﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين قال الامام مالك باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر

2
00:00:21.350 --> 00:00:41.350
عن عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى لو حرم

3
00:00:41.850 --> 00:01:01.850
حرم عليهم احسنوا اليكم. حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك او او مريح صاحب الهدي. قالت قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد

4
00:01:01.850 --> 00:01:14.100
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي لم يحرم على رسول الله شيء

5
00:01:14.300 --> 00:01:28.300
شيء احله الله له حتى نحر الهدي ام مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سألت سألت عمرة بنت عبدالرحمن او سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه

6
00:01:28.300 --> 00:01:47.550
يقيم هل يحرم عليه شيء؟ فاخبرتني انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لا يحرم الا من اهل ولبى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير انه رأى رجلا متجردا

7
00:01:47.550 --> 00:02:07.400
فسأل الناس عنه فقالوا امر بهديه ان ان يقلد. فلذلك تجرد. قال ربيعة عبدالله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة. قال يحيى وسئل ما لك عن من خرج بهدي لنفسه

8
00:02:07.450 --> 00:02:25.350
فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة فقال لا احب ذلك ولم يصب من فعله. ولا ينبغي له ان الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله

9
00:02:25.400 --> 00:02:45.400
قال يحيى وسئل ما لك هل هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وسئل ما لك عما اختلف فيه الناس من الاحرام الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهما ان

10
00:02:45.400 --> 00:03:02.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بيديه ثم اقام فلم يحرم فلم يحرم عليه شيء مما احل الله له حتى نحر الهدي ما تفعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

11
00:03:02.850 --> 00:03:28.900
قال مالك رحمه الله تعالى في ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي. بمعنى ان من قلد الهدي وبعث بالهدي الى مكة سواء كان غنما او ابلا او بقرة فهل يلزمه ما يلزم المحرم؟ وهل يجب عليه

12
00:03:28.900 --> 00:03:45.800
ان ان يجتنب ما يجتنبه المحرم هذا هو محل اه هذا هو محل هذا هو محل الخلاف بين العلماء وهذا مراد المؤلف بهذا التبويب او مراد المالك بهذا الحديث او بهذا التبويب

13
00:03:46.150 --> 00:04:00.400
هل يلزم من بعث الهدي ان يمسك كما يمسك المحرم ذكر ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفتي بذلك بل كان ابن عباس رضي الله وهو في البصرة

14
00:04:00.450 --> 00:04:19.000
اذا بعث بهديه تجنب ما يتجنبه المحب فلا يمس طيبه ولا يلبس ولا يلبس قميصا بل يلبس لباس المحب ويجتنب ما يشتمه حتى ينحر الهدي وهذا اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه

15
00:04:19.450 --> 00:04:44.550
ومن باب ان المحرم الذي احرم بالحج شاركه الافاق ببعث الهدي فكان حكمهما واحد ابن عباس لكن هذا القول لابن عباس نقول غير صحيح وعامة الاحاديث الثالثة عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا

16
00:04:44.550 --> 00:05:05.650
يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب ما يجتنب المحرم اذا بعث بهديه فبعث بهديه صلى الله عليه وسلم لما ارسل ابا بكر الصديق بعث معه قلائد الغنم قلدت الغنم وبعثها معه

17
00:05:05.650 --> 00:05:24.750
ورضي الله تعالى عنه وايضا بعث الابل ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا حلالا له مع انه بعث الهدي وهذا هذا لا شك هو حق وهو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن عبد الله ابن بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم

18
00:05:24.900 --> 00:05:38.200
عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرت ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة زوج النبي رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا

19
00:05:38.250 --> 00:05:57.100
حرم عليه ما يحرم على الحاج. وان كان مقيما. حتى ينحر الهدي اي حتى ينحر الهدي ويشبه البحار من اراد الاضحية فان حكمه كهذا. قال وقد بعثت بهدي فاكتب الي

20
00:05:57.100 --> 00:06:16.200
بامرك يقول زياد بن ابي سفيان انا بعثت بهدي فماذا ماذا هل اخذ بقول ابن عباس او ماذا افعل او مرئ صاحب او مرئ صاحب الهدي قالت اه فاكتب لي بامرك او مري صاحب الهدي. قالت عمرة فقلت فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس

21
00:06:16.450 --> 00:06:30.300
انا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. هي فتنة القلائد وهو الذي قلد بمعنى هي التي لزجت الخيوط بعضها في بعض

22
00:06:30.400 --> 00:06:47.950
ثم اعطتها النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي هذه القلائد ووضع فيها نعلين والقاها على على رقبة الشاة حتى يعرف ان هذه هدي. والشاة تقلد والبعير يشعر. يعني البعيد يشعر ويقلد

23
00:06:47.950 --> 00:07:07.950
تقلد فقط والتقليد هو ان يوضع على عنقها بلاده فيها نعلين فيها نعلين من الجلد يعرف الناس ان هذه هدي واما الابل وماله سنام فانه يشعر يطعن ويجرح في سنامه الايسر حتى يسيل الدم ثم يؤخذ

24
00:07:07.950 --> 00:07:27.750
هذي وتوضع ايضا على عنقه. ويجمل ويكسى ثم يسار به الى الحرم تقول عائشة ثم بعث مع ابي فلم شيء احله الله له حتى اي لم تحرم عليه زوجته ولم يحرم عليه الطيب

25
00:07:27.850 --> 00:07:46.750
ولم يحرم عليه اللباس. بل بقي كما هو صلى الله عليه وسلم. وهذا حجة الجمهور ايضا بان المضحي لا يلزمه شيء يحتج الجمهور بهذا الحديث على ان المضحي ان حاله دون حال من ارسل الهدي

26
00:07:47.150 --> 00:08:07.150
لان الهدي يرسلها مكة ومشابهة الباعث بالهدي الى مكة بالمحرم اقوى من مشابهة المضحي لان المضحي يذبحه في مكانه والباعث يبعث يبعث بها الى من؟ الى الحرم. فيحتج الجمهور ان من ضحى لا يحرم عليه شيء

27
00:08:07.150 --> 00:08:26.400
ايضا لا شعب ولا طيب ولا اي شيء. الذي يرى الاضحية ومن اراد ان يضحي يحتج بحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وفيه انه لا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا خص الاضحية بان لا يؤخذ من الشعر ولا البشرة. اما ما عدا ذلك

28
00:08:26.450 --> 00:08:37.850
فله ان يفعل ما شئت يتطيب يفعل ما شاء اما ابن عباس فيرى في الهدي على وجه الخصوص انه يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم حتى الطيب حتى اللباس حتى النساء

29
00:08:37.950 --> 00:08:57.850
رواح ابن عباس كان يشدد في هذا الامر اعمال الحديثين جميعا هو الصحيح وسلم يقول لا بأس به ان كان موقوفا فيدل على ان السنة لمن اراد ان يضحي ان يجتنب اخذ شعره وان اخذ بشرته ويكون على

30
00:08:58.150 --> 00:09:12.800
فالسنية وين اخذ؟ فلا اثم عليه. ان اخذ فلا اثم عليه. اما المحرم فان ذلك عليه حرام اما من بعث بهدي الى مكة ولم يريد الاضحية انما اراد الهدي فليس عليه اي شيء

31
00:09:12.850 --> 00:09:24.750
له ان يأخذ وله ان يفعل ما شاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال سألت عمره عن الذي يبعث بهديه ويقيمه

32
00:09:24.950 --> 00:09:44.950
سألته عمره هي امه الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني انها سمعت عائشة يقول لا يحرم الا من اهل ولا لا يحمل من اهل ولا بمعنى لا يحرم الا على من اهل ولبى اي من دخل في النسك هو الذي يحرم عليه هذه الامور اما

33
00:09:44.950 --> 00:09:55.900
فلا يحوى شيء هو الحق هو الذي عليه عامة العلماء. قال مات عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير. انه رأى رجلا

34
00:09:55.900 --> 00:10:16.750
متجردا كيف متجرد؟ اي لابسة الرداء كما يلبس المحرم فسأل الناس عنه فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الزبير فذكرت له ذلك. قال بدعة ورب الكعبة

