﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.000
شوف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الامة وفاجرها لازم. ما كان

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.000
من البدعة بريئة فان ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل امام عدل او جائر والحج. وقصر الصلاة في الاسفار بين الصيام والافطار في الاسفار في الاسفار ان شاء صام وان شاء افطر. هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماضون الاولون من

3
00:00:44.000 --> 00:01:14.000
الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون. واليه في اتباع اثارهم راغبون. فهذا شرح السنة

4
00:01:14.000 --> 00:01:34.000
كشفها واوضحتها فمن فمن وفقه الله للقيام بما ابنته مع معونته له في القيام على اداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات واسباغ الطهارة على الطاعات واداء الصلوات على الاستطاعات وايتاء الزكاة على اهل الجدات والحج على اهل الجدة

5
00:01:34.000 --> 00:01:54.000
والاستطاعات وصيام الشهر لاهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الوتر كل ليلة الفجر وصلاة الفطر ونحو النحر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر اذا نزل. وصلاة الاستسقاء متى وجب

6
00:01:54.000 --> 00:02:14.000
واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق. وان يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارب والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فانها داعية لركوب المحرمات

7
00:02:14.000 --> 00:02:38.050
من رعى حول الحمى فانه يوشك ان يقع في الحمى فمن يسرع فمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المزني اسماعيل رحمه الله تعالى في شرح السنة قال ولا يترك حضور صلاة الجمعة

8
00:02:38.100 --> 00:02:58.100
وصلاتها مع مع بر هذه الامة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريا. فيبتدع ضلالا فلا صلاة خلفه الجهاد مع كل امام عدل او جائر والحج. قال رحمه الله ولا يترك حضور صلاة الجمعة اي ان

9
00:02:58.100 --> 00:03:20.600
ان المسلم لا يترك صلاة الجمعة لجور جائر ولا لفجير ولا لفجور فاجر. لان صلاة الجمعة من شعائر الاسلام الظاهرة ولا تترك ولو كان الامام مبتدعا اذا كان مضطرا لذلك. ولذا كان الامام احمد والائمة في وقته

10
00:03:20.600 --> 00:03:49.700
يصلون خلف ائمة البدع ولا يرون ترك الصلاة معهم. فان كانت بدعته مكفرة كبدعة الجهمية فانه يصليها معهم ويقضيها ظهرا. يصليها معهم موافقة واظهارا لشعار الاسلام الظاهرة ويقضيها ظهرا بعد ذلك. ومن من يرى انه يصليها معهم ويظهر الصلاة

11
00:03:49.850 --> 00:04:12.400
اي يظهر الشاعر ويظهر الموافقة في الظاهر ويخالفهم في الباطن فاما ان يترك الجمعة ويصليها في بيته ظهرا فهذا خلاف ما عليه سلف هذه الامة وذلك من شعائر ان جمعة من شعائر الاسلام الظاهرة لا تترك لبدعة هؤلاء. قال وصلاتها

12
00:04:12.400 --> 00:04:28.850
بري هذه الامة وفاجرها اي صلاة الجمعة تصلى مع الابرار ومع الفجار من الائمة وذلك انه كان في الزمن الاول كان الائمة هم الذين يأمون الناس بالصلوات والائمة منهم البر ومنهم الفاجر

13
00:04:29.300 --> 00:04:54.300
فكان فكان اهل السنة يرون الصلاة خلف البر والفاجر. ولا يتركون الصلاة كما صلى ابن عمر وغيره الحجاج مع فجوره فكان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي خلف الحجاج بل كذلك خيرة السلف من الصاحبين التابعين كانوا يصلون خلف الحجاج مع فجوره وظلمه

14
00:04:54.300 --> 00:05:11.850
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف الوليد ابن عقبة رضي الله تعالى عنه وقد وقد شرب وقد شرب المسكر وصلى الفجر اربع ركعات فيفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة اما صلاة الجماعة فلا يلزم ان يصلي خلفه

