مثلا قيل له ما الدليل على ذلك؟ لابد من اقامة الدليل على كل ناقض ولذلك سنقف مع كل ناقض لنطلب دليل ذلك وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من اه الادلة بعد ذكره لهذه النواقض الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بعض نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيل مطلقة والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم او غيره. واكل لحم جزور. ومس المرأة ومس البر وتغسيل الميت والردة وهي تحبط الاعمال كلها لقوله تعالى او احد منكم من الغائط او لامستم النساء؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم فقال نعم رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائب وبول ونوم. رواه النسائي الترمذي وصححه يقول المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء اي هذا باب نواقض الوضوء انتبهي بعد الوضوء لانه يبطله ويفسده. فناقض الشيء مبطله وناقض والشيء مفسده فالنواقض جمع ناقض والناقض هو المفسد المبطل. فنواقض الوضوء مفسداته و مبطلاته. فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض فسد وضوءه ولم تصح صلاته. لان انه محدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذه النواقض ذكرها الف رحمه الله عدا فقال وهي الخارج من السبيلين. وقبل ان نذكر ذلك عددا كما صنع المؤلف رحمه الله ينبغي ان يعلم انه الاصل في النواقض والتوقيف فلا يقال في شيء من الاشياء انه ينقض الوضوء حتى يقوم الدليل على انه ناقض. فمن قال ينتقض الوضوء بمس النجاسة اذا الاصل في النواقض والتوقيف لابد من دليل على كل ناقض. يقول رحمه الله في عدها وهي اي نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين اي ما خرج من القبل والدبر. وجميع الخارج من الدبر ناقض للوضوء سواء كان طاهرا او نجسا. فالريح مثلا تنقض الوضوء المني ينقض الوضوء وقد قيل بطهارتهما واما بقية النجاسات كالبول والدم والغائط وما له جرم كل ذلك ينقض الوضوء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال في الحدث لما سئل عنه قال فساء او ضراط بل بين ذلك ابو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن الحدث قال فساء او ضراط فكل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء وهذا محل اجماع. هذا هو الناقض الاول. الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قال والدم الكثير ونحوه والدم الكثير الدم اي دم الانسان الكثير الخارج من غير السبيلين. اما الخارج من السبيلان فقد تقدم ذكره في الناقض الاول. لكن قوله والكثير يعني اذا خرج من غير السبيلين كما لو ارعف او خرج من اذنه او من عينه او من فمه دم كثير او جرح خرج منه دم كثير فان هذا الدم نجس على ما ذكر المصنف رحمه الله. فمما نجس ينقض الوضوء على ما ذكر المؤلف رحمه الله فان مما ينقض الوضوء خروج الدم الكثير من غير السبيلين والمقصود كثير الفاحش عرفا وتقييده بالكثير لانه فرقوا في الخارج بين في الخارج من بدن انسان بين الكثير وغيره. فيما اذا كان من غير السبيلين. وقد صحح المؤلف رحمه الله في موضع اخر ان الدم الكثير لا ينقض الوضوء. وان القيء لا ينقض الوضوء لانه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها. والاصل بقاء الطهارة وما جاء من ان القيء يوجب الطهارة لا دليل فيه. فقد استدلوا وبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ كما جاء في السنن لكن هذا لا يدل على الوجوب اذ ان الوضوء قد يكون للاستحباب لا للوجوب. فالفعل الذي تجرد من الامر يدل على استحباب في قول جمهور الاصوليين اذا ما ذكره المؤلف هنا جرى فيه على المذهب ولعله رجحه في وقت من الاوقات لكن الذي رجحه رحمه الله في الاختيارات الجلية ان الدم والقيء ونحوهما مما يخرج من بدنه الانسان لا ينقض الوضوء قليله ولا كثيره. قليله ولا كثيره. وبهذا يكون هذا الناقض ملغي بالنظر الى الى ترجيح المصنف رحمه الله ولعل له قولين رحمه الله. قال ونحوه اي كالقيء الصديد والقيح ونحو ذلك. والكلام فيها كالدم. قال في الناقض الثالث قال و زوال العقل بنوم او غيره. زوال العقل اي ذهابه. والعقل قوة ونعمة انعم الله تعالى بها على العبد بها يدرك الاشياء النافعة من العلوم والمعارف وبها يصل الى توقي الاضرار والشرور وهو مناط التكليف. العقل مناط التكليف. فان غير العاقل لا يكلف. والعقل يعرف باثاره