﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. باب الغسل للاهلال. وحدثني ما لك عن

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عميس انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء. فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتفل. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بكر بذي الحليفة. فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم تهل. وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم والدهوله مكة. ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
حدثني مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن عن نافع عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن والمسور بن مخرمة والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال عبدالله يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني عبد الله ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسألك كيف كان رسول

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب؟ فطأطأ حتى بدا رأسه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء ابن ابي رباح ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية يرحمك الله وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء وهو يغتسل

8
00:02:20.250 --> 00:02:41.450
اصبب على رأسي فقال يا اعلى اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت؟ فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا شعث وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان اذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح

9
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة. ثم اذا دنا من مكة بذي طواء ثم قبل ان يدخل مكة اذا دنا من مكة بيدي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا مكة

10
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من احتلام. قال يحيى قال مالك سمعت اهل العلم يقولون لا بأس ان يغسل الرجل المحرم رأسه بالرسول بعد ان يرمي جمرة العقبة. وقبل ان يحلق رأسه ذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حلل

11
00:03:21.450 --> 00:03:41.450
له قتل القمل وحلق الشعر والقاء التفه ولبس ولبس الاحرام ولبس الثياب. قال رحمه الله باب ما ينهى عنه من لبس الثياب ابي في الاحرام وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب

12
00:03:41.450 --> 00:04:01.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف لام الا احد لا يجد نعلين. فليلبس خفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. ولا تلبس الثياب ولا تلبسوا من

13
00:04:01.450 --> 00:04:21.450
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا اراني البس ان يلبس المحرم سراويل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

14
00:04:21.450 --> 00:04:51.450
لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثني فيها كما استثنى من الخفين. باب صلوا على النبي وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى

15
00:04:51.450 --> 00:05:31.450
على اله وصحبه اجمعين. اما بعد انا مسكر من تحت. الحمد لله شكرا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب المناسك. وجاء في بعضها كتاب الحج

16
00:05:31.450 --> 00:06:01.450
قال رحمه الله تعالى باب الغسل للاهلال. اي ان هذا الكتاب يتعلق باحكام المناسك وباحكام الحج والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. فقد اجمع على ركنيته وعلى وجوبه لمن استطاع اليه سبيلا. واجمع ايضا ان من جحد وجوب الحج فهو كافر

17
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
بتكذيبه لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاسلام بني على خمس. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. قال يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

18
00:06:21.450 --> 00:06:41.450
واختلفوا فيمن ترك الحج مع قدرته مع قدرته على الحج. فذهب جماهير الفقهاء الى انه الى انه آآ ليس بكافر بهذا الترك بل منهم من يرى ان الحج على التراخي وان

19
00:06:41.450 --> 00:07:01.450
انه يأثم اذا اخره الى وقت لا يستطيع الحج معه. ان ذاك منهم من قال اذا بلغ ستين انه اذا ترك الحج الى ستين سنة مع قدرته فقد وقع في ذنب عظيم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحج على الفور وان من ترك الحج

20
00:07:01.450 --> 00:07:21.450
قدرته وتوفر شروطه فيه انه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وذهب بعض اهل البلاء ان تارك الحج مع استطاعته انه كافر. ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونقل عن سعيد بن جبير. ونقل عن احمد واسحاق

21
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
من مات ولم من وجد جدية ولم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا. وقال عمر لقد هممت ان اضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيدل هذا على ان الحج تاركه متوعد بوعيد

22
00:07:41.450 --> 00:08:01.450
جديد. قال بعد ذلك باب الغسل للاهلال. اذا عرفنا حكم الحج وانه ركن اركان الاسلام. وانه يجمع المسلم ذكر هدى فيتعلق بمسائله ما يتعلق بمسائله. واولى مسائله التي ذكرها ذلك رحمه الله

23
00:08:01.450 --> 00:08:21.450
تعالى بما يتعلق بالغسل للاهلال اي اذا اراد ان يهل هل يسن له ان يغتسل او لا؟ ذكر ما لك هنا حديث اسماء بنت عميس الذي رواه عن ابن ابي القاسم عن ابيه ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق

24
00:08:21.450 --> 00:08:41.450
بيداء في بيداء المدينة اي عند الميقات. فذكر ذلك ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها قال فمرها فلتغتسل اي انها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد الحج. فولدت محمدا ابن لك الصديق