15
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
ونصلي خلف غيره. وان كان امام الجماعة يكافر ببدعته فلا يجوز ان يصلى خلفه. ويصلي المسلم بجماعة اخرى ولا يصلي خلف هذا الامام الكافر. اما ان كانت الصلاة جمعة فانه يصلي خلفه ويعيد. اما ان كانت بدعته

16
00:05:32.100 --> 00:06:01.100
والثقة فيصلي بلا اعادة ايضا ذكر المسألة الاخرى مسألة الجهاد. قال فان ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه اي ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه في مقام الاختيار واما في مقابل الطرف يصلى خلفه وينظر

17
00:06:01.150 --> 00:06:18.000
فان كان بدعة مكفرة عاد وان لم تكن مكفرة فلا يلزمه الاعادة والجهاد مع كل امام عذب والجهاد مع كل امام سواء كان عدلا او جائرا. اي ان اهل السنة يرون ايضا

18
00:06:18.100 --> 00:06:40.850
الجهاد مع ائمة الجور واذا كانوا يرون الجهاد مع امة الجور فهم يرون من ائمة العدل من باب اولى فالجهاد ماضي الى قيام الساعة لا لا يمنعه جور جائر ولا ولا يمنعه عدل عادل بل هو ماض الى قيام الساعة مع مع الائمة سواء كانوا فجارا

19
00:06:40.950 --> 00:06:59.550
او كانوا ابرارا وذلك لما في الجهاد من مصلحة عظيمة للمسلمين. فبالجهاد تدفع شرور الاعداء وتنشر راية الاسلام وتعلو كلمته فان بالجهاد تحصل نقاط مصالح كثيرة ومنافع عظيمة لامة محمد صلى الله عليه وسلم

20
00:06:59.800 --> 00:07:18.750
فلا يترك الجهاد لهذه المفسدة مفسدة جور العلماء ان كان الامام جاء فهي مفسدة لكن بترك الجهاد مفاسد اعظم مفسدة هذا الامام الجائر. فاهل السنة يرون الجهاد مع كل مع كل امام سواء كان برا او فاجرا. ثم اذا هذا

21
00:07:18.750 --> 00:07:38.900
قول معنى قوله الصاد والحج ايضا ان الحج لا يترك سواء كان امير الحج بارا او كان اميره فاجرا وحج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وامير الحج الحجاج ابن يوسف الثقبي وهو كان من افجر الفجرة ومع ذلك حج ابن عمر معه

22
00:07:38.900 --> 00:07:57.550
حج معه التابعون ولم يروا ترك الحج لاجل هذا الفاجر. فيحج مع البر ومع الفاجر وذلك انه كان في الزمن الاول ان للحج امين يدفع الناس بدفعه وينطلقون بانطلاقته فاذا حج بالناس فر الحج معه

23
00:07:57.750 --> 00:08:18.600
واذا حج بالناس تاجرا ايضا يحج معه. يحج معه ولا يترك الحج بفجور ذلك الفاجر ثم قال رحمه الله ايضا واقصار الصلاة في الاسفار والاختياره بين الصيام والافطار. اي ان مما يراه اهل السنة ايضا

24
00:08:18.850 --> 00:08:43.250
ان الصلاة تقصر بمن كان مسافرا. والذي عليه عامة العلماء ان قصر هو السنة. وان اتمام ان اتمامه غير مشروع. بل قد اوجب بعض العلماء القصر وقالوا ان صلاة المسافر ركعتان تماما غير نقص. وذهب الجمهور الى ان صلاة المسافر السنة فيها ان يصليها

25
00:08:43.250 --> 00:08:59.750
ولا يشرع له الاتمام ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفر وانما كان يصلي في سبع ركعتين. ثبت عن عائشة انها اتمت وثبت عن عثمان بن عفان انه اتم وكان اتمام محضر الصحابة ولم

26
00:08:59.900 --> 00:09:19.350
فصلى الناس خلفه اربعاء. فدل هذا على ان الاتمام انه جائز وان ان السنة هي وان السنة هي الاقصى كذلك الصيام في السفر السنة والافضل ان ان يفطر الصائم في سكنه لان لان الفطرة في السفر رخصة تصدق الله بها

