﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قات المدي رحمنا الله واياه في لو ما جاء في الوقف حدثنا علي ابن اسمي علي ابن ابراهيم عن ابي عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال اصاب عمره ارضا بخيبر فقال يا رسول الله يا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بخيبة ولم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها تصدق بها عمر وعلى انها لا تؤلا انها لا يباع اصلها ولا ولا يورث تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف والضيف. لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف او

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ليطعم صديقا غير متمول فيها. قال محمد ابن سيرين فقال غير متأثم ما لا. متأثر ما لا. قال ابن عون فحدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة اديم احمر غير متأثر ما لا. هذا حديث حسن صحيح. قال اسمعوا وانا قرأت عند عبيد الله ابن عمر

4
00:01:00.000 --> 00:01:10.000
كان فيه غير متأثر ما لا. ولا معنى هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في ايجارة وقف الاراضي

5
00:01:10.000 --> 00:01:38.200
وغير ذلك اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. بعض ما جاء في العجماء ان جرحها جوبار. حدثنا احمد بن يقرأ حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
العجماء العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عنج ابن عمرو ابن ما في الميزانية وعبادة ابن الصامت حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن

7
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الانصاري قال حدثنا معلن قال قال مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحه وجبار يقول هدر لا دية فيه. ومعنى قوله اجمع جرحها جبار فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا والعجماء الدابة المنفلتة من صاحبها

8
00:02:18.400 --> 00:02:34.150
فما اصاب في انفلاتها فلا غرما على صاحبها والمعدن جبار يقول اذا احتفى الرجل معدنا فوقع فيها انسان فلا غرم عليه وكذلك البئر اذا احتفر الرجل للسبيل. فوقع فيها انسان

9
00:02:34.150 --> 00:02:49.700
على صاحبه وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد من دفن اهل الجاهلية فلنواجد ركازا ادى منه الخمس الى السلطان وبقي منه فهو له. باب ما ذكر في احياء ارض الموات

10
00:02:49.700 --> 00:02:59.700
عن سعيد ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا اعظم ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعض عن هشام

11
00:02:59.700 --> 00:03:09.700
عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والاعمل على هذا عند بعض علم اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول احمد واسحاق وقالوا له ان يحيي الارض

12
00:03:09.700 --> 00:03:29.700
بغير اذن سلطان. وقال بعضهم ليس له ان يحييها الا باذن السلطان. والقول الاول اصح. في ابي عنجاء بن عمرو بن عوف المزيني جدك جد جدي كثير وسمرة حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال سألت ابا وايد الطيالسي عن قوله وليس العرق الظالم الغاصب الذي

13
00:03:29.700 --> 00:03:48.750
يأخذ ما ليس له قلته هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. الثقفي عن ايوب عن هشام ابن عروة وهب ابن كيسان عن جاء بابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحيا ارضا ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح. او ما جاء في القطائع

14
00:03:48.850 --> 00:04:08.850
قلت لقتيبة ابن سعيد حدثكم محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي قال اخبرني ابي عن ثممة مشراحيل عن سمي ابن قيس عن سمير عن ابيض ابن حماد انه وفد الى رسول الله انه وفد انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعه الملح فقطع له فلما ان ولى قال الرجل من المجلس

15
00:04:08.850 --> 00:04:29.000
ما قطعت له انما قطعت له الماء العد قال فانتزعته منه قال وسأله عما يحمى منه انتزعه منه فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الاراك. قال ما لم تنله خفاف الابل. فاقر به قتيبة وقال نعم. حديثنا محمد ابن يحيى ابن

16
00:04:29.000 --> 00:04:49.000
ابن ابي عمر. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد نحوه. المأرب ناحية من من اليمن. في الرابع انواع واسماء بنت ابي بكر ابي ظبي حمال حديث حسن غريب. والعمل هذا عند اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في القطاع يرون جائزان يقطع الامام لمن رأى

17
00:04:49.000 --> 00:04:59.000
كذلك حديث محمد ابن غيرنا قال حديثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ارضا بحضرموت قال

18
00:04:59.000 --> 00:05:19.400
محمود وحدثنا النظر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها اياه. هذا حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في فضل الغرس حديثنا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة

19
00:05:19.400 --> 00:05:39.400
الا كانت له صدقة. وام مبشر وزيد ابن خالد. حديث انس حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في المزارعة. حديث سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمران عمرا عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع

20
00:05:39.400 --> 00:05:49.400
عن انس بن عباس وزيد بن ثابت وجابر هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمصارعة بأسا على

