﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.250 --> 00:00:46.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في كتاب الصيام من منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:47.600 --> 00:01:12.050
وذلك بمناسبة قدوم الشهر الكريم  ونحاول ان شاء الله عز وجل اننا نتم كتاب الصيام في هذه المجالس وفي شهر رمضان فلا يتم شهر رمضان الا وقد اكملنا الصيام باذنه وعونه عز وجل

4
00:01:13.650 --> 00:01:40.650
فيقول مستعينا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الصيام الصيام لغة الامساك مطلقا واما في الشرع فهو امساك عن المفطرات بنية مخصوصة على وجه مخصوص

5
00:01:42.050 --> 00:02:08.900
وهذا كانوا التعريفات في اللغة انها تكون عامة وان التعريفات الشرعية تدخلها القيود فتخصص التعريفات اللغوية فالصيام في اللغة الامساك ومنه قول الله سبحانه وتعالى عن مريم عليها الصلاة والسلام

6
00:02:09.150 --> 00:02:36.250
اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا والمراد بقولها صوما اي امساكا عن الكلام ومن تعريف الصيام في الشرع يظهر لنا ان الصيام له ركنان الركن الاول النية والركن الثاني الامساك عن المفطرات

7
00:02:37.650 --> 00:03:03.800
وزاد بعض الفقهاء ركنا ثالثا وهو الصائم لان الصوم امر عدمي فناسب ان يكون الصائم ركنا فيه وزاد بعضهم من اركان الصيام ان يكون الوقت قابلا للصيام والصحيح ان قابلية الوقت للصيام

8
00:03:04.400 --> 00:03:32.250
شرط من شروط الصيام وليس ركنا من اركانه وفرض صوم رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة وعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات واحد منها كامل اي ثلاثين يوما

9
00:03:33.650 --> 00:04:02.800
والباقيات نواقص وثواب الشعر الكامل والناقص من حيث الفضل المترتب على رمضان سواء لكن من حيث ما يترتب على اليوم الثلاثين من ثواب صيامه وفطره والتسحر فيه فانه يزيد عن رمظان الناقص والله اعلم

10
00:04:03.550 --> 00:04:26.350
يقول الامام يقول الامام النووي رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال اقول قبل ذلك بارك الله فيكم قوله يجب صوم رمضان فيه اشارة الى مسألة

11
00:04:27.150 --> 00:04:51.950
وهي ان نصوم رمضان واجب ووجوب الصيام معلوم من الدين بالضرورة وبالتالي من جحد وجوب الصيام فانه كافر كفرا اكبر مخرج من الملة الا ان يكون حديث عهد باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء

12
00:04:53.300 --> 00:05:22.400
ومن ترك الصيام تكاسلا وتهاونا بلا عذر فانه يحبس ويمنع عنه الطعام والشراب حتى تحصل له صورة الصائم ولعل حبسه ومنعه من الطعام والشراب يكون حاملا له على النية فيحصل له الصيام حينئذ حقيقة

13
00:05:25.150 --> 00:05:43.800
قال رحمه الله يجب صوم رمضان المسألة الثانية التي تستفاد من قوله يجب صوم رمضان انه لا يكره ذكر رمضان بدون شهر ولذلك جرى عليها الامام النووي رحمه الله تعالى

14
00:05:44.650 --> 00:06:07.600
وقوله رحمه الله باكمال شعبان ثلاثين او رؤية الهلال. ذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

15
00:06:08.350 --> 00:06:36.950
وشهود الشهر تكون برؤيا برؤية الهلال او باكمال عدة شعبان ثلاثين يوما وبالتالي نقول ان الصوم يثبت ثبوتا عاما باحد امرين الامر الاول اكمال شعبان ثلاثين يوما والامر الثاني ان يرى

16
00:06:37.450 --> 00:07:04.450
عدل الهلال وهذان الامران دل عليهما قول النبي صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين فقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته اللام هنا لام التعليل

17
00:07:05.000 --> 00:07:25.300
اي ان سبب وجوب الصوم رؤية الهلال فهذا الامر الاول الذي يثبت به الشهر والامر الثاني الذي يثبت به الشعر مذكور في قوله عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين

18
00:07:28.600 --> 00:07:51.650
ولابد في ثبوت الهلال برؤية العدل ان هذا العدل يشهد برؤية الهلال عند حاكم حتى يحصل الثبوت العام ولابد ان تكون شهادته بلفظ الشهادة فيقول مثلا اشهد اني رأيت الهلال

19
00:07:52.650 --> 00:08:16.000
ولابد ان تكون رؤيته للهلال بعد غروب الشمس لا قبل غروبها ولابد بعد شهادته ان يحكم الحاكم بثبوت الهلال فيقول الحاكم مثلا حكمت بشهادة فلان فاذا تمت هذه الامور الاربعة

20
00:08:16.400 --> 00:08:37.200
فحينئذ يثبت صوم رمضان ثبوتا عاما. الامر الاول ان تكون الرؤيا بعد ان تكون رؤية بلال بعد الغروب والامر الثاني انه يشهد عند حاكم والامر الثالث ان تكون شهادته بلفظ الشهادة

21
00:08:37.600 --> 00:09:01.750
والامر الرابع ان يحكم الحاكم بثبوت رمضان بتلك الشهادة. فيقول الحاكم حكمت بشهادتي وهل يشترط ان تكون رؤيا بصرية بدون واسطة الة او ان الرؤيا تثبت حتى ولو كانت بواسطة الة

