﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.500
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب في بئر بضاعة حدثنا محمد بن العلا والحسن بن علي ومحمد

2
00:00:26.500 --> 00:00:38.450
ابن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري رضي الله

3
00:00:38.450 --> 00:00:57.450
عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض تطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود

4
00:00:57.450 --> 00:01:17.450
وقال بعضهم عبدالرحمن بن رافع حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبدالعزيز بن يحيى الحرانيان قال احدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع الانصاري ثم العدوي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

5
00:01:17.450 --> 00:01:37.450
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر وعذر الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود

6
00:01:37.450 --> 00:01:57.450
سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فاذا نقصت قال دون العورة قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته فاذا عرظها ستة اذرع وسألت

7
00:01:57.450 --> 00:02:15.500
الذي فتح لي البستان فادخلني اليه هل غير هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

8
00:02:16.300 --> 00:02:33.450
قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول تقول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب

9
00:02:33.700 --> 00:02:45.950
باب البول في الماء الراكد حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

10
00:02:45.950 --> 00:03:05.950
الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من

11
00:03:05.950 --> 00:03:25.950
من الجنابة باب الوضوء بسؤر الكلب. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات سبع مرار ان يغسل سبع

12
00:03:25.950 --> 00:03:45.950
قول اولهن بتراب. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة

13
00:03:45.950 --> 00:04:04.350
فبمعناه ولم يرفعه وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة ان نبي الله ان نبي الله صلى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال

14
00:04:05.200 --> 00:04:25.200
اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار. السابعة بالتراب. قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت وثابت وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رواه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب. حدثنا احمد بن محمد

15
00:04:25.200 --> 00:04:45.200
ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو التياح عن مطرف عن ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع

16
00:04:45.200 --> 00:05:08.250
والثامنة تعفروه بالتراب باب سؤر الهرة. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذا الباب حديث بئر بضاعة وبئر بضاعة هذه بئر كان يستسقى النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذه البئر كان عرضها

17
00:05:08.750 --> 00:05:22.050
ما يقارب سبعة اذرع في سبعة اذرع واعمق ما يكون فيها الماء الى العانة. ولا شك ان هذا الماء من ذكر بهذا الوصف انه اكثر من القلتين وحديث بئر بضاعة

18
00:05:22.900 --> 00:05:40.750
اه صححه الامام احمد وقد اعله بعضهم بعباد الله بن عبدالله بن ابي رافع فقال انه مجهول كابن القطان وقال انه لا يعرف. والصحيح ان عبيدالله بن عبد الله بن ابي رافع انه في طبقة التابعين وقد روى عنه اثنان وقد صحح الامام احمد

19
00:05:40.800 --> 00:06:08.500
الحديث فيكون حديثه مقبول وهذا الحديث يوافق الاصل اصلع يوافق الاصل ايضا فان الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة والاصل المياه الاباحة فهذا الحياة فهد ان الماء طهور وليس معنى الحديث على اطلاقه ان الماء لا ينجس ابدا او لا تطرأ عليه النجاسة ابدا هذا غير صحيح بالاجماع فان الماء يتغير بالنجاة

20
00:06:08.500 --> 00:06:28.500
اذا طرأت عليه وغيرت اوصافه فان الماء فان الماء ينجس بالتغير. وان مراد الحديث ان الماء فيه من القوة ما يدفع النجاسة وانه ما دام لم يتغير فالاصل فيه الطهورية. واما من اعله من جهة متنه وقال ان المتن

21
00:06:28.500 --> 00:06:44.350
من جهة كيف يلقى في هذه البئر الحيض ولحوم الكياب والنتن وآآ ويترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول اول من ظن ان الصحابة هم يلقون ذلك فظن بهم ظن السوء. والصحابة رضي

22
00:06:44.350 --> 00:07:04.350
الله تعالى عنهم من انزه الناس وانظف الناس ولا يظن بهم هذا ابدا وان مراد الحديث ان هذه البئر كانت على مجرى السيل وكان السير يمر على شيئا من الاوساخ والقاذورات والنتن فيعلق بهما علق ويقع في ذلك البئر. فلما اخبر النبي وسلم بذلك قال

