﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب صدقة التطوع وما فيها من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.800
ان ان الصدقة مستحبة في كل وقت وانها تفضل من عدة جهات اما من جهة زمانها واما من جهة مكانها واما من جهة آآ الحاجة واما من جهة المتصدق عليه واما من جهة المتصدق نفسه

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.000
فهناك اوجه تفضل بها الصدقة على غيرها  وبينا ذلك فيما سبق في الاحاديث السابقة وانتهينا الى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحافظ قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

4
00:01:01.100 --> 00:01:20.850
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك فقال عندي اخر قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر

5
00:01:21.100 --> 00:01:40.150
قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر هذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى والنسائي ايضا رحمه الله وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى

6
00:01:40.900 --> 00:01:55.750
والحديث جاء من طريق محمد ابن عدنان عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة فقال ارجو يا رسول الله عندي دينار فساق الحديث

7
00:01:55.850 --> 00:02:14.700
وهذا الاسناد رجاله ثقات الا ان محمد بن عجلان رحمه الله تعالى كان رحمه الله تعالى لا يميز حديث سعيد بن ابي سعيد المقبوري من حديث ابي سعيد المقبوري فكمرة خلط احاديث بعضهما ببعض

8
00:02:15.200 --> 00:02:36.750
ولاجلها تكلم بعض اهل العلم في رواية ابن عجلان عن ابي سعيد المقبري وعن سعيد المقبري لانه كان يخلط فيها رحمه الله تعالى  فجعلها كلها عن ابي هريرة وكان سعيد المقبري مرة يحدث عن ابيه عن ابي هريرة

9
00:02:36.850 --> 00:02:54.600
ومرة يحدث عن ابي هريرة مباشرة كملو عجلان جعلها جميعا عن ابي هريرة كما قال ذلك يحيى ابن سعيد الخطاب وقول اذا ذكر ابن حبان ان هذا ليس مما يؤهل به الراوي لانه

10
00:02:54.750 --> 00:03:13.700
على اي حال دار الحديث انه يدور على ثقة الا ان الا ان هناك من يظن انه يدخل غيرهما فاذا قلنا الحديث مداره على سعيد وعلى ابي سعيد فسعيد وابو سعيد كلاهما ثقة وهما من رجال الصحيح

11
00:03:14.150 --> 00:03:27.650
تعالى هذا نقول رواية ابن عجاء عن ابيه لا تعد رواية ابن عجلان عن ابي سعيد او سعيد عن ابي هريرة لا تعل لان مدارها على ثقة وهذا الحد يدل

12
00:03:27.700 --> 00:03:49.100
على فضل الصدقة والامر بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا. فهذا امر يدل على الاستحباب يدل على الاستحباب. والصدقة الاصل فيها الاستحباب الاصل فيها الاستحباب للوجوب وقد تجب قد تجد الصدقة

13
00:03:49.300 --> 00:04:13.700
عند وجود الحاجة الشديدة مثلا يجد من يتضور جوعا او على شفا هلاك وهذا الرجل عنده فضل مال يجب علي يتصدق عليه يجب ان يتصدق والحالة هذه او في وقت مسغبة وجوع وشدة والناس يهلكون من الجوع

14
00:04:13.900 --> 00:04:29.450
يجب على اهل اليسار ان يتصدقوا باموالهم والا الاصل ليس في المال حق سوى الزكاة. ليس بالمال حق سوى الزكاة. الذي يجب على المسلم في ماله هو الزكاة فقط واما ما زاد علاج فليس بواجب

15
00:04:30.350 --> 00:04:46.700
وقوله صلى الله عليه وسلم تصدقوا دليل على فضل الصدقة وانها مأمور بها. ولا شك ان من افضل الاعمال الصدقة فهي تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى وهي سبب لدخول الجنة. ولذا جاء في الصحيح

16
00:04:47.250 --> 00:05:02.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل الا طيب تقبلها الله بيمينه حتى يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تعود كالجبال

17
00:05:02.700 --> 00:05:22.450
والله سبحانه وتعالى اذا اذا اقرظ وتصدق العبد لله عز وجل فالله يضاعف الصدقة يضاعف من جهة الاجر ويبارك في المادة التي تصدق منه ولذا ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة

18
00:05:22.650 --> 00:05:41.300
الصدقة لا تنقص المال بل تزيده وتنويه وتبارك فيه ولضعف اليقين لضعف اليقين نجد ان كثيرا من الناس يخشى من الصدقة خشية الفقر وخشية ان يزهى ماله وما علم المسكين

