﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى صفة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
غسل الكفين. اخبرنا محمد بن ابراهيم البصري عن بشر ابن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن مغيرة وعن محمد ابن سيرين عن رجل حتى رده الى المغيرة. قال ابن عون ولا احفظ حديث ذا من حديث ذا ان المغيرة رضي الله

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه او حتى اتى كذا وكذا من الارض. قال فذهبت حتى توارى. قال فذهب حتى توارى عني. ثم جاء فقال امعك ماء

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ومعي ومعي سطيحة لي فاتيته بها فافرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية وعليه جبة شامية ظيقة الكمين فاخرج يده من تحت الجبة. فغسل وجهه وذراعيه

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وذكر من ناصيته شيئا وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون لا احفظ كما اريد. ثم مسح على خفي ثم قال حاجتك قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد اما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فذهبت لاوذنه فنهاني وصلينا ما ادركنا وقضينا ما سبقنا. باب كم يغسلان؟ اخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان ابن سالم عن ابن اوس ابن ابي اوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وسلم استوكف ثلاثا. باب المضمضة والاستنشاق. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران ابن ابان قال رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه توظأ وافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمظمظ

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
استنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي ثم قال

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب بأي اليدين يتمضمض اخبرنا احمد ابن محمد ابن المغيرة. قال حدثنا عثمان وابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي عن

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
شعيب هو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عطاء ابن يزيد عن حمران انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
ما تقدم من ذنبه باب اجاء بالاستنشاق اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزنا واخبرنا الحسين بن عيسى عن معن عن مالك عن ابن عن ابي الزناد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. باب المبالغة في اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن كثير حاء واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا وكيع

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
سفيان عن ابي هاشم عن عاصم ابن لقيط عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. باب الامر بالاستنثار. اخبرنا قتيبة عن ما لك واخبرنا اسحاق ابن منصور

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استشمر فليوتر. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة ابن قيس

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاستنثر واذا استشمرت فاوتر. باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله ان محمد ابن ابراهيم حدثه عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان على خيشومه باب باي اليدين يستنثر. اخبرنا موسى ابنه اخبرنا موسى بن عبدالرحمن. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
حدثنا خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض انه دعا بوضوء فتمضمض مظى وسط ينشط ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم باب غسل الوجه

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير قال اتينا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى؟ ما يريد الا ليعلمنا فاوتي باناء فيه ماء فاوتي باناء

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
فيه ماء وطشت وافرغ من الاناء على يده فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثة ويده الشمال ثلاثة ومسح برأسه ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
ورجله الشمال ورجله ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا باب عدد غسل الوجه. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
في خير عن علي رضي الله عنه انه اوتي بكرسيهم فقعد عليه ثم دعا بتور فيهما وكفأ على يديه ثلاثا ثم ثم مضى واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة. واخذ من الماء فمسح

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
برأسه واشار شعبة مرة من ناصيته الى مؤخر رأسه ثم قال لا ادري ردهما ام لا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ. والصواب خالد بن

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
القمة ليس مالك بن عرفطة باب غسل اليدين. اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع. قال حدثني شعبة عن ما لك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
واستنشق بكف واحد ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثا ثلاثة ثم غمس يده في الاناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال من سره ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه. نعم. الحمد لله

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صلة الوضوء. ثم ذكر مسألة غسل الكفين اولا غسل الكفين باتفاقها العلم لغير البائت من الليل او غير مستيقظ من النوم

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ان غسلهما سنة. ان غسلهما سنة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه عندما توضأ اخرجهما واخرجهم من وجوب غسلهما الاية ذكر الله عز وجل فيها اننا اذا قمنا للصلاة نغسل وجوهنا وايدينا المرافق وان نمسح

28
00:09:00.100 --> 00:09:10.100
برؤوس ولم يذكر غسل الكفين فهذه الاية تدل على ان الفرض من غسل اعضاء الوضوء ما ذكره الله عز وجل في كتابه. ولا شك ان الله لم يذكر غسل الكفين في

