﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا جميع المسلمين قال الامام المعلمين رحمه الله تعالى ومن النصوص ما وقع في قضية الافك من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اسامة عن عائشة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
اسامة عن عائشة فاخبر انه لا يعلم الا خيرا. وكذلك سأل بنيرة وسأل ايضا زينب بنت جحش ركبتاهما اثنت خيرا النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك القول وعلى المنبر من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا

3
00:00:40.250 --> 00:00:55.650
هذا نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو نفسه خبيرا بعائشة. وانما استظهر بسؤال غيره الا يقول المنافقون انه انه لحبه والعياذ بالله وهذا والله اعلم من الحكمة بتأخير الله عز وجل

4
00:00:55.700 --> 00:01:15.600
بتأخير الله عز وجل انزال براءتها. قال البخاري في الصحيح باب اذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال ابو جميلة وجدت منبوذا وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغويل اول غو

5
00:01:15.650 --> 00:01:43.750
غيره كانه قال عريفي انه رجل صالح. عفوا كذا قال علي في الذي هو يعني رئيس القوم سيد القبيلة. هم. قال كذاك اذهبوا علينا نفقته. وهذا الاثر اخرجه مالك في الموطأ وفيه بعد قوله

6
00:01:43.750 --> 00:02:03.750
قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه. وعلينا نفقته. والحجة في ان عمر الى تعديل العريفي وحده وبنى على ذلك تصديقا بجميلة في ان ذلك الطفل كان منبوذا. وقال الله في يده ولا يقوم اللقيط الا في يد عدو

7
00:02:03.750 --> 00:02:23.750
وحكم له بولائه وانفق عليه من بيت المال. وقد اجيب على هذا بانه مذهب بني عمر مع النابا الجميلة اما صحابي واما من كبار التابعين فلا يلزم الاكتفاء في تعديله بوعد ان يكتفى بذلك في من بعد ذلك. وهذا الجواب ضعيف والظاهر ان هذا مذهب

8
00:02:23.750 --> 00:02:39.850
ابو عمر فان فان لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا نقل عن الصحابة ما يخالفه صح التمسك به. ثم ذكر البخاري في الباب حديث ابي بكرة اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك

9
00:02:39.950 --> 00:02:59.950
قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا اخاه او لا محالة فليقل احسبوا فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسبوه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه. قال ابن حجر في الفتح وجه احتجاجي بحديث ابي بكرة انه انه صلى الله عليه وسلم اعتبر تزكية الرجل اذا اقتصد. اذا

10
00:02:59.950 --> 00:03:18.350
الاقتصاد بانه لم يعد عليه الا الاسراف والتغالي في المدح. واعترضه ابن المنير بان هذا القدر بان هذا القدر كاف في قبول تزكيته. واما اعتبار النصاب فمسكوت عنه. وجابوا ان البخاري جرى على قاعدته بان النصاب لو كان شرطا لذكر اذ لا

11
00:03:18.350 --> 00:03:38.350
نؤخر او لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. اقول لا يخفى حال هذا الجواب فانه ليس في الحديث ان الممدوح شهد او اخبر. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على بنى على مدح مادح حكم يحتاج فيه الى عدالة ممدوح وليس هناك حاجة لبيان يصاب بالتعذيب. نعم الاشبه بدقة

12
00:03:38.350 --> 00:03:56.000
نظر البخاري رحمه الله تعالى ولطف استنباطه انه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمادح قطعت عنق صاحبك ثناء على الممدوح فان قطع العنق كناية عن الاهلاك والمعنى كما قال الغزالي ان الافة على الممدوح انه

13
00:03:56.000 --> 00:04:10.200
يأمن ان ان يحدث فيه المدح الكبير او اعجابا او يتكل على ما شهره به المادح فيفتر فيفتر عن العمل. لان الذي يستمر على العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصرا

14
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
الفتح فكان البخاري رحمه الله تعالى فهم ان المدح انما يقطع نقى من له عنق والكافر والفاسق مقطوعة اعناقهما. ففي قوله صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك دلالة على ان انه صلى الله عليه وسلم قضى بانني ممدوح عنقا. يخشى ان يقطعها المادح بمدحه والعنق هي العدالة

15
00:04:30.200 --> 00:04:43.200
وتضمن ذلك القضاء قال له ممدوح عب وهذا على لطفه لا يكفي للحجة وفيه بعد ذلك انه ليس في الحديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الممدوح حتى يقال