وهو ما يكون من الانسان من التصرفات. فقوله رحمه الله زوال العقل اي ذهابه. وذهابه اما ان يرتفع بالكلية هذي حال وصورة وذلك بالجنون. ونحوه واما ان يغطى العقل دون ذهاب بالكلية كالنوم والاغماء والسكري ونحو ذلك وقد ذكر المصنف رحمه الله لزوال العقل صورة واحدة اختصارا فقال بنوم وهذا من الرفع الكلي او التغطية هذا من التغطية. قال رحمه الله وزوال العقل بنوم او غيره ودليل ذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه ان انه قال كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من ولكن يعني نتوضأ ونمسح على الخفاف من غائط وبول ونوم وقد جاء في حديث معاوية العين وكاء السهم. فاذا نامت العين استطلق الوكاء وهذا يدل على ان النوم مظنة الحدث. فلذلك كان ناقضا لان الشريعة تقيم المظنة مقام المئنة وهذي قاعدة ان الشريعة تقيم الامر المظنون مقام المحقق اذا كان غالبا الشريعة تقيم المظنون مقام المحقق الموجود اذا كان غالبا. ثم قال رحمه الله او غيره كاغماء وبنج ونحو ذلك. الناقض الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله واكل لحم الجزور اي ان مما ينقض الوضوء اكل لحم الابل. على على انواعها سواء كانت ذات سنام او كانت ذات سنامين صغيرة كبيرة ذكر او انثى ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال نعم ان شئت وقيء وسئل عن الوضوء من لحم الابل؟ فقال نعم. فجزم صلى الله عليه وسلم بالوضوء لحم الابل وعلق الوضوء من لحم الغنم بمشيئة السائل. فاخذ الامام احمد من هذا انه ويجب الوضوء من لحم الابل وان اكل لحم الابل ناقض للوضوء. وقد اشار المصنف الى اختلاف اهل العلم في ذلك والجمهور على ان الوضوء من لحم الابل مستحب ليس واجبا. و من قال بالناقض وهو مذهب الحنابلة واختيار الشيخ رحمه الله لا يفرق آآ يجعل ذلك من من يخصه باللحم دون غيره. من قال بالنقض منهم من يخصه باللحم دون غيره. ومنهم من يجعله عاما لجميع اجزائه فيقول النقض بكل اجزائه. يحصل النقض باكل جميع بالاكل من جميع اجزاء الابل سواء من اللحم او الشحم او الكرش او القلب او المصران او الكبد لانه داخل في حكم اللحم وفي لفظه ومعناه. والتفريق بين اجزائه لابد من دليل وهذا القل هو الاصوب. اذا قيل بان لحم الابل ينقض الوضوء فانه يعم كل اجزائه بلا استثناء. فتخصيص الكبد والمصارين ونحوها بانه لا ينقض الوضوء لا دليل عليه. الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ومس المرأة بشهوة. اي ان مما ينقض الوضوء اه لمس المرأة بشهوة. لمس المرأة بلذة وشهوة. فانه ناقض. واستدل لذلك بقول الله تعالى اولى لستم النساء وقد اختلف المفسرون رحمهم الله بمعنى قوله او لمستم النساء هل المراد الجماع ام ان المراد اللمس باليد ام ان المراد اللمس الذي يكون مظنة خروج ناقظ من المذي ونحوه وهو المس بشهوة؟ والمصنف رحمه الله حمل الاية على هذا المعنى وجعل ذلك اولى ما يدخل في الاية جمعا بين الاية والاحاديث. فان الاية دلت على ان لبس المرأة مما يوجب الوضوء لكن ذلك مقيد بما اذا كان لشهوة فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه مس بعض نسائه لكنه لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وذاك انه مس لا شهوة فيه. السادس من نواقض الوضوء مس الفرج قال ومس الفرج. والفرج المراد به القبل. وبعضهم قال القبل والدبر ولكن الصحيح ان مس الفرج يراد به القبل لحديث اذا افضى احدكم بيده الى فرجه حتى لا بينه وبينها حجاب او بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة. وقد جاء ذلك مخصصا للذكر في قوله من مس ذكره فليتوضأ في حديث بشرى بن صفوان وهذا في ظاهر كلام المؤلف على اطلاقه سواء كان لشهوة او لم يكن لشهوة. والقول الثاني ان ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشهوة وهذا هو الاقرب الى الصواب. فقد جاء في حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك ثم قال المصنف في ذكر الناقض السابع قال وتغسيل الميت اي ان مما ينقض الوضوء الميت والاصل فيه حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه احمد واصحاب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث فيه نظر من حيث ثبوته وكذلك من حيث دلالته. ولذلك الصحيح ان غسل ان تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء حتى يقوم الدليل على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في