25
00:08:41.450 --> 00:09:11.450
فامرها وسلم ان تغتسل وتهل. ثم روى ايضا من طريق يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ان اسماء بنت عميس ولدت محمد ابن بكر الصديق بذي الحليفة فابو بكر ان تغتسل ثم تهل. امرها ان تغتسل ثم تهل

26
00:09:11.450 --> 00:09:32.450
وهذا الاسناد اسناد مرسل فان سعيد لم يدرك هذه القصة ثم روى ان ما لك روى مالك عن نافع ابن عمر  كان يغتسل الاحرام قبل ان يحرم ولدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وهذا هو اعلى واصح ما في هذا الباب

27
00:09:32.450 --> 00:09:52.450
من جهة من جهة الاغتسال للاهلال بذات الاهلال. لان حديث اسمه وان كان صحيحا وهو في الصحيح فهو في الصحيح عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تغتسل من حجاب ابن عبد الله الطويل وفيه ان

28
00:09:52.450 --> 00:10:12.450
نافسات اظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وهذا في صحيح مسلم. وكذلك ايضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما عندما حاضت امرها ان تنقض شعرها وان تغتسل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

29
00:10:12.450 --> 00:10:32.450
الغسل عندنا عند نفاسها عند وضعها وامر عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا عندما حاضت وهي تريد الاحرام واما من جهة هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند احرامه؟ روى الترمذي من حديث ابن ابي الزناد عن خالد بن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد

30
00:10:32.450 --> 00:10:52.450
لاهلاله واغتسل. وهذا رواه الترمذي قد تفرد به تفرد بهذا الحديث رجل يقاله الوليد بن يعقوب والحديث فيه ضعف فيه ضعف. واصح ما جاء في هذا الباب من جهة الاغتسال ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه انه كان يغتسل

31
00:10:52.450 --> 00:11:12.450
عند احرامه وكان يغتسل لدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى اغتسل بطوى قبل دخوله البيت كما سيأتي معنا. وذهب عامة العلماء الى ان

32
00:11:12.450 --> 00:11:36.750
لأ للمحرم مستحب انه يستحب للمحرم قبل احرامه ان يغتسل من باب التجمل والتنظف والتطيء من باب التنظف والتجمل. ولاجل هذا يسن يسن لمن اراد الاحرام ايضا ان يتطيب ان يتطيب وان يتنظف ولا شك ان كمال النفوة كمال النظافة يكون بالاغتسال

33
00:11:36.800 --> 00:11:56.800
على هذا يقال يستحب لمن اراد الاحرام ويسن في حقه الاغتسال. واما النفساء والحائض فذهب عامة العلماء ايضا الى ان الغسل ليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وقد خالف فيها وقد جاء عن الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح وقول اهل الظاهر

34
00:11:56.800 --> 00:12:16.800
ان النفساء قبل احرامهما ان الغسل في حقهما واجب. واخذا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فلتغتسل. قالوا هذا امر الامر يفيد الوجوب فيجب على المح على النفساء اذا ارادتا ان تهلان ان يغتسلا غسلا واجبا

35
00:12:16.800 --> 00:12:34.500
والصحيح ان ذاك ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب انما هذا على الاستحباب اذا هذي الاحذية ذكرها مالك كلها براسيل مالك يروح عبد الرحمن القاسم والقاسم يروي عن ابيه

36
00:12:34.500 --> 00:12:54.500
الذي هو عبد الله القاصر على ابي القاسم والقاسم لم يدرك هذه القصة. القاسم هو ابن محمد ابن بكر الصديق. ومحمد ابن الصديق الصحيح ليس له صحبة ليس له صحبة وانما هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فولد في السنة العاشرة ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد مولده بثلاثة اشهر اولا

37
00:12:54.500 --> 00:13:14.500
لا تثبت له لا تثبت له صحبة. وهو ايضا ممن كارم من خرج على عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه لكنه قراء فخرج منه فخرج عن آآ فتنة عثمان ولم يقتله ولم يشارك في قتله. قال هنا اذا ما ذكره مالك

38
00:13:14.500 --> 00:13:24.500
بهذه آآ في هذا الباب لا يصح منه شيئا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان حديث اسماء ثابت في الصحيح من حجاب ابن عبد الله. وايضا اصح هناك حديث عائشة

