﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:20.700
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بلا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والواجب من ذلك النية

2
00:00:20.700 --> 00:00:41.150
غسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. الا ان يكون صائما وتخليل اللحية والاصابع ومسح

3
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليها والاسراف في الماء. ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

4
00:01:01.150 --> 00:01:23.500
يستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزوال. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين

5
00:01:23.550 --> 00:01:42.400
هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى تفصيل ما سبق ذكره وتقسيمه وصبره الى ان الى ان قسمه الى الى فرض وواجب وسنة فذكر فروظ الوضوء وذكر شروطه وذكر مسنوناته

6
00:01:43.050 --> 00:01:59.750
اما اول ذلك قول واجب ذلك النية النية ذكرنا انها شرط من شروط الوضوء باتفاق باتفاق اهل العلم باتفاق اهل العلم خلافا للاحناف فانهم يرونها ليست ليست شرطا والمحفوظ النهاه

7
00:01:59.850 --> 00:02:17.150
المحفوظ انها شرطا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا دليل من قال بان الوضوء تبقوا بالنية شرط من شروطه قوله والغسل مرة مرة

8
00:02:17.350 --> 00:02:40.050
ذكرنا دليله ايضا ان الواجب من غسل الاعضاء ان يغسل الاعضاء مرة مرة وهذا قلنا انه محل اجماع بين اهل العلم ودليلهم ان الله سبحانه وتعالى امر اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا ونمسح برؤوسنا وارجلنا الكعبين ولم يذكر عددا

9
00:02:40.400 --> 00:02:54.200
واقل ما يجزي من ذلك الغسل مرة مرة وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة اذا محل الاجماع ان الواجب من الغسل ان يغسل

10
00:02:54.200 --> 00:03:19.200
مرة مرة وهذا محل اجماع والزيات على ذلك فالسنة ان ينتهي الى ثلاث مرات في جميع الاعضاء الا الرأس. السنة ان يغسل جميع جميع اعضاءه ثلاث مرات الا الرأس فالسنة ان يمسحوا مرة واحدة. السنة يمسحه مرة واحدة خلافا للجمهور. فالجمهور يرون ايضا التثبيت

11
00:03:19.200 --> 00:03:39.200
يعني الشافعية والاحناف يرون التثليث في مسألة مسح الرأس ورواية اخرى عندهم انه يسن مسحه مرة واحدة كما مذهب احمد والمشهور عند المالكية انه يمسح مرة واحدة وهو الصحيح لقوله لقوله لقوله رضي الله تعالى عنه ومسح برأسه مرة واحدة وفي حديث عثمان

12
00:03:39.200 --> 00:03:59.200
عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وغيرهم انه ذكر مسح الراس ولم يذكر ولم يذكر التثليث ورواية التثليث حديث عثمان عند ابي داوود هي رواية منكرة ونقول كل حديث جاء هذا ضابط في باب المسح كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما انه مسح رأسه مرتين او

13
00:03:59.200 --> 00:04:14.950
ثلاث فانه غير صحيح. كل حديث جاء في هذا الباب انه مسح رأسه مرة انه مسح رأسه مرتين او ثلاث فهو غير محفوظ. والمحفوظ في هذا الباب انه مسح رأسه مرة واحدة او مسح رأسه ولم يذكر

14
00:04:15.350 --> 00:04:34.000
ولم يذكر العدد هذا هو المحفوظ من جهة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك ومسح الرأس كله ذكرنا ان الرأس مسحه كاملا وان هذا هو الصحيح من اقوال العلم وهو الواجب فالواجب على المتوضأ ان يمسح رأسه

15
00:04:34.000 --> 00:04:54.000
في مدار الرأس يمسح ما احاط بالرأس يمسحه كله. ولا يترك منه شيئا على الصحيح خلافا لمن قال انه يمسح ربع الرأس او يمسح فلا شعارات فاكثر كما هو قول بعض الفقهاء وهم مجمعون على استحباب مجمعون على استحباب مسح الرأس كاملا. لكن نقول هو واجب

16
00:04:54.000 --> 00:05:14.000
وليس مستحبا يجب على المسلم ان يمسح رأسه كاملا اذا توضأ. والمقصود بذلك ان يمسح ما يغلب على ما يغلب على ظنه انه اتى على جميع الشعر انه اتى على جميع الشعر ولا ان المقصود تتبع جميع الشعرات من الرأس في المسح وانما يمر بيديه على جميع رأسه فما

