﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا والحاضرين واجمل وجه الله لهم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وفي لفظ له كان اصحابه رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
محمد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتبرعون رواهم رواه مسلم رواية لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخرون للصلاة. حتى اني اسمع لاحدهم رفيقا

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. قال ابن المبارك هذا عندنا هم جلوس. وقد رويت في الحديث زيادة تملأ ما قاله ابن مبارك عن شعبة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الصلاة ويضعون ذنوبهم من ينام ثم يقوموا الى الصلاة. قال قاسم واصبر حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد ابن الخطاب حدثنا شعبة وذكر قال ابن الخطاب وهو كما ترى صريح من رواية

5
00:01:40.050 --> 00:02:13.900
عن شعبة فاعلة وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا راجعون قال ما قال هذا شعبة شعبة قط فقال حديث شعبان يضعون جنوبهم فينامون منهم يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وعن هشام العورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها

6
00:02:13.900 --> 00:02:33.900
كما قال جاءت فاطمة بنت قبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرأة مستحبة فلا اداء الصلاة وقال لا انما ذلك عقب وليس بخير فاذا اقبلت امرتك بدار الصلاة واذا ادبرت رأسي عبد

7
00:02:33.900 --> 00:02:53.900
البخاري ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية كمال ابن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حمال ابن زليل وقال

8
00:02:53.900 --> 00:03:23.900
ذكره ابو داوود وغيره قوة ضعيفة. وعن امين وعن علي قال كنت رجلا غداء فامرت المقداد ان يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ المسلم توضأ وامضح وارجع. وعن عائشة رضي

9
00:03:23.900 --> 00:03:43.900
الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير رواه الامام احمد والاسماعيلي الصحيح وعن امة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة بمجرد

10
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
الامام احمد رجاله مخرج الله في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليها فخرج من وجهه ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم

11
00:04:03.900 --> 00:04:23.900
لو عنده وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه الالباني في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب حديث البشرى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال

12
00:04:23.900 --> 00:04:43.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ احدكم بيده الى فمه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد والطبراني وهذا الدار المقيمين ولكل حبان والحاكم وصححه. الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال

13
00:04:43.900 --> 00:05:23.900
او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا انما امرأة من رواه احمد احسن شيء يقول في هذا الباب وقال الطحاوي يسرا على ظهري. الامام الطبراني باسناده وصححه عبد القيس بن خلقل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا استغفرت يوم يتوضأ واسناده

14
00:05:23.900 --> 00:05:43.900
وعلى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه من اصابه ضيق او وعاف او قلس او مريض مليء فليسارف ثم ليثني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة رواه الشافعي

15
00:05:43.900 --> 00:06:03.900
وعن جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انه المؤمن المؤمن؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في ممالك قبلك؟ قال

16
00:06:03.900 --> 00:06:23.900
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا من اغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. ولم يذكر من مادة الوضوء. وقال ابو داوود هذا مجزوغ وقال الامام احمد هو موقف على ابي هريرة

17
00:06:23.900 --> 00:06:53.900
وقال البخاري قال محمد علي لا يصح في هذا الباب الشريف. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض. والناقض اصله من الحل والافساد والابطال. هذا اصل معنى النقد

18
00:06:53.900 --> 00:07:23.900
لقضى ما ابرمه اذا حله. وافسده وابطله. وسميت هذه نواقض نواقض لان من حصله ذلك الناقض فان وضوءه يبطل فان وضوءه يبطل ويلزمه ان يجدد وضوءه. وهذه النواقض تنقسم الى قسمين. قسم

19
00:07:23.900 --> 00:07:53.900
مجمع عليه ولا خلاف بين اهل العلم في انه ناقض. وهذا القسم تأتي ذكره وقسم اخر وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض وابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر القسمين ذكر ما هو ناقض بالاجماع

20
00:07:53.900 --> 00:08:23.900
وذكر ما فيه خلاف. ولذلك قال وما اختلف فيه وما اختلف فيه من ذلك. اي ان هذه النواقض ليست كلها على منزلة واحدة في كونها ناقضة. اما القسم الاول وهو الذي ينقض بالاجماع فاولا الخارج من السبيلين المعتاد الخارج المعتاد

21
00:08:23.900 --> 00:09:02.750
من السبيلين والمعتاد من السبيلين هو البول والغائط والدم والمني والمذي فهذه نواقض بالاجماع. فاذا وقع فاذا خرج من المسلم مثل هذه الاشياء فان وضوءه يبطل ومنها ما يبطل وضوءه ومنها ما يوجب غسلا ايضا فخروج المني دفقا بشهوة موجب

22
00:09:02.750 --> 00:09:22.750
غصن سواء هذا في حال اليقظة واما في حال المنام فخروج المني مطلقا دون قيد وشرط موجب للغسل اذا ما الخارج المعتاد من السبيلين؟ هذا ناقض بالاجماع. وايضا يلحق بهذا الريح والضراب

23
00:09:22.750 --> 00:09:52.750
فان هذا ايضا ناقض بالاجماع. وانما وقع الخلاف فيما ليس بمعتاد كالدود والحصى وما شابه ذلك. وعامة اهل العلم عامة اهل العلم على ان خروج اي شيء من السبيلين انه ناقض. وقد ذكر ذلك عطاء ابن ابي رباح ان من خرج منه دودا انه

24
00:09:52.750 --> 00:10:12.750
وضوءه وجاء ذلك عن غير واحد من السلف وعليه عامة الفقهاء خلافا لاهل الرأي. وهذا القول هو الصحيح ان اي شيء يخرج من السبيلين فانه ناقض بالاجماع. كذلك الدم هو ناقض بالاجماع

25
00:10:12.750 --> 00:10:32.750
الصحيح ان كل شيء يخلص منه ناقض سواء كان معتادا او غير معتاد. اما المعتاد فهو ناقض بالاجماع واما غير المعتاد فهو ناقض في قول عامة واكثر اهل العلم اما الحيض والنفاس والدم الذي يخرج فانه ناقض بالاجماع بل وموجب للغسل وللحدث الاكبر

26
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
واما اذا خرج الدم من القبر والدبر من الرجل ما اتفق اهل العلم ايضا على انه ناقض من نواقض الوضوء لانه معتاد الخروج قد يخرج الانسان من بوله دم وقد يخرج من دبره دم فهنا يلزم يلزم بالوضوء ويكون الوضوء قد

27
00:10:52.750 --> 00:11:22.750
هذا هو الامر الاول. الامر الثاني من نواقض الوضوء الى القسم الاول يدخل تحت ثلاث انواع الغائط والبول والحدث وهو الضرار والفساء فهذا ايضا ماخذ بالاجماع فهذا هذه تدخل تحت الخارج من السبيلين ومنه المذي والوذي والمني هذه ناقضة ويعبر عنها

28
00:11:22.750 --> 00:11:52.750
بالخارج من السبيلين للخارج من السبيلين اذا هذي الخمسة او الستة وهي البول والغائط والريح الذي والمني والوذي ستة اشياء هذه تخرج من السبيلين ويزاد عليها سابعا الدم. و يعبر عن هذا كله بقولهم الخارج من السبيلين. ودليل ذلك قوله تعالى او جاء احد منكم