39
00:13:24.500 --> 00:13:44.500
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نراها ان تنقض شعرها وتغتسل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى الاسود الهلالي بالحج او العمرة سنة مؤكدة عند ملك عند مالك سنة مؤكدة وهذا هو قول المالكية ان

40
00:13:44.500 --> 00:14:00.050
الغسل عند الاحرام او الحج عند الاحرام سواء حجا كان او عمرة سنة مؤكدة بل لا يرخصون في تركها الا بالعذر لا يرخص في تركها للعذر فهذا يدل على اي شيء على انه بمنزلة الواجب عند المالكية بمنزلة الواجب عند المالكية

41
00:14:00.350 --> 00:14:16.650
ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا اي يجب عليهم ان يفعلوا ذلك. قال روى ابن نافع ما لكنه استحب الاخذ استحب الاخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه في الاغتسال والاهلال ابن الحليفة

42
00:14:16.750 --> 00:14:31.950
وبطول دخول مكة وعند الرواحل عرفة ولو تركه تارك الاذن لم ارى عليه شيئا. هذه رواية اخرى. والجمهور على ان الجمهور على ان الغسل المحرم ليس بواجب ليس بواجب. فيقول سنة

43
00:14:32.000 --> 00:14:49.150
عند اتفاق العلماء الا على قول ابن حزم ومن وافقه انه واجب على على النفساء والحائض. فقال الشافعي لا احب لاحد ان يجعل الاغتسال من الهلال فان لم يفعل فقد اساء ان تعمد ذلك واجزاه

44
00:14:49.400 --> 00:15:12.700
فقال ابو حنيفة والاوزاعي والثوري يجزئه الوضوء والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الغسل ليس بواجب وانما هو سنة سنة. لمن؟ لمن بعد عهده بالاغتسال المؤكدة. اما اذا سنة اما من كان حديث عهد بغسل فلا يلزمه يكفي به يكفي يكفي له الوضوء

45
00:15:12.700 --> 00:15:32.700
قوله بعد ذلك باب الغسل للاحرام. قال اخبرنا يقول مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه والمسوة ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما اختلفا بالابواء اختلفا بالابواء وهو جبل قرب مكة

46
00:15:33.150 --> 00:15:52.600
فعندها وبدأت تنسب اليه. فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ابن مخرمة لا يصل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين بين القرنين

47
00:15:53.300 --> 00:16:13.300
اي كأنه وضع خشبتين قائمتين عند رأس بئر اي عند البئر خشبتان عند البئر واغتسل خلفه باب وهو يستثني بثوب قال فسلمته فقلت فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسألك

48
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم فقال لي انسان يصب علي اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت رسول

49
00:16:33.300 --> 00:16:43.300
صلى الله عليه وسلم يفعل. فمر ايضا من طريق حميد بن قيس المكي عن عطاء بن ابي رباح بن الخطاب. انه قال يا بنية وهو يصب على عمر ابن الخطاب ماء

50
00:16:43.300 --> 00:17:03.300
اصب على رأسي فقال يا اعلى بن ولية اتريد ان تجعلها بي ان امرتني صبرت؟ قال عمر صب فلن يزيده الماء الا شعثا فليزلنا الا شعثا. وذكر ايضا حديث اباك عن عمر كان اذا دنا بمكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح

51
00:17:03.300 --> 00:17:23.300
فيصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي باعلى مكة ولا يدخل مكة اذا خرج حاجا ومعتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة اذا دن مني طوى ويأمر من معه فيغتسل قبل ان يدخل قبل ان يدخل وهذا ايضا يدل على

52
00:17:23.300 --> 00:17:39.650
رسالتي اثناء الاحرام او وهو محرم. ثم روى عن مالك عن مالك عن ابن عمر ان ابن عمر كان لا يصل رأسه محرم الا من الاحتلال. اذا هذه الرواية الاخرى ان ما لك كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا

53
00:17:39.650 --> 00:18:01.600
من الاحتلال وذكر ايضا مالك قال سمعت اهل العلم يقولون لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه وذلك كانه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلاق الشعر والقاء التفث ولبس الثياب. اذا يلحظ من هنا او يلحظ من هذا التبويب