19
00:05:41.400 --> 00:05:59.750
ان الذي بيده خزائن الارض هو الله سبحانه وتعالى وان المال مال الله سبحانه وتعالى فاذا كان المال مال الله والفضل بيد الله عز وجل وهو الذي بيده خزائن السماوات والارض وهو الذي يعطي ويبسط الرزق سبحانه وتعالى لمن يشاء

20
00:05:59.900 --> 00:06:21.950
فكما قيل يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا ومن ومن ومن يتصدق يضاعف الله له ويبارك الله له في صدقته وماله قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك

21
00:06:22.700 --> 00:06:42.700
وهنا في هذا الحديث دليل في ان المسلم اول ما يبدأ بالتصدق يتصدق على نفسه. وهذا فيه دليل على ان الانسان اذا اكل وشرب من مال عز وجل محتسبا في اكلي وشربه انه من رزق الله عز وجل فان ذلك صدقة على نفسه

22
00:06:42.900 --> 00:07:05.300
يتصدق به على نفسه. فاذا فظل شيء بعد نفسه اذا فظل شيء عن نفسه واذا مطر معنا في الاحاديث الصحيحة ان خير الصدقة ما كان عن ظهري عن ظهر غنى فاما ان يتصدق ثم يسأل الناس ويتكفف للناس يسألهم فهذا لا يجوز. وقد ذكرنا رسالة التصدق

23
00:07:05.300 --> 00:07:22.600
المال كله هل يجوز للمسلم ان يتصدق المال كله؟ وبينا اذا كان هو قدرة على الاكتساب وعنده من اليقين والتوكل والصبر ما يمنع من التسخط والجزع فان صدقته بماله كله فاضلة كما فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله

24
00:07:22.600 --> 00:07:36.300
وتعالى عنه. اما الذي ليس له وجه اكتساب وليس عنده قدرة على كسب المال ثم يتصدق المال كله ثم يتعرض الناس للسؤال فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز وقد تصدق ابوك تصدق بماله

25
00:07:36.300 --> 00:07:51.550
كله واتوا اتى عائشة آآ ثمانين الفا فما اصبحت وعندها منها دينار وعندها منها دينار رضي الله تعالى عنها وقد شابهت اباها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فاول ما يجمع

26
00:07:51.550 --> 00:08:10.750
ان ينفق ينفق على نفسه ويتصدق على نفسه. فان فضل شيء بعد ذلك فيتصدق على ولده. هنا مسألة التقديم بين الزوجة والولد والخادم والوالد جاء في احاديث اخرى انه قدم الزوجة

27
00:08:11.100 --> 00:08:32.050
ثم الولاء ثم الرقيق ثم الولد وسبب التقديم للزوجة والخادم على الولد ان الزوجة النفقة عليها من باب المعارضة من باب المعارضة فهذا حق لها فالزوج يستمتع بزوجته واستحل فرجها بهذه النفقة

28
00:08:32.200 --> 00:08:56.700
فتكون نفقتها عوضا عن عن الاستمتاع عن الاستمتاع فيكون عوضا لها ولا شك ان ما كان عوض يقدم على ما كان من باب من باب الصلة فاول ما يجب ان يقدم الزوجة فلو كان عنده دينار وعنده ولد وزوجة الواجب ان ينفق على زوجته قبل ولده

29
00:08:57.000 --> 00:09:18.600
ثم بعد ذلك الخادم لان الخادم ايضا هو ممن مسؤول عنه وهو رقيقه وخادم له ولا يستطيع يتصرف بنفسه لا يستطيع يتصرف بنفسه الا باذن سيدي اما ان يعتقه واما ان يطعمه وينفق عليه فيقول كما المرأة تقول اما طلقني

30
00:09:18.650 --> 00:09:35.900
او انفق عليه فالرقيق يقول اما تطعمني واما تعتقني اما ان يعتقه واما ان يطعمه. فهذا اما ان يعتقه ويجعله يطلب الرزق يسعى في الارض طلبا لرزقه واما ان يطعمه وينفق عليه

31
00:09:37.150 --> 00:09:50.800
ثم بعد ذلك يأتي النفقة على الولد. واختلف اهل العلم اي ما يقدم نفقة الولد او الوالد. فمنهم من يرى ان الوالد يقدم ومنهم من يرى ان الولد يقدم ولا شك