22
00:09:02.300 --> 00:09:24.500
والمراد بالالة الالة التي تكبر السورة فعند العلامة ابن حجر رحمه الله المعتبر ان تكون الرؤيا بصرية اي بلا واسطة مرآة كما عبر رحمه الله لكن هذا الذي قاله العلامة ابن حجر رحمه الله

23
00:09:24.650 --> 00:09:46.600
ناقشه غير واحد من فقهاء الشافعية منهم العلامة السيد عمر البصري رحمه الله صاحب حاشية على التحفة وقال ان هذا الذي قاله العلامة ابن حجر محل توقف لان الرؤيا سواء كانت مباشرة

24
00:09:46.900 --> 00:10:10.000
بالعين او كانت بواسطة التلسكوب في الحالتين تسمى رؤية وعلى كلام العلامة ابن حجر رحمه الله نقول ان الرؤية اليوم عبر الاجهزة الحديثة غير معتبرة والذي ينبغي ان يعتمد ان تكون الرؤيا من خلال هذه الاجهزة

25
00:10:10.100 --> 00:10:28.850
ان تكون الرؤيا معتبرة اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله في هذا المقطع ذكر ما يثبت به الشهر ثبوتا عاما وهو اكمال شعبان ثلاثين يوما والامر الثاني رؤية الهلال

26
00:10:29.500 --> 00:10:54.650
وهنالك امور اخرى يثبت بها الشهر ثبوتا خاصا لا ثبوتا عاما منها الخبر المتواتر برؤية الهلال حتى ولو من كفار فان الخبر المتواتر لما كان يفيد العلم الضروري في حق من تواتر عنده

27
00:10:54.950 --> 00:11:23.550
يثبت في حق من تواتر عنده صوم رمضان ومما يثبت به صوم رمضان ثبوتا خاصا الامارات الظاهرة الدالة التي لا يختلف فيها عادة لرؤية القناديل المعلقة بمنائر المساجد وسماع اصوات المدافع والطبول

28
00:11:23.800 --> 00:11:48.750
مما يحصل به اعتقاد جازم على دخول الشهر وكذلك مما يثبت به شهر رمضان ثبوتا خاصا اذا رأى الهلال من لا تقبل شهادته كفاسق فلو ان فاسقا رأى الهلال ولو ان امرأة رأت الهلال

29
00:11:48.950 --> 00:12:15.700
ولو ان عبدا رأى الهلال فانه يجب عليه الصوم عملا برؤية نفسه وان كان هؤلاء لا تثبت برؤيتهم لا يثبت برؤيتهم الشعر ثبوتا عاما كما سيأتي بيانه بعد قليل وكذلك مما يثبت به الشهر ثبوتا خاصا

30
00:12:16.300 --> 00:12:39.250
من اعتقد صدق هؤلاء فلو ان فاسقا اخبر انه رأى الهلال واعتقد زيد من الناس صدقه فان زيدا من الناس يجب عليه الصوم دون غيره ولو ان امرأة اخبرت انها رأت الهلال

31
00:12:39.450 --> 00:12:59.600
واعتقد صدقها زيد من الناس وجب عليه الصوم دون غيره وكذلك قل في العبد باعتقاده صدق المخبر ممن لا تقبل شهادته؟ سبب في ثبوت الشهر لكن ثبوتا خاصا لا ثبوتا عاما

32
00:13:00.550 --> 00:13:26.450
كذلك مما يثبت به الشهر ثبوتا خاصا قول الحاسب والمنجم والحاسب هو الذي يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في دخول الشهر والمنجم هو من يعتمد النجم. فيقول اذا طلع النجم الفلاني فقد دخل شهر رمضان

33
00:13:27.400 --> 00:13:50.550
فقول الحاسب والمنجم يثبت بهما الشهر لكن ثبوتا خاصا لا ثبوتا عاما وبناء على ذلك فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قول الحاسب والمنجم فعند العلامة ابن حجر ودققوا في هذه المسألة

34
00:13:51.150 --> 00:14:20.750
فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الحاسب والمنجم يجوز لهما العمل بعلمهما يجوز لا يجب يجوز لهما العمل بعلمهما واذا تبين ان ذلك اليوم من رمضان فانه لا يجزئهما الصيام فيه

35
00:14:21.550 --> 00:14:46.900
اي لا يجزئهما عن رمضان فعليهما القضاء ولا يجوز لغيرهما تقليدهما ولا يجوز لغيرهما تقليدهما كم مسائل هذه ثلاث مسائل المسألة الاولى الحاسب والمنجم عند العلامة ابن حجر المسألة الاولى

36
00:14:47.000 --> 00:15:10.400
يجوز لهما العمل بعلمهما لكن لا يجب المسألة الثانية ولا يجزئهما صومهما ان تبين ان ذلك اليوم من رمضان والمسألة الثالثة لا يجوز لغيرهما تقليدهما. هذا عند العلامة ابن حجر

37
00:15:11.050 --> 00:15:35.850
وعند العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه يجب عليهما العمل بعلمهما عند العلامة ابن حجر يجوز عند العلامة الرملي يجب وانهما اذا صاما وتبين ان ذلك اليوم من رمضان فانه يجزئهما الصيام عن رمضان

38
00:15:36.300 --> 00:16:03.550
بمعنى انه لا يجب عليهما القضاء وانه يجب تقليدهما لمن اعتقد تيبقى هما يجب تقليدهما يجب تقليدهما لمن اعتقد صدقهما واضح اذا بالثلاثة الفروع حصل خلاف بين الامامين ابن حجر والرملي