54
00:18:01.600 --> 00:18:15.000
ان بارك الله تعالى له في هذه المسألة قولان حيث انه مرة ذكر احاديث الاغتسال؟ مرة ذكر احاديث او ذكر اثر عن ابن عمر المنع وانه لا يغسل رأسه محرم

55
00:18:15.450 --> 00:18:37.300
وبين ما لك العلة في المنع وهي ان في غسل الرأس يترتب عليه قتل القمل وازالة الشعث. وازالة ايضا وقال هذا هو علة واذا اختلف الصحابة ذكرونا اختلاف الصحابة اختلافهم لاجل انه بغسل الرأس يترتب عليه امور الامر

56
00:18:37.300 --> 00:18:57.300
تساقط شعر الرأس فيكون متسبب في سقوط شعر رأسه والروح المأمور الا يحلق شعر رأسه حتى يبلغ الهدي محله والتبع على غسله قتل قبله ان كان به قبل. ويترتب على غسله ازالة الشعث والغبر الذي علق به والله يحب

57
00:18:57.300 --> 00:19:19.950
ان يرى عبادة وشعثا غبرا. تعللوا بهذه العلل ان ان الغسل المحرم انه لا يشرع. وهذا وهذا هذا التعليل وهذا القول ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اغتسل وهو محرم ثبت ان اغتسل وهو محرم. وثبت ايضا انه اغتسل يطوى بعد احرامه

58
00:19:20.200 --> 00:19:42.350
واما ما فهم ابن عمر رضي الله تعالى من هذه المسألة ان المحرم لا يغتسل ان المحرم لا يغتسل فهو من باب انه اراد ان يبقى شعث رأسه  وكما قال الخطاب وهو اوثق وهو اعلم من ابنه قال لا يجده الا شعثا اذا الاغتسال لا يجد الشعر الا شعثا بمعنى

59
00:19:42.350 --> 00:20:02.350
عند التطيب والتنظف هذا امر محمود. تنظف وازالة القذى وازالة الاذى من المحرم هذا امر محمود. والتكلف لذلك على ان يترفه الترفه الزائد وان يعتلي اعتنازا هذا الذي لا يستحب ولا يحمد فاعل واما الاغتسال وازالة الاذى والقدر الذي يعلم

60
00:20:02.350 --> 00:20:27.650
به فهذا من النظافة التي يحبها الله عز وجل اه بهذا الحديث ايضا يدل على ان الصحابة اختلفوا. واذا اختلف الصحابة فالقول القول عند اختلافهما يرجع فيه الى الكتاب والسنة ووافق الدليل. وايضا ان اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يجعل الحق متعدد. لا يجعل الحق متعدد لا

61
00:20:27.650 --> 00:20:44.600
يعني اذا قلنا ان صحابي قال قولا والاخر قال قول الصحابة ان كل من قال قولا منهما ان قوله صحيح فاذا اختلفوا في شيء رجعنا الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث اصحابك النجوم بايه واقتديت اهتديت

62
00:20:44.600 --> 00:21:00.350
الصحيح ان هذا الحديث وان كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرضية صحته يحمل في باب الرواية لا في باب الدراية يحمل في باب الرواية اي انهم كلهم عدول تقبل اخبارهم. وليس المعنى اننا

63
00:21:00.750 --> 00:21:20.750
اذا سمعنا قولين للصحابة واخذ هذا بقول وهذا بقول مع وضوح الدليل والحجة ان هذا مقتدي والمهتدي والاخر ايضا مقتدي ومهتدي. بل الحق ولا يتعدل على الصحيح لكن اذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وليس فيها دليل وواضح وبين واختلف الصحابة واجتهدوا فكل كل

64
00:21:20.750 --> 00:21:42.200
كل له اجره وكل آآ ومقيد كل واحد منهما ايضا على هدى وعلى اقتداء حسن. وهذه المسائل السايغة يسعوا فيها الاجتهاد. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا يبين لك ان قوله صلى الله عليه وسلم

65
00:21:42.600 --> 00:21:55.950
اصحابك النجوم هو على ما فسره المزني وغيره ان ذلك في النقل اي في الرواية لان جميعهم ثقات العدول فواجب قبول ما ما نقل كل واحد منهم ولو كانوا كالنجوم في رأى في

66
00:21:55.950 --> 00:22:15.950
ارائي واجتهادهم اذا اختلفوا لقاء ابن عباس المسوة انت نجم وانا نجم فلا عليك. وباين اقتدى المقتدي فقد اهتدى. لو كان هذا معنى الحديث قال ابن عباس انت على رأيك ولا على رأيي وكل من قلد واحد منا فهو على هدى واصاب. لكنه ماذا فعلوا؟ ارسلوا الى

67
00:22:15.950 --> 00:22:35.950
شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل والقصص في هذا من الصحابة كثيرة فلما اختلفوا لما اختلف الصحابة ايضا في من جامع وكسل ولم ينزل بعد ايلاجه هل يغتسل ارسلوا الى عائشة رضي الله تعالى عنها. واعلن واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختان فقد وجب الغسل والقصص في هذا

68
00:22:35.950 --> 00:22:55.450
الصحابة كثيرة في مسألة الاختلاف وانهم يرجعون في ذاك الى الكتاب والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا يقول فيه من الفقه ان الصحابة اختلفوا لم تكن في قول واحد حجة على غيره الا بدليل يجب التسليم له من الكتاب او السنة. الا ترى ان ابن عبد

69
00:22:55.450 --> 00:23:15.450
المسلم اختلف لم يكن لوحده حجة على صاحبه حتى ادلى ابن عباس بالحجة السنة بالحجة بالسنة ففلج اي ففلج اي قامت حجته وقويت بينته. فهذا هو آآ ما افاد هذا الاختلاف بين ابن عباس وبين المسور ابن مقرمة رضي الله تعالى

70
00:23:15.450 --> 00:23:37.950
ومثله ايضا اختلاف ابن مسعود وابن ابي موسى في في من ماتت في وقت وابنة وابنة ابن اختلف ابن مسعود ابناء وابو موسى في اخت يعني هلك هالك عن اخت وعن ابنه وعن ابنة ابن. فقال ان للابن

71
00:23:37.950 --> 00:23:52.000
النصف وللاخت النصف ولا شيء لبنت الابن اسقطها اسقطها آآ فلما سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه  اقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف

72
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين والباقي للاخت تعصيبا. فقال فقال موسى لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. موسى عندما اجاب اولا اخذ ان الاخت لها النصف والبنت لها النصف وسقطت. اخذ بظهر القرآن نصف واخت لها

73
00:24:12.150 --> 00:24:33.250
بص لكن ما عرف ان بنت الابن بنت الابن تنزل مع البنت فيسمع البنت انها ان لا مكملة لان البنات ليس لها ملاك اكثر ما يبلغ البنات اي شيء ثلثاه فلما اخذ البنت اللص يكمل بقية الثلث اي شيء بالسدس فيكون النصيب للبنات الثلثان وتكون

74
00:24:33.250 --> 00:24:54.400
ويكون فرض الاخت هنا ليس فرضا وانما هو تعصيب. فالاخوات مع البنات عصبة. الاخوات مع البنات عصب تأخذ الباقي كعصيدة. هذا ايضا من الامثلة التي وتذكر اخ اه في ان الصحابة اختلفوا ان الصحابة اختلفوا اه فليس اه في قول احدهم حجة الا بالدليل والسنة

75
00:24:55.200 --> 00:25:25.200
ايضا ذهب الثوري وابو حنيفة والشاب الاوزاعي واحمد وابو ثروة لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الا وهو الحلم لا بأس ان يغسل المحرم رأسه الماء وهو محرم هذا قول جماهير العلماء. فما بالك؟ فكره ذلك الا

76
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
الا اذا كان بعد رمي جمرة العقبة. والصحيح انه لا فرق بين يعني لا فرق بين ان يغسل رأسه قبل رمي جبهة العقبة او بعدها. لا فرق بين يا رسول الله قبل رب جنة العقبة او بعدها. فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسل رأسه غسله

77
00:25:45.200 --> 00:26:04.200
وهو محرم ولم يفرق بين كونه عند عند الجمرة او قبل الجمرة. وكما قال عمر لا يزيده لا يزيده الا شعث فالغسل محرم جائز ولا بأس بذلك وادلة الجواز كثيرة جدا في هذا الباب

78
00:26:04.900 --> 00:26:24.900
نتفرع عن هذا مسألة دخول الحمام وكذلك الغسل بالخطمي والغسل بالسدر والصحيح انه يجوز ان يغسل رأسه بكل في كل شيء من الاشنال والخطم والسدر ما لم يكن ما لم يكن طيبا