29
00:11:52.750 --> 00:12:12.750
من الغائط فامر الله عز وجل بالوضوء اذا اتى احدنا للغائط فدل هذا ان الغائط ناقض من نواقض الوضوء والغائط عبر به عن المكان المنخفض. وسمي بذلك لان من اراد حاجته يطلب من حتى

30
00:12:12.750 --> 00:12:32.750
يستتر بها اعين الناس فسمي بذلك غائطا. ويسمى عذرة. لان العذرة هي المكان الواسع والفناء. فاذا كان لا يريد قضاء حاجته ايضا ذهب الى مكان واسع وفناء حتى يقضي فيه حاجته. اذا هذا هو الغائب ويدخل في الغائب حكم البول

31
00:12:32.750 --> 00:12:52.750
والبول بالاجماع ايضا انه ناقض النواقض الوضوء. وكذلك الفساد والضوء قد ذكرناه. هذا هو القسم الاول القسم الثاني وقع فيه خلاف بين اهل العلم وهي ما عدا هذا القسم الاول اذا جميع

32
00:12:52.750 --> 00:13:22.750
نواقض الاخرى هي في القسم الاخر. والنواقض الاخرى التي يذكرها الفقهاء مثل مس الذكر واكل لحم الابل واللون. ومس المرأة بشهوة. وخروج النجس الفاحش من سائر البدن كالقيء والقلص والرعاف وما شابه ذلك

33
00:13:22.750 --> 00:13:53.000
وغسل ودواء حمل والغسل والغسل غسل الميت. او الوضوء للغسل الميت. هذه نواقض اختلف فيها والسابع ايضا الردة على الاسلام. اذا نعيدها المختلف فيها مس الذكر مس بشهوة خروج  النجس الفاحش من سائل البدن

34
00:13:53.350 --> 00:14:23.350
النوم الردة على الاسلام غسل الميت او حمله هذي ستة نواقض كذلك؟ اكل لحم الابل سبع نواقض هذي وقع فيها خلاف. اما القسم الاول فهو الخادم فهذا بالاجماع. اذا هذه نواقض الوضوء. اذا بهذا لا تكون ثمان نواقض على ما يذكره الفقهاء على ما

35
00:14:23.350 --> 00:14:43.350
الفقهاء وسيأتي تحرير ذلك. اول ما ذكر رحمه الله تعالى في هذه النواقظ الثمانية قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقيمت صلاة اقيمت صلاة العشاء فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لي حاجة

36
00:14:43.350 --> 00:15:03.350
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه او مسلم من طريق حامد حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس وهذا حديث صحيح واسناده

37
00:15:03.350 --> 00:15:23.350
معتمد وقد رواه البخاري بمعناه من طريق حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه وفيه ان الناس قد ناموا ثم رواه ابو داوود ايضا من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن انس

38
00:15:23.350 --> 00:15:43.350
رضي الله تعالى عنه ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله ينتظر العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قال بعد ذلك وعند البيهقي لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ للصلاة

39
00:15:43.350 --> 00:16:13.350
حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا. ويقومون ثم فيقومون فيصلون ولا يقومون ويصلون ولا يتوضأون. هذا الحديث رواه البيهقي ايضا من طريق هشام الدستوري عن قتادة انس ولفظة حتى يصنع لهم غطيطا هذه اللفظة غير محفوظة. فقد رواها

40
00:16:13.350 --> 00:16:43.350
الحفاظ كشعبة وكهشام الدستوائي وغير واحد من الحفاظ ولم يذكر لفظة الغطيط وانما الذي ثبت عن النبي وانما الذي ثبت في هذا الحديث انهم ينامون حتى تخفق رؤوسهم اما رواية ما ذكر هنا من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال

41
00:16:43.350 --> 00:17:03.350
قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم نقول لفظة يضعون الجنوب هذه لفظة شاذة ومن كرة وان كان ظاهر اسنادها الصحة. فقد رواها ابو يعلى من طريق محمد ابن عبد السلام من طريق

42
00:17:03.350 --> 00:17:23.350
محمد ابن عبد السلام الخشني عن بندار عن يحيى ابن سعيد القطان. وهذا الحديث علته محمد ابن عبد السلام ووجه كون هذه الرواية شاذة ان محمد ابن عبد السلام وان كان ثقة قد

43
00:17:23.350 --> 00:17:43.350
خالفه الثقات فقد روى هذا الحديث الامام الترمذي في سننه عن بندار وهو محمد بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن انس ولم يذكر لفظة يضعون جنوبهم. ولا شك

44
00:17:43.350 --> 00:18:03.350
كان الترمذي اوثق من محمد ابن عبد السلام وقد تابعه ايضا تمتام وهو محمد ابن غالب الامام رواها عن بندار ولم يذكر هذه اللفظة. وايضا ان الامام احمد قد رواه عن

45
00:18:03.350 --> 00:18:23.350
يحيى بن سعيد القطان رواها عن يحيى بن سعيد القطان دون ان يذكر هذه اللفظة الى الحديث يرويه بندار واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بلفظ ينامون دون ذكر لفظ يظعون

46
00:18:23.350 --> 00:18:43.350
جنوبهم ولفظة يضعون الجنوب يضعون جنوبهم او لفظة وهم قاعدون كل هذه الالفاظ لا تصح في هذا الحديث وانما الذي صح بهذا الحديث ما رواه شعبة وهشام الدستوائي انهم ينامون حتى تخفق

47
00:18:43.350 --> 00:19:03.350
رؤوسهم اي يصيبهم شيء من يصيبهم شيء من الخفق اي من النعاس الشديد. وسياق وهذا هذا هو هذا هو الصحيح في هذه الرواية وجاء فيها زيادات الشاة زياد الشافعي في هذا الحديث زيادة يضعون جنوبهم زيادة الغطيط زيادة

48
00:19:03.350 --> 00:19:23.350
وهم قاعدون نقول هذه الزيادات الثلاث كلها لا تثبت في هذا الحديث والمحفوظ فقط هو مجرد ذكر النوم كانوا ينامون ويقومون ولا ولا يتوضأون ولا يتوضأون ويصلون. وسياق ابن عبد

49
00:19:23.350 --> 00:19:43.350
تعالى هذا الحديث في نواقض الوضوء ليبين ان مسألة ان مسألة النوم هذي ما ذكرناها ايضا من نواقض ايضا النوم من النواقض التي تدخل تحت باب النواقض هي النوم. ولكن هل كل نوم ناقض

50
00:19:43.350 --> 00:20:03.350
او هناك نوم ليس بلاط الذي اراده ابن عبد الهادي تقرير ان النوم ناقض وذلك ان لو كانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون يتوضأون. فليس فيه دليل على ان النوم ليس بناقض مطلقا. كما قال ذلك

51
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
بعض اهل العلم فان مسألة النوم عند اهل العلم وقع فيها خلاف شديد. وقد تبات فيه اقوال الفقهاء وقد ذكر غير واحد ان اهل العلم اكتوفي الى سبعة اقوال الى سبعة اقوال او ثمانية. وخلاصة هذه الاقوال