29
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
فدائي الوضوء فاتفق على سنيتها الا في حالة وهي اذا استيقظ من نومه هل يلزمه غسلها او لا يلزمه والصحيح ان غسل كفين يكون واجبا في حالة واحدة. وهي اذا كان الكف نجاسة

30
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
فانه يلزمه غسلها قبل ان يدخلها في الاناء ويكون غسله هنا من باب الوجوب من باب زات النجاسة. اما اذا لم يكن عليها نجاسة كان بعد استيقاظي من نوم فانه يتأكد ويسن يتأكد ان يغسل كفيه ثلاثا. يكون من باب السنة المؤكدة. واما

31
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
اذا لم يكن مستيقظا من نوم فان اصلهما سنة مطلقة. اذا نقول غسل الكفين سنة مطلقة. ويتأكد اذا استيقظ النوم اذا كان عليها نجاسة اذا كان عليها نجاسة اذا سنة سنة مؤكدة واجب غسلهما اذا كان على الانجاز كما ذكرت

32
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
ذكروا الحديث محمد إبراهيم البصري البصري قال اخبرنا باسم المفضل عن ابن عون عام الشاب عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ثم ساقه ايضا من طريق في محامي ابن سيرين عن رجل عن رده الى المغيرة قال ابن عون ولا احفظ حديث ذا من حيث لا. هذا الحديث بهذا الاسناد يعل

33
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
علته ان ابن عون رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن الشعبي وعن ابن سيرين. وحديثه عن الشعبي حديث موصول قالوا كلهم ثقات الا انه لا يميز حديث الشعب من حديث ابن سيرين. واسناد ابن سيرين اسناد فيه انقطاع

34
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
وفيه رجل مجهول فيقول عن رجل وهذا الرجل مجهول لا يعرف. فحيث لم يتبين لنا من الراوي وعفنا اسناد ابن سيرين وحيث ان ابن عون لم يميز حديث الشعب من حديث محنسرين حكمنا على الحديث كله بالظعف بهذا الاسناد من طريق ابن عون

35
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
لكن الحين جاء من طريق زائدة ابن قدامة رحمه الله عند مسلم عن الشعبي فساق الحيث فذكر الحي وجاء ايضا من طريق بك ابن عبد الله عن عروة المغير عن ابيه وذكر قصة الصلاة. لان الحديث اصله في الصحيحين عدة طرق جاء من طريق وراد وجا من طريق الشعب وجا من طريق طاووس. وجاء من طريق

36
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
القيام عدة طرق على مسألة نزع لبس الخفين صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين. اما زيادة الصلاة وان بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه تفرد بها تفرد بها مسلم دون البخاري وذكرها عند المسلم بك ابن عبد الله المزني عن عن

37
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
المغير عن ابيه عمر ابن المغير عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن المغيرة ومن طريق آآ عروة ابن المغيرة عن ابيه وفيه قصة صلاة ابن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول حديث صحيح وهذه القصة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وان من غسل

38
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
قبل بدء وقبل في ابتداء وضوئه وانه آآ مسح على الخفين وهذا يعتبر اصح حديث جاء في مسألة المس على الخفين وايضا حديث جاء من ميت الضمري عن ابيه عند البخاري مسح على خفيه وايضا حديث كعب ابن عجرة عند مسلم مسى على خفيه واحد الخفين كما قال احمد ليس في نفسي

39
00:12:30.100 --> 00:12:40.100
وكما قال ابن باز رحمه الله تعالى. نقول اسناده بهذا الاسناد فيه ضعف لكن الصحيح ما في مسلم انه جاء من عبد المزني وجاء من طريق زائدة عن عروء عن

40
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
عن عن الشابي العروض المغيرة عن المغيرة باسناد صحيح وقصة الزيادة في مسألة الصلاة نقول جاء في مسلم طريق بكر وعبد الله المزني والله تعالى وحديث عبد المعروف ان هذا يدل على ان النبي وسلم صلى خلف صلى خلف ابيع خلف