17
00:05:14.000 --> 00:05:34.000
اجزأ عنه وما تركه سقط عنه للمشقة. قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الوضوء قلنا ان ترتيبه فرض من فروض الوضوء على على الصحيح من اقوال اهل العلم. ودليله كما ذكرنا سابقا دليله ان الله سبحانه وتعالى بدأ بدا

18
00:05:34.000 --> 00:05:54.000
الوجه وختم بالقدمين وذكر ممسوحا بين مغسولات فدل ذكره للمغسولات على ان الترتيب واجب على ان الترتيب واجب اذ لو كان الترتيب غير واجب لبدأ للمغسولات ثم عقب بالممسوح فلما ذكر الممسوح بين المقصودات افادنا وجوب الترتيب

19
00:05:54.000 --> 00:06:13.900
وايضا ان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه انه لم يرتب اعضاء الوضوء فلم يبدأ بقدمه قبل يديه ولم يبدأ بيديه قبل وجهه بل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة بل والحسبة الضعيفة انه كان

20
00:06:14.500 --> 00:06:36.050
انه كان يبدأ بغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بغسل قدميه صلى الله عليه وسلم فدل هذا انه ان فعله هذا يدل على الوجوب لان ما كان تفسيرا لواجب فهو واجب ولو كان الترتيب غير واجب لتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين الامة ان هذا الترتيب ليس بواجب فهذا دليل الوجوب

21
00:06:36.050 --> 00:06:51.700
وهو الذي دل ذهب اليه اكثر اهل العلم. قال بعد ذلك ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا ضابط عند الحنابلة وغيرهم ان ان الموالاة ايضا فرض من فروض الوضوء. وان

22
00:06:51.700 --> 00:07:11.700
ضابط الموالاة ان ضابط الموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى لا حتى ينشف العضو الذي قبله. فاذا نشف العضو الذي قبله سقى لم يكن مواليا اين اعضاء وضوئه؟ وهذا وهذا القيد الصحيح انه غير صحيح غير صحيح بل الظابط في ذلك ان يكون ان يرد الى العرف

23
00:07:11.700 --> 00:07:31.700
فما كان لو غسل اعظاءه مترتبة متوالية صدق انه توظأ وظوءا صحيحا. فابن عمر رظي الله تعالى ثبت عنه انه كان يتوظأ في بيته ويترك القدمين فلا يمسح عليهم الا عند المسجد الا عند المسجد فهذا الفرق اليسير عرفا لا يعد لا يعد فاصلا وايضا قد

24
00:07:31.700 --> 00:07:48.700
شاف العضو الذي قبله اذا انطلق الى المسجد فالصحيح انه ما دام انه انه تابع بين اعضاء وضوءه فيما يطلق في انه غسلة متتابعة فانه وضوءه صحيح. اما اذا ترك مدة يسيرة مدة اذا ترك مدة طويلة فانه يلزم

25
00:07:48.950 --> 00:08:04.750
باعادة الوضوء من جديد ودليل ودليل الموالاة دليلها اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صفة وضوئه كان كان يوالي بين اعضاء الوضوء صلى الله عليه وسلم

26
00:08:04.750 --> 00:08:24.750
فكان يغسل الوجه ثم اليدين ثم ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه متواليا صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني جاء في حديث انس ابن وحديث خالد بن العدان عن رجل من اصحاب النبي عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر بن الخطاب وحديث جابر ابن عبد الله عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

27
00:08:24.750 --> 00:08:38.950
في قدمه لمعة لم يصرف الماء فامره ان يعيد الوضوء فاعاد الوضوء والصلاة. وحديجة ابن عبدالله الذي رواه معقل او معقل عبيد الله الاشجعي عن ابي الزبيع عن جابر فيه ان ان رأى رجلا

28
00:08:39.000 --> 00:08:59.000
رأى في رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء وهذا الحديث في صحيح مسلم نقول الصحيح في انه معل وانه غير محفوظ وان المحفوظ هذا الحديث انه من قول عمر بن الخطاب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه احمد وغيره من حديث رواه الترمذي وغيره من حديث ابي من حديث الاعمش عن