23
00:07:04.350 --> 00:07:24.350
او طهور لا ينجسه شيء اي ما دام انه لم يتغير ولم ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه النجاسة فهو طهور فهو طهور وحديث بئر بضاعة مقدم على حديث ابن عمر في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث مفهومه انه اذا كان دون القلتين او يحمل

24
00:07:24.350 --> 00:07:44.350
النجاسة وحديث ابي سعيد انه لا ينجس ابدا سواء سواء آآ كان كثيرا او قليلا. والقاعدة في هذا وهي قاعدة صحيحة ان الماء طهور ما لم يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فيتغير فانه

25
00:07:44.350 --> 00:08:04.350
يسلب فانه يسلب الطهورية. هذا هو الصحيح من جهة حديث بئر بضاعة. وهو يفيد القاء ذكرت انه انه الاصل في المياه هذي القاعدة الاولى. الباب الذي بعده ذكر ايضا الذي الاسناد الذي بعده حديث سبيط ابن ايوب هذا حديث ايضا

26
00:08:04.350 --> 00:08:24.350
لما قبله وان كان في الصلاة فيه جهالة. لكن نقول الحديث الصحيح الحديث صحيح. الحديث الصحيح كما ذكرنا سابقا. قوله هنا باب الماء باب الماء لا يجنب. الماء آآ لا يجلب اي لا يتأثر بالجنابة اذا وقع فيه الجنب. اذا وقع فيه الجنب فان

27
00:08:24.350 --> 00:08:44.350
ماء لا تصيبه الجناب ولا تعلق به الجنابة. وذلك ان الجنابة وصف معنوي وصف معنوي يوجب الغسل. لا انه ينتقل الى غيره بالالتماس في الماء بهذه بهذه الصفة. اذا نقول ان الماء لا يجذب اي انه لا يتأثر بانغماس الجنب فيه. لان

28
00:08:44.350 --> 00:09:04.350
الا ينجس؟ بل الماء قد ينجس؟ اذا وقعت في نجاسة فانه فانه اذا تغير فانه يوصف بانه نجس. اما اذا انغمس الجنو فيه من من من الجنابة فان الماء يبقى على الاصل السابق وهو الطهورية. الا ان هنا مسألة وهي مسألة آآ هل يجوز

29
00:09:04.350 --> 00:09:24.350
ان يتوضأ بفظل المرأة ويغتسل بفظل غسل المرأة. هذا الذي لاجل ساق ابو داوود هذا الحي وذكر حديث ابن عباس ان النبي اغتسل بفضل ميمونة قالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب. وهذا الحديث جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسماك. رواية عن عكا فيها اضطراب وقد

30
00:09:24.350 --> 00:09:44.350
تكلف يا ابن المدين وغيره واحد لكن نقول حي السماك هذا قد جاء ما يشهد له وهو حديث حديث عن دينار ابي الشعثان عن ابن عباس ان رسول توظأ انه سلم اه توظأ بفظل ميمونة تتوضأ بفظل ميمونة هذا في مسلم لكن في علة الشك والحديث صحيح على

31
00:09:44.350 --> 00:10:04.350
صحيح هذي الصحيحة للصحيح ويفيد ان ان الوضوء بفظل المرأة انه جائز انه جائز وقد جاء ما يدل على ذلك من احاديث كثيرة من ذلك انه قال كان النساء والرجال يتوضأون جميعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان النساء والرجال توضأوا جميعا لا شك انه سيتطاير

32
00:10:04.350 --> 00:10:14.350
من جسد المرأة والرجل شيئا من الماء في الاناء فيتوضأ به الرجل بعده وكذلك المرة. كذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه

33
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
انها اغتسلت ونزل في اناء واحد حتى تقول دع لي وهو يقول دع لي ولا شك انه لابد ان يستعنص الوضوء عائشة فيصيب شيء من الماء الذي استعملته. ايضا ان الاصل فيما استعملته المرأة انه طهور ومباح ولا يسلب هذا الحكم الا