32
00:09:50.950 --> 00:10:07.850
ان الذي يقدم هو الاشد حاجة فمن كان احوج واشد حاجة لضعفي وعدم قدرته على التكسب فان النفقة عليه اوجب. فاذا كان كبير وليس عنده قدرة على الاكتساب وعلى اخذ المال وعلى عدم ولا على ولا وليس له قدرة

33
00:10:07.850 --> 00:10:23.900
فليبحث عن قوته فان نفقته مقدمة على على الولد اما اذا كان ذا قدرة على كسب المال والولد الصغير لا يستطيع ان يكتسب فان الواد هنا يقدم على الوالد فالتقديم على الصحيح

34
00:10:23.950 --> 00:10:38.550
يكون على الاحوج والاشد والاشد حاجة. اما اذا استويا في الحاجة فمنهم من يقدم الولد ومنهم من يقدم الوالد ولكل حق ولا شك ان تقديم الوالد ابر تقديم الوالد ابر

35
00:10:38.600 --> 00:10:59.100
فالله سبحانه وتعالى وصانا بوالدينا احسانا فتقديمهم ومن برهم والولد تقديمه من باب المودة والمحبة كما ان الوالد يقدم ايظا مواد محبة لكن يزيد على ذلك انه من بره والاحسان اليه وقد امرنا الله عز وجل

36
00:10:59.150 --> 00:11:14.300
بالاحسان وبر الوالدين بل جعل رضاه في رضا الوالد وجعل سخطه في سخط الوالد ثم ذكر بعد ذلك انه يتصدق على ثم قال انت ابصر اي اذا انفقت على هؤلاء

37
00:11:14.350 --> 00:11:40.150
من يجب عليك النفقة عليه بعد ذلك انت ابصر والصحيح ان الصدقة على القريب ان الصلاة قريب صلة وصدقة والصدقة على البعيدة صدقة ولذا جاء في حديث سلمان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على القريب صدقة

38
00:11:40.150 --> 00:12:07.450
الوسيلة صدقة وصلة وتعبر الصدقة على القريب اذا كان اذا كان ممن يحمل شيئا من الغل والحقد فالصدقة عليه تكسر هذا تكسر هذه البغضاء وتكسر هذه الشحناء ولذا افظل الصدقة على ذي الرحم الكاشح على ذي الرحم الكاشح كما جاء في حديث ابن حزام رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افظل

39
00:12:07.450 --> 00:12:31.550
تقف على ذي الرحم الكاشح معنى الذي فيه الذي فيه شيء من البغضاء والشحناء على هذه الرحم فالصدقة عليه تكسب قلبه وتكسبه آآ الالفة والمحبة ثم بعد ذلك يتصدق على المساكين ويقدم الاحوج فالاحوج فكلما كان الانسان احوج كلما كان

40
00:12:31.550 --> 00:12:55.000
افضل كلما كان الصدقة افضل وينظر في الحاجة على تفاوتها من كان اصلح واتقى لله عز وجل فالصدقة عليه افضل ممن هو فاجر وفاسق اذا هنا اذا كان عندنا رجلان او امرأتان احدهما صالح تقي والاخر فاجر فاسق فان الصدقة على

41
00:12:55.000 --> 00:13:11.450
صالح التقي افظل واحب الى الله عز وجل من الصدقة على الفاجر الفاسق لان الصادق لان الصالح التقي يعان بالصدقة على طاعة الله عز وجل. اما ذاك الفاجر فقد يعان بصدقته بالصدقة عليه. يعان على ما

42
00:13:11.450 --> 00:13:31.900
معصية الله سبحانه وتعالى فالصدقة على الصلحاء وعلى الصالحين افضل من الصدقة على غيرهم قال بعد ان اظهارهم اذا آآ قال رواه ابو داوود ذكر له قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من

43
00:13:31.900 --> 00:13:51.700
بيتي غير مفسدة له غير السكان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من اجر بعض شيئا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي وائل عن عن طريق شقيق

44
00:13:52.250 --> 00:14:02.250
ابن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى قال قال وسلم اذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير

45
00:14:02.250 --> 00:14:22.250
اذا كان لها اجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما انفقت. وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وهذا هو لفظ مسلم ولفظ البخاري اذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها ولزوجها بما اكتسب والخازن مثل ذلك. وهذا الحديث يتعلق

46
00:14:22.250 --> 00:14:43.750
مسألة حكم صدقة المرأة من بيت زوجها. الصدقة من بيت الزوج لها لها صور ثلاث. لها صور ثلاث الصورة الاولى ان يأذن ان يأذن الزوج بالصدقة. اما ابن صريح واما اذن عرفي