52
00:20:23.350 --> 00:20:53.350
تدور على ثلاثة اقوال. القول الاول ان اللوم ناقض مطلقا. كثيره وقليله وان النوم بذاته حدث. ان النوم بذاته حدث. سواء نام قليلا او كثيرا ولا يفرقون بين القلة والكثرة واحتج من قال بهذا بحديث صفوان ابن عسال المراد رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان

53
00:20:53.350 --> 00:21:13.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط او بول او نوم. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم مع الاحداث وبالاجماع ان الغائط والبول بالاجماع ان الغائط والبول حدث فكذلك النوم يكون

54
00:21:13.350 --> 00:21:33.350
حدث فقالوا ان النوم بذاته حدث علمة من خفق رأسه وغاب عن وعيه فان نومه فان يبطل بهذا بهذه الخفقات او بهذا او بهذا اللون. القول الثاني الذي يقابله وهو قول من يرى

55
00:21:33.350 --> 00:21:53.350
ان النوم ليس بناقض مطلقا. ان النوم ليس بناقض مطلقا الا اذا كان معه خروج ريح او صوت اما بذات النوم فليس بناقب. وقالوا ان اللوم مظلة الحدث. النوم مظلة مظلة الحدث وليس

56
00:21:53.350 --> 00:22:13.350
لحدث فقال لو نام قليلا كثيرا على جنب على اه مستلقيا قائما قاعدا جالسا ساجدا راكعا على اي حالة كثر نومه وقل ولم يخرج منه شيء اما اما ان يشعر بنفسه او ان او ان يكون هناك من هو بجانبه

57
00:22:13.350 --> 00:22:33.350
يعرف حاله ان خرج منه شيء او لم يخرج. واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وقال دليل على ان النوم ليس بناقض بذاته

58
00:22:33.350 --> 00:22:53.350
والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله انه تنام عيني ولا ينام قلبي. تنام عيناي ولا ينام قلبي. فافاد ان مظلة الحدث وليس بحدث وليس بحدث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بنفسه اذا نام

59
00:22:53.350 --> 00:23:23.350
القول الثالث قول الجمهور ان اللوم ناقض اذا كان النائم ناقض شرطين الشرط الاول ان يكون نوما كثيرا. ان يكون نوما طويلا. والثاني الا يكون ممكنا مقعدك من الارض اي غير متمكن من مقعدته. اما اذا نام ممكنا مقعدك من الارض

60
00:23:23.350 --> 00:23:53.350
كان ينام متربعا وينام نوما يسيرا فان فان النوم لا يكون عندئذ ناقض وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح ان النوم اذا كان من شخص كلا مقعدة من الارض اي نام متربعا وامكن مقام الارض فان نومه ليس بناقض لان الممكن مقال الارض لا يمكن ان يخرج منه شيء

61
00:23:53.350 --> 00:24:13.350
الا اذا اضطجع او انسدح او ما شابه ذلك. اما حال قعوده وكان ممكنا مقام الارض فانه يستحيل ان يخرج ابنه شيء الذي يتحرك واذا تحرك يقول قد شعر قد شعر بنفسه اما بسقوطه واما باضطجاعه. اما اذا نام

62
00:24:13.350 --> 00:24:33.350
ولم يشعر بنفسه او نام على هيئة تكون مقعدته غير متمكنة فان النوم فان النوم ناقض اذا كان لا يشعر بنفسه. اما اذا كان يشعر بنفسه سواء كان مضطجعا او جالسا او

63
00:24:33.350 --> 00:24:53.350
قائما وهو يشعر بنفسه فان النوم عندئذ لا يكون ناقضا. وادلة ذلك ان الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. يقومون فيصلون يتوضأون. فيحمل فعلهم هذا على انهم كانوا ينامون

64
00:24:53.350 --> 00:25:13.350
من هو متمكن من نفسه متمكن من مقعدته فيأمن خروج فيأمن خروج شيء من مقعده ولا يشعر فيحمل هذا على لان من نام وهو غير وهو غير ممكن مقام الارض فانه قد يخرج منه شيء وهو

65
00:25:13.350 --> 00:25:33.350
لا يشعر وهذا يقع كثيرا الانسان لا يشعر بنفسه وحاله اذا نام مضطجعا ويخجل الريح والصوت وهو لا يشعر فقال اهل العلم ان النوم الذي لا يشعر الانسان معه مع نفسه ولا يكون ممكن في الارض ولا يكون ممكنا مقعده في الارض

66
00:25:33.350 --> 00:25:53.350
لا غظاء والحق بذلك الاغماء والغيبوبة وما شابه ذلك لانه في حكم في حكم النوم. فكل من غاب عن وعيه اما بنوم او باغماء او بغيبوبة متى ما فقد الشعور بنفسه وكان غير ممكنا مقعدة

67
00:25:53.350 --> 00:26:13.350
الارض فانه يكون فان وضوءه ينتقض اما المجنون اما المجنون فهذا ليس بمكلف كذلك المغمى عليه الذي الذي يغمى عليه الاصل انه بحال اغماء لو لا يحرم نفسه البتة فيكون حكمه اشد من حكم من حكم النائم. من اهل العلم من الذين قالوا ان نوم ناقض

68
00:26:13.350 --> 00:26:31.450
قالوا ان النوم لا يكون ناقضا الا اذا كان على جنب. اما اذا نام راكعا ساجدا اه جالسا فان وضوءه لا ينتقض طب واحتج هؤلاء بحديث رواه اهل السنن من طريق

69
00:26:31.500 --> 00:26:51.500
ابي خالد دلالة عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. انه قال انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث او كل حديث جاء في قصر في قصر الوضوء على من نام مضطجعا فهو حديث منكر ولا

70
00:26:51.500 --> 00:27:11.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره فان مداره على ابي خالد دالاني. وهو خالد يزيد وهو يزيد النخال وهو ليس بذلك الحافظ بل عنده اهواء اوهام ويخطئ وليس مثله من يقبل تفرده

71
00:27:11.500 --> 00:27:31.500
عن قتادة فان قتادة امام مكثر وحافظ له طلاب كثر فاين طلاب قتادة عن هذا الحديث كشعبة شاب سعيد وهمام وابدان وغيرهم من اصحاب قتادة رحمه الله تعالى فتفرد فتفرد ابي خالد بهذا الاسلام او بهذا الحديث

72
00:27:31.500 --> 00:27:51.500
يعد ذكارة ويقول منكر هذي علة. العلة الثانية ايضا ان قتادة رحمه الله تعالى لم يسمع بالعالية الا عدة احاديث. ذكرها شعبة وذكرها غيره رحمهم الله تعالى والا الاصل فيما رواه قتادة عن ابي العالية

73
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
انه منقطع وقد اخرج البخاري حديث ابن عباس الذي رواه قتادة عن ابن عباس وهو حديث دعاء الكرب. وهذا احد سمعها منه وحديث ايضا حديث شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عنده الخطاب اخرجه البخاري ومسلم طريقتان عن ابي العالية عن ابن عباس عن عمر

74
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
واحاديث ايضا علي ابن ابي طالب في القضاة القضاة ثلاثة ايضا هذا سمعه سمعه قتادة بن ابي العالية. وايضا حديث انا لا يقول لا لا ينبغي للعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى ايضا سمعه قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس فهذه الحيثية التي سمعها