21
00:05:49.400 --> 00:06:09.400
والثلث والربع. واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض. وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك ابن انس والشافعي. ولم يرى بعضهم ان يصح شيء من المزارعة الا ان

22
00:06:09.400 --> 00:06:34.000
استأجر الارض بالذهب والفضة باب من المزارعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه والله تعالى باب ما جاء في الوقت نعم وهو في رحمه الله تعالى

23
00:06:34.000 --> 00:07:01.400
دا ما جاء في النقط في النقطة وضالة الابل والغنم. قال قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة

24
00:07:01.800 --> 00:07:21.500
ثم اعرف بكاءها ووعائها وعفاصة ثم استنطق بها. فان جاء ربها فادها اليه فقالت ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك وللذئب فقال فظلة الابل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه

25
00:07:21.950 --> 00:07:38.650
الحديث وروى ايضا من طريق الضحاك بن عثمان قال عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد سئل عن اللقطة وقال عرفها سنة فان اعترفت فادها والا فاعرف وعاءها وعفاصها

26
00:07:38.800 --> 00:08:01.200
وكاءها وعددها ثم كلها لجاء صاحبها فادها. كيف ادي المثل او ادي القيمة. والا قوله ثم قلها اه ثم قلها. اذا جاء صاحبها قد يحتمل كلها من الكي ويحتمل من

27
00:08:01.450 --> 00:08:23.350
الاكل ولعل الاقرب ان قوله ثم كلها اي من الكيل انت لكن لكن قوله اعرف عددها وافصصها ووكائها ينافي هذا. فالحديث يختلف من جهة ان كان من جهة الاكل انه يأكلها

28
00:08:23.500 --> 00:08:46.350
فهنا يكون الضمان بالمثل ان يضمنها لمثلها وان كانت غير غير مثلية فبقيمتها. والاصل في هذا الباب ان المسند وجد اللقطة وكانت اللقط لها بال وشأن انه ان اخذها ان اخذها وفي حكم اخذها خلاف منهم من يرى

29
00:08:46.500 --> 00:09:09.800
انه يأخذها ومنهم من يرى انه يتركها والصحيح في هذا انه يأخذها من باب حفظها لاخيه المسلم بشرط ان يأمن نفسه من اكلها. اما اذا لم يأمن فانه يتركها حتى يأخذها غيره. فان تعين عليه الاخذ اخذها ووجب عليه

30
00:09:09.800 --> 00:09:26.850
يحفظها اما اذا كان هناك من سيأخذها فلا يلزمه الاخ يتركها وتركها هنا على الوجوب اذا كان لا يأمن تركه هنا على الوجوب اما اذا كان يأمن فتركه على الجواز والاستحباب لان الخياط هل الافضل الاخذ او الترك

31
00:09:27.350 --> 00:09:48.600
هذي من جهة اخذها وعدمه. المسألة الثالثة اخذها فان الواجب عليه ان يعرفها سنة كاملة واما رواية ثلاث سنوات فلا تصح يعرفها سنة كاملة وتعريفه يكون في مجامع الناس وفي انديتهم واماكن تجمعهم في المكان القريب من هذه اللقطة

32
00:09:48.750 --> 00:10:08.600
فان مرت سنة ولم يجد صاحبها فهو له التصرف بها يتصرف بها كيف شاء لبيعها او اكلها او ما شابه ذلك. وان جاء صاحبها بعد ذلك فيلزمه دفعها اليه. المثل ان كان لها مثل

33
00:10:08.800 --> 00:10:24.750
والقيمة ان لم يكن لها مثل وهذا خلاف من رأى انه بعد السنة يتملكها كما يتملك ماله. بل الصحيح انها تنزل منزلة الوديعة المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث التفريق بين بين اللقطة

34
00:10:24.900 --> 00:10:42.450
فهناك ما لا يجوز التقاته. وهو ما يحصل كان بيحرم التقاطه ما كان من ضالة الابل وما كان في حكمها الذي يجد كفايته وحاجته فهذا يتركها حتى يأتي صاحبها كما قال مالك ولا

35
00:10:42.550 --> 00:11:04.350
معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى يجدها حتى يجدها صاحبها ما يدل على ان راتب لا تلتقط لا تلتقط والا تترك حتى يأتي صاحب ايضا لقطت الحرم الذي عليه عامة العلماء انها لا تلتقط الا لمنشد