47
00:14:44.050 --> 00:15:07.600
فاذا اذن اذن صريح تصدقي ما شئت واو ادنى لها اذن العرفي اي تعارف الناس ان اهل البيت صدقون من اموال ازواجهم فهذا ينزل منزلة الابن العام والصريح فاذا كان كذلك وانفقت فان لها اجرها كاملا للزوج اجره كاملا وللخاذل الذي اخرج هذا

48
00:15:07.600 --> 00:15:32.950
الصدقة واوصلها له اجره ايضا كاملا بما بما بما او بما يعني اه توسط فيه وما سعى فيه من الصدقة. فهذا يعطى الاجر على ماله وهي تعطى وصدقتها والخازن يعطى على سعيه وايصاله الى الصدقة. هذه هي الحالة الاولى اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها

49
00:15:32.950 --> 00:15:58.850
باذنه باذنه الحالة الثانية والحالة الثانية اذا تصدقت المرأة بغير اذن زوجها بغير اذن زوجها اي لم يأذن لها الزوج ومنعها من ذلك ففي هذه الحالة قل لا يجوز لها ان تتصدق لاجل ان تتصدق من بيت زوجها ويتصدقت فهي اثمة والاجر له

50
00:15:58.850 --> 00:16:23.450
رخص بعض الفقهاء رخص بعض الفقهاء بالرطب بالرطب الذي يؤكل الرطب الطعام الرطب الذي هو يسير ويتعافى الناس عنه ويتبادل الناس فيه انها لها ان تتصدق به ولو لم يأذن زوجها فاذا تصدقت بهذا القليل او بهذا الرطب الذي يتعافى الناس فيه فلها نصف الاجر ولزوجها

51
00:16:23.450 --> 00:16:48.250
الاجر اذا لم يأذن اذا لم يأذن وتصدقت فيما يرخص فيه ويتعافى الناس عنه فلها نصف الاجر وله نصف الاجر اذا اذا لم يأذن اذنا صريحا ولم يكن الاذن حرفي ايضا وانما هذا مما مما يتساهل الناس فيه مما يتساهل الناس فيه. والا الاصل نقول ليس المرأة ان تتصدق ان

52
00:16:48.250 --> 00:17:19.800
تصدق من مال زوجها الا باذنه اما ابن صريح واما اذن عرفي فاذا الحالة الثالثة الحالة الثالثة اذا تصدقت  اذا تصدقت آآ اذا تصدقت حلق المدح تصدقت باذن زوجها الحالة الثانية يتصدق بغير ابنه لم يأذن لها. الحالة الثالثة سكت عنها. لم يأذن

53
00:17:19.850 --> 00:17:36.700
ولم يمنع لم يأذن ولم يمنع ولم يتعارف الناس انهم يتصدقون بهذا المال فاذا تصدقت من مال زوجها ولم يمنعها ولم يأذن لها فلها نصف اجرها وله نصف الاجر وله نصف الاجر

54
00:17:37.200 --> 00:17:57.200
وله نصف الاجر. اما اذا اذن عرفا او اذن صراحة فلها الاجر كاملا وله ايضا الاجر كاملا اما اذا لم يأتوا هي التي تصدقت فلها نصف الاجر بصدقتها وله نصف الاجر ايضا بماله ولانه يملك هذا المال

55
00:17:57.200 --> 00:18:16.450
هذا ما يتعلق بمسألة صدقة المرأة من بيت زوجها فاذا كان لم يأذن فلا يجوز لها ان تتصدق ان تتصدق. جاء في في هذا الباب احاديث تبين ان هناك اختلاف من جهة صدقة المرأة. فمما جاء في ذلك حديث موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه الذي

56
00:18:16.450 --> 00:18:34.900
رواه البخاري ومسلم من حديث برية بن عبدالله بن بردة عن ابيه عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ان الخازن الامين الذي ينفذ وربما قال الذي يعطي ما امر به ما يعطيك متوفرا طيبة به نفسه فيدفعه الذي امر ابنه احد المتصدقين احد المتصدقين

57
00:18:34.950 --> 00:18:59.500
وجاء ايضا يعني انه الخازن يعطى احد يعطى اجر المتصدق اذا اخرج ما امر به ونفسه طيبة انه ليس له من المال شيء وانما اخرج ذلك ونفسه طيبة وهذا اه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الذي يوكل بدفع الصدقات او بايصال الصدقات