39
00:16:03.950 --> 00:16:25.950
رحمهم الله تعالى الفرع الاول ان يعملان بعلمهما جوازا او وجوبا عند العلامة ابن حجر جوازا عند العلامة الرملي وجوبا الفرع الثاني اذا تبين ان ذلك اليوم من رمضان هل يجزئهما

40
00:16:26.100 --> 00:16:45.750
صومهما عن الفرض ام لا عند العلامة ابن حجر لا يجزئهما وعند العلامة الرملي يجزئهما المسألة الثالثة بارك الله فيكم هل يجوز تقليدهما ام لا عند العلامة ابن حجر لا يجوز تقليدهما

41
00:16:46.250 --> 00:17:08.500
وعند العلامة الرملي يجوز تقليدهما لمن اعتقد صدقهما بل عفوا يجب تقليدهما لمن اعتقد صدقهما واضح اذا تقرر هذا فهذا بارك الله فيكم في مسألة اثبات الهلال بقول الحاسب والمنجم

42
00:17:09.500 --> 00:17:31.950
في مسألة اثبات الهلال ولذلك انتبه معي كثير ما يحصل الخلط في مسألة الحاسد الحساب بارك الله فيكم عندما تنظر اليه تنظر اليه من جانبين جانب اثبات الشهر بالحساب وجانب نفي دخول الشهر بالحساب

43
00:17:32.450 --> 00:17:55.500
ما تقدم الكلام فيه هو في جانب اثبات دخول الشهر بالحساب ولذلك الخص الكلام السابق فاقول هل يثبت الشهر بالحساب ثبوتا عاما؟ الجواب لا هل يثبت الشهر بالحساب ثبوتا خاصا على التفصيل الذي سقناه قبل قليل

44
00:17:56.200 --> 00:18:21.150
تأتيك مسألة اخرى وهي اذا اقتضى الحساب عدم امكانية رؤية الهلال قال الحساب علماء الحساب لا يمكن رؤية الهلال هذه الليلة ثم شهد عدل او شهد عدلان برؤية الهلال فالان الحساب

45
00:18:21.450 --> 00:18:47.500
يجزمون ويقطعون بعدم امكانية رؤية الهلال وجاء عدل يشهد انه رأى الهلال فما الحكم في هذه السورة؟ قال العلامة الرملي رحمه الله تعالى  نقبل شهادة العدل الذي رأى الهلال واضح

46
00:18:47.700 --> 00:19:09.700
حتى وان قال الحساب لا تمكن رؤيته هذا معتمد العلامة الرملي فالعلامة الرملي رحمه الله اعتمد قبول كلام الحساء قبول كلام العدل قبول شهادة العدل حتى وان قال الحساب لا تمكن رؤية الهلال

47
00:19:10.550 --> 00:19:34.700
ونص عبارته كالاتي انا سانقل عبارته من النهاية ومن الفوائد المرضية شرح المختصر اللطيف فقال رحمه الله شمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة شمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة ما لو دل الحساب على عدم امكانية الرؤية

48
00:19:34.850 --> 00:20:00.050
ان يقبلوا ان يقبلوا كلام الشاهد حتى لو دل الحساب على عدم امكانية الرؤية وفي الفوائد المرظية يقول ويكفي شهادة عدل في الشهادة لا الرواية ولو بقوله اشهد اني رأيت الهلال وان قال الحساب لا يمكن رؤيته بحال على الراجح

49
00:20:00.750 --> 00:20:22.650
اذا العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى اننا نقبل شهادة شهادة العدل برؤية الهلال حتى وان قال الحساب لا تمكنه رؤية الهلال والعلامة السبكي رحمه الله تعالى يقول ترد الشهادة

50
00:20:23.250 --> 00:20:48.850
من ذلك الشاهد الذي شهد برؤية الهلال اذا قال الحساب لا تمكن رؤيته لان الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وكلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى قريب من كلام العلامة السبكي

51
00:20:49.550 --> 00:21:16.050
انه اذا كان الحساب قطعيا اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون بقطعية الحساب قد بلغوا عدد التواتر ردت الشهادة وبالتالي اليوم نقول مع تقدم الاجهزة وتطورها اذا قال الحساب

52
00:21:16.400 --> 00:21:34.900
وعلماء الفلك لا يمكن ان يرى الهلال وجاء من يشهد برؤية الهلال ان ما قاله علامة ابن حجر رحمه الله هو المتجه ونص عبارته في التحفة كالاتي والذي يتجه منه

53
00:21:34.950 --> 00:21:57.050
ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون بذلك وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا. هذا نص عبارته من التحفة ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

54
00:21:57.750 --> 00:22:27.800
وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان هذه مسألة جديدة وهي كم النصاب بشهادة الشاهد برؤية هلال رمضان المعتمد في المذهب ان النصاب في شهادة الشاهد التي بها يثبت هلال رمضان

55
00:22:28.200 --> 00:22:55.150
عدل واحد فقط احتياطا للصوم مع ان بقية الاشهر لا يثبت دخولها الا بعدلين اما شهر رمضان فيكفي في دخوله شهادة عدل واحد وذلك بالشروط السابقة التي ذكرتها لك ومنها انه يرى الهلال بعد الغروب

56
00:22:56.100 --> 00:23:18.400
فلو انه رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة سواء الرؤيا قبل الزوال او بعده ولابد ان يشهد برؤية الهلال عند حاكم وان تكون الشهادة بلفظ اشهد لا بلفظ اخبر او اعلم

57
00:23:18.500 --> 00:23:39.650
ولابد ان يحكم الحاكم بشهادته والدليل على ثبوت الهلال بشهادة عدل واحد حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه ابو داوود وغيره قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه

58
00:23:39.650 --> 00:24:05.250
وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه وقول عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل على مذهب الشافعية القائمين انه لابد ان يؤدي بلفظ اشهد اي ان يؤدي شهادة بلفظ اشهد

59
00:24:05.700 --> 00:24:31.100
وحمله الشافعي على ان الحديث رؤي بالمعنى بدليل حديث الاعرابي الذي هو من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما اخرجه ابو داوود والترمذي ان اعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:31.100 --> 00:24:53.200
يا بلال اذن في الناس فليصموا فان هذا الحديث جاء بلفظ شهد اعرابي عند النبي صلى الله عليه واله وسلم انه رأى الهلال ثم اعلموا بارك الله فيكم اما الشاهد اذا شهد برؤية الهلال فانه لا يكلف

61
00:24:53.350 --> 00:25:19.350
ان يذكر صفة الهلال ولا يكلف ان يذكر المحل الذي رأى فيه الهلال ثم نقول ان ثبوت الهلال بشهادة عدل واحد انما هو في الصوم وفي توابع الصوم بالصوم وتوابع الصوم كالاعتكاف

62
00:25:20.400 --> 00:25:45.200
لمن اراد الاعتكاف وكاخراج زكاة الفطر لان وقت الجواز في زكاة الفطر يكون من اول رمضان وكصلاة التراويح دون الامور الاخرى ونحو طلاق معلق فلو ان رجلا قال لزوجته اذا دخل رمضان فانت طالق

63
00:25:45.750 --> 00:26:09.950
فان الطلاق لا يقع اذا شهد عدل واحد بدخول الشهر وكذلك حلول الدين فانه لا يحل الدين او لا يحل الدين اذا دخل الشهر بشهادة عدل واحد. فهذه الامور لابد فيها من عدلين

64
00:26:10.250 --> 00:26:31.900
وقول الامام النووي رحمه الله تعالى وفي قول العدلان اي ان للامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قول اخر انه لا يثبت دخول شهر رمضان الا اذا شهد برؤيته عدلان

65
00:26:32.450 --> 00:26:54.800
وهذا قول الامام الشافعي في كتاب الام ومعلوم ان كتاب الام من كتب الامام الشافعي الجديدة ومستند هذا الرأي الذي قاله او مستند هذا القول الذي قاله الامام الشافعي رحمه الله هو القياس على سائر الشهادات

66
00:26:55.350 --> 00:27:16.050
اذا يا اخواني الامام الشافعي رحمه الله تعالى له قولان في المسألة القول الاول انه يثبت شهر رمضان بشهادة عدل واحد وهذا المعتمد في مذهبه والقول الثاني انه لابد من شهادة عدلين

67
00:27:16.650 --> 00:27:43.150
وهذا القول الثاني مستنده القياس على سائر الشهادات وهو اخر قولي الامام الشافعي رحمه الله اخر قولي الامام الشافعي رحمه الله انه لابد من رؤية عدلين ومع ذلك فالمعتمد في المذهب انه يثبت الشعر برؤية واحد

68
00:27:43.550 --> 00:28:11.400
بان رجوع الامام الشافعي عن قوله الاول وهو ان الشهر يثبت برؤية واحد لان الحديث لم يثبت عنده والا والا فالامام الشافعي رحمه الله علق القول بشهادة الواحد في ثبوت الشهر على ثبوت الحديث

69
00:28:12.100 --> 00:28:36.950
والحديث قد ثبت عند اصحابه من بعده ولذلك عمل اصحابه بوصيته في قوله اذا صح الحديث فهو مذهبي فكان المعتمد في مذهبه ان هلال رمضان يثبت بشهادة عدل واحد قال الامام النووي رحمه الله

70
00:28:37.350 --> 00:28:58.850
وشرط الواحد صفة العدول في الاصح لا عبد وامرأتي يقول رحمه الله تعالى ان الذي تقبل شهادته في رؤية الهلال هو من جمع خمسة شروط الشرط الاول ان يكون بالغا

71
00:28:59.600 --> 00:29:20.950
وان يكون عاقلا على الثاني والثالث ان يكون حرا والرابع ان يكون ذكرا والخامس ان يكون موصوفا بالعدالة والعدل من يجتنب الكبائر ويجتنب الاصرار على الصغائر ويسلم من خوالم المروءة

72
00:29:21.600 --> 00:29:49.750
والعد من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الانسان وعليه فلا تقبل شهادة صبي ومجنون وعبد وامرأة وفاسق ومعنى لا تقبل شهادتهم اي لا يحصل بشهادتهم

73
00:29:49.850 --> 00:30:17.750
الثبوت العام لا تحصروا بشهادتهم الثبوت العام لشهر رمضان لكن تنبه يلزم من اعتقد صدق الفاسق او اعتقد صدق العبد او صدق المرأة بانهم رأوا الهلال يلزمه الصيام وجوبا اذا اعتقد صدقهم

74
00:30:18.050 --> 00:30:44.300
يلزمه الصيام وجوبا هذه الحالة الاولى والحالة الثانية اذا ظن صدقهم لم يعتقد صدقهم وانما غلب على ظنه صدقهم فهذا يجوز له الصوم لكن لا يجب والحالة الثالثة اذا تردد في صدقهم وعدمه

75
00:30:44.750 --> 00:31:04.400
شك في صدقهم وعدمه شك في صدق الفاسق او في صدق المرأة او في صدق العبد فهذا يحرم عليه الصوم فالاحوال ثلاثة فخلاصة المسألة لو ان فاسقا مثلا اخبر برؤيته الهلال