34
00:10:34.350 --> 00:10:50.550
الا بدليل صحيح قاطع يدل على نجاتك. فاحتج من قال بخلاف هذا القول الذي هو قول ان استعمال ما فظع المرء انه جائز يحتج اه الحكم العمل الغفاري نهى ان يتوضأ الرجل فظل المرأة والمرأة بفضل الرجل

35
00:10:50.650 --> 00:11:04.350
وبحديث رجل صاحب النبي كما صحب ابو هريرة انه قال لا لا يغتسل الرجل فضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. وهذان الحديثان اما حديث الحكم بنعمل الغفور فقد ظعفه البخاري

36
00:11:04.400 --> 00:11:14.400
واما الاخر فقد ظعفه ابن حزم فان في داوود ابن عبد الله ابن يزيد الاودي عن حميد وهو وهو ان قلنا انه ثقة على الصحيح خلاف لقول ابن حزم لكنه

37
00:11:14.400 --> 00:11:34.400
ولا يتحمل هذا التفرد لا يتحمل هذا التفرد ولا يقبل منه ان يخالف احاديث الثقات وترد باحاديث الثقات فالصحيح ان نقول لا لا يحرم استعمال الماء بعد المرأة لا يحرم استعمال الماء بالمرأة وانما استعملته المرأة انه على الاصل وهو الطهورية لكن الامام احمد له قول في هذا الباب

38
00:11:34.400 --> 00:11:51.550
المسألة انه يكره اذا توفت فيه شروط الاربعة او ثلاث شروط الشرط الاول ان ما تخلو به لقول عبد الله بن سرجس اذا خلت به فاياك واياه الشرط الثاني ان ترفع به حدث

39
00:11:51.600 --> 00:12:16.800
ان ترفع به حدث فاذا استعملته في تجديد وضوء فلا كراهة بالاتفاق الشرط الثالث ان يكون دون القلتين. فاذا كان اكرم القلتين فلا كراهة ايضا بالاتفاق. الشرط الرابع قلنا ان تخلو به وان ترفع به حدث وان يكون دون قلتين وان تكون بالغة. الشرط الرابع ان تكون بالغة. فالامام احمد يرى ان المرأة اذا توفت فيها الشروط الاربعة خلت بالماء

40
00:12:16.800 --> 00:12:36.800
قليل ورفعت به حدثا وكانت بالغة ان الماء يكره استعماله لا على التحريم وانما على الكراهة. وهذا لا شك انه اخذ باحمد لهذا الحديث لقول عبد الله بن سرجس اياك واياه فاخذ فتوى صحابي واخذ ايظا بظاهر الحديث وان كان فيه ظعف لكن

41
00:12:36.800 --> 00:12:57.950
ان نقول الصحيح انه اذا وجد غيره الاولى الا يستعمله واذا لم يجد له فلا كراهة ويجوز استعماله ولا كراهة في ذلك لعدم قدرة الاحاديث الواردة على مخالفة الاحاديث الصحيحة. فيما يتعلق بحديث ابن عباس الذي فيه لن تتوضأ بفظل ميمونة وتسبظل ميمونة. قال بعد ذلك

42
00:12:58.800 --> 00:13:18.450
باب البول في الماء الراكد. اولا البول الماء الراكد لا يجوز بالاتفاق. البول بالماء الراكد. لا يجوز بالاتفاق. وذلك سببين. السبب الاول انه سبب لتنجيس الماء سبب لتدجيس الماء. والسبب الثاني انه سبب ان لم ينجس الى استقباح هذا الماء

43
00:13:18.500 --> 00:13:38.500
وآآ افساده وتطوير النفوس وتقديره امام الناس. ولا شك ان هذا لا يجوز وان هذا من التعدي وهذا من اسباب اللعن. ان الفاعل ذلك يلعنه الناس يلعنه الناس كما قال اتقوا اللعانين الذي يبول الذي يبول الذي يبول في طريق الناس وفي ظلهم ومن ذلك يبول في المياه

44
00:13:38.500 --> 00:13:56.000
التي اه هي راكدة ولا تجري فانه ايضا يفسد على الناس ميائهم ويفسد على الناس استعمال هذا الماء. هذا اولا ثانيا هل الماء ينجس مطلقا به بوقوع البول فيه المشهور عند عند المذهب ان البول ينجس الماء مطلقا