41
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
سي عبد الهادي بن عوف وثبت الصلاة ايضا خلف ابي بكر الا في في حديث ابن عوف رضي الله تعالى عنه فائدة وهي ان من سبق بالصلاة انه سبق بالصلاة وانه قضى ركعته صلى الله عليه وسلم هو ابن غيرة ومع ذلك لم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في صلاته. وصلى كل منهما منفردا

42
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
اذا فنقول المشروع اذا قام الانسان يقضي انه لا يؤم من اتى بعده في صلاته لكن لو امه نقول لا حرج ولا بأس لكن السنة ان لا يوم يصلي كل منهم على حدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك باب باب كم يغسلان؟ اي كم تغسل هذه الايدي

43
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
يقول السنة مسألة غسل الكفين السنة جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين انه غسل كفيه ثلاثة. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة لو قال اذا سمنوه فليغسلوا حتى يغسلها ثلاثا. فالسنة ان يغسل كفين ثلاث مرات قبل قبل ان يغسل وجهه قبل

44
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
ان يغسل وجوارحه اسناده صحيح. فهو من طريق ابن يزيد ابن ابي حبيب. عن طريق ابن سفيان ابن حبيب عن شعبة ابن الحجاج. عن نعمان ابن سالم عن ابن اوس بن ابي اوس عن جده قالوا سنوي استوقف استوكف غسل كفيه ثلاثا اخذ الماء وصبه على يديه صلى الله عليه وسلم

45
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
وغسل كفيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وايضا من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف يا اوس ابن ابي اوس

46
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
قال لك باب المضمض استنشاق حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله عن معمل الزهري عن الليت عن حمران ابن ابن عبان قال رأيت عثمان ابن عفان توظأ فافرع يديه ثلاثا فغسلهم هذا اصح ما جاء في مسألة غسل الكفين عند ابتداء الوضوء حيث

47
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
عفان ذكرا ثم غسلهما ثلاثا وهذا يدل على سنية غسلهما لا وجوب وقد ذكر المسألة هذي. ذكر هنا مسألة المضمة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق في اختلف اهل العلم فيها على اقوال منهم من اوجبها منهم من قال انها سنة ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فوجب الاستنشاق والاستنفار

48
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
والنثر ولم يجب المضمضة والصحيح من ذلك ان الموت انشاق انهما واجبتان لامور الامر الاول لانهم يدخلان في حد الوجه فالوجه يطلق على الباطل والباطن هو الانف والفم والظاهر وظاهر الوجه والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه فيدخلان منه

49
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم المرء استنشاقه ولم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق. والامر الثالث انه جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاستنشاق. اذا توضأ فيجعل في انفه مال ثم لينتثر. واذا كان الامر

50
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
النثر فانه امر بالاستنشاق لانه لا نثر الا باستنشاق لا امر لا نثر الا باستنشاق. اما المضمضة فلم يأتي بها امر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزحيفة احاديث لقيط ابن صبر قال توضأ تمضمض هي احاديث هو حديث ضعيف ولا يصح زيارة المضمضة زيادة ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

51
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
وقال للمضمضة في حكم الوجه وانه لزم غسل مضمضة المظبة والاستنشاق بكل ما نقل لنا من وضوءه صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان مستنشاق واجبتان في الغسل وفي الوضوء. ذكر وجدته؟ ايش قال؟ قال اوص ابن ابي اوس واسم ابي اوس حذيفة الثقفي. صحابي ايضا

52
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
الذي قبله. انا ابن اوس لكان ابن اوس هنا عن ابن عن ابن اوس ابن ابي ابن اوس عن ابي اوس ابنه في اخر كتاب ابن ابي اوس. في اخر كتاب. واجبتان على الصحيح