76
00:31:05.000 --> 00:31:26.100
بالنسبة له يجب عليه الصوم وبالنسبة للمخبر له ثلاث حالات ان اعتقد صدقه وجب عليه الصوم وان ظن صدقه جاز له الصوم وان شك في صدقه حرم عليه الصوم اذا

77
00:31:26.200 --> 00:31:51.250
الذي تقبل شهادته في ثبوت الشعر من كان على صفة العدالة فالعبد لا تقبل شهادته اي في ثبوت الشهر الثبوت العام وكذلك المرأة وكذلك اخواني تقبل شهادة المستور في ثبوت الشعر الثبوت العام

78
00:31:51.700 --> 00:32:13.850
والمستور من ظاهره التقوى ولم يزكى عند القاضي من ظاهره التقوى ولم يزكى عند القاضي اذا تقرر هذا فهنا تأتيك مسألة قبل قليل قلت لك اذا اخبرك فاسق انه رأى الهلال

79
00:32:15.200 --> 00:32:35.650
واعتقدت صدقه فما حكم الصوم بالنسبة لك الصوم يكون واجبا صح واذا ظننت صدقه يجوز لك ان تصوم واضح في الحالتين اذا صمت وتبين ان ذلك اليوم الذي صمته من رمضان

80
00:32:36.150 --> 00:32:55.850
فهل يقع صيامك عن الفرض ام لا الجواب يقع صيامك عن الفرض كما ذكر ذلك غير واحد من المحشين منهم العلامة البيجوري رحمه الله في حاشيته ولعل ذلك ولعل ذلك مبني

81
00:32:55.900 --> 00:33:23.150
على معتمد رملي في المسألة السابقة في مسألة الحاسب والمنجم والله اعلم اذا تقرر هذا فمن باب الفائدة ان العدل ان العدل له اطلاقان الاطلاق الاول للعدل عدل الرواية ومثاله العبد

82
00:33:23.650 --> 00:33:51.500
فالعبد عد رواية والاطلاق الثاني للعبد عد الشهادة وعدوا الشهادة ينقسم الى قسمين اما ان يكون عدلا لبعض الشهادات دون بعض واما ان يكون عدلا في كل الشهادات فالذي هو عدل اي عدل شهادة في بعض الشهادات دون بعض كالمرأة التي

83
00:33:51.600 --> 00:34:18.750
وصفت بالعدالة واما الذي يكون عدلا في جميع الشهادات فهو من تقدم ذكره المكلف الحر الذكر الموصوف بالعدالة ثم قال الامام النووي رحمه الله واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين

84
00:34:19.500 --> 00:34:50.600
افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصفية هكذا قال ومن باب الفائدة قوله مصفية بعض علماء اللغة يقول انها لحن ولذلك قال الكسائي قال الكسائي رحمه الله لا يقال مصحية بل يقال صحوة. فيقال السماء صحوة

85
00:34:50.600 --> 00:35:11.900
يقال السماء مصحية. على كل حال هذه المسألة يا اخواني فيها ثلاث سور. انتبهوا معي  يقول الامام النووي رحمه الله واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح

86
00:35:12.300 --> 00:35:33.150
وان كانت السماء مصحية قبل قليل قلت لكم ان شهر رمضان يثبت برؤيا برؤية عد واحد ان شهر رمضان يثبت برؤية عد واحد. بقية الشهور لابد من عدلين هنا تأتيك مسألة

87
00:35:33.950 --> 00:36:00.850
اذا صمنا لان الشهر ثبت عندنا برؤية عدل واحد وصمنا ثلاثين يوما وبعد اكمال الثلاثين لم نرى هلال شوال فهل نفطر او لا نفطر يحتمل ان نقول نفطر لماذا نفطر؟ لاننا اكملنا العدة

88
00:36:01.700 --> 00:36:26.100
ويحتمل ان نقول لا نفطر لماذا؟ لاننا اذا افطرنا فاننا سنفطر بناء على شهادة العدل الذي صم لشهادته وشهر شوال لا يثبت بعدل بل بعدلين تضع او لا فالامام النووي يقول

89
00:36:26.250 --> 00:36:51.050
واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح وقوله في الاصح فيه اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي فدليل المعتمد اننا نفطر على الاصح قول الله عز وجل ولتكملوا العدة

90
00:36:51.900 --> 00:37:15.500
وقد اكملنا العدة بصيام ثلاثين يوما وتعليل مقابل الاصح الذي قال لا نفطر ان افطارنا يؤدي الى ثبوت شهر شوال بقول واحد بقول عدل واحد بقول عد واحد ورد على هذا التعديل

91
00:37:15.550 --> 00:37:40.200
بان الشيء قد يثبت تبعا بما لا يثبت به استقلالا قد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به اصلا فهنا لم يثبت شوال برؤية برؤية العدل الواحد اصالة وانما ثبت به تبعا

92
00:37:40.250 --> 00:38:00.150
لثبوت رمضان برؤية العبد الواحد ارجو ان تكون المسألة قد اتضحت طيب هنا قول الامام النووي رحمه الله واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا في الاصح ماذا تفهم

93
00:38:00.500 --> 00:38:23.200
تفهم اننا نفطر من باب اولى اذا صمنا رمضان برؤية عدلين فاذا صمنا رمضان برؤية عدلين ولم نرى الهلال بعد ثلاثين افطرنا من باب اولى وان كانت السماء مصفية واضح او لا

94
00:38:24.500 --> 00:38:48.350
هذه الصورة الثانية. اذا الصورة الاولى اننا نصوم رمضان ثلاثين يوما بشهادة عدل الصورة الثانية اننا نصوم رمضان بشهادة عدلين ثلاثين يوما سورة ثالثة انتبه معي لو ان فاسقا اخبرني

