﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة مرة قال حدثنا ابو كريب وهنال وقتيبة قالوا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثنا وكيع عن سفيان حار وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطايا صار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ليس وفي الباب عنه عمر وجابر وبريضة وابي رافع وابن فاكهة قال ابو عيسى وحديث وفاكه ابن الفاكهة وابن الفاكه قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. ورواه مسلم ابن سعد. وغيره

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وغيره هذا الحديث عن ابن عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام ابن سعد وسفيان وسفيان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاثوا في مرتين مرتين قال حدثنا ابو بكر ومحمد ابن رافع قال حدثنا زيد بن حبابة عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قال حدثني عبد الله ابن الفضل عن عبد الرحمن ابن هرمز هو الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرتين مرتين قال ابو عيسى رضي الله عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
عبدالله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح. قال ابو عيسى وقد روى همام عن عامر الاحول عن عطاء عن ابي ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا باب ما جاء في الوضوء ثلاث ثلاثة قال حدثنا محمد ابن

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابيه عن ابي حية عن ابي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وابن عمر وابي امامة وابي رافع وعبدالله ابن عمرو ومعاوية وابي هريرة وجابر وعبدالله ابن زيد وامي ابن كعب قال مو عيسى حديث علي احسن شيء في هذا الباب واصح. لانه قد روي من غير وجه عن علي

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
رضوان الله عليه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم. ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن مبارك لا امنوا من زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم وقال احمد واسحاق

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
وقال احمد واسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرة ومرتين وثلاثة قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة؟ قال نعم قال بعث وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. وحدثنا بذلك ان ذنوب قتيبة قال احدث قال ابو عيسى وهذا اصح من حديث شريف لانه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
نحو نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط. وثالث ابن ابي صبية هو ابو حمزة الصومالي باب ما جاء في من يتوضأ بعد وضوءه مرتين وبعد باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوءه مرتين وبعض

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ثلاثة قال حدثنا محمد ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو اليحي عن ابيه عن عبدالله بن زيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
قال بعث وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوءه مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأس من يتوضأ الرجل بعد وضوءه

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ثلاثا وبعضهما مرتين او مرة. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ قال حدثنا قلت قال حدثنا قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال قلت قال رأيت

18
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
عليا توضأ فغسل كفيه حتى انقاض ثم مضمض ثلاث واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فاخذ فضله فضل طهوره فشربه فشربه وهو قائم ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
قال ابو موسى وفي الباب عن عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس وعبدالله بن عمرو والربيع وعبدالله بن انيس وعائشة رضوان الله عليهم قال حدثنا قتيبة وهناك قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خير ذكر عن

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
مثل حديث ابي حية الا ان عبد خير قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل من فضل طهوره بكفه فشربه. قال ابو عيسى حديث علي رواه ابو اسحاق الهمداني. عن ابي حية وعبد خير

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
والحارث عن علي وقد روى ابو زائدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث بطوله وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى صحبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فقال ما لك بن عرفطة عن عن عبد خير عن علي قال ورواه ورواه عن عن خالد بن علقمة عن خير عن علي قال وروى عنه عن مالك بن عوف قال مثل رواية

23
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
شعبة والصحيح خالق علقمة. باب ما جاء في النطق بعد الوضوء. قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي واحمد بن ابي الله السليمي البصري قال السليمية والسليمي. السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة سله ابن قتيبة عن عن الحسن ابن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
صلى الله عليه وسلم قال جاعني جبريل فقال يا محمد اذا توضأت فانتظر قال ابو عيسى هذا حديث غريب قال وسمعت محمدا يقول الحسن ابن علي الهاشمي منكر الحديث قال وفي الباب عن ابي عن ابي الحكم ابن سفيان

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وابن عباس المزيد من حارثة وابي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان ابن الحكم او الحكم بن سفيان في هذا الحديث باب ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في الوضوء مرة مرة. واراد بهذا التمويل رحمه الله تعالى ان يبين ان من توضأ مرة مرة فقد اتى بالامر الذي يجب عليه. وذلك ان ربنا سبحانه وتعالى امر المسلم اذا قام

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
الصلاة اقامة الى الصلاة ان يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه الى الكعبين. وهذا يصدق عليه من غسل ذلك مرة مرة فانه قد فانه يكون قد اتى بما بما امره الله عز وجل به. فهذا محل

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
اجماع بين اهل العلم ان من غسل اعضاءه مرة مرة ان وضوءه صحيح الى خلاف بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري عن زيد ابن يسار ابن عباس انه توضأ مرة مرة وجاء ايضا في السنن من حديث عبد الله بن شعيب عن ابي

29
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
عن جده توظأ مرة مرة وهذا كما ذكرت في الاتفاق انه من توضأ مرة مرة فان وظوءه صحيح وهذا القدر هو اقل الواجب هذا القدر هو الواجب الذي اوجبه الله عز وجل وهو ادلى درجات الكمال ادنى درجات الكمال ان

30
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
مرة مرة وقد يكون الوضوء مرة مرة ايضا يؤجر العبد عليه من جهتين. من جهة انه اتى بالواجب ومن جهة ايضا انه فعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا توضأ المسلم مرة مرة فليستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
فعل ذلك ويقصد بهذا الاستلام لان من الناس من يخفف وضوءه ويتوضأ مرة مرة كسلا او عجز وما شابه ذلك نقول له الا انوي في هذا الوضوء الذي تخففه انه سنة ايضا وانك باستنانك بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر على هذا على هذا الاقتداء وعلى

32
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
هذا التأسي والعبد يؤجر على عموم وضوءه يؤجر على عموم وضوئه فاذا توضأت فان فانك تكون ممتثلا لامر الله عز وجل وفاعلا ما امرك الله عز وجل به وهذا هو الواجب الذي اوجبه الله عز وجل ولا شك ان اتيان الواجبات

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
افضل اتيان السنن والمستحبات. ذكر لهذا الدليل لك بهذا الحكم حديث قال حدثنا ابو كريب. وهو محمد بن العلاء رحمه الله تعالى وهناد وابن السري وقذيفة بن سعيد جميع قالوا حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان وهو ابن سعيد الثوري رحمه الله

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
تعالى قال وحدثنا محمد بشار والدار قال حتى ابن سعيد هو القطان قال سفيان ايضا والثوري عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا الحديث نص صريح واضح وبين انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
وفعله يدل على جوازه ان يتوجه على جوازه يتوضأ المسلم مرة مرة ولا يزيد على ذلك والحديث هو في البخاري. اخرجه البخاري رحمه الله الله تعالى دون مسلم وهذا اسناد صحيح لا مطعن فيه ولا علة فيه. قالوا في الباب عن عمر وجابر وبريضة وابي رافع وابن

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
واحد ابن عباس حديث احسن شيء في هذا الباب واصح وهو كذلك فهو اصح حديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن غيره تتوضأ مرة مرة بن عمرو العاصي رضي الله تعالى عنه وجاء عن عمر لكن اسناده ضعيف كما سيأتي. ثم ساقه من طريق رشيد بن سعد

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ورشيد بن سعد هذا هو رشيد بن سعد مفلح المهري وكان عابدا صالحا رحمه الله تعالى لكنه كان ضعيف الحديث قد ضعفه ابو حاتم وابو زرعة وجل المحددات الى تضعيف وعدم الاحتجاج به. بل قالوا ان حديثه متروك ولا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وذلك لانه لحقته غفلة الصالحين تعالى فكان عابدا زاهدا فاشتغل بالعبادة الحفظ فساء حفظه فاتى بالمنكرات والعجائب ترك اهل العلم حديثه وجه ذكارة هذا المتن ان رشيد بن سعد رواه عن الضحاك اللي يشرح فيه عن زيد

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اسلم عن ابيه عن عمر والحديث مخرجه عن زيد ابن اسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبهذا يعرض خطأ الراوي روايته ان يعبد الى ثقة فيروي عنه حديثا باسناد لا يوافق عليه الثقات. فهذا الحديث مخرجه عن زيد ابن

40
00:13:20.050 --> 00:13:30.050
عن عطاء ابن عباس فقلبه رشيد ابن سعد من رواية الضحاك ابن فجعله من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

41
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وعطاء لم يسمع من عمر ايضا واشرحها رشيد بن سعد ضعيف ولا يحتج به. فالحديث بهذا الاسلام ضعيف. وقد ذكر الترمذي انه قال الصحيح ما روى ابن عجلان ومحمد وهشام بن سعد الثوري عبد العزيز بن راوغ عن زيد بن اسلم العطاء عن ابن عباس كل هؤلاء يرونه عن ابن

42
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
رضي الله تعالى عنه واما رشديا فقد رواه والظحاك رواه عن زيد عن عطاء عن عمر بن الخطاب وهذا منكر من جهة الاسلام لا من جهة المتن اما المتن فصحيح المتن صحيح لكن الاسناد الى عمر هو منكر ولا يعرف هذا من طريق ابن الخطاب رضي الله تعالى

43
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
وانما هو من طريقي من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله بعد ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. اي انه يجوز المسلم ان يتوضأ مرتين مرتين ولا شك ان الوضوء مرتين افضل من الوضوء مرة مرة لان باستعمال الماء

44
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
وغسل الاعضاء به زيادة في الاجر زيادة في الاجر. والعبد اذا توضأ وغسل اعضاءه فان ذنوبه تتحات مع تقاطر الماء فكلما تخاطب الماء من العضو فان الذنوب تتساقط وهذا فضل الله عز وجل على عباده اذا توضأوا. فاذا توضأ العبد

45
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
مرة جاد له ذلك والافضل من ذلك ان يتوضأ مرتين مرتين وقد ثبت النبي وسلم توضأ توضأ مرتين مرتين الامام الترمذي على هذا المعنى في حديث ابي كريب. قال حدثنا ابو كريب ومحمد ابن رافع. قالا حدثنا زيد ابن

46
00:15:10.050 --> 00:15:20.050
قباء زيد بن حباب علي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن هرمز وهو الاعرج عن ابي هريرة

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث آآ رجاله فيه اولا فيه زيد بن الحبام. وزيد بن حبات قد اخرج له مسلم ووثقه جمع من اهل العلم ووثقه جمع من اهل العلم ووثقه ابن معين وابن المدين والعجلي وكذلك احمد آآ جود آآ

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
احاديثه فيما يرويه عن ابي صالح الا اننا يمكن ان نقسم احاديث زيد ابن حباب الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما رواه زيد ابن وباب عن معاوية بن صالح فهذا اجود احاديثه اجود احاديثه ما رواه زيد بن حباب عن معاوية بن صالح وهو شيخ

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
قال احمد انه كان يتقن يتقن احاديث معاوية ابن صالح يتقن احاديث معاوية بن صالح فهذا يكون من اعلى احاديث وهو حديث وهذا الذي اكثر منه الامام مسلم في صحيحه. القسم الثاني ما رواه عن الثقات. فانه ايضا حديث

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
يكون جيدا ويقبل وحيصحح كما وقد صححه جميع العلم. القسم الثالث ما رواه عن سفيان الثوري خاصة ما رواه عن سفيان الثوري خاصة فقد نص ابن معين رحمه الله تعالى ان مرويات زيد بن الحباب عن سفيان الثوري انها مقلوبة

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
لا يحفظها ولذلك ضعف اهل العلم رواية زيد ابن حباب عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وفي النظر في هذا الاسناد نجده رواه عن الرحمن ابن ثابت ابن ابن ثوبان. وعبدالله بن ثابت لابن ثوبان رحمه الله تعالى هو عبدالرحمن رزاق بن ثوبان العنسي. وقد وثقه دحيم وقال

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ابو حاتم ثقة وقال ابن معين لا بأس به وظعفه احمد والنسائي وتكلم بغير واحد وقال ابن عدي يكتب حديثه يكتب على ضعفه. فعبد الوهاب بن سعد بن ثوبان ايضا نقول في احاديثه انه لا بأس بها. لكن يتفرغ اذا خالف الثقات فان

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
انه يرد فان حديثه يرد ولا يقبل. اما اذا وافق الثقات وروى ما لا يخالف الثقات فان حديث عندئذ يحسن ويقبل. وهذا الحديث الذي الذي معنا لا يقال فيه ابن ثوبان الثقات. بل هذا ثبت عن عبد الله ابن زيد توظأ مرتين مرتين. فالحديث

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
هذا الاسناد نقول حديث جيد اما عبد الله بن فضل فهو من رجال من رجال الصحيحين وكذلك الاعرج من رجال الصحيحين وهما ثقات حفاظ فالحديث بهذا الاسباب نقول لا بأس لا بأس به. وزيد حباب انما تكلم في احمد فقال له اه تكلم في احمد واه قال انه يهل

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
لكن الجمهور على توثيق وقبول حديثي وتقسيمه كما ذكرنا ان اضعف مروياته ما رواها عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ومع هذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه توضأ مرتين مرتين وان المسلم يجوز له ان يتوضأ مرتين مرتين بالاجماع بالاجماع يجوز ان يتوضأ

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
مرتين مرتين ولو لم يكن هناك حديث فانه اذا توضأ مرتين مرتين يسمى قد توضأ الوضوء الوضوء الشرعي الذي امره امره به ربه سبحانه وتعالى والوضوء ينتهي الى ثلاث وقد جاء الوضوء مرتين مرتين عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه ايضا وهو اسناد جيد كما

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
ابو داوود وغيره وقد رواه الترمذي وهو حديث جيد. قال بعد ذلك توضأ قالوا في الباب عن جاد بن عبد الله قال حدثنا قال وهو هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حيث ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو اسناد حسن صحيح

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فمعنى ذاك ان الترمذي يحسن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابي هريرة رضي الله توضأ ثلاثا ثلاثة اي انه قد روي عن الترمذي روي عن ابي هريرة الوضوء مرتين مرتين والوضوء ثلاثا ثلاثة. اما رواية الثلاث التي ذكرها

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الامام الترمذي فقد جاء من طريق همام من من طريق عفان عن همام عن عن اه عامل الاحول عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا ايضا حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات انه يتوضأ ثلاثا ثلاث وانه توظأ مرتين مرتين

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
قول بعد ذلك باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثة. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان هو الثوري رحمه الله تعالى عن ابي اسحاق عم عبد الله السبيعي عن ابي حية الوادعي عن ابي حية ليس

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وانما هو الخرافي عن علي رضي الله تعالى عنه ان توظأ ثلاثا ثلاثة. هذا الحديث يدل على ان الانسان توضأ ايظا ثلاثة ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثة قد جاء في احاديث كثيرة. جاء في احاديث كثيرة جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله

62
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
في الصحيحين وجاء ايضا في حديث عبد الله بن زيد وغسل آآ وجهه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثة وجاء ايضا في حديث آآ ابن عباس وجاء ايضا في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اوحى انه توضأ ثلاثا ثلاثة. وهذا الحديث مداره على ابي اسحاق

63
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
فقد رواه ابن اسحاق عن ابي حية الخرافي او الخارافي عن علي عن النبي توظأ ثلاثا ثلاثا وابو حية هذا اسمه ابو حية ابن قيس اسمه كنيته اسمه كنيته وهذا الراوي لا يعرف له راوي

64
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
الا ابو اسحاق السبيعي. فهو في هذا مجهول ولا يعرف ولا يعرف حاله. فلم يروي عنه الا الا آآ لم يروي عنه الا آآ الا ابا اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى والا ابو اسحاق السبيعي. ولكن الحديث جاء من طرق اخرى جاء من طريق

65
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ابي اسحاق عن عبد خير عن عبد خير عن النبي علي ابن ابي طالب عن النبي انه توضأ ثلاثا ثلاثا فالحديث من جهة متنه صحيح الحديث من جهة متن صحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة وانتهى وضوءه. الى الثلاث. ولم ولم يصح عن النبي

66
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
وسلم لو توضأ فوق الثلاث بل جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه اهل السنن من طريق عمو شعيب عن ابيه عن جده انه قال ان ملك الوضوء قال هذا ومن زاد على هذا الوضوء مرة والوضوء مرتين والوضوء ثلاثة من زاد على هذا فقد ساء او ظلم فقد

67
00:22:00.050 --> 00:22:10.050
ها او ظلم وجاء في لفظ من زاد على هذا او نقص من زاد الوضوء ثلاثة ايام وزاد على هذا او نقص فقد ساوء ظنهم هذي اللفظة او نقص لفظة

68
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
منكرة ولا تصح النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ انه قال من زاد على الوضوء ثلاث من المرات فقد اساء وظلم. ولذلك جمهور اهل اهل العلم على ان الزيادة على الثلاث انها لا تشرع وان صاحبها قد يأثم بتعبده لذلك ممكن يمكن ان نقسم

69
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
من زاد من زاد على الثلاث الى الى قسمين. القسم الاول من زاد على تعبدا لله بذلك. فنقول تعبد بذلك بدعة ويأثر على ابتدائه. يأثم على ابتدائه. القسم الثاني من زاد على ذلك وسواسا وابتلاء فهو مبتلى

70
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
قال الذي اصيب بوسواس فنقول هذا يعالج وهذا كما قال الامام احمد انه مبتلى وكما قال عبد الله المبارك انه مبتلى ومعنى مبتلى اي انه مصاب اي انه مصاب بالوسواس وهذا لا يأثم ولكنه اه يدعى له بالعافية ويجاهد نفسه على ان يعالج نفسه

71
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ولا يزيد على ذلك ويمتنع من الزيادة. اذا اذا تعبد فوق الثلاث ورأى ان هذا سنة وانه مشروع نقول هذا مبتدع وضال ويأثم على زيادة وتحديه ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنتهى الكمال ان يغسل اعضاءه ثلاث. والتثبيت ليس بجميع الاعضاء

72
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
انما هو فقط في جميع الاعضاء ما عدا الرأس في جميع الاعضاء ما عدا الرأس فان الرأس يمسح مرة واحدة وفي عثمان عند ابي داوود الذي رواه وعن عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا واطلق ذلك فمراده معادا الرأس فقد ثبت في حديث عثمان في الصحيحين انه قال ومسح رأسه

73
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ولم يذكر التثليث بل جاء النص الصريح الواضح للنزال بن صبر عن علي انه قال ومسح رأسه مرة واحدة فخرج من الوضوء ثلاث ثلاثة الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة وهذا هو الصحيح. من اقوال اهل العلم. وهل يستحب التفريث الرأس؟ من اهل العلم ان يرى استحباب ذلك كما

74
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
او مذهب الشافعي وغيره والصحيح الذي هو مذهب اهل الحديث انه لا يشرع الزيادة على مرة واحدة وانما يمسح رأسه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. اما الزيادة على الثلاث سائر الاعضاء فانها بدعة اذا تعبد لله بذلك. قالوا في الباب عن عثمان وعائشة والرمية

75
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وقد جاء ذلك في ثلاثا واي مراده انه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه من المرفقيه ثلاث مرات وغسل قدميه الى الكعبين ثلاثا مراتها وثابت في حديث عثمان والرميع وعائشة وعثمان وحديث عبد الله ابن عمرو واحاديث علي بن ابي طالب كل هذا ثابت قال العمل على هذا عند عامة اهل العلم

76
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضله ثلاث وليس بعده شيء. هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يزيد على الثلاث ولا ينقص على الواحدة. اما النقطة الواحدة انه محرم فانه لا يسمى متوضأ حتى يقصر العضو مرة واحدة

77
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وقال المبارك لا اعلم اذا زاد عبد المباثات ليأثم اي انه يأثم اذا تعثر لله بذلك وشرع هذا الفعل فانه يكون اثما من مبتدعا ضالا وقال احمد لا يزيد عن واسحاق لا يزيد عن الثلاث الا رجل مبتلى والمراد مبتلى انه صاحب وسواس انه

78
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
تلاف الوسواس. قال بعد ذلك من باب في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. هذا التبويب من الامام الترمذي ليبين انه يجوز انه يجوز ان يغاير المسلم بين اعضاء وضوءه فيغسل بعضها مرتين ويغسل بعضها ثلاثا ويغسل بعضها مرة وقد ثبت

79
00:25:50.050 --> 00:26:00.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث الله ابن زيد في البخاري انه غسل يديه مرتين وغسل وجهه ثلاثا وغسل قدميه مرة ثلاث مرات وجاء ايضا انه غسل قدميه

80
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
مرتين اذا ثلث ثم ثلث ثم مسح مرة ثم ثلث وثم في غسل قدميه جاءت تثليث وجاء التثنية في غسل القدمين وثلث صلى الله عليه وسلم وجاء انه غسل ايضا مرة واحدة فهي على هذا نقول انه انه يجوز للمسلم ان يغاير بين

81
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
الوضوء بل اذا تعبر الا بذلك يقول هو سنة اذا تعبر لله عز وجل بالتغاير بين اعضاء الوضوء تأسيا للنبي وسلم فانه سنة ويؤجر على هذا الاستيلاء فيسمي المسلم في بعض احياءه في بعض وضوئه ان يتوضأ بعض الاحيان ثلاثا كاملا وهذا افضلها ان يتوضأ مرة واحدة وهذا سنة

82
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اذا تعبد الله بذلك وان يتوضأ مرتين وهذا ايضا سنة وان يغاير بين اعضاء الوضوء وهذه السنة اذا في الوضوء اربع سنن على سنة وهي وهي الوضوء مرة ومرة سنة وهي مرتين مرتين سنة وهو الكمال وهو ثلاث مرات ثلاث مرات

83
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
الا وهو التغابي بين اعضاء الوضوء ان يغسلها ثلاثا وهذا مرتين وهذا مرة. ويقول هذه الصفات كلها من السنة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في هذا الباب قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال حدثنا شريك

84
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
وهو ابن عبد الله النخعي. عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر ومحمد ابن علي ابن الحسين قال حدثك جابر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثالثة؟ قال نعم. هذا الحديث هو الذي اراده الترمذي قبل قليل. قالوا في الباب عن جابر. قبل ذي باب قالوا في الباب عن جابر

85
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
هذا هو مراده هذا الحديث وهذا الحديث آآ انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة هذا الاسناد اسناد منكر اسناد منكر ووجه نكارته ان فيه شريك ابن عبد الله النخعي وقد اخفى في هذا الحديث اخطأ في هذا الحديث

86
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
بذكر انه قال مرتين مرتين ثلاثة وهي ليست بمحفوظة في هذا الحديث اولا. الامر الثاني ان النبي ثابت ابن ابي صفية وهو ابو حمزة الثماني وهذا الرجل شيعي جلد وقد ترك اهل العلم حديثه وهو ضعيف

87
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
فلا يحتج به والحديث مداره عليه الحديث مداره عن ابي حمزة الثوماني عن ابي جعفر عن جانب ابن عبد الله انه من توضأ مرة برة وبحيث شريك انه توضأ مرتين مرتين. ووجه الخطأ في قول شريك ان وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى خالفه. فقد رواه

88
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
وقيع عن ثابت قال عن عن ثابت عن ابي جعفر عن جابر ان تتوضأ مرة مرة؟ قال نعم. ولم يذكر مرتين مرتين ولم يذكر ثلاثا ثلاثة وهو بهذا الاسناد منكر في هذا الاسناد منكر فان مداره على ثالث ابن صفية الثماني وهو متروه قد ترك الزهرة من غير واحد

89
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
واهل العلم جميعا على تضعيفه وهو شيعي جلد فلا يفرح بحديث ولا يقبل. والحديث آآ جهة ابي ابي حمزة لوثاب النبي صفية وبعد ذلك نقول مع ضعف هذا الحديث وهذا المتن فان شريك ايضا اخطأ فيه فزاد مرتين مرتين وزاد ثلاثا ثلاثا

90
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
في هذا الحديث مع ضعفه انه قال توضأ مرة مرة قال نعم ولم يزد على ذلك. اذا هذا الحديث غاير بين اعضاء وضوئه وبست وضوءنا مرة مرة مرتين مرتين ثلاث هذا ثابت في الصحيح حديث ابن عباس توظأ مرة مرة وفي حديث ابي هريرة في السنن توضأ مرتين

91
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
مرتين وفي حديث عثمان توضأ ثلاثا ثلاثا. قول باب في من؟ يتوضأ بعض وضوءه مرتين بعضه ثلاثة. ذكر هنا حديث قال حديث عبدالله بن زيد باسناده عن ابن قال حدثنا ابن ابي عمر. قال

92
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
قتل سفيان ابن ابي عمر العجمي قال حتى سفيان ابن عيينة الهلالي عن مولى الهلالي عن عمرو ابن يحيى ابن عمار ابن ابي الحسن المازني عن ابيه وهو يحيى ابن عمارة عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه نزل توظأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه

93
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
وغسل رجليه. جاء بغسل رجليه في الصحيحين مرتين وجاء لو غسلها ثلاثا صلى الله عليه وسلم وكلها وجميعها محفوظ والحديث في البخاري حديث البخاري ومسلم انه يتوضأ هذا الوضوء. حديث صحيح عن عبدالله بن زيد حديث صحيح وهو في الصحيحين وفيه مغايرة

94
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
الى اعضاء وضوئه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسحب رأسه مرة واحدة وغسل رجليه. وقد جاء انه غسل رجليه ايضا مرتين صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مشروعية التغاير بين اعضاء الوضوء ومعرفة المشروعية انه يسن ان يغاير المسلم بين اعضاء وضوءه

95
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
فيغسل هذا مرتين ويغسل هذا ثلاثا ويغسل هذا مرة وقد مر الى ذلك. قال بعد ذلك وقد ذكر في غير حديث ان بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاث وهذا مر بنا قبل هذا. قال وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ

96
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
بعض وضوئي ثلاثا وبعضه مرتين او مرة وهذا هو القول الصحيح انه يجوز له التغاير بين اعضاء وضوئه ولا انكار على من فعل ذلك لكن الكمال وافضل ذلك افضل ذلك ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا لحديث عثمان في الصحيحين من توضأ

97
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
وضوئي هذا جاء في لفظ غفر ما تقدم من ذنبه وجاء في لفظ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم ليتوضأ فغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مر ثلاث مرات ومسح رأسه مرة واحد وغسل قليله ثلاث مرات مع المضغ والاستنشاق ثلاثا

98
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فان وضوء هذا هو افضل واعلى درجات صفة الوضوء. ومن توضأ مثل هذا الوضوء فانه جاء في الصحيح انه يغفر له ما تقدم من ذنبه في هذا الوضوء فقط. فان صلى كانت صلاته له نافلة. وجاء ايضا بتقييد انه اذا صلى صلاة لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما

99
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
تقدم من ذنبه وفضل الله عز وجل فضل الله واسع. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة ان من توظأ خرج من ذنوبه فيوم ولدته امه وهذا فضل عظيم لمن توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فليحتسب المسلم الاجر عند وضوءه انه يخرج من ذنوبه كولته امه هذا خاص في الصغائر دون

100
00:32:40.050 --> 00:32:50.050
دون الكبائر فان الكبائر على الصحيح تحتاج الى توبة وندم عليها. قوله بعد ذلك باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ في وضوء النبي صلى الله عليه

101
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
كيف كان اي كيف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثنا الناجي وقتيبة عرفنا ان هنادي وابن السري الكوفي وخطيبة ابن سعيد الجميل الثقفي قال حدثنا ابو الاحور سلام عن ابي اسحاق عن يحيى السبيعي عن ابي حية من هو

102
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
قلنا اسمه ابو حية ابن قيس الخرافي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى القاهما هذا ايضا من السنة ان اذا اراد المسلم ان يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاث مرات وقد مر بنا مسألة غسل اليدين متى يتأكد

103
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
يكون سنة ومتى يكون واجبا؟ مر بنا ذلك في اول هذه الدروس؟ قال ثم تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم مضمضة ثلاثا واستنشق ثلاثا يحتمل الفصل الى الاستنشاق لكن جاء في النص الحي الصحيح انه استنشق ثلاث من كف واحدة

104
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
اي بن طالب بين هذه الصفة انه تمضمض واستنشق ثلاث من كف الواحدة اي انه تمرد واستنشق بكف ثم بكف ثم بكف وهذا اصلح وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة. وهذا نص صريح واظح ان الرأس حق وان يمسح مرة واحدة ثم غسل

105
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الكعبين ثم قام فاخذ فظل طهوره فشربه وهو قائم. ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في هذا الاسناد فيه ان يحفيه ابو حية وافيه ابو حية الخرافي وهو ابن قيس وهو كما ذكرت قبل قليل مجهول

106
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ابن رواية عنه ابو اسحاق السبيعي الا ان اباحية هذا لم يتفرد بهذا الحديث فقد تابعه عليه عبد خير رحمه الله تعالى فرواه الله بهذا روى بهذا اللفظ ولكنه اطول كما سيأتي معنا في هذا في هذا الباب. وقد تابعوا ايضا ملازم

107
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
عند البخاري النزلان بنسمرة وهو في البخاري مختصرة وهو عند حسن مطولة انه انه ذكر وضوء النبي وسلم مسح مسح لله فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم شرب ما فضل من وضوء وقال هذا وضوء من لم يحدث حديث نزال بن سبأ

108
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
اهل السنن ذكر في هذا اللفظ خير انه ذكر وضوءه كاملا ثم ذكر انه شرب ما فضل من الوضوء قال يفعل ذلك. اذا هذا الحديث يدل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واطول واصح واكمل واتم من ساق صفته وسلم هو عثمان

109
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
ابن عفان رضي الله تعالى عنه فقد ساقه مساقا كاملا تاما فذكر انه غسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرات من كف واحدة بثلاث غرفات وثم ايضا جاء فيه بثلاث غرفات ثم ذكر انه غسل وجهه ثلاث مرات ثم مسح غسل

110
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
لديه ثلاث مرات ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا ثم غسل قدميه ثلاث مرات ثم قام توضأ نحو وضوئي هذا غفر ما تقدم من ذنبه هذا اكمل حديث جاءت نسبة وضوء النبي وسلم وحديث ابي حية هذا عن علي هو ايضا في معناه الا انه زاد انه شرب فضل وضوئه وشرب فضل الوضوء نقول

111
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
شرط فضل الوضوء اذا توضأ الانسان بالاناء وفضل بالوضوء شيء فان من السنة ان يشرب هذا الفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج لذلك فالسنة ان يشرب هذا الماء كما فعله علي رضي الله تعالى كما فعله رضي الله عنه يفعل ذلك فمن السنة اذا توضأ

112
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
نسعى بالاله ان يشرب فضل وضوئه وشربه قائما وهذا رد على من يكره الشرب قائم ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عندما اتى زمزم شرب وهو قائل صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هل هو قائل بعد انه واقف او وهو قائم على دابته

113
00:36:50.050 --> 00:37:00.050
صلى الله عليه وسلم ولا شك انه كان على دابته فشرب وهو قائم على دابته صلى الله عليه وسلم فينزله جالس لكنه ثبت انه شرب قائما في حديث علي ايضا

114
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
وفي حديث عكرمة ابن عباس انه شرب من حيث الشابي عن ابن عباس انه شرب صلى الله عليه وسلم قائما واطلق الحكم فشربه صلى الله عليه وسلم قائمة الصحيح الذي يبين حكمنا الشرك وانه على الجواز على التحريم لانه ورد احاديث كثيرة تحرم الشرب قائما. فقال لو يعلم من شرب ماذا علم

115
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
ثقاء ورجاء ايضا لو قال معه الهر وهذا كله تقبيح للشرب قائما. فهذه الاحاديث تدل عليه شيء على ان الشرب قائما يجوز وان السنة والافضل ان يشرب المسلم جالسا السنة والافضل ان يشرب جالسا. ونعث لو شرب قائما فلا

116
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
في هذا لا ينكر عليه لكن يبين له ان السنن يشرب جالس واحاديث النهي عن الشرب قائمة ورد في حديث صحيح مسلم صحيح وجاء في اسلام اسناده وفي اسناده عمر ابن حمزة وهو ضعيف. وجاء احاديث اخرى انه غناها عن الشرب قائما فتحمل النهي هذا على

117
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
على الكراهة لا على التحريم وان الافضل ان يشرب جالسا وان الشرب قائما جائز لكنه خلاف خلاف السنة وقد ذكر بعضهم انه قد يشرب قد يعني او انه ويفعل المكروه في حقه من القرب قد يكون يفعل ما كرهه لنا ويكون فعله هو صلى الله عليه وسلم له

118
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
قربة يتقرب بها لله عز وجل لان شربه في تبيين حكم شرعي وهو تبيين الجواز ومع ذلك يقول ان الشرب قائما الشرب قائم جائز ولا يمكن من شيء قاد لكن يبين له ان الافضل اكمل ان يشرب جالسا. قالوا في الباب عن عثمان كما ذكرنا وثم قال حدثنا

119
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
وهناك قال حدثه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد خير اذا هذه متابعة تامة تابع عبد دعا ابي يحيى ب حية اتابع ابي حية تابعه او تابع ابا حية تابعه عبد خير فذكر عبد العلي نفس حجر حية

120
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فظل طهوره بكفه فشربه. هنا فصل في طريقة الشرب انه اخذ كفا من فضل وضوئه فشربه. ان لم فضل الوضوء كله وانما شرب وانما شرب بعظ كفه وشربه اصح آآ اصح ذا اصح طريق اللهو

121
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
وقال وشرب فضل وضوئه ولم يذكر الكف ولم يذكر آآ انه شربه كاملا ومع ذلك نقول عبد خير من المخضرمين وقد وثقه ابن معين ووثقه الحفاظ وهو من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه وانه ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه آآ لم لكنه كان صغيرا رحمه الله

122
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
تعالى وقد وثقه الائمة وقبلوا الحديث واحتجوا به رحمه الله تعالى فهو ايضا من الثقات من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه فهنا ذكر انه فضل قال بنت اخذ كفا من ماء فشربها عليه رضوان الله علي ابن ابي طالب وذكر من فعل ذلك. قال هنا حديث علي

123
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
رواه ابو اسحاق الهمداني عن ابي حية وعبدي خير الحارث الاعور وهو حارث عبد الله الهمدان الاعور وهو ضعيف. وقد رواه زائدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد ابن عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله. اي ان ابو اسحاق تابع وايضا خالد بعلقمة. وهذا الحديث

124
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
علقمة اخطأ ذي شعبة رحمه الله تعالى من جهة من جهة اسناده. فقد رواه شعبة عن خالد فسماه مالك. اخفى في اسم خالد العلقمة وسماه مالك بن عفطة سماه مالك بن عرفطة وتابعه على ذلك ابو عوانة وكفى جن الحفاظ واكثر المحدثين يروونه عن خالد بن علقمة عن

125
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
بخير بل لا يعرف في الرواة من هو اسمه مالك ابن عرفطة وانما المعروف هو خالد بن علي الحضر هو ثقة وهو خالد بن علقمة وهو ايضا وادعي يسمى يكنى بابي حية ايضا خالد العلقمة هذا يسمى ابو حية الوادعي هذا ابو حية الوادعي وهو لا بأس

126
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
لا بأس به وقد روى له الاربع واحتج بحديثه. قال وروي عن ابي عواد عن خادم انقم عن عبد خير عن علي. وروي عنه انه عن ما لك بن وطاح مثل رواية شعبة والصحيح انه خادم على القضاء. العجيب ان ابا عوانة كان يحفظ الاسناد بلفظ خالد بن علقمة

127
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
لكنه رحمه الله تعالى لما بلغ لما بلغه ان شعبة يرويه عن مالك بن عوف وطه ترك قوله وذهب الى قول شعبة فكأنه يقول ان شعبة اوثق مني في نفسي اوثق مني في نفسي فتابع شعبة مع انه كان يحفظ الصواب لكن ترك الصواب لشعبة

128
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
وجعل قول شعبته والصواب وقوله هو الخطأ رحمه الله تعالى وهذا لا شك انه من عظيم قد بشعبة في قلب ابي عوانه وعظيم منزلته عند ابي عوانة رحمه الله تعالى والا ابو عوان ابن عباد والزهاد والعباد العالمين العاملين وهو آآ من الحفاظ المتقنين رحمهم الله تعالى

129
00:42:00.050 --> 00:42:11.091
فهدى ترك قوله وتابع قول شعبة ابن الحجاج نقف على قوله باب النضح بعد الوضوء والله اعلم واحكم