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
قوله باب بأي اليدين يتمضمض؟ يعني بأي شيء يأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق؟ ذكر هنا حديث احمد ابن محمد ابن غيرة قال حتى عثمان هو ابن سعيد ابن حمصي عن شعيب ابي حمزة عن الزهري اخبر عطاء ابي يزيد عن حمران انه رأف من دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسله

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
ثلاثا ثم ادخل يمينه فتمضمض واستنشق وهذا هو الصحيح الصحيح ان السنة اذا تمضمضت تنشاق ان يأخذ الماء لها باليمين ان يأخذ الماء لها باليمين فيتمضمض ويستنشق بيمينه وينتثر بشماله ينتثر بشماله. هذا هو السنة اللي ثبت عن النبي

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
صلى الله عليه وسلم اذا يقول السنة ان يتمام ويستنشق باليمين وان ينثر بشماله لان الموت ينشاق من باب التكريم والنثو من باب الاذى وازالة الاذى يكون بالشمال الى باليمين على الصحيح. ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح. اصل في الصحيحين عن النبي اصل الصحيحين في مسألة المضمضة واستنشاق نتمضمض واستنشق الكف الذي

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
اخذ الماء ثم ذكر هنا اه مسألة ايجاد الاستنشاق وقد ذكرناها قبل قليل وهو حديث حديث معن قال محمد منصور احدنا سفيان احدهم الزنادحة واخبار الحسين بن عيسى عن معن ابن عن مالك عن ابي الزينة عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ثم لينتثر هذا دليل على وجوب الاستنشاق. اين وجه الوجوب؟ وجه الوجوب انه امر بالانتثار ولازم الانتثار الاستنشاق يكون الاستنشاق واجب من باب اللزوم فلا يمتثل الشخص الا اذا استنشق فدل ان المراد هو الاستنشاق ان المراد الاستنشاق فالاستنشاق

58
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. واما الانتثار فالسنة ان ينتثر السنة ان ينتثر. ولا شك ان اذا ترتب على دخول الماء الى الخياشيم ضرر انه يجب عليه ان يخرج هذا الماء لان للشريعة جاءت بحفظ بحفظ الابدان وحمايتها من الامراض والاضرار فيكون الانتثار عند اذن الواجب

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
للصحة وللحديث. هذا هو الصحيح. قال وذلك باب نبالغ واستنشاق والمضمجته اه ابي موسى عليه السلام ها؟ وجدت ابن ابي اوس ايوه اقرأ ابن ابي اوس الثقفي قال اسمه عبد الرحمن

60
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
فقط تقدم ها ما تقدم الف قال بعد ذاك باب المبالغة في الاستنشاق هذا الباب يتعلق في مسألة المبالغة والاستنشاق والمضمضة اولا حكم المرء استنشاق انهما واجبتان. وباقي مسألة المبالغة. المبالغة الصحيحة انها سنة. الصحيح مبالغة. سنة في جهة الاستنشاق

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
واما المضمضة فلا يمكن المبالغة فيها الا اذا كثرت ادارة الماء في الفم ولذلك جاء بالغ في بال الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون صاوبال وتنشق الا ان تكون صائما. فالسنة ان يبالغ في الاستنشاق الا في حالة واحدة. وهي اذا كان لا

62
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
لانه بالغته بالاستنشاق عندئذ يترتب عليها دخول الماء الى داخل جوفه ويتعمد الانسان ذلك اصبح متعمدا للفطر فيأثم ويحرم على المبالغة. فالسنة ان يبالغ والسنة ان لا يبالغ وهو صائم. بل نقول لا يجوز لا يجوز المسلم ان

63
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ليبالغ في استنشاق اذا كان صائما اذا ترتب على مبالغته دخول الماء دخول الماء في داخل جوفه. اما المظمظة فلم يأتي بالغ فيها ولكن مضمضة اذا اراد ان يبالغ وكثرة ادارة الماء داخل فمه. وحي اللقيم صبر هذا حديث صحيح حديث صحيح فقد رواه ابو هاشم