75
00:28:31.500 --> 00:28:51.500
قتادة بن ابي العالية اما غير ذلك فلم يسمعه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول كل حديث جاء من طريق قتادة عن ابي اليف الاصل فيه الاصل فيه الانقطاع. وعدم السماع والضعف حتى يثبت انه احد الاحاديث الخمسة التي سمعها

76
00:28:51.500 --> 00:29:11.500
كاد من ابي العالية. اذا القول الصحيح في الوضوء في النوم انه ناقض بالشرطين بشرط انه آآ ان لا يكون ممكنا في الارض وان لا يشعر بنفسه اما اذا كان يشعر بنفسه فانه ليس بناقض. اما اذا كان ممكنا مقعدك من الارض فليس ايضا بناقض

77
00:29:11.500 --> 00:29:31.500
اما بعد ذلك فالصحيح انه الصحيح انه ناقل. ها؟ لابد نسمع الشرطي. لا لا يلزم احدهما يكفي. الشرط هؤلاء الشرطان يكفي احدهما اذا كان يشعر بنفسه فلو ناه مضجعا نقول لا ينتقموه. شخص لا جاء اضطجع او انسدح وهو يشعر بنفسه

78
00:29:31.500 --> 00:29:51.500
نقول وضوءه وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه. الحالة ايضا ان يكون غير ممكنا مقعدك بالارض غير ممكن ان يكون الارض ان ينام على هيئة مثلا ان ينام وهو آآ راكع او ساجد او مضطجع فان هذا ينتقض وضوءه اذا كان لا يشعر

79
00:29:51.500 --> 00:30:11.500
نفسه الذي بعده قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيث رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة مستحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال

80
00:30:11.500 --> 00:30:31.500
انما ذلك انما ذلك عرق. وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت تسري وتغسل علك الدم ثم صلي. هذا الحديث رواه البخاري. ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن

81
00:30:31.500 --> 00:30:51.500
عن شاب العروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة. وهذا اسناد على اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن هشام عن ابيه عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا المقام ليبين ان

82
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
ليبين ان خروج الدم سواء دم حيض او استحاضة انه ناقض نواقض الوضوء الا ان هنا مسألتان اما الحيض بالاجماع الحيض بالاجماع انه ناقض من نوافل وموبل وموجب الموجبات الغسل

83
00:31:11.500 --> 00:31:41.500
واما الاستحاضة فهذا هو محل الاشكال. فهذا هو محل الاشكال. ووجه الاشكال في ذلك ان الاستحاضة اذا خرجت دفعة واحدة وانقطعت فللاجماع فبالاجماع انها ناقض نواقض الامور. وانما الخلاف اذا استمر الدم اذا اصبحت المرأة ينزو معها الدم مستمر اي لا ينقطع تجلس عشرة ايام خمسة عشر يوما عشرين يوما

84
00:31:41.500 --> 00:32:01.500
والدم معها ينزل. هل تكون على جميع اوقاتها على غير طهارة ويلزم عند التعبد باي تحتاج الى وضوء ان تتوضأ مثلا ارادت ان تصلي صلاة نافلة هل نجزى بالوضوء؟ اذا اردت مثلا ان تقرأ القرآن هل نلزم الوضوء

85
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
وهذا الحدث معها دائم هذه المسألة التي تسمى بمسألة من حدثه دائم من حدثه دائم عامة اهل العلم وجمهور اهل العلم يقولون ان من حدثه دائم فانه فانه يلزمه الوضوء عند كل صلاة

86
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
واضح؟ والاصل في هذا الحكم في هذا الباب هذا الحديث. والحق به الفقهاء الحق به الفقهاء صورا اخرى فالحقوا بهذه الصورة او بهذا الاصل صورة من حدثه دائم. من حدثه دائم. الحقوا به ايضا في

87
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
من المسائل المعاصرة صاحب القسطرة الذي يكون بوله دائما متصل يخرج معه دون دون قصد او دون ان يشعر بنفسه يوضع دعه كيس يحمل بوله معه. الحق بذلك ايضا من يكون يحمل دمه معه. قالوا ان هذا كله ينزل منزلة صاحب الحدث الدائم

88
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
وصاحب الحال الدائم الجمهور ذهبوا الى انه يتوضأ لكل صلاة. فعند كل صلاة يتوضأ ثم بعد وضوءه هذه الصلاة يبقى على طهارة ما لم يحدث بحدث اخر غير هذا الحدث

89
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى. فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى امر باعادة الوضوء مرة اخرى. هذا قول الجمهور وهو عند المذاهب الثلاثة عند الشافعية والحنابلة وعند الاحناف هو قول جمع من اهل العلم. وقال اخرون

90
00:33:41.500 --> 00:34:11.500
قال اخرون ان صاحب الحدث الدائم الذي حدثه دائم لا يؤمر بالوضوء عند كل صلاة لان وضوءه لا يرفع حدثه. ولان وضوءه لا يمنع نزول ايضا هذا الحدث فوضوؤه ليس له فائدة ليس له فائدة ترجى من وراء الوضوء. فالذي يتوضأ بالمرأة تتوضأ ودمها ينزل

91
00:34:11.500 --> 00:34:31.500
اصبح وضوئها لا يرفع لان الحدث مستمر النزول. فقال لا فائدة في ذلك وانما تتوضأ لغير هذا الحدث. لغير هذا الحدث اما اذا كان حدث وهو هذا فانها لا تتوضأ له فانها لا تتوضأ له. وبهذا قال ما لك رحمه الله تعالى. هذا الخلاف

92
00:34:31.500 --> 00:34:51.500
مبني على اختلاف في الدلالة. على اختلاف في الدليل. وذلك ان حديث عروة هذا عن عائشة عن فاطمة ذكر فيه ذكر فيه ذكر فيه ابو معاوية ان النبي قال وتوضأي لكل صلاة. ذكر

93
00:34:51.500 --> 00:35:11.500
وتوضأ لكل صلاة. وجاءت هذه الرواية التوضأ لكل صلاة. جاءت ايضا من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة انه قال بعرضه انما ليس ذاك الحيوان وانما ذلك عرق وامر بالوضوء عند كل صلاة. وجاء الامر بالاغتسال عند كل صلاة. لكن بالنظر

94
00:35:11.500 --> 00:35:31.500
في هذه الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى. هذه الزيادة جاءت عند البخاري من طريق ابي معاوية. محمد ابن خادم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. هذه الرواة زيادة جاءت عند عند البخاري من طريق ابي معاوية. وابو معاوية

95
00:35:31.500 --> 00:35:51.500
لا شك انه ثقة حافظ في الاعمش. ولكنه في غير الاعمش مضطرب الحديث. وليس بذلك الثقة وانما يعتمد عليه فقط في احاديث ابي في احاديث الاعمش رحمه الله تعالى اما في غيره فان فيه فان فيه اضطراب ويخطئ في احاديث

96
00:35:51.500 --> 00:36:11.500
بغير الاعمش ومع ذلك نقول ان ان ابا معاوية لم يتفرد بهذا الحديث. فقد وافقه على هذه الزيادة ووافقه حجاج بن ارطات وهو ليس بحجة. وافقه ايضا ابو حنيفة النعمان بن ثابت وهو في الحديث ليس بحجة. وافقه ايضا