45
00:13:56.050 --> 00:14:17.150
سواء كان قليلا او كثيرا وهذه رواية نحو المشهورة عند الاصحاب. لكن نقول الصحيح انه لا ينجس الماء الا بالقاعدة اللي بالظبط اللي ذكرناه سابقا وهو بالتغير فاذا تغير الماء طعمه لونه ريح بهذا البول نجس هذا الماء. اما اذا لم يتغير فانا نقول هذا

46
00:14:17.150 --> 00:14:34.400
ايش طهور ولكن نمنع هذا الذي بال من استعماله من باب العقوبة والتعزير يقول لا يجوز لك ان تستعمل هذا الماء لا لنجاسته ولكن عقوبة لك عقوبة لك ان لا تستعمل الماء فاذا لم يكن

47
00:14:34.400 --> 00:14:49.700
لولا هذا الماء وهو يحتاج الوضوء امرنا ان يتوضأ به وهو اثم من جهة بوله ومن جهة استعماله والحديث اصله في الصحيحين عن ابي هريرة هذا اصله في الصحيحين انه قال لا اله الا الله ثم يغتسل منه في رواية مسلم ثم يغتسل فيه

48
00:14:49.800 --> 00:15:06.950
وعند الترمذي ثم يتوضأ منه فيحرم عليه ذا بال ان يغتسل وان يتوضأ. لكن نقول الماء بعد البول وبعد الاغتسال فيه من الجنابة  الحكم على الطهارة حتى يثبت التغير بالبول اذا لم يتغير فالاصل فيه

49
00:15:07.000 --> 00:15:23.150
الطهورية وهذه قاعدة قاعدة الوهاب قال تعالى يقول اصم سكت الله عنه ورسوله ان يكون عفو وان يرجع فيه الى الاصل السابق قبل ان يقع النهي الذي وقع في الحديث ولا لا؟ يقول هذا قاعدة ان الاصل انما سكت عنه النبي وسلم فهو على ايش

50
00:15:23.250 --> 00:15:36.950
على انه عفو ويرجع به الى الاصل السابق الذي قبل ان يطرأ عليه الوصف الذي جاء في الحديث. فهنا النبي وسلم تعرض اي شيء؟ تعرض للنهي عن البول. لكن هل هو تعرض الى الماء

51
00:15:37.200 --> 00:15:58.950
وقال ان الماء ينجس نقول للنبي فقط تعرض للبول فاما الماء فيعاد فيه الى اصل السابق. الاصل ما قبل البول الطهورية اذا تغير البول ايش يصير يصير نجس. اذا هذه هي قاعدة معتبرة وهذا الحديث الاصل في الصحيحين كما ذكرت. واما حديث الترمذي ففيه يتوضأ منه. قال بعد ذلك

52
00:15:59.650 --> 00:16:19.650
لا يبولن حكم الماء الدائم ولا يعطون الجنابة. هذا هذا حديث محمد بن عجلان حديث رواه ابو داود وجمع بين اللفظين. الذي في البخاري التفريق بين البول وبين الاغتسال مرة قال لا يبولن ومرة قال لا يغتسلن وكلاه في الصحيح. اما لفظ عن ابيه عن ابي هريرة جمع بين لفظين ورواية ابن عجلة عن ابيها

53
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
عن ابيه فيها كلام لكن نقول انها صحيحة خاصة انه وافق وافق اي شيء وافق الذي في الصحيحين وان كان في الصحيحين فقد جمعه ابن عجلان فلكل لفظة من هذا من شقي هذا الحديث لها ما يشهد لها في البخاري ومسلم. فهنا

54
00:16:39.650 --> 00:16:59.950
يمنع المسلم من الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة ويمنع ايضا من البول فيه من الجنابة. اما الاغتسال الاغتسال وش العلة العلة في النهي عن اغتسال الموت الدائم ما هي العلة؟ في النهي عن الاغتسال في البول في الماء الدائم. ما هي العلة؟ في النعل الاغتسال في الماء الدائم. هل العلة النجاسة