35
00:10:16.800 --> 00:10:32.700
هذه بدعة. وابن عباس يراها سنة. هو السنة فهذا اللي تجرد على مذهب من؟ محمد ابن عباس اما ابن الزبير ان ذلك بدعة. اي ان هذا الفعل بدعة ولا شك ان قول ابن الزبير هنا اقرب من قول ابن عباس

36
00:10:32.750 --> 00:10:49.900
كان ابن الزبير له في ذلك سنة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يبعث بهديه ويبقى على حاله. لا يحرم عليه شيء  كان حلالا قبل ذلك قال مالك سئل مالك عن من خرج بهديه بهديه لنفسه

37
00:10:50.400 --> 00:11:10.250
فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم وحتى جاء الجحفة قال لا احب ذلك له ولم يصب من فعله ولا ينبغي له ان يقلد الهدي ولا يشعره الا عند الاهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في اهله

38
00:11:10.300 --> 00:11:24.700
بمعنى ان مات سئل عن رجل خرج بهديه بهدر نفسه اراد ان يحرم فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحنن تجاوز الميقات ولم يحرم ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليك ان تحرم

39
00:11:24.750 --> 00:11:40.700
وفعلك هذا خطأ يجب عليك ان تحرمه لان من اتى المواقيت وهو يريد الحج والعمرة يلزمه ان يلبي بالنسك هذا الرجل تجاوز الحليفة وذهب الى ايش الى ميقات اهل الشام

40
00:11:40.850 --> 00:12:02.600
ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وميقات اهل الشام الجحفة وهذه على مسألة اسمها ما يسمى الانتقال من ميقات الى ميقات تسمى هذه المسألة من ينتقل الميقات نقول لا يجوز لمن اتى على من كان من اهل المدينة واتى على ميقان المدينة ان يتجاوزه الى غيره. لكن ان تجاوزوا الى غيره واحرم من غيره. نقول

41
00:12:02.900 --> 00:12:16.100
اثم واخطأ وليس عليه دم ليس عليه دم لانه احرم من احد المواقيت لكن فعل هذا خطأ ولا يجوز قال مالك لم يصب من فعله. ولا ينبغي له امرين. الامر الاول انه اتى الميقات

42
00:12:16.650 --> 00:12:38.600
ولم يحب. والامر الثاني انه اشعر الهدي لنفسه وهو يريد الاحرام والاشعار لا يكون لمن؟ لمن يريد ايش؟ اني اذا اردت ان ان تنطلق من هديك فان السنة ما ان تلبي وتشعره وتنطلق به. اما ان تنطلق به وانت غير محرم فانت خالقت السنة. ومع ذلك لو ان انسان

43
00:12:38.600 --> 00:12:55.900
الهدي وذهب الى مكة واشعره وقلده عن نفسه ولم يحب وقد حج قبل ذلك يقول ليس عليه الحج بواجب. لكن ان يتجاوز الميقات ويحرم من غير ميقاته. نقول هذا الذي لا يجوز. قال وسئل ما لك هل يخرج بالهدي غير محرم

44
00:12:55.900 --> 00:13:09.550
يعني هل يجوز لي غير المحرم ان يذهب بالهدي وينطلق به الى مكة نقول نعم يجوز وليس من شروط ليس من شروط سوق الهدي ان يكون سائقه محرما بل لو اعطيت اعطيت

45
00:13:09.550 --> 00:13:24.450
القدر او اعطيت الغنم سائق اجرة وقلت اذهب بها الى مكة وهو غير محرم يقول لا حرج في ذاك وليس من شروط وليس من شروط في باعة الهدي ان يكون من يسوقه محرما بل يجوز

46
00:13:24.450 --> 00:13:44.450
وغير المحرم ان يسوق الهدي. قال وسئل ايضا عما اختلف فيه الناس من الاحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الامر عندنا اي عند اهل المدينة. الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة ام المؤمنين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه

47
00:13:45.050 --> 00:14:03.744
ثم اقام فلم يحرم عليه شيء مما احله الله حتى نحر الهدي وهذا هو السنة. هذا لائمة العلماء ان من بعث بهديه وبقي في بلده فلا يحرم عليه شيء كان حلالا قبل ذلك. والله تعالى اعلم