95
00:38:48.800 --> 00:39:14.750
انه رأى الهلال واعتقدت صدقه فصمت ثلاثين يوما وبعد الثلاثين لم ارى هلال شوال هل افطر او لا افطر اتضح هنا يقول الامام النووي واذا صمنا بعدل الان ما صمنا بعدل

96
00:39:15.350 --> 00:39:35.600
طبعا المراد بعدل هنا بعدل الشهادة طيب لو انني صمت بخبر فاسق اعتدت اعتقدت صدقه تمت ثلاثين يوما بعد الثلاثين يوما لم ارى هلال شوال هل افطر او لا افطر

97
00:39:36.200 --> 00:40:04.750
واضح او لا؟ ماذا تفهم من عبارة المنهاج  لا نفطروش لا نفطر احسنت لانه قيد فقال واذا صمنا بعدل ففهم ان غير العدل ليس له حكم العدل احسنتم فهمتم؟ طيب فان قال لك قائل ما الفرق بين هذا وبين سورة العدل

98
00:40:05.150 --> 00:40:33.150
ما الفرق بين هذه السورة وتلك السورة؟ فالجواب الفرق بين السورتين كالاتي ان شهادة العدل حجة شرعية فلزم العمل باثارها واما خبر الفاسق فليس بحجة شرعية وصومنا بناء على اخبار الفاسق واعتقادنا صدقه من باب الاختيار

99
00:40:33.400 --> 00:41:02.250
لا لان قوله حجة شرعية فهمتم علي ثم قال رحمه الله تعالى واذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الاصح والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا الاصح والله اعلم

100
00:41:02.550 --> 00:41:26.600
هذا المقطع من المتن فيه مسائل المسألة الاولى اذا رؤي الهلال ببلد نفترض ان عندنا المدينة الاولى اسمها مدينة الف رؤيا الهلال في مدينة الف فانه يلزم اهل هذه المدينة الصيام

101
00:41:27.250 --> 00:42:01.850
واحد ويلزم اهل البلاد القريبة منها الصيام ايضا بلا خلاف لانهما كبلد واحد اذا يلزم اهل مدينة الف الصيام لانها بلد الرؤية ويلزم اهل مدينة باء الصيام ايضا. لانها قريبة من مدينة الف

102
00:42:01.950 --> 00:42:24.750
فهما كبلد واحد السؤال وهل يلزم اهل البلد البعيد الصيام او لا يلزمهم ماذا قال في المتن قال واذا رؤي ببلد لزم حكمه اي حكم تلك الرؤية لزم البلد القريب

103
00:42:24.900 --> 00:42:45.950
دون البعيد في الاصح قوله في الاصح اي ان الخلاف في اهل البلد البعيد. هل يلزمهم الصيام او لا يلزمهم الصيام بالاصح انه لا يلزمهم ومقابل الاصح انه يلزمهم ايضا

104
00:42:47.300 --> 00:43:13.350
ثم ما ضابط البلد القريب والبلد البعيد فقال والبعيد مسافة القصر اي لو كانت المسافة بين بلد الرؤية وذلك البلد مسافة قصر فصاعدا فذلك البلد بعيد ولو كانت دون مسافة القصر فذلك البلد قريب

105
00:43:14.050 --> 00:43:42.650
وهذا   وهذا معتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى وهذا معتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى وهو الذي جرى عليه الامام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم لكن الامام النووي

106
00:43:42.800 --> 00:44:12.050
باكثر كتبه قال ان العبرة في القرب والبعد هو اتحاد المطالع واختلاف المطالع فاذا كانت المطالب متحدة فاذا كانت المطالع متحدة فان فان البلدين قريبان واذا كانت مختلفة فانهما بعيدان. ان شاء الله بعد الدرس ننظر في الاسئلة

107
00:44:13.400 --> 00:44:37.850
اذا تقرر هذا  ما مستند الامام النووي رحمه الله تعالى ان ظابط القرب والبعد هو اختلاف المطالع واتحاد المطالع الجواب مستنده امران الامر الاول ان امر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر

108
00:44:38.750 --> 00:45:07.950
ان امر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر الامر الثاني القياس على الصلاة فان جميع الفقهاء متفقون ان الاعتبار في اختلاف اوقات الصلاة هو اختلاف المطالع ليس مسافة القصر وهذا الخلاف بين الامامين الرافع والنووي اشار اليه العلامة ابن رسلان

109
00:45:08.500 --> 00:45:28.100
رحمه الله تعالى في صفوة الزبب فقال رحمه الله في اول كتاب الصيام يجب صوم رمضان باحد امرين باستكمال شعبان العدد او رؤية العدل هلال الشهر في حق من دون مسير القصر هذا الذي اشار

110
00:45:28.100 --> 00:45:57.000
اليه الرافعي والنووي يختار بالمطالع قال تاج الدين التبريزي رحمه الله تعالى ان اختلاف المطالع لا يكون في اقل من اربعة وعشرين فرسخة اختلاف المطالع يا اخواني يقول تاج الدين التبريزي رحمه الله اختلاف المطالع لا يكون

111
00:45:57.050 --> 00:46:17.300
في اقل من اربعة وعشرين فرسخا بل في اكثر واذا كانت مسافة القصر كم فراسخ مسافة القصر ستة عشر فرزخا ستة عشر فرسقا اي باعتبار الفراسة تساوي بالكيلو مترات على المشهور