29
00:08:59.000 --> 00:09:20.000
ابي سفيان عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رأى رجلا في قدمه قد الظفن فامره ان يعيد الوضوء. فنقول المحفوظ في هذا الحديث انه من عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الامام احمد احاديث معقب بيت الله تشبه حديث ابلهيعة اي انه يأخذ احاديث لهيعة

30
00:09:20.000 --> 00:09:41.350
عن ابي الزبير عن جابر. فالحديث في هذا الحديث بهذا الاسناد نقول حديث غير محفوظ. والمحفوظ انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى العلم واصح ما جاء في هذا الباب حديث بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن رجل من اصحاب ان رأى رجلا في قدمه قدر الظفر بسم الله

31
00:09:41.350 --> 00:10:01.350
يعيد الوضوء والصلاة هذا في سنن داوود واسناده واسناده صحيح وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب في باب الموالاة انه يجب موالاة واحاديث خالد بن العدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ ما ذكرته قبل قليل هو اصح ما في هذا الباب وهو الحجة فيدل على ان المسلم

32
00:10:01.350 --> 00:10:18.900
مأمور ان يتابع الى اعضائه ووجه الدلالة انه امره ان يعيد الوضوء ولو كان ولو كانت غير واجبة لامر بأي شيء لامر ان يغسل قدميه فقط او الموضع الذي فيه الماء. فلما امر يعيد الوضوء افادنا ان الموالاة

33
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
بين اعضاء الوضوء ان فرض من فروض الوضوء ولكن هذا الذي هو وقت طويل وقت طويل لا لم يصب هذا العضو الماء فيكون ذلك برأي ان رأى عليه اثر تراب او اثر يدل الماء لم يصب. فامر ان يعيد الوضوء. فامر ان يعيد الوضوء والا لو قيل ان هذا الحديث ايضا

34
00:10:38.950 --> 00:10:56.150
من يدل على ان الوقت اليسير يوجب الموالاة ايضا لا كان له وجه حيث انه رأى لمعة لم يصبها الماء ولا يمكن رؤية اللمعة الا اذا كان هناك فسبق ذلك الموطن لكن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على ان الوقت اليسير

35
00:10:56.950 --> 00:11:13.750
على ان الوقت اليسير يعفى عنه. قال بعد ذلك والمسنون التسمية ذكرنا ان التسمية لاولا ذكرنا فيها ضوابط اولا انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية عند الوضوء حديث

36
00:11:13.850 --> 00:11:33.850
وكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر كما قال الامام احمد وقال محمد بن يحيى الذهني وقاله غيره رحمهم الله تعالى جميعا انه لا يصح في باب التسمية عند الوضوء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما ورد في ذلك حديث مالك الذي عند احمد قال توضأ بسم الله وايضا هي شاذة والمحفوظة

37
00:11:33.850 --> 00:11:53.850
ما في الصحيحين دون ذكري دون ذكر البسملة دون ذكر البسملة. اذا لا يصح البسملة حديث عند الوضوء. وعلى هذا نقول ان البسملة لا تجب خلافا للمذهب فان المذهب يرى وجوبه مع مع الذكر ويسقطها مع النسيان والقول الثاني في المذهب انها تجب مطلقا نسي او ذكر وانه يعيد الوضوء اذا تركها

38
00:11:53.850 --> 00:12:13.550
الثالث انها سنة مطلقة وهو قول الجمهور وهو المشهور. القول الرابع انها بدعة. وهذا قول عند المالكية. ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح ان التسمية سنة وانه يشرع المسلم اذا اذا توضأ ان يسمي وان يقول بسم الله عند وضوءه وهذا اول هذه اول السنن. قال وغسل الكفين ذكر انها سنة

39
00:12:14.200 --> 00:12:35.550
الا في حالات يعني الاصل في غسل الكفين انه سنة. هذا الاصل الا في حالات ذكر فيها الوجوب الحالة الاولى من يذكرها   عند الاستيقاظ من النوم فاذا استيقظ الانسان من نومه فانه يتأكد ان يغسل يديه ثلاث مرات او مرتين او مرة قبل ان يدخلها في الاناء قبل ان يدخلها