55
00:17:00.500 --> 00:17:21.700
يقول لماذا لان الجنابة اثر من يصل ليس بنجس المنهله نجس نقول المني ليس بنجس فانغماس الجنوب في الماء انما غطاء جسد هذا الماء فلماذا منع الشارع من الاقتماس والاغتسال بالماء الدائم؟ نقول من بابه شيء من باب الا تستخبثه النفوس

56
00:17:22.000 --> 00:17:32.550
فان النفيسيرات من هو جنبا والغاز ما تكره هذا الماء تكره هذا الماء لانها تظن هذا الجنب قد علق فيه شيء من جنابته وقع في هذا الماء فتكرهه لاجل هذا

57
00:17:32.600 --> 00:17:46.100
بل قد يكون ايضا فيه اظرار اخرى اذا اغتسل فيه امرأة قد يصل هذا الماء الحيوان المنوي هذه النقطة المنوية الى رحمها فتحمل فتحمل فنهي ان تلتمس من الدائم لانه قد تبقى هذه الجينات

58
00:17:46.150 --> 00:18:04.400
فتقع في رحم امرأة فتحمل وهذا لا قد يقع هذا قد يقع اذا كان العهد يسير قريب قد يقع ذلك اذا لا يجلو ان يبول في الماء الدائم ولا يجوز له ايضا يغتسل الماء الدائم من الجنابة. والحين كما ذكرت هو في الصحيحين

59
00:18:07.450 --> 00:18:27.250
الباب اللي بعده شوف وقفنا عليه وبعده قال بعد ذاك سؤر الكلب سؤر الكلب آآ مسألة سؤر الكلب اه النبي صلى الله عليه وسلم اخبر حديث ابو هريرة وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه قال طهور اناء احدكم

60
00:18:27.400 --> 00:18:49.400
اذا ولغت الكلب يغسلها سبع ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي لفظ البخاري ان يغسله سبع مرات وفي لفظ الترمذي اولاهن واخراهن بالتراب وهذا هذه الاحاديث تفيد آآ فوائد الفائدة الاولى ان ما ولغ فيه الكلب من الانية انه يغسل سبع مرات

61
00:18:49.400 --> 00:19:12.200
وهل هذا التسبيح لنجاسة الكلب ولنجاسة لعابه وسؤره ام لعلة اخرى؟ نقول اولا لعاب وسؤره الصحيح انه ليس لنجس ليس بنجس. وذلك ان الله اباح لنا صيده ولم يأمرنا بغسل ما وقع عليه فيه من الصيد. ولو كان

62
00:19:12.200 --> 00:19:32.350
نجسا لامرنا بغسل الاثر الذي يبقى من الكلب في النصيد. هذا اولا. ثانيا ان التسبيح ليس للنجاسة وانما لعلة اخرى اما ان تكون لعلة التعبد بذلك واما ان يكون كما ذكر بعضهم ذكر الشيخ احمد شاكر كما ذكر ان

63
00:19:32.350 --> 00:19:57.500
ان الكلب فيه آآ بكتيريا وفطريات تسمى بالدودة الشريطية مثلا فتخرج مع دبره. فاذا والكلب اذا اذا اذا قضى حاجة رجيعه وما شابه ذلك فانه يلعق دبر بلسانه فتعلق هذه البكتيريا والفطريات في لسفيهذا وله الماء استقرت الماء. ولا يزيل هذه الفطريات الا التراب

64
00:19:57.500 --> 00:20:17.450
تسبيح في العدد فاذا ثبت هذا فنقول هذه العلة. فاصبح ليست نجاسة وانما علة الضرر علة الضرر. فيؤمر المسلم بغسلها سبع مرات خشية ان تنتقل له هذه هذه الطفيليات او هذه البكتيريا او هذه الدودة الشريطية فتستقر في جوفه

65
00:20:17.550 --> 00:20:35.650
فيغسل هذا سبع مرات ويغسله بالتراب. واذا كانت هذه العلة فانه يقوم مقام التراب كل ما يزيل هذه البكتيريا وهذه الفطريات من مطهرات وادوات تزيل اثره فيصبح الحكم هنا خاص بالكلب في التسبيح

66
00:20:35.700 --> 00:20:53.850
والا القاعدة في باب ذات النجاسات القاعدة قاعدة مطردة باب النجاسات. ان القاعدة هي ان العبرة بزوال النجاسة. فباي مزيل زاد بالنجاسة زال حكمها. والنجاة تدور وجود وعدم يدور حكمها مع وجودها وعدمها. فاذا وجدت

67
00:20:53.950 --> 00:21:13.800
وجد حكمها واذا زالت زال حكمها فلو ازلناها بغسلة واحدة زال حكمها ولو احتجنا لعشر غسلات غسلناه عشر غسلات حتى يزول حكمها فاما التسبيح فنقول حكم خاص بالكلب لا يتعداه الى غيره لا يتعداه الى غيره. وهذا الحكم خاص

68
00:21:13.850 --> 00:21:30.050
بلعابه وما كان في حكمه كبوله او راجعه اذا اثبتنا ان العلة هذه موجودة في الرجيع وفي بوله اما شعره واما لو لمس الانسان كلب وكان الكلب رطبا فوقعت يده تقول لا تغسل يدك سبع مرات

69
00:21:30.100 --> 00:21:46.550
ولو ولو تطاير شيء من ولو لعق الكلب يد يد الرجل فانه يغسلها مرة ويغسلها سبع مرات لا يغسلها مات وانما خاص بالاناء. والله اعلم كأن الاناء يكون منفذ لهذه البكتيريا والدود فيبقى

70
00:21:46.550 --> 00:22:06.550
في هذا الاناء فيكون الحكم ان الكلب يغسل سبع مرات والسنة ان يغسله ان يكون تكون احدى هذه الغسلات بالتراب مع ان البخاري لا يثبت لفظة التراب وهي ثابتة عند مسلم وعند اهل السنن باسانيد صحيحة. هذا ما يتعلق الان بسؤر الكلب. واما من قام بنجاسة الكلب لحل رواية علي بموسى على عمش النبي

71
00:22:06.550 --> 00:22:28.800
ابو هريرة قال لفظة فليرقه فنقول اللفظ الصحيح انها انها لا تثبت لتفرد علي نصر بها والمحفوظ في هذا الحديث عدم عدم ذكر لفظة فليرق. وان صححه او حسنها الدارقطني فهنا لا يوافق على هذا التحسين لان علي مسفر قد روى هذا الحديث بعد ما اضر عن الاعمش. وقد ذكر ابن رجب ان يوسف لما اضر

72
00:22:28.800 --> 00:22:48.800
جاء حفظه وظعف ساء حفظه وظعفه هذا الحديث من اخطائه رحمه الله تعالى والا هذا الحديث رواه جمعنا للاعمش ولم يذكر احد منهم هذه زيادة والقاعدة في باب ازدياد ثقة ان اذا تفرد من هو اهل من هو ليس اهل بالتفرد وكان وكان في وكان في طبقة من هو احفظ منه والزم

73
00:22:48.800 --> 00:23:08.800
للشيخ منه فان زيادته لا تقبل. زيادته لا وتنزل زيادة منزلتها اللفظ الشاذ والمنكر. اللفظ الشاذ هذه منا فالاعمش له سفيان الثوري من طلابه ووكيع وغيرهم وممن ائمة ثقات وكيل رواه ولم يذكر هذه الزياء ولا شك هو تواكيع مقدمة على رواية

74
00:23:09.100 --> 00:23:30.800
علي مع انه قلنا اضر وانه ساء حفظه رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بالكلب اما الهر فلا يثبت في كأن سؤره يغسل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل لا مرة ولا ثلاث ولا اربع وانما المحفوظ عليه وسلم في هذا الباب انه كما قال قال ليست بنجس انما الطوافين عليكم

75
00:23:30.800 --> 00:23:50.800
والطوافات هذا ما يتعلق بالهرة اما سؤرة لو بلغت الهرة في اناء فاننا نراه طاهرا ولا يغسل لا مرة ولا مرتين وقول ابي هريرة انه يغسل مرة هذا من كيس ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواه مرفوعا فقد اخطأ رحمه الله تعالى والله اعلم واحكم وصلى الله

76
00:23:50.800 --> 00:23:52.718
نبينا محمد