16
00:04:43.200 --> 00:05:03.200
انما اثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. واما المسك الثاني فالاقرب وان تسكير الشاة شهادة. واما تزكية المخبر فان كانت ممن رواه وصحبه مدة فظاهر انها خبر. والكهف ممن تأخر عنه كتعديل الامام احمد لبعض التابعين. فقد يقال ان

17
00:05:03.200 --> 00:05:23.200
لها حب ولأن الائمة لان ائمة هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع او من جماعة الائمة لبيان احوال الرواة وروايتهم. قد يقال انها فتوى لانها خبر عما ادى اليه النظر والاجتهاد. وهو ان لم يكن حكما شرعيا فتبنى عليه احكام شرعية كما لا يخفى

18
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
انها خبر ايضا. ومن المسك الثالث فقد شرحته في رسالة الاحتجاج بخبر واحد بعض ما ظهر لي من الحكمة بانه لا يكفي في الزنا اقل من اربعة شهور وفي الدماء وغيرها شاب شاهدين. وبالاموال بشاهد ويمين. ويمين المدعي عند قوم. والاكتفاء

19
00:05:43.200 --> 00:05:55.750
في الخبر في الخبر الواحد والذي يظهر من ذلك ان تعديل الشاة كالشهادة بالدماء ونحويها في انه لا يكفي الا اثنان. وان تعديل المقبل كالخبر على كل حال فخبر من فخبر

20
00:05:55.750 --> 00:06:15.750
من عدله اثنان ارجح من خبر من لم يعدله الا واحد. وان وان قامت الحجة فكل منهما. والله اعلم. هذا كله حال عدل فما جاك فشرته ان يكون عدلا عارفا بما يوجب جرحى ان جرح ولم يفسر وكنا بقبوله واشترط بعضهم ايضا الا يكون

21
00:06:15.750 --> 00:06:34.750
فبينوا بينه وبين مجروح عداوة دنيوية شديدة. فانها ربما اوقعت في التحامل ولا سيما اذا كان الجرح غير مفسر وزاد غيره العداوة الدينية كما يقع بين مختلفين في العقائد. قد بسطت القول في ذلك في النقد البريء. فرع

22
00:06:36.400 --> 00:07:01.150
من قول عائشة من النصوص اي نعم النصوص والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. آآ ذكر المعلم تعالى في مسألة قبول تزكية المعدل وهل يشترط فيها اثنان او ثلاثة او اكثر من ذلك او اقل ذكر من النصوص الدالة على انه

23
00:07:01.350 --> 00:07:17.650
تقبل تزكية الاثنين ما جاء في قصة ما جاء في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك انها لما رميت بالافك لعن الله او من رماها وقذفها به كعبدالله ابن ابي ابن سلول

24
00:07:18.450 --> 00:07:43.900
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل اسامة عن عائشة قالتا لا اعلم عنها الا خيرا وسأل بريرة ايضا فقالت يا رسول الله لا اعلن الا ان شابة تترك العجين فتأتي الداجن فتأكله. وهذا ليس عيبا او يقدح في

25
00:07:44.250 --> 00:08:00.650
في آآ دينها واخلاقها. واما علي رضي الله تعالى لما سأله قال النساء كثير ولم يقل شراء وانما امره ان يتركها لغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذلك

26
00:08:00.700 --> 00:08:17.950
اراد ان يبين طهارتها وتزكيتها من غيره واذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل حالها ولكن اراد ان يظهر عدالتها من غيره فقال سألت بريرة وسألت اسامة ثم قال من يكفيني من بلغه من بلغني اباه في

27
00:08:17.950 --> 00:08:33.950
لاهل بيتي فوالله ما علمت الا خيرا اي لا اعلم عليها الا خيرا اخذ من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم سألتني سأل اسامة وسأل بريرة وسأل عليا

28
00:08:34.200 --> 00:08:50.950
وهل هذا شرط في باب التزكية ان يسأل اكثر من اثنين؟ نقول الصحيح بباب التعديل والتزكية انه اذا زكى واحد ولم يجرح ذلك الراوي قبلت تزكيته لو لا يشترط اثنان ولا ثلاثة عندما

29
00:08:51.150 --> 00:09:07.800
يكتفى بالواحد اذا لم يجرح الراوي. اما اذا جرح فهنا انتقل التفصيل ما حال الجارح؟ وما حال المزكي وما هو السبب الاول؟ وما هي الاسر؟ وما هو السبب الذي جرح جرح لاجله