هذا والحديث لو عملنا بظاهره لقلنا ان غسل الميت يوجب الغسل وليس الوضوء فقط لقوله من غسل فليغتسل. ولم يقل فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ. ثامن من النواقض التي ذكرها المؤلف الردة قال والردة والردة هي الرجوع عن الاسلام والخروج عن عن دين الاسلام بمكفر من مكفرات القولية او العملية. فالردة ناقضة للوضوء. لانها تحبط كل عمل ومنه الطهارة فانها تحبط الطهارة. ودليل ذلك ان الله اخبر باحباطها العمل قال لان اشركت لاحبطن عملك. قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالردة تحبط العمل ومنه الطهارة ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعد ان ذكر النواقظ وجملتها ثمانية فيما عد رحمه الله ذكر ادلة فقال لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وهذا دليل ناقضين الناقض الاول الخارج من السبيلين مطلقا لانه لا يكون الا في الغائط ومس المرأة بشهوة قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. وهذا دليل على ان نقضي باكل لحم الجزور وقال في الخفين ولو ولكن من غائط وبول ونوم. الزائد في هذا قوله ونوم. ومن رواه النسائي والترمذي وصححه ومن هنا يتبين ان المؤلف لم يستوعب كل ما ذكره من النواقض استدلالا انما ذكر دليل اربعة نواقض فقط. ولم يذكر البقية الذي ذكره هو الخارج من السبيلين واكل لحم الابل و ايش ربنا يوفقك. والنوم وهو زوال العقل. ومس المرأة بشهوة. اربعة نواقض ذكر ادلتها وترك الباقي وذلك اختصارا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفاته ما يوجب. بعضنا يوجب الغسل وصفته. لا وصفته. بعض ما يوجب وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الخشانين وخروجنا من الحيض والانقاذ وموت غيره الشديد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الاية اي اذا اغتسل اذا اغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت امر من اسلم ان يغتسل. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته. فهذا الباب متضمن لموضوعين الموضوع الاول موجبات الغسل يعني الامور التي تقتضي الغسل التي توجب والثاني صفة الغسل ابتدأ المصنف رحمه الله بذكر موجبات الغسل والغسل هو افاضة الماء على البدن وهو الطهارة الكبرى التي جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وآآ هذا التطهر له حالان اما واجب واما مستحب. البحث في هذا الباب انما هو في الاغسال الواجبة فيما ذكره المصنف رحمه الله ولذلك ذكر الموجبات واشار الى بعض المستحبات ثم ذكر الصفة التي بها الغسل المطلوب على وجه الكمال وعلى وجه الاجزاء. هذا ما في هذا الباب يقول رحمه الله باب ما الغسل اي ما يقتضيه وموجبات الغسل ذكر المصنف رحمه الله جملة منها وهي خمسة بالاجماع. وثمة سادس فيه خلاف. الاجماع منعقد على ان خروج المني دافقا بلذة يوجب غسله. ثاني علاج الحشفة في الفرج ولو لم يكن الثالث الحيض الرابع النفاس الخامس الموت. في غير السادس الاسلام وهذا هو مختلف فيه. هذه موجبات الغسل في الجملة. وقد ذكرها المصنف والله بقوله ويجب الغسل من الجنابة. اي يلزم ويتحتم والغسل من الجنابة والجنابة وصف يقوم بالبدن يمنعه من الصلاة وقراءة في القرآن وجملة من العبادات. وسمي جنبا لانه بعيد عن الطهارة فهو من الابعاد وقيل سمي جنبا لان الماء الذي خرج منه بعد عن اصله فان خروج المني الذي يوجب الجنابة خرج عن اصله ومعدنه وبعد عنه فسمي من خرج منه جنبا بناء على هذا الذي حصل له وذكر المصنف رحمه الله في تعريف في الجنابة انها انزال المني بوطء او غيره فقال وهي الجنابة انزال المني بوطء او غيره انزال المليء المليء هو مادة اصل الانسان. وهي النطفة التي قال الله فيها جل وعلا فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق الى اخر الايات. يخرج من بين الصلب والترائب. و قوله رحمه الله انزال المني بوطء اي بسبب والوطء هو الجماع. و غيره اي وغيره من اسباب خروج المني على هذا النحو الذي يكون في الوطء من خروجه دافقا بلذة ولا فرق في ذلك بين ان يكون يقظة او مناما. وقد دل على ذلك ما في الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء اي انه يجب عليها الغسل اذا رأت الماء وفي رواية نعم اذا هي رأت الماء ثاني ما تحصل به الجنابة قال او بالتقاء الختانين التقاء الختانين اي اجتماعهما ولا يتحقق هذا والختانان موظعهم ختان الرجل