40
00:12:35.550 --> 00:12:56.400
في الاناء وهناك خلاف هل هذا الامر للوجوب؟ او للتأكيد والصحيح انه سنة مؤكدة ولا يجب. الحالة الثانية ايضا يجب اذا كان على اليد نجاسة فانه لا يغمسها في الاناء حتى يغسلها وجوبا حتى لا ينجس الماء الذي تغمس به تغمس فيه

41
00:12:56.400 --> 00:13:16.400
تلك اليد. قوله والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. الا ليكون صائما. المبال والاستنشاق هو ان يبالغ في ادخال الماء الى خياشيمه الى خياشيمه حتى تصل الى نافوخه او تصل الى رأسه. هذا مبالغ ويمنع منها فقط في حالة في حالتين يمنع من المبالغة في

42
00:13:16.400 --> 00:13:36.400
حالتين. الحالة الاولى اذا كان صائما حتى لا يخلص الماء الى جوفه فيكون مفطرا بهذا في هذا بهذه المبالغة. الحالة الثانية ان يترتب على المبالغة على المبالغة ظرر صحي. كأن يكون فيه التهاب وفيه مرض. فاذا استنشق وبالغ فيه تأذى بهذه المبالغة

43
00:13:36.400 --> 00:13:56.400
فلم نمنعه اذن فنمنعه عندئذ من المبالغة. اما المضمضة فالمراد بالمبالغة بها هو ادارة الماء بقوة بكثرة داخل الفم داخل الفم وهذا سنة الا الا عند الصائم كما قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم

44
00:13:56.400 --> 00:14:17.300
وجاء في زيارة المضمضة وهي لا تثبت جائزة المضمضة ولكنها لا تثبت والصحيح القصر على الاستنشاق. قوله وتخليل اللحية ذكرنا الصحيح فيها ان اللحية تخليلها سنة والاحاديث الواردة ايضا قلنا ان الحديث الوارد في التخليل كلها

45
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
كلها ضعيفة الاحاديث الواردة في تقليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه ولا شك ان غسل الوجه يدخل معه غسل غسل آآ ظاهر لحيته اما تخليه من جهة

46
00:14:37.400 --> 00:14:57.400
باطل فالاحيان جاءت في هذا الباب كثيرة وهي ظعيفة لكن مجموعها يدل ان لها ان لها اصل ولهذا استحب اهل العلم ان يخلل المتوضأ لحيته وهو ان يأخذ ماء ويدخلها داخل لحيته اذا كانت كثيفة. اما اذا كانت يسيرة ويرى باطنها من ظاهرها

47
00:14:57.400 --> 00:15:12.100
فانه يجب غسل الظاهر والباطن عندئذ وذكرنا ان التخييل فقط خاص بما كان في حد الوجه. اما ما استرسل من اللحية الى الصدر والى البطن فهذا لا يلزم تخليله ولا يسن ولا يشرع تخليله

48
00:15:12.100 --> 00:15:32.600
قال بعد ذلك و وغسل الميامن قبل المياسر. وغسل الميامن قبل المياسر اي ان يبدأ بيده الشمال قبل ان يبدأ بيده اليمين قبل الشمال وهذا سنة بالاجماع هذا بالاجماع وايضا نقل الاجماع ان من بدأ بشماله قبل يمينه ان وضوءه صحيح

49
00:15:32.850 --> 00:15:54.850
والا الا في حالات يعني هذا يقول اصل فيه الجواز السنة ان ان يبدأ باليمين قبل الشمال واذا خالف نقول خالف السنة وفعل مباح الا في احالة الواحدة وهي اذا كان يتعبد لله عز وجل بتقديم الشمال على اليمين. فعندما يتعبد الله بهذا نقول انت مبتدع وفعلك هذا لا يجوز. لانك خالفت

50
00:15:54.850 --> 00:16:04.850
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل عن ابن مسعود باسناد فيه انقطاع علي انه قال لا ابالي اي لا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه

51
00:16:04.850 --> 00:16:19.450
انه قال لا ابالي بدأت بيدي الشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال لكن اسناده منقطع لكن اسناده منقطع والاصل ان يغسل اعظامه ولم نقل بوجوب التيامن لم نقل بوجوب التيامن