27
00:09:19.350 --> 00:09:36.650
عريضة فلنقبل صدقته. وباب الافطار والصيام في السفر اوسع من باب الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وافطر واما الصلاة فانه قصر ولم يتم. اما في الصيام ثبت انه اتم ثبت انه افطر وثبت ان

28
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
وسمى ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اقر حمزة ان يصوم في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر وقاموا سعيد كل لنفطر لا يمكن بعضنا على بعض. فباب الصيام باب واسع وانما ينهى عن الصيام في الصيام في حالة في حالة المشقة والحرج

29
00:09:56.650 --> 00:10:17.750
او في حالة المفسدة والاضرار بالمسلمين فان شاء صعب وان شاء الله قال المزني واقصار الصلاة باستار والاختيار فيه بين والاختلاف بين الصيغ والافطار في الاسفار ان شاء صوم شاء افطر فجعل الاقصاء هو المشروع وجعل الفطر والصيام على التخيير

30
00:10:18.000 --> 00:10:39.500
ثم قال ايضا هذه مقالات وافعال اجتمع عليها الماظون اي ما ذكرت من مقالات وافعال اجتمع عليها الاولون الماظون من سلف هذه الامة الاولون من ائمة الهدى وبتوفيق الله اعتصى بها التابعون قدوة ورضا

31
00:10:39.600 --> 00:11:00.800
وجانب التكلف اذا كفوا فسددوا بعون الله وفقوا. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متكلون واليه في اتباع اثارهم راغبون اي ان هذه المقالة التي قدمتها والافعال التي

32
00:11:00.800 --> 00:11:18.600
هي ما اجمع عليه الاولون من ائمة الهدى واعتصم بها التابعون بعدهم وساروا عليها. ونحن ايضا نسير على ما ساروا عليه ونسأل الله التوفيق والثبات فيما فيما سلكوه ونسلكوا موافقة لهم

33
00:11:18.650 --> 00:11:38.100
ونحن في اتباع اثارهم راغبون. فهذه هي عقيدته رحمه الله تعالى التي ذكرها هنا. ثم قال فهذا شرح السنة تحريت كشفها واوضحتها فمن وفقه الله للقياد ما ابدته مع معونته اي ما امدتها من

34
00:11:38.400 --> 00:12:02.400
معتقد ينسون الجماعة مع معونة الله له بالقيام على اداء فرائضه في الاحتياط قال فهذا شرح السنة. تحريت كشفها واوضحتها تحريت كشفا واوضحتها بل وفقه الله للقيام بما امنته مع معونته له بالقيام على اداء فرائضه بالاحتياط

35
00:12:02.550 --> 00:12:20.150
في النجاسات واسباغ الطهارة على الطاعات بمعنى ان من وفقه الله عز وجل فقام بما بما في هذا الكتاب من السنة وما ابدته من من الفرائض. مع معونة الله له بالقيام على اداء فرائضه. ايضا اداء اقام الفرائض

36
00:12:20.750 --> 00:12:49.850
واحتاط في ازالة النجاسات وفعل الاسباب الطهارة على الطاعات وادى الصلوات على الاستطاعات واتى الزكاة على اهل الجدات  والحج على اهل الجدى والاستطاعات وصيام الشهر لاهل لاهل الساحات اي الاصحاء. وخمس صلوات سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات

37
00:12:49.850 --> 00:13:09.700
من بعد صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة الكسوف في الشمس والقمر كسوف الشمس والقمر واذا اذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النم والكذب والغيبة والبغي بغير الحق. وان يقال الله بغير علم

38
00:13:09.850 --> 00:13:25.350
او ما لا يعلم كل هذه الكبائر محرمات والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشايخ والملابس واجتناب الشهوات فانها داعية لركوب المحرمات من رعاها حول الحمى فانه يوشك ان يقع فيه. هذا كلام او يحتاج الى

39
00:13:25.400 --> 00:13:42.550
ان يفصل ويعاد عليه باذن الله نقف عند قوله فاذا فهذا شرح السنة تحريت فيه تحريت كشفه واوضحته والله تعالى اعلم تصل واحد تنهي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خير

40
00:13:42.550 --> 00:13:45.597