وموضع ختان المرأة ولو لم تكن مختونة. هذا المقصود بالختانين. ولا لا يتحقق هذا لا يتحقق التقاء ختاني المرأة والرجل الا بان يولج الحشفة رأس الذكر وكنت قد ظننت ان قوله وقد امر النبي بالغسل بالغسل من تغسيل الميت ان على وجه لذكر الاستحباب الاغسار المستحبة لكن يظهر لي والله اعلم ان عرض المؤلف انه اراد بذلك الاستدلال ان يدخل رأس الذكر في قبل المرأة بهذا يتحقق التقاء الختانين دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي وذلك في حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل بعد هذا قال رحمه الله وخروج دم الحيض والنفاس. اي من موجبات الغسل خروج دم الحيض وهو دم فساد يصيب المرأة بين فترة واخرى. وسيأتي بيانه وايضاحه دمج بلة يرخيه رحم المرأة في فترات معهودة. وهو دم فاسد ودليل ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى فاذا تطهرنا فجعل الله تعالى من موجبات انقطاع دم الحيض التطهر وهو الغسل. والنفاس ملحق به. بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم في الحاق النفاس بالحيض في وجوب الغسل. ثم ذكر المصنف الان كم ذكر منا من من موجب من موجبات الغسل؟ اربعة انزال المني بوطء او غيره الثاني التقاء الختالين الثالث خروج دم الحيض خروج دم النفاس. الخامس قال وموت غير الشهيد. فالموت موجب لغسل ميتين وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وهو امر تعبدي. ودليل ذلك ما في من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وكذلك في حديث ام عطية قال النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت احدى بناته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك امر متفق عليه وقوله رحمه الله وموت غير الشهيد استثناء. فان الشهادة من خصائصها ان الشهيد لا يغسل والشهيد هو قتيل المعركة. بين اهل الاسلام واهل الكفر من قتل في في ارض المعركة التي يقاتل فيها الكفار فانه شهيد. ينطبق عليه احكام الشهادة فيما يتعلق بترك غسل وترك الصلاة. جاء ذلك في حديث جابر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم ولم يغسلوا تلو ولم يصلى عليهم. السادس اسلام الكافر. اي الدخول في الاسلام. فمن موجبات الغسل ان يدخل الانسان في الاسلام. واستدلوا لذلك بحديث قيس بن عاصم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اريد الاسلام فامرني ان اغتسل بماء وسدر. والحديث رواه احمد اه اصحاب السنن وحسنه جماعة من اهل العلم. الا ان حديث في اسناده مقال ولذلك ضعفه المحققون وقد قال جماعة من اهل العلم لا يصح دليل من سنتي على وجوب الغسل للدخول في الاسلام ولو كان امرا مستفيظا بين لاشتهر وعرف وعلى القول بصحة حديث قيس بن عاصم يقال ان هذا لامر خاص لقضية خاصة فلعله قد علق بهما يوجب الغسل لانه لم ينقل ذلك عن امثاله ممن اسلموا وهم كثر لم يأمرهم النبي صلى الله عليه بالاغتسال ولذلك صحح المصنف رحمه الله القول الثاني بانه لا يجوز على من اسلم وهذا القول اقرب الى الصواب. لعدم الدليل وانما يقال يستحب اما الوجوب فيحتاج الى دليل ولا الى دليل اقوى من هذا ولا دليل. قال رحمه الله بعد ذلك قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. هذا دليل على ما تقدم من موجبات الغسل وقال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. هذا دليل على الاول والثاني والثاء وقوله لا تقربوهن حتى يطهرن دليل على الثالث والرابع وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت كما تقدم في حديث ابي هريرة. وهذا من الاغسال المستحب وبعضهم قال ان هذا يدل على وجوب غسل الميت. لانه اذا كان يترتب عليه الغسل يترتب عليه الغسل فانه يدل على ان المغسل من باب اولى. يحتاج الى غسل. يعني اذا كان غسل الميت يوجب غسلا فغسل الميت من باب اولى. فاذا كان غسله يوجب غسلا او يطلب يندب له الغسل فغسله من باب اولى لكن هذا فيه نوع من التكلف والبعد واولى منه ما ذكرت من الاحاديث المتقدمة في حديث الذي وقصته راحلته وفي حديث وفاة احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامر من اسلم ان يغتسل. هذا في حديث قيس بن عاصم. فالمصنف رحمه الله ذكر موجبات الغسل وذكر ادلتها لوجوب غسل الميت غير الشهيد. ووجهه كما ذكرت انه اذا امر بغسل من غسل الميت فغسل الميت من باب اولى ولكن هذا فيه نوع من فيه نوع من التكلف والادلة في ذلك اظهر من هذا