان يعيد عشرة الاف الى الراحة

212
01:14:00.000 --> 01:14:17.050
ولا يجوز ان يستولي على ان ان العين مرهونة كلها فقد كانوا في الجاهلية كانوا كان مرتا يستولي على عين مرهونة ويأخذها كلها ففي مثال السبق ياخذ السيارة التي تعادل عشرين الفا مع ان الدين عشرة الاف

213
01:14:18.200 --> 01:14:41.250
كان هدف الجاهلية وهو المقصود باغلاق الرهن لا يلاقي الرهن صاحبه الذي رهنه ظلمه وعليه غرمه فافضل اسلم هذا افضل مسألة اغلاق الرهن وما كانوا عليه في الجاهلية واوجب على المرتهن اذا بيعت العين المرهوان يأخذ حقه فقط اما الباقي فانه يعاد للراهن. وهذا هو مقتضى العدل والانصاف

214
01:14:41.950 --> 01:15:06.750
نعم نعم هذا المقصود بالاغلاق ان ان المرتهن يستولي على العين المرهونة ولو كان ثمنها اكثر من الدين نعم  السؤال التاسع عشر طيب لو كان لو كان المسألة بالعكس يعني لو كان الدين عشرة الاف لكن لما بيعت السيارة بيعت بثمانية الاف

215
01:15:07.850 --> 01:15:25.800
فنقول مرته ان يأخذ ثمانية الاف وتبقى الفان دينا في ذمة الراهن نعم سواء بالتاسع عشر اذا تلفت العين مرهونة في يد مرتهن فما الحكم مع التوجيه؟ الجواب الايمن المرهونة امانة في يد المتهن فاذا

216
01:15:25.800 --> 01:15:45.800
اختلفت عنده بغير تعد منه ولا يضمن مقابل ذلك التلف. ولا يسقط بسبب ذلك التلف شيء من دينه. اما اذا كان سلف مرهون في يد مرتهن بتعد منه او تفريط فيلزمه الضمان لانه امانة في يده. وما كان امانة فانه يضمن عند التعدي او التفنط

217
01:15:45.800 --> 01:16:06.250
امين واذا قالوا فقهاء امين فما معنى هذا المصطلح يقولون المرتهن امين والمودع امين والمضارب امين يمر معكم هذا المصطلح يعني كثيرا في ابواب الفقه فما المقصود امين؟ نعم لا يظمن

218
01:16:06.400 --> 01:16:21.750
اذا اذا تلفت الا اذا تعدى وفرط لا يظمن عند التلف الا بالتعدي او التفريط هذا معنى قول قول الفقهاء امين. فالمرتهن امين يعني لا يظمن اذا تلمت العين مرهونة الا اذا تعدى او فرط

219
01:16:21.850 --> 01:16:43.300
مثال ذلك يعني لو اشترى انسان اخر سلعة بدين فقال الباع اريد ان ترهنني شيئا قام ورهنت سيارته  ثمن هذه السيارة سرقت او احترقت او تلفت ولم يحصل هناك تعدل او تفريط من المرتهن

220
01:16:43.400 --> 01:17:01.000
فانه لا يظمن لكن لو تعدى او فرط فانه يظمن طيب ما هو الضابط في التعدي والتفريط؟ يعني كيف نعرف انه ان نفرط وتعدى ام لا يعني كيف نضبط المسألة؟ المرجح في ذلك الى اي شيء؟ الى العرف

221
01:17:01.200 --> 01:17:19.250
ما عده الناس في عرفهم تعديا او تفريطا كان كذلك وما لا فلا. نعم السؤال العشرون ما الحكم في نماء الرهن وغلته وكسبه؟ مع التوجيه؟ الجواب نماء الرحم سواء كان متصلا كالسمن او كان منفصلا

222
01:17:19.250 --> 01:17:36.850
الولد والثمرة وكذا كسبه وغلته ملحق به يكون رهنا معه. ويباع معه لوفاء الدين لانه تابع له. علماء الرهن تابع للرحم والعين المرهونة ملك للراهن فاذا ماؤه سواء كان متصلا او منفصلا

223
01:17:37.050 --> 01:17:55.550
يكون تابعا له يكون تابعا له ويباع معه لوفاء الدين يعني عندما تباع العين المرهونة يباع معها نماؤها سواء كان متصلا او منفصلا فهو اذا تابع له الاصل ان النماء

224
01:17:55.600 --> 01:18:13.400
آآ يعني يكون تبع العين المرهونة تبع العين المرهونة نعم السؤال الحالي والعشرون ما حكم رهن المشاع مع التوجيه؟ الجواب المشاع هو ما كان محددا بالنسبة كموضع والثلث والنصف او عشرة

225
01:18:13.400 --> 01:18:30.300
مية وعشرين في مية وواحد وهكذا. ويصح رحم المشاعر لانه يصح بيعه. وما صح بيعه صح رهنه. مثال ذلك اذا كنت تملك نصف ارض فهذا هذا النصف يسمى مشاع ولك ان ترهنه. نعم اذا قيل مشاع ايضا هذا المصطلح في كتب الفقه