112
00:46:17.600 --> 00:46:48.800
تساوي اربعة وثمانين كيلو متر. صح طيب اربعة وعشرين فرسخ كم يساوي كيلو مترات كم بيكون ها ممكن تبقى مرعوبة اقول اقول مسافة القصر ستة عشر فرسخا وتساوي بالكيلو مترات على المشهور

113
00:46:49.150 --> 00:47:08.650
اربعة وثمانين كيلو مترا. صح طيب تاج الدين التبريزي رحمه الله يقول اختلاف المطالع لا يكون في اقل من اربعة وعشرين فرسخا. طيب لو اردنا ان نحسب اربعة وعشرين فرسحا بالكيلو مترات. كم سيكون؟

114
00:47:09.650 --> 00:47:35.000
مئة وستة وعشرين صح مئة وستة وعشرون. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ ها بليت في الحساب شوية. الله يفتح عليك ماذا نفعل من هذا الكلام؟ نفهم مثلا انتبه معي لو رؤيا الهلال في هذه المدينة

115
00:47:35.500 --> 00:48:06.600
مدينة الف تمام وهنا مدينة باء وبينهما بينهما بين بلد الرؤية والبلد الاخر مائة كيلومتر فان اهل هذه البلدة يلزمهم الصيام بانهم في اقل من اربعة وعشرين فرسخ والمطالع انما تختلف في اكثر من اربعة وعشرين فرصة

116
00:48:07.250 --> 00:48:32.250
فهمتم علي ولا لا هذا بناء على كلام تاج الدين التبريزي رحمه الله تعالى. بخلاف لو رؤي الهلال في هذه البلد. تمام فان اهل البلد الاخر الذين يبعدون الذين يبعدون عن بلد الرؤية بمائة وخمسين كيلو متر مثلا

117
00:48:32.950 --> 00:49:02.400
لا يلزمهم الصيام بان بلدهم بعيد والرؤيا لا تلزم اهل البلد البعيد فهمتم علي ولا لا هذا بناء على كلام تاج الدين التبريزي رحمه الله  ثم اعلم مسألة وهي البلاد

118
00:49:02.700 --> 00:49:26.900
على ثلاثة احوال اما انها متحدة في المطالع يعلم اتحادها في المطالع واما هذه الحالة الاولى الثانية واما انها مختلفة في المطالع اي معلوم اختلافها في المطالع واما اننا نشك هل هي متحدة المطالع او مختلفة المطالع

119
00:49:27.700 --> 00:49:51.300
فهذا القسم الثالث الذي هو محل شك في اختلاف المطالع واتحادها الاصل فيه عدم اتحاد المطالع الاصل فيه عدم اتحاد المطالع وبالتالي لا يجب على اهله الصوم كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله في روضة الطالبين

120
00:49:52.950 --> 00:50:16.650
ومن باب الفائدة هذه اذكرها لمن هم في اليمن يقول فقهاء اليمن من الشافعية رحمهم الله كالعلامة محمد بن احمد بن عبدالباري الاهدل وغيره يقولون ان عدن مدينتي وصنعاء وزبيد

121
00:50:16.900 --> 00:50:39.500
وجد والطائف ومكة المكرمة هذه البلاد هذه المدن كلها متحدة المطالع وبالتالي لو رؤي الهلال في زبيد مثلا في بلادنا ان عاد ان الهلال يرى في زبيد فان اهل هذه المدن جميعا

122
00:50:39.500 --> 00:51:06.700
ان يلزمهم الصيام لان المطالع في هذه المدن متحدة ومن باب الفائدة ايضا ان الاختلاف في ارتفاع الارض وانخفاضها لا اثر له باختلاف المطالع واتحادها فمثلا صنعاء في اليمن مرتفعة

123
00:51:07.750 --> 00:51:37.250
على جبل عال ارتفاعه اكثر من ثلاثة الاف متر عن سطح الارض بينما زبيد منخفضة ساحلية فالاختلاف في الارتفاع والانخفاض لا يؤثر على اختلاف المطالع واتحادها اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول

124
00:51:37.800 --> 00:51:58.650
واذا لم نوجب على البلد الاخر. هذه مسألة مهمة يا اخواني كثيرا ما يحصل السؤال عنها ممن يسافر الى العمرة في رمضان قال الامام النووي رحمه الله واذا لم نوجب

125
00:51:58.750 --> 00:52:19.000
على البلد الاخر ايش من بلد اخر الذي هو البلد البعيد والمعتمد ان البلد البعيد لا يلزمهم الصيام بالرؤية كما مر تقريره قال واذا لم نوجب على البلد الاخر فسافر اليه

126
00:52:19.200 --> 00:52:46.000
من بلد الرؤية بل اصح انه يوافقهم في الصوم اخره ومن سافر من البلد الاخر اي الذي لم يرى فيه الهلال الى بلد الرؤيا عيد معهم وقضى يوما واضح هذا المقطع من المتن فيه مسألتان

127
00:52:47.000 --> 00:53:13.550
المسألة الاولى اذا سافر الشخص من بلد رؤي فيه الهلال ليلة الجمعة واول يوم صام الناس فيه رمضان يوم الجمعة الى بلد صام الناس فيه يوم السبت واضح فهذا المسافر

128
00:53:14.350 --> 00:53:38.550
له حكم البلد الذي انتقل اليه. هذه القاعدة القاعدة كالتالي ان المسافر الى بلد له حكم البلدي الذي انتقل اليه. هذه القاعدة واضح وبناء على هذا لو سافر الى البلد الذين صاموا في يوم السبت