79
00:26:24.900 --> 00:26:44.900
اما الطيب او ما كان به طيب فلا يجوز. فكره الغسل بالسدر الختمي ما لك؟ ولقي بعد الشافعي وابي كراهية ذلك. وقال ابو ابو ثور ليس عليه لا شيء عليه انفعال. وكان عطاء وطاؤوس ومجاهد يرخصون

80
00:26:44.900 --> 00:27:04.900
اذا كانت قد لبد رأسه في الخطم ليليه اي يغسل بالخط ليلين. وهو الخط نوع من انواع الشجر كالسجن يلين ويكون له رغوة يلين هذا التلبيد. والصحيح انه لا حرج ولا بأس في الغسل يغسل الرأس

81
00:27:04.900 --> 00:27:28.050
سواء كان بالخطم او بالسدر او بالصابون ما لم يكن فيه طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ابن عباس في الذي وقصته ناقته ماذا قال  وسدر اغسل بها السدر فافاد انه يغسل لو كان السدر لا يجوز

82
00:27:28.100 --> 00:27:47.100
لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو احر ودليل انه محرم وبقاء واحكام الحرب باقية معه قال ولا تخمروا رأسه ولا فافاد انه في حكم المحرم. فمنعه من الطين ومنعه ايضا من تقبيل الرأس واجاز غسله بالماء والسدر

83
00:27:47.300 --> 00:28:17.300
واختر في دخول الحمام الصحيح انهم لا انهم لا لا بأس وانه لا حرج في دخول الحمام للتنظف والتنزه. ثم قال فهي ذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه

84
00:28:17.300 --> 00:28:37.300
قولو مالكلام هذا رأي واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه مع انه ثبت انه كان يغتسل بذي طوى وكأن ابن عمر رضي الله الله تعالى في هذا الاغتسال اختصر على ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اغتسل عندما باتى ثم دخل مكة بعد غسله. ولم يثبت عند ابن عمر

85
00:28:37.300 --> 00:28:59.400
واقتصر على ذلك واخذ ابن عمر ان المحرم الافضل في حقه ان يبقى شعثه وان يبقى كفثه وانه لا تاهيا ربي جابك العقبة يتحلل واما والده رضي الله تعالى عنه فذهب الى ان الاغتسال لا لا يعني يزيل الشعث ولا يزيل التفث وانه لا يزيده الا

86
00:28:59.400 --> 00:29:19.400
لصب الماء ولم وغسله لا يزيده الا شعثا. والصحيح ان ذلك من من التنظف والتنزه وهذا امر يحمد عليه. وعلى كل حال من كرهه كره لهذه العلل وهي انه يقتل القمل ويسقط الشعر. ويزيل الشعث. واما قتل القمل

87
00:29:19.400 --> 00:29:29.400
صحيح لا حرج في من قصد قتله لا حرج في من قصد قتله اذا كان يؤذيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى شاب عجرة وقد وقد تساقط القمر رأسه

88
00:29:29.400 --> 00:29:49.400
ان يحلق شعر رأسه. فافاد هذا الذي حلق الشعر لاي شيء لاهلاك القمر لاهلاك القمل افاد هدى ان اهلاك القمل لا حرج على مهلكه وعلى قاتله. ويجوز قتله مطلقا. يجوز قتله مطلقا. وانما الذي يحرم

89
00:29:49.400 --> 00:30:09.400
المحرم قتله هو الصيد. ويمكن ان يقال ان المحرم المحرم في قتله في قتله اما ان يكون واما ان يكون مؤذيا واما ان يكون غير مؤذي. اما الصيف يحرم قتله مطلقا. واما المؤذي فالصحيح انه

90
00:30:09.400 --> 00:30:29.400
يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتل بالحل والحرم وذكر منها الكلب العقول والحية والعقرب والحدأة والحدية وكذلك الغراب هذا غير المؤذي غير المؤذي الصحيح انه لا يقتل. الصحيح انه لا يقتل لكن لو قتله يقول لا فدية فيه لكن لكن لا فائدة في

91
00:30:29.400 --> 00:30:49.400
والمسلم المأمور الا يقتل الحيوانات الا المؤذي. الا المؤذي. اما او ما يتأذى منه الناس. اما اذا رأى مثلا قنفذا تقول لا يجوز لك ان تقتله. لا يجوز وان كان ليس بصيد على الصحيح نقول لا يجوز. لو رأى ثعلبا يقول لا يجوز قتله للمحرم ماذا؟ لانه غير مؤذي. الا اذا كان