52
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
لان الاية جاءت بغسل هذه الاعضاء ويصدق على من غسل الشمال قبل اليمين انه غسل هذا العضو ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولا قول مسعود ونقل الاجماع في هذه المسألة لقلن بوجوب التيامن لفعله ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه لكن حيث وجد الاجماع

53
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
نقل عن ابن مسعود وعلي انه عدم مبالاة قلنا بعدم الوجوب واصبح القول هنا سنة الا اذا تعبد لله بهذا الفعل اي تعبد ان يبدأ بشماله قبل يمينه ورأى ان هذا افضل فنقول هذه بدعة وانت اثم بهذه المخالفة واما اذا اخطأ نسي مثلا

54
00:16:59.450 --> 00:17:22.700
اخطأ مثلا فبدأ فغسل يده الشمال ونسي اليمين نقول اغسل يمين فقط ولا شيء عليك. اما التعمد بذاك فهذا خلاف السنة ويخشى عليه الابتداع. قوله ايضا وتكره والغسل ثلاثا ثلاثة وتكره الزيادة عليه اي تكره الزيادة على غسل الوضوء اكثر من ثلاث مرات والصحيح ان الزيادة لا تجوز ان الزيادة

55
00:17:22.700 --> 00:17:42.700
لا تجوز لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده فمن زاد على هذا فقد اساء او ظلم اي انه مسيء وظالم ولا يطلق الظلم وليس الا على من على امرا محرما لا يجوز فلا يجوز للمسلم ان يتعمد الزيادة على غسل العضو اكثر من ثلاث مرات فلا يغسل اربع ولا خمس بل ينتهي

56
00:17:42.700 --> 00:17:59.150
الى ما انتهى اليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو غسل عضو ثلاث مرات. قال ايضا والاسراف في الماء ايضا لا يجوز مسلم ان يسري الماء ان يسرف الماء وان يبالغ في غسل الاعضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان يتوضأ بثلثي

57
00:17:59.150 --> 00:18:19.150
بثلثي مد صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم فالاسراف لا يجوز وقد جاء في حديث عبد الله بن العاص باسناد لا تسرف ولو كنت على نهر جاري واسناده ضعيف لكن معناه انه معناه صحيح فالمسلم مأمور بعدم الاسراف لان المسرفين اخوان اخوان الشياطين

58
00:18:19.150 --> 00:18:32.350
فلا يسرف لان فيه افساد لهذا الماء واضاعة له والافساد لهذا الماء لا يجوز. قال بعد ذلك ويسن السواك عند تغير الفم اه لم في مسألة وهي لم يذكرها وهي مسألة هل يشرع

59
00:18:32.950 --> 00:18:54.850
الزيادة على محل الفرض في الوضوء هل يعني هل يشرع ان يزيد فيغسل عضديه اذا غسل يديه ويغسل الساقين اذا غسل قدميه؟ نقول الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان انه ينتهي الى ما انتهى الله اليه في كتابه. فيغسل يديه الى الافقين ويغسل قدميه الى الى الكعبين ولا يشرع الزيادة. ولا يصح عن النبي

60
00:18:54.850 --> 00:19:14.850
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث وقوله آآ من استطاع لك ان يطيل غرته فليفعل نقول المحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابي هريرة وفهمه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي هريرة الذي فيه مسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه المراد ان المؤمن يحلى في مواضع الوضوء

61
00:19:14.850 --> 00:19:34.850
لا ان الحلية تزيد بزيادة غسل الاعضاء والجمهور على مشروعية ذلك وجوازه وانه وانه يشرع ان يغسل العضد وان يغسل الساق وهذا فعل ابي هريرة وفي حديث عمر لكن اقول الصحيح ان ننتهي الى ما انتهى اليه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال على ذلك يسن السواك عند تغير الفم. السواك

62
00:19:35.650 --> 00:19:55.650
الاصل من التسوك اذا يقال السواك اصله من التحرك يقال استاكت الابل اذا تحركت وتمايلت في مشيها. وسمي السواك سواكا لانه يدار يحرك داخل الفم والسواق من الفطرة وهو سنة باتفاق المسلمين السنة باجماع المسلمين واتفاقهم بل بالغ بل ذكر عن بعظ انه قال