97
00:36:11.500 --> 00:36:31.500
حماد بن سلمة الا ان رواية حماد وقع فيها خلاف. فرواها الثقات من اصحابه عن هشام ابن عروة لم يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاة وافقه ايضا حماد بن زيد واختلف فيه ايضا على حماد بن زيد. فمنهم من يذكر هذه اللفظة

98
00:36:31.500 --> 00:36:51.500
ومنهم من لا يذكره مسلم رحمه الله تعالى لما روى حديث حماد زيد قال وذكر حماد حرفا تركناه اي في اي شيء؟ لان مسلما يعل زيادة هذه الزيادة يقول انها ضعيف ولا تثبت. وهذه الزيادة اعلها امام من ائمة

99
00:36:51.500 --> 00:37:11.500
وهو الامام مالك مالك وقال ليس بمحفوظة. وقد رواها مالك وغيره من كعبد العزيز محمد بن زيد اما ابن سلمة وجب الحفاظ كلهم روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاته. بل ذكر

100
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
ان الذي قال ذلك هو من؟ هو عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى فان مذهبه ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا شك انه من جهة الصناعة الحديثية ومن جهة النظر في العلل ان هذه اللفظة غير محفوظة. بل لفظة

101
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
وتوضأ لكل صلاة انها غير محفوظة للاختلاف والاضطراب في اسناده. وان المحفوظ في هذا الحديث ان اصل وهو قوله ليس ذلك بحول انما ذلك عرق فاذا ادبرت حيضتك فاغتسلي ثم صلي فامرها فقط بالاغتسال

102
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
عند انقطاع الدم عند انقطاع دم الحيض. المستوى الحائض قد تعرف ذلك بتمييز لونها بتمييز اللون او تعرف ذلك بعدتها فان المرأة اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز واما ان تكون ليست صاحبة تمييز فتنظر الى بني جنس

103
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
الاخوات وخالاتي ومجتمعي اللي تعيش فيه فتمكث مثل ما يمكث عامة النساء وغالب النساء فسبعة ايام ستة ايام ثم تغتسل وتصلي وتنتقل الحكم الحائض الى حكم المستحاضة. هذا هو القول من جهة الدلالة اقوى. من جهة الدلالة اقوى ان لا

104
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
توضأ اي الدلالة وتعليلا نقول عدم الامر بالوضوء للمستحاضة هو اقوى دليل وتعليلا. من جهة الدليل ان الحفاظ كلها في وقت وتوضأ لكل صلاة. ومن جهة التعليل من جهة التعليل ان وضوءها لا يرفع شيء ولا يغير

105
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
شيئا من الحالة المستحاضة يعني الان عندما تتوضأ هل الدم ينقطع؟ هل الدم يرتفع؟ الدم ينزل باستمرار فوظوءه اصبح لا فائدة من جهة من جهة رفع الحدث. لكن من جهة الاحتياط من جهة الاحتياط نقول لها توضئي من جهة الاحتياط لدينها

106
00:39:11.500 --> 00:39:31.500
نقول توضئي لكل صلاة حيث ان خروج الدم ناقض وهذا الدم انما انما وقع فيه اشكال وهو استمراره والا لو كان على دفعة واحدة وينقطع فهذا بالاجماع انه ناقض وانما الخلاف اذا استمر الدم. فالاحوط للمرأة ان تتوضأ لكل صلاة

107
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
جهلت وصلت بلا وضوء اي بلا ان تجدد الوضوء عند كل صلاة نقول صلاتها صحيحة ولا يلزمها الاعادة لضعف قول من قل بوجوب التوضأ لكل صلاة انما نقول ذاك من باب الاحتياط. هذا ما يتعلق بحديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

108
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
ولها اذا توضأت ان تصلي بتلك بذلك الوضوء جميع الصلوات تقرأ القرآن تتنفل تفعل كل شيء عند الجمهور الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فانها تتوضأ مرة ثانية لان دخول الوقت يوجب عليها الوضوء لوجود الحدث لكن نقول الصحيح انى لها ان تتوضأ قبل

109
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
الصلاة حتى لو كان بعض مثل بعض الناس ان يسأل دائما يقول انا صاحب حدث دائم. هل وادخل الجمعة قبل الساعة العاشرة؟ نأتي مبكرا فهل يلزمنا ان نخرج اذا اذن المؤذن لدخول الخطيب؟ فاتوضأ مرة اخرى نقول الصحيح لا يلزمك. الصحيح لا يلزمك

110
00:40:31.500 --> 00:40:51.500
يجوز لك ان تتوضأ قبل الوقت ولو بساعة. يجوز تتوضأ قبل الوقت قبل ساعة ولا حرج عليك لضعف هذا لضعف هذه الزيادة ولظعف ايظا آآ العلة التي لاجلها امر صاحب الحدث بالوضوء. الحديث الذي بعده

111
00:40:51.500 --> 00:41:13.000
قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قلت رجلا بذاعا فامرت المقداد ابن الاسود امرت ابن مسد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق منذر الثوري عن محمد الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه

112
00:41:13.000 --> 00:41:33.000
وهو حديث اجمع اهل العلم على معناه. وقد نقلنا في اول الدرس ان مما اجمع على كونه ناقض الخارج الى السبيلين ومن الخارج السبيلين المذي. والمذي بالاجماع انه نجس. وبالاجماع ايضا

113
00:41:33.000 --> 00:41:53.000
انه ناقض هناك قول شاذ بعدم نجاسة بعدم نجاسة آآ المذي وهذا قول لا يلتفت اليه ولا يلتفت لما لمن قاله لانه ليس اهل السنة اصلا فلا يعتد بخلافه. اذا نقول الذي نجس والمذي موجب للوضوء موجب

114
00:41:53.000 --> 00:42:13.000
وضوء وهذا محل اجماع بين العلم ودليله انه قال اغسل ذكرك وتوضأ فامر بغسل ذكره وامره بالوضوء وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر لمن لمن اصابه المذي ان يتوضأ وهذا لا خلاف بين اهل العلم

115
00:42:13.000 --> 00:42:33.000
من اهل العلم من يفرق من يفرق بين المذي اذا وقع على الثوب واذا وقع على البدن. اما اذا وقع فهو محل اجماع انه يوجب يوجب غسله. يوجب غسله. واختلف هؤلاء هل يغسل اذا اذا امدى الانسان

116
00:42:33.000 --> 00:42:53.000
هل يغسل ذكره كله؟ او يغسل رأس ذكره اي يغسل المكان الذي اصابه المني. فذهب جمع اهل العلم الى انه يغسل ذكره كله لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. قالوا ان الذكر

117
00:42:53.000 --> 00:43:13.000
يطلق على القظيل كاملا. والحق بعظهم ايظا بالذكر ان يغسل انثيه. لانه جاء في رواية بنفس عند ابي داوود اغسل ذكرك وانثيين. اغسل ذكرك وانثيين لكن نقول رواية الانثيين في في حديث علي بن ابي طالب ليس

118
00:43:13.000 --> 00:43:33.000
بمحفوظة وقد اعلها الحفاظ كابي داوود وغيره لعلها الحفاظ كابي داوود وغيره وقال ان ليس محفوظا لها وانها شاذة وقد جاءت ايضا بحيث في حديث سعد بن حكيم بن سعد وذكر انه يقصد انه يغسل انثيه والمحفوظ بهذا الحديث ان