36
00:11:04.700 --> 00:11:24.700
والا لا وان وان التعريف بها لا ينتهي ابدا وهي لغة الحاج يعني الثالث لا يتعلق بسلف ثم يتصرف فيها بل هي ماضية الى الى ان يموت وهي تعرف ولذلك الاولى لمن التقط لقطة في الحرم مما لها بال وشأن ان يدفعها لمن يتولى تلك اللقطة

37
00:11:24.700 --> 00:11:39.750
من يرى ان كسائر النقط لكن قوله صلى الله عليه وسلم الا لمنشد الدليل على انها ان للتعريف دائما. ومع ذلك لو ان يعني اه لو ان انسان وجد لقطة

38
00:11:39.800 --> 00:12:00.550
في مكة وتصرف فيها لانها يعني بعض النقط يعني يفنى وينتهي ببقائه في الارض مثل ان يكون مثلا اه لما ياكلوا مثلا قعر تقول الطعام هذا يؤكل والى ان يؤكل لانه سيفسد او يتصدق به يتصدق به عن صاحبه

39
00:12:00.600 --> 00:12:18.450
فكانت يلحقه الفساد فهذا يؤخذ ويؤكل وان كان له قيمة فان فان شاء ضمن قيمتها وتصدق بها وان شاء اخرج مثلها واعطاه لصاحبته ما عرف متى ما جاء. لكن هنا نقول ما

40
00:12:18.450 --> 00:12:45.050
يسجد ويفنى هنا يتصدق به تتصدق به في حينه اذا خشي فساده ثم ذكر ايضا هنا مسألة اخرى مسألة قام العمل على هذا قول هنا قال الترمذي في حي الضحاك بن عثمان بن سعيد عن زيد بن خالد وفيه قال فان اعترفت

41
00:12:45.050 --> 00:13:05.100
فاديها والا فاعرف دعاءه وعفاصها ووكائها وعددها ثم كلها ثم كلها فاذا جاء صاحبها فادها عندك هنا شي قالوا عندك؟ هم؟ من الاكل من الاكل؟ من يقول هذا؟ الشارع. هم. لهذا يعارض

42
00:13:05.100 --> 00:13:21.850
هذا يقول فكلها اذا كان طعاما هي قطعة من الاصل الا تعرف سنة فيما فيما يعني لا يلحق فساد ولا فناء يعرف سناء اما ما يلحقه الفساد والفناء ببقائه فهذا يؤكل يعرف

43
00:13:22.150 --> 00:13:38.250
ويعرف قدره عدده ثم يؤكل. ثم بعد ذلك اما المثل واما القيمة. هذا من باب اذا كان مما يفسد اما اذا كان لا يفسد فلا يجوز تصرفه الا بعد سنة بمعنى لو كان مالا فانه يحفظه سنة كاملة بعد سنة

44
00:13:38.350 --> 00:13:51.800
يتصرف فيه كما يتصرف بماله. اما اذا كان لبنا يعني هذا اللبن هذا لا لا يلتفت اليه حتى ولو كان في مكة يشربه او يتصدق به. كذلك لو كان مثلا

45
00:13:51.950 --> 00:14:14.300
ان وجد ذبيحة مطبوخة صحن كامل تقول يؤكل او يتصدق به على نية صاحبه. فاكهة كرتون فاكهة ايظا يفسد اما اما ان يأكله هو اذا عرف عدده وزنه وقدره ثم يأكله فان جاء صاحبه ماذا يفعل؟ المثل او القيمة

46
00:14:14.500 --> 00:14:35.750
هو العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رخص في اللغة اذا عرفها السنة فلم يجد من يعرفها ان انتبهيها هذا قول احمد الشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم يعرفها سلف الجويلا تصدق بها. هذا قول سفيان وعبد المبارك وهو قول اهل الكوفة

47
00:14:36.550 --> 00:14:56.400
والصحيح والقول الاول انه ينتفع بها. وهناك القولين الظاهر قال لها قال لها له يتملكها فهذا قول ليس بصحيح اذا عند بعض انه يتصدق بها بعد سنة وبعضهم يرى انه يتصرف بها في ماله والصحيح وقول هو قول الاول هو القول الاول التي تصرف بها كما يتصرف بماله

48
00:14:56.400 --> 00:15:09.450
وتبقى في حكم ماله حتى يأتي حتى يأتي صاحبها فقال الشابي ينتفض وان كان غنيا لان ابي بن كعب اصابه الجنة هناك من يقول لا ينتفض لقط الا من كان فقيرا

49
00:15:09.450 --> 00:15:24.850
وهذا الشرط ليس بصحيح فابي كان غنيا وانتفع بها ايضا قال هنا وقد رخص بعض العلم اذا كان لغة يسيرة ان ينتمي ولا يعرف هذا الصحيح جاء ابن عبد الله