58
00:18:59.800 --> 00:19:17.750
بانه يوصلها ويدفعها ونفسه طيبة يدفعه ونفسه طيبة ويفرح لهذا الفقير الذي يأخذ هذا المال وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك من من من الخزان ممن يتولى الصدقات من في قلبه حقد ومرض

59
00:19:17.800 --> 00:19:33.100
ويحسد ان يخرج المال المتصدق. قد يأمر صاحب المال لفلان من الناس بمئة الف ثم اتجه الخازن يحسد هذا الذي تصدق عليه في هذا المبلغ وتراه يخرجها نفسه غير طيبة فحرم الاجر

60
00:19:33.600 --> 00:19:50.400
لانه لو كانت نفسه طيبة واخرجها ونفسه طيبة واخرج ما امره نفسه طيبة كانه تصدق مئة الف واذا اخرجه ونفسه غير طيبة وكره لذلك لم ينل هذا الاجر. لم ينل هذا الاجر. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن الذي

61
00:19:50.400 --> 00:20:09.900
ويتولى الصداقات التي يؤمر باخراجها ان يخرجها ونفسه ونفسه طيبة حتى ينال هذا الاجر العظيم جاء ايضا من طريق معبر عن همام عن ابي معمر عبد الرزاق عن معمر عن الامام ابي هريرة ان النبي قال اذا انفقت المرأة من كأس من كسب

62
00:20:09.900 --> 00:20:31.050
من غير امره فلها نصف اجرها. فلها نصف اجر. اذا الحديث الاول الذي في الباب لها الاجر كاملا. وفي هذا الحديث البخاري ايضا لها لص الاجر فكيف يجمع بينهما؟ نقول الاول فيه التصريح بالاذن وهذا ليس فيه تصحيح الاذن ولكن ليس فيه تصليح بالمنع

63
00:20:31.050 --> 00:20:57.900
اذا هناك اذن صريح هناك منع صريح هناك مسكوت عنه لم يأذن ولم يمنع. فالذي اذن به يعطى الاجر كاملا. وتعطى المرأة اجرها كاملا فالخازن ايضا اجره كاملا وفي المنع ليس للمرأة من هذا المال شيء ليس لها اجر بل هي اثمة بتعديها على مال زوجها

64
00:20:58.850 --> 00:21:19.400
واما في الحالة التي اه ليس فيها ابن صريح فانها تأخذ نصف الاجر بصدقتها ويأخذ نصف الاجر لانه بماله وهذا دليل على ان الانسان يأذن ان يتصدق ان تتصدق زوجته المالية حتى يأخذ الاجر كاملا. وتأخذ زوجته ايضا الاجر كاملا

65
00:21:20.050 --> 00:21:38.450
هنا مسألة اخرى مسألة يذكرها الفقهاء ايضا في باب نفقة المرأة ونفقة الزوجة هل يجوز للزوجة ان تنفق من مالها اذا تزوجت اذا كان المرأة لها مال؟ هل لها ان تنفق من مالها؟ دون اذن زوجها اختلف الفقهاء في ذلك

66
00:21:38.500 --> 00:21:55.000
فذهب اكثر اهل العلم ان المرأة لها ان تنفق من مالها دون اذن زوجها ودون ان تخبر زوجها وادلة ذلك كثيرة في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى النساء وامرهن يتصدقن. قال تصدقن ولو من حليك ومع ذلك لم

67
00:21:55.000 --> 00:22:15.000
لم ترجع احداهن فتستأذن زوجها بالصدقة. الا ان بعض الفقهاء كمذهب مالك وغيره الى انما تتصدق بما دون الثلث من مالها واما ما زاد على الثلث فلا يجوز لها ان تتصدق به الا باذن الا باذن زوجها وهذا هذا يحتجون بحيث عمرو شعيب عن ابيه عن جده

68
00:22:15.000 --> 00:22:34.450
ان المرأة ليس لها ليس لها صدقة من ما لها الا فيما دون الثلث الا باذن زوجها. والحديث الصحيح انه حديث معلول وان حسن بعضهم لمخالفة الاحاديث الصحيحة الدالة على ان المرأة لها ان تنفق من مالها دون اذن دون اذن زوجها وهذا هو الاصل لان

69
00:22:34.900 --> 00:22:59.950
النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال لا لاسماء بنت الرسول لا توكي فيك الله عليك وتصدقي وتصدقي وامرها بالصدقة ولم يأمرها ان تستأذن الزبير فيما تخرج من صدقتها اه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

70
00:23:00.050 --> 00:23:21.050
قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم

71
00:23:21.250 --> 00:23:41.000
فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. هذه رواه البخاري من حديث آآ محمد بن جعفر عن زيد بن سلام عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

72
00:23:41.100 --> 00:24:02.750
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى فكان يصلي ثم انصرف وعظ الناس وامرهم وذكر انه امر النساء فقال تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلنا اما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات عقل ودين من ما رأيت من ناقصات عقل ودين

73
00:24:03.250 --> 00:24:17.300
اذهب للب الرجل الحازم من احداكن يا معشر النساء تصدقن ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ثم اجتمع النساء عند بيته واتت زينب رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله كان عندها حلي

74
00:24:17.400 --> 00:24:35.900
فارادت تصدق به اه اختلف اهل العلم في هذه الصدقة التي ارادت زينب ان تخرجها واقرها النبي صلى الله عليه وسلم تعطيها زوجها هل هي صدقة عامة؟ او هي زكاة لمالها هل هي زكاة او هي صدقة؟ هي صدقة

75
00:24:37.100 --> 00:24:57.100
اما الصدقة فلا خلاف بين اهل العلم في جواز صرفها للاولاد والزوج لا خلاف العلم في جواز صرفها للزوج وللاولاد لان الصدقة باب واسع وله يتصدق على من شاء على غني وعلى فقير وعلى قريب وعلى بعيد يتصدق على من شاء

76
00:24:57.100 --> 00:25:20.350
ليس هناك من من يحمل يحرم الصدقة من يحرم الصدقة حتى بني هاشم واذا كانت الصدقة فلهم ان يأكلوا من هذه الصدقة اذا كانت عامة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الصدقة ليست محصورة على فقراء ومساكين وليس محصورة لاحد بعينه. فان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بئر روما وهي بئر

77
00:25:20.350 --> 00:25:36.600
عثمان رضي الله تعالى عنه كذلك آآ رجح كثير من العلم ان ان بني هاشم لهم ان يأخذوا الصدقات ان يأخذوا الصدقات اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه يتنزه عن ذلك لانه يقبل الهدية ولا يقبل

78
00:25:36.650 --> 00:25:52.600
ولا يقبل الصدقة وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا لبني هاشم جميعا وانما الذي لهم ان الزكاة تحرم عليه الزكاة تحرم عليهم وانما يعطون من سهم من سهم ذوي القربى من الغنيمة

79
00:25:53.200 --> 00:26:11.750
اه فعلى هذا هل يجوز المرأة اما الصداقة علمنا انها يجوز للمرأة ان تتصدق على زوج ولدها واما الزكاة واما الزكاة فاختلف الفقهاء هل يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها واولادها على قولين

80
00:26:11.800 --> 00:26:31.050
فمنهم من منع وقالوا ان المرأة اذا تصدقت على زوجها فانها بذلك فانها بذلك تعود بزكاة على نفسها لان زوجها اذا اغتنى وزاد دخله عاد عليها بسعة عاد عليها بسعة النفقة عاد عليها بسعة النفقة

81
00:26:32.000 --> 00:26:56.600
فمنعوا المرأة ان تتصدق على ان تخرج زكاتها لزوجها وذهب الجمهور وهو الصحيح الى جواز اعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها بشرط ان لا يكون في ذلك محاباة محاباة بمعنى ان تشترط عليه ان يوسع عليها في النفقة. او ان يزيد لها في نفقتها. اما اذا اعطته لفقره

82
00:26:56.600 --> 00:27:15.550
ولفقر اولادها او ارادت ان تطعم اولادها الزكاة فنقول الصحيح انه لا حرج في ذلك واما زكاة الرجل يصرفها الى زوجته فهذا في قول عامة العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان الرجل لا يجوز له ان يعطي زوجته

83
00:27:15.600 --> 00:27:35.650
زكاته الا في حالة واحدة وهي حالة اذا كانت مديونة اذا كانت من الغانمين فيجوز للزوج ان يعطي زوجته الزكاة من باب سداد من باب سداد دينها. واما ان يعطيها من باب النفل من باب انها فقيرة ومسكينة فلا يجوز. وهناك قول ضعيف او

84
00:27:35.650 --> 00:27:55.650
وهو شبه القول آآ ذكر عن بعض الشافعية يجوز للرجل ان يعطي زكاته لزوجته لماذا؟ قالوا لان النفقة عليه واجبة سواء كانت فقيرة او غنية حتى لو كانت غنية. فالفقر فالنفقة على الزوج واجبة. فاذا كان كذلك فانه اذا اعطاها اذا اعطاها الزكاة