119
00:43:33.000 --> 00:43:53.000
الامر بغسل الانثيين هو من قول عروة ابن الزبير لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون غشهم على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وذهب اخرون باحد المواطن التي ترك ابن حزم فيه فيها ظاهريته وقال انه يغسل رأس الذكر فقط ولا يغسل الذكر كاملا والا ظاهرا

120
00:43:53.000 --> 00:44:13.000
يقصد ايش؟ الذكر كله مع ذلك قال يغسل رأس ذكره. وهذا القول هو الصحيح ان الذي يغسل من ذلك ما اصابه المذي ما اصابه المني فاذا كان الذي وقع على رأس الذكر فان الذي يقسم من ذلك هو فقط رأس الذكر ولا يلزم بغسل الذكر كله ولكن اذا غسل

121
00:44:13.000 --> 00:44:43.000
ذكره كله فهذا والافضل واذا غسل رجليه فذلك هو الاكمل قوله وفي رواية مسلم توضأ وامضح فرجك اخذ بها بعض اهل العلم الى انه يجوز الوضوء قبل اذاعة النجاسة. توضأ وامظع فرجك. قالوا ادليل على انه يجوز للمسلم ان يتوضأ

122
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
وضوءا كاملا ثم يغسل النجاسة. مثلا بال وانقطع بوله فتوضأ. فلما فرغ من وضوءه غسل ذكره. يقول يجوز ذلك. واخذوا ذلك من هذا الحديث توضأ وانضح فرجك. لكن نقول الصحيح ان

123
00:45:03.000 --> 00:45:23.000
اللفظة وان كان عند مسلم فانها غير محفوظة. والمحفوظ الذي اتفق عليه الشيخان ورواه الحفاظ من حيث ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه امر بغسل الذكر ثم الوضوء. واما تقديم الوضوء على على الغسل فهذه الرواية شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:45:23.000 --> 00:45:43.000
ولذلك اخرجها مسلم في الشواهد ولم يخرجها في الاصول رحمه الله تعالى واما اصل مسلم فاخرج فيه ما وافق فيه الثقات وهو قوله اغسل ذكرك وتوضأ فهذه الرواية ليست محفوظة والمحفوظ خلافها. ومع ذلك نقول لو ان انسان انقطع حدث

125
00:45:43.000 --> 00:46:03.000
انقطع حدثه. فلما انقطع احده توضأ فلما انتهى من وضوئه ذكر انه لم يستألم لم يستنجى او لم يستجمر نقول لك ان تغسل البول الذي لك ان تغسل ذكرك ووضوءك صحيح لماذا؟ لانه لا يشترط

126
00:46:03.000 --> 00:46:23.000
الوضوء ازالة النجاسة وانما يشترط الوضوء اي شيء ها؟ انقطاع موجب الحدث انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث فاذا انقطع البول جادلك الوضوء اما مع استمرار الحدث لا يجوز لك الوضوء. وهنا نقول البول قد انقطع لكنه بقي النجاسة على رأس الذكر

127
00:46:23.000 --> 00:46:43.000
فهنا يكون هذا من باب ذات النجاسة لا من باب لا من باب موجب الوضوء لا من باب موجب الوضوء وهو استمرار الحدث. اذا نقول لو فعل ذلك نقول وضوءه صحيح ولا حرج عليه. اذا هذي الناقض الثاني وهو بالاجماع وهو مسألة خروج المذي من اه الرجل

128
00:46:43.000 --> 00:47:03.000
الثاني لان هذا مسك الان في البدن. الخلاف اذا وقع المذي على الثوب. واذا وقع على السراويل. فهل يغسل؟ ذهب الجمهور انه لا فرق بين كون المذي على البدن وعلى الثوب وقالوا انه يغسل هنا وهناك. ولان المذي نجس فانه يغسل

129
00:47:03.000 --> 00:47:23.000
وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى انه يفرق بين كون المذي على البدن وبين كونه على الثوب فقال انه على الثوب ينضح ويرش وتكون وتكون نجاسة المذي على الثوب نجاسة مخففة

130
00:47:23.000 --> 00:47:43.000
اذا يمكن ان نقسم المدينة قسمين ان يكون نجاسة مغلظة اذا وقع من البدن ونجاسة مخففة اذا وقع على الثوب واحتج الامام احمد بهذا بحديث محمد ابن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف انه قال

131
00:47:43.000 --> 00:48:03.000
انه يعاني انه يصيبه المذي. قال ارأيت ما اصاب ثوبي؟ قال انما يكفيك ان تنضحه. انما يكفيك ان تنضح ام ان تنضح ذلك الموضع فقد طهرت المقصود اصلا الذكر؟ قال ما وقع الثياب ففيه النبح. والنظح معناه هو رشه ورش

132
00:48:03.000 --> 00:48:23.000
المكان الذي وقع عليه البول فيكون هنا دليل على ان على ان المن اذا كان على الثياب ولعموم المشقة والبلوى بهذا المليء خفف الشارع في مسألة ما يقع على الثوب فان الانسان قد يمضي كثيرا وقد ينتشر منيه على على سراويله وهو لا يشعر فلو الزم

133
00:48:23.000 --> 00:48:43.000
ان يغسل ذلك لاصبح بذلك مشقة على المسلم حال غسل هذه السراويل كل وقت. خاصة بعض من الناس بل هو شديد الاملاء وكثير الامذاء وهذا فيه مشقة كثيرة من هذا حاله. فخفف الشارع في ذلك فامر بان ينضح ما اصاب ثوبه. قال اغسل ذكرك وانضح ما اصابك

134
00:48:43.000 --> 00:49:03.000
طاب ثوبك اغسل ذكرك وانضح ما اصاب ثوبك امر بغسل الذكر وفرق بينك فقال وانضح ما اصاب ثوبك فهذا هو القول الذي اخذ باحمد وحجته ان هذا الحديث الذي رواه محمد بن اسحاق وهو هنا يقبل هذا قبل الامام احمد من ابن اسحاق هنا تفرده واخذ

135
00:49:03.000 --> 00:49:23.000
واخذ بحديثه. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي استحاض ولو قطر الدم على الحصير. هذا الحديث رواه الامام احمد والاسماعيلي رواه ابن احمد وابن ماجة

136
00:49:23.000 --> 00:49:53.000
والاسماعيلي غير واحد. وهذا الحديث مداره على الاعلى عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورجال هذا الحديث رجاله ثقات الا انه مما اعله الحفاظ. وقد اعله يحيى بن سعيد القطان وابن المديني وابن

137
00:49:53.000 --> 00:50:13.000
معين والبخاري بل قال ابن قال حديثان لا اصل لهما وذكر منهما هذا الحديث وهو اغسل ولو ولو قطر الدم على الحصير فقال هذا اغسل يدك منه. والحفاظ المتقدمون كلهم على

138
00:50:13.000 --> 00:50:33.000
لا لهذا الحديث وعدم قبوله وانه حديث منكر وباطل. وان وان كان هناك من يصحح من المتأخرين لكن عبرة بكلام المتقدمين. الذين هم اعلم بالعلل واعلم بمخارج الحديث ومداراته. وهؤلاء ائمة حفاظ كبار جهابذة قالوا ان هذا الحديث منكر