30
00:09:08.600 --> 00:09:28.700
فعندئذ يقع الترجيح ثم ذكر ما جاء عن البخاري للبخاري كأنه يقول بالقول هو ان المزكى اذا زكاه واحدا كفى وهو القول الراجح البخاري قال باب اذا زكى رجلا رجلا كفاه. اي يكفي في التزكية

31
00:09:28.900 --> 00:09:47.750
ويكفي في تعديله وقبول خبره وذكر قصة عمر مع جماعة ابي جميلة وابو جميلة وجد منبوذا من التابعين ومن الصالحين قال له قال عمر عسى الهوي عسى الغوير ابؤسا يعني هذا مثل تطلقه العرب

32
00:09:48.100 --> 00:10:08.550
ويريد به ان اناسا خافوا العدو فدخلوا غار والغوي تصير غار دخلوا الغار فكان الهلاك في الغار ان ارادوا ان يفرجوا العدو من البؤس فكان الغير هو البؤس وكان فيه الهلاك. قيل انه سقط عليهم

33
00:10:08.750 --> 00:10:26.600
فقيل ان العدو بيتهم فيه ويقال ان الغوير ماء لكلب تحوسه اهله ويقال غوير غير ذلك. والصحيح الاقرب الذي عليه العرب ان يقال ان اول من قالها الزباء. قالت ذلك عندما

34
00:10:26.700 --> 00:10:43.850
قتلت ابن الاشهر ثم قال فيها قصير اللخم وخافته وكالها غار تحت الارض. فقالها فقال له اذا خفت فادخلي الغار. قالت عسل الغوير ابو سعد عسى الغوير بؤسا يعني عسى الغيرة بؤسا اي عسى ان يكون الغار هو الهلاك

35
00:10:44.300 --> 00:11:05.900
هذا مثل يعني اراد عمر بهذا يعني ما هذا المنبوذ الذي معك؟ لعلك اتيت به من شر ولعلك وقعت في فاحشة فقال عريفه وهو من ينتسب اليه من الجميل الذي هو النقيض لهذه القبيلة او سيئوا او ما يسمى المعرف لهذا القبيل لان كل قبيلة لها معرف

36
00:11:05.900 --> 00:11:23.850
عند الامام فقال نعرفه عريفه يا امير انه رجل صالح فاخذ من قول انه رجل صحيح تزكية انه زكاه ولم يسأل عمر غيره وانما قبل تزكية هذا الرجل واحد فكان عمر يذهب الى ان المزكي

37
00:11:24.800 --> 00:11:44.450
الواحد تقبل تزكيته فقال واذهبوا علينا نفقته قال اخرجه مالك ايضا فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه علينا نفقته قال والحجة ان عمر قبل تعديل العريف وحده وبنى على ذاك تصديق ابي جميلة في ان ذاك الطفل كان منبوذا

38
00:11:44.900 --> 00:11:57.750
واقره في يده ولا يقر اللقيط الا في يد عدل وحكم له بولاء بولائه وانفق عليه البيت من المسلمين. اي كل هذا ترتب على قول المعرف انه رجل صالح تقابل تزكيته وتعديله

39
00:11:57.800 --> 00:12:22.900
ومكنوا من هذا اللقيط ان يربيه لان من شروط الملتقط للقيط ان يكون عدلا فلو التقطوا فاجرا لم يمكن من القيام عليه قال وقد اجيب عن هذا انه مذهب لعمر مع ان اما صحابي واما من كان التابعين فلا يلزم الاكتئاب بالتعذيب واحد يكتب ذلك لمن بعد ذلك بل يستطيع ان يقول هو الصحيح

40
00:12:23.150 --> 00:12:39.400
واذا كان هو مذهب عمر فعمر امام هدى يقتدى به ويؤخذ بقوله قال هدى والظالم هذا مذهب قالوا هذا الجو ضعيف والظاهر ان هذا مذهب عمر فان لم يكن في النصوص ما يخالفه ولا يقال صح التمسك به صحيح بل هو قول عمر

41
00:12:39.400 --> 00:12:58.200
ولا يعرف عن احرص على خالته بل كان عمر مرة يقول بهذا ومرت الى باب التشديد يأتي يطلب اثنين كما في قصة موسى العشر عندما اه ذكر السلام قال ذكر استئذان قال اتي ائت لي معك بشاهد فاتى بابي سعيد