64
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
طبعا عاصم لقيط ابن الصبر عن ابيه قال وسلم اخبر الوضوء قال اسبغ الوضوء الى ان تكون صائم وهو حديث صحيح رواه اهل السنن باسناد صحيح وجاء في رواية زيادة واذا توضأ تمضمض. وهذا حديث زيادة وظوء المضمضة حديث ضعيف ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
قول باب الامر استنثار. مر بنا الحديث وان الاستنثار من لوازم آآ من لوازم الاستنشاق. ان ان الاستنشاق واللوازم الانتثار. وان الانتثار الاصل فيه انه سنة اما يترتب عليه الضرر والمرض للمستنشق فان الانتثار يكون عندئذ واجب لان مثلا امر

66
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
بالانتفاخ في قوله من توظأ فليستنفر ومن استثمر فليوتر. هنا قال من توظأ فليستثني امره بالانتثار. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا بستنفر وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا توظح فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر اي يجب عليه ان ينتثر. فنقول ان الانتثار

67
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
واجب وان الاستنشاق ايضا واجب على الصحيح فيجب عليه اذا استنشق يجب على المتوضأ ان يتوضأ ان يستنشق وجوبا واذا واذا تنشق فيلزمه الانتثار بامرين. الامر الخشية الظرر يلحقه بالاستنشاق. والامر الثاني اخذا بظاهر النص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله

68
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
يمتثل والحين كما ذكرت اصله في الصحيحين عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن منصور عن هنادي عن سند ابن قيس قال يتوضأت فاستنثر واذا استجمرت فاوتر. هذا ذكرنا المسألة وان الاستنثار يلزم منه الاستنشاق وان الاستنشاق

69
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
واجب على الصحيح على المسلم اذا توضأ ليستنشق وايضا يتبعه ايضا بالاستنثار فيكون السنة اذا لم يذكرت عليه ظرر وان كانت عليه ظرر فيكون الاستنثار عندئذ واجب واما الايتار في الاستجمار فقد وقع في خلاف العلم والصحيح من اقوال العلم في ذلك انه لا بد ان ان يستجمر بثلاث احجار فاكثر وانه لا

70
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
لو يستجيب باقل من ثلاث احجار وان استجمر فقد صح وضوءه وصحت طهارته لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابو هريرة من حديث ابن مسعود وحديث عائشة كلها تدل على حي سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه كلها تدل على ان الانسان مأمورا يأخذ ثلاث احجار اذا اراد ان

71
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
يستجمر حديث الايتار عند الاستجمار. قوله باب باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. آآ قال خبر محمد بن زمبور المكي قال احد ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله ان محمد ابراهيم حدثه ان عيسى ابن طلحة حدثه عن ابي هريرة انه قال استيقظ احدكم من منامه فتوضأ

72
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
تنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيشومه. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وقد وقع في اختلاف مسألة ذكر الوضوء جاء عند البخاري انه قال اذا استيقظ من نومه فلينتثر ثلاث جاء في لفظ واراه قال عند وضوئه اراه قال عند وضوءه

73
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
وفي السنن ذكر الوضوء. فهنا هل هل الانتثار عند الاستيقاظ هو عام فيشمل عند كل استيقاظ من نوم سواء اراد ان يصلي او اراد ان يتوضأ ولم يرد يتوضأ او هو خاص لمن اراد بمن اراد الوضوء فيكون الحكم متعلق بالوضوء لا بالاستيقاظ اي اذا اذا استيقظ الانسان من نومه

74
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
فاراد ان يتوضأ فليستنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيشومه. فهذه مسألة وقعت لا خلاف والصحيح ان نذر الانف عند الاستيقاظ انه انه من السنة مطلقا انه من السنة مطلقا سواء

75
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
الوضوء او لم يرد الوضوء وذلك ان الشيطان يبيت ان الشيطان يبيت على الخيشوم. فاذا استيقظ من نومه فانه مأمور بان يزيل الشيطان عن انفه. ولا شك ان مقارنة الشيطان ان مقارنة الشيطان لا تنبغي وان المسلم مأمور بمجانبة مفارقته. فاذا علم