129
00:53:39.000 --> 00:54:03.900
وبلده صاموا في يوم الجمعة فان الذين انتقل اليهم هم الذين صاموا في يوم السبت لهم حالتان اما ان يصوموا تسعة وعشرين يوما فاذا صاموا تسعة وعشرين يوما فبالنسبة له سيكون قد صام ثلاثين يوما. صح

130
00:54:05.300 --> 00:54:29.800
جيد واذا صاموا ثلاثين يوما بالنسبة له كم سيكون ليكونوا صام واحدا وثلاثين يوما. فيأتي السؤال هل يصوم اليوم الواحد والثلاثين او لا يصوم معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله انه يصوم وجوبا اليوم الواحد والثلاثين

131
00:54:30.950 --> 00:54:54.050
بناء على اختلاف المطالع وبناء على ان له حكم البلد الذي انتقل اليه وقال الاذرعي رحمه الله واعتمده الرملي انه لا يجب عليه صومه اليوم الواحد والثلاثين بان صوم هذا اليوم ليس له معنى في الشرع

132
00:54:54.950 --> 00:55:18.550
والعلامة ابن حجر رحمه الله قال ان له معنى اي معنى بناء على اعتبار المطالع اتضحت طيب هذه الصورة الاولى او المسألة الاولى المسألة الثانية عكسها لو ان الصيام في بلده

133
00:55:18.600 --> 00:55:50.500
بدأ يوم السبت وانتقل الى بلد رأوا الهلال يوم الجمعة واضح فحينئذ نفس الكلام له حكم البلد الذي انتقل اليه فان كان هذا الشخص انتقل الى البلد وصاموا ثلاثين يوما فبالنسبة له سيكون قد صام تسعة وعشرين يوما

134
00:55:51.050 --> 00:56:17.700
فتبرأ ذمته لان الشهر اما تسعة وعشرين واما ثلاثين وان كان اهل البلد الذي انتقل اليه صاموا تسعة وعشرين يوما. فبالنسبة له صام ثمانية وعشرين يوما صح فماذا يفعل؟ قال الامام النووي رحمه الله عيد معهم

135
00:56:18.450 --> 00:56:38.950
وقضى يوما يعيد معهم ويقضي يوما. لماذا؟ لان الشهر لا يكون ثمانية وعشرين اذا نعود الى عبارة المتن قال ومن سافر من البلد الاخر اي الذي لم يرى فيه الهلال

136
00:56:39.100 --> 00:57:04.550
الى بلد الرؤيا عيد معهم وقضى يوما يا اخواني قول الامام النووي عيد معهم وقضى يوما محله اذا كان اهل البلد الذين انتقل اليهم قاموا تسعة وعشرين يوما صح ولذلك عبارات الامام النووي تحتاج الى تقييم

137
00:57:05.500 --> 00:57:23.650
ليس في الحالتين ليس في حالتين يقضي يوما محل قضائه يوما اذا صام اهل البلد الذين انتقل اليهم تسعة وعشرين يوما. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم ثم قال رحمه الله

138
00:57:24.050 --> 00:57:52.750
ومن اصبح معيدا فصارت سفينته وفي نسخة فسافرت سفينته الى بلدة بعيدة اهلها صيام فالاصح انه يمسك بقية اليوم هذا يا اخواني فيما لو حصل الانتقال في نفس اليوم ومن اصبح معيدا

139
00:57:52.800 --> 00:58:24.200
فسارت سفينته الى بلدة بعيدة اي لم يرى الهلال فيها اهلها صيام فالاصح انه يمسك بقية اليوم هنا مسألتان المسألة الاولى شخص رؤيا هلال شوال في بلده  فاصبح مفطرا وفي نفس اليوم سافر الى بلد بعيد

140
00:58:24.750 --> 00:58:48.200
يختلف في المطالع عن بلده اهل هذا البلد البعيد لا زالوا صائمين فالاصح انه يمسك بقية اليوم لماذا للقاعدة التي ذكرت لك لان له حكم البلد الذي انتقل اليه لكن لاحظ معي

141
00:58:48.550 --> 00:59:04.850
قال ماذا الامام النووي؟ قال فالاصح انه يمسك بقية اليوم. يعني يمسك لكن ليس هذا صياما. هذا مجرد امساك وبالتالي يا اخواني لا يجب علي قضاء ذلك اليوم هذا مجرد امساك

142
00:59:06.450 --> 00:59:28.550
قال فالاصح وقول الامام النووي الاصح اشارة الى وجود الخلاف فمقابل الاصح انه لا يلزمه الامساك بقية اليوم بان تجزئة الامساك بان يمسك بعض اليوم دون بعض بعيد وهذا رأي امام الحرمين

143
00:59:29.000 --> 00:59:49.650
ام المعالي الجويني وتلميذه حجة الاسلام الغزالي رحمهم الله تعالى هذه السورة الاولى وهي التي نص عليها في المثل الصورة الثانية اذا اصبح الانسان صائما في بلده وفي نفس اليوم

144
00:59:49.950 --> 01:00:18.350
سافر الى بلد بعيد وصل اليه ووجد ان اهله ووجد ان اهله مؤيدون فانه يوافقهم في العيد فيفطر ويقضي يوما فيفطر ويقضي يوما واضح او لا جيد نكون بهذا انتهينا

145
01:00:18.550 --> 01:00:39.000
ونقف عند اول الفصل الجديد الذي يتعلق باركان الصيام لعل الله عز وجل ييسر لنا ليس ليلة الغد ربما اه ليلة الثلاثاء ان شاء الله يعني لأ لأ ليلة الاربعاء ليلة الاربعاء

146
01:00:39.100 --> 01:00:52.350
نأخذ درسا ان شاء الله الله يحفظكم. بارك الله فيكم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين