﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما عملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:19.250 --> 00:00:39.250
كتاب الصلاة وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى ابن يحيى الليثي عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب ان عمر ابن عبد العزيز اخر والصلاة يوما فدخل عليه عروة ابن الزبير فاخبره فاخبره ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو

3
00:00:39.250 --> 00:00:59.250
فدخل عليه ابومسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه

4
00:00:59.250 --> 00:01:14.650
تنام ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا فقال عمر ابن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة

5
00:01:15.500 --> 00:01:38.100
او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان كان بشير ابن ابي مسعود عنصري يحدث عن ابيه فقال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر

6
00:01:38.100 --> 00:01:58.100
والشمس في حجرتها قبل ان تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا

7
00:01:58.100 --> 00:02:18.100
كان من الغد صلى الصبح صلى الصبح حين حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد من الغد بعد ان اسفر ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت؟ وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد

8
00:02:18.600 --> 00:02:36.750
ان عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

9
00:02:36.800 --> 00:02:58.750
وحدثني وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بسري ابن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من

10
00:02:58.750 --> 00:03:18.750
العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب كتب الى عماله ان اهم امركم عندي عندي الصلاة. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. ومن ضيعها فهو لما سواه

11
00:03:18.750 --> 00:03:38.750
ثم كتب ان صلوا الظهر اذا كان الفيء ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء ونقية قدر قدر ما قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثة او ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب اذا

12
00:03:38.750 --> 00:03:54.800
غابت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل. فمن نام فمن نام فلا نامت عينه. فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة

13
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
وحدثني عن مالك عن عمه عن ابي سهيل ابن مالك عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كتب الى ابي موسى انصلي الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل ان يدخلها ان يدخلها صفرة والمغرب اذا غربت الشمس واخري العشاء ما لم تنم وصلي

14
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
صبح والنجوم بادية بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل وحدثني عن مالك عن هشام ابن عن ابيه ان عمر ابن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان صلي العصر والشمس بيضاء ونقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ

15
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
وان اصلي وانصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فان اخرت فالى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وحدثني عن ما لك عن يزيد عن يزيد ابن زياد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه سأل ابا هريرة عن وقت

16
00:04:55.850 --> 00:05:15.850
في الصلاة فقال ابو هريرة انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصلي الصبح بغبش يعني الغلس وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله عن ابي طلحة عن انس

17
00:05:15.850 --> 00:05:32.050
ابن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمر ابن عوف فيجدهم يصلون العصر وحدثني وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء

18
00:05:32.650 --> 00:05:48.050
فيأتيهم والشمس مرتفعة وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن ابي ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد انه قال ما ادركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي لا الحمد لله

19
00:05:48.450 --> 00:06:05.500
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ لتواطؤ الناس على قبوله والاحتجاج به. وهذا هو سبب تسميته بالموطأ بتواطؤ الناس على قبوله

20
00:06:05.600 --> 00:06:24.950
قد كتب الله عز وجل لهذا الكتاب قبولا عظيما وتتابع الناس على شرحه وحفظه وفهمه. وذلك لما ظهر منه رحمة من الصدق والاخلاص. وقد الف مثل لها مثل هذا الكتاب كتب كثيرة حتى ان بعضهم قال ولم تؤلف

21
00:06:25.050 --> 00:06:45.500
وقد الف لان موطأ اعظم موطئك فقال ما كان لله يبقى وما كان لله يبقى. ولذلك لا نرى موطأ في هذه المصنفات اشتهر وبقى الا قال ما في بالك مع ان هناك موطأ ابن ابي ذئب رحمه الله تعالى وهو موطأ عظيم وكبير

22
00:06:45.550 --> 00:07:09.200
ومع ذلك لم يبقى له اثر فما احسن مقولة مالك ما كان لله يبقى؟ وهذا يدل على بركة الاخلاص وان المسلم اذا اخلص في عمله وقوله وفعله ان الله باركوا في اعماله وان قلت ويبارك في اقواله وان اختصرت فالعبرة بكمال الاخلاص والصدق فان بذلك يبلغ العبد ما لا يبلغه

23
00:07:09.200 --> 00:07:28.350
وغير ما لم ما لا يبلغه غيره وان كثرت اقواله افعاله. ابتدأ مالك كعب البسملة  واخذا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذا بكتاب الله سبحانه وتعالى فالله افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم

24
00:07:28.700 --> 00:07:44.550
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب لكتابا الالهي العظيم الروم افتتح ايضا البسملة وايضا اه لما جرى عليه المؤلفون من افتتاح افتتاح كتبهم بالبسملة استعانة وتمر وتبركا باسم الله عز وجل

25
00:07:44.850 --> 00:07:54.850
ولما روي في هذا الباب من حديث وان كان حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امر ذيبان لا يوجد باسمنا فهو اجدم فهو ايضا مما يستأنس به

26
00:07:54.850 --> 00:08:21.450
وابتدأ ايضا بكتاب الصلاة لانها هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وحيث ان الكتاب يتعلق بالاحكام الشرعية ما يحتاج العلم من جهة عبادته. ابتدأ ما لك بكتاب الصلاة وخص من هذا الكتاب كتاب المواقيت. وهذا على وهذا الترتيب خاص بمالك

27
00:08:21.550 --> 00:08:37.400
خلافا لما عليه جمهور الفقهاء فانهم يبتدئون بكتاب الطهارة ويرون ان اكد شروط الصلاة هي الطهارة. لحديث ابي هريرة مثل قال لا يقول صاحبه اذا احدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا

28
00:08:37.400 --> 00:09:00.500
الا بالوضوء وبالطهارة. واما ذلك فيرى ان اكل شروط الصلاة هي المواقيت. قوله وقوت  في قوله وقوت الصلاة هذا في في تبويب يحيى ابن يحيى. وجاء في رواية ابن القاسم اوقات او وقت الصلاة. وجاء في رواية

29
00:09:00.500 --> 00:09:21.800
اوقات الصلاة. ذكر ابن العربي في هذا نكتة بديعة. وقوله وقوت الصلاة قال الكثرة او اوقات الصلاة فان لكل وقت ثلاثة اوقات وقت اختيار وقت اضطرار وقت نسيان من قال

30
00:09:21.900 --> 00:09:40.200
باوقات الصلاة جعلها من جهة الاغلب فان المغرب عند ما لك المشهور عنه انه وقت واحد وما عداه من المواقيت فهو لكل وقت له وقتان. ومن قال وقت الصلاة فان وقت اسم مصدر والمصدر يعم القليل والكثير الذي يعنينا هنا

31
00:09:40.200 --> 00:09:59.350
قوله اوقات الصلاة او وقوت الصلاة لكثرتها. ذكر حديث آآ يحيى ابن قال يحيى ابن يحيى الليثي حدثني مالك بن علي مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب ان عمر العزيز اخر الصلاة يوما

32
00:09:59.400 --> 00:10:20.450
فدخل عليه عروة ابن الزبير فاخبره المغيرة انه فاخبره ان فاخبره ان المغيرة ابن شعبة اخر الصلاة يوما وهو بالكوفة. فدخل عليه ابومسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى

33
00:10:20.550 --> 00:10:30.550
اي بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم

34
00:10:30.550 --> 00:10:46.250
جاء في البخاري المسلم بهذا اللفظ. فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنن من حديث سالم ابن زيد الليثي عن الزهري عبد العزيز فذكر اوقات الصلاة مفصلة

35
00:10:46.950 --> 00:11:02.050
فذكر زوال الشمس وصلى وهذي الزيادة غير محفوظة من حديث الزهري عن عن عروة عن المغيرة. وانما زاد الليث وبعدها صحيح لكن من حيث من حيث هذا المتن فهي غير محفوظة

36
00:11:02.050 --> 00:11:25.050
ثابتة وانما الذي جاء في الصحيحين واعتمده مالك والبخاري ومسلم هو هذا اللفظ قال كذا كان بشير ابن ابي مسعود الانصاري يحدث عن ابيه بشير ابن مسعود يحدث عن ابيه بهذا الاسناد. اذا هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه المواقيت

37
00:11:25.050 --> 00:11:46.450
وصلنا هذه الاوقات بوحي من الله عز وجل على لسان جبريل عليه السلام وذاك النجم نزل فاخبر محمد صلى الله عليه وسلم باوقات الصلاة وجاء في حديث حكيم ولا حكيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه النجم نزل فاما النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت فصلى الظهر عندما

38
00:11:46.450 --> 00:12:07.900
زالت الشمس وصلى العصر عندما صار ضد كل شيء عندما صار ظل كل شيء مثله. وصلى المغرب عندما غربت الشمس وصلى العشاء عندما غاب الشفر. وصلى الفجر عندما طلع الفجر الصادق ثم جاء للغد فذكر انه صلى الظهر عندما صار ضد كل شيء مثله وصلى العصر صار ظد كل شيء مثله وصلى في وقتها وصلى المغرب

39
00:12:07.900 --> 00:12:36.000
الغشاء وقد ذهب ثلث الثلث الاول من الليل. وذكر الفجر انه صلاها اخرها حتى الاسفار. وهذا الحديث قد عل بحكيم بحكيم وجاء الحجاب بن عبدالله عن وهب حديث وهب عنجد المعدة وجاء حديث ابي هريرة ايضا بما معناه فهو يحسن بهذه الطرق. فافادنا هنا ان الوقت ان الصلاة لها وقتان وقت

40
00:12:36.000 --> 00:12:50.750
وقت انتهاء في قول جمهور اهل العلم. الا المغرب خاصة فعند ذلك يرى انها لها وقتا واحدا. والصحيح الذي على الجمهور ان لها ايضا وقتان. وقت ابتداء وقت انتهاء فوقت عندما يغيب

41
00:12:50.750 --> 00:13:06.400
عندما يغيب القرص وقت انتهائها عندما يغيب الشهر. وهذا هو الصحيح. والذين يرون نغيب ان الوقت عند المغرب له وقتان يختلفون ايضا في وقت نهايتها منهم من يرى وقت النهاية بطلوع الفجر الصادق

42
00:13:07.000 --> 00:13:27.000
ومنهم من يرى وقت النهاية بمغيب الشبق الاحمر. مما يرى وقت النهاية بغيب الشفق الابيض وبالغ عطاء. فقال وقته يمتد الى وهذا قول شاذ لا يلتفت لا يلتفت اليه. اذا هذا الذي اراده مالك بذكر حديث المؤمن. ثم قال قال عروة اي باسناده السابق

43
00:13:27.000 --> 00:13:43.850
ولقد حدثتني عائشة زوج وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر. اي ان الشمس لا تزال مرتفعة. ولا يزال ضوئها في داخل الحجرة وهذا لا يمكن الا اذا كان الشمس

44
00:13:43.850 --> 00:14:03.600
مرتفعة لان الشمس لا يمكن ان تكون داخل الحجرة وجدارها قصير لمتى؟ الا وهي مرتفعة. اما اذا مالت فلا يمكن ان تدخل الشمس فافاد انه كان يصلي العصر في اول وقتها وهذا خلاف لما عليه اهل الرأي. فانهم يرون ان وقت العصر يبتدأ

45
00:14:03.650 --> 00:14:21.550
بمصير لك شي مثلي. اي عند خروج وقته عند الامام احمد عند الشافعي خاصة الذي يرى خروج وقته في هذا الوقت ان وقت العصر يدخل وهذا قول ليس بصحيح وخلاف الدليل ان نقول ان العاصي يدخل وقتها بان يصير ظل كل شيء مثله

46
00:14:22.100 --> 00:14:42.800
ثم ذكر عن مالك عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل الى رسول الله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان الغد صلى الصبح حين طلع حين طلع الفجر ثم صلى الصبح للغد بعد ان اسلم وقال اين السائل عن وقت الصلاة

47
00:14:42.800 --> 00:14:58.750
قال هذا لا يا رسول الله قال ما بين هذين وقتين. هذا الحديث بهذا الاسناد مرسل فذلك ارويه بهذا الاسناد مرسلا عن زيد عن عطاء ان جاء رجل وسلم. والحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن العاص

48
00:14:58.750 --> 00:15:17.100
من حيث موسى الاشعري في البريد بن حصين متصلا باساليب اخرى. ويدل على هذا المعنى وان وان للصلاة وقتان وقت ابتداء وقت حتى جاء في حديث بريدة وابي بكر موسى عن ابيه ادن المغرب ايضا وقتان وقت ابتداء وقت انتهاء الا انه قال في مغيب الشفقة

49
00:15:17.150 --> 00:15:34.500
ولم ينص على كونه الحمرة او البياض. والجمهور على المراد بالشفق هنا هو الحمرة ثم ذكر حديث عائشة عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان يصلي الصبح ينصرف النساء متنفعات

50
00:15:34.500 --> 00:15:55.300
بمروطهن لا يعرفهن او ما يعرف شدة الغلس. هذا ايضا يدل على سنية التبكير بصلاة الفجر وان السنة بصلاة الصبح ان تصلى بغنس وهذا هو قول جمهور الفقهاء  خلافا لاهل الرأي