63
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
بوجوبه وهو قول ليس بصحيح والمحفوظ الذي عليه الاجماع ان السواك سنة ان السواك سنة وهو من سنن من سنن الفطرة من سنن الفطرة التي الانسان عليها ان ينظف فاه وان وان يسوكه ويزيل الاذى والقضاء الذي علق به. قال هنا ويسن السواك عند تغير الفم

64
00:20:15.650 --> 00:20:29.400
عندما ذكر السواك وان السواك سنة وقد ذكرنا الاجماع في ذلك. هنا في السوق مسائل كثيرة. المسألة الاولى ذكرنا حكم السواك وانه سنة بالاجماع وانه لا يجب الصحيح انه لا يجب على الصحيح وصارف الوجوب

65
00:20:29.450 --> 00:20:52.000
قال القول صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. فرفع الامر المشقة. فصرف الامر من الوجوب الى التأكيد والى السنية المسألة الثانية ايضا السواك يتأكد في مواطن يتأكد في مواطن الموطن الاول يتأكد فيه السواك عند تغير رائحة الفم فالمسلم مأمور

66
00:20:52.000 --> 00:21:11.200
اذا تغيرت رائحة فمه بطول سكوته او مرض في فيه ان يتسوك ان يتسوك حتى يزيل هذه الرائحة ان يزيل هذه الرائحة وهذا امر فطري. هذا الموضع لو يتأكد فيه السواك. الموضع الثاني قال وعند القيام من النوم

67
00:21:11.300 --> 00:21:31.300
لحديث حذيفة للصحيحين ان كان اذا قام الليل يشو صفاه بالسواك. فيتأكد ايضا السواك عند القيام من النوم لامرين الامر الاول لانه كان يستاك اذا استيقظ من نومه. الامر الثاني لان الانسان حال نومه تتغير رائحة فمه فيحتاج الى التسوك حتى

68
00:21:31.300 --> 00:21:46.650
الى هذه الرائحة الكريهة. قوله وعند الصلاة وعند الصلاة لحديث ابي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ويزاد ايضا عند الوضوء وقد علق

69
00:21:46.650 --> 00:22:06.650
البخاري حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث رواه احمد مالك الوطن طريقه من طريق حميد من طريق قيد من طريق مالك عن حميد عن ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء وقد اعل بعظ الحفاظ هذه الزيادة وقال انها غير محفوظة

70
00:22:06.650 --> 00:22:16.650
الصحيح انها محفوظة قد علقها البخاري بصيغة الجزم ووصلها مالك وغيره باسناد صحيح عن طريق مالك عن حميد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لولا ان اشق

71
00:22:16.650 --> 00:22:37.200
قال يا امتي امرتم بالسواك عند كل وضوء فهي محفوظة وهذا هو الموطن الرابع الذي يتأكد فيه السواك وهو عند الوضوء ومعنى عند الوضوء اي اذا اراد ان يتوضأ فانه يستاق قبل ان يغسل قبل ان يغسل فمه ويديه يستاك ثم يتمضمض ويمج ماء ويمج الماء من فمه حتى يزيل الاذى الذي الذي ازاله السوا

72
00:22:37.200 --> 00:22:53.000
قال ايضا الموضع الخامس الموضع الخامس عند عند دخول المسجد عند دخول المسجد فانه فانه ايضا يستاك. وقد يغني عن هذا عند الوضوء عند الصلاة فانه يستاك فيكون في معنى عند دخول

73
00:22:53.000 --> 00:23:13.000
الموظع السادس عند دخول البيت كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة انها قالت كان اول ما يبدأ به اذا دخل بيته قالت بالسواك بالسواكتين تأكد ايضا عند عند دخول البيت ان وسيقابل اهله ويقابل زوجا كان متزوجا وان لم يكن متزوج يقابل والديه فيحتاج يتوك حتى يطيب

74
00:23:13.000 --> 00:23:36.900
حتى فمه. الموطن السابع عند الاحتضار فعند الاحتضار ايضا يسن ويتأكد ان يستاك. لانه سيقابل ملك الموت ويقابل ملائكة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت استاك تسوكا تقول عائشة لم اره يستنوا مثله قبل عليه صلوات الله وسلامه فيتأكد عند الاحتضار كما في الصحيح