139
00:50:33.000 --> 00:50:53.000
وانه باطل حديث منكر وباطل. وهذا هو الصحيح. نقول هذا الحديث منكم وعلته ان حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير لم يسمع من عروة ابن الزبير وما جاء انه قال سمعته فمن ذكر ذاك ليس بحجة ولا

140
00:50:53.000 --> 00:51:13.000
بعمدة يعتمد عليه فاصبح قول من قال انه قال حدثني عروة انها زيادة منكر وباطنة والمحروم ما قال الحفاظ انه لم يسمع منه لم يسمع العروة ابن الزبير شيئا. لم يسمع من عروة ابن الزبير شيء. والحديث بهذا الاسناد حديث منكر

141
00:51:13.000 --> 00:51:33.000
ليس بصحيح وسياق ابن عبد الهادي هذا الحديث في هذا الباب ليبين ان ان المستحاضة انها انها طاهرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي ولو قطر الحصير ولو قطر الدم على الحصير ولو قطر الدم

142
00:51:33.000 --> 00:51:53.000
على الحصير وذلك للضرورة. حين نقول حديث منكر ولا يصح ومع ذلك نجوز للمستحاضة ان تصلي حال استحاضتها بل هذا واجب بالاتفاق. يجب على المستحاضة ان تصلي. ولا يجوز لها ان تترك

143
00:51:53.000 --> 00:52:13.000
الصلاة في استحاضتها وانما الذي يمنعه من الصلاة هو الحيض. اما غير الحيض فانها تلزم بالصلاة تكلف بالصلاة فاراد بهذا الحديث ان المستحاضة تصلي وانها تصوم وانها تفعل كل ما تفعله الطاهرة على الصحيح

144
00:52:13.000 --> 00:52:33.000
الا لما بعض مسألة الجماع من كره جماعه حال هذا حال هذه الحالة. والا جاء في الصحيح ان حملة بنت ابي جحش احيظت سبع سنوات ولا شك ان هذه مشقة عظيمة لو قلنا لها لا تصلين او قلنا لها لا تصومين او قلنا لزوجها لا يجامعها لاصبح هذه مشقة

145
00:52:33.000 --> 00:52:53.000
عظيمة على هذه المرأة اتفق اهل العلم ان المستحاض في حكم الطاهرة وان الصلاة عليها واجبة وان لها ان تصوم حال بحاضتها وذلك بعد انقطاع دم حيضها اما بعادته واما بتمييزه واما بالنظر الى حال قراباتها واخواتها في

146
00:52:53.000 --> 00:53:13.000
عدتهن ومدتهن. اذا هذا ومع الحديث ان المستحب تصلي. ومسألة نزول الدم ووقوعه على ثيابها نقول ليس هذا على طهارة الدم بل الدم ناجس بالاجماع. وانما يدل على ان الدم يعفى عنه عند عند الضرورة. فلو صلت

147
00:53:13.000 --> 00:53:33.000
ودمها يسيل معها نقول صلاتها صحيحة وهذه النجاسة تغتفر لاي شيء للضرورة والمشقة للضرورة شقة اذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان عروة هذا هو عروة عروة المزلي وعروة المزلي هذا مجهول لا

148
00:53:33.000 --> 00:53:53.000
يعرف وهو سيأتي معنا بالاسناد الذي بعد ذلك. ولذلك روى مما يدل على ذلك ان البيهقي رواه من طريق ابي داوود قال حدثني ابراهيم بن مخرج طلقاني حدثني اخبره الاعمش اخبرنا اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة. فبين الامام

149
00:53:53.000 --> 00:54:23.000
ان عروة هذا ليس ولا هو عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني. وهو مجهول اذا في علتان العلة ان ان لم يسم العروة والعلة الثانية ان عروة هذا انه مجهول ليس بمعروف ولا يعتمد على حديث في هذا الباب. قوله بعد ذلك

150
00:54:23.000 --> 00:54:43.000
وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث يتعلق بمسألة مس المرأة يتعلق

151
00:54:43.000 --> 00:55:03.000
بمسألة مس المرأة ووجه التعلق هل مس المرأة ناقض او ليس بناقض؟ هل هو ناقض للوضوء؟ او ليس لا شك انها مسألة وقع فيها خلاف قديم وخلاف طويل بين اهل العلم والخلاف

152
00:55:03.000 --> 00:55:23.000
على ثلاثة اقوال قول بوجوب الوضوء من المس مطلقا وهذا هو المشهور عند الشافعية وبه قال ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى هذا قول ابن عمر وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وجعله ذلك باسناد صحيح ان القبلة منها الوضوء

153
00:55:23.000 --> 00:55:43.000
القول الثاني ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. سواء قبل او باشر او فعل اي شيء ليس بناقض بشرط لا يولج. اما اذا اولج فهو فهو موجب الغسل لا وموجب الغسل والوضوء. لان لانه

154
00:55:43.000 --> 00:56:13.000
في حدث اخبر آآ كذلك الا يمضي. اما مجرد المس واللمس والتقبيل والمباشر بذاتها فليست بناقض. وبهذا قال اهل الرأي. القول الثالث قول توسط بين القولين وقالوا ان الناقض من ذلك ان يمس المرء بشهوة. فاذا مسها بشهوة فانه ينتقض وضوءه. ويشترطون بمن

155
00:56:13.000 --> 00:56:33.000
يرى النقض بشهوة او بغير شهوة ان يكون ذلك مباشرة. ان يكون مباشرة. احتج الذين قالوا بالنقض سواء بشهوة او بغير شهوة احتجوا بقوله تعالى او لامستم النساء. فقالوا ان قوله او لامستم النساء يعم

156
00:56:33.000 --> 00:56:53.000
جميع صور النمس سواء الجماع فما دونه. فان الرجل ما است مراته يسمى لمسها. يسمى لمسها وقالوها دليل على ان الله اوجب الوضوء من من اللمس. بل كما جاء في الاية او لامستم النساء

157
00:56:53.000 --> 00:57:17.300
فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا حجة من قال الوضوء من اللمس. اما الذين قالوا ينقض بشهوة قالوا ان اللمس الذي يطمع الوضوء هو ان بشهوة والا مجرد اللمسة ليس بناقض. حتى يكون المحرك لهذا اللمس هو اما اذا قبل امه دون انما احترام

158
00:57:17.300 --> 00:57:37.300
قالوا هذا ليس بناقض وانما الذي ينقض ما كان بشهوة وحجتهم هو نفس الاية وقوله او لامستم النساء القول الثالث الذين قالوا ان ان اللمس ليس بناقض مطلقا. لا شك ان هؤلاء اسعد بالدليل. وبالحجة وذلك

159
00:57:37.300 --> 00:57:57.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة. ففي الصحيح انه كانت تناول بين في مسجده صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت قدميها. وسجد في موضع القدمين ثم اذا رفع

160
00:57:57.300 --> 00:58:17.300
مدت قدميه في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم صغر غرفته صلى الله عليه وسلم. ايضا ثبت عن عائشة في الصحيح انها فقدت ذات ليلة فوقعت يداه فوقعت يده عليه وهو ساجد. ولو كان المس ناقضا لاوجب بمسها ومسها له الوضوء