51
00:15:56.050 --> 00:16:12.750
فانهم يرون السنة في الصبح الاسفار ويأخذون بحديث عاص بن ابي قتادة عن محمود عن محمود لبيب عن ابي رافز وقال اسفروا بالصبح. اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. هذا الحديث اسناده صحيح واما من

52
00:16:12.750 --> 00:16:22.750
ابو عاصم ابن قتادة فهو تعليل في غير محله وهو تعليل عليل. وقد جاء في حديث محمد بن اسحاق محمد بن عجلان عن عاصم بن قتادة تفرج في هذا الحديث فان

53
00:16:22.750 --> 00:16:40.650
كان هناك علة فعلته تفرد ابن اسحاق ابن عجلان. وهنا حي وقعت والحديث صحيح ويحتج به وجاء من طرق اخرى مرسلة لكن احسن طريق له ما رواه محمد ابن عجوز ابن اسحاق عن عاصم ابن قتادة

54
00:16:40.650 --> 00:16:57.800
صرح ابن اسحاق بالتحديث انه لبيد عن ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه الجمهور ان السنة في صلاة الفجر هو التغليس واما الحديث اسفروا واصبحوا ان يحمل لنا انه لا يدخل الفجر الا بعد التيقن

55
00:16:57.850 --> 00:17:13.200
ان الفجر الصادق قد خرج وان الصلاة وان وقت الصلاة قد دخل فلا يبالغ التعجيل حتى يصلي قبل الوقت. هذا هو الارجح ومنهم من حمل ذلك على ان المراد به اطالة الصلاة

56
00:17:13.250 --> 00:17:35.450
انه يدخل الصلاة في غرس وينصرف منها حين الاسفار. وهذا يحتمل قال بعد ذلك وحدث ايضا في فائدة ان النساء يشهدن الصلاة وقال متنفعات بمرطهن. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله

57
00:17:35.550 --> 00:17:50.950
مشى مساجد الله وجاء عند الترمذي باسناد اه فيه زيادة وهو من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة وغير فيه زيادة وليخرجن تفلات وهذا وان كان في اسناد علة لكنه هو المعنى

58
00:17:51.050 --> 00:18:11.800
فلا يجبر ان تخرج المسجد متعطرة او متبرجة  قوله هنا وحدثني اه مقام بن سعيد وعن ابي هريرة يقال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان يطلع الشر فقد ادرك الصبح

59
00:18:12.300 --> 00:18:22.300
واذا ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا بهذا الاسناد من طريق ما لك عن زيد عن عطاء ومسلم سعيد

60
00:18:22.300 --> 00:18:41.400
ابي هريرة وفيه العصر يمتد وقته الى مغيب الشمس وان الفجر يقتد وقته الى طلوع الى طلوع الشمس وهذا الذي اراده مالك ويرى ان وقت العصر والظهر يمتد الى غروب الشمس

61
00:18:41.600 --> 00:18:58.300
وذهب الجمهور كمذهب احمد واسحاق مذهب احمد والشافعي وغيرهم. الى ان المراد بهذا وقت الاضطرار وقالوا ان العصر وقتان وقت اختيار وقت اضطراب. اما وقت الاختيار فهو الى اصفرار الشمس

62
00:18:58.550 --> 00:19:16.900
واما وقت الاضطرار الى غروب الشمس. ودليلهم حديث انس ابن مالك تلك صلاة المنافق تلك يرقب الشمس حتى اذا ركع اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا. فوصف المتعبد للتأخير بانه منافق تلك صلاة المنافق

63
00:19:17.100 --> 00:19:27.100
فيدل على انه لا يسلم ان يؤخر العصر الى قبيل الغروب. وقد جاء حديث عبدالله بن العاص في صحيح مسلم او حديث ابن العاص في صحيح مسلم. حديث عبدالله بن عمرو

64
00:19:27.100 --> 00:19:43.500
صحيح مسلم قال وقت العصر ما لم تصفر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ومالك يذهب الى انه يمتد وقتها الى الغروب والفجر واما الفجر فلا شك انه لم يمتد الى طلوع الشمس وهو وقت جواز

65
00:19:43.600 --> 00:20:07.150
والله وقت الاختيار فهو التغليس. واما واما العصر فان ما بعد اصفرار الشمس وقت اضطرار ليس بوقت اختيار. ثم ذكر الخطاب لانه كتب الى عماله ان اهم امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. من ضيعها فهو لما سواها اضيع