76
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
ان الشيطان يبيت على خياشوم على خيشومه فانه يتأكد في حقه ان ينتثر متى ما استيقظ من نومه. وهذا دليل اخر على ان الاستنشاق واجب عند عند النوم. اذا نقول ان الامتثال والاستنشاق له حالات. حالة يتعلق الوضوء وحالة يتعلق بخارج الوضوء. اما في الوضوء

77
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
فواجب على الصاحب من اقوال العلم استنشاقا وانتثارا بلازمه. اما في خارج الوضوء فيجب يجب فقط عند الاستيقاظ من النوم من باب طرد الشيطان ومجانبته الذي يكون على الانف. اذا قلنا ان هذا بغير الوضوء. اما اذا الرواية روايتي فاراد يتوضأ ان ذاك الوضوء فيكون

78
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
ثم يعود على الوضوء فيكون الانتثار والاستنشاق هذا حكمه كحكمي حال الوضوء وان من كان لا يردي الوضوء فيكون الانتفاع في حقه سنة ليس ليس بواجب فهذا له وجاهته وقوته خاصة ان لفظة آآ اللفظ عند البخاري لفظة البخاري التي ليس فيها الوضوء انها

79
00:26:00.100 --> 00:26:10.100
اه فيها شك وهذا يعل به الحديث ويظع في ذاك البخاري لم يذكر هذا الحديث في مظنته وانما ذكره في غيره في باب في باب الشيطان وكيف يطرد الشيطان لو كان

80
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
على مظنة ذكر وجوب الاستنشاق عند عند الوضوء ولم يذكر هذا الحديث في ذلك الباب. فافاد هذا ان البخاري ليست هذه محفوظة عنده ويجري على شرط الذي يعتمدنه قالت اراه قال عند عند الوضوء فهي تبقى انها علة بالحديث واحاديث اهل السنن تدل على ان هذا خاص

81
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
بالوضوء لكنه اذا علمنا ان العلة فان العلة هي ان الشيطان يبيت على الخيشوم ومبيت الشيطان على الخيشوم لا يتعلق بوضوء ولا غيره بل والمسلم يؤمر عندئذ بطرد الشيطان سواء اراد يتوضأ او لم يرد ان يتوضأ حتى لو قام ولم يغسل وجهه نقول السنة ان ان تستنشق

82
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
تثر حتى تطرد تطرد الشيطان. قوله باب لاي اليدين يستنثر. ذكر هنا موسى حد قال اخبار موسى ابن عبد الرحمن الحسين بن علي عن زائد ابن قدامة قال ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي انه دعا بوضوء واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثم قال هذا

83
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
طهور نبي الله. هذا الحديث تفرد به النسائي زيادة وهي زادت في يده اليسرى بزيادة اليسرى. وقد روى الحديث جمع من اهل العلم رواه شعبة ورواه ابو عوامة ولم يذكروا هذه اللفظة وانما ذكر شعبة وابو عوانة انه تمضمض واستنشق ثلاثا وذكروا عوانة انه فتمضمض بالكف الذي اخذ بها الماء تمضمض

84
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
الذي اخذ ابناءه نقول لا يعل لا تعلل الزيادة باحاديث شعبة ولا بحديث ابي ابي عواده وذلك ان شعبة لم ينفيها ولم يذكرها رحمه الله تعالى وابو عوانة ذكر انه بالكف التي اخذ بها الماء. وزائدة يذكر زيادة وهي قوله وانتثر بشماله

85
00:27:50.100 --> 00:28:00.100
ولا شك ان السنة لمن اراد ان ينتثر ان ينتثر بالشمال لانه من باب ازالة من باب ازالة الاذى بخلاف المرظ والاستنشاق قلنا تكون باليمين من باب من باب تكريم