50
00:15:25.100 --> 00:15:38.600
انه موقوف عليه كما مر بنا في السنن ان ان ما كان ان ما ليس له بال ولا شأن انه لا يعرف وان ينتبه دون تعريف مثل يقال بخمسة ريال مثل هذه القيم لا تعرف

51
00:15:39.100 --> 00:15:59.300
وقال بعضك اذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهذا تحكم لا دليل عليه التالي اما سنة واما ان لا يعرف واليسير اليسير لا تعريف فيه قال حداد حسن بن علي الخلال حدث عبدالله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان عن سلمة عن سويد بن غفلة

52
00:15:59.450 --> 00:16:15.650
زيد صوحان وسلمان ربيعة فوجدا سوطا وسط له قيمة لانه امره بتعريفه لان له قيمة فالتقطت سوطا فاخذته قال دعه قلت لا ادعه لا ادعه تأكله السباع وهذا لا شيء الا اذا كان هناك مفسدة تلحق اللقطة

53
00:16:15.850 --> 00:16:36.200
وجب اخذها اذا مع نفسه واذا لم يأمن ويفسد المال فان الشريعة جاءت لا جاءت بالله يعني ضاعت المال وهذا من حفظه. فذكر حديث ابي ابن كعب فيه انه وجد صرة فيها مئة فيها مئة دينار

54
00:16:36.200 --> 00:16:53.500
الله فقال احد فقال احسنت فقال آآ فقال لي عرفها حولا فعرفتها حوله ثم قال اعرفها حوله هذه الزيادة قلنا الامر بالتعريف ثلاث احوال هذا ليس محفوظ وانما شك في سلمة وبعد ذلك ترك

55
00:16:53.500 --> 00:17:16.200
واختصر انه يعرفها حولا واحمده الصحيح ان تعريف اللقطة سنة واحدة سنة واحدة ويكون في مجامع الناس واما ما كان في ارض يعني آآ ارض مهجورة ليس لها اليس هناك من يسكنها ارض الخربة

56
00:17:16.300 --> 00:17:30.750
فهذه منزلة الركاز لا يعرف وانما يكون منزلة لانه وجد مالا في خربة تنخرب هذه ليست لاحد فان هذا ينزل منزلتك الركاز على الصحيح. انه وجد انسان مال في الربع الخالي

57
00:17:32.000 --> 00:17:50.100
فنقول هذا لا يمكن تعريفه لانه في ماء صحراء لا يأتيه احد اما اذا كان في ارض يعني طريق ميتا يأتيه الناس فهذا يلزمه ان يعرف هذا المال سنة  قال باب الوقف والوقف وما يحبس الانسان اصله

58
00:17:50.200 --> 00:18:11.150
وينتفع بغلته. وهو من الاعمال الحسنة ان تبقى للميت بعد موته ويؤجر الانسان عليها والصحابة كل كانوا لهم اوقاف والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما تركه فهو صدقة. وكذلك وكر

59
00:18:11.550 --> 00:18:28.050
اخذ من ماله الخمس وهو عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وجل الصحابة كل قد اوقفوا اوقافا تجري عليهم بعد موتهم. فعثمان بن عفان الى الان اوقافه قائمة وباقية رضي الله تعالى عنه

60
00:18:29.200 --> 00:18:43.800
قال حدث علي ابن حجر وحدث اسماعيل ابراهيم عن ابن عون عن نافع ابن عمر قال عمر ارضا بخيبر فقال يا اصبت مال اصبت مالا بخيطر لم اصب مالا قط. انفس عندي منه

61
00:18:43.950 --> 00:18:59.100
فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها بمعنى تحبس الاصل تقول وقف وكل ما يخرج منه فهو صدقة كما يفعل الكثير من الناس الان يجعل هذه العمارة وقف

62
00:18:59.500 --> 00:19:17.300
وغنته اجارها فيما يريده الواقف  فهذه تجري حتى ينتهي هذا الوقف ويفنى او ينقطع. نعم قال هنا ان شئت حبست اصل تصدقت بها فتصدق بها عمر انها لا تباع وهذا الشرط اصل

63
00:19:17.700 --> 00:19:32.550
هذا من باب التأكيد والا الوقف لا يباع الوقف لا يباع وانما عمر اكد ذاك من باب التأكيد ولمجرد ان توقف وقفا الا هذا لا يجوز بيعه ولا يوهب والوقف لا يوهب