42
00:12:58.500 --> 00:13:18.450
وكان قصتي محمد بن سلمة عندما امر شهد معه المغيرة في الميراث. على كل حال يقول عمر هذا مذهبه وانه فيما انه يقبل تزكية الواحد قال ثم ذكر البخاري في حديث البكرة اثنى بها رجل عندما سلم فقال ويلك

43
00:13:18.850 --> 00:13:39.150
قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك ثم قال من كان منكم مادحا اخاه لامه فليقل احسن فلان والله حسيبه ومراده مراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مدح الرجل ولم يقل لابد من مدح ان يكون معها معه اخر وانما قال لا تمدحه في وجهه

44
00:13:39.300 --> 00:13:53.600
فان كنت لا بد ان فان كنت لا بد قائلا فقل احسب فلان. والله حسيبه. وهذا دليل على ان من مدح اخر في غير حضرته انذاك تعديلا يقبل وانما الذنب والمنع

45
00:13:53.650 --> 00:14:16.600
هل يزكيه ويمدحه في وجهه بغير حاجة؟ اما اذا كان هناك حاجة فلا حرج قال ايضا اقول لا يقول هنا آآ اعترضه ابن المنير بان هذا فيه قبول تزكيته واما اعتبار النصاب فمسكوت عنه وجوابه ان البخاري جرى على قاعدته بان النصاب لو

46
00:14:16.600 --> 00:14:28.500
وكان الشرطة اللي ذكر ان لا يؤخر بها وقت الحاجة. قال اقول لا يخفى هذا الحال الجواب. فليس للحديث ان ممدوح شهد او اخبر ولا النبي صلى الله عليه وسلم بنى على مدح المالح

47
00:14:28.500 --> 00:14:47.900
حكم يحتاج فيه الى عدالة ممدوح وليس هناك حاج بيان نصاب التعديل على كل حال نقول البخاري اراد بهذا انه فهم قوله صلى الله عليه وسلم بن مالك قطعت عنق صاحبك ثناء ثناء على الممدوح فان قطع العنق كان الهلاك عن الاهلاك والمعنى كما قال الغزالي ان

48
00:14:47.900 --> 00:14:57.900
ممدوح انه لا يأبى ان يحدث فيه المدح كبرا او اعجابا او يتكئ على ما شهر به المادح فيفتح العمل لان الذي يستمر يستمر على العمل الغائط هو الذي يعد

49
00:14:57.900 --> 00:15:21.850
نفسه مقصرة ذكروا الفتح. على كل حال نقول مراد البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعديله ومدحه وانما منعه من من الغلو والاطراء الزائد وقال يقول الشيخ فكان البخاري تنتهي من المدح عندما يقطع علق من له عنق

50
00:15:22.150 --> 00:15:56.950
والكافر والفاسق مقطوعة اعناقهما هذا له وجه ايضا الا بمدحه يكون الاصل فيه العدالة. قالوا اما المسلك الثاني  فالاقرب ان تزكية الشاهد شهادة. واما تزكية المخبر فان كان من جاوره وصحبه مدة فظاهر انها خبر وان كان ممن لا وان كان ممن تأخر عنه كتعبير الامام احمد بعظ

51
00:15:56.950 --> 00:16:14.700
التابعين فقد يقال انها حكم من هنا مسألة تعديل اه تزكية الشاهد هل هي شهادة فيقول تزكية الشاهد شهادة واما تزكية المخل فان كانت ممن جاوره اي كان يعرفه وخالطه وصاحبه

52
00:16:14.800 --> 00:16:33.050
فهي خبر وان كانت لمن لم يخالطه وتأخر عنه فهي حكم  تقول لان ائمة الفن مع النصوص من الشاة ومن جماعة الائمة لبيان احوال الرواة. بمعنى انك اذا زكيت شاهد فانت تشهد بعدالته

53
00:16:33.400 --> 00:16:53.700
وتشهد بصدق خبره ويسمى المزكي المعدل. مزكي الشهود. لشهد شهادة يطلب له من يزكيه فاذا اتى المزكي فشهد بعدالته كان ذلك الشهادة منه على صدق على صدق خبره وعلى كل حال مراده مراده ان الواحد يكفيه. يقول هنا