86
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
من باب انه ليس في اذى وان من باب التطهير والتطيير من باب التطيير فتكون باليمين. اما ازالة المخاط والاذى الذي يكون في الانف. فالسنة ان يكون بالشمال فنقول زيادة الزائدة هنا صحيحة ولا تعل بمخالفة شعبة ولا بمخالفة بعوانة. ابو عوانة هنا اه كان جرى هنا على الصواب

87
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
في حديث هذا جرى على الصواب ثم قال بعد ذلك موافقة لشعبة رحمه الله تعالى. آآ اذا هذه الروايات الان آآ رواية زائدة ثم رواه من طريق ابي عوال عن خالد بن علقمة عن عبد الله عن عبد خير قالتين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وقد صلى فدعا بالطاهوف فقلنا ما يصنع به ثم ذكر الحديث قال

88
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
واستنشق ثلاثة من الكف الذي يأخذ به الماء. لم يذكر الشمال انما ذكر موظة شاق من الكف الذي يأخذ به الماء. وهذا مقصوده باليمين. وقد ذكرنا ان وتنشاق باليمين جا جحيث عثمان بن عفان في الصحيحين وتمضمض واستنشق بالكف التي يأخذ بها الماء ايضا. واما الانتثار بالشمال فلم تأتي الا في

89
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
لعلي هذا من طريق زائدة ولم يذكرها غيره رحمه الله تعالى. ولو قلنا بشذوذها فان معناها فان معناها صحيح لان الانسان لا يمتثل من باب تكريمات من باب تكريم اليمين. لكن الاصل ان قلنا زائدة ثقة وتقبل هذه الزيادة حيث ان ولا نقول انها مخالفة شعبة لانه لم لم يذكر

90
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
بانه انتثر بشمينه ولم يذكر ما عنده امتثل بيمينه انما ذكر انه تمضمض السنن ثلاثا دون ان يذكر الشمال يمين فتكون زيادة زائدة هنا ويدل عليه ايضا المعنى الصحيح. اه نقف على باب عدد غسل الوجه والله اعلم. فيه فائدة

91
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
آآ نفس الحي الذي سبق وهو باب عدد غسل الوجه غسل الوجه بالاتفاق بين اهل العلم انه لا يزاد على ثلاث وان من زاد على هذا فقد اساء وظلم من زاد غسل الوجه على ثلاث مرات فقد اساء وظلم. وباتفاقهم انه لا يجب الا واحدة الا مرة

92
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
واحدة فما زاد على الواحدة فهو سنة والكمال والافضل ان يغسل وجهه ثلاث مرات هذا السنة وهذا هو الكمال. الامر الثاني ذكر في هذا الاسناد ان شعبة روى من طريق ما لك بن عرفطة ما لك بن عرفة عن عبد خير عن علي قال من ذكر نفس الحديث وفيه فكفى على يديه ثلاث ثم مضمض واستنشق بكف

93
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ثلاث مرات. اه هنا اخطأ شعبة رحمه الله تعالى في اسم الشيخ الذي اخذه عنه هذه الحيثة. المحفوظ في هذا الراوي ان اسمه خالد بن وقد اخطأ شعبة في اسمه فسماه مالك ابن عرفطة وهذا خطأ من شعبة والعجيب ان ابا عوانة قد روى هذا الحديث عن

94
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
فلما علم ان شعبة يقول ما لك بن عرفطة ترك ما يحفظه ووافق شعبة عظيما لشعبة منه رحمه الله تعالى فوافق شعبة على الخطأ تعظيما للشعب ولا شك ان الصواب ما قاله زائدة وما قاله ابو عوانة قبل ذلك وما قاله الحفاظ وقد ذكر غير اهل العلم ان شعبة

95
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
يخطئ في الاسماء كثيرا رحمه الله تعالى انه يهم ويخطئ في الاسماء كثيرة وهذه وهذا من اخطائه رحمه الله تعالى انه سمى خالد بن علقمة سماه ابن عوفطة والحي اسناده جيد واسناده صحيح وهو عبده خير لا بأس به واحاديث تقبل وهذا منها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم

96
00:31:20.100 --> 00:31:21.443
نبينا محمد