64
00:19:32.900 --> 00:19:52.850
ولا يورث والوقف لا يورث تصدق بها في الفقراء. ان يجعل هذه هذه الارض التي حبسها غلتها في الفقراء الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من ولي هو الناظر الناظر عليها

65
00:19:52.950 --> 00:20:11.050
ان يأكل منها بالمعروف يأكل بقدر حاجته يسمى بالناظع الوقف. يأخذ قدر اجرة مثله او يطعم صديقا غير متمول فيه. اي غير مدخر اخذ المال ادخارا ان يأكل منها ويتصدق منها. ولكن لا يأخذ هذا من

66
00:20:11.050 --> 00:20:32.400
متأثرا لها يجمع ما يدخره لنفسه والناظر له له ان يأكل المعروف وله ان يأخذ اجرة مثله. فاذا اخرج المسلم فله ان يفعل فيه ما شاء والحديث البخاري الحديث البخاري فكان عمر هو الذي حبس الاصل وجعلها صدقة في قرابته وجعل النار على هذه الصدقة هي من؟ ابنته

67
00:20:32.400 --> 00:20:52.400
حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر فضل الوقف حديث ابي هريرة الذي هو في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم او اذا مات انقطع منا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية والصدقة الجارية التي تصدق عليه

68
00:20:52.400 --> 00:21:20.450
شيء على الوقف ويسمى الحبس ويسمى السبيل هذه هي الاوقاف والسبيل والاحباس وهي انها حتى يفلى ذلك الحبس او ذلك السبيل او ذلك الوقف. وثناؤه تم بذهاب آآ بذهاب هذا الوقف فساده او هلاكه او ما شابه ذلك. ولذلك اشترط العلماء في الوقوف والحبوس

69
00:21:20.450 --> 00:21:36.600
ان يكون اصلها ثابت اما الذي يفنى باكله لا يسمى انما يسمى صدقة لو انسان قال اريد ان اوقف ثمرة نقول لا يمكن وقفة نتمنى ان الثمرة تفنى في الانتفاع بغلتها

70
00:21:36.700 --> 00:21:51.200
فكل ما كان ينتفع بغلته او بثمرته مع بقاء الاصل فهذا يسمى وقت. اما الذي يؤكل من حينه فيسمى صدقة هذا يسمى صدقة فاذا مات الانسان انقطع الا من ثلاث صدقة جارية

71
00:21:51.350 --> 00:22:10.050
وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له الان يتعلق بالوقف ثم ذكر بعد ذلك هنا مسائل وقت كثيرة الوقف مسائل اذا تعطلت منفعة الوقف كان وقفه مثلا مسجد وتعطل المسجد اي الناس ليسكنوا حوله قد ذهبوا

72
00:22:10.350 --> 00:22:24.400
ولم يبق هناك من يصلي فيه تقول هنا يجوز في هذه الحالة ان يباع ان تباع هذه الارض على انها ارض ثم تنقل قيمتها الى مكان اخر يبنى فيه مسجد ينتفع به الناس

73
00:22:24.550 --> 00:22:41.200
لو ان الوقف عمارة والعمارة هذه حصل الناس تركوها وانتقل الناس الى مكان اخر ولم يبق هناك من ينتمي هذا الوقف يقال ايضا فيها انها تباع وتوضع قيمتها في وقف اخر

74
00:22:41.250 --> 00:22:58.200
وهذا اذا تعطلت منفعة الوقفة ان لم ينقل الى ما فيه منفعة. مثل ما يعني كان هناك منافع مثلا مثل ما الواحد يظع منفع بمكان كان نفقته مثلا على على السهام مثلا والرماح او على زيت القناديل نقول هذا الوقف

75
00:22:58.200 --> 00:23:19.700
وتعطل الان فيجعل بين بدل زيت القلدين يجعل ايش؟ الانوار واللمبات هذه الموجودة ويجعل بدل الرماح والسيوف مثلا الاسلحة الاخرى للمجاهدين هكذا يكون بقاء الوقف قال ما جاء في العجماء جرحها جبار. يصلح انه شرط الوقف الا بعد الموت

76
00:23:20.150 --> 00:23:36.400
شوي. ايه هو حي وهذا بشرط ما في اشكال بشرط انه حي. لا حرج. يعني يشتاط هي وقف بشرط ان اكل منها ما دمت حيا ويأكلها اولادي ما في حرج لكن يبقى الاصل انه ما يباع خلاص

77
00:23:36.650 --> 00:24:00.000
هذه يدخل فيها مسألة الهبة ان انه كالكلب يرجع في قيءه طيب اذا اخرجها وقفا واوقفها ما يجد الرجوع الا اذا كان هناك ضرر ضرر بغيرهن اذا كان مثلا اوصي بمالي كله

78
00:24:00.700 --> 00:24:11.700
او اوقف ما له كله وتضرر به نقول هنا يلزم يلزم ولي الامر ان يقول مثلا هذا الوقف هذا الوقف يعني لك منه الثلث اذا كان منزلة الاضراب لغيره مثلا

79
00:24:11.950 --> 00:24:28.450
وللاصل الاصل ان الرجل اوقف ما له كله ان تمضي امضي وقته دام حيا ما دام حي بعقله وليس هناك مرض يعني مخوف وليس هناك ما يمنع من امضاء وقته يقول اصل الجواز فالاصل والجواز وامظاء هذا الوقف

80
00:24:28.550 --> 00:24:48.550
مثل ما حجر على بعض التجار عندما اراد ان يقف حجروا عليه اولاده. فاذا حجروا افطروا ابطلوا وقفة لان في منزلة السفيه اه قال باب العجمان جبار العجمة هي البهيمة. العجماء هي البهيمة. وجرحى جبار انها

81
00:24:48.550 --> 00:25:19.700
وهدر لا تظلم البهيمة ولكان هذا على اطلاقه اذا كانت العجمان لوحدها فجرحها جبار واذا كان آآ العجماء يقودها قائد فما نفحت بيدها او برجلها فهو جبار وما نفحت  المطفي قال رحمه الله تعالى باب

82
00:25:19.700 --> 00:25:38.400
وما جاء في العجمان جرحها جبار حدثه المنيع حدثنا سفيان عن الزور عن سعيد عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا الحديث يتعلق آآ العجماء والبئر والمعدن

83
00:25:38.400 --> 00:26:05.250
ومعنى الحديث ان البهيمة اذا جرحت فجرح هدر ولا يلزم صاحب البهيمة شيء. لكن الفقهاء يفرقون بين المفرط وغير المفرط فعلى اهل البهائم حفظ البهائم ليلا فما افسدت البهائم ليلا فانها من من ظمان اهلها

84
00:26:05.300 --> 00:26:27.050
بمعنى لو ان بهيمة افسدت في الليل فان صاحبها يضمن لماذا لانهم ملزمون بحفظها ليلا وكذلك ايضا اذا سار بها صاحبها فنفحت بيدها فان ذاك من ظمان صاحبها لانه ملزم حال مشيها

85
00:26:27.100 --> 00:26:44.700
هل يمنع الناس؟ اما اذا نفحت برجلها فانه هدر فانه هدر اي لا ضمان عليها واضح ان هي تمشي من وراء من الذي يلزم ما الذي يلزم بالنظر؟ البهيمة الذي وراءها؟ هو الذي يلزم لانها لا تقرب منها. فاذا فاذا نفحتك برجلها من الخلف نعم

86
00:26:44.850 --> 00:27:03.400
فلا شيء عليها فلا شيء على صاحبها اما اذا كان الامام فالذي يلزمه المتابع من؟ صاحب البهيمة صاحب البهيمة هذا من جهة اذا كان معها قائد اما اذا كانت في في مثلا تسير في البر والصحراء وافسدت شيء في

87
00:27:03.400 --> 00:27:22.550
وفي النهار فليس على اصحابها اي شيء. لانها بهيمة الان الان يعني آآ بعضهم الان خاصة بالوقت الحاضر مع الطرق انه يلزم صاحب الابل او الغنم صاحب الذي الغنم هل يبعد عن الطرق؟ نعم. فاذا كان هناك فاذا كان هناك شبك

88
00:27:23.650 --> 00:27:41.050
هو خرج البهيمة في الشارع فالضمان على صاحب البهيمة لان وجود الشبك مانع فبتعديها يكون الظلول على صاحب بهيمة لكن يبقى ايظا ان ان البهائم ان البهائم عجما لا تفهم ولا تفقه والاصل فيها

89
00:27:41.050 --> 00:27:57.200
النهار ترعى فيه لكن هم يلزمون الان ان يكون معها راعي وان تركها بلا راعي هذا من التفريط مع وجود مع وجود اسباب الهلاك فلهم لهم في ذلك بعظ آآ الظوابط

90
00:27:57.400 --> 00:28:18.500
اما البئر جبار فهو من حفر بئرا من حفر بئرا وبحفره لهذا البئر مات فيه من يحفر. حفر بئرا ومن استأجر لحفر بر هلك نقول البئر جبار ايضا البئر جبار بمعنى من سقط في هذا البئر بسبب حفره لها فان لا دية فيه