75
00:23:36.900 --> 00:23:56.900
ان يستاك ان يستاك المسلم عند احتضاره ولا يوفق الى هذا الا من وفقه الله عز وجل. هذه مواطن يتأكد فيها المسألة الاخرى السواك لا يكره لا يكره الا في مواطن. السواك لا يكره الا في مواطن. الموطن الاول الذي يكره فيه السواك يكره عند

76
00:23:56.900 --> 00:24:16.900
اجتماع الخطبة يكره عند اجتماع خطبة الخطيب يوم الجمعة. فان هذا نوع عبث يمنع منه المستاك. ايضا يكره في اثناء الصلاة اكره في اثناء الصلاة فهذا ايضا نوع عبث يمنع منه المصلي فلا يشرع للمصلي اذا كان يصلي ان يتسوك وهو في صلاته فان هذا عبث

77
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
ممنوع من المصلين ولا يبطل الصلاة لكنه عبث. الموطن الثالث ايضا في مجالس العلم التي يستمع فيه وينصت فيه الى الى كلام اهل العلم. فانه يترك السواك لان هذا عبث ايضا يشغل عن السواك. اما ما عدا المواطن فانه لا يكره وكراهيته للصائم نقول غير صحيح. وكل حديث جاء عن النبي

78
00:24:36.900 --> 00:24:57.850
صلى الله عليه وسلم في كراهية السوك الصائفة وحيث منكر ولا يصح ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم بل نقول ان السواك مشروع للصائم ولغير  ولغير الصائم. المسألة الاخرى السواك هو هو ان هو ان يتسوك اه بعود رطب لين غير مؤذي. اي ان السواق له

79
00:24:57.850 --> 00:25:17.850
شروط الشرط الاول ان يكون ملقيا. والشرط الثاني يكون طاهرا. والشرط الثالث ان لا يكون مؤذيا. ان لا يكون مؤذيا. فالمؤذي لا يتسوق به والذي لا يلقي لا يوجد لا يتسوك به والنجس لا يتسوك به فلابد ان يكون طاهرا نقيا منقيا رطبا او آآ رطبة يمكن تسوق غير مؤذي

80
00:25:17.850 --> 00:25:37.850
غير مؤذي وهذا يكون بعود الاراك او ما كان في حكمه اذا فقد السواك فانه يتسوك باي شيء باي شيء ينظف فاه حتى بهذه الفرشاة فانها تدخل في حكم السواك اذا ما استطاع حتى بالخرق والمناديل يسمى مستاكا اذا ازال الاذى والقدر العالق

81
00:25:37.850 --> 00:26:00.050
فيه المسألة الاخرى وهي مسائل باي شيء يتسوك بيمينه وبشماله المسألة هذه نقل شيخ الاسلام انه قال لا احفظ عن امام الائمة يستاك بغير شماله فيرى ان السنة والافضل ان يشتاك ان يستاك بشماله. وهناك من العلم من يفصل ويقول اذا كان من باب التطييب فانه يستاك بيمينه وان كان من باب

82
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
بزات الادب انه يستاك بشماله وباي شيء يبدأ باليمين وبالشمال من جهة الفم نقول يبدأ باليمين تكريما لليمين تكرمة لليمين وهل يستاق طولا وعرضا نقول يفعل الايسر له والارفق به وليس في هذا سنة يشار اليها. واما طول السواك وقصره فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا

83
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
شيئا في ذلك ولكن المسلم يراعي في ذلك العرف. وان وان وان يأخذ عودا لا لا يلفت الانتباه او لا يلفت انظار الناس اليه فيستنكرون فعله فيوافق العرف في سواكه. هذا ما يتعلق بمسألة السواق. قال بعد ذلك ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم قبل الزوال وقد

84
00:26:40.050 --> 00:27:02.900
ان الصائم لا يمنع من السواك وحديث استاكوا بالغداة ولا تستاك بالعشي هو حديث منكر وكل حديث جاء عن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من في منع من السواك فهو حديث منكر ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم بل نقول يشرع السواك في كل وقت وقوله وحديث لولا

85
00:27:02.900 --> 00:27:17.587
انا اشق على امتي امام السواق عند كل صلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريقه بالزيادة عن عهد ابي هريرة. وهو حديث مجمع على صحته والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونقف على باب المسع الخفيين والله اعلم