66
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
ثم كتب ان صلوا الظهر اذا كان الفيئ ذراعا الى ان يكون ظل احدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيظاء نقية قدر ما يسير راكب فرسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس. والمغرب اذا والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الى ثلث الليل. من نام فلا نام

67
00:20:27.750 --> 00:20:47.100
عينه فمن نام فلا نامت عينه ومن نام فلامت عينه والصبح والنجوم بادية هذا الاثر في اسناده انقطاع فان نافعا رحمه الله تعالى لم يسمع من عمر شيئا. لم يسمع عمر شيئا. وقد جاء معناه بما بعده من حديث

68
00:20:47.100 --> 00:21:00.550
سهيل بن مالك عن ابيه عن عمر بن الخطاب وهو صحيح وجاي ايضا من طريق آآ اسناد اخيه انقطاع لكن ليس فيه هذا ان اهم ما امركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه

69
00:21:00.550 --> 00:21:21.750
ومن ضيعها اي من ضيع الصلاة ثم لمن سواها فهو لما سواها اضيع وهذا لا شك انه معنى صحيح  وقد جاء هذا الاسناد متصلا فقد رواه عبدالرزاق من طريق عبدالله بن عمر العمري عن نافع النافع

70
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
ومعبر عن ايوب عناف عن ابن عمر ان الخطاب فصح الاثر بهذا لكن يبقى ابن عبيد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر المكبر ظعيف وان رواية معمر علي فيها علة لكن يبقى الرواية اقوى من رواية عبدالله بن عمر عن نافع. وعلى هذا يقول رواية رواية معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه

71
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
قال ذلك يقوي هذا الخبر وحيث ان الخبر يتعلق بقوله الخطاب وليس مرفوعا فمثل هذه تساوي اسانيد وليس في ايضا ما يترتب عليه حكم شرب مخالفة بشيء بالنصوص. فنقول هذا الاسناد صحيح من طريق معبر عن ايوب عن نافع ابن عمر انه قال ان من اهم امر الصلاة من حفظها حافظ عليها

72
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
احاول قد حفظ دينه من ضيعها فهو لمن سواها اضيع. وقد جاء معناه ايضا من حديث عمر بن الخطاب كتب لنا موزة ان نصلي الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل يدخلها صفرة والمغرب اذا غضى الشمس واخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجومات وهذا يدل عليه الاحاديث الصحيحة عن النبي

73
00:22:21.750 --> 00:22:36.700
صلى الله عليه وسلم. آآ ذكر ايضا قال حديث عن طريق هشام العروة عن ابيه ابن الخطاب كتب الله لموسى وهذا اسناد منقطع لكن يغني عنه الذي قبله. ثم ذكر ينطلق مالك عن يزيد بن زياد المخزومي عن عبد الله

74
00:22:36.700 --> 00:22:56.700
ام سلمة انه سأل ابا هريرة وقت الصلاة فقال انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غرت والعشاء ما بينك وبين الثلث الليل وصل الصبح بغبش. بغير يعني الغلس وهذا ايضا اسداد صحيح. كما ساقه من طريق انس انه قال

75
00:22:56.700 --> 00:23:06.700
النوع من حديث مالك عن اسحاق ولدي انا طارح على انس واسناده صحيح انه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمر عوف فيجدهم يصلون العصر. وهذا حديث صحيح اسناده

76
00:23:06.700 --> 00:23:21.200
وقد جاء عند البخاري عن انس رضي الله تعالى عنه ثم ساقوا من طريق انس اذا كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب الى قبا فيأتيهم الشمس مرتفعة. ثم ساقوا طريق القاسم انه قال ما ادركت الناس الا

77
00:23:21.200 --> 00:23:45.400
هم يصلون الظهر بعشي فالعشية يربيها انهم اذا وقت الابراد يبردون بها. العشي هو ما قبل صلاة العصر. يسمى العشي. وايضا يحتمل ان قبل عشرين ما بعد العصر لان الطيران يسمى بصلاة بصلاتي العشي وذلك الدليل كان العرب يعشون ابلهم بعد العصر فسموا بصلاة العشي

78
00:23:48.400 --> 00:24:09.150
فمالك يرى ان وقت العصر يرتد لكن السنة في العصر خاصة التبكير ان يبكر بها المصلي في اول وقتها كما كان يفعل ذلك نقف على وقت الجمعة والله اعلم. احسن الله اليكم يا شيخ. نصليها بعشي. هم. سم؟ لي السادس؟ في اسناد هالقطاع

79
00:24:09.150 --> 00:24:23.345
السادس دافع لم يسلم الامور