85
00:27:55.650 --> 00:28:18.100
واغتالت ايضا تبقى نفقته تبقى نفقتها عليه واجبة ولا ولا تمنع او لا يمنع غناها من النفقة لكن الذي آآ عليه عامة الفقهاء وقد نقل ابن منذر الاجماع ان زكاة الرجل على زوجته لا يجوز. اما العكس فالصحيح فالصحيح جواز غير الصحيح جوازها

86
00:28:19.050 --> 00:28:33.000
احتج بعض على ان على ان الحلي فيه زكاة وليس في هذا الحي دلالة على ان الحلي فيه زكاة وانما قال اتصدق من حلي لي وان لم تقل انني سأخرج زكاة الحلي وانما قالت

87
00:28:33.000 --> 00:28:50.500
تصدقوا بهذا الحلي واتصدق بهذا الحلي وهذا باب اخر غير باب زكاة الحلي قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:28:50.650 --> 00:29:09.150
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. وليس وجهي مزعة لحم. هذا الحديث قال الحافظ متفق عليه وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الليل ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه

89
00:29:10.000 --> 00:29:25.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فهذا الذي بذل وجهه

90
00:29:25.700 --> 00:29:47.250
وعرض وجهه ولم يستحي ولم يذل من سؤال الناس اموالهم ومن طلبها منهم يعاقبه الله عز وجل ان يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ولك ان تتخيل هذه الصورة التي خلا وجه صاحبها من اللحم

91
00:29:47.400 --> 00:30:05.300
فلا شك انها انه منظر آآ بشع وسورة بشعة يناهيك انه يزيد على ذلك ان الشمس يوم القيامة ايضا تدنو من الرؤوس قدر ميل. واذا واذا لم يكن اذا لم يكن على الوجه لحم يمنع

92
00:30:05.400 --> 00:30:27.400
فان الشمس تزيد حرارتها على هذه العظام لان عظامه ستلوح وسيذهب اللحم الذي على الوجه ويعرفه الناس في عرصات القيامة ان هذا ممن كان يسأل الناس تكثرا نسأل الله العافية والسلامة. فيعاقب السائل الذي يسأل بغير حاجة وانما يسألهم تكثرا يعاقب بعقوبات

93
00:30:27.400 --> 00:30:47.150
العقوبة الاولى انه في عرصات القيامة يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم العقوبة الثانية انه يستكثر من جمر جهنم من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل جمر جهنم فليستقل وليستكثر

94
00:30:47.200 --> 00:31:08.200
بقدر مسألة بقدر مسألتك بغير حاجة فانت تسأل جمر جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ولذا قال ذكر الحافظ بعد هذا  حدي ابي هريرة انه قال من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا فليستقل اي

95
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
من ذلك او ليستكثر اذا سألت فاعلم انك بقدر ما سألت الناس اموالهم فانت تسأل يوم القيامة جهنم وهذا دليل على ان السائل تكثرا يدخل النار نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على ان هذا الفعل

96
00:31:28.200 --> 00:31:57.200
من كبائر الذنوب لان الكبير ضابطها ما توعد صاحبها بلعنة او بغضب او او بنار. وهذا السائل تكثرا قد توعد في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة وعلى هذا يحرم على المسلم ان يسأل الناس. يحرم على المسلم ان يسأل الناس اموالهم

97
00:31:57.200 --> 00:32:16.600
الثراء لا يجوز له ان يسأل الناس وان يحرج الناس في سؤالهم الا ان يكون في امر لا بد منه او في حاجة لابد منها. اما ان يسأل تكثرا فان المسألة تحل. المسألة لا تحل كما هي قبيصة. المسألة تحل الا لاحدى ثلاث

98
00:32:16.650 --> 00:32:36.600
رجل اصابته جائحة جائحة ورجل اصابته فاقة ورجل آآ آآ تحمل حمالة هؤلاء الثلاثة يجوز له من يسأل الناس اصابته فاقة وحاجة شديدة يحتاج الى ان يسأل يأكل ويشرب ويلبس وما شابه ذلك فيجوز له ان يسأل

99
00:32:36.600 --> 00:32:56.100
او رجل تحمل حمالة ليصلح بين الناس او رجل اجتاحته جائحة اذهبت ذهبت بماله كله فيجوز ان يسأل حتى يجد سدادا سدادا من عيش اما ما عدا فهي كدوح يكدح بها الرجل وجهه يوم القيامة فلا تحل المسألة الا لاحدى ثلاث