226
01:18:30.450 --> 01:18:48.450
معنى المشاع ما كان محددا بالنسبة بالربع بالثلث بالنصف ثلاثة ارباع او حتى بالنسبة المئوية خمسة في المئة عشرة في المئة عشرون في المئة هذا يسمى مشاع طيب هل يصح رهن المشاع

227
01:18:48.550 --> 01:19:04.800
نرجع للقاعدة القاعدة ان كلما صح بيعه صح رهنه وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه طيب هل يصح بيع المشاع؟ لو كنت تملك مثلا نصف ارض او ربع ارض هل لك ان تبيع هذا هذا من الجزء؟ نعم

228
01:19:04.800 --> 01:19:22.600
لك ان تبيع هذا الجسم اذا ما دام انه يصح بيع المشاع فيصح رحمه لان القاعدة ان كل ما صح بيعه صح رحمه فلك مثل ان ترهن آآ نصف هذه الارض التي تملكها. ربع هذه الارض التي تملكها

229
01:19:23.200 --> 01:19:45.150
الجزء الذي تملكه وهو مشاع من هذا العقار فاذا يصح رهن المشاع المسألة الاخيرة معنا في هذا الباب نعم السؤال الثاني والعشرون ما حكم رهن الاسهم مع التوجيه؟ الجواب يصح رهن اسهم لانه يصح بيعها وما صح بيعه صح عنه

230
01:19:45.150 --> 01:20:09.800
نعم الاسهم جمع سهم والسهم هي حصة في رأس مال الشركة والشركات المساهمة هي مجموع الاسهم اذا في شركة مساهمة هي مجموع اسهم وفمثلا عندما تساهم في شركة مساهمة انت تملك جزءا من هذه الشركة ولو واحد من عشرة الاف او واحد بمئة الف

231
01:20:10.350 --> 01:20:27.250
ما معنى مثلا شركة مساهمة؟ شركة زراعية او صناعية او تجارية ملاكها مجموعة من الناس السهم مثلا بمئة ريال او اكثر او اقل فانت تملك عشرة اسهم وهذا يملك عشرين سهما وهذا يملك الف سهم وهذا يملك خمسة الاف

232
01:20:28.150 --> 01:20:49.650
يعني وضح هذا مثال بسيط نحن يعني معشر موجودين في هذا المسجد لو قلنا نريد ان نشترك في مكتبة والسهم الف ريال فنجد مثلا البعض ربما يدفع سهم وبعض والبعض الاخر سهمين والبعض الاخر عشرة اسهم يكون رأس مال نشتري به مكتبة

233
01:20:50.400 --> 01:21:10.900
فنكون اذا يعني مساهمين في في هذه المكتبة. من ملاك المكتبة؟ نحن مساهمين ربما نوكل غيرنا في ادارتها فهذا الغير الذي نوكله في في ادارة هذه الشركة في ادارة هذه المكتبة يعني يمثل بالنسبة للشركات المسائية مجلس الادارة

234
01:21:10.950 --> 01:21:30.850
ممثل مجلس الادارة هذا يعني هذه فكرة الشركات المساهمة فاذا الاسلام حصة في رأس مال الشركة طيب هل السهم يصح بيعه؟ نعم. يصح بيعه لانك عندما تبيع السهم تبيع القدر الذي تملكه في هذه الشركة

235
01:21:31.200 --> 01:21:55.850
القاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه فحينئذ نقول يصح رحم الاسهم فلو كنت مثلا تملك مثلا مئة سهم في شركة من الشركة شركة نادك او غيرها واشتريت سلعة من ثمن مؤجل طلب البائع منك ان ترهنه شيئا فقلت والله انا املك مئة سهم في شركة كذا

236
01:21:56.650 --> 01:22:19.500
اذا ارهن هذه الاسهم هل يصح هذا الرهن؟ نعم يصح يصح الرحمة خاصة على القول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيصح وتكتب وثيقة برهن هذه الاسهم. وحينئذ اذا سدد المدين الدين والا تباع هذه الاسهم ويستوفي الدائن الذي هو ملتهي الحق

237
01:22:19.500 --> 01:22:39.850
اهو منها. هذه هي ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الرهن وهي يعني اذا ظبطت هذه المسائل تكون قد فهمت الرحم تكون قد فهمت الراحة لانها يعني معظم المسائل التي نذكرها في كتب الفقه والمسائل حتى المعاصرة مذكورة في هذا الكتاب. فاذا

238
01:22:39.850 --> 01:22:59.750
فهذه المسائل وراجعتها جيدا تكون قد فهمت هذا اه الباب ومسائله واحكامه ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الدرس العصر نبدأ بباب الضمان

239
01:22:59.750 --> 01:23:00.350
الو