54
00:16:54.850 --> 00:17:13.300
قال لبيع حرة وقد يقال لها فتوى اللي هي المسألة ليست في مسألة استطرادية عوض استطرد المعلم في مسألة هل هو حكم او شهادة او خبر؟ فجعل الشهادة في تزكية الشاهد

55
00:17:13.650 --> 00:17:38.850
وجعل الخبر في الذي يخبر عن شخص يعرفه ويخبره سمي خبرا وجعله حكما لمن يخبر عن شخص لم يشاهده ولم يدركه كان هذا حكما منه اذا وثقه قال هنا يقول وقد يقال انها فتوى لانها خبر عما ادى اليه النظر والاجتهاد وهو ان لم يكن حكما شرعيا فتبنى عليه احكام احكام شرعية كما لا يخفى والاقرب انها خبر

56
00:17:38.850 --> 00:17:55.750
بيضاء  الكلام في الرواة وتعديل وجرحه خبر وحكم قال خطر واما المسلك الثالث فقد شرحت في رسالة الخبر الواحد بعض ما ظهر من الحكمة بانه لا يكفت في الزنا اقل من اربعة وهذا منصوص عليه

57
00:17:56.000 --> 00:18:11.800
الزنا لابد من اربعة شهود وفي غير الزنا لا بد من شاهدين وفي الاموال بشاهد ويمين وهذا تفريغ يفرق فيه الفقهاء اكثر الفقهاء لا للتفريق انه لابد في الزنا من اربعة شهود

58
00:18:12.450 --> 00:18:40.450
وهل وفي وفي الدماء من القتل والقصاص والجان يكتفى بها لشاهدين واما في الاموال فيكتفى بشاهد ويمين يمين المدعى جميل المدعي عند قوم اول اكتبها الواحد والذي يظهر به يقول ان تعديل الشاة كالشهادة بالدماء ونحوها. فانه لا يكفي الا اثنان وان تعديل المقبل كالخبر على كل حال

59
00:18:40.450 --> 00:18:53.900
فخبر من عدله اثنان ارجح من خبر من لم يعد الا واحد. هذا لا شك ان كلما كثر المعدلون كان افضل وكان زيادة التوثيق والاحتجاج. لكن من لم يعدله الا واحد

60
00:18:54.300 --> 00:19:12.000
فهنا نقول ان تعديله يقبل لكن يبقى مسألة اخرى في تعديل الواحد تنظر في خبره الذي اخبر به. فان كان خبره اصل تنبني عليه احكام ولم يشاركه فيه غيره فان تفرده بهذا الخبر يعد

61
00:19:12.300 --> 00:19:32.500
تعد علة يقدح بالخبر. هذه من اوجه التعريف في اخبار في الاخبار. انه اذا وجدنا راوي لم يوثقه الا واحدا وتفرد باصل من اصول الشريعة ولم يشاركه فيه غيره فان هذا يكون محل اعلان ويعل بان هذا الراوي لا يعرف او ان

62
00:19:32.500 --> 00:19:49.650
فيه انه ليس بمشهور وانه لا يقبل تفرده ثم ذكر وقال هذا كله في حال نعدل اما الجارح فشرط فشرطه ان يكون الجارح عدلا فاذا جرح غير العدل فلا يقبل جرحه. ان يكون عدلا

63
00:19:50.200 --> 00:20:08.600
وان يكون عالما عارفا باسباب الجرح فان كان لا يعرف اسباب الجرح فانه لا يقبل ايضا جرحه كن عالما بما يوجد الجرح ثالثا وان جرح ان جرح ثالثا الا يكون بيني وبين المجروح عداوة

64
00:20:09.200 --> 00:20:30.100
ولا فليكن بيني وبينه عداوة او يكون من اقرانه الذين يحسدهم قال واذا العداوة الدينية كان هو قال في العقائد وقد يقول ذكر عن فعل ذلك في النقد البريء ذكر آآ وهو عنوان كتاب للتنكيل

65
00:20:30.400 --> 00:20:45.200
وايضا الكتاب التنكي كان يسميه النقد البريء ثم سمى بعد ذلك التنكيل بما في تأليب الكوثر من الاباطيل ثم سيأتي معنا ما في مسألة العدالة. اذا الجارح لا بد ان يكون عدلا

66
00:20:45.200 --> 00:20:57.929
وان يكون جرحه مفسرا اذا كان ان يكون عالما باسباب الجرح ليكون عالما باسباب الجرح الا يكون بينه وبين المجروح عدا ولا في دينه ولا في دنياه والله اعلم