92
00:30:49.400 --> 00:31:09.400
القط والسندور لا يجوز قتله ايضا للمحرم ولا لغير المحرم. حتى غير المحرم لا يجوز قتله الا اذا كان الا اذا كان مؤذي. اذا غير المؤذي لا يجوز قتله لا يقتله لان في قتله ازهاقا ازهاق الانفس واذية لخلق الوذية لهذا المخلوق واليته لا تجوز

93
00:31:09.400 --> 00:31:43.500
الطالب عندك باب وينهى العلوي لبس الثياب في الاحرام نقف على هذا الحديث علي كانه يظنها اثم تريد ان تجعل اثمها عليا هذا قصده. تابعي تابعي يعني صحابي رضي الله تعالى عنه صحابي. يقول عمر فلم يزيدهما الا شعر

94
00:31:43.500 --> 00:32:03.500
هو عمر يعني اذا صب الانسان على الماء اذا صب الماء على رأسه دون صابوه دون اشنان يأتي ماذا يسعى يا فلان؟ يتشعث اكثر يتشعث اكثر لكن متى يلين هكذا اذا كان معه مثل الشامبوات هذي والصوابين التي تليده وترطبه اما الماء وحده فقط لا يزيد الا شعره وينفش ايه؟ نعم هذا هو العلاج

95
00:32:03.500 --> 00:32:23.500
فيكون عمر قوله انه بغير اشنان ولا صابون لكن نقول جواز الاشنال والصابون بحديث ابن عباس اغسلوه بماء الشامبو في الوقت الحالي. هي اهم شي لا يكون فيه طيب. لا يكون فيه طيب. اغلبه فيه ريحة. اذا كان طيب ما ندري يلبس فيه. ريحة ايش

96
00:32:23.500 --> 00:32:53.500
في شي بالبخور في شي كذا لكن الشامبو هذا ما في يعني بالصبار كل لحظة صبار الطيب. مو بطيب الصبار. لكن اذا كان معه طيب يقول لا تقصد الطيب لا تغتسل به. اذا وقع لها الاحرام حديث عمر بن الخطاب هذا اسناده اسناده من قال اسناده

97
00:32:53.500 --> 00:33:23.500
حديث عمر مرسل فان عطاء بن ابي رباح لم ندرك هذه القصة. حديث عطاء عن عمر لا يصح لا يصح لارساله لكن جاء في هذا الباب قولا معين تبدأ يجعلها بيريد فدية يقول انه ما يجوز الفدية عليه هو هذا قصده

98
00:33:23.500 --> 00:33:43.500
ان قد يكون يموت شيء من الدواب فاتحمل فديته لكن هذا او تساقط الشعر لك الحديث في الحديث هذا فيه انقطاع. وروى ابن جريج عن عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. قال سترت

99
00:33:43.500 --> 00:34:03.500
يغتسل وهو محرم فقال يا يعلى افض على رأسي فقلت يا المؤمنين اعلم فقال والله ان الماء لا يزيد الا شعث ثم افاض الاسناد الصحيح. ثبت عن عمر من طريق عطاء عن صفاء ابن امية عن ابيه. آآ ايضا روى سليم ابن عيين عبد الكريم

100
00:34:03.500 --> 00:34:23.500
العباس قال ربما قال لعمر ونحن محرمون تعالى اطاولك اي في اينا اطول فسا؟ يعني بمعنى يذهبون الى بركة ماء او وقعنا يغطسون رؤوسهم في هذا الماء. ويغيبون رؤوسهم ايهما اطول فسا. كثير من الناس الان من اطول نفسا في

101
00:34:23.500 --> 00:34:43.500
البقاء في الله. فكان عمر يقول ابن عباس قم لتطاول. يقول تعالى اطاولك اي من اطول اي في اي اطول لك اسناد اسناد صحيح. اي نعم. ونحن محرمين. كان عمر يقول ونحن محرمون

102
00:34:43.500 --> 00:35:06.178
والخالص لا يضر صحيح. اسناده صحيح. فيكون اسناد الباب فيه انقطاع. يشهد له هذه الابواب كم؟ نقف على دهب ما يكره المحرم نفسه من الثياب والله اعلم