91
00:28:18.550 --> 00:28:36.250
يعني انت استأجرت اجراء يحث لك بئر. ففي اثناء حفره انهدم عليهم نقول لا ضمان على صاحب البئر يعني هذا لان هذا حصل بقدر الله وقضائه ولم يفرط صاحب الدين. ايضا لو ان انسان حفر بئرا في صحراء

92
00:28:36.400 --> 00:28:53.700
وجاء من سقط فيها فالبئر ايضا جبار ليس على صاحبها ليس على صاحبها آآ دية. اما اذا حضر في طريق الناس ولم يجعل لها ولم يجعلها ولم يطويها وسقط الناس فيها فانه يلزمه

93
00:28:54.050 --> 00:29:10.800
يلزمه الدية اذا الاصل ان البئر جبار سواء استعجب ان يحفرها او او حفر في طريق او حفر في صحراء وسقط من سقط. المعدن جبار ايضا ومن يستأجر اجراء لاخراج معدن. ذهب او فظة او

94
00:29:10.800 --> 00:29:27.600
يحاسب ما شابه ذلك فمات من استخرجه فهو ايضا هدر لا دية لاصحابي فيه قالوا في الركاز الخمس في الركاز الخمس اي ان الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه معالم اهل الجاهلية اذا وجده المسلم

95
00:29:27.950 --> 00:29:52.450
فان فيه الخمس والباقي يكون يكون لمن وجده. يكون لمن وجده قال هنا اه رحمه الله عن ابن شهاب عن سعيد عن مثله نفس الحديث ماذا قال ابي هريرة حديث حسن صحيح وذكر عن الانصاري عن مالك عن معنى المال قال وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدر لا دية فيه

96
00:29:52.700 --> 00:30:08.650
ومعنى قوله العجماء جرحى جبار فسرت بعض العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت في انفلاتها فلا فلا على صاحبها والمعدن جبار يقول يعتبر رجل معدنا انسان فلا يغرم عليه

97
00:30:08.750 --> 00:30:29.750
وكذلك البئر اذا احتفل الرجل للسبيل فوقع فيه انسان فلا يغرم على صاحبها وفي الركاز غص يده الجاهلية ودفن الجاهلية. ثم ذكر باب ما ذكر في احياء ارض الموات فالارض المواتنة لا يملكها احد وليس فيها منفعة لاحد. ولا يتضرر باحيائها حد

98
00:30:30.250 --> 00:30:45.750
اما اذا كان اذا كانت ملكا لاحد ترى احياء فيها واذا كان في الارض منفعة للناس فلا يجوز ان ان تملك بالاحياء واذا كان ايضا باحياء يتضرر الناس كمن يحيي

99
00:30:46.850 --> 00:31:03.450
مرأى الناس اخذ دخل في مرعى او في كذا واحيا ويتضرر الناس بهذا بهذا الاحياء يفقدون مراعيهم نقول لا يجوز ان يحيا لا يجوز ان يمكها في هذه الاحياء. اذا لابد في الاحياء الا يكون مملوكا

100
00:31:03.650 --> 00:31:19.950
والا يكون فيه ضرر والا يكون فيه مصلحة للناس. اذا كان هناك ما يلحق الناس بتملكه فان ذلك ليس له ان يملكه الاحياء وانما يحيي من احيا ارضا ميتة اي ليس فيها ظرر على احد

101
00:31:20.200 --> 00:31:36.300
وليس فيها منفعة لاحد ان من احياها فهي له وهذا هذا لا يعمل به يعني بعد الف وثلاث مئة وثمانين لا يعمل بهذا الامر وانزلوا ان الاملاك كلها تكون لمن؟ للدولة

102
00:31:37.350 --> 00:31:57.050
ويرون ان ليس هناك من من يملك بهذا الاحياء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خبرا وليس هنا خبر والخبر من هنا الزمن زاد في الحكم الشرعي من احيا ارضا ميتة فهي له. فاذا احيا الانسان ارضا ولم تكن مرأى ولم تكن من من ضواحي البلد ينتفع بها الناس وكان في منأى

103
00:31:57.050 --> 00:32:16.900
واحياها فالصحيح انها تكون بذلك له. والاحياء اما بحفر بئر فيها او او بتصويرها وجعل الاشجار فيها وجعل فيها ما ينتبه ما ينتبه هو من جهة احيائها يكون ذلك ملكا له. حديث ابن عمرو عن ابيه عن عائشة

104
00:32:17.950 --> 00:32:28.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتا فهي له. والحديث وقع فيه خلاف من جهة وصله. ومن جهة ارساله فقد رواه بعض موصولا ورواه بعضهم مرسلا

105
00:32:28.500 --> 00:32:43.300
رواه هم؟ هم؟ هم. عن زيد؟ هم. عن سعيد بن زيد؟ عن النبي نعم. عن ابيه عن زيد عن سيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة وجاء ملتقى شفعي ونبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

106
00:32:43.350 --> 00:32:56.650
وجاء من طريق ايوب عليه جابر العروة عن وهب ابن عبد الله قال من احيا ارضا ميتا فهي له المنسى رواه مالك عن هشام ابن عروة هل ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه

107
00:32:57.000 --> 00:33:07.400
تفرد به عبد الوهاب الثقافي عن ايوب عليه السلام عن ابيه عن سعيد بن زيد واختفي على هشام فراه الثوري على هشام عن ابيه قال حد من لا اتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:33:07.600 --> 00:33:20.650
وتابعوا جريد وعبد الحميد فقال يحيى بن سعيد بن مالك وعبدالله بن ادريس ويحيى بن سعيد عن هشام بن مرسلة. فمما يقوى به حديث قوي سفيان عندما قال حدثني من لا

109
00:33:20.650 --> 00:33:36.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المحفوظة للخبر انه ليس من طريق سعيد ابن زيد وانما انما من قول من لا يتهم عروة. ومن عد من لا يتهمهم احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في حكم الموصول

110
00:33:37.750 --> 00:33:49.050
واما حين جاء ابن عبد الله الذي رواه عبد الوهاب عن ايوب عن هشام ابن عروة فهذا ايضا مما يعني عبد الوهاب والا الحديث محفوظ عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسى وليس فيه جابر

111
00:33:49.200 --> 00:34:07.100
وليس فيه ايضا سعيد بن زيد سعيد بن زيد وجاي منطلقة باذن الله بعبدالرحمن ابن رافع عن جابر. وهذا بيدنا عبد الرحمن بن رباط فيه فيه جهالة وجاء من طرق ابن الزبير عند جابر

112
00:34:07.400 --> 00:34:48.450
جاء عند احمد وابن حبان والطبراني من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه  خل نشوف هالجابر عند احمد جاء من طريق هشام العروة نفسه باسناد الثاني بنروح حماد بن سلمة انا بالزبير عن جابر. يحب نبي نواه يونس ويحب نبي مكير. قال حتى

113
00:34:48.450 --> 00:35:08.950
وهذا اسناد جيد حماد بن سلمة عن ابي الزوين جابر ولفظه من احيا ارضا ميتة فهي له من احياء ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العافية منها فهو له صدقة وقال ابن بكير من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا هذا الحديث

114
00:35:08.950 --> 00:35:27.650
بالحجاب عند الله صحيح من طريق حمام بن سلمة بن الزبير عن جابر  قال فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت والرجل يغرس في ارضي غيري؟ قال هو ذاك. والقول هنا

115
00:35:27.750 --> 00:35:50.050
وليس لعرق ظالم الحق هو معنى ان من اغتصب ارضا وزرع فيها زرعا قد مر بنا انه له ثلاث احوال اما اما ان يكون ان يعطيه صاحب الارض قيمة زرعه. ويأخذ الزرع له. واما

116
00:35:50.150 --> 00:36:11.600
هل يبقي الزرع حتى حتى حتى يثمر وحتى يحصد ثم يعود عليه باجرته باجرة الارض وهناك من يرى انه له قلعه وافساده وهذا من يرى انه ليس من بنى بنيانا او غرس شجرا في ارض غيره

117
00:36:11.850 --> 00:36:27.200
هل له ان يبقي هذه الثمرة؟ نقول الصحيح قال له اذا زرع زرعا فانه يبقيه صاحب الارض اما ان يعطيه قيمة الزرع ويأخذ الزرع له واما ان يبقيه ويأخذ اجرة الارض اما الافساد فان النبي صلى الله نهى عن اضاعة

118
00:36:27.550 --> 00:36:42.350
لا عن اضاعة المال. اه هذا معنى ليس العرق ظال الحق اي ليس لعرق ظالم الحق بهذا وان كان ظالما فان عرقه فاسد وينقل ويقطع مجاب ما جاء في القطاع

119
00:36:42.650 --> 00:36:50.342
وهي ما يعطى ما يعطيه ما يعطيه ولي امر المسلمين من شاء من من الناس. نقف على القطاع والله تعالى اعلم