161
00:58:17.300 --> 00:58:37.300
هذي ادلة تدل على ايش؟ على ان اللمس ليس بناقظ. ايظا ان المراد بقوله او لابستم النساء كما قال ابن عباس وغيره جاء ذاك ابن عباس صحيحة ان المراد باللمس والجماع. وان الله حيي ستير

162
00:58:37.300 --> 00:58:57.300
ان الله يكني فقد كن عن الوطأ كن عن والمباشرة واللمس هذا مما كن الله به عن الوطء سماه سماه لمسا وسماه مباشرة. لا تباشروهن اي لا تجامعوهن. لا او لامسته النساء او اي بمعنى وطأتم

163
00:58:57.300 --> 00:59:17.300
النساء والله سبحانه وتعالى في هذه الاية ذكر موجبات الوضوء وموجبات الغسل. ثم ذكر فليتطهروا ثم رجع فذكر موجبات الوضوء وموجبات الغسل فذكر اوجى احد المغالق او لامستم النساء فتيمموا. واضح الان؟ اوجاع

164
00:59:17.300 --> 00:59:37.300
مقابل اي شيء الحدث الاصغر. او لمستم النساء يقابل الحدث الاكبر. لانه في اول الاية ذكر الحدث الاصغر وان كنتم جنبا فاطهروا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا

165
00:59:37.300 --> 00:59:57.300
برؤوسكم وارجلكم وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. ذكر الان ايش؟ الطهارة الاصلية بالماء. ثم انتقل سبحانه في قوله او جاء احد من الغائب او لامسته النساء فتيمموا. فذكر في الاية في اول الاية الوضوء

166
00:59:57.300 --> 01:00:17.300
والغسل بالماء فطهروا. ثم انتقل التيمم فذكر موجب موجب التيمم وهو الحادث الاصغر او جاحم الغائط وموجب الحد الاكبر وهو اولى دامستم النساء فاصبح الملامسة مقاما في الاية الاولى اي شيء؟ قلتم جنبا واصلح اوجاع ابن غايط مقابل الامر بالوضوء

167
01:00:17.300 --> 01:00:37.300
عند ارادة الصلاة فهذا هو القول الصحيح ان المسلم اذا مس زوجته او مس امرأته او مس محرما له دون اه ان ينزل معه من مدينة وما شابه ذلك فان وضوءه ليس بناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس شيئا يمس نساءه ويضع يده على آآ قدم

168
01:00:37.300 --> 01:00:57.300
عائشة وتضع عائشة يدها على قدره صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انه كان يأبى الوضوء وكل حديث كل جاء في هذا الباب الامر بالوضوء من مس المرأة فهو حديث باطل. كل حجاب باطل وموضوع وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. اما

169
01:00:57.300 --> 01:01:17.300
الحي الذي ذكرها وهي مما احتج به ما احتج به من قال ان المرأة مسها لا ينقض الوضوء يحتج بحديث عروة هذا عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يقبلها ثم يخرج الصوت ليتوضأ. وهذا حجاب من طريقين جاء من طريق الاعمش عن عروة عن حبيب ابي ثابت عن

170
01:01:17.300 --> 01:01:37.300
عن عائشة وجاءنا من طريق محمد بن ابي التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكلا الحديثين باسنادهما ضعيف. فالحديث الاول علته هي لف علة الحديث الاول الذي ذكرها قبل قليل وهو قطر على الحصير. فان حبيب ابن ابي ثابت لا يعرف له سماعا من عروة

171
01:01:37.300 --> 01:01:57.300
الزبير وانما سماعه من عروة المزني. وعروة المزني مجهول الحال لا يعرف حاله. فالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه وصلى ولم يتوظأ حديث منكر. واما حديث محمد ابن رامي التيمي عن عائشة نقول محمد ابن تيمية لم يسم

172
01:01:57.300 --> 01:02:17.300
فالحديث الى عائشة ايضا منقطع وهذا اسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان الرجل اذا قبل امرأته او مسها او جسها او باشرها فوضوءه صحيح ولا ينتقض باللمس وهذا هو القول الصحيح. لكن

173
01:02:17.300 --> 01:02:47.300
يقول الصحيح الصحيح مسألة ليس بناقض الصحيح يقال ان في ذلك ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. وانما ينقض اذا مسها بشهوة وخرج معه مذي. اي النقب ليس بمس وليس بالشهوة. وانما النقد بسبب اي شيء خروج

174
01:02:47.300 --> 01:03:17.300
فاذا خرج المليء انتقض الوضوء. اما تقبيل المرأة ومس المرأة بل ومباشرة المرأة دون ان يأخذ شيئا من المذي فوضوؤك صحيح. وذلك لامور. الامر الاول ان الاصل المسلم الطهارة ان الاصل في من توضأ وتطهر الاصل فيه انه على طهارة متيقنة. والمتيقن لا يزول

175
01:03:17.300 --> 01:03:37.300
الا بيقين مثله. ولا يوجد حديث صحيح صريح او نص صريح صحيح على ان وذلك ان معنى قوله تعالى او لامستم النساء فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بانه

176
01:03:37.300 --> 01:04:07.300
والجماع ولكن ربنا يكني ولكن ربنا يكني. والامر الثاني ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يمس عائشة يمس عائشة وهي نائمة ويضع ويمس قدمها ولا شك انه اذا مس قدمها انه يصلي ومسه لها ليس بناقض لو كان ناقضا لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم

177
01:04:07.300 --> 01:04:27.300
اذا ان الحاجة الى مسألة تبيين لهذا الحكم مما تتوافر الهمم وتتداعى النقول الى نقله فان مس المرء مباشرة مما تعم به البلوى. فاكثر الناس عندهم نساء اما يعني ام او زوجة او اخت او بنت فهو فهو يحتاج

178
01:04:27.300 --> 01:04:47.300
دائما الى مسجد مصافحتها بمسها بتقبيلها ما شابه ذلك فهذا حكم يحتاج الى دليل وحاجة او او امر بهذه المنزلة وبهذه المثابة يحتاج ان يبين وان تكثر الادلة في تبيينه. ان تكثر الادلة في تبيينه فان كل ما عظمت الحاجة

179
01:04:47.300 --> 01:05:07.300
شيء فانه يعظم تبيين هذا الشيء للامة يعظم تبيين هذا الشيء للامة. وعلى هذا نقول ان الاصل بقاء الوضوء حتى يأتي الدليل الصحيح على نقله الى غيره. والاصل اذا توضأ المسلم انه على طهارة حتى يأتي النص الواضح البين الجليل ان وضوءه

180
01:05:07.300 --> 01:05:27.300
انتقض اما ان نبطل وضوء الناس بالظنون والظن فهذا ليس بصحيح. اذا نقول مس المرأة ليس بناقظ مطلقا الاحاديث الواردة في ذلك في مسألة ان المس ينقض ليس فيها شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يصح بل كل

181
01:05:27.300 --> 01:05:46.742
لذلك جعل بعض الصحابة وحملوا قوله لامستم النساء على المس المطلق وقد خالفه ابن عباس وبين ان اللمس المراد به هو هو النكاح والوطأ وليس المراد به المس والجس باليد. نعم