100
00:32:56.350 --> 00:33:12.600
ثم قال بعد كذا سؤال الناس وسؤال اموال الناس بغير حاجة هذا امر محرم ولا يجوز بل هو على الصحيح اذا كان تكثرا وآآ اخذا لاموال الناس فانه كبيرة من كبائر الذنوب. قال وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه

101
00:33:13.200 --> 00:33:30.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

102
00:33:30.150 --> 00:33:47.500
وهذا الحديث رواه البخاري من حديث هشام عن ابيه علي الزول العوام رضي الله تعالى عنه ان النبي قال ذلك وهذا دليل على ان سؤال الناس لا يجوز. وان المسلم مأمور ان يسعى ويبذل الاسباب لتحصيل الرزق

103
00:33:47.550 --> 00:34:07.550
فلن يغدوا فيأخذوا حبلا ثم يغدوا فيحتطب حطب فيبيعه خير له من ان يسأل الناس. ولا شك ان مثل هذا الذي يحتطب ويبيع ويشتري على اجر على اجر في هذا العمل ويؤجر على احتطابه ويؤجر على سعيه ويؤجر على بيعه

104
00:34:07.550 --> 00:34:21.200
اذا كان يحتسب الاجر عند الله في ذلك او اراد بذلك ان ان يطعم عياله وان ينفق عليهم او ان يطعم نفسه ويكف عن قال الناس فانه يؤجر على هذا كله

105
00:34:22.150 --> 00:34:39.150
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كالد يكد بها الرجل وجهه بها يكد بها الرجل وجهه بها الا الا ان يسأل

106
00:34:39.800 --> 00:34:57.250
الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. هذا الحديث رواه الترمذي وابو داوود من حديث عبدالملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جند بن رضي الله تعالى عنه عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل

107
00:34:58.000 --> 00:35:20.800
على ان المسألة وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح ورجاله ورجاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم. الا ان فيه  عبد الملك وهو ثقة هل من تكلمي بعضهم آآ عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي

108
00:35:21.250 --> 00:35:40.900
هو من الثقات قد تكلم بعضهم فيه فقال انه مضطرب للحديث لكن الصحيح انه ثقة وان احاديث في الصحيح احاديث الصحيح قوله كدح يكدح بها الرجل وجهه بمعنى انه انها تأتي يوم القيامة خدوش تأتي هذه

109
00:35:41.000 --> 00:36:00.500
خدوش جروح في وجه السائل حتى تدعه وليس في وجهه نزعة لحم وهي هذه مع الكدوح كدوح يكدح بها الرجل وجهها بمعنى انها جروح وخدوش ومخوش كانه يمخش وجهه ويخدش وجهه

110
00:36:00.500 --> 00:36:22.000
بهذه المسألة فان كان لابد ان كان لابد ان يسأل فليسأل ان كان لابد فليسأل ذا سلطان وخص السلطان بسؤال لماذا لان السلطان عندما يسأل فالسائل يسأل شيئا له فيه حق. لان بيت مال المسلمين لكل مسلم فيه حق

111
00:36:22.000 --> 00:36:35.350
ان هذا السائل يسأل حقا له ومن سأل حقا له لا يلام ولا يعاب من سأل سلطانا فانه لا يلام ولا يعاب لان له حق عند عند السلطان في بيت مال المسلمين

112
00:36:35.400 --> 00:36:55.400
او يسأل في امر لا بد منه اما ان تصيبه مسغبة وجوع اما ان يتحمل حمالة اما ان تصيبه فاقة اما تجتاح تجتاح ما له جائحة فهنا يسأل على قدر حاجته وما زاد على حاجته فلا يجوز

113
00:36:55.400 --> 00:37:11.850
ويستثنى من السؤال ان يسأل ان يسأل سلطانا ان يسأل سلطانا. جاء في بعض الزيادات او يسأل رجل صالح ويسأل رجل صالح. لكن اه الصحيح ان السؤال متعلق بالسلطان لان له فيه لان له فيه حق لان عندما يسأل السلطان

114
00:37:12.450 --> 00:37:37.200
فله في بيت المال المسلمين له حق في هذا المال فهو كأنه يسأل يسأل حقه الذي يسأل حقه الذي له  قالوا في امر لابد له منه   الحمد لله لهذا يقول

115
00:37:37.950 --> 00:37:52.491
ختمنا ما يتعلق بباب الصدقات ويأتي معنا باذن الله عز وجل ما يتعلق بقسم الصدقات والله تعالى اعلم الحمد لله واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد